عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 صحيفة طعن ببطلان عقدى البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

صحيفة طعن ببطلان عقدى البيع  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن ببطلان عقدى البيع    صحيفة طعن ببطلان عقدى البيع  Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 1:23 am

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب
عدنان محمد عبد المجيد
المحــامـى
لدى محكمة النقض والدستورية العليا
94 أ الشهيد احمد عصمت – عين شمس

محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ / /
حيث قيدت برقم لسنة
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كلاً من .
1- السيدة / بالتوكيل رقم لسنة توثيق
2- السيد / بالتوكيل رقم لسنة توثيق

ضــــــــــد

1- السيد / وزير المالية بصفته الرئبس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات .
2- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارىوالتوثيق.
3- السيد / المدعى العام الأشتراكى بصفته .
4- السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته .
5- السيد / مدير إدارة الأموال بجهاز تصفية الحراسات .
6- السيد /

وذلــــــك

طعناً على الحكم الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 11/2/2006 في الطعن رقم 77 لسنة 18 ق قيم عليا ( والطعن الفرعى من الطاعنين ) والقاضى منطوقه :
(( حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة ))

*********

و كانت محكمة القيم قد قضت بجلسة 18/ 4/1998 في الدعويين رقمى 98 لسنة 16 ق ، 148 لسنة 17 ق قيم والقاضى منطوقه :
(( حكمت المحكمة )) :
• أولاً – في الدعوى رقم 98 لسنة 16 ق قيم ببطلان عقدى البيع المسجلين رقمى 2634 سنة 1994 ، 276 لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة والمتضمنين بيع ليلى حسن عبد الحميد للمدعى عليه العقار المبين بالصحيفة وهذين العقدين وبطلان ما أتخذ من إجراءات تسليمه للمدعى عليه وذلك في مواجهة السيد / وزير العدل والخصوم المدخلين .
• ثانياً :- في الدعوى رقم 148 سنة 17 ق قيم برفضها .
• ثالثاً :- وألزمت المدعى عليه في الدعوى الأولى والمدعى في الدعوى الثانية المصاريف في الدعويين وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الواقعـــــــــــــــــــــات
أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم 98 لسنة 16 ق قيم والتى أودعت صحيفتها قلم كتاب محكمة القيم في 24/9/1996 قبل (المطعون ضده السادس ) وباقى المطعون ضدهم بطلب بطلان عقدى البيع المسجلين رقمى 2634 في 28/12/1994 ، 276 سنة 1996 توثيق جنوب القاهرة والمتضمن أولهما بيع ليلى حسن عبد الحميد للمطعون ضده السادس الشقة رقم 5 بالطابق الخامس بالعقار رقم 7 شارع حسن يوسف بالروضة – قسم مصر القديمة والمتضمن ثانيهما بيعها له باقى العقار كله مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وشرحاً لدعواه قال المطعون ضده الأول أنه بتاريخ 12/4/1992 صدر قرار من المدعى العام الاشتراكي بمنع المدعو / سيد محمد محمد عمر من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة وإدارتها ومن ضمن ما تم التحفظ عليه العقار مدار التداعى .

واستطرد المطعون ضده الأول بأنه قد صدر حكماً في الدعوى رقم 48 لسنة 22 ق حراسات بجلسة 15/5/1993 بفرض الحراسة على أمواله ومن بينها هذا العقار وبجلسة 15/5/1993 قضى بمصادرة أمواله ومن بينها عقار التداعى .
وأستكمل المطعون ضده الأول بأنه بتاريخ 13/4/1993 تلقى إنذار من المطعون ضده السادس بشرائه للعقار بموجب العقدين المسجلين أنفى البيان بما حدى به لإقامة دعواه ببطلان التصرف .
وقدم المطعون ضده الأول سنداً لدعواه حافظة مستندات حوت القرار رقم 44 لسنة 1992 في 12/4/1992 بمنع تصرف سيد محمد محمود عمر وزوجته وأولاده القصر من التصرف ، كما قدم الحكم رقم 48 لسنة 22 ق حراسات الصادر في 26/9/1992 بفرض الحراسة على أمواله والحكم رقم 48 لسنة 22ق حراسات بجلسة 15/5/1993 بمصادرة أموال الخاضع للحراسة المذكور كما قدم محضر تسليم وقدم صورة من الإنذار المرسل من المطعون ضده السادس وصورة من قرار المدعى العام الإشتراكى برفض تظلم المطعون ضده السادس كما قدم صورة من العقدين المسجلين موضوع التداعى وصورة من المركز المالى للخاضع للحراسة .

وكان (المطعون ضده السادس- البائع للطاعنين ) قد قام بإدخال ( الطاعنين ) في الدعوى بوصفهم مشترين للشقة رقم 3 الكائنة بالدور الثانى فوق الأرض بالعقار 7 شارع حسن يوسف بالروضة – المنيل بمقتضى عقد البيع المسجل رقم 1542 لسنة 1997 شهر عقارى جنوب القاهرة حين انضموا للمطعون ضده السادس في طلباته

*********
وكان ( المطعون ضده السادس - البائع للطاعنين ) قد أقام الدعوى رقم 148 لسنة 17 قيم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمطعون ضده الأول والثالث بطلب القضاء بأحقيته في ملكية العقار رقم 7 شارع حسن يوسف بمنيل الروضة – قسم شرطة مصر القديمة واستبعاد هذا العقار من الأموال المفروض عليها الحراسة بالحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 48 لسنة 22 ق قيم حراسات ضد السيد / سيد محمد محمد عمر مع عدم تعرض ( المطعون ضدهم )له في ملكيته لهذا العقار والانتفاع به مستقبلاً .
وذلك على سند من صحيح القول بأنه تملك العقار المشار إليه بموجب العقدين المسجلين الصادرين من السيدة / ليلى حسن عبد الحميد وأولهما برقم 2634 لسنة 1994 والثانى برقم 276 لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة وأن البائعة له قد تملكت العين شراء من ورثة المرحوم / مسرة محمد سالم الرافعى والتى تملكه بمقتضى عقد البيع المسجل رقم 2664 لسنة 1954 شهر عقارى القاهرة وأنه لا شأن للخاضع للحراسة / سيد محمد محمود عمر بملكية العين وأن البائعة له السيدة / ليلى حسن عبد الحميد غير خاضعة للحراسة وهو ما جعل مصلحة الشهــر العقــارى تقوم بتسجيل عقدى البيع الصادرين له منها .

وكان المطعون ضده السادس قد أدخل خصوماً جدد فى الدعوى وهم السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات ومدير إدارة الأموال بالجهاز وقدم سنداً لدعواه تسع حوافظ طويت على العقد المسجل رقم 2634 لسنة 1994 توثيق جنوب القاهرة ، صورة إيصال توريد الكهرباء كما قدم صورة من التظلم المقدم منه برقم 4232 للمدعى العام الإشتراكى ومستخرج رسمى من سجلات مصلحة الضرائب ، كما قدم صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 269 لسنة 1993 مدنى جزئى مصر القديمة الصادر قبل المدعى العام الإشتراكى ( المطعون ضده ) بتمكين المطعون ضده السادس من العين ملكه بالعقار رقم 7 ش حسن يوسف – الروضة ، كما قدم صورة رسمية من محضر التمكين المؤرخ في 19/3/1994 نفاذاً للحكم أنف البيان وصورة من العقد المسجل رقم 276 لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة ، كما قدم شهادة من جهاز المدعى العام الإشتراكى تفيد أن البائعة له السيدة / ليلى حسن عبد الحميد غير خاضعة للحراسة ، كما قدم صورة من صحيفة الاستئناف رقم 18464 سنة 111 س القاهرة وصورة من العقد المسجل رقم 3664 لسنة 1954 توثيق القاهرة ، وشهادة من الشهر العقارى بالتصرفات والتأشيرات التى تمت على عقار التداعى ، كما قدم صورة من محضر التصديق رقم 4846 في 7/12/1991 توثيق السيدة زينب وصورة عقد البيع الأبتدائى عن ورثة / مسرة محمد الرافعى للسيدة / ليلى حسن عبد الحميد .
.
وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات ز وقد أصدرت المحكمة قرارها بضم الدعويين 98 لسنة 16 ق ، 148 لسنة 17 ق قيم للإرتباط وحجزت الدعوى لجلسة 18/4/1998 حيث أصدرت المحكمة حكمها القاضى منطوقه :

(( حكمت المحكمة )) :
• أولاً – في الدعوى رقم 98 لسنة 16 ق قيم ببطلان عقدى البيع المسجلين رقمى 2634 سنة 1994 ، 276 لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة والمتضمنين بيع ليلى حسن عبد الحميد للمدعى عليه العقار المبين بالصحيفة وهذين العقدين وبطلان ما أتخذ من إجراءات تسليمه للمدعى عليه وذلك في مواجهة السيد / وزير العدل والخصوم المدخلين .
• ثانياً :- في الدعوى رقم 148 سنة 17 ق قيم برفضها .
• ثالثاً :- ألزمت المدعى عليه في الدعوى الأولى والمدعى في الدعوى الثانية المصاريف في الدعويين وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .


ولما كان هذا القضاء قد أحجف بحقوق ( المطعون ضده السادس) و (الطاعنين ) ومن ثم فقد بادر المطعون ضده السادس من جانبه بالطعن عليه ناعياً على قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم الأختصاص ولائياً بالفصل في الدعويين والخطأ في تطبيق القانون حين أعتبر أن العقار مملوك للخاضع للحراسة السيد / سيد محمد محمود عمر دون أن يفطن تسلسل الملكية الرسمى للعقار الذى ينادى بأنه لا علاقة للخاضع للحراسة به ومن ثم فإن الحكم الصادر بالحراسة لا حجيــة له قبل المطعون ضده السادس ( البائع للطاعنين ) باعتباره من الغير كما نعى على قضاء محكمة الدرجة الأولى قصوره في التسبيب وقضائه بما لم يطلبه الخصوم .

وكان الطاعنين قد بادرا بالطعن فرعياً على قضاء محكمة الدرجة الأولى ناعين عليه أنه لم يفطن لكون الطاعنين من الغير حسنى النية لدى شراءهم العين رقم 3 بالدور الثانى فوق الأرضى بالعقار رقم 7 شارع حسن يوسف –منيل الروضة – مصر القديمة لم يتصل علمهم بوجود ثمة منازعات على العقار لكون إطلاعهم لدى مكتب الشهر العقارى قد أثبت أن العقار مملوك للبائع لهم / عادل محمد الدخاخنى ولا توجد ثمة تأشيرات أو قيود وارده على الملكية بمكتب الشهر العقارى وقد سجل عقد الطاعنة الأولى بالمشهر رقم 1542 لسنة 1997 شهر عقارى جنوب القاهرة وحازت العين حيازه هادئه مستقرة منذ التعاقد وحتى أقامة الدعوى
كما ان البيع قد تم لقاء ثمن قدره 160000 جنيه ( مائة وستون ألف جنيه ) بما يقطع بجدية التعاقد وحسن نية الطاعنة الأولى عند التعاقد وأنها قد تثبت بأوراق رسمية من الجهات المختصة من عدم وجود تاشيرات أو قيود على ملكية العقار

وكان دفاع الطاعنة قد قدم بجلسة 14/2/2004 حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية من مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة تفيد بأن / عزيزة محمد الجمل قد قامت بتسجيل الشقة في 22/6/1997 ولم تكن توجد تأشيرات أو قيود على العين وإنما قد تم التأشير بأحكام محكمة القيم بالمصادرة في 23/10/2002 بعد تسجيلها بحوالى خمس سنوات وأنتهى دفاع الطاعنة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 12/11/2005 إلى أن طلب أصلياً :- الانضمام للمطعون ضده / عادل الدخاخنى في جميع طلباته ودفوعه .
واحتياطياً :- أبعاد الشقة رقم 3 من العقار رقم 7 شارع حسن يوسف بالمنيل والخاص بالطاعنة من النزاع ومن باب الاحتياطي الكلى :- بندب خبير في الدعوى لبيان الملكية وسندها وأطرافها
وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 11 / 2 / 2006 حيث أصدرت قضاءها مدار الطعن الماثل بتأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى الأمر الذى وصم قضاءها الخطأ في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال ومخالفته للثابت بالأوراق و القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وفيما يلى اسباب الطعن:-






السبب الأول
فساد الحكم في الاستدلال
ومخالفته للثابت بالأوراق
على ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد ران عليه الفساد في الاستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق وأحاط به من كل جانب حين وقر في يقينه واستقر في وجدانه - دون معين صحيح من الأوراق – أن عقد البيع سند البائع للطاعنين ( المطعون ضده السادس ) صورياً قد قصد به الإفلات من المصادرة لما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه من أن ملكية البائعه له غير ثابتة التاريخ قبل حكم بالمصادرة فى الدعوى رقم 48 لسنة 22 ق مشايعاً في ذلك قضاء محكمة الدرجة الأولى بما ننقله عن مدونات الحكم المطعون فيه بحصر لفظه والمتمثل في الأتى :-
((....... وكان العقدين المسجلين المتضمنين بيع ليلى حسن عبد الحميد عقار التداعى وهى زوجة الخاضع للحراسة وعقدى البيع لاحقين في تاريخهما لحكم فرض الحراسة وقد خلت الأوراق مما يقطع لملكيتها للعقار بسندات ثابتة التاريخ قبل التحفظ على أموال زوجها.. ))

بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد أفصح بذلك عن عدم مطالعته أوراق الدعوى المطروحة بين يديه عن بصر وبصيرة وأنه لم يحط بمضمونها وما اشتملت عليه من مستندات جازمة ، ذلك أن الثابت بالأوراق أن عقد البيع المسجل سند ملكية السيدة / ليلى حسن عبد الحميد ( البائعة للبائع للطاعنين ) ثابت التاريخ قبل صدور قرار التحفظ من قبل السيد المستشار المدعى العام الاشتراكي وفقاً لما قدمه دفاع البائع للطاعنين ( المطعون ضده السادس ) طى حافظة مستنداته أمام محكمة الدرجه الأولى بجلسة 3/5/ 1997والتى طويت على مستند معلى بتاريخ 21/11/1993 وبيانه كالأتى :-
صورة ضوئية من بيانات محضر التصديق رقم 4846 د في 7/12/1991 توثيق مأمورية السيدة زينب التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – والثابت منه إشهار حق إرث وبيع العقار رقم 7 شارع حسن يوسف حالياً وسابقاً 11 بالروضة قسم مصر القديمة القاهرة وجملة مسطحه 235.40 م من جانب ورثة / مسرة محمد سالم الرافعى ( بائعين ) الى / ليلى حسن عبد الحميد ( مشترية ) وتم البيع نظير ثمن قدره 130000 جنيه ( مائة وثلاثون ألف جنيه ) ثم بيع العقار أنف الذكر بعد ذلك الى السيد / عادل محمد الدخاخنى
( المدعى عليه في النزاع الماثل ).
كما قدم الدفاع حافظة مستندات بجلسة 14/2/2004 طويت على مستند معلى بتاريخ 28/1/1991 وبيانه صورة رسمية من العقد المشهر الإشهار حق الإرث وبيع المرحوم / مسرة محمد سالم الرافعى وبيع العقار موضوع الطعن الماثل بتاريخ 28/1/1991 بما يثبت ملكية البائعة ليلى حسن عبد الحميد للطاعن محمد الدخاخنى بموجب العقدين المشهرين رقمى 276 لسنة 1996 ، 2634 لسنة 1994 .

و لما كان ذلك وكان محضر التصديق رقم ( 4846 ) المؤرخ 10/12/1991 بمأمورية توثيق السيدة زينب قد ثبت خلاله توقيع ورثة المرحومة / مسرة محمد سالم الثابتة ملكيتهم للعقار مدار التداعى بمقتضى العقد المشهر برقم ( 3664 ) لسنة 1954 القاهرة وشهر حق الإرث على العقار بتاريخ 28/10/1991على عقد البيع للعقار الى السيدة / ليلى حسن عبد المجيد (( البائعة للبائع للطاعنين )) ، في حين أن القرار رقم ( 44 ) لسنة 1992 الصادر من المدعى العام الاشتراكى بمصادرة أموال زوج البائعة للطاعن مؤرخ في 22/4/1992 بما يقطع بثبوت تاريخ سند البائعة للبائع للطاعننين قبل مصادرة أموال زوجها وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإثبات والتى نصت على أنه :-
(( ……لا يكون المحرر العرفى حجة في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .
( ب ) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ
( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص
( د ) ........................................................
( هـ ) .....................................................

ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق حين نفى ثبوت تاريخ تعاقد البائعة للبائع للطاعنين( المطعون ضده السادس) قبل صدور قرار مصادرة أموال زوجها حال كونه قائماً له أصل ثابت في أوراق الدعوى الرسمية الأمر الذى أنتهي به للتقرير بصورية هذا التعاقد وأنه قد قصد به التحايل على قرار المصادرة وإخراج هذا العقار من نطاقه الأمر الذى وصمه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

مخالفة الثابت بالأوراق بأنها بناء الحكم على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
نقض 5/1/1998 – الطعن 940 لسنة 59 ق

وقضى كذلك بأنه :-
متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع قد أسس قضائه على أنه لم يظهر للمحكمة لا من تقرير الخبير ولا المستندات المقدمة إليها متى بدأ وضع اليد على القدر المغتصب بينما الثابت من تقرير الخبير ومن محضر انتقال المحكمة أن وضع اليد بدأ في .... فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .
نقض 8/5/1952 الطعن رقم 360 لسنة 30 ق

وقضى كذلك بأنه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقارى في الاشتراك في إجراءات التوزيع استناداً إلى أنه لم يقدم في الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقصة وفي قائمة التوزيع المؤقتة بما كان يترتب عليه إمكان الإطلاع عليها ، فإن الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .
نقض 29/3/1982 – الطعن رقم 378 لسنة 47 ق
نقض 23/5/1972 – الطعن رقم 407 لسنة 37 ق

وقضى بأنه :-
إن الحكم يكون مخالفاً للثابت بالأوراق إذا أقام قضائه برفض الدعوى على ما ثبت له من شهادة شاهدى المدعى عليه وعلى أن المدعى لم يحضر شهود النفى في حين أن الثابت أن المحكمة استمعت لشاهدى المدعى .
نقض 28/6/1984 – الطعن 77 لسنة 51 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق والمستندات الرسمية التى تقطع في يقين تام لا لبس فيه ولا أبهام أن السيدة / ليلى حسن عبد الحميد ( البائعة للبائع للطاعنين- المطعون ضده السادس ) قد ثبت شرائها للعقار مدار التداعى بمقتضى محضر التصديق رقم 4846 د في 7/12/1991 مأمورية السيدة زينب قبل صدور قرار التحفظ على أموال زوجها من قبل المستشار المدعى العام الاشتراكي في 22/4/1992 وهو مالم يفطن إليه الحكم المطعون فيه حين نفى ثبوت تاريخ شرائها للعقار قبل القرار الصادر بالتحفظ على أموال زوجها بالمخالفة للثابت بين يديه بالأوراق فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .


السبب الثانى
خطأ الحكم في تطبيق القانون
وفساده في الاستدلال
عول الحكم الطعين في قضائه برفض دعوى البائع للطاعنين ( المطعون ضده السادس) وبطلان عقدى البيع المسجلين سنده رقمى 276 لسنة 1996 ، 2634 لسنة 1994 على ما أورده بمدوناته – مشايعاً فى ذلك قضاء محكمة الدرجه الأولى - فى تسانده لحكم فرض الحراسة على أموال زوج السيدة / ليلى حسن عبد الحميد ( البائعة له ) وحجيتة قبلها متذرعاً فى ذلك بعدم اعتراضها على فرض الحراسة على العقار ومصادرته أو الإفصاح بأنه مملوك لها لدى تداول الدعوى الأمر الذى وصم قضاء الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من عدة أوجة متباينة والممثلة في الأتى :-

الوجة الأول
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن قضاء الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين مد أثار حجية الحكم الصادر من محكمة القيم بفرض الحراسة والمصادرة فى الدعوى رقم 48 لسنة 22 ق قيم حراسات ليشمل البائع الطاعنين والبائعة له السيدة / ليلى حسن عبد الحميد ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى قد انعقدت خصومتها بمقتضى قرار أحالة صدر من المستشار المدعى العام الاشتراكى قبل السيد / سيد محمد محمد عمر ( زوج البائعة للبائع للطاعنين ) والتى لم تكن طرف فى خصومتها و لم تمثل بإجراءات الدعوى لعدم إدخالها قانوناً ضمن خصومها حتى يتسنى لها المحاجة بملكيتها للعين لدى تداول دعوى فرض الحراسة والمصادرة لأموال زوجها .

ولما كان ذلك وكانت المادة 101 من قانون الإثبات قد جرى النص فيها على أنه :
(( الأحكام التى حازت قوة الأمر والمقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قول دليل يقضى هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ))

بما يعنى أن الحكم الصادر في دعوى فرض الحراسة على أموال زوج البائعة للبائع للطاعنين السيدة / ليلى حسن عبد الحميد لا تمتد أثاره إليها باعتبار أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة إلى طرفي الخصومة فيه دون سواهما من الغير ما دام لم يمثل فى الدعوى قانوناً .

و للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

إذا كان القانون لا يوجب في الدعوى الصورية اختصام أشخاص معينين ، ومن ثم فلا تأثير لعدم اختصام المؤجر في دعوى صورية عقد الإيجار على قبول الدعوى وإنما الأثر المترتب على ذلك ينحصر في أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه .
نقض 4/5/1977 لسنة 28 ص 1125
وقضى كذلك بأنه :-
عدم اختصام بعض ورثة البائع في دعوى بصورية عقد البيع يترتب عليه أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم .
نقض 6/6/1973 لسنة 24 ص 967

وقضى كذلك بأنه :-
حجية الحكم - مناطه – اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين اختلاف الخصوم . أثره . انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .
نقض 15/1/1980 – الطعن رقم 713 لسنة 45 ق
نقض 23/5/1982 – الطعن رقم 86 لسنة 49 ق

وقضى كذلك بأنه :-
من المقرر أن حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى وحدة الخصوم والسبب والموضوع وكان الثابت بالحكم رقم 2684 لسنة 92 قضائية القاهرة الذى قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من بعض المطعون ضدهم عن حكم إيقاع البيع باعتبار أنهم لم يكونوا طرقاً في إجراءاته وبالتالى فإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا الحكم ويكون من حقهم التمسك ببطلانه بطريق الدعوى الأصلية دون أن يكون لقضائه حجية قبلهم وإذا ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على أساسه ببطلان الحكم إيقاع البيع بالنسبة للعقار حجية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
نقض 23/11/1982 – الطعن 623 لسنة 48 ق

ولا يقدح في ذلك أن القرار الصادر بالمصادرة رفم 44 لسنة 1992 قبل السيد / سيد محمد محمد عمر ( الشهير سيد أبو سريع ) قد أشتمل على أموال زوجته وأولاده القصر لكون ذلك لا يغنى للمحاجه بالحكم عن أختصام زوجته ( البائعة للبائع للطاعنين ) باعتبارها ذمة مالية مستقلة عنه ولا توجد ثمة وكالة قانونية فيما بينهما تبيح له تمثيلها فى الدعوى

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه حين أتخذ من الحكم الصادر في دعوى فرض الحراسة على زوج البائعة للبائع للطاعنين ذريعة لقضاءه بمد حجيته القانونية إليها كخلف لها بالرغم من أنها لم تمثل في الدعوى المحاج بها بما حجبه عن بحث أساس ملكية الطاعنين بمنأى عن هذا الحكم المتساند إليه اكتفاء منه بالتذرع بما أثبته الحكم الصادر في دعوى الحراسة بمدوناته من أن العقار مدار التداعى ضمن أموال زوج البائعة للطاعن سيد محمد محمد عمر كأمر واقع يمتد أثره إلى الطاعنين بما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

الوجة الثانى
واقع الحال أن قضاء الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون بأعماله لحجية الحكم الصادر بفرض الحراسة ومصادرة أموال( زوج البائعة للبائع للطاعنين) السيد / سيد محمد محمد عمر ( الشهير سيد أبو سريع ) مع عدم انطباق هذه الحجية على واقع النزاع المطروح بين يديه ذلك أن مد أثر هذا الحكم قبل الكافة يتعين لأعمال أثره قانوناً التأشير به بمكتب الشهر العقارى الكائن به العقار مدار التداعى ومن ثم فإن من تلقى الحق على العقار قبل التأشير بالحكم بمكتب الشهر العقارى لا يمكن الاحتجاج قبله بالحكم الصادر بفرض الحراسة أو المصادرة عملاً بنص المادة 14 ، 15 ، 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 .

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقدين المشهرين سند ملكية ( المطعون ضده السادس- البائع للطاعنين ) رقمى 2634 لسنة 1994 ، 276 لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة وكذا العقد المشهر سند الطاعنين على التأشير سابقين على التأشير بالحكم الصادر بالحراسة والمصادرة وفقاً للشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب جنوب القاهرة المقدمة بحافظة مستندات الطاعنين بجلسة / / والثابت منها أن التأشير بالحكم الصادر من محكمة القيم بفرض الحراسة والمصادرة قد تم في 23/10/2002 عقب تسجيل العقود بأكثر من ستة أعوام الأمر الذى لا يمكن معه المحاجة بالحكم الصادر بالمصادرة قبل ( المطعون ضده السادس ) و الطاعنين حسن النية فى تعاقدهم

للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1949 أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل أشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهاية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله .
الطعن رقم 278 لسنة 46 ق – جلسة 6/5/1981 س 32 ص 1396

وقضى كذلك بأنه :-
من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإذا حصل المشترى على حكم بصحة ونفاذ عقده وكان قد سجل صحيفة دعواه فإن الحكم لا يرتب بذاته انتقال الملكية مل لم يسجل هذا الحكم أو يؤشر على هامشه طبقاً للقانون .
الطعن رقم 418 لسنة 52 ق – جلسة 31/3/1988
وقضى بأنه :-
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت ... أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق .

( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق ، جلسة 6/6/1985 )

وهدياً بما تقدم ذكره وكان الحكم الصادر من محكمة القيم رقم 48 لسنة22 ق قيم لم يؤشر به في السجلات إلا عقب تسجيل الطاعنين لملكيتهم بسنوات عدة وكان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد نص في المادة 17 على أنه :-
((... يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا كان ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتيب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ، ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ...))

مما مفاده أن حجية الحكم الصادر من محكمة القيم بفرض الحراسة ومصادرة أموال زوج البائعة للمطعون ضده السادس لا يمتد أثره إلى عقدى البيع المسجلين سنده و عقد البيع سند الطاعنين حسن النية للتأشير به عقب شهرهم فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى ببطلان العقدين أعمالاً لحجية الحكم الصادر فى دعوى المصادرة فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الوجة الثالث
لما كان الحكم الطعين قد شيد أسباب قضاءه على دعامتين أساسيتين أولهما :- تسانده للحكم الصادر من محكمة القيم قبل زوج البائعة للبائع للطاعنين وحجيته قبلها . وثانيهما :- على مسلمة أختلقها من عندياته مفادها أنها لم تستطع أن تقيم الدليل على أن مصدر ملكيتها للعين ليس من أموال زوجها الخاضع لحكم المصادرة .

ولما كان ذلك وكان الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون يجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن مأخذى الحكم أنفى البيان مخالفان للدستور ذلك أن الحكم بمصادرة أموال زوج البائعة للبائع للطاعنين فيما أورده من تطبيق لنصوص المواد 3 فقرة 3 و 18 فقرة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتى تجاوزت فى مداها بالنص على أن فرض الحراسة على أموال المدعى عليه وزوجته وأبناءه . وكذا ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته تأييداً لقضاء محكمة الدرجة الأولى من أن البائعة للبائع للطاعنين لم تقم الدليل على أن مصدر ملكيتها ليست من أموال زوجها غير دستورى من عدة أوجة تتمثل في الأتى :-


( 1 )- مخالفة الحكم الطعين للمادة الثانية من الدستور .
نصت المادة الثانية من الدستور على أن : (( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع )) .
ومفاد ما سبق أن المشرع قد أوجب أن تتوائم التشريعات القانونية الأدنى والأحكام القضائية على السواء مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبار أنها المصدر الرئيسى للتشريع ومن ثم فإنه لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء لا تعرف نظام اختلاط الأموال بين الزوجين وإنما قد جعلت لكل منهما ذمته المالية المستقلة عن الأخر ولا تمتد حقوق الزوج الشرعية على زوجته لتشمل ذمتها المالية ومن ثم فلا تزر وازرة وزر أخرى بأن تخضع أموال الزوجة للحراسة بالتبعية لأموال زوجها فى المصادرة أو بإقامة قرينه افتراضيه بأن كل ما تمتلكه الزوجة من أموال زوجها ويضحى لزاماً عليها أن تقيم الحجة على استقلال ذمتها المالية عنه وبراءتها بعكس الأصل المقرر بمقتضى الشريعة والدستور .

( 2 )- مخالفة الحكم الطعين لنص المادة 11 من الدستور .
نصت المادة 11 من الدستور على أنه :-
(( تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ...))
ومفاد النص أن مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة من الأصول الدستورية الواجب أتباعها ومقتضاه تمتع كل منهم بالشخصية القانونية المستقلة عن الأخر فلا يعد تابعاً له بأي وجة كان إلا فيما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية وماعدا ذلك فإن استقلال الذمة المالية أمر بديهى يترتب على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى المجتمع وأحقيتها فى اكتساب الملكية الخاصة المصونة بمقتضى الدستور .
فإذا ما تقرر ذلك وكان ما تساند إليه الحكم الطعين بأسباب قضائه بركونه تارة للحكم الصادر من محكمة القيم بمصادرة أموال ( زوج البائعة للبائع للطاعن ) ومد أثره إليها باعتبار أنها خاضعة لذات النص المعيب المحكوم بمقتضاه فى دعوى المصادرة رقم 48 لسنة 22 ق قيم وتارة أخرى حين طالبها بإقامة الدليل على أن مصدر الأموال التى امتلكت بموجبها تلك العقار مدار التداعى ليست من أموال زوجها الأمر الذى يعد إهدار لمبادئ الدستور .
ولما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد تواتر قضاءها على أهدار حجية النصوص القانونية والأحكام القضائية المخالفة للدستور في حالة طرح النزاع بين يديها بحكم تكون حجية قاصرة على أطرافه إعلاء لراية القانون الذى أنيط إليها حمايته والذود عنه وقد سبق لها أن أهدرت العديد من النصوص والأحكام المعيبة على غرار ما تساند إليه الحكم المطعون لمخالفته للدستور .


فقضت في ذلك بأنه : -
ومن حيث إن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة ، وهذا التدرج في القوة ينبغى أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم في الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده التشريع الأعلى أى التأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه . أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم في الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور القائم بقولها (( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون . )) ولا جدال أنه على ضوء النص الدستورى سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفردة بالحكم بعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو والى دستوريته لا يشاركها فيه سواها ، وحجية الحكم في هذه الحالة مطلقة تسرى في مواجهة الكافة . على أنه في ذات الوقت للقضاء العادى التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة أقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية الحكم في هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم ، ويستند هذا الاتجاه الى أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون على حد سواء ، غير أنه حين يستحيل تطبيقها معاً لتعارض أحكامهما ، فلا منص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى كما يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بأن لا شأن للرقابة الدستورية بالتناقض بين قاعدتين قانونيتين من مرتبة واحدة أو مرتبتين مختلفتين ، كما لا يمتد اختصاص المحكمة لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريع ذات المرتبة الواحدة ، وإن هذا القول مجرد امتداد لما أنعقد عليه الإجماع من حق المحاكم في رقابة قانونية اللوائح أو شرعيتها وما جرى عليه قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون بينما يختص القضاء الإدارى بإلغاء هذه اللائحة ، ومن غير المقبول أن يقرر هذا الحق للقضاء العادى بينما يمنع من رقابة مدى اتفاق القوانين مع قواعد الدستور وعدم مخالفتها له ، فهذان النوعان من الرقابة القضائية ليس إلا نتيجتين متلازمتين لقاعدة تدرج التشريع ، وليس من المنطق – بل يكون من المتناقض – التسليم بإحدى النتيجتين دون الأخرى ، فما ينسحب على التشريع الفرعى من تقرير رقابة قانونيته أو شرعيته ، ينبغى أن ينسحب كذلك على التشريع العادى بتخويل المحاكم حق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، فضلاً عن أن تخويل المحاكم هذا الحق يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، لأنه يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانوناً تسنه على خلاف الدستور وتجبرها بذلك على تطبيقه ، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها في تطبيق القواعد القانونية والتى على رأسها قواعد الدستور . ويؤكد هذا النظر أيضاً أن الدستور في المادة 175 منه أناط بالمحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص التشريعية وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا حق جهات القضاء الأخرى في هذا الاختصاص بقولها (( كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى جميعاً في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا . )) فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم للكافة فإن المشرع لم يسلب هذا الحق من المحاكم ما دام لم يصدر قرار بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية وهو ذات الشأن بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدستور مادام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بدستورية النص القانونى أو عدم دستوريته . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور . لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعياً صادر من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته . هذا وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الإتجاه بطريق غير مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاريخ 24 من مارس سنة 1975 باعتبار المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية تخالف نص المادة 44 من الدستور واعتبرتها منسوخة بقوة الدستور ثم جاءت المحكمة الدستوري العليا بتاريخ 2 من يونيو سنة 1984 وقضت بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية في القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية دستورية ولم تذهب ولم تذهب المحكمة الدستورية العليا إلى القول بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز اختصاصه أو فيه اعتداء على سلطة المحكمة العليا التى كانت قائمة قبل المحكمة الدستورية العليا وبذات الاختصاص . كما صدر بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1993 حكم أخر لمحكمة النقض باعتبار المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية منسوخة بقوة الدستور لمخالفتها المادة 41 منه ولم يصدر حكم للمحكمة الدستورية العليا بعد في هذا الشأن . وخلاصة ما سلف إيراده أنه في الأحوال التى يرى فيها القضاء العادى أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح ، لا يعتبر حكمه فاصلاً في مسألة دستورية ، ولا يحوز هذا الحكم بذلك سوى حجية نسبية في مواجهة الخصوم دون الكافة
الطعن رقم 30342 لسنة 70 ق
بجلسة 28/4/2004

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم المطعون قد أقام قضاءه على ماورد بالحكم الصادر من محكمة القيم بمصادرة أموال ( زوج البائعة للبائع للطاعنين ) على الرغم من تطبيقه لنصوص تخالف الدستور بشمول الحراسة والمصادرة لأموال البائعة للبائع للطاعنين ضمن أموال زوجها وكذا ما أستقل به الحكم الطعين بمطالبتها إثبات أن ملكيتها للعقار مدار التداعى لم يكن من أموال زوجها المحكوم قبله بما يخالف الدستور و بأن الأصل براءة الذمة وأن الطاعنة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن زوجها المحكوم قبله تحول دون مصادرة أموالها بما يصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .

من جماع ما تقدم يبن من وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن تساند الحكم الطعين إلى قرينة عدم قيام البائعة للبائع للطاعنين السيدة / ليلى حسن عبد الحميد بالاعتراض لدى تداول دعوى المصادرة المقامة قبل زوجها والتى لم تكن طرفاً فيها قد شابه الفساد في الاستدلال بها وكان تهاوى تلك القرينة التى أعتد بها للتقرير بصورية سند ملكية البائع للطاعنين ( المطعون ضده السادس ) يترتب عليه انهيار الأساس الذى أقام عليه الحكم قضائه بما يوجب نقضه .

للمستقر عليه بهذا الشأن :-
إقامة الحكم قضائه في الموضوع على جملة قرائن متساندة وكان لا يبين منه أثر كل قرينة على حدة في تكوين عقيدته ولا ما كان ينتهى إليه قضائه لو أنها كانت قد استبعدت إحدى هذه القرائن لعيب شابها فإن مؤدى فساد إحداها أن تتهاوى باقى دعاماته في حمل قضائه بما يعيبه بالفساد في الاستدلال .
نقض 11/3/1984 –طعن رقم 118 سنة 50
وقضى بأنه :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقيم الحكم على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة ولا ما كان ينتهى إليه قضاؤها لو أنها استبعدت إحدى هذة القرائن لعيب شابها فإن ثبوت فساد إحداها ينهار به الدليل المستمد من تلك القرائن .
نقض 24/1/1985 – الطعن رقم 646 لسنة 52 ق
وقضى كذلك بأنه :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها وإذ كان الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها والمطعون ضدهما أشترى الأعيان موضوع الدعوى الماثلة مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة وأن ذلك ينطوى فى ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على صحة الصورية المدعى بها بقرائن متساندة من بينها ان التسجيل وترخيص البناء وتكليف المبانى والافتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم لما كان ذلك وكانت تلك الأمور لا تؤدى إلى ما استخلصه منها الحكم من انتفاء الصورية إذ هى من مستلزمات إخفاء التصرف والمراد ستره فإن استدلال الحكم بها يعيبه بالفساد في الاستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها ومن باقى القرائن التى أوردها .
نقض 31/5/1985 - الطعن رقم 130 لسنة 50 ق
نقض 28/2/1975 سنة 26 ص 835

السبب الثالث
بطلان الحكم المطعون فيه
للقصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع

على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق دفاع الطاعنين الجوهرى المؤيد بالمستندات المطروحه بين يديه حين اكتفت مدونات قضائه برفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه من اعتبار التصرفات الواردة على العقار بمقتضى عقدى البيع المسجلين رقمى 2634 لسنة 1994 ، 976 لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة صوريين قصد منهما إخراج العقار من أموال المصادرة ، ودون أن يكلف نفسه مؤنة التعرض لدفاع الطاعنين المستقل ودفوعهم وطلباتهم الجوهرية والتى أبدوها بصحيفة تدخلهم ومذكرات دفاعهم المقدمة فى الدعوى
وحاصل دفاع الطاعنين المهدر أن الطاعنة الأولى قد قامت بالتعاقد مع المطعون ضده / عادل محسن الدخاخنى على الشقة رقم 3 بالعقار رقم 7 شارع حسن يوسف – قسم المنيل وقبل تمام التعاقد قامت بالتوجه إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق لبحث ملكية البائع والقيود والتأشيرات الواردة على العين المباعة قبل ، وقد تبين لها أن العقار ملكيته مسجلة للبائع ( المطعون ضده ) وخالى من وجود ثمة قيود أو تأشيرات بحظر نقل الملكية ، فقامت بإتمام البيع وإشهاره بموجب العقد المشهر تحت رقم 1542 لسنة 1997 شهر عقارى جنوب القاهرة وذلك بثمن إجمالي قدره 160 ألف جنيه ( مائة وستون ألف جنيه ) بما يقطع في يقين تام لا لبس فيه ولا أبهام بأن الطاعنين حسنى النية عند التعاقد لاسيما وأن الحكم الصادر من محكمة القيم بالمصادرة لم يتم التأشير به سوى بتاريخ 23/10/2002 بعد قيام الطاعنة بتسجيل ملكيتها بأكثر من خمس سنوات كاملة .

وكان دفاع الطاعنة قد قدم بجلسة 14/2/2004 حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية من مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة تفيد بأن / عزيزة محمد الجمل قد قامت بتسجيل الشقة في 22/6/1997 ولم تكن توجد تأشيرات أو قيود على العين وإنما قد تم التأشير بأحكام محكمة القيم بالمصادرة في 23/10/2002 بعد تسجيلها بحوالى خمس سنوات وأنتهى دفاع الطاعنة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 12/11/2005 إلى أن طلب أصلياً :- الانضمام للمطعون ضده / عادل الدخاخنى في جميع طلباته ودفوعه .
واحتياطياً :- أبعاد الشقة رقم 3 من العقار رقم 7 شارع حسن يوسف بالمنيل والخاص بالطاعنة من النزاع
ومن باب الاحتياطي الكلى :- بندب خبير في الدعوى لبيان الملكية وسندها وأطرافها .

بيد أن الحكمين الصادرين في النزاع سواء أكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أو قضاء الحكم الطعين قد أغفلت مدوناتهما إيراد ثمة إشارة من قريب أو بعيد لدفاع الطاعن المبدى بين بالأوراق ودفوعه وطلباته النهائية في الدعوى _ وكأنها أبديت أمام محكمه أخرى وفى دعوى أخرى - وباعتبار أنه أحد خصومها وله مصلحة مستقلة في التمسك بالعقد الظاهر – في حال ثبوت صورية العقدين المسجلين رقمى2634 لسنة 1994 ، 976 لسنة 1996 توثيق جنوب القاهرة - وفقا ًلنص المادة 244 من التقنين المدنى والتى نصت على أنه :
( إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أخر بهم ، وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين )

والمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :-
( إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا حسنى النية عندما اشتروا أطيان النزاع من موروثهم معتمدين على عقده الظاهر جاهلين ورقة الضد ، وكان المشترون يعتبرن من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم اشتروا هذه الأطيان بعقدى بيع مشهرين منهم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ، إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة الضد ).
نقض 28/10/1972 – م نقض م – 23 – 1285
وقضى كذلك بأنه :-
للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد في مصلحته ولا يجوز أن يحاج – المشترى بورقة غير مسجلة – تفيد صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية العقد .
نقض 22/4/1971 – م نقض م – 22 – 553

وقضى كذلك بأنه :-
النص في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه : (( إذا أبرم عقد صورياً فلدائنى المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ويدل على أن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت الذى انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وانبنى عليه تعامله فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه استقرار المعاملات .
نقض 26/1/1975 – م نقض م – 26 – 253
وقضى كذلك بأنه :-
الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة – يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة ولا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية .
نقض 27/11/1975 – م نقض م – 26 – 1515

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أحجم عن إير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن ببطلان عقدى البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيفة طعن فسخ عقد البيع
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن شيك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض مدني-
انتقل الى: