عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 اختصاص محكمة الاحداث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

اختصاص محكمة الاحداث Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص محكمة الاحداث   اختصاص محكمة الاحداث Emptyالأحد فبراير 12, 2012 4:24 am

اختصاص محكمة الاحداث
=================================
الطعن رقم 0852 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 62
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الجنايات قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص على أن المتهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره و قدم للمحاكمة بمفرده و لم يشترك معه فيها غيره فإنها تكون قد أخطأت ، إذ فضلاً عن أن المادة 242 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تجعل الإختصاص فى مثل هذه الحالة لمحكمة الجنح قد ألغيت بالمادة 56 من القانون رقم 4 الصادر فى 12 من يناير سنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات فصارت الجنايات التى يرتكبها الأحداث من إختصاص تلك المحاكم و لو لم يكن معهم فى المحاكمة من تزيد عمره على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أصلى أو شريك - فضلاً عن ذلك فإن القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 قد نص فى مادته الأولى على أن لقاضى الإحالة بدلاً من تقديم متهم إلى محكمة الجنايات أن يصدر أمراً بإحالة الدعوى على القاضى الجزئى المختص إذا رأى أن الفعل المعاقب عليه قد إقترن بعذر صغر السن المنصوص عليه فى المادة 60 من قانون العقوبات . و هذا يفيد أن القانون لا يرى للعقوبة المخففة بسبب السن أى تأثير فى الإختصاص بل أبقى لمحكمة الجنايات حق الفصل فى الجنايات التى يرتكبها الأحداث بدليل وجوب تقديمها لقاضى الإحالة توطئة لإحالتها إلى محكمة الجنايات إلا إذا رأى هو إحالتها على محكمة الجنح .

( الطعن رقم 852 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )














=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 499
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن إختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه " تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة ، و فى مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضى التحقيق ، فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة ، و كانت سن الصغير تتجاوز إثنتى عشرة سنة جاز لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الإتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات . فإذا كانت سن الصغير تقل عن إثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث . أما فى مواد الجنح و المخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين و تختص محكمة الأحداث أيضاً بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين " . و بذلك فإن القانون قد أجاز لقاضى التحقيق إحالة الحدث إلى غرفة الاتهام فى حالة واحدة و هى وجود فاعل أو شريك فى نفس الجريمة تزيد سنه على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذى تتجاوز سنه إثنتى عشرة سنة . و إذن فمتى كان قرار غرفة الإتهام قد أثبت أن المتهم حدث لم يكتمل بعد الخامسة عشرة من عمره و أنه قد وجه عليه الإتهام وحده بإرتكابه لجناية إشتراك فى تزوير أوراق رسمية ، و قضى بعدم إختصاص غرفة الإتهام بنظر الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . و إذ كانت غرفة الإتهام غير مختصة أصلاً بنظر الدعوى إلا أنه و قد رفع إليها الأمر فإن القانون قد خولها حق إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 791 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1087 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 267
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . و إذن فإذا كان المتهم حدثاً ، و كانت محكمة الجنايات ، و إن أحيلت إليها الدعوى قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الذى ينص فى الفقرة الأولى من المادة 344 على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة ، قد نظرت الدعوى و أصدرت فيها حكمها فى ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرها ، فهذا الحكم يكون واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1087 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0554 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1215
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . و إذن فإذا كان الواقع فى الدعوى هو أن المتهم لم يكن قد بلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكابه الجريمة فإن محكمة الأحداث تكون هى المختصة بنظر الدعوى و تكون محكمة الجنح إذ فصلت فيها بعد أن قدم لها المتهم شهادة ميلاده ، قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض حكمها .

( الطعن رقم 554 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 916
بتاريخ 20-11-1961
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمة الصغير إلا إذا كان عمره أقل من خمس عشرة سنة كاملة يوم وقوع الجريمة المسندة إليه طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا كان المتهم قد تجاوز هذه السن فإن محكمة الجنايات تكون قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص ، مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى ، مما يتعين معه نقض الحكم .


=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 914
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز إثارة الدفع لمخالفتها لآول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة الطاعن و كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم . و لما كانت الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يهتم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكاب الجريمة " . فإن محكمة الجنايات إذ قضت فى موضوع جريمة القتل العمد التى دين بها الطاعن على الرغم من أن سنه لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكابه إياها ، تكون قد خالفت القانون لتجاوزها الإختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك نقض الحكم لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض فى المادة 35 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
و القضاء بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 832 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1043 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 7
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين . و لما كان البين من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1949 أن المادة الأولى منه بينت الحالات التى يعد فيها الحدث مشرداً و أن المادة الثانية حددت الإجراء الذى يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث فى إحدى تلك الحالات و هو تسليم إنذار لمتولى أمره ، ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التى يحكم بها القاضى إذا عاد الحدث إلى إرتكاب أمر من الأمور المبينة فى الفقرات " أ ، ب ، ج ، د " من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولى أمره ، و كان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين فى الحالات المبينة فى الفقرات الأربع " أ ، ب ، ج ، د " من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 إلا إذا عاد الحدث إلى إرتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى منها بعد إنذار ولى أمره . لما كان ذلك ، و كانت النيابة الطاعنة لا تدعى أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولى أمرها كما أنها لا تمارى فى أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة و كانت التهمة التى إسندت إليها و أقيمت عنها الدعوى الجنائية هى الإعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة مما تختص به محكمة جرائم الآداب التى قدمت إليها الدعوى إبتداء ، فإن هذه المحكمة إذ فصلت فى الدعوى بإعتبارها تدخل فى إختصاصها النوعى لا تكون قد أخطأت فى شئ ، كما أن المحكمة الإستئنافية إذ إلتفتت عن الدفع بعدم إختصاصها بنظر الدعوى - الذى أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون . و لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 1043 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة " . و العبرة فى سن المتهم هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 157
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تختص محكمة الأحداث بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة " .


=================================
الطعن رقم 1494 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 472
بتاريخ 10-04-1977
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أنه " يقصد " بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة ... " كما نص فى المادة 32 منه على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث أن و الدة المتهم قدمت بجلسة 10 من يونيو سنة 1975 شهادة ميلاده التى ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 16 ديسمبر سنة 1950 مما يقطع بأن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، و من ثم فلا يعد حدثاً فى حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 . و لما كان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم ... ... ... إلى محكمة الأحداث قد عول فى تقدير سنه على أقوال هذا المتهم التى لم تتأيد بوثيقة رسمية أو بتقدير خبير ، و كان هذا الخطأ الذى كشفت عنه شهادة ميلاد المتهم قد حجب محكمة الجنايات عن إستبانة إختصاصها بالفصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة لتعيين المحكمة المختصة و بتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل فى الدعوى بالنسبة للمتهم .

( الطعن رقم 1494 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0568 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1002
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمة لعرضها للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك . و محكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً بإيداع المتهمة إحدى المؤسسات الإجتماعية ، إستأنفت المتهمة ، و محكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - إستناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون و لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى لأن المتهمة حدث و كان يتعين أن تجرى محاكمتها أمام محكمة مشكلة من قاضى يعاونه خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وفق ما تنص عليه المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 سنة 74 المعمول به إعتباراً من 1974/5/16 ، لما كان ذلك ، و هنا الذى أورده الحكم و أسس عليه قضاءه هو فى واقعه قضاء بعدم إختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها لأن المتهمة حدث كان يتعين أن تجرى محاكمتها أمام محكمة الأحداث المختصة وفقاً لنص المادة 29 من القانون 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث الذى جرت المحاكمة فى ظله ، ذلك أن الشارع إذ نص فى المادة المذكورة على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف " فقد دل بذلك على أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث و حدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها - لما كان ذلك - و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المتهمة المطعون ضدها حدث لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة فى ظل قانون الأحداث الجديد الذى سبق صدوره واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه لم تقدمها النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمتها بل قدمتها إلى محكمة الجنج العادية " محكمة جنح قسم شبين الكوم المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و بإعادة الأوراق إلى النيابة لإجراء شئونها فيها فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون " و لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية أن تصحح البطلان الذى شاب حكم محكمة أول درجة و تتصدى للفصل فى الدعوى عملاً بالمادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية - لأن ذلك محله أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل فى الدعوى إبتدائياً ، و إذ كانت ولايتها منحسرة عن الحكم فى الدعوى فإن قضاءها فيها - و لو بعقوبات مقررة للأحداث - يكون فى هذه الحالة معدوم الأثر قانوناً و لا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه ، بل يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف على نحو ما فعل الحكم المطعون فيه لأن القول بغير ذلك معناه أجازة محاكمة المتهمة أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمتها عنها لخروجها عن دائرة و لايتها ، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون ، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهمة من درجة من درجات التقاضى . و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كان الإختصاص بمحاكمة المتهمة - المطعون ضدها - ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها على ما سلف بيانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف و بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وفق ما توجيه المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون قد خالف القانون فى شئ مما ينحسر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 815
بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
1،2) من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتبار من 1974/5/16 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على " أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

3) قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية . من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام .

4) متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية ، محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لإنعدام ولاية القاضى الذى أصدره و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون ، و لما كان هذا القضاء غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

5) من المقرر أن التعويض المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر قوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس و الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر و قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية و أن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و بدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها .

( الطعن رقم654 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/2 )
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 815
بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن الأحداث المعمول به إعتبار من 1974/5/16 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية و العقوبات فى صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " و فى المادة 29 منه على " أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ... " فقد دل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هى مقدارها وقت إرتكاب الجريمة ، و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها . و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .


=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 636
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
و من حيث أن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستثنائية و أنه و إن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالإختصاص و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص إذ لو أراد الشارع أن يقصر الإختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شأن طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، كما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1972 على إختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددها . و قد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 على أن تتولى المحاكم الدستورية " دون غيرها " الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح . لما كان ذلك ، و كانت المادة 29 من القانون رقم 31 لنسة 1974 - بشأن الأحداث - قد نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ، و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " و كان البين من إستقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للإنحراف و عند إتهامه فى الجرائم كافة سواء إرتكب هذه الجرائم وحده أو أسهم فيها معه غير حدث فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً و ذلك عدا الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم 25 سنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ، و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة على واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه إذ يختص القضاء العسكرى بالفصل فيها إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على ما يقضى به نص المادة 8 مكرراً من القانون رقم 25 سنة 1966 - أما غير الحدث إذا أسهم فى جريمة ما عدا تلك التى نص عليها قانون الأحداث فلا تختص محكمة الأحداث بمحاكمته بل يكون الإختصاص للمحكمة المختصة وفقاً لقواعد الإختصاص المقررة قانوناً . و أما الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون الأحداث - و من بينها جريمة تعريض الحدث للإنحراف - المسندة إلى المطعون ضده - فإن الشارع و إن جعل لمحكمة الأحداث إختصاصاً بنظرها إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها ، إذ لو أراد الشارع إفراد محكمة الأحداث بنظرها لنص فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على غرار ما ورد فى الفقرة الأولى أو نص على ذلك بطريق الوجوب كما فعل فى الفقرة الأخيرة من المادة ذتها .


=================================
الطعن رقم 0515 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 809
بتاريخ 04-11-1981
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد نص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 على أن : - " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت إرتكاب الجريمة " كما نص فى المادة 29 منه على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى نص عليها هذا القانون ، و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " فدل بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه أختص محكمة الأحداث دون سواها بنظر الجرائم التى يتهم فيها الحدث ، و إشراكها مع المحكمة الجزئية - صاحبة الإختصاص العام - فى نظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور و التى تقع من غير الحدث ، أما الجرائم الأخرى التى يساهم فيها غير حدث - فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً - و المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة أو أى قانون آخر فهذه لا شأن لمحكمة الأحداث بمحاكمة غير الحدث فيها . و لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد تجاوز الثمانى عشرة سنة عند إرتكابه جريمة إدارة محل بدون ترخيص المسندة إليه ، و هى جريمة لم ينص عليها القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، فإن محكمة الأحداث لا تختص بمحاكمته عنها و ينعقد الإختصاص لمحكمة الجنح الجزئية و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إختصاصها قد خالف القانون ، و إذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً .


=================================
الطعن رقم 0515 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 809
بتاريخ 04-11-1981
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 2
لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و قد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
( الطعن رقم 515 لسنة51 ق ، جلسة 1981/11/4 )


=================================
الطعن رقم 2444 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 88
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به إعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أن " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكابة الجريمة .. " كما نص فى المادة 32 منه على أن " لا فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير " و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن تاريخ ميلاد المتهم المثبت فى بطاقته الشخصية إستمداداً من شهادة ميلاده على ما أفاد السجل المدنى المختص بذلك ، هو 21 من يونيه سنة 1951 ، و لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة بها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 سالف الذكر ، لما كان ذلك فإنه يكون قد ثبت يتعين أن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1971 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، و من ثم فلا يعد حدثاً فى حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 و لئن كان حكم محكمة جنايات أسيوط قد عول فى تقدير سن المتهم على تقرير خبير ، إلا أنه إذا ما إستبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنة فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها . لما كان ذلك و أنه يتوجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين ، و تعيين محكمة جنايات أسيوط للفصل فى الدعوى .

( الطعن رقم 2444 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/27 )
=================================
الطعن رقم 4564 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 204
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : محكمة الاحداث
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الاحداث
فقرة رقم : 1
أن المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، تنص على أنه " إذا حكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون . و إذا حكم على متهم بإعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها . و فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة 26 من هذا القانون . و إذا حكم على متهم بإعتباره حدثاً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة . يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين . فإن الحالة مثار البحث و هى حالة صدور حكم بتدبير التسليم المنصوص عليه فى البندر الثانى من المادة السابعة من قانون الأحداث على متهم جاوزت سنه الخامسة عشرة سنة ، تخرج من عداد الحالات المشار إليها فى المادة 41 المذكورة ، إعتباراً بأن الحكم الصادر من محكمة الأحداث بتدبير التسليم قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ صدر على خلاف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الأحداث التى تنص على أنه " أما إذا إرتكب الحدث " الذى تزيد سنة على خمس عشرة سنه و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة " جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس ، فللمحكمة بدلاً من العقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون و خطأ حكم محكمة الأحداث فى تطبيق القانون فى شأن الحكم بتدبير التسليم فى غير الحالات المقررة قانوناً ، يجيز إستئناف الحكم الصادر به ، وفق نص الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون الأحداث التى تنص على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ و بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز إستئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا الخطأ بأن تتصدى للفصل فى موضوع الدعوى و أن تحكم بالتدبير أو بالعقوبة المقررة قانوناً . أما و أنها لم تفعل و قضت بإعادة الأوراق للنيابة العامة لأتخاذ شئونها فيها ، فإن حكمها يكون قد إنبنى على خطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا القضاء ينبنى عليه منع السير فى الدعوى إذ أنه سيقابل حتماً من محكمة الأحداث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يجوز الطعن فيه بالنقض . لما كان ذلك و كان الطعن قد إستوفى باقى شروطه المقررة فى القانون فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 4564 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/15 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اختصاص محكمة الاحداث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص القضاء الادارى
» محكمة المرور
» محكمة المرور
» محكمة عسكرية
»  محكمة امن الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: أحكام محكمة النقض جنائي-
انتقل الى: