عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 محكمة عسكرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

محكمة عسكرية              Empty
مُساهمةموضوع: محكمة عسكرية    محكمة عسكرية              Emptyالأحد فبراير 12, 2012 4:30 am


احالة القضايا العسكرية الى المحاكم العادية
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : احالة القضايا العسكرية الى المحاكم العادية
فقرة رقم : 1
إن المادة الخامسة من القانون رقم 50 سنة 1950 " بإحالة القضايا التى كانت تنظرها المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية " قد أوجبت إحالة القضايا إلى المحاكم بالحالة التى تكون عليها عند العمل بذلك القانون . فإذا كان الطاعن يسلم بأنه كان قد أعلن بتقرير إتهام ليحاكم أمام المحكمة العسكرية العليا فإن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
[ دون تقديمه إلى قاضى الإحالة ] تكون حاصلة طبقاً لما يقضى به القانون سالف الذكر .


=================================





اختصاص المحكمة العسكرية
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 286
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
أعفت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1954 أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى إختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8 ، 16 من القانون رقم 533 سنة 954 من القيود الواردة فى المادة 91 من قانون الإجراءات .

( الطعن رقم 148 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 689
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التى تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها ، إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة بعد إلغاء الأحكام العرفية ، و هى محكمة الجنايات لا غرفة الإتهام .


=================================
الطعن رقم 1764 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 126
بتاريخ 03-02-1958
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
إن محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية إختصت بالفصل فى بعض الجرائم التى خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها و من ثم فإذا قضت المحكمة العسكرية بعدم إختصاصها لأن الواقعة جناية و صدق الحاكم العسكرى على هذا الحكم فإنه يتعين على غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات تطبيقاً لأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1764 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================
الطعن رقم 0789 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 688
بتاريخ 23-06-1958
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر فى 1952/1/31 يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس و أقرته على ذلك محكمة الموضوع و ذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية و المادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 و قرار النائب العام الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 و جميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذى صدر لاحقاً لواقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 675
بتاريخ 28-05-1973
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 2
تنص المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966 على أن : " السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجزم داخلاً فى إختصاصها أم لا " . و لما كانت التحقيقات قد أرسلت للنيابة العسكرية < لما تبين للمحقق أن الطاعن جندى بالقوات المسلحة > فرأت أن الإختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادى ، و من ثم يكون النعى على الحكم من محكمة الجنايات بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائياً بإصداره على غير سند من القانون .

( الطعن رقم 400 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 804
بتاريخ 01-10-1973
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 و 28 و 30 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و هى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى .


=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 804
بتاريخ 01-10-1973
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهة من جهات الحكم و أخرى من جهات التحقيق .


=================================
الطعن رقم 4565 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 209
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 2
لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الإتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم ، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - فى مجال التقادم - يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانه و به يصبح الحكم المذكور نهائياً وفق حكم المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية و لا محل هنا للحديث عن تقادم الدعوى الجنائية فى صدد حكم بات تنقضى به الدعوى الجنائية و تبدأ منه المدة المقررة لتقادم العقوبة و الفرض الآخر هو أمر السلطة المصدقة بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى ، و هو أمر صادر من سلطة - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية مستقلة عن هيئة المحكمة و لا تتدخل إلا بعد الحكم ، و هو بهذه المثابة لا يعدو و أن يكون أمراً إدارياً إلى الإدارة العامة لقضاء العسكرى و من ثم فإنه لا يعد من الإجراءات القاطعة لمدة التقادم فى مفهوم المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 889
بتاريخ 01-11-1983
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل ، و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و أما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه . و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ، و محاكمته فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذا القانون و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت الجريمة التى إسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة 240-1 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و لما كان ذلك ، فإنه على فرض صحة ما يذهب إليه الطاعن فى سبب الطعن من أنه كان من أفراد القوات المسلحة عند وقوع الحادث فإن نعيه على الحكم بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة يكون بعيداً عن الصواب .


=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 171
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 2
إن الأمر العسكرى رقم 344 لم يجعل الفصل فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات من إختصاص المحاكم العسكرية دون سواها ، و كل ما تضمنه هو تخويل المحاكم العسكرية النظر فى الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة .

( الطعن رقم 632 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 479
بتاريخ 27-01-1948
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
إن القانون الخاص بالمحاكم العسكرية لم يجعل للمحاكم العادية أى إختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من هذه المحاكم فيما يرفع عنها من طعون بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . ثم أنه يظهر من نصوص المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1945 الذى صدر لما ألغيت الأحكام العرفية أن الأحكام التى تم التصديق عليها قبل إلغاء الأحكام العرفية و التى يمكن أن يعاد النظر فيها بعد إلغاء هذه الأحكام بمعرفة رئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة 3 من المرسوم بقانون المذكور أصبحت غير جائز الطعن فيها . و لا يرد على هذا بأنه قد تطرأ أسباب تقتضى إعادة النظر فى الأحكام العسكرية بعد فوات الميعاد المحدد لرئيس مجلس الوزراء للتصديق على الأحكام العسكرية و إعادة النظر فيها ، إذ تلك النصوص صريحة فى منع المحاكم العادية من النظر فى هذه الأحكام ، و لم يصدر تشريع يخولها حق إعادة النظر فيها .

( الطعن رقم 253 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0901 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 908
بتاريخ 06-06-1949
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
إن المحاكم العسكرية إنما تؤدى عملها فيما يختص بالجرائم التى خولت الفصل فيها إلى جانب المحاكم العادية . و إذن فإذا قدمت قضية من القضايا الخاصة بهذه الجرائم من النيابة إلى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن نظرها بمقولة إن المحاكم العسكرية هى المختصة بالفصل فيها .

( الطعن رقم 901 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 )
=================================
الطعن رقم 2409 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 502
بتاريخ 30-05-1960
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
صدور الحكم بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى و إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هى صاحبة إختصاص أصيل فى نظر الجرائم التى تخول المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها ، و ما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه و تقضى بعدم إختصاصها دون الفصل فى موضوع الدعوى التى أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائى من المحكمة العسكرية - إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ طبقاً لنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية - ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين و قد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكرى ، فلا مصلحة فى نقض الحكم و يصبح الطعن بذلك غير ذى موضوع .

( الطعن رقم 2409 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/30 )
=================================
الطعن رقم 1186 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 678
بتاريخ 17-10-1960
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 لسنة 1956 - بشأن إلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التى لم تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها إنما يكون إلى محكمة الموضوع المختصة - و هى محكمة الجنايات - فتنتقل القضية من المحكمة التى كانت مختصة بنظرها إلى المحكمة التى إنعقد لها الإختصاص الجديد .

( الطعن رقم 1186 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/17 )
=================================
الطعن رقم 1468 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1015
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 1
إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه " يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " . فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص . أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ، و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة ، و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى ، و كذلك الفقرة 11 من المادة 69 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين .


=================================





الجرائم العسكرية
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 657
بتاريخ 20-02-1951
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إذا كانت العقوبة التى إعتبرتها المحكمة مانعة من إعادة إعتبار الطاعن إليه ، و رفضت طلبه بمقولة إنه لم يمض على تنفيذها ثمانى سنوات هى جنحة تموينية أنشأها أمر عسكرى و حكمت بها محكمة عسكرية ، و كانت هذه الجريمة ليست من جرائم القانون العام ، فإنها لا تكون مانعة من رد الإعتبار . و لا يخل بذلك أنه قد صدر مرسوم بعد الحكم يجعلها من جرائم القانون العام .

( الطعن رقم 1287 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 584
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 59 لسنة 1949 قد منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من إتخاذ التدابير الخاصة بمنع الأندية و الجمعيات و حلها بالقوة ، و هو إذا كان لم ينص على إلغاء التدابير التى سبق لهذه السلطة إتخاذها فى هذا الشأن فذلك لا يعنى إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 63 لسنة 1948 فيما إستثنى من أحكامه بالقانون المذكور لأن هذا الأمر لم ينه عن إرتكاب الأفعال التى نهى عنها فى فترة محددة حتى يكون إنتهاء هذه الفترة غير مانع من السير فى الدعوى طبقاً للفقرة 3 من المادة 5 من قانون العقوبات و قد صدر من بعد هذا الأمر القانون رقم 50 لسنة 1950 الذى نص فيه على إستمرار العمل به إلى أن يصدر القانون الخاص بالجمعيات و لمدة أقصاها سنة ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 قاضياً بالعمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 الذى نص فيه على إستمرار العمل ببعض الأوامر العسكرية ، إلا أن الأمر رقم 63 لسنة 1948 لم يكن من بين هذه الأوامر الباقية فإنتهى بذلك ما كان له من قوة القانون .
ثم إن القانون رقم 66 لسنة 1951 الخاص بالجمعيات لم يتعرض للجمعيات التى حلت قبل صدوره . و إذن فلا عقاب بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949 على عضو جماعة الإخوان المسلمين المنحلة الذى لم يقدم الأوراق و الأدوات المتعلقة بهذه الجماعة إلى مركز البوليس فى خلال الخمسة الأيام التالية ليوم 8 ديسمبر سنة 1948 عملاً بالأمر العسكرى رقم 63 لسنة 1948 .

( الطعن رقم 174 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1037 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 843
بتاريخ 21-10-1958
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 بالإجراءات و القواعد الخاصة بتحقيق القضايا التى تقدم إلى المحاكم العسكرية و الحكم فيها على أن " يباشر أعضاء النيابة العامة الذين يندبهم النائب العام للعمل لدى المحاكم العسكرية إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى إختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8 و 16 من القانون رقم 533 لسنة 1954 و لا يتقيدون فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد 51و52و53و54و55و57و77و82و84و91و92و96و97و100و124و125و134و135و141و142و143 من قانون الإجراءات الجنائية " إذ نص على ذلك و لم ينص على الإعفاء من القيود الواردة فى المواد 34 و 46 و 94 من قانون الإجراءات الجنائية و هى المواد التى تعالج مسألة القبض على الأشخاص و تفتيشهم إنما أراد أن يعفى النيابة من قيد إجراء التحقيق قبل أن تجرى هى التفتيش بنفسها أو تأذن لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراءه ، دون غيره من القيود الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية التى تسبغ على التحقيق صفته كإجراء من إجراءات التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 206
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
الجرائم العسكرية هى أفعال وردت نصوصها فى قانون الأحكام العسكرية رأى الشارع فيها إخلالاً بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية ، و من بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهى جرائم معاقب عليها فى كل من القانونين . و قد قصد الشارع بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية من أن " المجالس العسكرية محاكم قضائية استئنافية لأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه و لا يجوز الطعن فى قراراتها أو أحكامها أمام أى هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه فى هذا القانون " قصد الشارع من ذلك تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و يترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بلإصداره يحوز قوة الشىء المقضى فى نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الإذدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة .


=================================
الطعن رقم 1015 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 326
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 131 من قانون القرعة صريح فى أن حق الحكومة فى محاكمة المتهم الذى يرتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادتين 128 و 129 من ذلك القانون أمام المحاكم الأهلية باق إلى أن يبلغ المتهم سن الأربعين . و الدعوى العمومية فى هذه الجرائم لا تسقط بمضى ثلاث سنوات على إرتكابها أو على آخر تحقيق حصل فيها ، بل إبتداء سقوطها متوقف على بلوغ المتهم سن الأربعين .

( الطعن رقم 1015 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
=================================
الطعن رقم 2110 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 6
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إن المادة 131 من قانون القرعة العسكرية نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية و إرتكب إحدى الجرائم المذكورة فى المادتين 129 و 130 من ذلك القانون ، و من هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى . و لم تستثن هذه المادة من حكمها إلا الأشخاص الذين عوملوا بمقتضى أحكام المادتين 129 و 130 أى الأشخاص الذين أمر بتجنيدهم مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة الحربية . و إذن فمن يتخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى ، و لم ير مجلس التحقيق السالف الذكر تجنيده ، يجب عقابه طبقاً للمادة 131 ، سواء أكان ممن تتوافر فيهم شروط اللياقة للخدمة العسكرية أم لا تتوافر .

( الطعن رقم 2110 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 613
بتاريخ 09-02-1942
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إن المفهوم من نصوص المواد المتعلقة بالمعافاة " خصوصاً المادة 48 " من قانون القرعة العسكرية الصادر به الأمر العالى الرقيم 4 نوفمبر سنة 1902 أن نفر القرعة الذى يكون لديه وجه للمعافاة يجب عليه أن يتقدم به لمجلس الإقتراع قبل إجراء الإقتراع و إلا سقط حقه فى المعافاة . فإلى أن يفصل مجلس الإقتراع فى وجه المعافاة يكون نفر القرعة ملزماً كسائر أنفار القرعة بالخضوع لكل ما يفرضه عليه القانون من أوامر و نواه . و ليس له ، و لو كانت معافاته مقطوعاً بها ، أن يعتمد من تلقاء نفسه على ذلك ، و يخالف ما يفرضه القانون من واجبات . و إذن فإذا طلب شخص للفرز فتخلف و لم يتقدم لمجلس الإقتراع بطلب معافاته بناء على ما لديه الأسباب ، ثم عند محاكمته جنائياً عن تهمة تخلفه عن الفرز بغير عذر مقبول قدم شهادة دالة على أن أصله من العربان فهو معفى من الخدمة العسكرية ، فذلك لا يعتبر عذراً شرعياً بالمعنى الوارد بالمادة 129 يصلح سبباً لبراءته من الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 129 و 131 من قانون القرعة .

( الطعن رقم 514 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0532 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 614
بتاريخ 09-02-1942
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إن المادة 121 من قانون القرعة قد أفرغ نصها فى عبارة عامة تشمل تخليص أنفار القرعة إطلاقاً سواء أكان فى أثناء عملية الإقتراع أم بعدها و هم تحت الطلب للتجنيد أو للكشف الطبى للتنجيد . و لا يرد على ذلك بما جاء فى المادة 124 الخاصة بالتستر على أنفار القرعة من صراحة نصها فى إقتضاء أن يكون التستر المعاقب عليه بها واقعاً على نفر القرعة المطلوب للكشف الطبى لأجل التجنيد أو الذى تحت الطلب للتجنيد ، فإن الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذا النص - و هم من غير الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون القرعة - ليس عليهم أى واجب خاص بعملية الإقتراع . و هذه هى علة إختلاف النصين حتى تكون معاقبة الموظفين مستحقة عن محاولة تخليص الأنفار من الإقتراع أو من التجنيد على السواء ، و معاقبة الأفراد مقصورة فقط على التستر على الأنفار بالطريقة المبينة بالقانون بعد مرحلة الإقتراع . و إذن فإن سكوت شيخ البلد عمداً عن تبليغ جهة الإختصاص عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد يستوجب معاقبته بمقتضى المادة 121 سابقة الذكر .

( الطعن رقم 532 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 631
بتاريخ 23-03-1942
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إن القول بأن جريمة الإهمال فى التبليغ المنصوص عليها فى المادة 121 من قانون القرعة العسكرية تستمر قائمة و لا تنقطع إلا عند بلوغ نفر القرعة سن السابعة و العشرين ليس صحيحاً على إطلاقه ، فإن الإستمرار فيها ينقطع بأى سبب من الأسباب التى يرتفع معها واجب التبليغ عمن هو مكلف به كموت نفر القرعة أو تقدمه إلى مجلس القرعة قبل بلوغه هذه السن إذ فى هذه الأحوال و أمثالها يسقط واجب التبليغ بسقوط موجبه .

( الطعن رقم 859 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/23 )
=================================
الطعن رقم 2077 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 609
بتاريخ 15-06-1948
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
فرار الجندى من الخدمة العسكرية و هربه بعد القبض عليه لفراره يكونان فى الواقع جريمة واحدة ما دام الجندى المتهم لم يكن سلم إلى الجيش . و لا يؤثر فى ذلك إمكان تصور إستقلال الفعل الثانى عن الفعل الأول ما دام هو بطبيعته إستمراراً للفعل الأول المعاقب عليه بمقتضى قانون الجيش وحده ، مما مقتضاه وفقاً لأحكام قانون العقوبات ألا يعاقب المتهم إلا بعقوبة واحدة . و لما كان الفرار من الخدمة العسكرية معاقباً عليه بمقتضى قانون الجيش وحده ، و كان هرب الجندى الفار بعد القبض عليه و قبل تسليمه للجيش هو - كما مر القول - إستمراراً لفعل الفرار الأول فيسرى عليه نفس الحكم ، فإن القضاء ببراءة المتهم بهذا على أساس أنه لم يكن وقت هربه مقبوضاً عليه قانوناً بالمعنى المقصود فى المادة 138 من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 2077 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0956 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 235
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
جريمة الإستخفاء من الخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة . فالإهمال الذى يعزى لموظفى الحكومة فى تأدية واجباتهم الخاصة بقانون القرعة بقصد تخليص شخص من الخدمة يتحقق ما دام ذلك الشخص مختفياً بعلم الموظف .

( الطعن رقم 956 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1109 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 284
بتاريخ 05-04-1931
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
جريمة التستر على شاب مطلوب للقرعة العسكرية و عدم تبليغ الجهة الإدارية بوجوده بقصد تخليصه من ملزوميته بالخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة لا تبدأ مدة سقوط الحق فى الدعوى العمومية فيها إلا متى بلغ الشاب سن السابعة و العشرين .

‏ ( الطعن رقم 1109 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1143 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 297
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
إن المادة 121 من قانون القرعة العسكرية لا تكتفى بإشتراط توفر القصد الجنائى العام و هو العلم بأن الإهمال فى التبليغ مخالف للقانون و الإمساك مع هذا العلم عن التبليغ ، بل هى تشترط قصداً جنائياً خاصاً هو أن يكون إهمال المتهم فى تأدية واجباته المفروضة عليه و تعمده الإصرار على عدم التبليغ مقصوداً به " تخليص أحد الأشخاص من ملزوميته بالخدمة العسكرية بدون حق " ، فإذا لم تتوفر هذه النية التى قد يدل عليها بعض أمور كالقرابة أو الرشوة مثلاً فلا جريمة و لا عقاب . و عليه فإذا إتهم عمدة بإهماله فى تأدية واجباته لأنه لم يبلغ رئيس مجلس القرعة عن شخص إحترف التجارة بعد معافاته لأسباب دينية و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين توفر نية تخليص هذا الشخص من الخدمة العسكرية فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1143 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/16 )
=================================
الطعن رقم 1005 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 567
بتاريخ 14-04-1985
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية قد نصت على أنه تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى "1" .... "2 " كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون " . لما كان ذلك " و كانت التهمة المسندة إلى الطاعن ، و هى السرقة ، ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور و لم تقع بسبب تأدية الطاعن أعمال وظيفته و من ثم فإن الإختصاص بمحاكمته - على فرض أنه مجند بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة 2/7 من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه - فى تهمة السرقة - مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ما دام أنه - بهذه المثابة يعتبر دفعاً قانوياً ظاهر البطلان .


=================================



الطعن فى احكام المحكمة العسكرية
=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 668
بتاريخ 12-06-1961
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : الطعن فى احكام المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 2
لم يجعل القانون الخاص بالمحاكم العسكرية العادية أى إختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من تلك المحاكم فيما يرفع عنها من طعون - بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية .

( الطعن رقم 465 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )
=================================





اوامر عسكرية
=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 701
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : اوامر عسكرية
فقرة رقم : 2
تسرى أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الصادر من 9 ديسمبر 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه 1942 سواء كان تاريخ تعيينهم سابقاً أو لاحقاً لتاريخ سريان هذا الأمر و نفاذه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى قصر تطبيق المادة الثالثة من الأمر العسكرى المشار إليه على العمال الذين عينوا قبل تاريخ العمل بهذا الأمر و أحقية كل من عين بعد ذلك فى إعانة غلاء المعيشة كاملة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================





حجية الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية
================================
الطعن رقم 0898 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 206
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية - إن صح - يمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحاكم العادية ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 898 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )


=================================





خدمة عسكرية
=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية
فقرة رقم : 2
مقتضى نص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 ، أن إستبقاء أى عامل يبلغ سنه ما بين الحادية و العشرين و بين الثلاثين دون أن يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 منه ، محظور .


=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية
فقرة رقم : 3
لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية أمداً معيناً يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها فى المادة 64 منه ، و من ثم فإن تقدير المهلة التى تمنح له مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، و لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجى الجامعات و الأزهر و المعاهد العليا مهلة لا تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة ، لأن أحكامه لا تسرى إلا على هؤلاء الخريجين .


=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية
فقرة رقم : 4
لم يفرق القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسمى ، ذلك بأن المادة 58 منه قد حظرت إستخدام أى مواطن فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من العمر ما لم يقدم إحدة الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 من ذات القانون ، و هو حظر عام لا محل لتخصيصه بعمل دون آخر أو وظيفة دون أخرى .


=================================
الطعن رقم 1893 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 218
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : محكمة عسكرية
الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية
فقرة رقم : 1
إن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 و الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون المذكور ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلاً متتابعاً ، و إيجاباً من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية و هى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية و الوطنية إلى تقديم نفسه و حتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل إنتهاء السن الذى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية و الوطنية ، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنيه ثم تبدأ فى السقوط .

( الطعن رقم 1893 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 )


************

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محكمة عسكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محكمة المرور
» محكمة المرور
»  محكمة امن الدولة
» نقض محكمة التمييز بالكويت
» اختصاص محكمة الاحداث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: أحكام محكمة النقض جنائي-
انتقل الى: