عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 التكليف بالوفاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

التكليف بالوفاء  Empty
مُساهمةموضوع: التكليف بالوفاء    التكليف بالوفاء  Emptyالأحد فبراير 12, 2012 3:55 am


التكليف بالوفاء
=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
إذا كان التنبيه بالإخلاء هو تعبير عن إرادة أحد طرفى العقد فى إنهاء الإيجار ، فإنه يعتبر بذلك تصرفاً قانونياً من جانب واحد ، يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، فإذا كانت قيمة الإيجار تجاوز عشرة جنيهات وجب إثبات التنبيه بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك .


=================================
الطعن رقم 0559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة "أ" أن المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 - و المقابلة للفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة فإذ خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام ، و يشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء بالأجره المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه و إلا فلا ينتج التكليف أثره إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها .


=================================
الطعن رقم 0559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء ، و كان مبنى الدفع الذى تمسك به الطاعن بسبب النعى أن التنبيه المعلن للطاعن لا يمثل الحقيقه ، إذ تضمن التنبيه طلب مبلغ 185 ج بينما الثابت أنه لم يكن مديناً إلا بمبلغ
39,060 ج ليس غير ، لما كان ذلك و كان يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضة على محكمة الموضوع ، إعتباراً بأن السبب لا يكون قانونياً صرفاً ألا بتوافر هذه الشروط ، و كان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء لا بالخوض فى وقائع النزاع و إحتساب المبالغ التى أوفاها الطاعن و مقدار الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه توصلاً للتعرف إلى مطابقة المبلغ الذى تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق فى ذمته حتى ذلك الوقت ، فأن ما أثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء ، و إن كان سبباً قانونياً يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 559 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0918 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1617
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر ، شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً ، لما كان ذلك ، و كان يقصد بالأجرة المستحقة فى معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً ... ... بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مطالبة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ ... ... قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن الفترة من ... ... إلى ... ... بواقع ... ... للشهر الواحد ، و كان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانوناً بقدر الأعفاء الذى حدده القانون 169 لسنة 1961 . رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلاً حابط الأثر و لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلاً على الطاعن .

( الطعن رقم 918 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/10/25 )

=================================
الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرة أ من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - أن المشرع إعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، لما كان ذلك و كان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من يحل محله و لو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى و لو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة و بين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون .


=================================
الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه تعاقد مع مؤجرة عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار آخر بموجب عقد لم يسجل إلا فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى و أنها حولت عقد الإيجار المبرم بينها و بين الطاعن عن هذه العين إلى المطعون عليه الذى بادر إلى إرسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمى وصول إلى الطاعن يكلفه فيهما بالوفاء بالأجرة المستحقة و ذلك قبل أن يحصل على موافقته على الحوالة أو يعلنه بها حتى تكون نافذة فى حقه ، و هو ما دعا الحكم إلى إعتبار إعلانه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة إعلاناً له بها ، و إذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون عليه لم تنفذ فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى ، بما مفاده أن تكليفاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن من صاحب الحق فى إستئداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى و بذلك ينتفى شرط من شروط قبولها ، و إذ إستجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى طلب الإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 958 لسنة 46 ق ،جلسة 1978/11/8 )

=================================
الطعن رقم 1450 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1873
بتاريخ 09-12-1978
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 2
التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنهاء الإيجار ، فيجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة ، و أنه أن كان القانون لم يستلزم إحتواه التنبيه الموجه من أحد طرفى عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء . مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه و هو إبداء الرغبة فى إعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون ، إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا إنطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم أو السبب وجب صرفها على التعميم ، و حملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه ، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء ، لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب عن التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الأساس .


=================================
الطعن رقم 1450 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1873
بتاريخ 09-12-1978
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التى إعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء - لإنتهاء مدة العقد - أن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة إستعمال العين المؤجرة ، مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم ، و ليس تقرير فسخ إتفاقى لعقد إنتهت مدته ، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيراً و لو ضمنياً عن إرداة المطعون عليه الأول فى إنهاء العقد بإنتهاء مدته ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1450 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 121
بتاريخ 06-01-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال للوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة و ملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء و إذ جاءت صياغة المادة 23 المشار إليها عامة مطلقة فإنه لايجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية دون محكمة الإستئناف إذ فى ذلك تخصيص لعموم النص و تقييد لإطلاقه بغير مخصص و هو ما لا يجوز للخروج عليه أو تأويله إستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته لما كان ذلك فإنه يجوز توفى طلب الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم 1411 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1102
بتاريخ 12-04-1980
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من قبلها المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 أن المشرع و إن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة و ملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء ، و إذ جاء نص المادة المذكورة عاماً و مطلقاً فأنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى دون محكمة الإستئناف ، إذ يعتبر ذلك تقييداً لمطلق النص دون مسوغ و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، و من ثم فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من حق المستأجر أن يقوم توقياً للحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة و ملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم 1411 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1102
بتاريخ 12-04-1980
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 4
المقرر أن إلتزام المستأجر بأداء الضرائب العقارية المستحقة على العين المؤجرة يأخذ حكم إلتزامه بالوفاء بالأجرة ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد قاما و قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف بالوفاء بقيمة الضرائب العقارية المستحقة حتى ذلك التاريخ فضلاً عن مصروفات الدعوى ، و كانت الأوراق قد حلت مع هذا مما يدل على أن المطعون عليها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن ما أوفى به الطاعنان قبل إقفال باب المرافعة لا يعتبر وفاء كاملاً مبرئاً لذمتهما من الضرائب المستحقة ، كما لم تقدم لتلك المحكمة أى بيان بشأن ما تكون قد تكبدته فى الدعوى حتى ذلك التاريخ من مصروفات أخرى محددة أو نفقات فعلية مما يلتزم الطاعنان بأدائه لها عندئذ - فضلاً عن عدم تقديمها الدليل المثبت لذلك - حتى ينسب للطاعنين التخلف عن الوفاء بها قبل إقفال باب المرافعة فى الإستئناف ، و كان مؤدى ذلك أن الطاعنين قد أوفيا للمطعون عليها بما أوجبه القانون فى هذا الصدد و على النحو الذى يمتنع معه الحكم عليهما بالإخلاء ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلائهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1411 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442
بتاريخ 09-02-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 2ه سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، و المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442
بتاريخ 09-02-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 2
لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها و إن لم يصادف حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الإتفاق و ذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة
عشر يوماً و منها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب عليه الإتفاق ، و ذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و فوائدها و المصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو إستعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره .


=================================
الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442
بتاريخ 09-02-1984
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 3
لا يغنى عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير فى الوفاء بالأجرة ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كاف فى حد ذاته لفسخ عقد الإيجار ، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0847 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 598
بتاريخ 10-04-1985
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة ، و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر و ألا تكون الأجرة متنازعاً فيها جدياً و يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أونقصاً .


=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 687
بتاريخ 01-03-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه
و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر ] فى 1976/2/1 و إخلاء الشقه المؤجرة له تأسيساً على إمتناعه عن الوفاء بالأجرة منذ 1976/8/1 رغم تكليفه بسدادها بمقتضى إنذار على يد محضر بتاريخ 1976/12/14 فضلاً عن أنه قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول و قد دفع الأخير دعوى الطاعن بأن ثمة شركة تكونت بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر الأصلى ] و أنه أختص بعين النزاع بعد أن صفيت تلك الشركة فى 1976/9/8 و تمسك الطاعن بأن هذه الشركة صورية قصد بها التحايل على حكم القانون لستر واقعة التأجير من الباطن و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من أنه كان يتعين أن يسبقها تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة بإعتباره شريكاً للمستأجر الأصلى [ المطعون ضده الثانى ] قد صفيت الشركة بينهما
و أستأثر الشريك بالعين المؤجرة ذلك رغم أن العلاقة الإيجارية قائمة فحسب بين الطاعن بوصفه مؤجراً و المطعون ضده الثانى بإعتباره مستأجراً و ذلك بمقتضى العقد المؤرخ 1976/2/1 إذ كان لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام شركة بين المطعون ضدهما تمت تصفيتها فى 1976/9/8 و أصبح المطعون ضده الأول هو المستأجر للعين بناء على هذه التصفية ، ذلك أن النص فى المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 - على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " هو نص مستحدث لم يكن له نظير فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذى كان سارياً وقت تصفية الشركة فى 1976/9/8 و عند توجيه التكليف بالوفاء بتاريخ 1976/12/14 مما مفاده أنه و بفرض صحة قيام الشركة و تصفيتها - وهو أمر ما زال محل نزاع من جانب الطاعن فإن عقد إيجار المكان المعد لمزاولة نشاط تجارى لا يمتد فى ظل أحكام القانون السابق لصالح شركاء المستأجر إذا ما ترك العين المؤجرة و من ثم فإن الطاعن [ المؤجر ] لا يلتزم بتوجيه التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة إلى المطعون ضده الأول و الذى لا تربطه به ثمة علاقة إيجارية وفقاً لأحكام القانون القائم وقتئذ و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 135 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 563 من القانون المدنى على أنه " إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الآجرة ، و ينقضى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الآخر بالأخلاء فى المواعيد الآتى بيانها ......... " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلا تحديد مدة معينة ينتهى بإنتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها ، أما
حيث يكون للعقد مدة معينه أتفق عليها الطرفان فإنه ينتهى بإنتهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلا محدداً لحصول التنبيه قبل إنتهاء مدة العقد جاز توجيهه فى أى وقت قبل إنقضاء مدة الإيجار دون إلتزام بالمواعيد المقررة فى المادة 563 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت فى الأوراق أن التنبيه على الطاعنين بإخلاء العين المؤجرة لهما صادر من المطعون ضدهما الأول و الثانية و من زوجة المطعون ضده الخامس . و أن الدعوى و إن كانت قد رفعت من هؤلاء إلا أنه قد تم تصحيح شكلها بتدخل المطعون ضدها الرابعة فيها و إقرار المطعون ضده الأول بأنه أقامها بالوكالة عنها فالتنبيه بالإخلاء يصح أن يصدر مثلاً من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أى منهما ، و إذا تعدد المؤجرون أو المستأجرون فيكفى أن يصدر التنبيه من أحدهم طالما أنهم أجازوه إذ يعد فى هذه الحالة وكيلاً عنهم ، لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974
بتاريخ 20-12-1990
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى المادتين 347 ، 2/586 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل فى تنفيذ الإلتزام أن يكون الوفاء بالدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، و من ثم فإن النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم إشتراطه أن يكون الوفاء فى موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لإقتضائها عند حلول ميعاد إستحقاقها ، فإن قام بذلك و إمتنع المستأجر عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974
بتاريخ 20-12-1990
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 5
ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه " يكون محل إعتبار فى كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر " و ما نص عليه فيه من أن " ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة و توقيعها " لا يفيد الإتفاق على الوفاء بالأجرة فى غير موطن المدين أو مركز أعماله .

( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1657 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 167
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعم قبول الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام .

( الطعن رقم 1657 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/10 )
=================================





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التكليف بالوفاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: أحكام محكمة النقض مدني-
انتقل الى: