عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن مخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن مخدرات Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن مخدرات    صحيفة طعن مخدرات Emptyالأحد فبراير 12, 2012 2:23 am

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / --------- ........................... ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة شمال ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ........................................... ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 1387 لسنة 2002 المرج والمقيدة برقم 2651 لسنة2002 كلى بجلسة 12/11/2009 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة نور الدين أبو طالب محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم7/5/2002 بدائرة قسم المرج – محافطة القاهرة .
1- أحرز بقصد الأتجار نباتاً ممنوعاً زراعته نبــات الحشــيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وبتاريخ 12/11/2009 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى" حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة نور الدين أبو طالب محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحقالدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / نور الدين أبو طالب محمد بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن

السبب الاول
القصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال
كان دفاع الطاعن قد تمسك فى مرافعته الشفوية بالدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات , وكان الدفاع فى هذا المقام قد اورد اوجه القصور التى رانت على تحريات ضابط الواقعة معلناً كونها لا تحمل اى قدر من الجدية بل جاءت متساندة على مجرد اقوال مرسلة تصلح لكل دعوى دون معلومات حقيقية تؤازرها بل وحملت معلومات تخالف الواقع على النحو التالى :-
1- ادعى مجرى التحريات بمحضره كون الطاعن عاطل وليس له ثمة عمل فى حين ثبت من تحقيق شخصيتة كونه يعمل " مبلط " وهو ما أعتنقته النيابة العامة فى أمر الأحالة صراحه لثبوت كونه يعمل وله وسيله لكسب الرزق وليس كما أدعت التحريات أن الطاعن ليس له من مصدر رزق سوى أتجاره فى المواد المخدرة .
2- أدعت التحريات أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة دون تحديد لماهيه المخدر محل تجارته على تعدد أوجه هذا النشاط والمواد المخدرة المتعارف عليها مابين( الكوكايين – الهيروين – البانجو – الحشيش – العقاقير المخدرة بأنواعها )وبخا صة وقد قرر مجرى التحريلت بأنه قد نمى إلى علمه بوجود المخدر بمنزل الطاعن ومن ثم فمن البديهى كونه علم بطبيعة المخدر الذى بحوزة الطاعن إلا أن قصر فى تحريه عن ذكر ما هية المخدر ونوعه .
3- أدعت التحريات كون الطاعن يتجر فى المواد المخدرة دون أن تتوصل تحرياته لمعرفه عملائه المتعاملين معه ومصدر حصوله على المواد المخدرة وجلبها وما حققه من ثروة ناشئه عن هذه التجارة غير المشروعه ومظاهرها وهو الأمر الذى حدى بقضاء الحكم الطعين إلى أطراح قصد الأتجار المزعوم لعدم وجود أثر له يمكن أقتفاءه بالأوراق.
4- أدعت التحريات أن للطاعن عده أتهامات سابقة فى العديد من القضايا ولم يستطيع أن يشير إلى ماهيه تلك الأتهامات ونوعها وما إذا كانت جرائم متعلقه بالأتجار فى المواد المخدرة أم بجرائم أخرى ولم يورد بتحرياته عنه أشاره لأرقام تلك القضايا التى زعم أن الطاعن قد يبق أتهامه فيها .
وكانت الطامه الكبرى بشأن هذا العنصر الهام من التحريات حين مثل مجريها بتحقيقات النيابة العامة وسؤل عن سوابق المتهم والقضايا التى أشار إليها بمحضر تحرياته ومدى علمه بها فأجاب بأنه جارى البحث عنها ( راجع ص 12 من التحقيقات )
مما مفاده أن قالته كون الطاعن قد أتهم فى عدت قضايا سابقه محض أقوال مرسلة ليدخل بها الغش على النيابة العامة لدى أصدار الأذن بالقبض والتفتيش وليوهمها بهالة من المصداقيه حول تحرياته لا وجود لها فى الواقع .
5- قرر مجرى التحريات بأقواله أنه قد أستقى معلوماته بشأن الطاعن من مصدر سرى موثوق به ومن ثم فلم يقيم بالتحرى عنه أو مراقبته للتيقن من تلك المعلومات والدلائل والأمارات التى تشير إلى مقارفة الطاعن للجريمه
وكان الدفاع قد قرر بمرافعته الشفوية بأن مثل تلك الأقوال المرسلة لا يمكن أن تعد من قبيل التحريات الجديه التى يمكن أن يعول عليها فى أستصدار أذن القبض والتفتيش بأعتبار أن الأذن عمل من أعمال التحقيق وهو بتلك المثابه ينطوى على تعرض للحريات العامه وحرمه المساكن التى صانها الدستور وعنى بحمايتها من عبث العابثين ولا يصح بمكان أن يصدر أذن النيابة العامة تأسيساً على وشايه من مصدر سرى غير معروف قد يكون مبناها حقد أو نزعة أنتقام أو أن تؤسس التحريات على ما يراه محرر محضر التحريات من ظنون وشكوك لا أساس لها فى الواقع ومن ثم فقد كفل المشرع الرقابه اللازمه على جديه تلك التحريات وكفايتها لأصدار الأذن ولم يترك الأمر مرهون بتقدير سلطه التحقيق وأنما جعل ذلك خاضعاً لرقابه محكمه الموضوع وتقديرها , ولم يكتفى المشرع بذلك بل أخضع تقدير محكمه الموضوع لجديه التحريات لرقابه محكمه النقض حين أستلزم أن يكون أستدلال الحكم فى رده على هذا الدفاع الجوهرى سائغ ومقبول منطقياً وواقعاً وقانوناً .
بيد أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع الجوهري وأطاح به ولم يورد له ثمة ذكر أيراداً له أو رداً عليه حين رفع لواء التأييد لتلك التحريات المنعدمة والقاصرة والقائمة على أقوال مرسلة معلناً اطمئنانه المجرد لما جاء بمحضر التحريات دون أن يقول كلمته فيما ساقه الدفاع من مناعى على تلك التحريات بمرافقته الشفويه على نحوها أسلفنا ودون التعرض بالرد على مقومات هذا الدفاع وأسسه الواقعيه بالرد والتفنيد ودون أن يورد ثمة أشارة لتلك العناصر الجوهرية التى طرحها الدفاع .
ولم يفطن الحكم الطعين إلى كونه قد أتى مناقضاً فى أسبابه بعضها مع بعض حين رفع لواء التأييد لتلك التحريات جمله بالرغم من أن أساسها الذى قامت عليه الزعم بأن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بجلبها وتوزيعها على عملائه ويتخذ من مسكنه مخزناً للمخدر وغيرها من الوقائع التى لا قيام للتحريات دونها , ثم إذ به لا يلبث و يقف على عقبيه معلناً تنكره لسابق تأييده غير المشروط للتحريات وأقوال مجريها ليقرر بأن قصد الأتجار لم يقم عليه ثمة دليل أو قرينه بالأوراق بالرغم من كونه عنصر التحريات الأساسي وكان حرياً بالمحكمة إذ أطرحت ذلك الجانب الأساسى بالتحريات المتمثل( قصد الأتجار) وهو فصل الخطاب فيها وزروه سنامها وأساسها الواقعى أن تقضى بعدم جديه التحريات وبراءة الطاعن ومن ثم فأنه استدلال الحكم بالتحريات واطمئنانه إليها قاصراً معيب بالفساد ولكونها التحريات التى ركن إليها هى بعينها التى أهدرها فى عنصرها الأول بعدم التعويل على قصد الأتجار .
ولا يعد مما يقيم أود تلك التحريات أيراد أسم الطاعن أو عنوان سكنه أو حتى عمله بأعتبار أنها معلومات عامة معروفه للكافة لا تشير إلى جريمه حيازه أو أتجار للمخدر ومن ثم فأن أطاحت الحكم الطعين بهذا الدفاع الجوهرى دون أبداء رداً سائغاً بشأنه عين القصور وعين الفساد فى الأستدلال والمقرر بقضاء النقض أنه :-
الدفع ببطلان الأذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغه ولا يصلح لأطراحه العباره القاصره التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به من الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتوسيع أصداره من سلطه التحقيق مع أنها أقامت قضائها بالأدانه على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الأستدلال بما يستوجب نقضه .
نقض 4/2/1980 – س 21 – 37 -182
نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
الطعن رقم 1660 لسنة 47 ق
وقضى كذلك بأنه :-
حيث أنه يبين من محضر جلسه المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لأبتنائه على تحريات معدومة ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لتوسيغ أصدار الأذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطلان أذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالأدانه على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الأذن فأنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 7370 لسنة 68 ق جلسة 12/10/2000
الطعن رقم 8650 لسنة 67 ق جلسة 19/4/1999
الطعن رقم 24350 لسنة 68 ق جلسة 30/9/2001
الطعن رقم 18253 لسنة 68 ق جلسة 13/3/2001
وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
لما كان مفاد ذلك أن المحكمة أبطلت أذن التفتيش تأسيساً على عدم جديه التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى أستصدره لو كان جد فى تحرياته عن المتهم لعرف نشاطه وأنه يقوم بأعطاء مدمنى المخدرات الديكسافيتامين أما وقد جهله وخلا محضره من الأشاره إليه فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأذن الذى أستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عن نتفيذه وهو أستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع لما هو مقرر من أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لتوسيغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .
الطعن رقم 640 لسنة 47 ق جلسة 6/11/1977
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أغفل الرد على الدفع ببطلان أذن النيابة العامة لصدوره بناء على تحريات غير جديه ولم يورد له ثمة أشارة بمدوناته أيراداً له ورداً عليه مع تعدد أوجه العوار التى رانت على هذه التحريات كما ساقها الدفاع بمرافعته الشفوية والتى أوصلتها لحالة من الأنعدام الكامل و لم يعنى الحكم الطعين ببحثها أو أيراد مدلولها الامر الذى وصم الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال .

السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب
نعى دفاع الطاعن بالبطلان على أذن النيابة العامة وما تلاه من أجراءات القبض والتفتيش حال كونها جميعها قد تمت بالمخالفة للأختصاص المكانى لمصدر الأذن والقائم على القبض والتفتيش حال كون محل أقامة الطاعن الوارد ذكره بالأوراق والصادر عليه إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الكائن بشارع محمود طلب يقع بدائرة مركز الخصوص محافظة القليوبية ولا يتبع قسم المرج بالقاهرة حيث صدر الأذن وتمت إجراءات القبض والتفتيش بمعرفه ضابط الواقعه بقسم المرج .
وكان الدفاع تأييداً لدفعه الجوهرى أنف البيان قد طلب إلى المحكمة ضم الجناية رقم 6164 لسنة 2002 المرج المقيدة برقم 729 لسنة 2002 كلى شرق السابق أتهام الطاعن خلالها عن جريمة حيازة سلاح نارى منسوخة من ذات الواقعة محل الطعن الماثل و التىقدم فيها الدفاع كافه المستندات الرسمية الجازمة التى تثبت أن شارع محمود طلب حيث تم أصدار الأذن من النيابة العامة بالقبض على الطاعن يقع بدائرة مركز الخصوص محافظة القليوبية ولا يتبع قسم المرج وقد طويت أوراق تلك الجناية على شهادات رسمية صادره عن الوحده المحلية بحى الخصوص وأخرى صادره من حى المرج تثبت تابعية الشارع المذكور لمركز الخصوص بالقليوبية دون قسم المرج بالقاهرة وكذا أوراق رسمية عده تشير إلى تلك الحقيقة كما طويت أوراق الجناية المذكوره على أقوال رئيس حى المرج الذى أكد أن مكان أقامة الطاعن الذى صدر عليه الأذن من نيابة المرج وتم القبض عليه فيه لا يتبع حى المرج وإنما يتبع مدينة الخصوص بالقليوبية وتمسك الدفاع بدلالة تلك الأوراق الرسمية فى ثبوت بطلان أذن نيابة المرج الجزئية بالقبض على الطاعن وتفتيشه وكذا إجراءات تنفيذه التى تمت بمعرفه مباحث المرج وما أسفرت عنه من أدلة بأعتبار أنها خارج النطاق المكانى لمصدر الأذن ولمنفذه
وكان قضاء الحكم الطعين قد أستجاب لهذا الطلب المبدئ من الدفاع بضم الجناية المذكورة وتم ضمها من قبل النيابة العامة بجلسة 17/9/2009 وأضحت جزء من أوراق الدعوى ومستنداتها بين يدى قضاء الحكم الطعين .
بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع الذى تشهد له أوراق الدعوى الرسمية بين يديه بأوراق الجناية المنضمه بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى
" وحيث أن الدفع المبدى ببطلان أذن النيابة العامة لعدم أختصاص مصدره لوقوع محل إقامة المتهم بدائرة مركز الخصوص محافظة القليوبية حيث قرر رئيس حى المرج أثناء محاكمة المتهم فى واقعة إحراز سلاح نارى بأنه لا يوجد له ثمة أختصاص بشارع محمود طلب فمرده بأن المحكمة تقضى فى الدعوى المطروحه أمامها دون الرجوع إلى ثمة أدلة أو أقوال لم تعرض أمامها على بساط البحث ومن ثم فأن المحكمة تطمئن إلى ماورد بتحريات الرائد / " شريف عبد السلام القمحاوى من أن محل إقامة المتهم يقع بذات قسم المرج وتطرح ماعدا ذلك ويكون ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن جدير برفضه ............... "
وما تقدم سرده بمدونات الحكم الطعين هو عين القصور فى البيان والأخلال بحصر الدفاع على النحو التالى بيانه :-
الوجه الأول
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين المار ذكرها أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الثابت بين يديه بأوراق الجناية المنضمة ولم يفطن إلى وجودها فى أوراق دعواه وما أشتملت عليه من أوراق رسمية وأقوال لشهود تثبت حقيقة أن الطاعن يقطن بدائرة مركز الخصوص وليس بدائرة قسم المرج وأن أذن النيابة العامة باطلاً لصدوره من غير مختص مكانياً فلم يورد لتلك الجناية بمدونات قضائه ولا أستدلال الطاعن بما جاء بها من أقوال وأوراق رسمية ثمة ذكر وهو ما يقطع بأنه لم يطالع أوراق تلك الجناية المنضمة التى تمسك دفاع الطاعن بما حوته من أوراق ومستندات وعدها جزء من دفاعه الجازم
وليت أمر الحكم قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد ذهب فى معرض رده على هذا الدفاع للقول بأن ما قرره الدفاع بمرافقته بشأن شهاده رئيس حى المرج فى الجناية المذكوره بأنه لا يوجد أختصاص له بشارع محمود طلب محل الأذن والقبض على الطاعن ليس من ضمن الأدلة المطروحة عليها على بساط البحث وكأنه لا يعلم بضم الجناية التى حوت تلك الأقوال والمستندات الرسمية المؤيدة لها والتى بمجرد ضمها تضحى بلا شك جزء من أوراق دعواه ومطروحه عليه وقد أستقر قضاء النقض على أنه :-
" من المقرر أن الدفاع المكتوب من مذكرات أو حوافظ مستندات - هو تتمة للدفاع الشفوى ، - وتلتزم المحكمه بأن تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع " .
نقض 3/4/1984 – س 35 - 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24- 249 – 1228
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً ".
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 - س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146

وحكمت محكمه النقض بأنه :-
" الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات للمحكمه الأستئنافية بعدم أستيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونيه سكوت الحكم عنه أيراداً ورداً عليه يصمة بالقصور المبطل له
نقض 11/2/73 – س 24 – 32 – 151
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حمها ما يدل ىعلى أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
" تقول محكمه النقض :- "
" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع الطاعنه ، ولم يوردمضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضة والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن ".
" نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 "

وهدياً بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يعرض بثمة ذكر لتلك الأوراق والمستندات التى حوتها الجناية المنضمة بأوراق الدعوى ولم يفطن إليها بل وأدعى أن أقوال الدفاع بشأنها مرسلة لا سند لها بين يديه بالأوراق على غير الحقيقة والواقع ولم يعرض لدلالة تلك المستندات والأوراق على بساط البحث أيراداً لها ورداً عليها بوغاً لغاية الأمر فيها إذ أنه لو فطن للأوراق الرسمية المقدمة من دفاع الطاعن بالجناية المنضمة ودلالتها على عدم أختصاص نيابة المرج بأصدار الأذن لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق الأمر الذى يؤكد أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى بصر وبصيرة وإلا لفطن للأوراق التى تؤيد دفاع الطاعن بين يديه ومؤداها بما يصمه بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

الوجه الثانى
أن الحكم الطعين إذ أهدر هذا الدفع الجوهرى فقد ركن فى ذلك إلى تسبيباً غير سائغ حين قرر بمدوناته أنفه البيان إلى كونه يطمئن لما شهد به مجرى التحريات وضابط الواقعة الرائد " شريف عبد السلام القمحاوى " على جاء بتحرياته وأقواله بالتحقيقات بأن محل أقامة الطاعن تقع بذات قسم المرج وهو ما يعد قصوراً فى التسبيب و فساد فى الأستدلال .
ذلك أن الدفاع المطروح مبناه الطعن على ما قام به ضابط الواقعة من أجراءات سواء بالتحرى عن الطاعن لأصدار الأذن من النيابة العامة أو بأتخاذ أجراءات القبض والتفتيش لمخالفتها لأختصاصه المكانى ومن ثم فأن الحكم الطعين قد صادر على المطلوب بالركون لشهاده من قام بالأجراء الباطل مستدلاً به فى التدليل على صحته بالرغم من أن أساس الدفاع تكذيب رواية ضابط الواقعة بأعتبار أنها محل النفى.لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة " بأن " من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها " .
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- " لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . "
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

ولما كان منعى الدفاع ينصب فى اساسه على ما قام به مجرى التحريات وضابط الواقعة من إجراءات التحرى و القبض والتفتيش و كذا الأذن الصادر من النيابة العامة تأسيساً على ما قام به من تحرى على غير أختصاصه المكانى بدائرة مركز الخصوص وكان تساند الحكم الطعين لشهادة الضابط القائم بالأجراءات الباطلة ينطوى على مصادرة على المطلوب تحقيقه وركوناً لأقوال القائم على الأجراءات الباطلة يعد فساداً فى الأستدلال وقصوراً فى التسبيب يوجب نقضه .
الوجه الثالث
تمسك دفاع الطاعنين خلال مرافعته الشفويه ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره خارج نطاق أختصاصها المكانى وما تلاه من إجراءات القبض والتفقتيش وهذا الدفاع جوهرى كان من المتعين على قضاء الحكم الطعين أجراء معاينه لمكان حدوث واقعه القبض والتفتيش الصادر عنه إذن النيابة العامة الكائن بشارع محمود طلب بصحبة المختصين من حى المرج و كذا مدينة الخصوص و مكتب المساحة بكلا من الجهتين المذكورتين بصحبة الخرائط اللازمة التى تحدد النطاق المكانى لحى المرج وما إذا كان محل واقعة القبض و أصدار إذن النيابة العامة يدخل فى نطاقه من عدمه , وبدورها أمسكت محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يديها ولم تعنى بتحقيقه والتصدى له بل و أبدت بشأنه رداً غير سائغ بقالتها أنها تطمئن لأقوال مجرى التحريات وضابط الواقعة بشأن أختصاصه المكانى بالرغم من كونه ولا شك دفاع جوهرى لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى

و كان الدفاع قد أورى به بمرافعته على وجه صريح تمسكه الدفاع بين يدى الحكم الطعين بهذا الدفع الجوهرى المتعلق بالنظام العام فأن ذلك يجعل من الواجب على المحكمة أن تقسط هذا الدفاع قدره وتحققه وتقف على مرامه بلوغاً لغايه الأمر فيه بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
ولما كان الدفاع المذكور مبناه وأساسه بطلان كافة الأجراءات برمتها وينطوى على تكذيب لأقوال شاهد إثباتها ( ضابط الواقعة ومجرى التحريات) و الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة إ ومن ثم فأن أحجام الحكم عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يؤدى لتغير وجه الرأى فى الدعوى قصور منه فى تحقيق دفاع جوهرى مطروح بين يديه بعدم دعوة أهل الفن من المختصين بالجهات الرسمية والمساحة و الأنتقال لمعاينة موضع القبض والتفتيش للوقوف على حقيقة تبعيته لقسم شرطة المرج و أختصاصها من عدمه .
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
العبره فى القضاء الجنائى بحقيقه الواقع حتى ولأن خالف أعتراف المتهم ذاته بلسانه أو بكتابه ودون أن تنفيذ المحكمة أحتراماً لحقيقه الواقع بأى قيد حتى ولو كان حكماً لسواها
نقض 21/11/1984 – س 35 – 180 – 802
نقض 20/3/1972 – س 23 – 94 – 432
ولا ينال من هذا النظر ركون الحكم الطعين لما حصله من أقوال شاهد الأثبات وأعلانه رفعه لواء التأييد وأطمئنانه لها لكون ذلك مصادره على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه أو تجرى تحقيقه بأعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروه سنامه نحو تكذيب الأدله التى أعتنقها الحكم ومن ثم بعد ذلك مصادره على الدفاع المطلوب بحقيقه والمقرر بقضاء النقض أنه :-
إذ طلب المتهم من المحكمة معاينه مكان الحادث لتبين ما إذا كان هو المخطئ أن الخطأ راجع إلى سائق الترام فلم تأبه لهذا الطلب فأن هذاً منها قصور يعيب الحكم وقد كان عليها أن تجيب هذا الطلب الهام لتعلقه بواقعه لها أثرها فى الدعوى أو ترد عليه بما يفيده .
نقض 8/10/1951 أحكام النقض - س 3 ق 1 ص 1
وقضى كذلك بأنه :-
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الأستئنافيه معاينه مكان الحادث لأثبات أن السرقه من خزانه المجنى عليها كانت مستحيله مادياً على الصورة التى قال بها ومع ذلك أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأن أن يؤثر فى ثبوت التهمه التى أدين بها فأن هذاً منها قصور يستوجب نقض الحكم .
نقض 11/12/1950 أحكام النقضس 2 ق 133 ص 361
وقضت كذلك بأنه :-
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة أجراء معاينه المكان الذى وقع فيه الحادث لأثبات أن به حواجز تحول دون رؤيه الشهود لما يقع به على المسافات التى ذكروها فى أقوالهم وكان التحقيق خلواً من هذه المعاينه ولم تــجب هذا الطلب ولم ترد عليه فأن حكمها يكون قاصراً .
نقض 10/4/1951 أحكام النقض س 2 ق 348 ص 944

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غفل عن دلاله دفع الطاعن ببطلان إذن نيابة المرج بالقبض والتفتيش لصدوره خارج نطاق أختصاصها المكانى و ما يستوجبه هذا الدفاع من تحقيق كان لزاماً على قضاء الحكم الطعين أتخاذه بالقيام بأستداعاء المختصين و أخذ أقوالهم ومعاينة محل الواقعة ومن ثم فأن وأهداره لهذا الدفاع دون تحقيقه سواء بأنتقال هيئتها أو ندب أحد أعضائها للقيام بالمعاينه للوقوف على أختصاص نيابة وقسم المرج بمحل القبض من عدمه وهو دفاع لو صح ربما تعتبر به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق أما وأنها لم تفعل فأن حكمها يكون قد شابه القصور ويتعين نقضه .

السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير المعمل الكيماوى الوارد بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : " ....و أورى تقرير المعمل الكيماوى أن المواد المضبوطه هى لتبات الحشيش المخدر ......"

وما أورده المحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان ما إذا كان الحشيش المضبوط يحوى على المادة الفعالة من عدمه وما إذا كان جاف من عدمه أو أزهار النبات او غيرها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
" يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .

السبـــب الخـــامـس
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن شاب فى مقتبل حياته وهو لا زال يخطوا فى بدء حياته وله أسرة يعولها ليس لها من مصدر رزق سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــاء عليــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن مخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: