عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن مخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن مخدرات Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن مخدرات    صحيفة طعن مخدرات Emptyالأحد فبراير 12, 2012 12:59 am

محكمـــة النقـــــض
الدائـــــرة الجنائيــــة
مــذكــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ------------................( المتهم الأول – طاعن )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضـــــــــد
النيابة العامة ................................................. ( سلطة الاتهام )
وذلـــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الأسماعيليه فى القضية رقم 284 لسنة 2011 ج القنطره غرب والمقيدة برقم 64 لسنة 2011 كلى الأسماعيليه بجلسة 28/4/2011
والقاضى منطوقه:- " حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابياً للثانى بمعاقبة المتهمان نصار سلمى سليمان سلمى و محمد حميد سليمان بالسجن المؤبد ومصادرة المواد المخدرة و السيارة المضبوطين و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية "
الوقائــــع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وآخر أنهم فى يوم7/1/2011 بدائرة القنطرة غرب – محافظة الأسماعيليه .
1. حازا بقصد الأتجار جوهراً مخدراً (هيرويناً) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً
2. حازوا وأحرزوا بقصد التعاطى جوهراً مخدراً ( حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وبتاريخ 28/4/2011 قضت محكمة جنايات الأسماعيليه بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابياً للثانى بمعاقبة المتهمان نصار سلمى سليمان سلمى و محمد حميد سليمان بالسجن المؤبد ومصادرة المواد المخدرة و السيارة المضبوطين و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية "

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / نصار سلمى سليمان سلمى بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ
/ / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الاول
الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهراًَ مخدراً على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه -سواء بقصد الاتجار أو بغيره- بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به , وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة الاتجار فى المواد المخدرة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ومن أين يستحصل على المادة المخدرة وقصده من إحرازها ثم من بدع ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرار غير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084

وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام لواقعة ضبط المخدر معه وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه " .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ".
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق

واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعي ما أبداه الطاعن من إنكاره لواقعة وجود المخدر بحوزته بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له بحيازة المخدر بقصد الاتجار ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :

الاعتراف " الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 -
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب الثانى
بطلان الحكم لتناقض أسبابه
دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى كان قد تمسك بأنعدام ركن العلم بالجريمة لدى الطاعن حال كونه يعمل سائق على السيارة ولا يعلم بما فيها من مضبوطات .
بيد أن الحكم الطعين قد أعرض عن هذا الدفع الجوهرى بقالته بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه
(( وحيث أنه بشأن ما أثاره الدفاع بأنتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط والعلم بوجوده ومكانه وإنعدام السيطرة المادية على مكان ضبط المضبوطات فمردود عليه من المقرر أن مناط المسئولية الجنائية فى حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت أتصال الجانى بالمخدر أتصالاً مباشراً أو بالوسطة وبسط سلطانه عليه بإيه صورة عن على وإراده إما بحيازه المخدر حيازه مادية أو يوضع اليد على سبيل الملك والأختصاص ولو لم تتحققه الحيازة المادية ولما كان ما تقدم وكان المتهمان قد أكدت التحريات حيازتهما لمخدر الهيروين والأحتفاظ به بمخازن سرية داخل السيارة رقم 11296 نقل شمال سيناء قياده المتهم وخاصته وقد أسفر تنفيذ أذن النيابة العامة عن ضبط المتهم الأول قائداً لتلك السيارة التى ثبت أنها خاصته بموجب التوكيل الصادر له من مالكها/ أيمن سالم بالبيع لنفسه والذى ضبط معه وكانت السيارة بكل مابداخلها تحت سيطرته وبحوزته وبتفتيش درج تابلوه السيارة عثر خلفه على ثمانى قوالب لجوهر الهيروين المخدر , كما عثر بالقائم الأيسر والعتبه أسفل وخلف مجرى الحزام على إثنتى عشر قالب لذات المخدر وهذه الأماكن تخضع لسيطرة المتهم وتفيد أتصاله وعلمه بوجود المخدر بتلك الأماكن على نحوه ما أكدت التحريات بقيام المتهمان بتخزين المخدر بأماكن سرية بالسيارة المضبوطة والتى ضبطت بأماكن تؤكد على المتهم الأول قائد السيارة بوجود تلك المواد المخدرة بها إذ أنها خلف درج التابلوه داخل التجويف الخاص به وبقائم السياره الأيسر والعتب أسفل مجرى الحزام أى أنه لم يقوم بذلك بإستخدام الحزام لعدم صلاحيته للأستعمال لنزعه من العلبة الخاصة به فى وقت يستحيل لقائد سياره نقل السيار بها بدون أرتداء حزام المرور على كثير من أكمنة الشرطة والتى تم من خلالها إدخال قوالب مخدر الهيروين المضبوط بالقائم والعتب بما يسمح لرصه فوق بعض وكذلك الأمر بالنسبه للقوالب المخدرة المضبوطة خلف الدرج والتى أن لم يكن يعلم المتهم الأول بتواجدها فى هذا المكان لسقطت أثناء السير بالسيارة وهو ما أكدت معاينه النيابة حال قيام المتهم الأول بقياده السيارة بعدم حصوله بعد وضع المخدر المضبوط فى أماكن الضبط وإستقراره بها , كما أكدت معاينة المحكمة سهولة وضع يد المتهم الأول فى تلك الأماكن وإتساعها لوضع المخدر المضبوط بها . كل ذلك يفيد سيطرة المتهم الأول وعلمه بالمخدر ومكانه على وضع اليقين ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع على غير سند من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة برفضه .
بيد أن هذا الذى ذهب إليه الحكم الطعين من تقريره الجازم وإعتقاده الراسخ بعلم الطاعن بتواجد المخدر المضبوط داخل السيارة وضلوعه فى الجريمة ركوناً فى تحصيله أنف البيان إلى أن المخدر لم يكن ليستقر فى مواضعه داخل السيارة خلال قيادته للسيارة لو لم يكن الطاعن على علم بتواجده و إلا لسقط أثناء سيره بما أوقع الحكم الطعين فى التناقض بين مدوناته بعضها مع بعض حال كون الحكم الطعين قد سبق أن قرر بمدوناته فى معرض تحصيله للمعاينة التى أجريت بمعرفه هيئة المحكمة وبشأن الرد على طلب الدفاع الجوهرى بضم حرز المواد المخدرة والسيارة للوقوف على أستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق بإعلانه الأطمئنان لواقعة الضبط وإستقرار المخدر فى المواضع التى قيل بضبطه فيها من السيارة و أن هذا الأستقرار كان جلياً حال قيادة الطاعــن للســيارة للأمام والخلف خلال معاينة النيابة العامة .
مما مفاده أن الحكم الطعين قد شابه التهاتر والتناقض بين مدوناته بما ينبئ عن إختلال فكرته وتصوره لواقعة الدعوى فتارة يدحض دفاع الطاعن فيما نعى عليه من أنعدام علم الطاعن بالجريمة باعلانه الأطمئنان إلى أن العلم بالجريمة ثابت فى حقه من وجود المضبوطات فى مواضعها خلال قيادته السيارة دون سقوطها من مكانها المخفاه فيها .
وإذ بالحكم الطعين ما يلبث إلا و يعرض عن هذا التصور معلناً فى موضع اخر كون المعاينة قد أثبتت أن المخدر مستقر فى موضعه خلال تحرك الطاعن بالسيارة للأمام و للخلف بما أطاح معه بطلب الدفاع الجازم بضم الحرز والسيارة.

وإزاء هذا التناقض والتضارب لتصور الحكم الطعين لواقعة الدعوى ما بين جزمه تارة بأن بان الطاعن يعلم بوجود المخدر لأستحالة قيادته للسيارة دون ان يعلم ما بها و إلا لسقط منها المخدر, وتارة أخرى يؤكد أن المعاينة أثبتت كون المخدر مستقر فى مواضعه خلال تحرك السيارة ولا يمكن أن يسقط من الأماكن المخبأ فيها وهو ما تردى معه الحكم فى تناقض واضح بين أسبابه بحيث يتعذر الوقوف على الأساس الذى ابتنى عليه قضائه بالإدانة و التصور الواقعى لماديات الدعوى على وجه صحيح يسوغ له إطراح دفاع الطاعن الجوهرى المبدى بين يديه والمقرر بقضاء النقض أنه :-
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض والأخر لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً
نقض 4/4/1971 أحكام لنقض س22 ق80ص 321
هيئة عامة 24/2/1988 أحكام النقض س35 ق1ص1
هيئة عامة 5/5/1982 س33ق112 ص547
وإستقر قضاء النقض على أن :-
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد شابه التناقض فى معرض رده على ما أثاره دفاع الطاعن بشأن أنعدام ركن العلم بالجريمة بما ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عنها حين انكر أستقرار المخدر فى موضعه من السيارة وعدم سقوطه خلال تحركها وهو ما رتب عليه أن الطاعن حتماً كان يعلم بوجود المخدر وهذا يجافى ما سبق وقرره من الأطمئنان إلى أن المخدر مستقر فى موضعه من السيارة خلال تحركها ولا يمكن أن يسقط وفقاً لمعاينته رداً على منعى الدفاع أستحالة التصور ، وعلى ذلك المنوال أضحى هذا التناقض فى التصور عماداً للحكم فى إطراح هذا الدفاع الجوهرى واحداً تلو الأخرى بما لا يستطيع المطالع لحكمه الوقوف على أى التصوريين قصد الحكم الطعين بما يصمه بالتناقض المبطل يوجب نقضه
السبب الثالث
فساد الحكم فى الأستدلال
على ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين عدم استقرار الواقعة فى يقينه بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة يقيناً الأمر الذي أصاب مدونات قضائه بالقصور فى تحصيل الواقعة والأجمال المخل وبالتناقض بين الأدلة بعضها مع بعض بما حدى بها لابتسارها و حملها على غير مؤداها لأستخلاص واقعة مجملة من أدلة لا يمكن الجمع بينها بما أصاب الحكم بالتناقض والتهاتر والقصور
وكان ذلك حين اورى الحكم الطعين بمدوناته وأفصح عن تحصيله لواقعة الدعوى كما استقرت فى يقينه من واقع أقوال مجرى التحريات على النحو التالي
".... فقد شهد مقدم شرطة مفيد فوزى عبدالحميد المفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الشمالية بالأسماعيلية أن تحرياته السرية بالاشتراك مع الشاهد الثانى توصلت إلى قيام المتهمان بحيازة مواد مخدرة خاصة جوهر الهيروين فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً ويحتفظان بها داخل مخازن سرية بالسيارة رقم 11296 نقل شمال سيناء قيادة المتهم الأول وخاصته تمهيداً للعبور بها للبر الغربى بدائرة مركز القنطرة غرب فقام بتحرير محضر التحريات المؤرخ 7/1/2011 الساعة 8.15 ص و أستصدر إذناً من النيابة العامة بذات التاريخ لضبط وتفتيش شخص المتهمان والسيارة ......ألخ ............. وبمواجهته للمتهم عما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازته المخدر المضبوط مشاركة مع المتهم الثانى " 0
وكان الحكم الطعين فى معرض تحدثه عن قصد الطاعن من حيازة المخدر قد أنتهى إلى كون المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من ان احراز المتهم للمخدر بقصد الاتجار
بيد أن المحكمة فى سبيل وصولها إلى هذا التحصيل للواقعة قد مسخت الادلة المطروحة بين يديها وحملتها على غير مؤداها و مدلولها الصحيح لكون تحصيل الحكم لمؤدى شهادة ضابط الواقعة وتحرياته التى رفع لها لواء التأييد قد بعد بها عن مؤداها و مدلولها الذى قامت عليه منذ البداية باعتبار أن التحريات منذ فجر الدعوى قد قامت على تصور مؤداه أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وعلى وجه الخصوص مخدر الهيروين و انه يتخذ من السيارة التى ضبط فيها وسيلة لنقل المخدر و أن المصادر السرية والمراقبات التى قام بها تؤكد انه قد شوهد وهو يقوم بالأتجار فى المواد المخدرة ز أنه فى سبيله لنقل تلك المواد المخدرة إلى الجهة الأخرى للقناة و ان يمارس نشاطه الأجرامى لصالح المتهم الثانى فى حين يطيح الحكم الطعين بكافة تلك التصورات التى قامت عليها التحريات و أقوال مجريها لينتهى لإعلان عدم الاطمئنان إلى توافر قصد الأتجار بالرغم من أن هذا القصد هو ما تقوم عليه التحريات أصلاً و أقوال مجريها فإذا ما تم الأبتسار لهذه التحريات و تلك الشهادة على غير هذا المؤدى الواضح لها بأعلان الحكم عدم الأطمئنان للتحريات فى هذا الشأن فأن ذلك يؤدى إلى أنهيار التحريات برمتها و إذن النيابة القائم عليها لكون قصد الأتجار هو مدار هذه لتحريات والوجه الوحيد لها من مراقبات و أقوال لضابط الواقعة و تحريات المصدر السرى له و كافة الدلائل الأخرى التى ساقها مجرى التحريات .
ولا يقيل الحكم الطعين أن يتحصن بما له من سلطة تقديرية فى تجزئة اقوال الشهود و الأطمئنان إلى بعضها دون البعض إذ أن حد ذلك ألا تحيلها إلى معنى أخر أو أن تتعسف فى أستنباط ما لا تشى به تلك الأقوال فإذا كانت التحريات لا تتحدث سوى عن قيام الطاعن بالأتجار و تؤكد عليها و تعتبره الحقيقة المطلقه فيها الذى لا قيام لها بدونه فأن واجب المحكمة فى هذا الشأن أن تطيح بتلك التحريات و أقوال مجريها كاملة ما دامت لم تطمئن لقصد الاتجار الذى لا تتحدث التحريات عن سواه لا أن تلى عنق تلك الأقوال و تحملها على غير مؤداها لإدانة الطاعن متأثرة بما أسفر عنه القبض من ضبط المخدر فتعاقب الطاعن بموجبها .
وغاية القصد ان الحكم الطعين قد شابه التهاتر فيما بين مدوناته وبعضها البعض الواضح للحكم الطعين فى مدوناته بهذا الشأن فى تحصيله لواقعة الدعوى وهو ما ينبىء عن ان الحكم الطعين لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وانها لم تستقر فى يقينه الاستقرار الكافي بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة
والمقرر بقضاء النقض أنه
" لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها ".
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
وقضى كذلك بانه
إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه ، - فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ، - فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فى إستدلاله بما يتعين معه نقضه .
نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق
والمقرر بقضاء النقض انه :-
ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 - - طعن 4985 / 55 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806
نقض 28/3/1985 – س 36 – 83 – 500
نقض 9/10/1986 – س 37 – 138 – 728
نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274

فإذ ما تقرر ذلك و كان الحكم الطعين قد أبتسر مضمون التحريات و شهادة مجريها لعدم أطمئنانه لتوافر قصد الأتجار فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون التحريات و أقوال مجريها تدور وجودا و عدماً مع هذا القصد و لا يمكن الفصل بينهما و أن أعلانه عدم الأطمئنان لتوافر قصد الاتجار بالاوراق يتطوى جملة على أعلان أخر بعدم الأطمئنان للتحريات برمتها التى تقوم على وجود هذا القصد وبما ينبىء عن أن تأثر الحكم فى قضائه بالأدانة قد جاء قائماً على و اقعة القبض ذاتها والدليل المستمد من ضبط المخدر و ليس على صحة المقدمات التى ترتب عليها صدور إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش و كفايتها الامر الذى يكون معه الحكم الطعين فاسداً فى الاستدلال
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب
و أخلاله بحق الدفاع
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد أمسك عن تحقيق جميع ما أبداه دفاع الطاعن بين يديه من طلبات جوهرية جازمة فى دلالتها والتى أستهلها الدفاع بطلب ضم دفاتر الاحوال بإدارة مكافحة المخدرات لعدم أثبات المأمورية فيه زاعماً زعماً مبطلاً أن هذا الدفاع لا يهدف سوى إلى التشكيك فى شهادة الشاهد الأول التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها وبخاصة فيما قرره من قيامه بأثبات المأمورية فى دفتر الأحوال قبيل أنتقاله لضبط الطاعن ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه ، وبتلك الوسيلة أطرح الحكم الطعين هذا الطلب الجازم بأعلان رفعه لواء التأييد المطلق لشهادة شاهد الإثبات الأول ورسوخها فى عقيدته وأعتبارها بمثابة الحقيقة المطلقة التى لا ينبغى الجدال بشأنها أو تغييرها أو المنازعة فيها بالوسائل القانونية المتاحة والمعول عليها قانوناً فضلاً عن أنه لم يفطن كذلك لكون هذا الطلب الجوهرى أحدى سبل الدفاع لأثبات عدم صحة واقعة الضبط كما سطرت بالأوراق و انه لم يتم ضبطه كما زعم الشاهد الأول بمحضر الضبط .
و كذا أثبات عدم صحة أجراءات القبض والتفتيش وبطلانها و فصادر بأطراحه هذا الدفاع على بيان مدى صحة تلك الأدلة المطروحة بين يديه ولو حققه بضم الدفتر لبيان أثبات المأمورية وتقيتها وطرحها على بساط البحث لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا أنه قد أثر أطراحه والأعراض عنه أكتفاء بالتأييد المطلق لأقوال الشاهد منتهياً إلى أهدار هذا الدفاع الجوهرى غير عابىء بما قد يكون عليه امر قضائه لو أثبتت تلك الدفاتر غير ما أرتأه هو وشاهديه اللذين أطمئن إليهما .
ومخالفاً مبدأ محكمتنا العليا بهذا الشأن حين قضت بأنه :-
الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى الى أطرحه .
(نقض 21/2/1972 أحكام النقض - س 23 ق 53 ص 214)

وقد قضت كذلك بأنه :-
الدفاع الجوهرى على المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده
(نقض 12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى وأبدى بشأنه رداً غير سائغ وصادر على تحقيقه د ون أن يفطن لكون هذا الدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق وقد يطيح بتلك الأدلة ذاتها التى تساند إليها فى مدوناته كاملة لبطلان أجراءات القبض والتفتيش التى تمت قبل المتهمين و بطلان شهادة من قام بتلك الأجراءات الباطلة و أنتهى لإطراح هذا الدفاع وعدم التعويل عليه دون تحقيقه الأمر الذى وصمه بالقصور و الأخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .
لذلك حكمت محكمه النقض مراراً:-
بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة " بأن " من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها "
(نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124)
(نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008)

وفى حكم لمحكمه النقض تقول :-
" لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . "
(نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428)

وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد إذ أعرضت محكمة الموضوع عنطلب جوهرى اخر تمسك به دفاع الطاعن بضم أحااز القضية والمضبوطات و السيارة محل واقعة الضبط لإعادة المعاينة و وضع المخدر فيها بواسطة المحكمة حتى يتبين لها أستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق و أستحالة وضع المخدر محل الضبط فى تلك المواضع التى قيل بضبطه فيها داخل السيارة بأعتبار أن ذلك دليل معتبر و معول عليه لا يحتمل الكذب قد يطيح تحقيقه بواقعة ضبط الطاعن ويجعلها غير مطابقة للحقيقة والواقع من أساسه فتنتفى تهمة حيازة المخدر المضبوط فى حق الطاعن وهو ما لو فطن الحكم الطعين لهذا الطلب الجوهرى و حققه بلوغاً لغاية الأمر فيه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق .

سيما وأن تعويل الحكم على معاينة النيابة السابقة أو على معاينة المحكمة ذاتها للسيارة و تحققها من أمكانية وضع اليد فى تلك المواضع المقال بضبط المخدر فيها لا ينهض بذاته من ناحية اللزوم العقلى و المنطقى لدحض دفاع الطاعن إذ أن المقصود أن تجرى المعاينة و المحاكاة بأستخدام المخدر المضبوط ذاته ووضعه فى الأماكن التى أعزى إليها كمخبأ له و التيقن من أستقراره و أستحالة سقوطه و امكانية مواراته فى المكان بكامل هيئته بتجربة عملية تنبع من يقين المحكمة وعقيدتها الخاصة و ليست مبناه على عقيدة النيابة و أقتناعها بأمكانية حدوث الواقعة
أو ما سواها أو بتجربة تجريها المحكمة نظرياً متخيلة وجود المخدر وهيئته فى تلك المواضع إذ أن للحكم الجنائى عمادين أثنين أولهما كونه يصدر عن تحقيق تجريه المحكمة تمحص به الأدلة و تصدر حكمها بعقيدة تستقل بتحصيلها و التيقن منها وثانيهما أنها فى قضائها لا يوجد موضع لثمة خيال أو أفتراض ظنى وهو ما يجعل أسباب أعراض محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى لا تنهض لدحضه والنيلمنه بل كان عليها أن تستجيب لطلب الدفاع بشأنه لا أن يحجم عن الأستجابة لطلب الدفاع الجوهرى أما و انه لم يفعل مستدلاً و متمسكاً بذات الأدلة محل المنازعة الجدية من الدفاع فى أهدار وسيلة ضحدها والأطاحة بها فإنه يكون قاصراً فى التسبيب و مخلاً بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
• نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
• نقض 18/3/1968 – س 19 –62 - 334
كما قضت بأنه :-
" يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
السبـــب الخـــامـس
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن له أسرة يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلها وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنــــاء عليــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن


المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن مخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: