عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن شيك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن شيك Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن شيك    صحيفة طعن شيك Emptyالأحد فبراير 12, 2012 12:55 am

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتــــب
عــــــــدنان محــــــــمـــد عـبد المجيـــــــــــد
المحامى
لـدى محكمه النقض والدستورية العليـــا
94 أ الشهــــيد أحمد عصمت – عين شــمـــــس
ت : 4910121 موبيل 5169230/010

محكمـــــــــــه النقـــــــــــــــــــــض
الدائــــــــــــــره الجنائيـــــــــــه
مذكـــــــــــــــــره
بأسباب الطعن بالنقـــــــــــــــض
***

مقدمه من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى و المقبول للمرافعه امام محكمه النقض . بصفته وكيلاً عن :-
السيد / ----- ( طـــــــــــــــــاعــــــــــــن )
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابه العامـــــــــــــــه
2- رئيس مجلس اداره بنك التنميه والأئتمان الزراعى بنى سويف – بصفته مطعون ضده ( مدعى بالحــــــق المدنـى )
وذلــــــــــــــــــــــــــك
طعناً على الحكم الصادر من محكمه ببا الكليه بتاريخ 28/4/2002 فى القضيه رقم 8210 لسنه 2001 جنح مستأنف ببا والقاضـى منطوقـه حكمـت المحكمه حضوريـاً
( أولاً ) :- برفـــــــــض الدفــــــــــع المبـــــــــدى من المتهــــــــــم بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقه الفصل فيها .
( ثانياً ) :- بقبول المعارضــــــــــــه الاستئنافيه شكلاً وبالألغاء الحكم المعارض فيه بقبول
الأستئنـــــاف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل والمصاريف والتأييد فيما عدا ذلك .
وكانت محكمه ببا الجزئيه دائره الجنح قد قضت فى القضيه رقم 14008 لسنه 1999 جنح ببا بتاريخ 7/8/2001 بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفاله مائه جنيه والمصاريف وألزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 501 جنيه تعويض مؤقت والمصاريف وخمسه جنيهـــــــــات مقابل اتعاب المحاماه .
الواقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
***
بطريق الأدعاء المباشر وبصحيفه معلنـــــــــــه الى الطاعن والنيابه العامه اقام المطعون ضده الثانى دعواه بصحيفه طلب فى ختامها توقيع العقوبه المنصوص عليها فى المادتين 336 ، 337 عقوبات مع إلزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
وشرحاً لدعواه قال المطعون ضده الثانى ان الطاعن قد اصدر اليه شيكاً مسحوب على بنك مصر وانه قدم الشيك ولم يجد للمتهم رصيد الامر الذى من اجله اقام دعواه بطلباته انفه البيان . ومحكمه الجنح الجزئيه قضت فى الدعوى بتاريخ 28/7/2001 بحكمها المار ذكره . ولما لم يرتضى الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف مدار الطعن بالنقض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن القصور فى التسبيب والفساد والاستدلال .
الأمر الذى ينأى به عن مطابقه الواقع والحقيقه والامر الذى من اجله بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض حيـــــــث قيد طعنـــــه برقم 261 تتابع بتاريخ 20/6/2002 وفيما يلى اسباب الطعـــــــــــن بالنقــــــــض .

أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول
القصـــــــــــــــــور فى التسبيــــــــــــــــــــــب
***
دفاع الطاعن قد اثار بمذكرته المقدمه أبان فتره حجز الدعوى للحكم مذكره بدفاعه اعتصم فيها بدفاع جوهرى قوامه عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وسند لدفعه قدم حافظه مستندات طويت على شهاده فى القضيه لسنه جنح ببا والمستأنفه برقم لسنه جنح المستأنف ببا واعتصم بهذا الدفاع وطالب بتطبيق نص الماده 32 من قانون العقوبات وشرحاً لدفعه اعتصم دفاع الطاعن بأن علاقه الطاعن ببنك التنميه والائتمان الزراعى ( المدعى بالحق المدنى ) يربطها عقد قرض واحد حرر يضمان سداد اقساطه عشره شيكات جميعها على بياض قام البنك بتحرير بياناتها فى تواريخ مختلفه وان البنك سبق له ان اقام باحد هذه الشيكات جنحه ضد الطاعن وقضى فيها نهائياً بأدانته وانه لا يجوز نظر هذه الدعوى المقامه بشيك اخر من تلك الشيكات العشره وطلب الزام البنك ( المدعى بالحق المدنى ) بتقديم اصل عقد القرض المبرم بينه وبين المتهم حيث تضمنت بنوده ما يفيد توقيع الطاعن على عشره شيكات ضامنه لسداد القرض الممنوح له وانتهى فى مذكرته الى ان دفاعه دفاع جوهرى يعتصم به ويتمسك به وطلب فى حاله امتناع البنك عن تقديم عقد القرض احاله الدعوى الى مكتب خبراء وزاره العدل او ندب خبير من اداره تأمين مخاطر الائتمان بالبنك المركزى للأطلاع على شيك الدعوى والانتقال الى البنك لتحقيق دفاع الطاعن .
وأضاف دفاع الطاعن ان اصدار المتهم عده شيكات بدون رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده يكون نشاط اجرامى واحد يتحقق به الارتباط ايا كان التاريخ الذى يحمله كل شيك منها او القيمه التى صدر بها والحكم الطعين رد على الطاعن دفاعه مستنداً ان الشهادات التى قدمها الطاعن من جدول محكمه الجنح تختلف عن موضوع الجنحه المطروحه عليه فى تاريخ الشيك والمبلغ المحرر به وان هذا بمجرده ينفى قيام الارتباط بين الدعوى المطعون فى حكمها وبين القضايا سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى .
وهذا الذى ذهب اليه الحكم مجافياً للحقيقه والواقع والقانون على السواء بل لا يخلوا من قصور شديد فى التسبيب وفساد بيّن فى الاستدلال ذلك ان الحكم الطعين لم يفطن الى ماساقه الدفاع بمذكرته من ان تحرير المتهم لعده شيكات لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده ايا كان التاريخ الذى يحمله كلا منها او القيمه التى صدر بها هو نشاط اجرامى واحد لا يتجزء تنتقض الدعوى الجنائيه بصدور حكم نهائى بالادانه او البراءه فى احداها .

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
( اصدار المتهم عده شيكات كلها او بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد وعن معامله واحده يكون نشاطاً أجرامياً واحداً يتحقق به الارتباط اياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها او القيمه التى صدر بها .
( طعن رقم 5771 لسنه 56 جلسه 8/3/1987 )

وفى حكم اخر قررت محكمه النقض :-
( اصدار المتهم لعده شيكات لصالح شخص واحد عن معامله واحده اياً كان التاريخ الذى يحمله كلا منها او القيمه التى صدر بها هو نشاط اجرامى واحد لا يتجزء تنتقض الدعوى الجنائيه بصدور حكم نهائى بالادانه او البراءه فى احداها .
( طعن رقم 3505 / 56 ق جلسه 26/2/1987 )
( طعن رقم 9204 / 59 ق جلسه 25/5/1987 )
( نقض 30/4/1972 احكام النقض س 33 ق 140 ص 627 )
( نقض 17/5/1976 احكام النقض س 27 ق 111 ص 497 )
( نقض 29/11/1971 احكام النقض س 22 ق 164 ص 673 )
( نقض 29/5/1967 احكام النقض س 18 ق 145 ص 730 )

وقضت ايضاً محكمه النقض :-

متى كان يبين من المفردات ان ما اثاره الطاعن فيام ارتباط جريمه اصدار شيك بدون رصيد المنسوب اليه ( موضوع الطعن الماثل وبين جريمتى اصدار شيكين اخريين محررين للشركه المدعيه بالحقوق المدنيه على اعتبار ان الشيكات الثلاثه وان اختلف مواعيد استحقاقها فقد اعطاها الطاعن جميعاً الى الشركه المشار اليها مقابل ثمن غزل اشتراه منها فى عمليه واحده وتمسك الطاعن بنص الماده 32/ 2 عقوبات استناداً الى وحده النشاط الاجرامى . كان الحكم قد قضى فى الدعوى محل الطعن الحالى بعقوبه مستقله دون ان يعرض لدفاع الطاعن كى يتبين حقيقه الامر فيه مع انه دفاع جوهرى لو حقق فقد يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه مع الاحاله ) .
( نقض 13/11/1965 احكام النقض س 16 ق 150 ص 793 )
( نقض 29/5/1967 احكام النقض س 18 ق 145 ص 730 )
( نقض 27/5/1958 احكام النقض س 9 ق 149 ص 583 )

لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها من الدفوع الجوهريه التى يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ويتعين على الحكم ان يقسطه حقه ايراد له ورداً عليه وان تحققه المحكمه بلوغاً الى غايه الامر فيه لانه دفع من النظام العام وما دام المتهم قد اعتصم بهذا الدفاع وطلب احاله الدعوى الى الخبراء او إلزام البنك بتقديم عقد القرض او ندب خبير فى البنك المركزى وصمم على ان شيك التداعى مرتبط بالشيكات التى تم الفصل فيها فأن اغفال الحكم لهذا الدفاع الجوهرى ورده على الطاعن بأن الشيك المطروح يختلف فى التاريخ والمبلغ عن الشيك المقدم فى الدعوى سند الدفع قولاً مردود ومجافى لنص الماده 32 من قانون العقوبات وكذا احكام محكمه النقض انفه الاشاره ولذا يكون الحكم الطعين معيب واجب النقض .

السبب الثانـــــــــــــــــى
اخــــــــــــــــــــــــلال الحكم بحق الدفــــــــــــــــــــــــاع
***
دفاع الطاعن وقد دفع فى مذكرته المقدمه امام محكمه الجنح المستأنفه بأن شيك التداعى متحصل من جريمه نصب وخيانه أمانه وانه يعد اداه ائتمان لا يصح بأنه شيك وقال فى مذكرته الأتى :-
ثابت من تحقيقات النيابه العامه ولدى سؤال رئيس مجلس اداره البنك بتحقيقات النيابه المرفقه ، قرر ان شيك التداعى قد حرر بمناسبه تحرير عقد قرض بين المتهم ، وبنك التنميه والأئتمان الزراعى ، وعندما عجز المتهم عن السداد قام البنك بتحرير جنحه الشيك قبله ، ثابت ايضاً من المستندات المقدمه ان الشيك سند الدعوى وغيره من الشيكات قد حرر كأداه ضمان لسداد القرض المقال بمنحه للمتهم .
لما كان ذلك وكان شيك التداعى على النحو أنف البيان هو شيك معلق على شرط واقف ، وفاسخ موصوف ، وتأجيل .
بمعنــــــــــى
ان المتهم اذا او فى القرض اصبح الشيك كأن لم يكن ، وتحقق الشرط الفاسخ .
أمـــــــــــــــــــــا اذا
لم يسدد المتهم القرض زال الأثر الواقف ، رجع الشيك سارى المفعول لما كان ذلك ، وكان هذا الأمر يجعل شيك التداعى هو شيك ائتمان او ضمان لا تسبغ عليه الحمايه الجنائيه بنص الماده 337 .
دليـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك
ان احكام النقض قد تواترت فى تعريف الشيك المؤثم جنائياً بأنه الشيك المعرف فى قانون التجاره فقالت فى العديد من أحكامها بأنه :-
الشيك الذى تحميه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى .
( نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق )

فأذا ما تقرر ذلك ، وكان النعى قد جرى فى قانون التجاره الجديد ( الأصلح للمتهم ) فى الماده 473 فى تعريف الشيك . " هو أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام " حرياً بالأشاره أن قانون العقوبات لم يسبغ على الشيك تعريفاً معيناً انما اكتفى بأسباغ العقاب على من يعطى لغيره شيكاً ولم يعرف ما هيه الشيــك
ومــــــــــــــــن ثــــــــــــــــم
فأن تعريف الشيك يكون طبقاً لما قررته محكمه النقض بالرجوع فيه لقانون التجاره فأذا ما تقرر ذلك ، وكان الثابت من اقوال رئيس مجلس اداره البنك فى تحقيقات النيابه العامه ما ننقله عنه بحصر اللفظ :-
(( هو الكلام ده غير صحيح ومفيش معونات امريكيه جت فى صوره قروض وان موضوع الشيك المطعون عليه بالتزوير قام الطاعن بمحض ارادته وذلك ضماناً لقرض قد حصل عليه بالفعل وذلك وفاء لمديونيه البنك ))
فأذا ما تقرر ذلك ، وكان شيك التداعى قد علق على شرط بأقرار ذات رئيس مجلس اداره البنك – المدعى بالحق المدنى – فأنه لا يصح والحاله كذلك اعتباره شيكاً يخصه للتجريم المنصوص عليه فى الماده 337 عقوبات ، وفى ذلك قضت ذات المحكمه الموقره بهيئه مغايره فى الدعوى رقم 2598 لسنه 1995 جنح مستأنف ببا فى 27/4/1995 ببراءه المتهم فى شيك كان قد حرره كضمان لسداد قرض وقالت فى أسباب حكمها ما ننقله عنه بحصر لفظه :-
" حيث ان الثابت بحكمه من مطالعه محضر الأستـــــدلالات أن الموظــــــف المســــــــؤل بالبنك الدائن قد قرر بأن الشيك قد أصدره المتهم كأداه ضمان للقرض الممنوح ...... وكان المقــــــــــــرر قانوناً أن الشيك أداه وفاء تجرى مجرى النقود فى التعامل ، وكان المستفاد من اقوال الموظـــــــف سالف الذكر أفتقاد الشيك لتلك الصفه ومن ثم يخرج من نطــــــــاق دائره التجريم .
الأمر الذى تقضى معه المحكمه ببراءه المتهم وقضت المحكمه بألغاء الحكم المستأنف وبراءه المتهم مما اسند اليه . ( والحكم نقدمه بهذه المذكره ونعتبره ورقه من اوراقها المودعه تأييداً لدفاع المتهم .)

فأذا ما تقرر ذلك
وكانت جريمه أعطاء شيك بدون رصيد هى جريمه قوامها الاعطاء الارادى الحر وليس مجرد الانشاء او التحرير او الاصدار او التوقيع او المناوله ، وانما لابد من الاعطاء بمفهومه الاصطلاحى فى القانون والاعطاء يختلف كل الاختلاف عن الانشاء أوالتحرير او الاصدار او التوقيع او المناوله .. ولا محل للخلط بينهما فانشاء الشيك او تحريره او توقيعه او مناولته لا يطلق الشيك فى التداول ولا تقوم به جريمه ، حتى وان كان الشيك محل الانشاء بلا رصيد ، لان القانون لا يعاقب على مجرد انشاء او تحرير الشيك بدون رصيد ، وانما يعاقب على اعطائه .. اى باطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليما حرا غير مقيد على شرط ولذلك تسمى الجريمه فى المصطلح الفقهى والقضائى وباجماع بجريمه اعطاء شيك .. وبذلك جري نص الماده 337 عقوبات الذى يقول ( كل من اعطى بسوء نيه شيكا ) .
فالاعطاء هو الركن المادى لجريمه الشيك ولا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابه او تحرير او انشاء الشيك بل لابد لتحققه ، من اطلاق الشيك - بعد انشائه - فى التداول ولا يكون ذلك الا بتسليمه للمستفيد تسليما حرا غير مقيداً.

على شرط فالماده 337 عقوبات تنص على انه :0-
يحكم بهذه العقوبه على كل من اعطى بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - واحكام النقض متواتره على ان جريمه الشيك قوامها الاعطاء وهو غير التسليم او المناوله . والاعطاء لا يتحقق الا باطلاق الشيك فى التداول بتسليمه للمستفيد تسليما مطلقا غير مقيد باى قيد ولا شرط ، بان يكون التسليم - وعلى حد تعبير محكمه النقض . مرارا بنيه التخلى نهائيا عن حيازته وطرحه فى التداول ، والتسليم غير مجرد المناوله فلا يعد اعطاء مجرد مناولة الشيك ، إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ قد تخلى نهائيا عن الشيك .
" دكتور محمود محمود مصطفى ـ القسم الخاص ـ ط 8 ـ 1984 ـ رقم 485 ص 573 ، "

ذلك أنه يشترط فى الإعطاء أن يكون تسليما بنية التخلى النهائى عن حيازة الشيك بالكامل وإطلاقه فى التداول ، فإن جرى التسليم على سبيل الوديعة أو الأمانة فإن ركن الإعطاء لا يتحقق، ولا تقوم الجريمة ..

وفى ذلك كقول محكمة النقض: ـ
ـ الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته ، بحيـــــــــث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجىء) أو فقده أو تزويره عليه إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
( نقض 1/3/1971 س 22 ـ رقم 44 ـ ص 183. )

والهيئة العامة للمواد الجزئية و لمحكمة النقض (الدوائر مجتمعة) وفى حكم من أشهر أحكامها صدر فى 1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1، وقررت فيه مجملة مبادئ بالنسبة للشيكات: ـ
أولهـــــــا:- أن استعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجة إلى دعوى لحمايته .
وثانيها: - ............................……
وثالثهــا: - أن سرقة الشيك أو الحصول عليه بطريق التهديد يدخلان فى حكم الضياع الذى تتخلى به الإرادة وركن الإعطاء بالتبعية وهو الركن الأساسى فى جرائم الشيك.
ورابعها: ـ إن تبديد الشيك والحصول عليه عن طريق النصب ( أو خيانة الأمانة) من أسباب الإباحة.
وخامسها: ـ إن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقــــــــره القانون بغير خلاف إطلاقا.
وسادسها:ـ أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة خطأ يستوجـــــب النقض والإحالة.

وما أورده ذلك الحكم الأضافى بالنسبة لسرقة الشيك أو تبديده بالحصول عليه من جريمة خيانة أمانة متواترا فى الفقه ومتواترا فى قضاء محكمة النقض .. فالأصل إن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب ومثلها الحصول عليه بجريمة خيانة أمانة أو فقده له إنهاء الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
( نقض 1/3/1971 س 22 رقم 44 ص 183. )

وبمفهــــــــوم المخالفـــــــة متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما يكون لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائيا عما سلمه لهذا الوكيل، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفة من ذلك أن ثبت أن التسليم لم يكن نهائيا، وإنما كان على سبيل الوديعة فلا إعطاء ولا ركن مادى ولا جريمة ) .
( نقض 27/5/1958 س 9 رقم 149 / ص 582. )

ومن المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع. السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى التبديد والنصب.
( نقض 13/12/1970 س 12 رقم 291 ص 1203
بمفهوم المخالفة نقض 27/5/1958 س 9 رقم 149 ص 582 )

ـ فانتفاء إرادة التخلى النهائى عن الشيك لسرقته أو فقده أو تزويره أو تبديده فيها ـ به الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
نقض 21/3/1977 س 28 رقم 81 ص 378.
نقض 2/3/1975 س 26 رقم 43 ص 197.
نقض 3/1/1994 س 45 رقم 3 ص 50 ـ الطعن 21223 / 59ق.
نقض 9/3/1994 الطعن 16415 / 61ق.
نقض 1/2/1994 الطعن 7242 / 61 ق.
(يراجع فى الحكمين الأخيرين " المستحدث " من المبادئ
التى قررتها الدوائر الجنائية لمحكمة النقض عن العام القضائي 93 / 94
إعداد المكتب الفنى لمحكمة النقض ص 169 ـ 172 )

" القاعدة إذن ، أن الأعطاء " هو قيام جريمة إعطاء شيك، وركنها المادى الذى لا قيام لها بدونه ، وهو لا يتحقق بمجرد كتابة أو تحرير أو إنشاء أو إصدار أو توقيع أو مناولة الشيك بل لا بد لتحققه من إطلاق الشيك إطلاقا حرا غير مقيد فى التداول، ولا يكون ذلك إلا بتسليمه أى بإعطائه نهائيا للمستفيد، بأن يتخلى الساحب تخليا نهائيا وإراديا عن حيازة الشيك ويطلقه إطلاقا حرا غير مقيد فى التداول ، … وإنه إذا كان "الإعطاء أو التخلى" عملا إرادياً ، لا بد أن يصدر عن إرادة حره، فإن انتفاء هذه الإرادة الحرة بسبب فقد الشيك أو ضياعه أو سرقته أو تبديده أو لغير ذلك، يؤدى إلى انتفاء الإعطاء، وينهار بالتالى الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء وتنتفى من ثم المسئولية.
يقول الاستاذ العميد الدكتور / محمود نجيب حسنى، فى كتابه القسم الخاص ( ط 1986) ص 1076 / 1077 يقول ما نصه : ـ
" يقول الإعطاء" على عنصرين: عنصر مادى هو المناولة المادية وعنصر معنوى هو إرادة التخلى النهائى عن الحيازة لدى الساحب، وإرادة اكتسابها لدى المستفيد.

" فإذا لم تكن ثمه مناوله ماديه ، اذ اقتصر الساحب على تحرير الشيك اللذى لا يقابله رصيد والتوقيع عليه ولكنه احتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد … وإذا ناول الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد إلى مودع لديه فهو لا يرتكب بذلـــــك جريمة فالمودع لدية يحوز الشيك لحساب الساحب، فهو بذلك لم يخرج من حيازته
(الدكتور / رؤوف عبيد ص 514، الدكتور عمر السعيد رمضان
رقم 515 ص 613، الدكتورة / فوزية عبد الستار 986 ص 896)

وإذا ناول الساحب الشيك إلى وكيل عنه كى يسلمه فيما بعد إلى المستفيد فلا يرتكب بذلك فعل الإعطاء، فحيازة وكيله هى امتداد لحيازته، وإذا أنتفى العنصر المعنوى للتسليم فلا يرتكب فعل الإعطاء، كذلك إن الإهمال لا يخلق إرادة التخلى عن الحيازة بل يؤكد انتفاء هذه الإرادة فالجريمة عمدية، ومن ثم لا يكفى الإهمال لقيامها.
( نقض أول مارس 1971 مجموعة أحكام النقض س 22 رقم 44 ص 183. )

فالإعطاء إذن هو قوام جريمة الشيك وبانتفاء الإعطاء الإرادى الحر بنيه التخلى النهائي الغير مشروط أو المعلق على شرط ينتفى الركن المادى وتنتفى الجريمة.
فأذا كا ن ذلك وكان الثابت ان الشيك المقدم فى الدعوى حالياً ، هو شيكاً متحصل من جريمه نصب ، وخيانه أمانه ، أرتكبها موظفوا البنك المدعى بالحق المدنى والقائمين عليه بالأشتراك مع أخر توفى يدعى محمود فكرى حسن .
وذلــــــــــــــــــــك
بأن أوهم موظفوا البنك وأخر توفى المتهم وأخرين من ابناء قريته بوجود معوةنه أمريكيه لدى بنك التنميه والأئتمان الزراعى توزع على الفلاحين وتحت ستار هذا الزعم تمكنوا من الأحتيال على المتهم مستغلين أميته وعدم علمه بالقراءه والكتابه وأستوقعوه على عده شيكات على بياض عددها عشره شيكات وعقد قرض وقاموا بالأستيلاء على هذه الأموال لأنفسهم أضراراً بالمتهم وسلبوا البنك أمواله ، ولم يعلم المتهم بأمكر هذا الجرم إلا عندما أخطره البنك بكشف حساب فتقدم بالعديد من الشكاوى الى الجهات المختلفه كما اقام هو وأخرين من الضحايا دعوى براءه ذمه والزام البنك بتقديم هذه الشيكات ولاتزال دعوى براءه الذمه متداوله ( راجع حافظه مستندات المتهم ) كما ان النيابه العامه فى وقائع اخرى وفى ذات القريه كانت قد قامت بالقبض على موظفوا البنك وقدمتهم للمحاكمه الجنائيه أمام محكمه أمن الدوله حيث قضى بمعاقبتهم بالسجن لمده ثلاث سنوات وألزامهم برد قيمه القروض ( راجع الحكم المقدم بحافظه مستندات المتهم والمرقوم 267 لسنه 1995 جنايات أمن دوله عليا – بنى سويف ) .
لما كـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــــك
وكان المتهم بالأشتراك مع أخرين قد لاذوا بجميع المسؤلين يشكون أمر هذه الجريمه بيد ان شكواهم قد باءت بالفشل ........... ولم يكن بمكنتهم سوى أن يعتصموا بالمحكمه الموقره وبدفاعهم أن شيك الدعوى وغيره متحصل من جريمه نصب وخيانه أمانه مستغيثين بالمحكمه الموقره أن تحقق هذا الدفاع وصولاً الى غايه الأمر فيه بأعتباره دفاعاً جوهرياً يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

لما كـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــــك
وكان من المقرر أن محكمه الموضوع هى سيده دعواها . لا قيد عليها فى ان تقول كلمتها فى الدعوى طبقا لما تراه ولها مطلق الحريه فى ان تحكم على مقتضى ما تقتنع به ودون ان تتقيد باى حكم اخر . او باى دعوى اخرى ..
وقوام القضاء الجنائى هو حقيقه الواقع ، فلا تبنى الاحكام الجنائيه الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فاذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنيه بقواعد لا يسمح فيها الا بطرق محدده وينتج عن ذلك احتمال عدم تطابق الحقيقه القضائيه مع الحقيقه الواقعيه ... بل ينفرج الخلف بينهما.. ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى الجنائى ، فى المسائل الجنائيه ، بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الاقنا ع من اى دليل يقدم اليه توصلا الى العداله المطلقه بقدر الامكان لما يترتب على الاحكام الجنائيه من اثار خطيره تتعلق بالحريه والحياه .
راجع الوسيط فى فى شرح القانون المدنى
للدكتور / عبد الرازق السنهورى - جزء 2
( الاثبات ط 1964 - ص 15 - 29 )

ويقول الاستاذ السنهورى : رأينا فيما تقدم ان الحقبقه القضائيه قد تبتعد عن الحقيقه الواقعيه ، بل قد تتعـــــارض . وقد يكون القاضى من اشد الموقنين بالحقيقه الواقعيه ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق اليها الشك ، ولكن ينعدم امامه الطريق القانونى لاثباتها فلا يجد من اهدارها والاخذ بسبل القانون فى الاثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقه القضائيه مع الحقيقه الواقعيه ( المرجع السابق رقم 20 ص 27 ) .. ولذلك فان للمحكمه فى الدعوى الجنائيه هنا ... مطلق الحريه فى ان تحكم على مقتضى ماتقتنع به .. دون تتقيد باى حكم لسواها حتى وان تناقض حكمها الصادر فى دعوى اخرى مدنيه او جنائيه ..

فد نصت الماده 457 ا ج على انه : -
لا تكون للاحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوه الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائيه فيما يتعلق بوقوع الجريمه ونسبتها الى فاعليها ..
ولذلك قضت محكمه النقض فى العديد من احكامها :-
من المقرر وفقا للماده 457 اجراءات جنائيه الا يكون للاحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوه الشئ المحكوم فيه فيما يتعلق بقوع الجريمه ونسبتها الى فاعليها . ذلك ان الاصل ان المحاكم الجنائيه مختصه بموجب الماده 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائيه امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وهى فى محاكمه المتهمين عن الجرائم اتى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اى جهه اخرى مهما كانت . وذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوه ، الشئ المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لانعدام الوحده فى الخصوم او السبب او الموضوع . بل لان وظيفه المحاكم الجنائيه والسلطه الواسعه التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفه بما يكفل لها اكتشاف الحقيقه على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم . وذلك يقتضى الا تكون مقيده فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون .
نقض 21/11/84 -س35 -180-802
نقض 20/3/72 - س23-94-432
نقــــــــــض 18/1/71 -س22-19-78
نقـــــــــــــض 6/1/69 -س20-9-38
نقــــــــض 4/6/56 - س7-228-824

كمـــــــا قضـــــــــــت بانـــــــــــــه :-

من المقرر وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الاجراءات الجنائيه ان الحكم الصادر فى دعوى مدنيه لا تاثير له على الدعوى الجنائيه ، ولا يقيد القاضى الجنائي عند نظر الدعوى .
( نقض 11/1/79 س30-9-60 )
كما قضت محكمه النقض بان :-
المحكمه الجنائيه وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضه عليها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اى جهه اخرى مهما كانت . وذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا تكون له قوه الشئ المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لانعدام الوحده فى الخصوم او السبب او الموضوع بل لان وظيفه المحاكم الجنائيه والسلطه الواسعه التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفه بما يكفل لها كشف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم . وذلك يقتضى الا تكون هذه ا لمحاكم مقيده فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه الا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنيه او غيرها من الجهات الاخرى اى شان فى الحد من سلطه المحاكم الجنائيه التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما هي فى الواقع . لا كما تقرره تلك الجهات المقبده بما فى القانون المدنى او المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات وملتزمه حدود طلبات الخصوم وأقوالهم قي تكليفهم هم للوقائع المتنازع عليها بينهم وهم دون غيرهم أصحاب الشأن فيها .
نقض 16/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5-168-311.

بل أن القاضي الجاني لا يتقيد بحكم ولا برأي قاضي جنائي آخر ، وله مطلق الحرية في ان يحكم بما تهديه اليه عقيدته ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يبني عقيدته علي حكم آخر لسواه - وبذلك قضت احكام النقض في العديد من أحكامها فقالت فى غير ما أبهام :-
( 1 ) من المقرر ان القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم أخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه علي مقتضي العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره علي متقضي العقيدة التى تكونت لدى القاضى الاخر
( نقض9/5/1982س33-163-561 )

(2) إن الاحكام يجب ان تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بأدانه المتهم أو براءته صادراً فى ذلك عن عقيده يحصلها هو بما يجرى من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
( نقض 10/4/1984 س 35 – 88 – 404 )

(3) من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب ان يكون مطلق الحريه فى هذه المحاكمه غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى واقعه اخرى على ذات المتهم ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الأخر .
( نقض 8/5/1984 س 35 – 108 – 491 )
(4) من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً - يجب أن يكون مطلق الحريه فى هذه المحاكمه ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعه على متهم أخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الآخر .
( نقض 23/10/1962 س 13 - 166 – 672 )

(5) تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوه الشىء المقضى فى دعوى أخرى ، اذ ان للمحكمه فى المواد الجنائيه أن تتصدى وهى تحقق الدعوى المرفوعه أليها وتحدد مسؤليه المتهم فيها – إلى أيه واقعه أخرى ، ولو كانت جريمه وتقول كلمتها فيها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامه أمامها ويكون قولها صحيحاً فى هذا الخصوص ، دون ان يكون ملزماً للمحكمه التى ترفع أمامها الدعوى بالتهمه موضوع تلك الواقعه .
( نقض 7/11/1961 س 12 – 177 – 888 )

(6) وجوب أستناد القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه الى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز ان يؤسس حكمه على رأى غيره .
( نقض 7/3/1966 س 17 – 45 – 233 )

بل ان قضاء محكمه النقض فى الدعوى ، لا يقيد محكمه الموضوع فى الاعاده ، فقضت محكمه النقض مراراً بأن محكمه الاعاده لا تتقيد بوجهه نظر محكمه النقض فى القضيه نفسها .... ولها ان تخالف قضائها دون ان يتخذ ذلك وجهاً للطعن الا اذا كان محل المخالفه المدعاه يصلح فى ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد .
( نقض 8/10/1945 مج القواعد – عمر – ج 6 – 612 ص 757 )
( نقض 15/4/1946 مج االقواعد – عمر – ج 7 – 144 ص 127 )
( نقض 24/2/1958 س 9 – 56 ص 194 )
( نقض 8/5/1967 س 18 – 116 – 605 )
نقض 1/4/1968 – س 19 – ص 383 )
( نقض 2/6/1969 – س 20 – 160 – ص 802 )
( نقــــــض 4/5/1970 – س 21 - 155 - 655 )
( نقــــــــــــــــض 10/12/1978 – س 29 – 910 )

(7) كما أن قضاء محكمه النقض قد أستقر فى العديد من أحكامه بأن :-

مجرد العجز عن الأثبات لا ينهض بذاته دليلاً على كذب البلاغ وبأن العجز عن اثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها ، لأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع لا بالأعتبارت المجرده .
( نقض 8/1/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – 448 – 581 )
فأذا ما تقرر ذلك
وكانت محكمه النقض قد قضت فى العديد من احكامها بأنه :-
لما كان البين من المفردات المضمومه أن الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مذكرته فى المعارضه أمام محكمه أدول درجه وأمام محكمه ثانى درجه أن تحرير الشيك – موضوع الدعوى قد تم عن طريق مشوب بجريمه نصب ذلك ان الطاعن حرر الشيك بمبلغ 2400 جنيه مقدماً ثمن شراء قطعتى أرض من جمعيه تعاونيه لتقسيم الأراضى وبناء المساكن ثم تبين له ان المدعيه بالحقوق المدنيه – عضو مجلس اداره الجمعيه وزوجها – مدير الجمعيه يبيعان ارضاً لا يمتلكانها وليس لهما حق التصرف فيها وقد عجزوا عن تسجيلها بأسم الجمعيه فأضطر حمايه لماله ان يوقف صرف الشيك ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم الصادر من محكمه أول درجه الذى دان الطاعن دون ان يعرض لما أبداه الطاعن فى مذكرته ... وكان دفاع الطاعن أنف البيان ... الذى ضمنه المذكرات السابقه يعد فى خصوص الدعوى المطروحه ... هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسؤليته الجنائيه مما كان يتعين على المحكمه ان تعرض له أستقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه ان ارتات إطراحه أما وقد امسكت عن ذلك فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن أخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 625 لسنه 49 ق – جلسه 8/11/1979 )

وفى حكم اخر لها قررت محكمه النقض :-
لما كان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه البسيطه والسرقه بظروف والحصول على الورقه بالتهديد كما انه من القرر ان القياس فى أسباب الأباحه أمر يقره القانون بغير خلاف فأنه يمكن ألحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث أباحه حق المعارضه فى الوفاء بقيمته فهيه بها اشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال . وأن الورقه فيها متحصله من جريمه . ولا يغير من الأمر ما يمكن ان يترتب على مباشره الساحب لهذا الحق من الأخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل ذلك بأن المشرع رأى أن من مصلحه الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى الماده 148 من قانون التجاره ( القديم ) التى هى الأصل والأولى بالرعايه ، لما كان ذلك ، وكان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمه فى تطبيق أحكام الماده 337 عقوبات وأنما يضع له أستثناء يقوم على سبب من أسباب الأباحه . وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن اليه فأنه يتعين نقضه والأحاله .
( الطعن رقم 1084 لسنه 32 ق جلسه 1/1/1963 )

وفى حكم أخر لها قررت محكمه النقض :-
الأصل المستفاد من الجمع بين الحكمى المادتين 60 عقوبات ، 148 من قانون التجاره التى جرى نصها بأنه لا يقبل المعارضه فى دفع الكمبياله إلا فى حاله ضياعها أو تفليس حاملها فيباح له أن يتخذ من جانبه أجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم قضاء ، كما انه من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه والحصول عليه بطريق النصب .
( الطعن رقم 479 لسنه 51 ق جلسه 29/4/1982 )
وقضى أيضاً :-
من المقرر أنه وأن كان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود وسواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لساحبه إلا أن ثمة قيد يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 عقوبات ، 148 من قانون التجاره التى جرى نصها بأنه لا تقبل المعارضه فى دفع الكمبياله الا فى حالتى ضياعها او تفليس حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه أجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء كما أنه من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه والحصول على الورقه بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضه فى الوفاء بقيمته ، ولما كان الثابت من الأطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد اثار فى مذكرته المقدمه الى محكمه ثانى درجه أن تحرير الشيك كان نتيجه غش وتدليس صاحب تحريره صدر نتيجه جريمه نصب ... وانه أقام دعوى ببطلان شيك أمام محكمه القاهره التجاريه ، فأن الدفاع على هذه الصوره يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث أذا صح لتغير وجه الرأى فيها . وأذا لم تفطن المحكمه الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر فيه بل سكتت عنه ايراداً له ورداً عليه فأن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والأحاله .
( الطعن رقم 188 لسنه 40 ق – جلسه 13/12/1990 )
وفى حكم اخر لها قررت محكمه النقض :-
من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقه والحصول على الورقه بطريق التهديد وحالتى التبديد والحصول عليه بطريق النصب من حيث المعارضه فى الوفاء بقيمته فهى بها أشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقه فيها متحصله من جريمه ، وهذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمه فى تطبيق احكام الماده 337 من قانون العقوبات أنما يضع أستثناء يقوم على سبب الأباحه ، فمجال الأخذ بهذا الأستثناء ان يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمه من جرائم سلب المال سالفه الذكر .
( نقض رقم 1337 لسنه 46 ق جلسه 21/3/1977 )
( نقض رقم 479 لسنه 51 ق جلسه 29/4/1982 )


فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد اعتصم امام محكمه الدرجه الاولى بدفاع جوهرى فحواه انه يطعن على شيك التداعى بالتزوير المعنوى وأضاف تعليلاً لدفاعه أن أيرادته لم تكن حره فى أعطاء هذا الشيك وأنه وقع تحت تأثير غش وتدليس وكان ضحيه جريمه نصب قارفها ضده موظفوا البنك فأن دفاعه على هذا النحو يتضمن شقين أولهما الطعن بالتزوير المعنوى على شيك التداعى وهو ما قصرت النيابه العامه فى تحقيقه اكتفاءاً بما زعمه رئيس مجلس اداره البنك واقوال المتهم فلا هى طلبت اوراق عقد القرض ولا هيه طلبت حافظه تحصيل هذا الشيك من البنك ولا هى طلبت ميزانيه البنك للوقوف عما اذا كان هذا الشيك قد ادرج تحت التحصيل فى الميزانيه من عدمه ولا هي حققت الأمر ولو بطلب بيان عن القرض الخاص بالمتهم وعلاقته بشيك التداعى ولو حتى بطلب بيان من اداره المخاطر بالبنك المركزى او ندب احد القائمين عليها لسؤاله وأستطلاع رأيه فيما دفع به المتهم لأن الطعن بالتزوير المعنوى تكون فيه الأوراق صحيحه ولكن أراده المتهم تكون مشوبه بالغش والتدليس سيما وان دفاع الطاعن قد قدم للنيابه العامه ما يفيد ان موظفى البنك ليسوا بعيداً عن الشبهات فقد سبق لهم أن قارفوا جرائم عديده متماثله على أهالى القريه التى يقيم فيها المتهم وقدموا بسببها للمحاكمه الجنائيه رقم 267 لسنه 1995 جنايات أمن دوله وقضىى فيها بأدانته أما الأمر الثانى الذى يعتصم به دفاع المتهم أمام المحكمه الموقره فهو الدفع بأن شيك الدعوى متحصل من جريمه نصب قامها ايهامه بوجود معونه أمريكيه ومباشره كل صنوف الغش والتدليس الذى وصل الى حد الأحتيال عليه حتى قام بالتوقيع على هذا الشيك دون ان يعلم كنة والمتهم يهيب بالهيئه أحاله الدعوى الى التحقيق وسوف يثبت لها المتهم ان جريمه النصب قد قامت وتوافرت ادلتها كما يهيب بالمحكمه استدعاء من ترى استدعائه من خبراء البنك المركزى اداره مخاطر الائتمان لبيان حقيقه مديونيه المتهم والمبالغ التى طالبه البنك بها وسوف يثبت للمحكمه ان موظفى البنك قد احترف النصب طريقاً للأستيلاء على أموال الناس بالباطل .
وفى ذلك قضت محكمه النقض بأن :-
الدفاع المسطور بمذكره مصرح للمتهم بتقديمها يعتبر مكملاً لدفاعه الشفوى امام محكمه الموضوع ان لم يكن بديلاً عنه ، وعليها ان تقسطه حقه بالتحصيل والرد والا كان حكمها معيباً واجب النقض .
( نقض 30/12/1973 س 24 رقم 260 ص – 128
الطعن رقم 753 لسنه 43 ق )
( نقض 29/1/1991 س 42 ق رقم 24 ص 191 )

ولا مراء فى أن دفاع المتهم المسطور بأن شيك الدعوى متحصل من جريمه نصب هو دفاع جوهرى يتحتم على المحكمه ان تعنى بتحقيقه بلوغاً الى غايه الأمر فيه ايراداً له ورداً عليه لأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق .

وفى ذلك قضت محكمه النقض :-
الدفاع المسطور بأوراق الدعوى يعتبر دائماً مطروحاً على المحكمه وعليها ان تعنى بتمحيصه وتقول كلمتها فيه مادام جوهرياً يمكن ان يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ولو لم يعاود المدافع عن الطاعن التمسك به امامها والا كان الحكم معيباً لقصوره واخلاله بحق الدفاع .
( نقض 24/4/1978 س 29 –84 – 442 )
وقضت ايضا محكمة النقض فى العديد من احكامها بأنه:ـ
من المقرر ان الدفاع المكتوب- مذكرات كانت او حوافظ مستندات – هو تتممه للدفاع الشفوى وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيراد و رداً وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع.
(نقـــــــــض3/4/1984-س35-82-378)
(نقـــــــــض11/6/1978-س29-110-579)
(نقـــــــــــــض16/1/1977-س28-13-63)
(نقــــــــــض26/1/1976-س27-24-113)
(نقض16/12/1973-س24-249-1288)
(نقــــض8/12/1969-س20-281-1378)
(نقض30/12/1973-س24-260— 1280/طعن 753/43ق)
(نقـــــــــــض9/11/1991-س42-24— 191- طعن 313/59ق)

كذلك المستندات فهى بدورها جزء لايتجزأ من الدفاع المكتوب، بل عماده وسنده وعموده الفقرى .. مع ان دفاع المتهم كان مؤيدا بالمستندات التى أحال إليها الدفاع وتمسك بها وأخصها حكم محكمه أمن الدوله العليا فى القضيه 267 لسنه 95 والقاضى بأدانه موظفوا البنك بالسجن لمده ثلاث سنوات وكذلك تمسكه بأقامه دعوى امام محكمه ببا الكليه برقم 399 لسنه 1997 ببراءه ذمته وأخرين من القروض المقال بمنحها له من البنك المدعى بالحق المدنى وانها نشأت عن غش وتدليس وصل الى حد جريمه النصب وألزام البنك بتقديم عرض القرض والشيكات حرياً بالذكر ان هذه الدعوى قد قضى فيها بعدم الأختصاص وأحالتها الى محكمه بنى سويف الكليه ولاتزال قيد نظر وهى مقيده برقم 2009 لسنه 1998 مدنى كلى بنى سويف حرياً بالأشاره أن المتهم قدم بعض الشكاوى التى رفعها الى القائمين على البنك دون جدوى حرياً بالأشاره أن المتهم أيضاً يلتمس من المحكمه تحقيق دفاعه بأحاله الدعوى الى التحقيق وندب ما تراه المحكمه من خبراء لتحقيق دفاعه وهو دفاع جوهرى لم يكن وليد اللحظه 0

فمن المقرر فى قضاء النقض بأنه :ـ
تمسك الطاعن بدلاله مستندات مقدمه منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعا هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره ، واذ لم تلق المحكمه بإلا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتحميصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايراد له وردا عليه ولم تتحدث عنه تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( نقض 11/2/73 - س24-30-146 )
- وقضت ايضا بأنه :-
اذا كان الطاعن نمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى وكانت المحكمه لم تعنى بتحقيق هذا الدفاع او ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه
( نقض 20/5/52 -213-364-977 )

- وقضت محكمه النقض بانه :-
الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونيه - سكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له
( نقض 11/2/73 س 24-32-151 )

- وفى حكم اخر قضت محكمه النقض بان :-
انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهه عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من انها فطنت اليها ووازنت بينها - وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه ما دام متصلا بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها - فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .
( نقض 6/6/85 س36-134-763 طعن 4683/54 ق )


لما كان ذلك وكانت ايراده المتهم لم تكن حره ولا طليقه حال استوقاعه على الشيك انما كانت وليده غش وتدليس واحتيال عليه من موظفى البنك وصل الى حد مقارفتهم جريمه النص المنصوص عليها بالمادتين 336 لاستعمالهم طرق احتياليه فى ايهامه بوجود مشروع وهمى وكاذب فأنه يتمسك امام المحكمه الموقره بهذا الدفاع الجوهـــــــــرى ويلتمس تحقيقه .

بيد ان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يتعرض له ايراد له اورداً عليه .
الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والاحاله .

السبب الثالــــــــــــــــث
الخطأ فى تطبيق القانون
***
الحكم الطعين اذ قضى بأدانه الطاعن فقد تساند الى نص الماده 336 ، 337 من قانون العقوبات ولم يفطن الى تطبيق نص الماده 534 من القانون رقم 17 لسنه 1999 بأصدار قانون التجاره باعتبارها الاصلح للمتهم وقد ادى خطاءه فى تطبيق القانون الواجب الى الالتزام بالعقوبه المنصوص عليها فى قانون العقوبات وهى العقوبه الاشد ولم يضع فى اعتباره ان الماده 534 هى الاصلح للمتهم لأنها تخير بين توقيع عقوبه الغرامه بما لا يجاوز خمسين الف جنيه او الحبس بدلا من عقوبه الحبس المنصوص عليها فى المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وذلك خروجاً على الأصل العام وهو ان يعاقب المتهم على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ( م 5/1 عقوبات ) .
وفى ذلك قضت محكمه النقض :-
" الفقره الثانيه فى الماده الخامسه من قانون العقوبات تقتضى بانه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . واذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم بمقتضى ( القانون الاشد الملغى ) .
( نقض 29/1/1951 – س 2 – رقم 209 – ص 553 - طعن 1808 لسنه 20 ق )
( الطعن رقم 18898 لسنه 65 ق جلسه 27/3/2001 )

فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه والأحاله .

السبب الرابع
بطـــــــــــــــــــــلان الحكــــــــــــــــــــم
***
بمطالعه الحكم الطعين يبين منه انه قد خلا من توقيع امين سر الدائره على صوره الحكم كما قد خلا من ذكر اسم المدعى بالحق المدنى الذى قضى له بالتعويض الامر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه

السبب الخامس
طلب وقف التنفيذ المؤقت
**
ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه مخالفه القانون حين قضى بالعقوبه الوارده فى المادتين 336 ، 337 عقوبات الاشد ولم يفطن الى تطبيق نص الماده 534 من قانون التجاره رقم 17 سنه 1999 الاصلح للمتهم مخالفاً بذلك نص الماده ( 5 ) من قانون العقوبات .
ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه القصور والخطأ فى تطبيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن شيك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك
»  صحيفة طعن قتل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: