عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن قتل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن قتل Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن قتل    صحيفة طعن قتل Emptyالأحد فبراير 12, 2012 2:09 am

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / --------------- ............... ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ........................... ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القضية رقم17692 لسنة 2010 القناطر الخيرية والمقيدة برقم1077 لسنة 2010 كلى بجلسة 2/11/2011 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً أولاً : بمعاقبة --------------------- بالسجن المشدد مدة عشر سنوات و تغريمه خمسين جنيها و ألزمته المصروفات الجنائية "
ثانياً : بمعاقبة --------------------- بالسجن المشدد مدة عشر سنوات و تغريمه خمسين جنيها و ألزمته المصاروفات الجنائية "
ثالثاً : بمصادرة السلاح النارى و الذخيرة المضبوطة :
رابعاً : ببراءة " ------------------------- " مما سند اليه 0
خامساً : إحالة الدعوى المدنية برمتها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات مع ارجاء البت فى اتعاب المحاماة حتى الفصل فى الدعوى 0


الوقائع
حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهمين المذكورين بأنهم فى يوم 15/4/2010 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتلوا عمداً/ ------------------- بأن أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من سلاح نارى "بندقية اليه" كانت بحوزته بينما تواجد المتهمان الثانى والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الأصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات 0
المتهمين الأول والثانى أحرزا سلاحاً نارياً مشخشناً "بندقية أليه" مما لا يجوز الترخيص بحيازته وأحرازه ...
أحرز ذخائر"عدد أربع طلقات" مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الأتهام السابق مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها.

وبتاريخ 2/11/2011 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضورياً أولاً : بمعاقبة -----------------------بالسجن المشدد مدة عشر سنوات و تغريمه خمسين ألف جنيها و ألزمته المصاروفات الجنائية "
ثانياً : بمعاقبة ---------------- بالسجن المشدد مدة عشر سنوات و تغريمه خمسين ألف جنيها و ألزمته المصروفات الجنائية
ثالثاً : بمصادرة السلاح النارى و الذخيرة المضبوطة"
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و التناقض بين مدونات قضائه الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه -------------------------- بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن
السبب الأول
بطلان الحكم الطعين التناقض أسبابه
ذلك أن الحكم الطعين فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفقاً لما وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه قد ساقها على أوجه شتى متعارضه فيما بينها بما ينم عن عدم أستقرار صورة لواقعة الدعوى فى يقين محكمة الموضوع مستخلصه من أوراق الدعوى وأدلتها يجعلها فى حكم الواقعة الثابته يقيناً بما يمكن المطالع لمدونات قضائه من الوقوف على واقعة الدعوى على وجه محدد وكيفيه حدوثها والأفعال المتتابعة التى أدت إلى الجريمة ومن أسهم وشارك فيها بفعله بما تردى معه الحكم الطعين فى التناقض المبطل .
وكان الحكم الطعين بداءة قد حصل واقعة الدعوى بمدونات قضائه بما تنقله بمدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى نصه :-
""من حيث أن واقعة الدعوى حسبما إستخلصتها المحكمة وأستقرت فى عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أنه بتاريخ 15/4/2010بمنطقة باسوس كورنيش النيل توجه المتهمان ..."كارم نبيل جمعة محجوب عبد القوى , احمد صابر حسن إبراهيم الجاف" يرافقهما المدعو/ طارق لطفى عبد السلام الحافى " والمجنى عليه محمد سيد عبد الفتاح إلى حيث قارب صغير مملوك لوالد المتهم الثانى صاحب مصنع الأسماك المجاور من أجل اللهو وإحتساء المشروبات والتدخين وكان بحوزه المتهم الثانى بندقية أليه سريعة الطلقات قام بمناولتها للمتهم الأول طالباً منه إدخالها المصنع إلا أنه عبث بأجزائها فانطلقت منه طلقتان أحدثتا إصابة المجنى عليه فأحدثتا به الأصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته"
بيد أن الحكم الطعين ما لبث ملياً إلا وأعرض عن هذا التصور السابق متناقضاً ومتضارباً مع نفسه ليقرر بمدونات قضائه لدى تحصيله لمؤدى أقوال شاهد الإثبات الأول ليقرر الأتى نصه :-
"فقد شهد المقدم/ عبد الحميد فتحى بدر رئيس وحدة المباحث بمركز شرطة القناطر الخيرية أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم الثلاثة والمجنى عليه أصدقاء وأنهم ألتقوا قبل فجر يوم الخميس الموافق 15/4/2010 بقارب حد بنهر النيل خاص بوالد المتهم الثانى "أحمد صابر حسن إبراهيم الجاف" للسهر وقضاء الوقت , حال مزاحهم قام المتهم الأول "كارم نبيل جمعه محجوب عبد القوى" والذى كان واقفاً بالشاطئ بجوار القارب الذى يجلس به المجنى عليه بإلتقاط البندقية الأليه التى يحرزها المتهم الثانى والعبث بها فأنطلقت منها عدة طلقات أصابت إثنين منهما المجنى عليه "أحمد سيد عبد الفتاح فأخرجت الأولى ذراعه الأيسر والأخرى صوره مما أودى بحياته"
وليت الأمر قد أقتصر عن هذا الحد إذ أنه سرعان ما عاد الحكم الطعين فى معرض سرده لمؤدى إعتراف المتهم الأول لأعتناق التصور الأول من جديد ليقرر الأتى نصه:-
((وحيث أن بأستجواب المتهم الأول "كارم نبيل جمعه محجوب عبد القوى" بتحقيقات النيابة أنكر ما أسند إليه , وقرر أنه قد أتفق والمتهمان الثانى والثالث والمجنى عليه لأصطياد السمك واللهو وعقب إنتهائه من عمله داخل المصنع المملوك لوالد المتهم الثانى وحال قيامهم بإنزال المركب إلى البحر ورفع الجنزير وناوله المتهم الثانى البندقية الألية التى يحرزها دائماً فأمسك بالسلاح المذكور وعبث به بيده دون قصد منه فأنطلقت منه طلقه أحدثت إصابة المجنى عليه وأنكر وجود أى خلافات مع المجنى عليه))
وأستطرد الحكم فى أيراد أدلة ثبوت الجريمة بتحصيل لمؤدى أعتراف المتهم الثانى محصلاً له على النحو التالى
" وبأستجواب المتهم الثانى "أحمد صابر حسن إبراهيم الحافى" أنكر ما أسند إليه وقرر أن المتهم الأول هو الذى أخذ البندقية من داخل المصنع وكان يعبث بها على سبيل المزاح فأنطلقت منه طلقه أحدثت إصابة المجنى عليه " محمد سيد عبد الفتاح" والتى أودت بحياته وأنكر وجود أى خلافات فيما بينهم وبأستجواب المتهم الثالث "طارق لطفى عبد السلام الجاف" أنكر ما أسند إليه , وقرر أن البندقية كانت بحيازه المتهم الثانى وحال ==== جميعاً النزول إلى النيل للصيد ناولها للمتهم الأول لكى يردها داخل المصنع الذى يعمل به المتهم الأول ولكن الأخير عبث بأجزائها حال نزوله والمتهم الثانى والمجنى عليه إلى القارب فأنطلقت طلقه من السلاح الألى إحراز المتهم الأول أصابت المجنى عليه وأودت بحياته "
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد تصوره لواقعة الدعوى وأقوال شهودها وأعترافات المتهمين بعدد من الروايات المختلفة التفاصيل أخذاً من أقوال شهودها و أعترافات المتهمين والتى دانهم بموجبها جميعا على صور متعارضه ومتناقضه بما يستعصى على المؤائمه بينها جميعاً ويستحيل معها الوقوف على كيفيه حدوث الجريمة وما إذا كان الطاعن قد قام بألتقاط السلاح النارى من تلقاء نفسه من داخل القارب حال نزوله إليه وعبث به محدثاً الأصابة للمجنى عليه أم أن المتهم الثانى هو من ناوله إياه وهو موجود على الشاطىء لأعادتها إلى المصنع فأنطلقت منها الطلقات النارية أم أن الطاعن قد قام باحضار السلاح من داخل المصنع وعبث به من تلقاء نفسه أو أن الطاعن قد أخذ السلاح من المتهم الثانى حتى يتم أنزال القارب ورفع الجنزيز وما بين القول بأن الطاعن كان بالمصنع فى الداخل وجرى أستدعاه من قبل المتهم الثانى الذى كان بصحبه المجنى عليه والمتهم الثالث بالمركب للتنزه حتى يعطيه السلاح لأدخاله إلى المصنع وتصور أخر أقيم على أن المتهمين الثلاثة بما فيهم الطاعن أصدقاء للمجنى عليه خرجوه للتنزه بالمركب وألتقط الطاعن السلاح وعبث به بما نشأ عنه وفاه المجنى عليه
وكان هذا التناقض فى الروايات المتعددة قد حملته أقوال شاهد الأثبات الأول وأعتراف المتهمين جميعاً وتحصيل الحكم الطعين لمؤدى واقعة الدعوى ولم يعنى الحكم بأن يورد تصور محدد للواقعة مستمد من تلك الأقوال و الأعترافات لا يحمل هذا التناقض فيما بين جزئياته وتصوراته للواقعة بما يوصم الحكم الطعين بالتناقض .
إستقر قضاء النقض على أن :-
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وقضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
" بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى " .
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه إذ دان الطاعن عن جريمة القتل الخطأ للمجنى عليه فقد حمل هذا القضاء على وجه لا ينم عن ماهية هذا الخطأ الذى عزاه للطاعن وبيان ما قام به من أفعال مادية عدها الحكم من قبيل الأهمال والرعونه والأستهتار بما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة المجنى عليه أكتفاء من جانبه بعباره معماه ومجهلة أوردها الحكم الطعين فى عدة مواضع بأن الطاعن قد عبث بالسلاح النارى بما ترتب على ذلك وفاه المجنى عليه دون أن يبين فى مدونات قضائه ماهيه هذا العبث المنسوب إلى الطاعن القيام به ومظاهره .
ذلك أن السلاح النارى بطبيعته لا يمكن أستخدامه فى الأطلاق إلا بعد مراحل متتابعة لتهيئة هذا السلاح للقيام بعمله بداءه من وضع خزانه الطلقات النارية فى السلاح ثم شد الأجزاء وزر الأمان ثم الضغط على الزناد للأطلاق حتى تتم عمليه الأستخدام بكافة مراحلها المتعاقبة وحتى يستقيم أسناد جريمة القتل الخطأ إلى الطاعن وأرتكابه لها عن رعونه وأستهتار بقصد العبث بالسلاح وعدم التحوط فى حيازته له فأنه ينبغى على قضاء الحكم الطعين أن يورد فى مدوناته مظهر هذا العبث تحديداً والفعل المادى الذى قام به الطاعن إذ أن قيام الطاعن بأخذ السلاح من الغير فى حد ذاته لأعادته إلى المصنع لا يعد من قبيل الرعونه والأستهتار والعبث بالسلاح سيما وأنه لم يظهر بمدونات الحكم ما يؤدى إلى أنه قد قام بالضغط على الزناد أو عبث به ومن ثم فأن هذا التجهيل من قبل الحكم الطعين لما هيه العبث بالسلاح من قبل الطاعن قصور فى البيان للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه:-

يجب لسلامه الحكم فى الجرائم غير العمدية أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق .. وأنه يجب لذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التى قعد الطاعن عن إتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وكيفية سلوكه والظروف المحيطة والصلة بينها وبين الحادث ليتسنى – من بعد – بين مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو أنتفاءها ، وأن الحكم إذ أغفل بيان ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
نقض 23/1/1985 – س 36 – 15 – 114
كما قضت محكمه النقض بأن :-
" صحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم ، وإن إسناد رابطة السببية يتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ محدد للجانى وأنه إذا لم يبين الحكم مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية – فإنه يكون معيباً بما يوجبه نقضه ".
نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

ومن المقرر فى هذا الصدد أنه :-
" لما كان الخطأ هو الركن الجوهرى فى جريمة القتل غير العمدى وبغيره يتحول القتل الى حادث عرضى ولا تقوم من أجله مسؤلة – فإنه يجب على محكمه الموضوع أن تبينه فى حكمه بالأدانه وتورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثاببت بالإوراق ويتعين أن يكون هذا البيان واضحاً بحيث يمكن أن يستخلص منه الإقتناع بتوافر الخطأ وإلا كان الحكم معيباً لقصور نتسبيبه .
نقض 10/2/1969 – س 20 – 231 – 49
نقض 30/6/1969 – س 20 – 993 – 194
نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونيه ج 2 رقم 248 ص 300

كما قضت بأن :-
بأن جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما هى معرفه به فى الماده 238 عقوبات لإدانه المتهم أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ، ورابطة السببيه بين الخطأ والقتل ، بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ ، فإذا كان الحكم له يبين أوجه الخطأ الذى نسب الى الطاعن بما يقيم أمرها ولم يحققها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها ، كما لم يبين علاقه السببية أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون واجب النقض ".
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657
كما قضت :-
" بأن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فإنه يجب لسلامه الحكم بالأدانه فى جريمة القتل الخطأ أن يبين – فضلاً عن مؤدى الأدله التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعه عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى صحيح ثابت فى الأوراق ".
نقض 11/2/1973 – س 24 – 146 – 31
نقض 27/1/1964 – س 15 – 92 – 19
وأستقر قضاء النقض على أن :-
" الخطأ غير العمدى هو اخلال المتهم عند تصرفه – بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وعدم حيلولته دون أن يقضى تصرفه إلى حدوث النتيجة الاجرامية وهى الوفاه أو الأصابه فى حين كان فى إستطاعته ذلك ومن واجبه .
نقض 27/1/1964 – مج المكتب الفنى – س 15 – 19 – 92
نقض 26/2/1934 – مج القواعد القانونيه – ج 3 رقم 213 – ص 273
شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور محمود نجيب حسنى – طبعه 1986 ص 402 وما بعدها

ماذا ماتقرر لك وكان الحكم الطعين لم يبين بمدوناته ماهيه الخطأ الذى قارفه الطاعن وما هيه العبث بالسلاح النارى الذى نسب إليه وعلى أثره تم الأطلاق للأعيره النارية وحدثت وفاه المجنى عليه بما يستحيل للمطالع لقضائه الوقوف على حقيقه خطأ الطاعن الذى قارفه وأودى بحياه المجنى عليه من جرائه سيما وأن قالة كونه قد عبث بالسلاح النارى محض عبارة معماه ومجهله ولا تؤدى لمفهوم محدد للعبث بالسلاح بما يوصم الحكم بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن دفع جوهرى ساقه دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية مؤداه أنعدام علم الطاعن بأن السلاح محل الجريمة غير مرخص وأنعدام علمه كذلك بصلاحية هذا السلاح للأستخدام
بيد أن الحكم الطعين لم يحفل بالرد على هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يديه بما يدحضه ويفنده حال كون عماد جريمة حيازه سلاح بدون ترخيص ثبوت صلاحيه السلاح المستخدم للأطلاق وإلا أنتفت عنه صفه السلاح وكونه سلاحاً مشخشناً , فضلاً عن علم حائزه ومحرزه بأن السلاح الذى بيده صالحاً للأستخدام فإذا أنتفى عنه هذا العلم أو كان يظن أن السلاح غير صالح للأستخدام حال حيازته أنتفت عنه الجريمة وبخاصه وأن العلم والقصد الجنائى لا يفترضا على الحكم أن يورد بأسبابه تدليلاً سائغاً على أن الطاعن على علم بأن السلاح صالح للأستخدام وليس مجرد أداة غير صالحة و سلاخح تاالف يحوزه المتهم الثانى على سبيل التظاهر والتباهى بين أقرانه و أصدقائه ولم يورد بمدونات قضائه ما يبين منه علم الطاعن بأن السلاح المستخدم غير مرخص بأعتباره عامل بالمصنع و ليس هو حائز السلاح الأصلى و أنما كانت حيازته له عرضية لمدة برهة يسيرة خلال وقوع الحادث ومن السائغ أن يغلب عليه الظن أما بأن السلاح غير صالح للأستخدام من الأساس و أنه مجرد أداة يحوزها المتهم الثانى أو أن هذا السلاح مرخص لوالد المتهم الثانى الذى يمتلك مصنعاً ويحق له الترخيص بحيازه سلاح نارى ومن ثم فأن عدم ثبوت علم الطاعن بالجريمة بالأوراق بدليل سائغ يعد مانعاً من العقاب عنها.
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضه ، فقالت محكمه النقض :-
" الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :-

" القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 )

وقضت بأنه :-
" الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً " ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :- " الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

وقد قضت محكمة النقض بأنه :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة أحراز سلاح نارى بغير ترخيص إلى عدم صلاحية ذلك السلاح لعدم ضبطه وكان ماذهب إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً يؤدى إلى ما رتبه عليه , لإان منعى الطاعنه عليه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
الطعن رقم 2310 لسنة 50 ق جلسة 9/3/1981 س 32 ق36 ص221

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض و كان العلم ركناً فى الجريمة لا قيام له بدونها و قد تمسك دفاع الطاعن بأنعدام علمه بصلاحية السلاح المستخدم للأستعمال بما يخرجه من نطاق التأثيم قانوناُ و أنعدام علمه بعدم كون هذا السلاح مرخص و من ثم تنتفى عنه جريمة حيازة السلاح النارى لعدم علمه بطبيعة السلاح الذى بيده و أنه بالفعل صالح للاستخدام و به طلقات نارية و مهيأ للأطلاق وكان هذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى بشأن قيام جريمة حيازة السلاح ذات العقوبة الأشد التى دين بموجبها الطاعن وأوقعت عليه عقوبتها و من ناحية أخرى ينفى عن الطاعن الخطأ فى أستخدام السلاح بأعتبار انه لم يقم بتهيئة هذا السلاح للأطلاق وأن لمسه العرضى للزناد قد أدى لأنطلاق السلاح و أصابة المجنى عليه بما يصم الحكم الطعين بالقصور ويتعين معه نقضه .

السبب الرابع
فساد الحكم فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بأدانة الطاعن عن جريمة القتل الخطأ على ما جاء بمدونات قضائه من تحصيل لمؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه وقد حصل الحكم الطعين مؤدى هذا التقرير بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه
" كما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الإصابات الموصوفة بجثة المتوفى يسار الصدر والساعد الأيسر هى لإصابات نارية حدثت من عيارين نارين معمرين بمقزوفات مفرده وتعزى وفاة المجنى عليه للإصابات النارية الموصوفة بجثته ومن الجائز حدوث إصابة المجنى عليه من قبل السلاح النارى المرسل والمضبوط وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة "
بيد أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى مدوناته على ما حصله من تقرير الصفة التشريحية رافعاً له لواء التاييد قد فاته أن هذا التقرير لا يصح التساند إليه فى مدوناته حال كونه لم يستطع الجزم بنسبة الأصابة الواردة بالمجنى عليه إلى السلاح المضبوط لتعذر ذلك من الناحية الفنية لعدم استقرار أى مقذوف نارى بجثة المجنى عليه رحمه الله ومن ثم فان التقرير لم يستطع الجزم بوجود رابطة سببية فيما بين الأصابات بالمجنى عليه و السلاح المضبوط سيما و قد قرر التقرير بذلك صراحة فى نتيجنه النهائية بقالته " بما سبق وتقدم تقرر الأتى:-
تبين لنا من إجراء الكشف الظاهرى والصفة التشريحية على جثة المتوفى/ محمد سيد عبد الفتاح أن الأصابات الموصوفة به يسار الصدر والساعد الأيسر هى إصابات نارية حدثت من عيارين نارين معمرين بمقذوفات مفرده يتعذر تحديد عيارها أو عيار السلاح المطلقة منه نظراً لعدم أستقرار أى منهما بالجهة وقد أطلقت منه الناحية اليسرى للجسم وإلى الناحية اليمنى ومن أعلى لأسفل وذلك للوضع الطبيعى القائم والثابت للجسم وقد جاوزت مسافة الإطلاق مدى الإطلاق القريب"
وينبنى على ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم يجزم بان الأصابات التى لحقت بالمجنى عليه قد حدثت من السلاح المضبوط أو من ذات العيار بأعتبار كونه الدليل الفنى المعتبر فى الدعوى ومن ثم فأن الحكم إذ جزم بأن الأصابة قد حدثت من ذات السلاح المضبوط و ذات العيار وفقاً لما جاء بالتصور الوارد بالاوراق دون أن يبين بمدونات قضاءه مبعث هذا الجزم وأساسه من أوراق الدعوى المطروحة بين يديه
والمقرر بقضاء النقض ان :
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والإعتبارات المجرده والإدلة الأحتماليه .
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

كذلك فقد تناقض تقرير الصفه التشريحية مع نفسه تناقضاً تتماحى به أسبابه وتهاتر وتهافت بقوله : " أن أصابه المجنى عليه المجنى عليه جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط " بينما قال فى موضع سابق " أن المقذوف لم يستقر أو يترك جزءاً منه بالجسم الأمر الذى يجعل تحديد نوعه أو عياره أو نوع أو عيار السلاح المطلق له - متعذراً فنياً " ومع هذا التناقض والتهاتر لم يورى التقرير سنده فى نسبه الإصابة الى السلاح المضبوط ، هذا التناقض يجعل الدليل المستمد من تقرير الصفه التشريحية متهادماً متساقطاً لا يصلح قواماً لنتيجة يصح الإعتماد عليها والأخذ بها .
نقض 8/1/1979 – س 30 – 5 – 32
نقض 27/5/1973 – س 24 – 133 – 649
نقض 4/4/1971 – س 22 – 80 – 321
نقض 15/1/1968 – س 19 – 15 – 47

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد تساند فى قضائه إلى تقرير الصفة التشريحية على ما جاء به من تناقض فيما بين جزيئاته بعضها مع البعض الأخر بأعتباره قد قرر بأن المقذوف النارى لم يستقر بجثة المجنى عليه و من ناحية أخرى قرر بجواز حدوث الأصابة من ذات السلاح و العيار النارى و قد تساند الحكم الطعين إلى هذا التقرير فى قضائه وجزم بان الأصابات قد نشأت من ذات السلاح المضبوط دون أن يدلل على ذلك بدليل سائغ أو مقبول من أوراق الدعوى بما وصم الحكم بالفساد فى الأستدلال و القصورؤ فى التسبيب و يوجب نقضه



السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسره وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .
بنـــــــــــــا ء عليــــــــــــــــه
يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-
أولاً :- قبول الطعن شكلاً
ثانياً :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثـــاً:- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .

وكيل الطاعن


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن قتل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: