عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 ادلة الاثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

ادلة الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: ادلة الاثبات   ادلة الاثبات Emptyالأحد فبراير 12, 2012 3:46 am


ادلة الاثبات
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .


=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )
=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .


=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )
=================================



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ادلة الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاثبات بالبينة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: أحكام محكمة النقض مدني-
انتقل الى: