عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن استعملوا محرراً فقد قوته القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن استعملوا محرراً فقد قوته القانونية  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن استعملوا محرراً فقد قوته القانونية     صحيفة طعن استعملوا محرراً فقد قوته القانونية  Emptyالثلاثاء فبراير 07, 2012 2:07 am






محكمـــــة التمييــــز
الــدائــــــرة الجـــــزائيــة


مذكـــــــــرة
بأســــباب الطعــــــن

المقدم من / على جابر خزعل ................... ( طاعن- مدعى بالحق المدنى )

ضــــــــــــــــــــــــــــد

1- راشد سالم على السالم
2- صلاح خليفة الجـــــرى ( مطعون ضدهما )


وذلك
طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الدعوى المرقومه 1950 لسنة 2008 ج م/2 والصادر بتاريخ25/9/ 2008

والقاضى منطوقه :- حكمت المحكمة :-
اولاً : بعدم جواز استئناف النيابة العامة .
ثانياً :- بقبول استئناف المدعى بالحق المدنى على جابر خزعل شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الشق المدنى من الحكم المستإنف والزمته بمصروفات الاستئناف شاملة اتعاب المحاماه .

الأتهـــــام
كانت النيابة العامة قد قدمت المطعون ضدهم للمحاكمة الجنائية واسندت اليهم انهم خلال الفترة من 19/9/2006 وحتى 8/4/2007 بدائرة مخفر شرطة الصالحية محافظة العاصمة .
(1) المتهمون جميعاً :- استعملوا محرراً فقد قوته القانونية وهو التوكيل رقم ( 32 جلد 1367 ) الموثق والصادر من المجنى عليه على جابر عبد الحميد الشيخ خزعل الخزعل بأن قاموا بايهام الخبير المنتدب فى الدعــوى رقم ( 1544 لسنة 1993 ) مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(2) المتهمان الاول والثانى :- بددا المستند ( الوثيقة العدسانية رقم 981) والمسلم اليهما على سبيل الوكالة من مورث المجنى عليه ( المدعى بالحق المدنى ) سالف الذكر وذلك لابرام عقود البيع مع احمد جعفر عبد الكريم والمؤرخه 7/6/1997 ، 10/8/1997 فقاما بتسليمه للاخير دون سداده الثمن المبين بتلك العقود وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابهم طبقاً لمواد الاتهام ( 240 ، 11259 ، 261 ) من قانون الجزاء
الواقعـــــــات
تتحصل الواقعات بالقدر اللازم للفصل فى الطعن المطروح – وبإيجاز غير مخل فى الاتى :-

1- كان المطعون ضدهم بوصفهم وكيلين عن بعض ورثة الشيخ / خزعل ومنهم الطاعن قد تسلما اصل الوثيقة العدسانية المرقومة 981 المورخة فى 17 شوال هجرية بغية ايداعها ادارة التسجيل والتوثيق بورارة العدل وذلك بموجب اقرار غير منكرر صادر منهما بالاستلام مؤرخ فى 26/7/1997 .

2- وكان بعض الورثة قد وكلا المطعون ضدهما فى بيع بعض الأعيان المفرزة المشتمل عليها الوثيقة إلى من يدعى احمد محمد جعفر وقد حرر المطعون ضدهما بمعرفتهما عقد البيع المؤرخ فى 7/6/1997 واخر لاحق عليه مؤرخ 10/8/1997 تضمن اشتراط الورثة البائعين على المشترى بعدم تسليم اصل الوثيقة العدسانية إليه إلا بعد سداد كامل الثمن المحرر به شيكات متباينة التواريخ بإسم المطعون ضده /راشد السالم وقد وقع على العقد من جانب المطعون ضدهما عن البائعين بموجب سند وكالتهم .

3- بيد ان المشترى لم يقم بالوفاء بالتزاماته بسداد كامل الثمن بل ولاذا بالفرار خارج البلاد الامر الذى حدى بالورثة البائعين ومنهم الطاعن للبحث عن مشترى اخر لتلك الاعيان وبالفعل تم التعاقد مع السيد احمد الصالح بموجب عقد مؤرخ 28/5/2005 وكان المطعون ضدهما هما من قاموا بصياغة العقد ايضاً وتحريره وضمنوه الزعم بوجود اصل الوثيقة والتزام الورثة بتسليمها للمشترى الجديد احمد الصالح بذات شروط العقد السابقة بمجرد قيامه بسداد كامل الثمن بعد ان اوهموا الورثة بأن الوثيقة لازالت فى حيازتهم ومودعه لدى البنك الوطنى .

4- ولما زاد الطلب من جانب الورثة بتسليم اصل الوثيقة فؤجئوا بأن المطعون ضدهما يدعون انه قد تم تسليم الوثيقة الى المدعو / احمد جعفر المشترى السابق وانهم قد حصلوا منه على اقرار معطى له تاريخ 16/9/1997 بالاستلام وانهم وان هذا التسليـــم تم بمعرفة المرحوم / عبد الوحيد الشيخ خزعل ، عبد الحسين الشيخ خزعل

5- وازاء ظهور هذا الاقرار الوارد به الزعم بأن الوثيقة قد سلمت إلى المشترى السابق دون سداد كامل الثمن بما يخالف التزام المطعون ضدهما قبل الورثة البائعين وايهامهم لسنوات عده بأن الوثيقة لازالت فى حوزتهم جرى تحرى الأمر من السيد / عبد الحسين الشيخ خزعل فأفاد انه لا دراية له بالامر وانه لم يكن بدولة الكويت فى هذا التاريخ اصلاً ولم يدخلها الا فى 20/7/2000 لمدة اسبوع واحد وخرج فى 27/7/2000 فى حين ان المرحوم عبد الوحيد الشيخ خزعل متوفى .

6- وفى مسعى غير حميد من المطعون ضدهما نحو المخطط المرسوم للاستيلاء على الوثيقة العدسانية ( المثبته لملكية الورثة ومنهم الطاعن – حال كون المطعون ضدهم يحملون توكيلات تبيح البيع ) - فقد استغلوا هروب المشترى / احمد جعفر خارج البلاد منذ عام 1997 وراحوا يستغلون التوكيلات الصادرة من الورثة اليهم فى اقامة الدعوى المرقومة 1365 لسنة 1999 تجارى مدنى كلى ضد احمد جعفر يطالبوه فيه برد اصل الوثيقة العدسانية وقضى فى هذه الدعوى بالرفض فقاموا باستئناف الحكم بالاستئناف رقم 57 لسنة 2001 استئناف مدنى والتى قضى فيها بالزام الاخير برد اصل الوثيقة العدسانية رقم 981 المؤرخة فى 17 شوال 1336 هـ وكل ذلك حتى يحبكوا مخططهم فى الاستيلاء على الوثيقة العدسانية وحرمان الورثة منها .

7- ومهما يكن من امر ان هذه الدعوى قد اقيمت بغير طلب من الورثة ولا علم منهم وانما قد اتخذ منها المطعون ضدهما وسيلة لستر ما قارفاه من اثم فى حق موكليهم فهى اقيمت على شخص غائب خارج البلاد وحكمها معدوم قانوناً , وازاء هذا التضارب والتنافر لم يجد الورثة بداً من عرض الاقرار المنسوب صدوره إلى المشترى الهارب احمد محمد جعفر على خبراء ابحاث التزييف والتزوير استشاريون , وكانت الطامة الكبرى حين تبين لهم ان التوقيع المنسوب صدوره للمشترى احمد جعفر على الأقرار المحرر على اوراق مكتب المطعون ضدهما وكان بحوزتهم مزور عليه الأمر الذى يقطع فى يقين تام , أن المطعون ضدهما مازالا يحتفظان بالوثيقة لأنفسهم وانهم حتى يستوليا عليها اخترعا هذه الحيلة الرخيصة .

8- ولدى نظر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى اعتصم دفاع الطاعن بأن الاقرار الذى ينادى بالتمسك به المطعون ضدهما والذى جرى تقديمه بمعرفتهما والذى يتضمن تسليمهما الوثيقة إلى احمد محمد جعفر ما هو إلا إقرار مزور وقدما التقارير الاستشارية التى تؤيد صحة ذلك وطلب الى المحكمة ندب مصلحة الأدلة الجنائية لفحص هذا الإقرار واثبات انه مزور وانه مصطنع بمعرفة المطعون ضدهما لستر جرمهما الذى قارفاه فى حق الطاعن وباقى الورثة ، وان ادعاء المطعون ضدهما ان هذه الوثيقة سلمت بمعرفة عبد الحسين الشيخ خزعل ادعاء كاذب أية ذلك ودليله ما قدمه دفاع الطاعن من مستندات و شهادة رسمية وجوز سفره تفيد انه لم يكن بدولة الكويت على الاطلاق سوى خلال الفترة من 20/7/2000 وحتى 27/7/2000 فكيف يستقيم القول بأنه هو الذى سلم الوثيقة كحد زعم المطعون ضدهما بالتحقيقات .

9- وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بأن الدعوى رقم 1365 لسنة 1999 تجارى مدنى كلى واستئنافها التى اقامها المطعون ضدهما لم تكن بإذن منهم ولا علم منهم بها وانها اقيمت بقصد التضليل على شخص غير موجود بالبلاد اصلاً .

10- بيد ان محكمة اول درجة مع ثبوت تلك الوقائع قد التفتت عنها جميعها ولم تقسطها حقها ايراداً لها ورداً عليها وخالج عقيدتها احتمال ترجح لديها دون معين صحيح بالاوراق بصحة ما يقوم به المطعون ضدهما من أجراءات دون قصد منهم وانتهت الى القضاء ببراءة المطعون ضدهما .

11- بادر الطاعن والنيابة العامة الى استئناف الحكم فى شقيه الجنائى والمدنى كلا فيما يخصه اذا اعتصم الطاعن بدعواه المدنية ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/9/2008 بالمنطوق المشار اليه بصدر هذه الصحيفة .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ران عليه فى الفساد فىالاستدلال والقصور فى البيان ومخالفة الثابت بالاورق والخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن ما اعتراه من اخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع واصول التسبيب المعتبره ويخل بما للاحكام من ثقة متعارف عليها الامر الذى يحق معه الطعن عليه للأسباب الاتية :-

أسباب الطعن

السبب الاول
فساد الحكم فى الأستدلال
الحكم الطعين وقد اعرض ونأى بجانبه عن صحيح القانون حين انتهى الى اعتبار التصرف المعزو به بالأوراق إلى المطعون ضدهم بتسليم الوثيقة التى تحت ايديهم بصفتهم وكلاء عن البائعين ومنهم " الطاعن " الى المشترى احمد جعفر قبل حلول اجل التسليم المرهون بسداد كامل الثمن لا ينطوى ضمناً على القصد الجنائى الخاص للجريمة ممثلاً في نية تملك الوثيقة موضوع الجريمة ضارباً عرض الحائط بكافة ماديات الدعوى و أدلتها الكاشفة لتوافر هذا القصد فى جانب المطعون ضدهما بالأوراق وهو ما يؤكد عدم مطالعته أوراق الدعوى وأحاطته بها وينبىء عن أختلال فكرته بشأنها وهو ما يعيبه بالفساد فى الأستدلال .

وكان الحكم الطعين قد فاته ان القصد الجنائى فى الجريمة متوافر بأوراق الدعوى وهى تنطق بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بأن تصرف المطعون ضدهم فى الوثيقة إلى المشترى لم يكن بوصفهم وكلاء عن البائعين أصلاً ، ذلك ان عقد البيع المبرم مع المشترى احمد جعفر قد انطوى على بند يحظر التصرف فى الوثيقة العدسانية وتسلمها للمشترى قبل سداده كامل الثمن محل البيع ومن ثم فإن هذا البند يفصح عن ارادة البائعين بوصفهم الطرف الاصيل فى التعاقد ، غير ان ما قام به المطعون ضدهم من تصرف يخالف ذات العقد المسطور بأيديهم ينم عن ان ارادتهم ومن تلقاء أنفسهم قد اتجهت للتصرف فى الوثيقة على غير ارادة موكليهم الواضحة بالعقد والتى لا ينبغى لهم ان يخالفوها ما داموا قد افصحوا عنها ببنود التعاقد الحاكمة للوكيل فى تصرفه

فإذا ما خرج الوكيل عن هذه الارادة والتى افصح عنها الاصيل فى التصرف صراحة فأنه يكون قد حل بارادته محل ارادة الاصيل وقام بتصرف قانونى لا يكون الا لمالك الشيئ من تلقاء نفسه سيما وان الحكم الطعين لم يفطن لمحاولات المطعون ضدهم الدائبة لإخفاء معالم هذا القصد على وضوحه حين ادعوا بوجود اقرار من المشترى بتسليم الوثيقة من البائعين ثم يتبين تزويره بتقارير مودعة ملف الدعوى , كما ادعوا ان بعض البائعين قد حضروا وقاموا بتسليم الوثيقة بأنفسهم لتسليمها للمشترى وتثبت بالاوراق من جديد أن من اسند اليه هذا الامر كان خارج دولة الكويت فى وقت ارنكاب الجريمة ، كما ادعى الحكم عنهم دون سند أن البائعين قد اذنوا لهم شفاهه بتسليم الوثيقة الى المشترى دون ان يكون هناك بأوراق الدعوى ثمة دليل على ذلك ومن ثم فإن التصرف فى الوثيقة الى الغير " المشترى " ان صح حدوثه - اذ تنفيه الاوراق حقيقة - قد تم بارادة المطعون ضدهم المنفرده وظهورهما عليها بمظهر المالك وقد عرفت محكمة النقض هذا التصرف بقالتها" لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجانى تصرف فى الشىء المسلم إليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف , وأن هذا التصرف قد حصل منه أضراراً بحقوق المالك لهذا الشىء " نقض 16/4/1951 مجموعة أحكام النقض س2 رقم 366 ص 1002

ومن المتعارف عليه فقهاً أن هذه النية تعنى أرادة السلوك أزاء الشىء كما يسلك مالكه , أى أرادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء , فالمتهم يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية بأسمه ولحسايه غير معترف بالحقوق والسلطات التى كان سند حيازته يفرض عليه الأعتراف بها
راجع شرح قانون العقوبات – د/ محمود نجيب حسنى – صــ 1220
وقد أستقر الفقه على أنه :
وقد صرحت محكمة النقض بأن جريمة خيانة الأمانة قوامها التبديد وهو يحصل قانوناً إذا عبث المتهم بملكية المال المسلم إليه بمقتضى عقد الأمانة وذلك إذا كان للشىء قيمة عند صاحبه , أما عن كيفية الأتيان العملى للتبديد فقد صرحت محكمة النقض المصرية بأن التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى عن حيازتها , أما أختلاس الأمانة فأنه يتحقق بكل ما دل به الأمين على أعتباره الأمانى مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك .

راجع القسم الخاص فى قانون العقوبات – د/ أحمد العطار –صــ 301

ولما كان تصرف المطعون ضدهم فى الوثيقة بتسليمها إلى المشترى قد أتى على غير أرادة موكليهم البائعين وعلى غير الوارد فى سند حيازتهم الحاكم لأي تصرف فى الوثيقة متمثلاً فى عقد البيع ونصوصه التى تقضى بعدم تسليم الوثيقة إلا بعد سداد كامل الثمن ومن ثم فان أى تصرف يقوم به المطعون ضدهم فيها يكون بأرادتهم المنفردة و بتصرف المالك فى ملكه سواء تبرعوا للمشترى بهذا الفعل أو قاموا به بمقابل مادى متؤاطئين معه فكلاهما سيان يندرج تحت مسمى تصرف المالك .

وليس هذا فحسب وانما ان صح ان الورقة لازالت فى حوزتهم وهو ما ترشحه الاوراق فان ذلك يعنى انهم ايضاً قد استولوا عليها بنية التملك اضراراً بالبائعين دون ان يكون لهم ثمة حق بشأنها .
واذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الى توافر الركن المعنوى للجريمة لعدم المامه بحقيقة الواقعة عن بعد وبصيرة ولقصوره فى البيان فأنه يكون متعيناً نقضه .

والمقرر بهذا الشأن انه :-
جريمة خيانه الامانه انما تقع على حال منقول له قيمة مادية او اعتبارية بالنسبة لصاحبه ، وتتحقق الجريمة بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك – فإذا اسلم المال الذى اوتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه المالك – فإذا سلم الوكيل باجر الورقة التى فى عهدته للغير ليبعها والحصول على ثمنها ، فهذا الفعل يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه .
الطعن رقم 963 لسنة 29 ق جلسة 29/12/1959 س 10 ص1072

وإذ غفل الحكم الطعين عن تحصيل أدلة الدعوى ومادياتها الجازمة الدلالة والتى تنادى بأن المطعون ضدهما قد قارفا جريمة التبديد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام وبخاصة وأن رقابة المحكمة الموقرة ينبسط لبحث سلامة الأستنباط لوقائع الدعوى المطروحة وقد تمثلت تلك الأدلة الجازمة والفنية والقاطعة فى الأتى :

أولاً : الثابت من الأقرار بالاستلام الصادر من المطعون ضدهما على أوراق مكتبهما أنهم قد تسلموا أصل الوثيقة العدسانية رقم 981 المؤرخة 17 شوال سنة 1336 هجرية بأعتبارهما يمثلان أغلبية الورثة .

ثانياً : الثابت أن ذات المطعون ضدهما هم من قاموا بتحرير العقد المؤرخ فى 7/6/1997 المتضمن بيع الأعيان المفرزة التى تتضمنها الوثيقة العدسانية محل التجــريم إلى المدعــو /أحمد محمد جعفر عبد الكريم , وألحق به عقد صلح مؤرخ فى 21/9/1997 وقد تضمنت بنوده على "عدم تسليم أصل الوثيقة إلى المشترى إلا عقب تمام سداده كامل الثمن إلى البائعين " وهو ما يكشف عن أرادة البائعين الجازمة بشأن عدم التصرف فى الوثيقة أصلاً , ويكشف حقيقة أن المطعون ضدهم وهم من أرباب القانون وذوى المعرفة به بل وهم من سطروا تلك الأوراق بأيديهم يعلمون يقيناً حقيقة أرادة البائعين لهم و أتجاهها ومن ثم فأن أى تصرف يناقضها يكون بدافع ذاتى وبأرادة تمثل من قام بالفعل لا شخص الأصيل موكله .

ثالثاً : الثابت أدعاء المطعون ضدهما أن المشترى / أحمد جعفر قد حرر أقرار باستلام الوثيقة إلى البائعين " ويلاحظ أن الأقرار المزعوم محرر على أوراق مكتب المطعون ضدهما وتحت شعاره " ثم يثبت بتقارير فنية بأن الأقرار المزعوم مزور على المشترى ولا صلة له به أصلاً , فضلاً عن أن تقديم أصل هذا المحرر بمعرفة المطعون ضدهما وتمسكهم بدلالته على طول مسار التحقيقات هو أمر قاطــــع الدلالة بأنهم قد بددوا الوثيقة المسلمة إليهم على سبيل الأمانة .

رابعاً : يدعى المطعون ضدهما بالتحقيقات أن التسليم تم بمعرفة وفى حضرة كل من المرحوم / عبد الوحيد الشيخ خزعل , السيد / عبد الحسين الشيخ خزعل .
ثــم ...
يثبت رسمياً بشهادة بتحركات السيد /عبد الحسين الشيخ خزعل أنه لم تطأ قدمه أرض الكويت خلال تلك الفترة ولم يدخلها إلا فى 20/7/2000 وخرج منها بتاريخ 27/7/2000 وهو ما يعنى كذب أقوالهم بالتحقيقات بشأن من قام بتسليم الوثيقة من الورثة أو حضر تسليمها , وبخاصة وأن المرحوم / عبد الوحيد الشيخ خزعل قد توفى ولم يثبت وجود توقيعاً للمذكورين على هذا الاقرار مطلقاً , و هو ما يهدر أبتناء الحكم على الزعم المجافى للحقيقة والواقع بدور إذن شفهى من جانب الورثة بتسليم الوثيقة للمشترى تستراً من جانب الحكم المطعون فيه بتلك الأكاذيب التى أبداها المطعون ضدهما بالاوراق ومن ثم فأن ما بنى على هذا الباطل يضحى باطلاً بالتبعية نزولاً على تلك القاعدة الفقهية العامة و أصول التسبيب الجنائى المتساند لها.

خامساً : الثابت من الاوراق أن المطعون ضدهما قد أقاموا الدعوى رقم 1365 لسنة 1999 والمستأنفة برقم 57 لسنة 2001 أستئناف مدنى قبل المشترى / أحمد جعفر " زاعمين خلالها بأنه قد تسلم الوثيقة بموجب الأقرار المذكور بعاليه وأنهم مكلفين من فبل الورثة فى أستردادها لعدم أستحقاق التسليم بموجب العقد " فى حين انه حال علم الورثة بالدعوى والاحكام الصادرة فيها عقب ذلك تنصلوا منها ومن الأدعاء بأنهم من قاموا بأقامتها بهذا الطلب أصلاً , وسطروا ذلك فى بلاغ رسمى إلى السيد النائب العام .

وأغرب ما فى الأمر .....
أن الدعوى أقيمت وصدر فيها حكم أبتدائى وأخر أستئنافى خلال الفترة من عام 1999 حتى 2001 , وعقب ذلك يتبين أن المدعى عليه فيها المشترى أحمد جعفر كان هارباً من أحكام صدارة عليه بدولة الكويت منذ عام 1997 ولم يعد إليها حتى الأن ؟؟؟؟؟

وهو ما يعنى وفقاً لصحيح القانون عدم أنعقاد الخصومة فى مواجهته أصلاً لعدم وجوده بالبلاد حال أعلانه بالدعوى وصدور الحكم فيها على موطن لم يكن مقيم به وهو ما يسمى فى صحيح القانون بالحكم المنعدم لعدم أنعقاد الخصومة فى الدعوى .

فضلاً عن أنه قد غاب عن الحكم الطعين حقيقة أن هذا الحكم دليل أدانة للمطعون ضدهما وليس بدليل براءة لهما حال كون هذا الحكم قد أثبت عليهما أن التصرف المزعوم فى الوثيقة لم يكن متوافقاً مع بنود العقد التى تمنع التسليم إلا عقب سداد كامل الثمن المحرر به شيكات بأسم المطعون ضده الأول وفى حوزته بل كان خروجاً عن مقتضياته ومن ثم فأنه يثبت تبديد هذا المحرر بتسليمه إلى الغير على غير أرادة الورثة مع عدم ثبوت إذنهم بذلك بما يتحقق به أركان الجريمة .

سادساً : عدم وجود ثمة دليل كتابى أو شهادة بعد يمين نثبت تسليم تلك الوثيقة إلى المشترى أو تثبت موافقة أحد الورثة على هذا التسليم أن صح و لا حتى ما يفيد موافقة شفوية والتى لم يقل بها أصلاً المطعون ضدهما الذين زعموا أن أثنين من الورثة هم من باشروا التسليم بأنفسهم , فى حين أوردها الحكم فى أسبابه دفاعـــاً منه عنهم ومنافحة من جانبه عن فعلــهم دون أن يرد ذلك بأقوال أى منهــم ودون معين صحيح من الأوراق .

ولا يقدح فى ذلك ثمة زعم بأنه يمكن عد تلك الواقعة كأحدى الحالات التى يجاز فيها قانوناً للوكيل الخروج على مقتضيات وكالته ذلك أن تلك الحالة كما هى معروفة قانوناً لا قيام له إلا فى حالات ثلاث وهى
1 – قيام حالة الضرورة الطارئة التى تستلزم تصرف الوكيل على وجه السرعة دون الرجوع إلى موكله .
2- تعذر الأتصـــال به بأى وجه كان للحصـــول على موافقته على التصرف
3- أن يرجح لدى الوكيل بأن الموكل سيقبل تصرفه و أنه فى صالحه
وهو ما لا ظل له باوراق الدعوى من قريب أو بعيد بل أن كافة أوراقها تنطق بأن أرداة البائعين تخالف ما قام به المطعون ضدهما – أن صحت واقعة تسليمه الوثيقة للمشترى إذ أن الوقائع ترشح أنها لا زالت فى حوزتهما- وهو ما يؤكد أن تصرفهما فى الوثيقة سواء بتسليمه إلى الغير أو حجيها عن الورثة و أختلاق تلك الوقائع لصالحهما قد جاء مشمولاً على تصرف المالك لها.

وغاية القصد مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد خالف الوقائع الثابته بالأوراق و أستخلص نتائج من لدنه لا تحملها وقد أتى قضاءه وبحق مشوباً بالقصور و الفساد فى الأستدلال و من المقرر انه يكفى للقضاء بالبراءة ان يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون ألم بواقعه الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب وأنه يتعين أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأحاط بمادياتها خاضعاً فى ذلك لرقابة المحكمة العليا بشأن صحة أستنباطه لوقائع الدعوى وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه .


السبب الثانى
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب

على ما يبدو من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين اعتنق ذات اسباب قضاء محكمة الدرجة الاولى ورفع لها لواء التأييد فيما انتهت اليه من قضاء بالبراءة لعدم توافر القصد الجنائى لجريمة التبديد و نية تملك الوثيقة محل التداعى منتهياً فى مدوناته إلى أن اعلن اطمئنانه لكون ما سلف من أسباب بذاته مؤدياً تبعاً لذلك إلى نفى الخطأ والضررو علاقة السببية اللازم توافرهم فى حق المطعون ضدهما للقضاء بالزامهما بالتعويض المؤقت المطالـــب به من الطاعن ممـــا وصمه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصـــور فى التسبيب من عدة أوجــه على النحو التالى :-

الوجه الأول :
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان عدم توافر القصد الجنائى العام أو الخاص كليهما فى الفعل المعد جريمة لا يصلح بذاته كسبباً معولاً عليه لرفض الدعوى المدنية حال كونها ذات شروط خاصة يتعيين بحثها والوقوف على مدى توافرها فى الواقعة موضو ع الأتهام وقوامها " الخطأ والضرر وعلاقة السببية" وجميعها لا صلة لها من قريب و بعيد بالقصد الجنائى للجريمة , فالعبرة فى مجال التعويض المدنى تقتصر على نسبة الفعل الضار إلى الفاعل ، فى حين ان البراءة المانعة من ترتيب المسئولية المدنية عن التعويض لا تنشأ إلا فى حالة نفى حدوث الفعل ذاته أو أنتفاء نسبته إلى المدعى عليه " المطعون ضدهما "

وليس هناك من شك فى ان قعود الحكم الطعين عن بحث خطأ المطعون ضدهم فى تنفيذ اعمال الوكالة وخروجهم عن مقتضياتها وفقما أثبت فى جانبهم من أفعال وتصرفات أسندها إليهم – بفرض جدلى بانتفاء القصد الجنائى فى جانبهم مسايرة منا لمنطـــق الحكم الطعين غير السليم بهذا الشأن – وذلك بمحاولتهم الاضرار بموكلهم بتسليم اصل الوثيقة العدسانية إلى المشترى / احمد محمد جعفر عبد الكريم على غير مقتضى العقد أو بتصريح كتابى من البائعين لهم , وفى غير حالة ضرورة , وهو الأمر الغير منكور من جانب الحكم المطعون فيه كواقعه مادية منسوبة إلى المطعون ضدهم وقرت فى يقينه وحصلها فى مدونات قضاءه ، ومن ثم كان لزماً على الحكم الطعين أن يتصدى لهذه الواقعه وما اذ كانت تعد خطأ من جانب المطعون ضدهم يستوجب التعويض عن ما يترتب عنها من اضرار منزلاً عليها حكم القانون وكلمته بأعتبار انه بصدد بحث لعناصر الدعوى المدنية دون الجنائية والمقرر بهذا الشأن بقضاء النقض انه :-

عدم المعاقبة الجنائية على واقعة ما لا يترتب عليه حتماً إخلاء فاعلها من المسئولية المدنية ، بل إنه إذا ثبت للمحكمـــة وجـــود خطأ من جانبه ترتب عليه ضرر كان مســئولاً مدنياً عن تعويضه و لو برئ من العقـــوبة الجنائية .
الطعن رقم 0139 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 680
بتاريخ 12-05-1969


وقضى كذلك بمفهوم المخالفة أنه :
لما كان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدنى رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم ، لأنه فى هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم بإعتباراً بأن قوام المسئوليتين الجنائية و المدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة و صحة نسبتها إلى مقارفها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى عدم ثبوت نسبة الإتهام إلى المطعون ضدهما لم يكن فى وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية ، مهما كانت جسامة الضرر الذى تدعيه الطاعنة . ( الطعن رقم 4038 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/22 )


وقضى كذلك بأنه:
القضاء بالبراءة لعدم العقاب على واقعة القبض بدون وجه حق لا يؤدى حتماً إلى إنتفاء المسئولية المدنية و لا يمنع أن تكون نفس هذه الواقعة فعلاً خاطئاً ضاراً يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر .
الطعن رقم 36 لسنة 26 مكتب فنى 7 صفحة رقم 361بتاريخ 15-3-1956

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد التفت من عناصر الدعوى المدنية ولم يوفها حقها بطرحها على بساط البحث والتمحيص او انتهى بالقضاء برفض الدعوى المدنية تأيداً لقضاء حكم محكمة الدرجة الاولى متذرعاً بأنتفاء الدليل على القصد الجنائى وهو ما لا صلة له بالدعوى المدنية واركانها وليس من ضمن عناصرها القانونية وحال بينه وبين التعرض لها بهذا التقرير الخاطئ فأنه يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب

الوجه الثانى :-
بيد ان عوار الحكم الطعين بهذا الشأن لم يقتصر على هذا الحد وانما امتد اثره ليشمل استنباطه لوقعة الدعوى ذاتها وتصورها الذى وقر بيقينه فأتى هذا التصور مشوباً بعدم الجزم و اليقين عن ماهية وقائع الدعوى التى رتبت اثارها فى وجدانه واطمئن اليها فأتى هذا التصور مختلاً لا يجزم بشيئ او يؤكده وانما سيق على سبيل الفروض والاعتبارات المجرده التى أبتدع بعضها من عندياته دون سند من الوراق كما ورد بمدوناته من قالته الأتى :
" .... وحيث انه لما كان ما تقدم فأن هذه المحكمة بعد ان احاطت بظروف الواقعة موضوع التهمة الثانية المستأنفة وبدفاع المتهمين الاول والثانى المدعى عليهما وبدفاع المدعى بالحق المدنى وطلباته فأنها ترى ان الأوراق خلت من دليل يصلح للتعويل عليه فى توافر الركن المعنوى لهذه التهمة المتمثل فى القصد الخاص اذ لم يثبت المتهمين فعل بأرداتهما ويستدل على اتجاه ارادتهما الى تصرفها فى الوثيقة العدسانية بفرض صحة تسليمها اياها للمشترى احمد جعفر قبل سداده كامل ثمن الارض المباعة به بموجب العقدين المؤرخين 7/6/1997 ، 10/8/1997 كما لو كانت مملوكة لهما مع تعمد ذلك اضراراً بحقوق مالكها لان هذا التسليم لا يتوافر به القصد الجنائى الخاص اللازم توافره لقيام هذه الجريمة فى حقها ويرجح لدى المحكمة دفاعهما بأن تسليم الوثيقة سالفة الذكر للمشترى احمد جعفر كان بموافقــة الورثة شفاهة "

ولما كان هذا التصور المطروح من قبل الحكم الطعين لواقعة الدعوى كما استقرت فى عقيدته قد شابه عده اوجـــه من العور القانونى نجملها فى الاتى

أولاً: ان الحكم الطعين لم يجزم بتصور معين بشأن ما اذا كانت الوثيقة قد تم تسليمها الى المشترى من عدمه بل راح يتأرجح ما بين قالته " بفرض تسليمها " وقالته " ترجح لديه تسليمها بإذن شفاهى من البائعين " و باعتبار ان الثابت يقيناً بالاوراق كون المستند الوحيد المثبت لهذا التسليم مزوراً على المشترى وكان بحوزة ذات المتهمان وهو ما يؤكد أن الوثيقة لازالت تحت يدهم ولم تسلم إلى المشترى ، ولم تشى اوراق الدعوى بثبوت هذا التسليم بأى وجه كان او بواقعه مادية معترف بها ومن ثم فإن عدم جزمه بحصول التسليم من عدمه يصمة بالقصور باعتبار ان استمرار حيازة المطعون ضدهما للوثيقة قد يظاهره نية التملك والاستئثار بها للنفس وهو ما يعد مكوناً للقصـــد الجنائى العمـــدى فى الدعوى – وفقاً لمفهوم الحكم بشانه .

سيما و أن الحكم تارة يدعى بأن التسليم قد تم حقيقة إلى المشترى بإذن شفاهى من البائعين كترجيح من لدنه لهذا الفعل ونسبته إلى المطعون ضدهما ثم ما يلبث أن يتناقض مع نفسه ليسوق هذا التصور كمجرد أفترض مع عدم التسليم بصحة واقعة التسليم أو ثبوتها فى حقهم وهو ما يؤكد عدم وقوف الحكم الطعين على واقعات الدعوى وتحصيلها عن بصر وبصيرة .

ثانياً : أن الحكم حين اعلن فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام اطمئنانه لما حصله قضاء محكمة الدرجة الاولى بشأن واقعة الدعوى قد تناقض مع نفسه مرة أخرى حين عاد ونكص عن التصور الوارد بهذا القضاء والذى اثبت ان المطعون ضده الاول قد اقر بين يديه بأنه قد سلم الوثيقة العدسانية الى احمد محمد جعفر دون الحصول على موافقة او اذن كتابى من احد البائعين ( راجع صـ3 من اسباب الحكم ) فى حين ان الحكم الطعين يدعى بوجود موافقة شفاهية من جانب البائعين دون تحديد لهم ودون معين صحيح بأوراق الدعوى أو شهادة معتبرة قانونا يؤازر بها مدعاه .

وعلى ذلك إستقر قضاء النقض إذ قضى بأن :-
" الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه بأسبابه قد ورد على صوره يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبىء على إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه ان تتعرف على اى اساس كونت محكمه الموضــوع عقيدتها وحكمت فى الدعوى "
نقض 4/11/1982 – س 33 – رقم 147 – ص 847 –
طعن 4223 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44 – طعن 940 /46 ق


وقضت محكمه النقض :-
" بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع غقيدتها فى الدعوى ".
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

ثالثاً : أدعى الحكم من تلقاء نفسه أن المطعون ضدهما قد أستحصلا على موافقة شفوية من البائعين وهو ما لم يقله أى من المطعون ضدهما أصلاً , حال إدعاءهما بأن التسليم قد جرى بواسطة أثنين من البائعين بأنفسهم – ثم ثبت كذبهم بهذا الشأن أيضاً - ولم يذكر ثمة موافقة شفوية لهما من الورثة دون تحديد من منهم ينسب إليه الأذن أحدهما أم جميعهما كما لم يذكر مصدر تلك المقولة التى أتى بها من لدنه كفرضية أخرى لم يجرى ذكر لها بالأوراق

وحاصل القول ان الحكم الطعين لم يحط بواقعة الدعوى ولم تستقر فى وجدانه الاستقرار الكافى لوضع تصور محدد لها يقيم عليه أود قضاءه وأنما أتى بها على صور شتى تستعصى على المؤائمة و الجمع بينها ومن ثم يستحيل مع هذا التهاتر والتخبط من جانب الحكم الطعين فى طرح الواقعه محل الدعوى الاطمئنان لصحة تقريره بشانها وبخاصة مع ما ساقه من تخمينات وفروض من عنده دون سند من الأوراق والمقرر بقضاء النقض انه :-
من المقرر انه يكفى للقضاء بالبراءة ان يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون ألم بواقعه الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون .
نقض 18/5/1982 احكام النقض س 33ق 125 صـ6

وقضت كذلك بأنه :-
الحكم الذى لا يبين فيه بياناً كافياً الواقعه المنسوبة للمتهم ولو كان صادراً بالبراءة باطل بطلاناً جوهرياً .
نقض 15/12/1900 المجموعة الرسمية س 3 ق 58

وقضى كذلك بانه :
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
• نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112

كما قضت محكمة النقض :
" بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها ". وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى ".
• نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
• * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
• نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
• نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
• نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام إلا على الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 –
طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وهدياً بتلك المبادئ المستقرة فى القضاء الجنائى من قديم وكان ما طرحه الحكم الطعين من تصور للواقعة أدى به إلى تأييد الحكم الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لم يكن سوى محض طرح للواقعه فى صورة ظنية غير جازمة فى دلالتها تارة بأعتبار التسليم واقعة أفتراضية غير ثابته ، وفى تارة أخرى ينساق خلف الظن بثبوت واقعه التسليم للغير معتداً بوجود اذن شفاهى من البائعين دون أن تكشف اوراق الدعوى عن هذا التقرير وهو ما يصمه بالقصـــور فى التسبيب ويوجب نقضه .

السبب الثالث
الفساد فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب

عول الحكم المطعون فيه فى قضاءه بتأييد قضاء محكمة الدرجة الاولى و نفى القصد الجنائى على ما قام به المطعون ضدهم من اجراءات تالية على ارتكاب جريمة التبديد – سواء ثبت تسليمهم الوثيقة العدسانية الى المشترى او عدم القيام بذلك حقيقة والأحتفاظ بها اضراراً بمالكيها -

وكان ذلك حين أتخذ من قيامهم ومن تلقاء انفسهم باستغلال توكيلات البائعين فى اقامة الدعوى رقم 1336 لسنه 1999 تجارى مدنى كلى والمقيدة استئنافياً برقم 57 لسنة 2001 استئناف مدنى والمقضى فيها بجلسة 14/11/2001 بالغاء الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضده الأول احمد جعفر برد اصل الوثيقة العدسانية ، كما تساند انهم قد شرعوا فى تنفيذ هذا القضاء فى مواجهه المشترى/ أحمد جعفر الا انه كان هارباً خارج البلاد منذ عام 1997 - أى قبل اقامة الدعوى - ولم تثبت عودته

وكان الحكم قد ساق هذا التقرير ضمن أدلته على ثبوت عدم توافر القصد الجنائى فى جانب المطعون ضدهما فى جريمة التبديد باعتبار انهم قد تداركوا اثار تبديد الوثيقة بالحصول على الحكم القضائى أنف الذكر قبل المشترى احمد جعفر , ولو كان الحكم الطعين على بينة من أمره فى قضاءه لأتخـــذ من تلك الواقعة دليلاً قبل المطعـــون ضدهما لا دليلاً لصالحهما .

ولما كان تحصيل الحكم الطعين ينطوى على فساد بين فى الاستدلال من عده اوجه تتمثل فى الاتى :-

الوجه الأول
ركن الحكم الطعين إلى الاستدلال بتلك الحيلة التى قام بها المطعون ضدهم لأيهام البائعين ومنهم الطاعن بان الوثيقة بحوزة المشترى / احمد جعفر وانها قد سلمت اليه بموافقة شفوية من البائعين وبمعرفة اثنين من ضمنهم كدليل على ان المطعون ضدهم قد سعوا لاسترداد هذه الوثيقة منه من جديد , وكدليل على انهم لم يقارفوا جريمة التبديد ولم يتصرفوا فى الوثيقة على غير ارادة مالكها و بوصفهم مالكين لها إلى الغير دون سند حال كونها مسلمــة اليهم على سبيــل الامانه لحين سداده باقى الثمن – بفرض جدلى بحدوث هذا التسليم حقيقة – واعتد الحكم على هذا المنوال بما يمكن اعتباره وفاء لاحق من جانب المطعون ضدهم لالتزامهم برد الوثيقة مستنداً على حصولهم على حكم مزيل بالصيغة التنفيذية كبديل لها .

و لما كان هذا الذى ذهب إليه الحكم بمدوناته لا يستقيم مع سلامة الاستنباط ذلك ان جريمة التبديد بركنيها المادى والمعنوى قد تحققت بمجرد حدوث هذا التسليم على غير ارادة مالك الوثيقة إلى المشترى حال كون ذلك قد تم بارادة المطعون ضدهم المنفردة بتصرفهم تصرف المالكين لها ولا يعد هذا التدارك اللاحق للجريمة والذى ليس سوى محاولة لأخفاءها و محو اثارها دليلاً على نفى ارتكاب الجريمة والمستقر عليه بهذا الشأن بقضاء النقض انه :-

الوفاء الاحق لارتكب جريمة خيانه الامانه لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائى
الطعن رقم 522 لسنه 39 ق جلسة 28/4/1969 س 20 ق 126 صـ616

وقضت كذلك بأنه :-
من المقرر انه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانه الامانه قيام الطاعن بايداع قيمة المنقولات لانه ملزم اصلاً بردها عيناً
الطعن رقم 522 لسنه 39 ق السابق


وقضى كذلك بأنه :-
استبدال الامانه لا يكون مانعاً من تطبيق حكم اعادة 296 من قانون العقوبات الا اذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع التبديد منه وبقصد الهرب من المسئولية الجنائية او كان الدائن لم يقبل الاستبدال ألا كطريقة لاثبات حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد فأن الاستدلال لا يمنع عنئذ من المسئولية الجنائية
جلسة 12/2/1934 الطعن رقم 559لسنة 4 ق

ولما كان الحكم الطعين قد ابتنى قضاءه على الاعتداد بما قام به المطعون ضدهم من اجراءات لاحقة على ارتكاب الجريمة لمحو الدلائل على مقارفتها فى حقهم وكان هذا التصرف اللاحق لا يعد فى ذاته نافياً للقصد الجنائى للجريمة بما يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال

الوجه الثانى :-
لما كان الحكم الطعين قد تساند الى تسليم المطعون ضدهم لأصل الوثيقة العدسانية الى المشترى / احمد جعفر للتدليل على انهم قد تصرفوا فيها بوصفهم وكلاء عن الطاعن وباقى البائعين معتبراً ان ذلك ينفى عنهم القصد الجنائى الخاص ممثلاً فى نية تملك الوثيقة واضافتها الى اموالهم .

وكان الحكم المطعون فيه فى سبيل هذه الغاية قد رفع لواء التأييد لجميع ما ذكره المطعون ضدهم من وقائع وادعاءات لم تقم سوى فى خيالهم ونقلها عنهم الحكم بمدوناته حال كونها تخالف الثابت يقيناً بأوراق الدعوى المطروحة بين يديه ، وكان ذلك حين انساق خلفهم فى الزعم بأن الوثيقة قد سلمت للمشترى بموجب اقرار موقع منه لصالح البائعين ، وان اثنين من البائعين قد قاموا بأنفسهم باستلام الوثيقة من المطعون ضدهم وتسليمها الى المشترى .

بيد أن ما فات الحكم الطعين للوقوف عليه ان اوراق الدعوى قد حملت ادلة جازمة الدلالة تنفى هذه المزاعم التى اعتنقها برمته وتفسد كل استدلال يمكن ان يعزى به الى ما اعتنقه من وقائع وقد تمثلت تلك الادلة فى الاتى .
1- الثابت يقيناً ان المطعون ضدهما بمقتضى أقرار أستلام مؤرخ فى 26/7/1997 قد تسلموا اصل الوثيقة العدسانية بوصفهم وكلاء عن بعض البائعين وكانت بحوزتهم
2- الثابت يقيناً من واقع تقارير ابحاث التزيف والتزوير المودعة بملف الدعوى ان الاقرار المنسوب الى المشترى احمد جعفر مزور عليه ولا صلة له به من قريب او بعيد .
3- الثابت يقيناً ان السيد / عبد الحسين الشيخ خزعل كان خارج البلاد خلال الفترة من عام 1997 حتى 2000 التى زعم فيها بأنه قد تسلم الوثيقة من المطعون ضدهما واستحصل على الاقرار من المشترى احمد جعفر .
4- الثابت بالاوراق خلوها من ثمة دليل كتابى او شهادة معتبرة يمكن ان يسند من خلالها الى البائعين كونهم قد اذنوا للمطعون ضدهم فى تسليم الوثيقة العدســـانية الى المشترى احمد جعفر بأى وجه كان.

ومفاد ما سبق ان جميع الادلة التى يمكن ان يستدل منها على واقعه تسليم الوثيقة العدسانية إلى المشترى متهاوية وغير قائمة فى الدعوى ولا وجود لها لكون الاقرار الوحيد المعزو به الى المشترى مزور عليه كما أن من نسب إليه أنه من قام بالتسليم من الورثة ثبت أنه كان خارج البلاد ومن ثم فان اخذ الحكم المطعون فيه بواقعة التسليم للوثيقة إليه كدليل فى دعواه يضحى محض استدلال فاسد قائم على مستند مزور وواقعة غير مقطوع بها لثبوت تزوير سند ثبوتها .
ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 - - طعن 4985 / 55 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806
نقض 28/3/1985 – س 36 – 83 – 500
نقض 9/10/1986 – س 37 – 138 – 728
نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
نقض 27/10/1969 – س 20 – 229 – 1157
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677
نقض 6/5/1985 – س 36 – 120 – 677
نقض 6/5/1979 – س 30 – 144 – 534

واذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام صرح قضاءه على هذا الاساس المتهاوى معتبراً بصحة واقعة تسليم الوثيقة ودون ان يفطن لكون الدليل الوحيد على تلك الواقعة مزورة وكان لا يمكن معرفة مبلغ الاثر الذى لهذه الواقعة فى تكوين عقيدته فى قضاءه بالادانه اذ لو فطن لها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطلاق اذ قد يمكن ان تكون الوثيقة لازالت فى يد المطعون ضدهم حتى الان بقصد تملكها
سيما وانه لا يعصم الحكم الطعين من هذا العوار تذرعه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم رقم 1336 لسنه 1999 تجارى مدنى كلى والمقيدة استئنافياً برقم 57لسنة2001 استئناف مدنى الصادر فى مواجهه المشترى احمد جعفر دون ان يفطن لكون حجية الاحكام قاصرة على اطرافها ، وان اوراق الدعوى على هذا الوجه ترشح بأن الوثيقة لازالت فى حوزة المطعون ضدهم وهو ما يعنى انهم قد احتفظوا بها بنية التملك وبخاصة وان بيدهم وكالة رسمية صادرة عن البائعين تخول لهم ابرام التصرفات القانونية على العين وهو ما يبرز مدى تخبط الحكم المطعون فيه باستدلاله بواقعة التسليم كدليل على انعدام نية التملك فى حق المطعون ضدهم حال كون تلك الواقعة قد ثبت تزوير الدليل الوحيد على صحتها و بخاصة وأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم حال تحريرهم العقد الأخر المؤرخ فى 28 /5/2005 بالبيع إلى السيد أحمد صالح قد زعموا خلاله بوجود أصل الوثيقة لديهم وهو ما يصم قضاءه بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .

الوجه الثالث :
لما كان الحكم الطعين فى معرض سرده لأدلة براءة المطعون ضهما من ما نسب إليهما قد ركن فى ذلك إلى ذكره لواقعة سبق حصولهما على حكم بالبراءة فى جنحة نصب أقامها قبلهما المشترى / أحمد جعفر وتحمل رقم 117 لسنة 2001 جنح الصالحية والتى أتهمها خلالها بالنصب والاحتيال .

بيد أن الحكم المطعون فيه حين أورد تلك الواقعة لم يعزز ذلك ببيان وجه أستدلاله بتلك الواقعة منبتت الصلة بالأتهام محل الدعوى الماثلة وتأثيرها فى وجدانه فجاء ذكرها بمدونات قضائه غامضاً ومبهماً بشكل يستعصى على القارىء لأسباب قضائه الوقوف على مغزى سرده لتلك الواقعة وتأثيرها فى وجدانه ووجه أستدلاله بها وما إذا كان سائغ ومتوائم مع أسس الأستنباط وهو ما يعد قصوراً فى التسبيب لحق بالحكم المطعون فيه والمقرر بهذا الشأن أنه :

الاصل أنه يجب لسلامة الأستنباط أن يبين الأدلة التى أستندت إليها المحكمة , ويبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت بها المحكمة , ولما كان ما أورده الحكم من ادلة الثبوت يبين مدى أختلال فكره عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث يستطاع أستخلاص مقوماته , خصوصاً ما يتعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون , فغدا الحكم خلواً مما يكشف عن وجه أستشهاد المحكمة بالدليل الذى أستنبطت منه المحكمة عقديتها فى الدعوى مما يصمه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وأعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه .
نقض 3/11/1969 احكام النقض سنة 20 ق 241 ص 1209

السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
على ما يببين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن طلب دفاع الطاعن الجازم الذى أبداه على سبيل الأحتياط بين يديه بأحالة الأقرار المنسوب صدوره إلى المشترى أحمد جعفر إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لأثبات أن الأقرار مزور عليه و أثبات أن المطعون ضدهما مقدمى الطلب هم من قاموا بتزويره لأخفاء جريمتهم.

وكان الطاعن قد عزز هذا الطلب بأن أرفق طى مستنداته تقارير فنية أستشارية صادرة من خبراء مختصين فى مجال أبحاث التزييف والتزوير تؤكد بالدليـــل الفنــى أن الأقرار المنسوب صدوره إلى المشترى والمحـــرر على أوراق مكتب لمطعون ضدهما والمقدم أصله منهما مزور عليه .

بيد أن الحكم الطعين قد ألتفت كلياً عن هذا الدفاع السابغ ولم يقسطه حقه ولم يعر التقارير الفنية الاستشارية المودعة بالدعوى أدنى أهتمام من جانبه أيراداً لها ورداً عليها أو بالأتيان بدليل دامــغ يضحدها من الأوراق , ولم يكلف نفسه مؤنة أحالة الدعوى لقسم أبحاث التزييف والتزوير للوقوف على حقيقة المستند وما إذا كان مزور من عدمه وبخاصة وأن هذا الأمر متعلق بمسألة فنية بحته لا يمكن أن تشق المحكمة طريقها إليها دون معاونة من الجهات الفنية المختصة , كما أن هذا الدفاع متعلق بتحقيق الدليل الوحيد على حدوث واقعة التسليم للمشترى أصلاً ومتعلق بثبوت صحة أقوال المطعون ضدهما بهذا الشأن وتمسكهم به من عدمه وهو ما وصم الحكم المطعون فيه بالقصور.

و لقد قضت محكمه النقض فى هذا الشأن بأن :-
" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من الم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن استعملوا محرراً فقد قوته القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك
»  صحيفة طعن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: