عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  قتل عمد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 قتل عمد       Empty
مُساهمةموضوع: قتل عمد     قتل عمد       Emptyالأحد فبراير 12, 2012 4:17 am

================================
الطعن رقم 0874 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 118
بتاريخ 29-11-1949
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ،
و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه المادة أن المحكمة إستخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجنى عليها و إنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل
و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها . و لا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم و زميله بيتا النية على سرقة المجنى عليها و لما ذهبا لتنفيذ ما إنتوياه إعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقاً ، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه و بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون إعتراض المجنى عليها لهما هو الذى هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم .

( الطعن رقم 874 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29 )
=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 259
بتاريخ 17-01-1950
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه
و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً و إستظهاره بإيراد الأدلة التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .
فإذا كان يبين من الحكم أن مما إستندت إليه المحكمة فى التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجنى عليه و فى مقتل منه ، من غير أن تبين الأصل الذى يرجع إليه الدليل ، مع أنه لم يسبق لها ذكر شىء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1256 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 389
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على قيام نية القتل على قوله فى موضع [ إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً فقتله ] و قوله فى موضوع آخر [ إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل فى اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه فقتله ] فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 26 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 665
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما قتلا عمداً المجنى عليه ثم إستخلصت المحكمة من الأدلة التى طرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه أحدهما فقضى عليه و لم يعرف من منهما الذى أصابه عياره ، فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون قد إستعملت الحق الذى خولها إياه القانون ، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع فى هذه الحالة إذ هى لم تخرج عن الوقائع التى إشتمل عليها التحقيق و خصوصاً أنها نزلت بالتعديل إلى الأخف .


=================================
الطعن رقم 1024 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 80
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن وفاة المجنى عليه إنما نشأت من عيار نارى أطلقه عليه واحد من المتهمين فقط ، و مع ذلك أدانت المتهمين جميعاً فى القتل العمد مع سبق الإصرار ، بانية قولها بثبوت سبق الإصرار على ما كان منهم من تدبير سابق و إعدادهم العدة بالتسلح لتنفيذ الجريمة فى المجنى عليه إنتقاما منه بسبب إعتدائه على أحد أقاربهم من سنة سابقة فى حين أنها فى صدد نفى ظرف الترصد قد قالت إن الذى ثبت لها هو أن مقابلة المتهمين المجنى عليه إنما كانت من طريق الصدفة فإنهالوا عليه ضرباً للضغينة السابق ذكرها ، فإن مما قالته فى صدد ثبوت سبق الإصرار فضلاً عن أنه يتعذر التوفيق بين بعضه و بين بعض ما قالته فى صدد نفى ظرف الترصد قاصر فى التدليل على ثبوت سبق الإصرار و ما رتبته المحكمة على ذلك من مساءلة المتهمين جميعاً عن القتل العمد .

( الطعن رقم 1024 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1051 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 435
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة فى حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل و تبين الأدلة التى إستخلصت منها ثبوتها . فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1051 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1092
بتاريخ 14-05-1951
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
إن سبق الإصرار و نية القتل ركنان للجناية مستقلان ، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر .

( الطعن رقم 169 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 836
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما إتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجنى عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التى تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذاً لما عقدا عليه النية من قبل .

( الطعن رقم 346 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 965
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية و لو كان قد إستعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها [ مسدساً ] و كان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى و يطويه فى نفسه
و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه و تقضى ظروف الدعوى
و ملابساتها ، و تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع و الظروف التى بينها و أسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .

( الطعن رقم 169 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )
=================================
الطعن رقم 1522 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 278
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان و لو كان القتل الذى إنتواه قد أصاب غير المقصود - سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل - إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولاً و بالذات . فإن سكت الحكم عن إستظهار هذه النية كان معيباً .

( الطعن رقم 1522 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 1533 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 152
بتاريخ 18-02-1957
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
متى كانت جريمتا القتل العمد و الضرب المسندتان إلى المتهم تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما و التى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما و عدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر .

( الطعن رقم 1533 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 411
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب و صوبه متعمداً إلى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه .


=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 411
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستند فى بيان نية القتل إلى إستعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها و تصويبها نحو المجنى عليهما و إطلاقها عليهما فأصابهما فى مواضع قاتلة هى رأس أولهما و بطن الثانى ، و كان الثابت من الحكم أن العيار الذى أطلقه المتهم الأول أصاب المجنى عليه الأول فى راحة يده اليسرى و هذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل ، فإن الحكم يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 262 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 483
بتاريخ 07-05-1957
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إستخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى و ملابساتها و من حداثة سن المجنى عليه و مرضه و هزاله و من ضربه بشدة و عنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتله من جسمه الضئيل و إستمرار المتهمة فى الضرب إلى أن حضرت الشاهدة و إنتزعت المجنى عليه منها ، هو إستخلاص سائغ يكفى فى إثبات توافر نية القتل .

( الطعن رقم 329 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 838
بتاريخ 29-10-1957
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 2
إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجنى عليه إنما كان إعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه فهو - أى المتهم - و إن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على إرتكاب فعله مما لا يتوافر به سبق الإصرار .

( الطعن رقم 851 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/29 )
=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 521
بتاريخ 31-05-1960
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً ، كما بين الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين ، كما إستخلص أن المتهمين إستعملوا فى الجريمة بقصد القتل - الفأس و الحجارة - و هى وسائل على الصورة التى أوردها الحكم - تحدث الموت - بل و تحقق بها القتل فعلاً - فلا يقدح فى هذا الثبوت عدم العثور على جثتى المجنى عليهما أو عدم ضبط الوسائل التى إستعملت فى الحادث .

( الطعن رقم 1337 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0801 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 823
بتاريخ 18-11-1963
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات ، بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو إلتقى به مصادفة . و من ثم فإن ما أثبتته الحكم من تصميم المتهمين على الفتك بمن يصادفهم من أفراد العائلة التى بينها و بين عائلتهم ثأر و يناصبونها العداء ، و أعتقادهم أن المجنى عليه الأول من أفراد عائلة غريمهم جعلهم يبادرون إلى الفتك به و بصهره - المجنى عليه الثانى - الذى كان إلى جواره : و هو ما يرتب بينهم تضامناً فى المسئولية - يستوى فى ذلك أن يكو الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليهما ، فإذ ما أخذت المحكمة الطاعنيين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليهما تنفيذاً لهذا الإتفاق و التصميم الذى أنتوه دون تحديد لفعل كل طاعن و محدث الإصابات التى أدت إلى وفاتهما بناء على ما إقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهم قد أنتج النتيجة التى قصدوا إحداثها و هى الوفاة . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال ، يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0882 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 718
بتاريخ 19-10-1965
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
لا تناقض بين نفى سبق الإصرار و الترصد و بين ثبوت حصول الإتفاق على الفعل بين الفاعلين الأصليين .


=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
بتاريخ 07-02-1966
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 4
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه - و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .


=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 715
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة عن الأخرى .


=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 925
بتاريخ 04-10-1966
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
تستوجب المادة 3/234 من قانون العقوبات لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و من بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع فى حالة إرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة. و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن جريمة القتل إرتكبت بقصد السرقة مشوباً بالخطأ فى الإسناد و مخالفاً للثابت فى الأوراق ، إذ إستند إلى أقوال لم يقلها الشاهد و إلى إعتراف لم يصدر من الطاعن ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة.

( الطعن رقم 1193 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/4 )
=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 7
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لها فى سبيل ذلك أن تعول على شهادة شهود الإثبات و أن تعرض عن شادة شهود النفى إذ مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل ، فما اطمأنت إليه أخذت به و ما لم تطمئن إليه أعرضت عنه .


=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 6
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى جدود سلطته التقديرية . و إذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطاعنين . و كان البين فى مساق الحكم أن ما قاله فى معرض هذا التدليل من أن الطاعنين لم يكفا عن الإعتداء على المجنى عليه إلا بعد أن أيقنا أنهما نالا بغيتهما و أجهزا عليه ، قد عنى الحكم به - على ما يبين من مدوناته الكاملة - أن الطاعنين لم يكفا عن الإعتداء على المجنى عليه إلا بعد أن أيقنا أنهما حققا قصدهما من الإجهاز عليه بما أحدثاه من إصابات من شأنها أن تؤدى إلى الوفاة وهو ما يتسق مع ما ذكره فيما أورده بياناً لواقعه الدعوى من أنهما لم يكفا عن ضربه - أى المجنى عليه - إلا بعد أن سقط أرضاً مغلوباً على أمره " و قد أحدثا به عديداً من الإصابات أودت بحياته " و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى شأن إستدلاله على توافر نية القتل من أنه قاصر و غير سائغ يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1634 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 157
بتاريخ 26-01-1970
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ، أن سبق الإصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الأنفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب ، و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها ، صح إفتراض قيامه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة ، قصد بها شخصاً معين أو غير معين صادفه ، حتى و لو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذى قصده ، و هو ما لا ينفى المصادفة أو الإحتمال ، و سبق الإصرار بهذا المعنى ظرف مستقل عن نية القتل التى تلابس الفعل المادى المكون للجريمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قتل عمد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: أحكام محكمة النقض جنائي-
انتقل الى: