عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 اختصاص القضاء الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

اختصاص القضاء الادارى    Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص القضاء الادارى    اختصاص القضاء الادارى    Emptyالأحد فبراير 12, 2012 4:43 am

=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 813
بتاريخ 01-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون . و يبين من مراجعة الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين ، أن قرارات النقل و الندب ليست من بينها . و غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب إلغائها عن اختصاص المجلس إلا إذا كانت إرادة الإدارة قد اتجهت إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط ، أما إذا كان القرار ، و إن صيغ فى الظاهر بعبارات النقل أو الندب ، يحمل فى طياته قرارا مما يختص المجلس بطلب إلغائه كما لو كان فى حقيقته تعيينا أو تأديبا ، فإن المجلس عندئذ يختص بطلب إلغاء مثل هذا القرار إذ العبرة بالمعانى و بما اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغة القرار .

( الطعن رقم 621 لسنة3 ق ، جلسة 1958/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0638 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 989
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
يتضح من استقرار نصوص الأمر العسكرى رقم 38 لسنة 1948 و القانون رقم 32 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 1952 أن اختصاص مجلس الغنائم مقصور على : أولا - القضاء بصحة أو ببطلان عملية ضبط الغنيمة ، و فى الحالة الأولى يأمر بمصادرتها ، و فى الحالة الثانية يأمر بالإفراج عنها أو بأداء ثمنها إذا كانت قد استهلكت أو حصل التصرف فيها . ثانيا - المنازعات الناشئة عن عملية الضبط و طلبات التعويض عن أى ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة أو السلع من إجراءات الضبط . و مقتضى ذلك أن المجلس لا يختص بالنظر فى طلبات التعويض إلا إذا كان عن ضرر نشأعن عملية الضبط ذاتها ، فإذا نشأ الضرر عن قرارات إدارية بعيدة عن إجراءات الضبط لم يكن لمجلس الغنائم أى اختصاص فى طلب التعويض عنها ، فإذا ثبت أن طلب التعويض فى الدعوى الحالية ليس عن إجراء من إجراءات الضبط ، و إنما هو عما تدعيه الشركة المدعية من تصرف إدارى مخالف للقانون ببيع السلعة التى قرر مجلس الغنائم الإفراج عنها و تسليمها إليها ، و هو بعيد كل البعد عن التعويض عن عملية الضبط ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و لا اختصاص لمجلس الغنائم فيها .


=================================
الطعن رقم 0638 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 989
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون إياه و أضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية ، و هى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإدارى ، و أما الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائى المخول لهم فى القانون فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية ، و إنما تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، و تخضع لرقابة القضاء الإدارى إذا توافرت فيها شرائط القرارات الإدارية النهائية ، و من ثم إذا ثبت أن ثبت أن القانون لم يخول لجنة التحقيق الخاصة بالغنائم أو رئيسها أى اختصاص فى إصدار أوامر ببيع الغنائم المضبوطة ، فإن كل أمر يصدر من اللجنة أو رئيسها فى هذا الشأن يعتبر خارج نطاق الاختصاص القضائى المنصوص عليه قانونا ، و بالتالى لا يعتبر أمرا صادرا من سلطة قضائية فى حدود اختصاصها بل يعتبر أمراً إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 638 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0785 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1629
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى كانت المنازعة تنصب على اختصام القرار الإدارى الصادر من مصلحة التنظيم ببلدية القاهرة فى 3 من مايو سنة 1956 رقم 1955/981 " بالترخيص للسيد المقاول أحمد على عبدالعظيم فى بناء أثنى عشر دورا فوق الأرض المبينة بالكروكى المسطر بالترخيص ...." و قد طلبت المدعية فى هذه المنازعة إلغاءه و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه استنادا إلى أن القرار المذكور وقع مخالفا للقانون لخروجه على أحكام مرسوم التقسيم ، فإن الدعوى - و الحالة هذه - مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، التى جعلت من اختصاصه " الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " ، و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المدعية قد أشارت إلى حقوق الارتفاق المتعلقة بارتفاع البناء و مساحته التى يرتبها القانون على أرض بحكم مرسوم التقسيم ، ذلك أنها إنما تستند إلى ذلك فى صدد بيان مصلحتها فى طلب الإلغاء و فى صدد مخالفة القرار الإدارى للقانون ، باعتبار أن الإدارة كان يتعين عليها مراعاة ما رتبه مرسوم التقسيم من هذه الارتفاقات عند إصدار الترخيص ، و أنها إذ أغفلتها فقد خالفت القانون ، كما أن مؤدى الحكم بإلغاء القرار الإدارى أن يعتبر باطلا منذ صدوره ، معدوما قانونا ، و لكن الحكم لا ينصب إلا على القرار الإدارى وحده و ما يترتب عليه ، أما حقوق ذوى الشأن من الجيران الذين لهم أن يفيدوا من هذه الارتفاقات فيما بين بعضهم البعض ، سواء بطلب الإزالة أو بالتعويض ، إن كان لهذا أو ذاك وجه قانونى ، فهذه منازعة أخرى من اختصاص القضاء المدنى .


=================================
الطعن رقم 1657 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 443
بتاريخ 02-02-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المدعى بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى إستحقاقه أو عدم إستحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و الدعوى به المثابة مما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من الماة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 1657 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 886
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا ثبت أن القبض على المدعى كان تدبيراً من التدابير التى إتخذتها الإدارة لإعتبارات تتعلق بالأمن العام ، بناء على حالة واقعية كانت قائمة ، هى السبب الذى دعا الإدارة إلى إتخاذ هذه التدابير ، فأفصحت عن إرداتها بالقبض عليه هو و غيره ، فإن هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى ، كتصرف إدارى متجه إلى إحداث أثر قانونى ، هو القبض على الأشخاص ، بغاية من المصلحة العامة هو وقاية الأمن و النظام لسبب هو الحالة الواقعية التى كانت قائمة عندئذ ؛ و بهذه المثابة يختص القضاء الإدارى بطلب التعويض عنه .


=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1150
بتاريخ 15-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات التى ترفع ضد مجلس المديرية هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية ، و ليست المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية ، ذلك أن مجالس المديريات تتبع فى البنيان الإدارى وزارة الداخلية كما يستفاد من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام هذه المجالس . هذا و إذا كان مجلس المديرية بحسب القانون المذكور يتصل بجهات الحكومة عموماً ، و منها وزارة الشئون البلدية و القروية ، فى شتى المرافق التعليمية و الزراعية و الرى و المواصلات و الصحة و غير ذلك من المرافق العامة المتعلقة بالمديرية ، إلا أن هذا الإتصال لا يعدو أن يكون تعاوناً مع جميع تلك الجهات بحكم طبيعة وظيفة مجلس المديرية و الغرض من إنشائه ، دون أن يكون لهذا التعاون أثر فى تحديد تبعية مجلس المديرية أساساً فى البنيان الإدارى لوزارة الداخلية .


=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1202
بتاريخ 22-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن القانون عند تحديده دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية جعل المناط فى ذلك هو إختصاص الجهة الإدارية التابعة للمحكمة بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، فالعبرة بالجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة موضوعاً و لو كان الموظف قد نقل منها قبل رفع الدعوى إلى جهة إدارية أخرى ، إلا أنه إذا كان النقل إلى هذه الجهة الثانية راجعاً إلى حلولها محل الجهة الأولى فى القيام على المرفق الذى كانت تتولاه ، فإنها تصبح بحكم القانون هى المتصلة موضوعاً بالمنازعة نتيجة لهذا الحلول ، و من ثم إذا كان سبب المنازعة قد بدأ حين كان المدعى موظفاً تابعاً لمجلس مديرية الشرقية ، و قبل رفع الدعوى حلت وزارة التربية و التعليم محل هذا المجلس فى القيام على مرفق التعليم الذى يتولاه ، فإن الدعوى تكون من إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لا المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية .

( الطعنان رقما 973 لسنة 2 ، 72 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )
=================================
الطعن رقم 1486 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1245
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
لما كان المدعى ليس من طائفة الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن دعواه - و قد كانت أصلاً بإعتبارها منازعة فى راتب من إختصاص اللجان القضائية ثم من إختصاص المحكمة الإدارية التى حلت عليها بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم المحاكم الإدارية - تكون أيضاً من إختصاص المحكمة الإدارية طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و لما كان هذا القانون قد صدر و عمل به فى شهر مارس سنة 1955 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، و لم تكن هذه الدعوى مهيأة للفصل فيها ، و قد تأكد بمقتضاه إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء بنظرها ، فإنه كان يتعين طبقاً لنص المادة 73 من القانون المشار إليه إحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة ، و ذلك بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها ، و هو ما تم فى شأنها بالفعل و ما إنبنى عليه تصحيح وضعها ، إذ ما كان ينبغى بوصفها دعوى خاصة بمنازعة فى مرتب أن ترفع مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى ، كما ذهبت إلى ذلك اللجنة القضائية حين رفعت إليها إبتداء فذهبت إلى عدم إختصاصها ، بذريعة أنها ليست من قبيل المنازعة فى المرتب ، بل كان يتعين أن يكون ذلك بطريق الطعن فى قرار هذه اللجنة بعد أن تفصل فى موضوعها ، ذلك أن الأصل فى القوانين المعدلة للإختصاص أن يسرى حكمها بأثره الحال المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى بند " أ " من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و الدعوى الحالية لم تكن قد تمت فيها مرافعة بعد وقت نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 . و سواء كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام اللجنة القضائية التى حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية فإن إحالتها إلى هذه الأخيرة كانت واجبة و صحيحة تنفيذا‍ً لحكم 73 من القانون المذكور ، ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل إقتصر بحثها على مسألة الإختصاص دون التعرض لموضوع المنازعة .

( الطعن رقم 1486 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )
=================================
الطعن رقم 1741 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 942
بتاريخ 24-03-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية هو بإختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذا النزاع أصلاً . فإنه تأسيساً على ذلك ما دام أن المدعى إلتحق عقب تركه الجيش البريطانى بخدمة وزارة الداخلية بأجر يومى قدره 140 مليماً و لم ينقل إلى مستشفيات جامعة عين شمس إلا فى 1956/11/24 بذات الأجر الذى كان يتقاضاه ، و الإمتحان الذى يؤسس عليه طلباته فى الدعوى أجرى له فى مهنة سباك منذ 1952/4/26 و هو بوزارة الداخلية ، فإنه بهذه المثابة ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية خاصة و أن جامعة عين شمس التى نقل إليها المدعى بحالته هى مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الدولة .

( الطعن رقم 1741 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523
بتاريخ 20-07-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن القضاء الإدارى يختص دون غيره بالفصل موضوعاً فى منازعات العقود الإدارية فيلزم أن يختص تبعاً بالفصل فيما ينبثق منها من أمور مستعجلة ، ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة التى تثيرها تلك المنازعات و يعهد بها إلى جهة أخرى .


=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523
بتاريخ 20-07-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطعون عليه و لا يحده فى ذلك سوى قيام الإستعجال و عدم المساس بأصل الحق . أو الإستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضى الوقت ، لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً . و الإستعجال حالة مرنة غير محددة ليس ثمة معيار موحد لها يمكن تطبيقه فى كل الأحوال بل ظواهر الإستعجال متعددة و قد تبرر فى حالة و تختلف عنها فى أخرى و المرجع فى تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدتها . فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزاً . و أما عدم المساس بأصل الحق فليس المقصود به عدم إحتمال لحوق ضرر ما بأحد الطرفين بل أن الضرر قد يكون محتملاً بل قد لا يقبل علاجاً أو إصلاحاً ، لأن ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة هى ولاية قضائية فى أساسها ، و القضاء الكامل فى مباشرتها و إن كان لا يفصل فى أصل الحق إلا أنه يحميه مؤقتاً متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية فينشئ بينهما مركزاً وقتياً يسمح بتحمل المواعيد و الإجراءات التى يقتضيها الفصل فى الموضوع فهو ليس ممنوعاً من بحث الحقوق المتنازع عليها و مدى آثارها . بل له فى هذا سلطات تقدير مطلق و إنما هو مقيد بألا يقرر إلا حلولاً وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها موضوعاً حتى و لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين .


=================================
الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40
بتاريخ 15-11-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يشاكلها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة . و من ثم إذا استقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعى استيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار لمنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل .


=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189
بتاريخ 12-12-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إنه من المبادئ المقررة فقهاً و قضاء أنه إذا ورد نص فى قانون خاص بحالة معينة، وجب إتباع هذا النص دون الأحكام الأخرى الواردة فى قانون عام و لو كان لاحقاً للقانون الخطأ ، و ذلك طبقاً للقاعدة التى تقول " الخاص يقيد العام " إلا إذ تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف أو التعديل بما يعتبر عدولاً عن هذا الحكم الخاص ، و على ذلك إذا ورد فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1956 - نص بعدم جواز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقديرات و لجان الإستئناف ، فإن هذا الحظر لا يلغيه مجرد صدور قانون مجلس الدولة فى سنة 1946 و ما طرأ عليه من تعديلات ، بحجة أن هذا القانون قد إستحدث قضاء إلغاء القرارات الإدارية التى كان القضاء الوطنى محظوراً عليه النظر فيها بالتطبيق للمادة "15" من لائحة ترتيب المحاكمة الأهلية الصادرة فى 14 يونية سنة 1883 و التى تقضى بأنه " لا يجوز للمحاكم تأويل الأوامر الإدارية أو إيقاف تنفيذها .. " و أنه بإنشاء مجلس الدولة أصبحت القرارات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإدارى و أصبح للأفراد حق المطالبة بإلغائها قضائياً ما لم ينص قانون مجلس الدولة أو قانون لاحق على إستثناء بعض هذه القرارات - لا حجية فى هذا القول ذلك أن القانون رقم 53 لسنة 1935 هو قانون خاص بضريبة الأطيان الزراعية ، فإذا ما ورد نص فى هذا القانون حظر الطعن فى قرارات لجان التقدير أمام المحاكم و رسم طريقة للطعن فى هذه القرارات أمام لجان الإستئناف و نص على كيفية تشكيل هذه اللجان فإنه يمتنع على المحاكم بكافة أنواعها النظر فى الطعون التى تقدم إليها على قرارات لجان تقدير ضريبة الأطيان الزراعية سواء كانت تلك المحاكم موجودة عند إصدار هذا القانون أو بعد ذلك ، لأن القانون يتكون من قواعد عامة مجردة لكل زمان و مكان ما لم يرد قيد من حيث الزمان أو المكان ، و كون مجلس الدولة فى سنة 1946 أى بعد القانون رقم 53 لسنة 1935 إستحدث قضاء الإلغاء و نص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدراية النهائية و كذلك بالطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم ، فإن ذلك النص لا ينسخ و لا يلغى ما ورد فى قانون خاص بحالة معينة من حالات الضرائب ، طالما أن النص الوارد فى قانون مجلس الدولة هو نص عام لا يقيد النصوص الخاصة ... و غنى عن البيانات أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص مقيد و محدود بالقانون ...

( الطعن رقم 1374 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )
=================================
الطعن رقم 2000 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 566
بتاريخ 31-01-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة ، و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع مشاكلها و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزء من راتب المدعى إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى إختصاصها الكامل .

( الطعن رقم 2000 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1
بتاريخ 23-10-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالاسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الادارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة المختلفة بالاسكندرية قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية بذلك - الا أن المفهوم الذى حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة و القوانين التالية المشار إليها يعتبر إستثناء من الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى . و إذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن فى المنازعات التى تقوم بينهم و بين مصالح الحكومة بالاسكندرية بالذات الا أنه بحكم كونه إستثناء ينبغى أن يكون مجال تطبيقه فى أضيق الحدود ، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التى لا توجد مراكزها الرئيسية إلا فى الاسكندرية مثل السلاح البحرى الذى صدر فى خصومة القضاء السابق المشار إليه ، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الإستثناء و هو ما لا يسوغ و حتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة فى التقاضى بإختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن فى المنازعة بالاسكندرية أو بجهة أخرى ، و هو ما لا يستقيم مع الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى آنفة الذكر .

( الطعن رقم 960 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/23 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اختصاص القضاء الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص محكمة الاحداث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: احكام الادارية العليا-
انتقل الى: