عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 قضية رقم 7 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 30/09/2009

قضية رقم 7 لسنة 2  قضائية  المحكمة العليا "تنازع" Empty
مُساهمةموضوع: قضية رقم 7 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"   قضية رقم 7 لسنة 2  قضائية  المحكمة العليا "تنازع" Emptyالثلاثاء فبراير 16, 2010 11:04 pm

باسم الشعب
المحكمة العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يونيو سنة 1972م.

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة. أعضاء

وحضور السيد المستشار/ عادل عزيز زخاري نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة

وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 7 لسنة 2 قضائية عليا " تنازع " .

"الوقائع"
تتحصل الوقائع، على ما يبين من الأوراق، فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 1079 لسنة 1965 أمام محكمة قليوب الجزئية ضد المدعى عليهما يطلبون الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات كتعويض لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم لوفاة مورثهم المرحوم عبد العليم محمد الشرقاوى أثناء العمل وبسبب خطأ جسيم من جهة الإدارة بإغفالها إتخاذ التدابير التى تكفل سلامة العمال أثناء قيامهم بالعمل فوق أبراج الكهرباء ذات الارتفاع الشاهق بمنطقة شبرا الخيمة مما أدى إلى سقوط مورثهم ووفاته عندما كان يقوم بعمله فوق أحد هذه الأبراج.

وحرر عن الواقعة محضر العوارض رقم 2026 لسنة 1965 شبرا الخيمة وقد نظرت الدعوى وكان رقمها 278 لسنة 1967 أمام محكمة شبرا الخيمة الجزئية فقضت فى 29 من يونيه سنة 1967 بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن مورث المدعين يعتبر موظفاً عاماً وأن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين وعندئذ أقام المدعون الدعوى رقم 241 لسنة 15 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات والهيئات العامة ضد المدعى عليهما يطلبون الحكم لهم بطلباتهم السابقة فقضت هذه المحكمة فى 15 من يونيه سنة 1970 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية مستندة فى ذلك إلى أن المدعين يقيمون دعواهم على أساس مسئولية الإدارة عن العمل غير المشروع وهو ما يخرج عن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى المواد 8 ، 9 ، 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وأن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى هذه الحالة أمر حتمى طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولما أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية قيدت برقم 3975 لسنة 1970 عمال كلى القاهرة وقد دفع الحاضر عن المدعى عليه الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر من محكمة شبرا الخيمة الجزئية فى الدعوى رقم 278 لسنة1967 عمال شبرا الخيمة والقاضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وقضت المحكمة بجلسة 24 من ابريل سنة 1971 بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى تنازع الاختصاص إستنادا إلى سبق صدور حكمين نهائيين فى موضوع واحد أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى يقضيان بتخليهما عن نظر الدعوى وأن الفصل فى الدفع المذكور يقتضى أولاً تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع وهو ما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 1969 مما يتعين معه وقف الدعوى عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات.

تقدم المدعون بعد ذلك بهذه الدعوى إلى المحكمة العليا بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 7 من يوليه سنة 1971 طالبين تحديد الجهة المختصة بنظر دعواهم بعد أن تخلت جهتا القضاء العادى والإدارى عن الفصل فيها.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إنتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطلب.

ونظرت الدعوى بجلسة 6 من مايو سنة 1972 على النحو المبين بمحضر الجلسة وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.

ومن حيث إن المدعين يستندون فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى إذ تحلت كلتاهما عن نظر الدعوى التى طرحت عليهما، وهى عن موضوع واحد.

ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عنها.

ومن حيث إنه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أن المدعين رفعوا دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهما يطلبون الحكم لهم بتعويض مقداره ثلاثة آلاف من الجنيهات عن الضرر المادى والأدبى الذى أصابهم بوفاة مورثهم أثناء العمل وبسبب خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة، إذ لم تتخذ الوسائل التى تكفل أمن العمال وسلامتهم أثناء قيامهم بالعمل فوق أبراج الكهرباء مما أسفر عن وقوع الحادث، وقد تخلت كلتا الجهتين القضائيتين المشار إليهما عن نظر الدعوى إذ قضت محكمة شبرا الخيمة الجزئية والمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات العامة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم فقد توافر مناط طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى، وأما إعادة عرض النزاع مرة أخرى على جهة القضاء العادى بعد إحالته إلى محكمة القاهرة الابتدائية بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات والهيئات العامة وصدور حكم محكمة القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى التنازع على الاختصاص، فأيا كان وجه الرأى فى هذا الحكم، فإنه لا أثر فى قيام التنازع السلبى على الاختصاص بصدور الحكمين فى جهتى القضاء بالتخلى عن نظر النزاع.

ومن حيث إنه بالنسبة إلى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى التعويض التى ثار بشأنها التنازع السلبى على الاختصاص فإنه يستفاد من نصوص المادتين 8 و 9 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض عن الأضرار منوط بأن يكون الضرر مترتباً على قرار إدارى مما يختص المجلس بالفصل فى طلب إلغائه وقد حددت المادة الثامنة هذه القرارات وتلتها المادة التاسعة مقررة إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على القرارات المذكورة أما ما عدا ذلك من طلبات التعويض فإنه يدخل فى إختصاص القضاء العادى إلا ما استثنى بنص خاص، طبقاً للمادة 14 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965.

ومن حيث إن الدعوى مثار التنازع على الاختصاص هى دعوى تعويض عن ضرر أصاب المدعين بوفاة مورثهم أثناء عمله وبسبب خطأ يدعون وقوعه من جانب جهة الإدارة يتمثل فى إهمالها فى اتخاذ التدابير الواقية التى تكفل الأمن والسلامة للعاملين لديها أثناء عملهم ومن ثم فإن دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على عمل مادى وتخرج بطبيعتها عن نطاق القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات إلغائها والتعويض عن الأضرار التى تترتب عليها، كما تخرج بطبيعتها عن نطاق المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها طبقاً للفقرة "ثانياً" من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القضاء العادى دون القضاء الإدارى هو الجهة المختصة بنظر الدعوى التى ثار بشأن التنازع السلبى على الاختصاص بين هاتين الجهتين.

"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law3.yoo7.com
 
قضية رقم 7 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "تنازع"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية
» قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 6 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
» قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: احكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: