عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن مخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن مخدرات Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن مخدرات    صحيفة طعن مخدرات Emptyالأحد فبراير 12, 2012 12:35 am

مـحــكــمـه الــنـــقـــــض
الـــدائـــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
***
مقدمــــــة من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمة النقض بصفته و كيلاً عن :-
السيد / ---------------------------- . ( متهم طاعن )
ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامـــــة (مطعون ضدها )
وذلــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة دائرة (3) جنايات بتاريخ 22/1/2003 فى الدعوى رقم 5094 لسنة 2002 جنايات المرج 1089 لسنة 2002 كلى شرق القاهره . والقاضى منطوقة :-
حكمت المحكمة:- حضوريا بمعاقبة محمود حسين محمود محمد علوا ن بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مائة آلف جنيه عما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية "
كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعن أنه فى يوم 14/4/2002 بدائرة قسم المرج ـ محافظة القاهرة ـ
أحرز بقصد الاتجار نباتا ممنوعا زراعته نبات الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وبتاريخ 22/1/2003 قضت محكمة جنايات القاهرة بحكمها سالف الذكر مدار الطعن الحالى .
وكان المتهم " قد قرر بالطعن بالنقض من داخل محبسه حيث قيد طعنه برقم تتابع بتاريخ / / 2003
وفيما يلى مذكرة بأسباب الطعن بالنقض .
السبب الأول
القصور فى التسبيب والإخلال الجسيم بحق الدفاع
***
تمسك دفاع الطاعن فى مرافعته بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الصورة المطروحة على المحكمة والتى أختلقها ضابط الواقعة وأن الاتهام المسند إليه مبنى اساسا على قبض باطل لكونه قد جاء سابقا على صدور إذن النيابة العامة ، وفى تدليله على ذلك قدم دفاع الطاعن إلى المحكمة ثلاث برقيات مرسلة إلى الجهات الرسمية أحداها إلى وزير العدل واخر إلى المستشار المحامى العام والثالث إلى وزير الداخليه كلها صادره بتاريخ 14/4/2002 الساعة 11.45ص ،46. 11 ص ،47. 11ص وقد وصلت البرقيات جميعها الى الجهات المرسله اليها وقد قامت نيابة المطرية بالتحقيق فيها بسؤال مقدمها ولاتزال قيد التحقيق لم يفصل فيها بعد وقدم المدافع عن الطاعن البرقيات الثلاث كما قدم حافظة مستندات طويت على تحقيقات نيابه المطريه الجزئيه فى أحد هذه البرقيات وأنها لاتزال قيد التحقيق لم يتم الفصل فيها بعد ، ومؤدى ذلك أن الطاعن قد تم القبض عليه فى تمام اليوم والساعة انفه البيان فى البرقيات الثلاث وقبل صدور إذن النيابه العامه بما يقرب من ساعه كامله وهو أمر ثابت بمدونات الحكم الطعين وبمحاضر الجلسات وحوافظ المستندات المقدمه من الطاعن وأنتهى الدفاع إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة وفى غير حاله من حالات التلبس .
ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين وهو يقاتل لأدانه الطاعن قد فاته أو كبر عليه أن يشير إلى البرقيات الثلاثة فلم يفطن إليها الحكم الطعين لا إيراد لهما ولا رداً عليها ولو فعل ذلك لكان من الممكن أن يتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى ولما أنتهى إلى هذا القضاء المعيب.
ولا يقيل الحكم الطعين من عثرته ما ذهب إليه من قاله أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة وأن القبض والتفتيش قد جاء تاليين لاستصدار أذن النيابة العامه ونافذا له وفى وقت يتسع لهما ( وكأنه وجد فى ذلك ملاذا لحجب محكمه النقض عن أعمال ولا يتها فى الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود وينطوى على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن تنحسم أمر هذه البرقيات الثلاث .
وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى وأن تقسطه حقه بتحقيق تجريه مناطة استظهار حقيقة وقت القبض على الطاعن هل كان قبل صدور الأذن أو بعده خاصة وأن البرقيات الثلاثة ثابتة التاريخ بوجه قطعى قبل استصدار الأذن من النيابة العامة وأنها قد أصبحت أوراق رسمية بعد تحقيقها من قبل نيابة المطرية وأن دفاع الطاعن قد قصد من ذلك تكذيب شاهد الإثبات والتدليل على صحة دفعه سيما وأن الثابت من المستندات المقدمه من دفاع الطاعن أن أحد هذه البرقيات وهى تلك المقدمه إلى وزير العدل قد أشر عليها سيادته بعد وصولها اليها بما يفيد تحويلها الى المكتب الفنى للنائب العام الذى أشر عليها بدوره بأحالتها إلى المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهره والذى أشر عليها بدوره بأحالتها إلى نيابه المطريه الجزئيه والتى باشرت التحقيق فيها حيث تم أستدعاء مرسل البرقيه وتم سؤاله بمعرفه النيابه وقدم المدافع عن الطاعن التحقيقات فى البرقيه والتى اجريت بمعرفه النيابه كامله ضمن حافظة مستنداته التى لم يرد عليها الحكم الطعين وكأنها قد قدمت فى دعوى غير الدعوى التى ينظرها الحكم الطعين .
وفى ذلك تقول محكمة النقض :ـ
( من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) .
الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001
أما وقد أمسك الحكم عن تحقيق هذا الدفاع ولم يعن بتنفيذه مكتفيا بأعلان تأييده لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بالرغم من جوهرية هذا الدفاع وأنه لو فطن اليه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى .
الأمر الذى يوجب على المحكمة أن تورد بحكمها ما دعاها إلى أن تنأى بجانبها عن الثابت بالبرقيات المرسلة المحققة والثابت أنها سابقه على صدور الإذن والمؤكده أن المتهم تم القبض عليه بمعرفه شاهد الواقعه قبل استصدار إذن النيابه العامه وذلك برد وسائغ يقبله العقل والمنطق ويتفق مع الثابت بها .

وفى ذلك قضت محكمة النقض :-
" يتعين على المحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها المام شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض "
(نقض 14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق )
(النقض 3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )
كما قضت بأنه :ـ
" غنى عن البيان أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن "واجب" المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان "
نقض 21/3/1979 –س30-81-394
نقض 6/5/1979-س30-113-530
تقض 24/4/1978-س29-85-442
نقض 29/3/1979-س30 -82 -399
نقض 5/11/1979-س30-167-789
نقض 25/3/81 –س 32 -47-275
نقض 3/12/1981-س32-181-1033
نقض 25/3/1984-س35-72-338 .

أما وأن المحكمة قد أنبرت تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها لواء التأييد معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الموقعة من رئيس المحكمة وقد خلا حكمها بإدانه الطاعن من تحصيل هذا الدفاع أو الرد عليه بما يسوغ إطراحه وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقضائها بإدانة الطاعن دون أن تتناول البرقيات المرسلة المحققة والمقدمة من دفاع الطاعن بما ينفيها أو يبرر إطرحها بما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
سيما وأن البرقيات الثلاث والسابقه على استصدار إذن النيابه العامه قد فتح فيها تحقيق لم ينتهى بمعرفه نيابه المطريه الجزئيه ( لايزال قيد النظر وأن البرقيات الثلاث قد حددت الجهه التى قامت بالقبض على المتهم على وجه الدقه وأنها ضابط مباحث الخصوص – المرج ( شاهد الإثبات ) وساعه القبض وتاريخه وأن مرسلها صهر المتهم الطالب بكليه التجاره جامعه الأزهر وأنها مرسله من مكتب التلغراف المجاور لقسم شرطه المرج وأنها لها أصل ثابت وصحيح وأن النيابه العامه قد باشرت فيها تحقيقاً قضائياً لم ينتهى فيه إلى قرار سواء قبول صحتها وبالتالى دحض رؤيه الضابط أو صدور قرار فيها بألا وجه لأقامه الدعوى وكان لازاماً على المحكمه أن تعنى بهذا الأمر بأن تقسطه بحقه بتحقيقاً له بلوغاً إلى غايه الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه أما أن تهدر هذا الدليل الرسمى وتسكت عن تحقيقات النيابه فذلك عين القصور المبطل للحكم على النحو السابق تجليته .
وليت أمر الحكم قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد أعرض ونأى عن طلب جوهرى فى هذا الصدد فالثابت فى محاضر الجلسات أن دفاع الطاعن قد اعتصم فى دفاعه كطلب أصيل وقبل أبداء مرافعته بضم دفتر الأحوال لبيان وقت وساعه القبض على المتهم " الطاعن " وبيان ما إذا كان المتهم قد تم القبض عليه واحتجازه قبل استصدار الأذن من عدمه .. ونقلا أمينا من محاضر الجلسات

فقد ورد فيها الآتى تحديدا :-
" والنيابة شرحت الدعوى وصممت على الطلبات والدفاع قال أنه عاوز دفتر الأحوال للقسم علشان أشوف المأمورية ثابتة أم لا والمحكمة طلبت من الدفاع أن يترافع فى موضوع الدعوى مع تمسكه بذلك الطلب "
"محاضر الجلسات ص11 وص 4 "
ولكن قضاء الحكم الطعين قد نبذ هذا الطلب الجوهرى للدفاع ولم يفطن لمغزى هذا الطلب الذى أراد به الدفاع أن ينازع فى صدق ضابط الواقعة وأن القبض قد جاء سابق على استصدار الأذن خاصة وأن دفتر الأحوال الخاص بالقسم هو حجة بما يثبت فيه على ضابط الواقعة والأدهى من ذلك أن المحكمة لم تقتصر على رفض هذا الطلب الجوهرى فحسب بل الأكثر ايلاء ما انها لم تحمل نفسها مشقة وعناء فى أظهار الأسباب التى حملتها على هذا الرفض غير السديد فجاء حكمها خاليا من بيان الأسباب التى حملتها على الرفض فأضاعت بذلك أحدى الضمانات الهامة التى حرص المشرع الجنائى عليها وهى تسبيب الحكم .
وكان على المحكمة حتى يسلم قضاؤها من هذا العوار أن تستجلى الحقيقة فى شأن ذلك الدفاع من خلال تحقيق تجربة بلوغا لغاية الأمر فيه وذلك بالإطلاع على دفتر الأحوال الخاص بالقسم فأن رأت أطراح هذا الطلب فعليها أن تورد بحكمها الأسباب التى دعتها إلى عدم الاستجابة إلى هذا الطلب الذى أصر عليه دفاع الطاعن .
- فـــــــلا هـــــــــى استجابت لطلـــــــــب الدفـــاع بضم دفتر الأحـــــــــــــوال .
- ولا هى بينت الأسباب التى تسوق اطراحه والالتفات عنه مع جوهريته .

ولا محل فى هذا الصدد للقول بأن الرد على هذا الدفاع مستفاد ضمنيا من اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط وأنه قام بالقبض على الطاعن بعد صدورالأذن.
فهــــو قولا مردود ولا يصح أن يكون سندا للرد على الدفاع سالف الذكر لما
ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى حق الدفاع وأنه لو صح دفاع الطاعن وثبت من دفتر الأحوال أن المتهم قد تم القبض عليه قبل استصدار إذن النيابه العامه فإن القبض يكون باطلاً وما تلاه من إجراءات .
وفى ذلك قضت محكمه النقض بانه :-
( إذا كان البين من الأطلاع على محاضر الجلسات للمحاكمه ان الطاعن او المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر احوال قسم مكافحه المخدرات وأنما أشار فى نهايه مرافعته الى ان دفتر الأحوال غير ثابت به أى مأموريه رسمية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالأخلال بحقه فى الدفاع لعدم ضم دفتر الأحوال لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعى على المحكمه قعودها عن أجراء لم يطلب منه .
( الطعن رقم 1006 لسنه 46 ق جلسه 13/2/1977 سنه 28 ص 234 )
وبمفهوم المخالفه لهذا القضاء السديد وان دفاع الطاعن قد تمسك منذ فجر الدعوى وقبل أبداء مرافعته بضم دفتر الأحوال وفقاً للثابت بمحاضر الجلسات على النحو السابق تجليته فإنه كان على المحكمه أن تجيب الدفاع لهذا الطلب الجوهرى الذى تمسك به وأصر عليه على نحو صريح وجازم قرع سمع المحكمه .
وإذ أمسكت المحكمة عن هذا التحقيق وخلاء حكمها من التصدى لهذا الطلب بما يسوغ اطراحه والالتفات عنه فأنه يكون معيبا بالقصور فى البيان مجحفا بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
السبب الثانى
القصـــــــــــــور فــــــــــــى التسبيــــــــــــب
***


الطاعن وقد أعتصم بدفاع قوامه أنقطاع صله المتهم بالإحراز المضبوطة ودلل على دفاعه بأدله جوهريه سائغة لا تقبل الجدل أو الشك وقال بأن هناك خلاف فى الوزن بين الماده المخدره ( نبات البانجو ) الذى زعم الضابط بضبطه فى حوزه الطاعن وبين ذلك الوزن لذات الماده المخدره ( نبات البانجو ) الذى قامت النيابه العامه بوزنه وأضاف دفاع الطاعن أن هذا الفارق ملحوظ وبين أذ زعم الضابط أنه قام بوزن المخدر المضبوط وأنه وزن 300. 6 سته كيلو جرام وثلثمائه جرام بينما قامت النيابه العامه بأخذ عينات من اللفافات الخمس مقدارها خمسه وثلاثون جرام ( موزعه على خمس عينات )0 وقامت بوزن المخدر بعد أخذ العينات فوزن 6515 سته كيلو وخمسمائه وخمسه عشر جرام بخلاف العينات الخمسه المأخوذة والتى يبلغ قدرها خمسه وثلاثون جرام لتكون جمله المخدر مضاف اليه العينات 6550 سته كيلو وخمسمائه وخمسون جرام بزياده قدرها 250 جرام ( مئاتئان وخمسون جرام ) وأضاف الدفاع أن مخدر البانجو هو عباره عن أوراق وسيقان وقمم النباتات قد تكون غير جافه وبالتالى فإن بقائها لمده يترتب عليه نقصان فى وزنها ( بفعل جفافها وتبخر ما بها من مياه) أما أن يكون هناك أختلاف فى الوزن بالزياده الملحوظة 250 جرام وهى كمية غير بسيطه فأن ذلك يقطع يقين تام لا لبس فيه ولا أبهام أختلاف الإحراز وأنقطاع صله الطاعن ( المتهم بها ) .
فالعقل يملى والبديهه تقول أنه لو كان الإختلاف فى الوزن بالنقصان لكان ذلك سائغ ويمكن قبوله اما زياده الوزن زياده ملحوظه وفى نباتات تنقص ولا تزيد يؤدى بالضروروة والحتم إلى أختلاف الإحراز وأنقطاع صله الطاعن بها .
فضلاً عن ذلك فأن وزن مخدر الهيروين المضبوط قال عنه الضابط 8/1جرام (12.5) مليجرام بينما الماده التى أرسلت إلى المعمل قال أن وزنها يزيد على ربع جرام (27 جرام) أى أن الزياده وصلت إلى أكثر من ضعف الكمية وأضاف الدفاع أنه لا يسوغ تذرع ضابط الواقعه أن الميزان كان غير حساس فالميزان الغير حساس لا يوزن به تلك الكميات الضئيلة للغايه الأمر الذى يقطع فى مغايره الحرز وأنقطاع صله المتهم (الطاعن) به . وأضاف الدفاع عن الطاعن أن ما يؤكد أنقطاع صله المتهم بالإحراز ثابت باوراق الدعوى وبأدله يقينه مؤكده دليل ذلك أن ضابط الواقعه (شاهد الإثبات الوحيد فيها) قال فى محضر أنه بضبط الحقيبه التى زعم أن المتهم كان يحملها تبين له أن بداخلها خمس لفافات ورقيه كبيره عليها لاصق كاكى اللون وبفحصهم جميعاً تبين أن بداخلهم نبات عشبى اخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر ومفاد .
ذلك ان ضابط الواقعه قد قام بفض اللفافات الخمسه وتبين له أن كلا منها يحوى نبات يشبه نبات البانجو .... وأنه قام بتحريز تلك اللفافات الخمس على حالتها ( أى مفضو ضه جزئياً أو كلياً )
وقد ثبت من تحقيقات النيابه العامه ص 3 من الملف المصور حال عرض الحرز عليها أثبت أن اللفافات الخمسه ملفوفه بلاصق بيج اللون ومنها لفافتان فقط مقطوعتان من الوسط ووضع مكان القطع ورقه زرقاء وأن باقى اللفافات سليمه وغير مفضوضه وان النيابه العامه هى التى قامت بفضها وبيان ما بداخلها .
ممـــــــــــــا مــــــفــــــــــــاده
أن الحرز الذى زعم الضابط بضبطه كان عباره عن خمس لفافات تم بفضها وبيان ما بداخلها وأن الحرز الذى ورد الى النيابه العامه كان به ثلاث لفافات سليمه غير مفضوضه بما يؤكد الأختلاف بين الأحراز .
بما يسوغ معه دفاع الطاعن بأنقطاع صلته بالأحراز المضبوطه سواء لأختلاف الوزن بالزياده أو لوجود اللفافات الثلاثه سليمه غير مفضوضه جزئياً أو كلياً وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى كان ينبغى على الحكم الطعين أن يقسطه حقه أيراداً له ورداً عليه .
بالأضافه الى ما تقدم فإن المتهم الطاعن قد أنكر صلته باللفافات الخمس المضبوطه وأنه لا علاقه له بها .
وفى ذلك قضت محكمه النقض :-
( الأختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثا حدث بالإحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه . فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب نقضه ).
( نقض 15/11/1976 – س 27 – 204 – 902 – طعن 681 لسنه 48 ق )
( نقض 27/10 / 1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 لسنه 39 ق )

كما قضت ايضا أنه :ـ
( من حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة أحراز جوهر مخدر بغير قصد الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه ان الحرز المرسل الى التحليل ليس هو ما ضبط فى حوزته بدلالة أختلاف الوزن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ومن حيث أن الثابت من محضر جلسه المحاكمه أن الدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن وزن المضبوطات 5. 1 جرام بينما وزن ما تم تحليله 2.4 جرام وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن ما تم تحويله 2.4 جرام وقد قام دفاع الطاعن على أن هذا الخلاف يشهد لأنكاره حيازة المخدر .
لما كان ذلك وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه عند تحليله فرقاً ملحوظاً فأن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمه أنما هو حقه يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن ثم كان على المحكمه ان تحقق هذا الدفاع الجوهر – فى صوره الدعوى بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكت عنه إ يراد له ورداً عليه فإن يكون حكمها يكون قاصر البيان واجب نقضه والإعاده بغير حاجه الى بحث سائر أوجه الطعن )
( الطعن رقم 25451 – 66 ق 23/11/1998 )
كما قضت أيضاً بأنه :-
" ومن حيث ان الثابت من محضر جلسه المحاكمه أن المدافع عنه الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن وزن المضبوطات أثنى عشر جراماً بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماويه تسع جرامات لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومه أن وزن المخدر أثنى عشر جراماً وذلك وفقاً للثابت فى محضر تحقيق النيابه وشهاده الوزن المرفقه بمحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماويه أن وزن المخدر 9.1 جراماً وكان وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقاً ملحوظاً فإن ما دفع به الطاعن لدلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمه أنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه وكان يتعين على المحكمه أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى فى صوره الدعوى بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 1820 لسنه 52 ق جلسه 12/5/1982 – السنه 33 – ص 595
كما قضت بأنه :-
يتعين على المحكمه عند الفصل فى الدعوى ان تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث للتعرف على الحقيقه فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها معيباً متعين النقض
( نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 س 52 )
( نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم 1 – ص 11 – الطعن رقم 2365 س 51 ق )

كما قضت أيضاً :-
" بأن الحكم فى الدعوى دون الألمام بكافه عناصرها يعيب المحاكمه ."
( نقض 12/6/1972 – س 33 – 204 – 910 الطعن 1440- ق 42 )

ومهما يكن من أمر فإن مقصد الدفاع من هذا الدفع الجوهرى هو التدليل على أنقطاع صله المتهم بالحرز المضبوط وأن عبثاً قد حدث بهذه الإحراز كما قصد تكذيب شاهد الإثبات فيما أدلى به من أقوال ومنازعته فى صدق روايته المختلقه وصولاً الى نفى الواقعه برمتها .
وهذا الدفاع الجوهرى الذى لو ثبت صحته لتغير به وجه الرأى فى الدعوى يوجب المحكمه أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى بما يدحضه أن هى رأت أطراحه برد السائغ ومقبول ويتفق والثابت بالأوراق لا سيما وأن هذا الدفاع الجوهرى يشهد له الواقع وتنطق به الأوراق .
وإذ بقضاء الحكم الطعين يلفظ كل هذه الثوابت ويتصدى لهذا الدفاع برد مبتسر مختصر لا يبين منه ان الحكم قد فطن الى هذا الدفاع ومحصه عن بصر وبصيره وأقسطه حقه فى الرد عليه وحسبنا فى ذلك نقلاُ أميناً على الحكم ما اورده فى ذلك تحديداً :-
" وحيث أنه عن الدفع بأن الاحراز التى أرسلت للنيابه ليست هى المزهوم ضبطها مع المتهم فأنه مخالف للحقيقه إذ الثابت من الإطلاع على محضر الضبط أن الشاهد حرز اللفافات الخس بالحرز الذى حمل رقم 237/1 وحرز لفافه الهيروين بالحرز الذى حمل رقم 237 / 2 وجمع عليها بالجمع الأحمر بخاتم تقرأ بصمته مدحت عبد الرحيم وأثبت المحقق بمحضر التحقيق أن الحرزين جمع عليهما بالختم المذكور وحويا ما أثبت عليها من بيانات وهى مطابقه لما جاء بمحضر الضبط ومن ثم يكون ما ضبطه الشاهد مع المتهم وهو ما حرزه وارسله الى النيابه التى قامت بفض الحرزين بعد التأكد من سلامه أختامها ومطابقه بياناتها لمحتوياتها وواجهت المتهم بتلك المحتويات ثم أرسلت النيابه عينات من اللفافات الخمس واللفافه الصغيره الى معامل التحليل ومن ثم يتعين الألتفات عن هذا الدفع"
وكان طبيعياً للحكم وقد جاء نابذاً للدفاع المبسوط أمامه كل البسط فغل يده الى عنقه فى الرد عليه ان يأتى قضائه مخالفاً للمنطق والعقل والثابت بالأوراق ومخالفاً لما تواترت عليه أحكام محكمه النقض ومشوباً بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يستوجب نقضه .
السبب الثالـــــــــــث
قصور أخـــــــــــر فى التسبيب
***
أتخذ الحكم الطعين عمدته فى قضائه بالأدانه ما تساند اليه بمدوناته وما ننقله عنه بحصر لفظه ( وثبت من تقدير المعمل الكيماوى ان العينات المأخوذه من اللفافات الخمس لنباتا الحشيش المخدر ) .
ومهما يكن من أمر فقد ران على الحكم الطعين فى تحصيله لمؤدى تقرير المعمل الكيماوى بخصوص لفافات الحشيش والذى عول عليه فى الإدانه القصور الشديد فى البيان .
ذلك أنه كان لزاماً على الحكم الطعين ان يورد هذا الدليل الذى تساند اليه فى قضائه بالأدانه وأن يبين مؤداه بياناً كافياً وذلك بأن يبين تقرير المعمل الكيماوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان بها الطاعن ولا يكفى فى هذا الصدد ما جاء به الحكم من قالة أن اللفافات الخمسه لنباتات الحشيش المخدر دون أن يبين ما إذا كان تحوى على الماده الفعاله من عدمه وهو ما يوصم الحكم بالقصور ـ عملاً بالماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه ـ بحيث يجب يتضح من هذا البيان أن المحكمه حين أستعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمه0 بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقه وحتى تجد محكمه النقض مجالاً لتبين صحه الحكم من فساداً .
وفى ذلك قضت محكمه النقض فى مجموعه من بواكير أحكامها :-
( لما كان ذلك وكان من المقرر وفق الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن كل حكم بالأدانه يجب ان يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدله التى أستخلصت منها المحكمه الأدانه فلا يكفى مجرد الأشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقه وفيه يبين منها مدى تأيده للواقعه كما أقتنعت به المحكمه ومبلغ أتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى تقرير المعمل الكيماوى فأنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه بغير حاجه لبحث سائر أوجه الطعن )
( الطعن رقم 1547 لسنه 59 ق – جلسه 11/3/1991 )
كما قضت أيضاً :-
( لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الأشاره إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وفيه يبين منها مدى تأييده للواقعه كما أقتنعت بها المحكمه ومبلغ أتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه أستدلاله بها وأثبات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماويه بمصلحه الطب الشرعى فأنه قد خلا من بيان الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاءه فى الكشف عن كنه الماده المضبوطه والقطع بحقيقتها بما يعيبه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والأعاده )
( الطعن رقم 13273 لسنه 60 ق – جلسه 1/1/1992 )
كما قضت بأنه:-
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدله التى تستند اليه المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وفيه يبين منها مدى تأييده للواقعه كما أقتنعت بها ومبلغ أتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه أستدلاله بها وأثبات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما أشتمل عليه تقرير المعامل الكيماويه بأنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعاده دون حاجه الى بحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1968 لسنه 60 ق جلسه 18/3/92 )
كما قضت بأنه :-
( ودون ان يعرض لوصف القمم الزهريه المضبوطه ومدى نضجها وأحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من أمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه مما يعيبه ويوجب نقضه ) .
( الطعن رقم 1179 لسنه 5 ق جلسه 1/12/1975 سنه 26 ص 815 )
كما قضت بأنه :-
يجب أن يبنى الحكم بالأدانه على الجزم بصحه الواقعه المسنده للجانى واليقين بأنه مرتكبها ويحق عليه العقاب ومن ثم يجب ايراد الأدله التى تساند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً فلا تكفى الأشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعه كما اقتنعت به المحكمه ومبلغ أتساقه مع باقى الأدله .
( الطعن رقم 1697 لسنه 48 ق جلسه 8/2/1979 سنه 30 ص 231 )
والمنطق السديد كان يقتضى على الحكم الطعين حتى يسلم قضائه من هذا العوار ان يورد مؤدى هذا الدليل على النحو السابق تجليته لا سيما وأن المحكمه قد عولت عليه فى الإدانه .
أما وأن المحكمه قد جاء إيرادها لمؤدى هذا الدليل مبتسرا مختصرا فأن حكمها يكون معيباً بقصور جسيم فى التسبيب الأمر الذى يوجب نقضه .

السبب الرابع
تناقض الحكم وتضاربه والفساد فى الاستدلال
***
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه ركن فى قضائه بالإدانة إلى ما أورده بأسبابه وما ننقله عنه بحصر لفظه :-
(( وحيث أنه عن الدفع ببطلان أذن النيابة لعدم جدية التحريات وصدوره عن جريمة مستقبلية فهو غير سديد إذ الثابت بمحضر التحريات أنه تضمن اسم المتهم خماسيا وعمره وأنه عاطل ومقيم بالعنوان المبين بالمحضر ويحوز مواد مخدرة بشخصه ومسكنه ومن ثم يكون الأذن الذى أصدرته النيابة قد صدر بناء على تحريات جدية وكافية على ارتكاب المتهم الجناية حاله وواقعة هى حيازة وإحراز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانون وفق للنيابة العامة أن تصدره وتلتفت المحكمة عن إدعاء الدفاع بشأن عدم جديته إذ أن الخطأ فى بيان عمل المتهم بفرض حدوثه ما دام أن المتهم هو المقصود بالأذن ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع ))
ومهما يكن من أمر فأن دفاع الطاعن قد اعتصم فى دفاعه ببطلان إذن النيابة لانعدام التحريات وعدم جديتها ولصدوره جريمة مستقبلية وأضاف إيضاحا لدفاعه بأن المتهم ليس عاطلا وإنما يعمل سائق ويملك سيارة ميكروباص وأنه لا يقيم بالعنوان الوارد بمحضر التحريات .
ومن جماع ما تقدم يظهر بوضوح تأمر لا ليس فيه ولا إبهام أن الحكم قد أصابه التناقض والتهاتر والفساد فى الاستدلال .
أية ذلك ودليله أن المحكمة قد أكدت اطمئنانها لتحريات ضباط الواقعة والذى قال فيها ننقله عن الحكم بحصر لفظه (( إن التحريات السرية للملازم أول محمد دويدار ضابط المباحث بقسم المرج دلت على أن محمود حسين محمود محمد علوان المقيم بالعنوان المبين بمحضر التحريات يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بشخصيه وبمسكنه فأستأذن النيابة فى القبض عليه وتفتيشه ومسكنه لضبط ما لديه من تلك المواد وانتقل بتاريخ 14/4/2002 على رأس قوة من الشرطة السرية إلى حيث يقطن المتهم المأذون بتفتيشه وترحل ومرافقيه قرب مسكنه فشاهده حال دخوله العقار الكائن به)
ومن ثم يتضح أن الحكم قد أصابه تناقض يستعصى على العقل والمنطق على السواء إذا أن الحكم وقد سلم لدفاع الطاعن بأن المتهم غير مقيم بالعقار رقم 11 ش القنال – المتفرع من ش مصطفى الشريف وذلك على ضوء شهاده صاحبه العقار ليلى محمود عبد العظيم وعلى ضوء المستندات الرسمية المقدمه الى المحكمه بما فيها كشف المشتملات فكيف يسوغ للحكم ان يطمئن بعد ذلك إلى قالة الضابط بأنه قام بالقبض على الطاعن حال دلوفه الى مسكنه الكائن بالعقار محل التحريات )) .
الأمر الذى يكون معه الحكم قد صور ذات الواقعه بصوراً متضاربه ومتناقضه في مواضع مختلفه إذ مره يقر بأن المحكمه قد استيقنت بأن الضابط قام بضبط المتهم حال دلوفه الى مسكنه ولذات الواقعه فى موضع أخر يسلم بأن المتهم غير مقيم بهذا العقار الذى قام الضابط بضبطه حال دخوله اليه وهو أمر يستعصى على العقل والمنطق على السواء ويوصم الحكم الطعين بالتناقض والتضارب والتهاتر .

وفى ذلك قضت محكمتنا العليا :-
( إذا أضطرب الحكم فى بيان واقعه الدعوى ومكان حصولها فتارة يقرر أنها واقعه بيع مخدر بشارع جبل الدراسه وتاره يقول أنها واقعه تخلى عن المخدر وقعت بحاره المخللاتى فأن ذلك يفصح عن أن الواقعه وعناصرها فلتكن مستقره فى ذهن المحكمه وهذا يعيب الحكم وفساد الإستدلال ويوجب نقضه .)
( الطعن 1052 لسنه 42 ق جلسه 24/12/1972 سنه 23 ص 1422 )
كما قضت أيضا :-
(( وأمام هذه الصورة المتضاربة المتهاترة المتضاربة التى أوردها الحكم مرة كتحصيل الواقعة حسبما قررت فى عقيدته ، ومرة فى تحصيله لأقوال شاهد الإثبات التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، فأنه يستحيل مع تقارير واختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صورة للواقعة فى كل موضوع من مدونات الحكم فيه فى الموضوعين الآخرين مما يشكل فى ذاته تهاترا وتناقضا تتماحى به الأسباب . فإن ذلك كله يكشف أيضا عن قصور واختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعة واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن أعمال رقابته على الوجه الصحيح لإضراب العناصر التى أوردها الحكم وإسراده أكثر من صورة للواقعة ))
( نقض 9/1/1977 – س 28-9-44 )
( نقض 11/6/1985 – س 36-136-769 )
( نقض 4/11/1982 – س 33-174-847 )

كما سلم بأن الطاعن يعمل سائقا وليس عاطلا كما زعمت التحريات لما كان ذلك وكانت التحريات أنصبت على أن الطاعن يحوز مواد مخدرة فى مسكنه وأنه يتخذ من مسكنه مخزنا لهذه المواد تم استصدار الإذن على ذلك المسكن وقرر إنه قام بضبط المتهم حال دخوله إلى مسكنه حاملا المواد المخدرة فكيف يسوغ للحكم أن يطمئن بعد ذلك إلى أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم حال دخوله مسكنه حاملا المواد المخدرة المزعوم ضبطها مع الطاعن .
ثم أن الحكم بعد ذلك أكد سلامة الإذن حتى ولو كان هناك خطأ فى محل إقامة المتهم أو حتى خطأ فى عمل المتهم والمعروف أن محل إقامة المتهم وعمله أحد عناصر تلك التحريات التى قام بها مأمور الضبط القضائى واحد الدلائل على جدية هذه التحريات فإن خلت هذه العناصر كانت التحريات غير جدية.

كمــــــــــــا قضــــــــــــــت :-
(( بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وبه بطاقة ضريبية ))
( النقض 3/4/1978 – س 29-66-350 )
كمـــــــــــا قضـــــــــــــــــــــت :-
( بصحة ما ذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينه من أن الضابط الذى استصدره لو كان جد فى تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله لحضوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه .
( نقض 4/12/1977 . س 28-206-1008 )
(نقض 9/4/1985 . س 26-95-555 )
(نقض 3/4/1987 – س –29-66-350 )
( نقض 6/11/1977 – س 28-190-914 – طعن 640/47 ق )
( نقض 26/11/78 – س 29-170-830 )
( نقض 18/3/1968 – س 19-61-331 )

وقضــــــــت فى حكــــم أخــــر لها انه :-
( أذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسه بخصوص أنعدام التحريات وبطلانها وأقتصر فى رده على ما اورده من التقريرات القانونيه ثم قولـــــــه " وكانت المحكمه – محكمه الموضوع – تساير الاتهام فى جديه التحريات التى صدر بموجبها الاذن وانها كانت كافيه ومسوغه للكشف عن الجريمه التى ثبت أرتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه ولما كان ذلك وكان ما اورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقه على صدور الاذن بما يكشف القليل عن تضمنها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابته بمحضر الجلسه وأعتبر الحكم كذلك بما اسفر عنه الضبط دليلاً على جديه التحريات وهو ما لا يجوز .
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً فى التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 18253 لسنه 68 ق جلسه 13/3/2001 )

ولما هـــــــــو مستقر عليه فى قضاء النقــــــض أيضاً أنه :-
( اذا كان الحكم المطعـــــــــون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسه بخصوص انعدام التحريات وبطلانها واقتصر فى رده علــــــــــــى ما اورده من التقريرات القانونيه ثم قوله 0" وكانت المحكمه :- - محكمه الموضوع – تساير الاتهام فى جديه التحريات التى صدر بموجبها الاذن وانها كانت كافيه ومسوغه للكشف عن الجريمه التى ثبت ارتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا معول عليه ، لما كان ذلك ، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقه على صدور الاذن بما يكشف فى القليل عن تضمنها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابته بمحضر الجلسه واعتبر الحكم كذلك بما اسفر عنه الضبط دليلاً على جديه التحريات وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه " .
( الطعـــــــــــــــــــــــن رقــــــــم 18253 لسنه 68 ق جلسه 13/3/2001
منشور بكتاب المستحدث من المبادىء التى قررتها
الدوائر الجنائيه بمحكمه النقض – المكتب الفنى ص 82 وما بعدها )

وقضـــــــــــــــــــــى أيضــــــــــــــــــــــــــــاً :-
من المقرر أن تقدير جديه تحريات وكفايتها لتسويغ أصدار الأذن بالتفتيش وأن كان موكلاً الى سلطه التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع ألا أنه أذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمه أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلماتها فيه بأسباب سائغــــــه .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى الرد على الدفع الطاعن بالعباره المار بيانها التى أقتصرت على أيراد القاعده العامه وأن تقدير جديه التحريات مرده الى سلطه التحقيق تحت رقابه محكمه الموضوع – دون ايراد المسوغات التى بنيت عليها المحكمه أطمئنانها الى جديه التحريات اذا لم تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الأذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالأدانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن فأن الحكم يكون معيب بالقصور.
( الطعن 1887 لسنه 51 ق جلسه 8/12/1981 )
(الطعن رقم 1648 لسنه 53 ق جلسه 13/11/1983 )
( الطعن رقم 1433 لسنه 51 ق جلسه 20/10/1981 )

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد تمسك فى مرافعته الثابتة بمحاضر جلسات المحكمة بانعدام التحريات لعدم صحة عناصرها وأورد تدليلا على ذلك ما يؤكد أن المتهم ليس بعاطل كما زعم ضابط الواقعة وإنما يعمل سائق على سيارتين يمتلكهما وقدم إلى المحكمة المستندات الدالة على ذلك .
كما تمسك دفاع الطاعن بأن العقار الكائن 11 شارع القنال يكون من ستة وحدات سكنية جميعها مشغولة بساكنيها وقدم عقود الإيجار الخاصة بهم وإقرارات موثقة من جميع شاغلى العقار تفيد أن الطاعن غير مقيم بهذا العقار إطلاقا والحكم الطعين سلم بصحة ما أورده الطاعن فى دفاعه من أن العقار المقصود بالإذن ليس له به أدنى صلة وأن القبض تم فى مكان أخر ثم إذ بالحكم الطعين يقف على عقبيه مناقضا نفسه ويتساند إلى صحة ما أورده ضابط الواقعة معلنا اطمئنانه إلى صحتها بالرغم من المستندات المقدمة بين يديه والقاطعة فى دلالتها على عدم جدية التحريات .
ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين لا يكفيه لإهدار دفاع الطاعن بانعدام التحريات أن يعلن اطمئنانه لما أورده ضابط الواقعة فى محضره ما هو مستتر عليه فى قضاء النقض . الأمر الذى يوصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

السبب الخامس
الأخلال الجسيم بحق الدفاع و الفساد فى الأستدلال
***
لدى مثول شاهد الاثبات"ضابط الواقعة" بجلسات المحاكمه للادلء بشهادتة و حال قيام دفاع الطاعن بسؤاله حول الظروف المحيطة بواقعة الضبط اذ بالمحكمة تمنع دفاع الطاعن وتحول بينه وبين أثبات كذب شاهد الاثبات اذ امتنعت عن توجيه سؤالا جوهريا الى الشاهد ... وكان دفاع الطاعن قد توجه الى ضابط الواقعة بسؤال ثابت بمحضر جلسات المحاكمه بما نصه حرفيا :.
س : - اين كانت الكميه الباقيه قبل النفاذ ؟
واذ بالمحكمه تشكل درعا واقيا للشاهد للحيلوله دون وصول دفاع الطاعن لاثبات أن أذن النيابه العامه قد صدر لضبط جريمه مستقبليه واذ بالمحكمه تدرء هذا الدفاع برفضها القاطع توجيه السؤال الى شاهد الاثبات بالرغم من تمسك دفاع الطاعن به نظر لجوهريته .
وكان دفاع الطاعن قد قصد من سؤال الشاهد ان يثبت الماده المضبوطه لم تكن بحوزة الطاعن حال على صدور الإذن من النيابه العامه وفقا للمنطق المستقيم للامور اذ أن ضابط الواقعه قد سطر فى محضره أن الطاعن كان يحمل الماده المخدره قادما بها الى العقار الصادر أذن الضبط عليه وأنه قد أستطاع القبض عليه قبل دخوله الى مسكنه و هو يحمل الماده الخدرة وبحوزته فضلا عن أن ضابط الواقعه لم يقم بتقتيش المنزل المقال انه مخزن الطاعن الدائم الذى يستخدمه فى تجارته غير المشروعه وأكتفى بحسب ماورد فى أقواله بماأسفر عنه االقبض و التفتيش والعقل يملى والبديهه تقول ان الشاهد لو كان على علم بان العقار المستخدم من قبل الطاعن كمخزن على حد زعمه فى تحرياته يحوى المادة المخدرة لكان من المحتم والضرورى لانجاح ماموريته على الوجه الاكمل ان يقوم بتفتيش المنزل ايضا وصولا لضبط كافة ما يحوزه الطاعن من المادة المخدره

الا ان اكتفاء ضابط الواقعه بما اسفر عنه الضبط المزعوم لينبىء فى حد ذاته عن قناعته وعلمه بان ماكان بحوزة الطاعن حال ضبطه هى الكمية التى يحوزها كاملة وبذلك المنطق السديد فان السؤال الذى يطرح نفسه وبشدة باحثا عن اجابه انه طالما كان الطاعن لايحوى منزله على المخدر وانه وقت الضبط كان قادما يحمله من الخارج فمتى تحققت حيازته للمخدر ؟ هل قبل الاذن ام بعده ؟ وهذا يعنى وبطريق اللزوم العقلى انه مادام الطاعن قادما يحمل المادة المخدره من الخارج فان ذلك يعنى ان المادة لم تكن بحوزته وقت صدور الاذن من النيابه العامه بما يستتبع بالضرورة ان الاذن قد صدر عن جريمة مستقبليه لم تقع بعد الامر الذى يترتب عليه وصم اذن النيابه العامه بالبطلان .

لما كان ذلك وكانت المحكمه قد صادرت على حق دفاع الطاعن فى توجيه سؤاله الى الشاهد والذى تمسك به لكونه متعلقا بالدفاع السابق ابداءه ومنتجا فيه.... الا ان الحكم الطعين نصب من نفسه مدعيا قبل الطاعن ( وكأنه اريد لهذه الدعوى ان تنتهى قصرا بالادانه ) واسبغ على الشاهد طوقا من الحمايه غير جدير بها وفى غير موضعها بما ترتب عنه ان فوت على دفاع الطاعن الفرصه فى ابداء الدفاع السابق تجليته وهو وبحق دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى اذ ان الثابت قانونا وما تواترت عليه احكام محكمة النقض واراء شراح القانون ان اذن النيابة العامة لا يجوز ان يصدر عن جريمة مستقبليه

ومهما يكن من امر فان الدفاع السالف لم يطرح على المحكمة بشكل وافى لكون المحكمة اغلقت على دفاع الطاعن سبله غير عابئه بتمسك دفاع الطاعن بسؤاله وجوهريته ومدى لزومه لتكوين قناعة المحكمه ببراءة المتهم لبطلان الاذن لوقوعه على جريمه مستقبليه .

ولايقيل الحكم الطعين من عثرته تعرضه العابر لهذا الدفاع واعلانه اطمئنانه الى ان الاذن لم يصدر عن جريمه مستقبليه وانه صدر بناء علىتحريات جديه وكافيهس على ارتكاب المتهم لجنايه حاله وواقعه هى حيازة واحراز المواد المخدره فهو قول مردود ورد غير سائغ لكون الحكم الطعين قد صادر على هذا الدفاع منذ الوهلة الاولى وما يحمله ذلك من مصادرة على المطلوب

الامر الذى يكون معه الحكم قد نبذ دفاع الطاعن وصادر عليه دون حق له ودون ابداء الاسباب التى دعته لذلك بما يوصم الحكم الطعين بالاخلال الجسيم بحق الدفاع الامر الذى يوجب نقضه 0
عن طلب وقف التنفيذ
***
الطاعن رب أسره وله طفله وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .
بنـــــــــــــا ء عليــــــــــــــــه
***
يلتمــــــــــــــــــس الطـــــــــــــــاعــــــــــــــن :-
أولاً :- قبول الطعن شكلاً
ثانياً :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثـــاً :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .

وكيل الطاعن

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن مخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: