عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 صحيفة طعن ايجارت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

صحيفة طعن ايجارت Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن ايجارت   صحيفة طعن ايجارت Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 1:20 am

دبسم الله الرحمــــن الرحيــــم
مكتــــب
عـــــــدنان محمــــد عـبــــــــد المجيــــــــــــــــــــــــد
المحامى
لـدى محكمه النقض والدستورية العليـــا
94 أ الشهيد أحمد عصمت – عين شــمس
ت : 4910121 موبيل 5169230/010
محكمـــــــــــه النقــــــــــــــــض
الدائــــــــــــــــــره المدنيه والتجاريــــــــــــــــه
مذكـــــــــــــــــــــــره
بالـــــــــــــــرد علـــــــــى أسباب الطعــــــــــــــــــن
رقم 1748 لسنه 72 ق أيجارات
***
أودعت هذه المذكره قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ / / حيث قيدت برقم لسنه
قضائيه . من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعه امام محكمه النقض بصفته وكيــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن :-
ورثه المرحـــــوم على حسن السروجى وهـــــــــــــم :-
الســــــاده والسيد ات الأتـــــــــــى أسماءهــــــــــم :-


وذلك بموجب التوكيلات ارقام 5967 أ لسنه 2000 توثيق الخانكه ، 6462 لسنه 2000 توثيق الخانكه 6244 أ لسنه 2001 توثيق الخانكه ، 5948 د لسنه 2001 توثيق مدينه نصر ..
( مطعون ضدهــــــــــــم )
والجميع ( مطعون ضدهم ) ومقيمون 28 ش الجمهوريه بالقلج – مركز الخانكه – محافظه القليوبيه ، ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت – عين شمس - القاهره .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
( طـــــــــــــــاعنيــــــــــــــــــــــــن )
والمقيمتان 32 ش محمد عبيد – بمصر الجديده .
( مطعــــــــــــــــون ضدهمــــــــــــا )
وذلــــــــــــــــــــــــــــــــــك
مرداً على مذكره اسباب الطعن بالنقض المقام من الطاعنين ضد المطعون ضدهم والمقيد برقم 1748 لسنه 72 ق والمعلن الى المطعون ضدهم ادارياً بتاريخ 13/7/2002 .
والمقـــــــــــــــــــــــــــام
طعنـــــــــــــاً على الحكــــــــــم الصـــــــــــادر من محكمه استئناف القاهره فى الاستئناف رقم 4595 لسنه 5 ق والصادر بجلسه 29/4/2002.
والقاضـــــــــــــى منطوقــــــــــــــــه :- " حكمت المحكمـــــه :- بقبول الاستئناف شكلاً :- ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين بالمصروفات وعشرين جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
وكان الحكم الأبتدائى صادراً من محكمه شمال القاهره الأبتدائيه فى الدعوى رقم 1912 لسنه 1996 ايجارات كلى شمال بتاريخ 28/8/2001 بالمنطــــــوق الاتــى :- " حكمــــت المحكمــــــه :-
بأخلاء المدعى عليهم من الدور الارضى والاول فوق الارضى من العقار الكائن 28 ش الجمهوريه – القلج – مركز الخانكه ، تسليمه المدعين خالياً من الأشخاص والشواغل بالحاله التى تم تسليمها به مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات وعشره جنيهات مقابل اتعاب المحاماه .

الواقعـــــــــــــــــــــــــــــات
** .. **
تتحصل الواقعـــــــات – بالقـــــــدر اللازم – للفصل فى الطعن المطروحه ان المطعون ضدهــــــــــم ( مقدمى هذه المذكره ) كانوا قد أقاموا الدعوى المرقومه 1912 لسنه 1996 أمام محكمه شمال القاهره الأبتدائيه بصحيفه اودعوها قلم كتاب تلك المحكمه بتاريخ 14/2/1996 وأعلنت قانوناً للطاعنين والى مورث المطعون ضدهم 11 ، 12 بصحيفه الطعن . طلبوا فى ختامها الحكم بأخلاء المدعى عليهم من الدور الارضى والأول فوق الأرضى من العقار الكائن 28 ش الجمهوريه – بالقلج وتسليمها خاليه من الأشخاص والأدوات اليهم وبالحاله التى سلمت عليها مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب .

وشرحـــــــــــــاً لدعواهم قال المطعون ضدهم ( مقدمى هذه المذكره ) انه وبموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/5/1978 أستأجر الطاعنين وآخر ( المرحوم / عادل على عزمى ) الدور الارضى بالعقار الكائن 28 ش الجمهوريه بالقلج – بقصد استعماله مصنع بسيط لصناعه الحلويات .

وبتـــــــــــــــاريخ 3/3/1982 تم اجراء تعديل على العقد آنف الذكر بملحق له ، وقد تضمن الملحق ان يقوم مورث المدعون بأنشاء عماره سكنيه على ارض العقار وتخصيص الدور الارضى منها للطاعنين لاستغلاله كمصنع بسيط ، وبتاريخ 11/5/1982 تم تحرير ملحق ثان للعقد تضمن استغلال الطاعنين للدور الاول فوق الارضى لأستخدامه مقر لإداره المصنع .

بيــــــــــد ان الطاعنيــــــــــن قامـــــــــــــوا بإحـــــــــــداث تغيـــــــرات جوهريه فى العين المؤجره اذ قاموا بضم المناور الى العين المؤجره مما احدث ضرراً بالغاً للمطعون ضدهم وباقى قاطنى العقار ذلك انهم قاموا بوضــــــــــــــع ماكينات عملاقــــــه وغلايــــــــــــــــات .

الأمـــــــــــر الذى ترتـــــــــــــــــب عليه تصاعــــــــــــد أبخره الأمر الذى حال دون قاطنى العقار ودون استغلالهم للمناور وترتب عليه كذلك تعديل مسار الصرف الصحى فضلاً عن حرمان قاطنى العقار من أستعمـــــــــــــــــــــال هذه المنـــــــــــــــــــاور الثلاثـــــــــــــــه .

وكـــــــــــــان المطعــــــــــــون ضدهم قد أقاموا الدعــــوى رقم 120 لسنه 1984 مستعجـــــــــــل الخانكه لإثبات حاله العقار والضرر الذى أصابهم . ثم أقاموا الدعوى رقم 4693 لسنه 1993 مدنى كلى شمال القاهره .

لأثبات الضرر الذى لحق بالعقار وقد صدر لصالحهم حكماً بإلزام الطاعنين الحاليين وآخر المرحوم / عادل على عزمى بإعاده العين المؤجره الى بحاله التى كانت عليها على ضوء ما جاء بالتقرير ،
واذا لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعنين الحاليين فقد طعنوا عليه بالأستئناف رقم 8007 لسنه 112 ق والذى قضى فيه برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبعد ان اصبح هذا الحكم نهائياً فقد أقاموا دعواهم طالبين فيها طلباتهم آنفه البيان . والذى قضى فيه بإخلاء المطعون ضدهم من العين . بيد ان المطعون ضدهم لم يرتضوا هذا الحكم فطعنوا عليه بطريق الاستئناف رقم 4595 لسنه 5 قضائيه موضـــــــــــــــوع الطعن الماثــــــل .

وبتاريــــــــــــــخ 29/4/2002 قضت محكمــــــــه الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . واذا لم يلق هذا القضاء السديد القبول لدى المحكوم عليهم فقد بادر بعض المحكوم ضدهم بالطعن عليه بالنقض الذى نحن بصدده والمرقـــــــــــــــــــوم 1748 لسنه 72 قضائيـــــــــــــــه .
ومهما يكن من امر فإن المطعون ضدهم قد أعلنوا بصحيفه هذا الطعن بتاريخ 13/7/2002 وعملاً بنص م 258 من قانون المرافعات فإنه يحق لهـــــــــــم ايداع مذكـــــــــــــــــره بدفاعهم رداً على مما تضمنته صحيفه ذلك الطعن . وفيما يلى دفاع المطعون ضدهـــــــــــــــــم .

الدفـــــــــــــــــــــــاع
أولاً الرد على السبب الأول
من أسباب الطعن والمعنون بمخالفه الثابت بالأوراق
والخطأ فى تطبيق القانون
***
كــــــــان عمــــــــده الطاعنيـــــــــــن فى منعاهم على الحكم المطعون فيه لمخالفه الثابت بالأوراق وبالخطأ فى تطبيق القانون ما ذهبوا اليه فى صحيفه الطعن بقاله ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4693 لسنه 1993 مدنى كلى شمال والمؤيد بالأستئناف قد أنتهى على حد تعبيرهم الى اعمال نص الفقره الثانيه من الماده 580 من القانون المدنى بألزامهم بأعاده العين الى الحاله التى كانت عليها وان تصاعد الأبخره والغازات نتيجه ضم المناور الثلاثه الى مسطح الدور الارضى لا يتحقق به ضرر بسلامه المبنى .

ونعى الطاعنين على الحكم ما ذهبوا اليه بعريضه طعنهم أنه أغفل التعديل الوارد بالماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 المعدله لنص الماده 31 / جـ من القانون 49 لسنه 1977 وأنتهى الطاعنين فى هذا السبب الى الزعم بأن ما اقاموا به لا يمثل من وجهه نظرهم ضرراً بسلامه المبنى وانه طبقاً لنص الماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 لا يتحقق به الأخلاء وذهبوا الى حد القول ان تصاعد الأبخره والغازات ومضايقه السكان لا يتحقق به الأزعاج أو أقلاق الراحه .

وذهبوا الى حد القول ان الأستيلاء على المناور الثلاثه لا يتحقق به سلامه المبنى وانتهوا الى الأدعاء بأن الحكم المطعون به قد خالف القانون حين أعتبر هذه الأعمال ضاره بسلامه المبنى وان كان ضاراً بصوالح المؤجر ولا يصلح بوجهه نظره ان يكون سبباً للأخلاء . الأمر الذى يعيبه من وجه نظرهم الحكم المطعون به ويوجب نقضه .

والحق الذى لا مريه فيه ان ما ذهب اليه الطاعنون غير سديد ومجافى للحقيقه والواقع والقانون على السواء ، وقد رد عليهم الحكم المطعون فيه ردا سائغ حيث تناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ورد عليه رداً سائغاً يكفى لدحض هذه الحجج وطرحها وحسبنا ان ننقل على الحكم المطعون فيه هذا الرد السائغ الذى تعمد الطاعنين لحكمه غير خافيه تناوله فى اسباب طعنهم وذلك بحصر لفظه .
( من المقرر قانوناً ان النص فى الماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 على أنه لا يجوز لمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المده المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه :- ............. اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر أستعمل المكان المؤجر او سمح بأستعماله بطريقه مقلقه للراحـــه او ضاره بسلامــــــه المبنى أو بالصحه العامه او فى أغراض منافيه للأداب العامه ) .

يدل على ان المشرع رغبه منه فى تحقيق التوازن بين مصلحه كلاً من المؤجر والمستأجر ولحسن الأنتفاع بالأماكن المؤجره ، قد أجاز للأول طلب أخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستأجر أو سمح بأستعماله فى امور من شأنها ان تقلق راحه الأخرين وتضجر مضاجعهم .

وأشترط لذلك أن تثبت أياً من هذه المخالفات بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الأخلاء على مجرد الأدعاء ، وحتى اذا ما ثبت المخالفه بهذا الحكم النهائى تعين الحكم بالأخلاء ، ولا ريب فى اعتبار احد الأفعال التى تستخلص من اوراق الدعوى الصادر فيها الحكم من التصروفات التى تحدث عنها النص المشار اليه من عدمه هو من مسائل الواقعه التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع . متى اقام قضائه على أسباب سائغه تكفى لحمله .

كما أنه من المقرر أن منور العقار من المرافق التى لا غنى عنها المستأجرين فى أستعمال الشقق المؤجره لهم ، اذ لها عليه فتحات التهويه والأضاءه فيعتبر المنور من توابع العين المؤجره ويسرى عليه ما يسرى عليها من وجوب التزام المستأجر فى أستعمالها وعدم مخالفه شروط الأيجار المعقوله بما يضر بمصلحه المؤجر وأستطرد الحكم الى القول بأنه من المقرر قانوناً أيضاً أنه اذا كان ملحقات العين المؤجره تشمل كل ما أعد لها بصفه دائمه والتى لا يتأتى الحصول على منفعه العين او لا تستكمل هذه المنفعه الا بها ، فأن ذلك مشروط بعدم تجاوز المستأجر بأستعماله الملحقات للغرض الذى وجدت من أجله أو تجاوز لما هو غير ضرورى لتحقيق هذا الغرض ، فأن فعل فأنه يكون قد خرج عن حقه فى أستعمال الملحقات الى الأعتداء على الملكيه بما يجيز رد هذا الأعتداء بأعاده الحال الى ما كانت عليه دون حاجه ثبوت ايقاع ضرر على المالك .

كما وأنه من المقرر قانوناً أيضاً :-
أنه لما كانت العين المؤجره لا تقتصر على ما ورد بالعقد وأنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصوده بالأيجار إلا بها ولازم ذلك ان كل اساءه أستعمال لهذه الملحقات تعد اساءه أستعمال العين المؤجره ذاتها . وان كل انتقاص من منافع المبنى الذى توجد به العين المؤجره يعد ضرراً ماساً بسلامه المبنى .

وأستطرد الحكم الطعين الى القول لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 4693 لسنه 93 مدنى كلى شمال القاهره والمؤيد بالأستئناف رقم 8007 لسنه 112 قضائيه أستئناف عالى القاهره – وعلى ما ورد بمدوناته أن المحكمه تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه بشأن الأعمال التى قام بها المدعى عليهم ( الطاعنين الحاليين ) وأن هذه الأعمال تسبب ضرراً للمؤجر ( المطعون ضدهم الحاليين ) اذ ان المناور التى ضمت للمصنع من جانب المدعى عليهم مخصصه لخدمه العقار جميعه فضلاً عن أن تصاعد الأبخره والغازات الخارجه من المصنع يسبب مضايقه لسكان الأدوار العليا للعقار ومن بينهم المدعى ( المطعون ضدهم ) وأتباعه فضلاً عن ان ذلك متعارض مع التزام المؤجر تجاه مستأجرى العقار بضمان تعرض لهم فى الأنتفاع بالعين المؤجره وان هذه الأعمال كما جاء بتقرير الخبير مخالف لشروط التعاقد . الأمر الذى يكون معهم المدعى عليهم ( الطاعنين ) قد أخلون بألتزامهم بأستعمال العين فيما اعدت له وبألا يحدث بها تغيرات ضاره وأنه وقد أنتهت المحكمه الى اخلال المدعى عليهم بألتزامهم على النحو السالف ذكره فأن جزاء ذلك هو أعمال الفقره الثانيه من الماده 580 من القانون المدنى بألزامهم بأعاده العين الى الحاله التى كانت عليها وحيث أن ما اورده الحكم القضائى النهائـــــى بأسبابه ومدوناتـــــــــه على النحو السالف بيانه استخلص منه هذه المحكمه بأن المستأجرين ( الطاعنين ) قد أستعملوا المكان المؤجر وسمحوا بأستعماله بطريقه مقلقه للراحه لتصاعد الأبخره والغازات نتيجه ضم المناور الثلاث للعقار الى مسطح الدور الارضى للمصنع موضوع النزاع فضلاً عن أنه ينتقص من منفعتهم ( أى المطعون ضدهم ) بها بأعتبارها من ملحقات العين المؤجره المخصصه للتهويه والاضاءه لكافه وحدات العقار الكائنه به هو ما يعد ضرراً ماساً بسلامه المبنى وشاغليه يوجب اخلاء المستأجر من العين المؤجره .

وأستطرد الحكم الطعين الى حد القول بأن السماح للمستأجرين فى عقد الأيجار بأجراء التعديلات اللازمه للتشغبل المقصود منه تعديلات للعين المؤجره ذاتها ولا يتطرق الى منافع وملحقات العقار المخصصه لمنفعه جميع قاطنيها وشاغليها وبشرط عدم تعرض المبنى لأيه أضرار أو بطريقه تتنافى مع شروط الأيجار على النحو الوارد بالبند السادس من عقد الأيجار المؤرخ 1/5/1978 والبند الخامس من ملحق عقد الايجار المؤرخ 11/5/1982 هو ما ألتزم به حكم محكمه الدرجه الاولى الذى يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك فأن ما أنتهى أليه الحكم المطعون فيه سديد من حيث الواقع والقانون وان ما ينعاه الطاعنين على ذلك الحكم ينحل الى جدل موضوعى لا يجوز اثارته امام محكمه النقض فضلا عن ذلك فأن محكمه النقض قد تواترت أحكامها أن كل أساءه أستعمال ملحقات العين المؤجره وكل أنقاص من منافع المبنى المؤجر يعد ماساُ بسلامه المبنى هو وبهذه المثابه يوجب الأخلا وعلى ذلك تواترت أحكام محكمتنا العليا .

ومـــــــــــــــــن المستقـــــــــــــــــــر عليـــــــــــه :-
لما كان من المقرر فى قضاء النقض بهذا الشأن ان العين المؤجره لا تقتصر على ما ورد ذكره بالعقد انما تشتمل ايضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصوده من الايجار الا بها ولازم ذلك ان كل من اساء استعمال هذه الملحقات تعد اساءه لاستعمال العين المؤجره ذاتها وان كل انقاص من منافع المبنى الذى تؤجر به العين المؤجره يعد ضرراً ماساً بسلامه المبنى ، لما كان ذلك وكان نص المواد 432 ، 564 ، 566 من التقنين المدنى ان ملحقات العين المؤجره تشمل كل ما اعد بصفه دائمه لاستعمال العين فى الغرض المقصود منهـــا او حتى يستكمل هذا الاستعمال طبقاً لما تقضى بها
طبيعه الاشياء وعرف الجهه وقصد المتعاقدين والا كان سطح العقار الكائن به الشقه محل النزاع من المرافق المشتركه فى العقار اللازمه لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الاستعمال فان يؤدى ذلك ان يعتبر السطح من ملحقات هذه العين .
( الطعن رقم 5080 لسنه 62 ق جلسه 13/3/1996 )

وفــــى حكـــم ثــــــان لهـــــا قضـــــــت محكمــــــــه النقـــــض بــــــــأن :-
النص فى المادتين 579 ، 580 من القانون المدنى على التزام المستأجر باستعمال العين المؤجره على النحو المتفق عليه وبألا يحدث بها تغيرات بدون اذن المؤجر يدل على ان المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجره فى الغرض الذى اجرت من اجله ، فان تحدد هذا الاستعمال فى العقد وجب على المستأجر ان يقتصر عليه ، و الا يعمد الى تغييره الا بعد حصوله على اذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر اجراء اى تغيير مادى بالعين المؤجره كالهدم والبناء الا باذن المؤجر .
الا انه يستثنى من ذلك حاله التغير بنوعيه المادى والمعنوى والذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر فتنتفى عندئذ حكمه التقييد ويصبح التغيير جائزاً ولا يغير من ذلك ان يتضمن عقد الايجار حظراً صريحاً للتغير بكافه صوره لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسف فى استعماله حقه فى طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقره الاولى من الماده الخامسه من القانون المدنى التى تنص على ان يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الاتيــــــــــــــــــــــــــــــــه :-

اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ............... "

( نقض جلسه 28/4/1983 س 34 ص 1067
منشور بمجمــــــــــوعه القواعد التى قررتها محكمه النقض
فى تطبيق قوانين الايجار خلال ستين عام
للمستشار / محمد خيــــرى ابو الليــــــــــــــل جـ 1 ص 117 رقم 260 )

وفى حكم لها قررت محكمه النقض فى غير ما ابهام بأن :-
النــــــــــــص فى الماده 580 من القانون المدنى يدل على ان المستأجر يلتزم بعدم اجراء اى تغيير ضار بالمؤجر بغير اذن منه اما اذا انتفى الضرر فللمستأجر اجراء التغيير ولو اعترض عليه المؤجر بشرط اعاده العين لاصلها عند نهايه الايجار ويقع على المستأجر عبء اثبات انتفاء الضرر ولا يكون للمؤجر طلب فسخ العقد حتى ولو حظر عقد الايجار على المستأجر اجراء اى تعديل و الا كان المؤجر متعسفاً فى استعمال هذا الحق .

اذا كان التغيــــــــير الذى يجريه المستأجر – ضاراً بالمؤجر جاز للاخير الزام المستأجر باعاده العين الى الحاله التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضى اعمالاً لحكم الفقره الثانيه من الماده 580 من القانون المدنى وقد جاء نصها تطبيقاً للقواعد العامه فيجوز للمؤجر ان يطلب التنفيذ العينى واعاده العين الى اصلها او فسخ عقد الايجار مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى ولا يغير من ذلك ان يكون المشرع قد خص بالذكر اعاده الحاله الى اصلها فأن هذا لا يحول دون طلب الفسخ اذا توفر مبرره .
( الطعن رقم 458 ، 464 لسنه 50 ق جلسه 29/5/1986 )
( الطعن رقم 2219 لسنه 53 ق هيئه عامه جلسه 25/3/1985 س 33 ص 629 )
( الطعـــن رقم 1786 لسنه 52 ق جلسه 22/2/1989 )
( الطعن رقم 2325 لسنه 52 ق جلسه 22/5/1988 )

فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعنين قد أساءوا أستعمال العين المؤجره والأنتفاع بها وبملحقاتها بالغ الأساءه .

الأمــــــــــر الـــــــــــــــذى
ترتب عليه بالغ الضرر ( المؤجرين ) وأتباعهم من مستأجرى العقار الذين يضمنون لهم عدم التعرض فى الأنتفاع وكان ذلك راجعاً الى فعــــــــل الطاعنيـــــن ( المستأجرين ) ذلك أنهم قد قاموا بأزاله حوائط المناور الثلاثه وضمها عنوه الى مساحه المصنع بل وتركيب ماكينات بها فضلاً عن تشغيل ماكينات وغلايات تتصاعد منها أبخره كثيفه وغازات ضاره بالصحه العامه مما حول أقامه قاطنى العقار الى جحيم فهم لا يستيطعون الأنتفاع بشققهم التى تعلوا هذا المصنع بسبب الأضرار الجسيمه التى خلفها هذا المصنع وتصاعد الغازات والأبخره فضلاً عن أرتفاع درجه الحراره مما ترتب عليه ضرراً بالغاً بالمؤجـــــــــــر وباقى المستأجرين وحال بينهم وبين الأنتفاع بالعين المؤجره أو بالمناور ( ملحقات العين ) .
وهذه المناور تعد ضروره من ملحقات العين المؤجره التى لا تكتمل منفعه العين المؤجره ألا بها وأن أساءه الأستعمال وأنقاص المنفعه بها يرتب ضرراً ماساً بسلامه المبنى عملاً بحكم النقض السابق تجليته مما يستتبع صحه طلب المستأنف عليهم .
فضلاً عن ذلك فأنه على المدى الطويل تسبب هذا التعديل فى تحريم الأنتفاع بخطوط الصرف الصحى للعقار وتحويل مسارها بعد أن قام المستأنفين بضم هذه المناور الثلاث الى مساحه المصنع .
وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد بل أن بعض السكان من قاطنى العقار قد أصيبوا بأمراض صدريه خطيره ناجمه عن تصاعد الأبخره والغلايات والماكينات الخاصه لهذا المصنع .
وقد تم علاجهم والشهادات الرسميه المقدمه بحافظه مستنداتنا تفيد ذلك رسمياً
( راجع حافظه المستندات المقدمه من المطعون ضده أمام محكمه الحكم المطعون فيه )

ومن نافله القول أن القضاء والفقه على السواء لم يشترطا وقوع الضرر فى الحال بل يكفى ان يكون فى الاستقبال .
( راجع أحكام الايجار وتشريعات ايجار الاماكن
د / عبد الناصر العطـــــــــــــــــار – ط 2 – ص 606 )

ولقد تشددت احكام محكمه النقض فى هذا الامر بالذات فقالت ان إلقاء قطن او فضلات فى مواسير الصرف الصحى مما قد ترتب عليه أنسدادها وتلافها وطفح المجارى أمر يهدد جدران المبنى بالتصدع ويتحقق به الضرر الموجب للأخلا ء وقالت أن مد أسلاك كهربائيه عاريه تخالف الأصول الفنيه وعدم أصلاح الصنابير التالفه يعد فى حكم الأستعمال الضار بسلامه المبنى .
( راجع المرجــــــــــــــع السابق ص 606 )

وقضى بأنه يتحقق الضرر الماس بسلامه المبنى حتى ولو كانت الأضرار مستقبليه ستقع أو من المحتمل وقوعها فى المستقبل القريب أو البعيد مع أعتبار أن الأجزاء المشتركه للعقار أو تلك المعد للأنتفاع المشترك بين قاطنى العقار وكذا ملحقات العين المؤجره ومواسير الصرف الصحى الرئيسيه كل تلك المسائل من الأمور التى يحقق العبث بها أوأساءه أستعمالها ضرراً ماساً بسلامه المبنى .
( راجع حكم النقض رقم 5080 لسنه 63 ق المومأ أليه أنفا )

فأذا ما تقرر ذلك فأن ما ساقه الطاعنين طى صحيفه الطعن يكون مجاف للقانون والواقع على السواء حرياً برفضه وبحق .
ومن نافله القول أن المشرع المصرى لم يذكر حالات الأخلاء على سبيل الحصر .

فمن المستقر عليه :-
ان المشرع لم يذكر حالات الاخلاء على سبيل الحصر ، انما حصر النص فى المقام الاول الاسباب التى تجيز للمؤجر طلب الاخلاء عند اخلال المستأجر بالتزاماته بينما ترك اسباب الاخلاء فى الحالات الاخرى لحكم القواعد العامه فيما لا يتعارض مع ما وضعه قانون ايجار الاماكن من احكام ويدل على ذلك بجلاء ما ذهبت اليه محكمه النقض بتاريخ 31/12/1975 فى الطعن رقم 456 لسنه 40 ق وكذلك بتاريخ 30/4/1980فى الطعن رقم 220 لسنه 46 ق من ان مخالفه الحظر الوارد بالماده الخامسه من القانون رقم 52 لسنه 69 المقابله للماده الثامنه من القانون 49لسنه 1977 والتى تقضى بعدم جواز احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى كسبب من اسباب الاخلاء بالرغم من عدم ذكرها فى اسباب الاخلاء الوارده فى الماده 23 ق من القانون52 لسنه 69 المقابله للماده 31 من القانون 49 لسنه 1977 ( الماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 ) وقد جاء فى اسباب حكم النقض الاول " وكان لا محل للقول بأن اسباب اخلاء المستأجر قد وردت على سبيل الحصر فى الماده 23 من القانون 52 لسنه 1969 وليس من بينها مخالفه ذلك الحصر لان ما اوردته هذه الماده تحديد للحالات التى يجوز للمؤجر وحده من اجلها طلب اخلاء العين المؤجره من المستأجر وهى حالات تغاير حاله مخالفه حظر احتجاز اكثر من مسكن واحد فى البلد الواحده " .
( راجع موســــــــــــــــوعه الفقه والقضـــــــــــــــاء
والتشريع فى ايجار وبيع الاماكن الخاليـــــــه
مستشار د/ محمد عزمى البكرى – الجزء الاول
الطبعه الخامســـــــــــه – ص 884 وما بعدها .)

مما مفاده ان مسوغات الاخلاء الوارده بالماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 انما تخول المؤجر طلب الاخلاء فى ظروف معينه ولا تفرض عليه واجباً فهى تقررت لمصلحته وعلى ذلك فأن النص على مسوغات الاخلاء فى قانون ايجار الاماكن لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفه ، فيجوز الاتفاق فى عقد الايجار على الا يكون للمؤجر حق طلب الاخلاء اذا توافر لديه مسوغ معين من المسوغات او اذا توافر لديه واحد منها ، انما يستثنى من ذلك السبب الاول من اسباب الاخلاء وهو الهدم الكلى او الجزئى للمنشأت الآيله للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانه لانه يتعلق بحمايه مصلحه المجتمع وبالنظام العام .
( محمد عزمى البكرى – المرجع السابق – ص 891 بند رقم 527 )

ولقد تنكبت محكمه النقض هذا الرأى السديد فى العديد من احكامها وعللت له بالاسانيد القانونيه المدعمه له واعطت المؤجر الحق فى فسخ عقد الايجار اذا توافر مبرره وذلك تطبيقاً للقواعد العامه الوارده فى الماده 580 من القانون المدنى دونما تعارض مع اسباب الاخلاء الوارده فى نص الماده 18 من القانون 136 لسنه 1981 .

فقضـت فى حكم من اشهـــــر احكامها صادر عن الهيئـــــــــه العامه
قالــــــــــــــت فيه فـــــــــــــى غيـــــــــــــــــر ما ابهـــــــــــــــــــــــــــام :-

وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان الاصل طبقاً للقواعد العامه فى القانون المدنى ان المستأجر ملتزم بالا يحدث تغيراً ضاراً فى العين المؤجره بدون اذن من المالك وقد نصت الماده 580 / 2 مدنى على انه اذا ما خالف المستأجر هذا الالتزام جاز الزامه باعاده العين الى الحاله التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضى ، وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامه فيجوز للمؤجر ان يطلب التنفيذ العينى واعاده العين الى اصلها او فسخ عقد الايجار مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى ، فأذا ما خص المشرع بالذكر اعاده الحاله الى اصلها فأن هذا لا يحول دون طلب الفسخ اذا توافر مبرره .

لما كان ما تقدم وكان ما ورد بالبند السابع من عقد الايجار سالف الذكر لا يعدو ان يكون تطبيقاً للقواعد سالفه البيان ولا يحول دون حق المؤجر " المطعون عليه " فى طلب الفسخ طبقاً لاحكام قانون ايجار الاماكن الواجب التطبيق وهو فى هذا الصدد القانون 136 لسنه 1981 طالما توافرت شروطه المنصوص عليها بالماده 18 / د منه ومن ثم فأن هذا النص يكون لا اساس له .
( الطعن رقم 2219 لسنه 53 ق بتاريخ 25/3/1985
الصادر عن الهيئـــــــــــــه العامـــــــــه للمواد المدنيه )


ولقد تواترت احكام محكمه النقض على هذا المبدأ فقضت فى حكم اخر لها :-
الاصل طبقاً للقواعد العامه فى القانون المدنى ان المستأجر وفقا لنص الماده 580 منه ملتزم بالا يحدث تغيراً فى العين المؤجره دون اذن من المؤجره الا اذا كان هذا التغير غير ضار به واذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز الزامه باعاده العين الى الحاله التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضى ، واذا جاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامه ، فانه يجوز للمؤجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه ان يطلب التنفيذ العينى باعاده العين الى اصلها او فسخ عقد الايجار مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى ذلك انه لا يحول دون طلب الفسخ اذا توافر مبرره ان يكون المشرع قد خص بالذكر اعاده الحاله الى اصلها كجزاء طبيعى لاخلال المستأجر بالتزامه .
( الطعـــــــــــــن رقم 1787 لسنه 52 ق جلســـــــــه 22/2/1989 )

غنى عن البيان أنه لا يسوغ للطاعنين النعى على الحكم الطعين أستخلاصه للضرر وأستعمال العين بطريقه مقلقه للراحه وضاره بسلامه المبنى ولا يسوغ لهم التعلل بأن الحكم المطعون فيه حين أثبت أستعمال العين بطريقه مقلقه للراحه قد جاوز الحكم المثبت للضرر اذ لم يتضمن الحكم المثبت للضرر هذا الأستعمال وهو قول مردود من جانب الطاعنين .

فمن المستقر عليه أن للمحكمه :-
ان تستخلص ثبوت الضرر او نفيه من أى من أوراق الدعوى سواء كان ذلك وارداً بأسباب الحكم الجوهريه المرتبطه وان هذا الاستخلاص من مسائل الواقع التى يستقل به قاضى الموضوع .

وفى ذلك يقــــــــــول الفقــــــــــــه :-
يشترط ان يكون الحكم صادراً من جهه قضائيه سواء اكان جنائياً ام مدنياً أم أدارياً ويمتد فى هذا الصدد بالحكم القضائى النهائى ولو كان صادراً قبل العمل بالقانون 136 لسنه 1981 وكل ما يشترط القانون ان يتضمن هذا الحكم فى منطوقه او اسبابه المرتبطه بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً استعمال المستأجر او سماحه باستعمال المكان المؤجر على النحو المشار اليه بنص الماده 18/ د
( راجع د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 608 )

ومن المستقر عليه انه :-
يثبت حق المؤجر فى طلب الاخلاء حتى ولو ازال المستأجر المخالفه او عرض على المؤجر تعويضه عنها او تضمن عقد الايجار المكتوب جزاء اضر لان الأخلاء هنا مقرر لاستعمال المستأجر المكان او سماحه بأستعماله بطريقه تضر بالمصلحه العامه .
( راجع د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 608 )
( راجع د / عبد الحميد عمران – اسباب الاخلاء – ص 217 )

انه لا يشترط ان يكون الضرر قد وقع بالفعل انما يكفى حصول الضرر فى المستقبل طالما قام الدليل على انه لا محاله حاصل ولو تراضى ظهوره الى امد متوسط او بعيد .
( شرح قانون ايجار الاماكن – د/ سليمان مرقص –
ج 2 – ط 8 سنه 1983 حتى ص 277 )
( راجع ايضــــــــــــــاً نقض مدنـــــــــــــــــى 11/5/1977
مجموعه احكام النقض السنه 28 – 1077 – 202 )

ويحكم بالاخلاء متى اثبت المؤجر فى دعوى الاخلاء ذاتها ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمع باستعماله بطريقه مقلقه للراحه او ضاره بسلامه المبنى او بالصحه العامه او اغراض منافيه للاداب .
( راجع مرقص – المرجع السابق نقض مدنى 31/1-1983 الطعن رقم 117 لسنه 52 ق )
انظر ايضاً 17/1/1981 الطعن رقم 754 لسنه 46 ق 20/12/1982 الطعن رقم 20لسنه 52 ق

والحق الذى لا مريه فيه أنه لا يسوغ للمستأجر التمسك بأن تصاعد الأبخره لا يسبب على حد قوله ضرراً بالصحه العامه كما ذهب فى عريضه الأستئناف فذلك قول مردود ولا يخلوا من مغالطه مفضوحه ذلك أن الحكم المثبت للضرر فى الدعوى رقم 4693 لسنه 93 مدنى كلى شمال القاهره والحكم المستأنف رقم 7008 لسنه 112 ق القاهره قد قطع فى يقين تام أن تصاعد الأبخره يسبب أضراراً وليس يسوغ بعد ذلك للطاعنين المجادله فيما أنتهى أليه هذا الحكم الذى أصبح نهائياً حائزاً لحجيه الأمر المقضى وحجه على الكافه عملاً بالماده 101 من قانون الأثبات .

ومن ناحيه أخرى فأن المستقر عليه فى قضاء محكمه النقض :-
أخل المستأجر لاستعماله العين او سماحه باستعماله بطريقه ضاره بسلامه المبنى او بالصحه العامه المبنى على الماده 18/ د من القانون 136 لسنه 1981 شرطه ثبوت ذلك بحكم قضائى نهائى ولمحكمه الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار اليه متى اقام قضائه على اسباب سائغه كفى لحمله
( الطعن رقم 1447 / 61 ق جلسه 21/5/1998 )

وقضـــــــــــــــــــــى ايضــــــــــــــــــــــــــاً :-

استخلاص ثبوت الضررأو نفيه مسأله واقع يستقل قاضى الموضوع بتقديره وشرطه ان يكون الدليل الذى اخذ به مقبولاً قاناً .
( الطعن رقم 2517 / 58 ق جلسه 15/4/1998 )
وهدياً بهذه المبادىء المستقره يكون الحكم المطعون فيه قد بنى على اسباب سائغه مواكبه لصحيح القانون ويكون ما انتهى اليه من قضائه بالاخلاء متفق وصحيح القانون .
ويضحى ما زعمه الطاعنين من مناعى على الحكم الطعين لا مساغ لها من حيث الواقع أو القانون ولا مناص من رفضها ورفض الطعن برمته .
أما ما ينعاه الطاعنين فى السبب الثانى من أسباب الطعن بالنقض ويتزرعون به فأن فيما ورد من ردنا على السبب الأول ما يفيد الرد على ذلك السبب وحرصاً على منع التكرار بدون مقتضى فأنه يجدر الأحاله أليه سيما المبادىء المستقره من محكمتنا العليا .
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام انه كيفما قلب الطعن الحالى على كافه وجوهه فليس ثمه أثاره من حق فيه للطاعنين ، فهو لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً لا تختص به محكمه النقض فضلاً عما تضمنه من تقارير قانونيه خاطئه على النحو السابق تجليته . الأمر الذى تجدر معه والحاله كذلك القضاء برفض الطعن .

بنــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــه
نلتمس القضاء برفض الطعن وألزام رافعيه مصروفاته .
وكيل الطاعنين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن ايجارت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض مدني-
انتقل الى: