عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 جنحة سب وقذف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

جنحة سب وقذف  Empty
مُساهمةموضوع: جنحة سب وقذف    جنحة سب وقذف  Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 1:34 am









انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب كلا من
أولآ :- ورثه المرحوم / عزيز أحمد عبدالله الفقى وهم
1-السيد / صلاح الدين عزيز أحمد الفقى 0
2- السيده / لمياء عزيزأحمد الفقى
3- السيدة / كوثر محمد محمود الأتربى
ثانيآ :- ورثه المرحوم / فاروق أحمد عبد الله الفقى وهم
1- السيد / أحمد فاروق أحمد الفقى
2- السيد / طارق فاروق أحمد الفقى
3- السيدة/ راوية محمد محمود الأتربى
ثالثآ :- ورثه المرحوم / صلاح أحمد الفقى وهم
1- السيد / عمرو صلاح احمد الفقى
2- السيده / امنه صلاح أحمد الفقى
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة/عبد العزيز أحمد / مروة عدنان / هند حمدي / محمد حميد / أمين رجب / وليد سعيد /مصطفى محمد / هند عمر / إسماعيل عدنان , المحامون بالقاهرة0




أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-

1-السيدة/ شاهنده عبد الحميد شوقي مقلد المقيمه بالشقه رقم 21 بالدور الثانى8 أ ش الدكتور أحمد فخري- المنطقة السادسة – مدينه نصر
مخاطباً مع
2- السيدة/ شــريـن سعـد محمــد أبو النجا المقيمة 9 شارع أحمد
حشمت -الزمالك /مخاطباً مع :-
3-السيد/ محمد هاشم عن نفسه وبصفته مدير عام دار ميريت الكائنة 6 (ب)
شارع قصر النيل – القاهرة / مخاطباً مع :-
4-وكيل نيابة مدينة نصر ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة
مخاطباً مع :-

وأعلنتهم بالأتي
فى محاولة مستميتة لتكريس أثار جريمتها الأولى السابق عقابها عنها فى الجنحة رقم 11807لسنة2005مدينة نصر بجلسة 12/3/2005 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة 100 جنيه وغرامة خمسة ألاف جنيه وألزامها بأن تؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى لمؤقت وألزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة " والمقيدة برقم9218لسنة2006 مستأنف شرق القاهرة والمقضى فيها بجلسة 25/7/2006 بالمنطوق الأتى "بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بتغريم المتهمة ألفين وخمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتها المصاريق ومائة جنيه أتعاب محاماة " عاودت المعلن إليها سيرتها الأولى التى سارت على دربها طوال عمرها نحو لبس الحق بالباطل وكتم الحق الذى تعلمه يقيناً فاستباحت لنفسها نهش سمعة أسرة الطالبين دون وازع من ضمير أو خشية من الله رب العالمين بعد ما أخذتها المحاكمة السابقة بقسط من الرحمة فى العقوبة لم تردعها بقدر ما دفعها ذلك للتمادي فى غيها وشركاءها كبرت كلمة من أفواههم أن يقولون إلا كذباً بما امتلاء بها كتابهما المغرض المسمى " من أوراق شاهنده مقلد "الصادر عن دار ميريت للنشر برقم إيداع 14387لسنة 2006من أكاذيب وافتراءات فى حق عائلة الطالبين والذى اتخذت خلاله من المعلن إليها الثانية والثالث مخلب قط لها فى تحقيق مأربها بالنيل من سمعتهم 0
وكان ذلك بان راحت المعلن إليهم يكيلان لأسرة الطالبين عبارات السب والقذف تباعاً طوال صفحات كتابهما والذى استهلته المعلن إليهما بحوار ساذج وقصة ملفقة – سبق عقاب اولهما عنها- تعلى فيها من شانها وأسرتها وتحط فيها من قدر عائلة الطالبين بادعائها بطوله زائفة على نحو ما ورد بالصفحة 20 من كتابها وننقله عنه بحصر لفظه "0000000فى وقت لاحق من نفس العام 1948يحضر أبى الى المنزل وبصحبته شيخ عجوز رث الثياب يجلسان معاً فى ألفة ومحبة 0يطلب أبى تجهيز الغذاء : أسال أبى عمن يكون الرجل فيجيب 0
-عمك السيخ عبد اللطيف أبو لبن , راجل جدع من بلدنا 0
-جدع ليه 0
-لان عيلة الفقى كانت عايزة تبيعه أرضه بالعافية ذى ما عملت مع اغلب الفلاحين اللي أرضهم جنب أرضها لكن هو رفض وقل لهم أنا مش بايع ارضى ولا بملايين الجنهيات , ومش حفرط فيه لان اللي يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه , قاموا حرقوا له زراعته وبيته ويرضه رفض يوافق على بيع الأرض , وامبارح حاولوا يقتلوه لكن ربنا نجاه 0


يتبادر السؤال إلى ذهني0
- هي عيلة الفقى دي من إسرائيل يا بابا0
- همه والاسرائيلين واحد دول بيسرقوا ارض فلسطين ودل بيسرقوا ارض الفلاحين 0
- طيب فين الحكومة والبوليس 0
-همه الحكومة وهمه البوليس 00000000000000000000"

وتستطرد المعلن إليها الأولى وشريكيها الثانية والثالث فى روايتهما الهزلية الى تصوير آخر تدعى انه تم عقب قيام الثورة عمدت خلاله للحط من قدر أسرة الطالبين وإظهارهم فى اشد صور القسوة والأجرام بصفحة 22 على النحو التالى0
"0000000000أثناء اجازتى الصيفية التى اقضيها فى شبين الكوم عند جدي لامي دق جرس الباب بعنف , نسأل جميعاً : بذعر : مين فنسمع صوت حامد شقيق صلاح ويدخل يقول بانفعال :-
عيلة الفقى قبضت على صلاح ومعه مجموعة من الطلبة وهو دلوقت فى سجن الخصوصى بتاعهم وهمه محاصرين البلد علشان ماحدش يبلغ البوليس ولا النيابة , لكن الأستاذ محمد رجب عدى الترعة عايم بجلابيته وجالنا علشان نبلغ البوليس ولكن البوليس مش راضى يتحرك ويروح البلد وأنا كتبت بلاغ لنيابة تلا وعايز أسلمه للأستاذ عبد المنعم خال 000000000000"
وينتقل بنا المعلن إليهم لرواية أخرى هزلية مطولة أوردوها بالصفحات 28,25ننقل منها " ..........ثم استمعت لمناقشة الطلبة مع أبى – أن ما بينا وبين عيلة الفقى ليس مجرد خلاف , بل هم أعداؤنا الطبقيون , ولا مصالحة لهم إلا باسترداد الأرض المغتصبة كلها 0
-هذه المصالحة لا تعنى انتهاء الصراع , وإنما هدنة مؤقتة , لكي تتمكنوا من تقوية صفوفكم والإفراج عن المعتقلين مكسب يستحق العمل من اجله 000000"
"00000000كانت القائمة ممتلئة بأكثر من هذا العدد ومحاطة باهالى البلد الذين تجمعوا فى حديقة المنزل , بدا لى صلاح الفقى مذعوراً مضطرباً حتى أن فنجان القهوة قد انسكب على ملابسه وهو يحاول الإمساك به أمام الميكرفون المعد ألقى أبو العنين الفقى – احد قادة البلدة , واحد فقراء عائلة الفقى كلمة باسم الفلاحين لا اذكر غير مضمونها الذى انصب فى معظمه على مظالم عائلة الفقى واغتصابها لأراضى الفلاحين بالقوة وتسخيرها لهم بالعمل بالمجان فى حقولهم 000000000"

وليت امر المعلن إليها الأولى وشريكيها الثانية والثالث قد استقر عند هذا الحد بل لقد كان ما هو أدهى من ذلك وأمر فلم تكتفى المعلن إليهما باختلاق تلك القصص الفجة وإنما تماديا فى اكاذبيهما التى نالت من اصول أسرة الطالبين ورأس عائلتهم وتاريخهما بأكمله بما ورد فى صدر الفصل الثانى من كتابهم تحت عنوان كمشيش الثورية : حياة آو موت " بالصفحة 49 ما بعدها 0
وحسبنا أن ننقل عنه بحصر لفظه الاتى :-
" 000000000كان واقع قرية كمشيش فى أوائل القرن التاسع عشر يتمثل فى توزيع متقارب نسبياً للملكية بين عدد محدود من العائلات على رأسه عائلة عيسى , التى كان عميدها حاكم القرية والملتزم فى ذلك الوقت و لأنه كان يجهل القراءة والكتابة فقد استعان فى إدارة شئونه بالسيد الفقى الجد الأول للأسرة الإقطاعية الذى كان على دراية بشئون الحساب لدراسته بالأزهر غير أن السيد الفقى وجد الفرصة سانحة ليكون ثروة من وراء جهل و أمية هذا الملتزم فقام بتوريد الأموال الى الوالي باسمه شخصياً ثم تزوج من أخت ملتزم ليدعم نفوذه , وعندما صدر الأمر العالي بتمليك الأرض للملتزمين استولى السيد الفقى , عبر الغش والخداع على ملكية عائلة عيسى بالكامل , وبعدها تعاظم نفوذه وأرسل أبنه الأكبر ( السيد الفقى – خائن عرابي )ليدرس بالأزهر ثم شغل الابن بعد ذلك موقع مأمور ضبط مركز منوف عاصمة المنوفية آنذاك ازدادت قوة هذه العائلة الإقطاعية خاصة بعد أن اقطعهم الخديوي مساحات شاسعة من الأرض فى أنحاء متفرقة من البلاد ثمناً لخيانتهم الثورية العرابية , وبدا أفراد العائلة السعي الى تصفية ملكية متوسطي الملاك بالقرية الذين كن يتزعمهم الشيخ على مقلد ابن قاضى القرية ومأذونها0000000000000

وفى فقرة أخرى بصفحة 51 تماديت المعلن إليهما الأولين فى الأفتراء وحشد كافة صور الجرائم فى جانب أسرة الطالبين على النحو الأتى " .......وصاحبت هذه الظاهرة الايجابية ظاهرة سلبية أخرى هجرة مائتين أسرة هرباً من الطغيان والسخرة 00000000"وهكذا تسلمت أسرة الفقى فلاحى القرية عبيداً تسخرهم لخدمة مطامعهم ومصالحهم وتشهد سنوات 1935-1952قهراً إقطاعيا لا مثيل له إلا فى العصور الوسطي , وبالتحديد بين طبقة متوسطي وصغار الملاك الذين تحولوا الى عبيد للإقطاعيين وتعرضوا مع باقي المعدمين فى القرية الى :-
1-شراء مياه النيل من أسرة الفقى التى أقامت سداً للمياه تتحكم به فى مياه الري0
2- اغتصاب أراضيهم عن طريق إرغامهم على بيعها بثمن رمزي و مبادلة أراضيهم الجيدة باراضى الاقطاعين الردئية , وأحيانا الاستيلاء على الاراضى بدون مقابل مثل أراضى حوض الاكمان الذى أخذوه عنوة ( خمسون فداناً )0
3-حرق الأجران و تقليع المزروعات , وسرقة البهائم , فى حالة رفض مطالب الأسرة الإقطاعية و معارضتها بالاضافة الى الجلد والحبس فى السجن الخاص بهم داخل قصورهم0
4- إجبار كل أسرة من الملاك الصغار على إرسال فرد من أبنائها للعمل بالمجان فى حقول الإقطاعيين (الوسية )0
5-إجبار العمال الزراعين على العمل فى حقولهم مقابل أجر زهيد لا يتعدى قرش أو اثنين فى حال احتياجهم لمزيد من الايدى العاملة أو جمعهم للعمل فى مزارع الاقطاعين الآخرين خارج البلدة وتحقيق مكسب من فرق الاجر0
6-احتكار تجارة القطن وإجبار الفلاحين على توريد أقطانهم للوسية بالأسعار التى يفرضونها على الفلاحين 0
7-احتكار تجارة التموين والبذور والأسمدة عن طريق الاستيلاء على الجمعية التعاونية التى أنشأها الشيخ على مقلد عام 1913 0
8- حرمان القرية من الخدمات الاجتماعية والصحية , ومحاربة التعليم عبر إغلاق المدرسة الوحيدة التى افتتحتها وزارة المعارف أثناء عمادة الشيخ على مقلد بناء على طلبه 0
9-حرق مصنع القطان الذى أنشأه بنك مصر للقرية 0
واستطردت المعلن إليهما بصفحة 54 تحت عنوان (كمشــيش عشية ثورة 23يوليــو)إلى الاتى:-
" .. تحكى ملفات التحقيق مع إقطاع الفقى بكمشيش انه ما أن وصلت إليه الصحف فجر 23يوليو بمجرد أن قرأ العناوين التى داسها بأقدامه وهاج غاضباً وقال ( الأرض كمان هي ارض أبوهم علشان يتكلموا عنها الجرابيع دول " واستطردت دي كلام فارغ بكرة الخواجة يجيء يشوف شغله مع العيال دول ) واختفى الخدم من أمامه مخافة أن يجرح وجودهم مشاعر السيد الغاضب يمضى الإقطاع وكأن الثورة لم تقم رفض الصباح تحاصر زبانيته مخارج القرية , وتسوق العصي الغليظة كل الهاربين من السخرة ليعودوا الى العمل بدون اجر فى حقوله وفى المساء مثل كل مساء , وبعد طريحة الضرب والسب يقذف بالهاربين والمتخلفين عن العمل , رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالا الى الحبس , داخل الزرايب أو فى زريبة واحدة إذا كان عدد المواشي لا يسمح وقليلاً ما كانت المواشي تسمح0000ص55 وفى الصباح رفض الفلاحين النخاسة ولم تعد ألازمة أزمة زرائب وبهائم بل أصبحت أزمة إعادة الفلاحين الى الزرائب فتحرك الإقطاع ليضرب ضربته وألقى القبض على عدد من الطلبة وحين ما بلغ الأمر صلاح توجه الى دوار الإقطاع فقبض عليه غيضا قام احد أفراد التشكيل بعبور الترعة بملابسه حتى يتمكن من إبلاغ مركز تلا نيابة شبين كوم وبينما بوليس مركز تلا يتعلل بعطب أصاب عرباته , كان صلاح وزملائه يواجهون الموت فى سجن الإقطاع حينما وصلت النيابة الى موضع سجن الطلبة بمنزل الإقطاعيين 0
رفض الجميع إجراء التحقيق فى مضيفة الإقطاع , عند ذلك ارتعشت السيجارة فى فم المحقق وتحرك الركب , تتقدمه سيارات الإقطاع الفارهة , تتبعها سيارة البوليس المحشوة بالمجني عليهم من الطلبة , بمجرد ان وصل الركب الى قرية البتانون اقرب نقطة بوليس الى كمشيش – ووجد الإقطاع الضابط الشهم عبد المسيح ضابط النقطة حتى رفض إجراء التحقيق فى البتانون متعللاً بان البتانون بلد معادى لهم , فقد سبق أن اتهمتهم بقتل طالب فى معركة انتخابات قبل الثورة 0اذعن المحقق لإرادة الإقطاعيين وأنتقل التحقيق الى مركز تلا 0وهناك فوجىء صلاح حسين وزملاءه برفض وكيل النيابة إثبات وقائع سب الإقطاعيين وتوعدهم للثورة فأصروا بدورهم على إثباتها مما دفع بوكيل النيابة الى سبهم افع الألفاظ فقرروا جميعاً الامتناع عن التحقيق بعد أن أدركوا أن مضيفة الإقطاعيين اكبر من قصورهم0000000000000"

ولا يحتاج الأمر لتعليق منا فقد جنح الخيال بالمعلن إليهم لحد التطاول عن احد أعضاء الهيئة القضائية وإظهاره بمظهر المتواطىء مع خصومهم فى كم الجرائم الذى ينهال كالسيل من كل جانب فى محاولة لإعطاء قصتهم بعداً أخر للحط من كرامة أسرة الطالبين 0

وليت أمرهم قد اقتصر عند هذا الحد وإنما عاود المعلن إليهما مرة أخرى اتهام أسرة الطالبين بارتكاب العديد من جرائم القتل بما ورد ذكره بصفحة 57,56تحت عنوان (شهداء الفلاحين ) وهى من ضمن الاتهامات التى سبق وعوقبت عليه المعلن إليها الأولى على النحو التالى0
" اغتيل أبو زيد أبو رواش فى مايو 1956 فور خروجه من منزله ذاهباً إلى الحقل لجمع القمح ملقى ناصية شارعه عاجلته رصاصة من عملاء الإقطاع وإصابته فى ظهره إصابة قاتلة أدرته على الفور شهيداً كان أبو زيد رجلاً قوياً فائق الذكاء يتمتع بالهيبة والوقار وكان والده يعمل ناظر زراعة لدى الأسرة الإقطاعية , ومن ثم عمل أبو زيد كاتب حسابات لدى نفس الأسرة 0كان شقيقه الأصغر عبد الغنى أبو رواش قد أنضم الى مجموعة الطلبة التى بدأت الحركة ضد القطاع وفى أحدي زيارات صلاح لعبد الغنى التقى بابي زيد فداعه الى الانضمام الى صفوف الفلاحين – تسرب خبر هذا اللقاء الى احمد الفقى عميد الأسرة الإقطاعية فأرسل فى استدعائه ووجه له إهانة بالغة , ولان أبا زيد كان شديد الاعتزاز بنفسه فقد امتنع عن العمل لدى الاقطاعين وانضم الى صفوف الفلاحين الأحرار- كما كان يطلق عليهم – وأرشدهم عن مخائب السلاح لدى الاقطاعين الذين كانت لديهم ترسانة ذخيرة وأسلحة آلية غير مرخصة , وبالفعل تمكن الفلاحون من الاستيلاء على جزء كبير من السلاح واستخدموه فى الدفاع عن أنفسهم 000000اتهمت آسرة أبو زيد الأسرةالاقطاعية بالتحريض على قتله , وكما حدث فى كل الجرائم التى اتهم فيها الإقطاعيون قيد الحادث ضد مجهول 0
فى يوليو 1957استشهد عبد الحميد عنتر فى معركة ضد احد عملاء الإقطاع كان عبد الحميد أسطورة فى تاريخ كمشيش واحد أهم القيادات بها كان أمياًًًًً شديد الذكاء يتمتع بعقلية معظمة بشكل غير عادى 0كان أول من امتنع عن العمل لدى الإقطاعيين فور نداء الشهيد صلاح برفض السخرة وبعدها تبعة بقية الفلاحين كانت النتيجة أن قام الإقطاع بحرق منزله وتقليع زراعته عقابا له فكان ان رد عليهم مباشرة واحرق زراعتهم وكان هذا أول رد يتلقاه الإقطاع من الفلاحين عقب معركة الملال التى قادها بنفسه 0000000"

واستكملت المعلن إليهما مسلسل الأباطيل بصفحة 62 بالاتي:- " 0000000في الوقت نفسه سمح لجبهة الاقطاعين بعقد الاجتماعات بحضور مدير الأمن وكبار موظفي الدولة وإقطاعي المنطقة كما سمح لهم بطبع المنشورات التي تصفنا بإخوان الشياطين وأننا شيوعيون ملاحده 0 كما اخذ الإقطاعيون يجوبون القرية مدججين بالسلاح غير المرخص يصحبهم ضابط النقطة كان من الواضح أن الاقطاعين يحاولون بث الرعب والذعر في نفوس الأهالي000000000000"

وبصفحة 64 على النحو الاتى :-
"000000000 وفى صباح يوم الانتخابات امتلاءت القرية بإعداد ضخمة من ضباط البوليس وجنوده كذا قوت سواري المديرية وأبناء وأخوات أسرة الفقى على جيادهم مدججين بالسلاح يطوفون فى دوريات متلازمة شوارع وزفة القرية يفرقون أى تجمع باختراق صفوف الناخبين دون اى مبالاة بأرواح البشر وألاطفال , أما نحن فقد كن ضبط النفس مازال يحكم نظر فإننا واثقين من أنفسنا ومن وعى الفلاحين 000000"
بصفحة 65 " 0000000بعد ذلك تمكن الإقطاعيون من ممارسة ضغوطهم على احد أعضاء الاتحاد الذين فازوا فى الانتخابات من جبهة الفلاحين مستغلين ظروفاً خاصة كان يمر بها واستكتبوه وصل أمانة على نفسه بمبلغ مالي كبير حتى يضمنوا أن يصوت لصالحهم 000000"

وبصفحة 73 أوردت المعلن إليهما الفقرة التالية 0
" 000000003- المطالبة بمصادرة كافة أموال أسرة أحمد والسيد الفقى الإقطاعية بكمشيش والذي صدرت بشأنهم قرارات فرض الحراسة , وذلك لان هذه الأموال ألت إليهم عن طريق خيانتهم للوطن والجيش والزعيم عرابي ثانياً : عن طريق السرقة والنهب من الفلاحين بما للإقطاعيين من سطوة ونفوذ خاصة فى عهد إبراهيم عبد الهادي وثالثا: عن طريق تنمية هذه الثروة ومضاعفتها بواسطة تسخير الفلاحين للعمل فيها بدون اجر :
2- محاكمة الاقطاعى صلاح الفقى عن كل الجرائم التى ارتكبها فى حق الثورة والفلاحين وخاصة التهرب من قانون الإصلاح الزراعي لمد ة تسعة سنوات وجرائم القتل والسرقة وتشريد عائلات الفلاحين من القرية ولا تزال حتى لان دماء الفلاحين شهداء معركة الاشتراكية ماثلة فى الأذهان 0

وبصفحة 80,79 الأتى " 000000000غادر أفراد العائلة الإقطاعية القرية للإقامة فى قصورهم بالإسكندرية بعد أن تمكنوا من تهريب الأموال والمواشي مستفيدين من تأجيل قرار الاستيلاء الصادر فى 23 أكتوبر 1961 الى 13 نوفمبر 1961 كما قاموا بإتلاف وحرق المحاصيل الزراعية فى الأرض 0 حيث أنهم قد علموا من مصادر عليا ( أنــور الســادات ) بصدور قرار الاستيلاء وبقيت قصورهم فى البلدة أوكار للدسـائس والمـؤامرات ومصــدر للإطلاق الشائعات 000000"

وبصفحة 83 تردد المعلن إليها الأولى الاتى :
"000000ب – الرحمة وعدم مصادرة الأرض –الأرض فى يد الاقطاعييين سلاح اقطاعى فلنصادرها ولولا المال ما كان الإقطاع يستطيع أن يشوه الثورة البيضاء , ولولا الرحمة ما بقى للإقطاع مال خطأ تابع من حيث النشاءة الرحمة وسعت كل أيام الإقطاعية الماضية من اجل الوحدة الوطنية 0000هكذا أتصور 000الثورة أبقت للإقطاع بقانون الإصلاح الزراعي لعام 1952 ثروة طائلة ألت إليهم بحد الحربة الانجليزية كعائد خيانة وبحد السيف التركي كعائد تسخير الفلاحين 000000"

وبصفحة 90 تقرر الاتى "000000لكن الفلاحين وقد داسوا نظام السخرة واستشفوا ولى نسمات الحرية لم يهابوا شيئاً مضوا يقاتلون مرتزقة العربان ومحترفي الإجرام الذين حشدهم الإقطاع لسحقتهم , مضوا يناضلون ليكسروا ذلك الحصار الرجعى ويكشفوا تأمر الإقطاع على الثورة وتهربة من قانون الإصلاح الزراعي حتى صار الأمر بيد ناصر شخصياً ففرض حراسة الثورة على أموالهم , وفى يوم 15 نوفمبر 62 تم توزيع الأرض وبهذا أرسى الأساس المدى لثورة الفلاحين بكمشيش وأنهار نفــوذ الفقــى عمــيد الإقطــاع المنوفية وأفظــع جــلاد للفـلاحين عــرفته مصر 0000"

وبصفحة 99 أوردت الاتى "0000فى هذه الأثناء توفيت والدة الاقطاعى صلاح الفقى وتحت ساتر العزاء عقد اكبر مؤتمر للقوى المعادية من أقطاب الإقطاعيين والسياسيين القدامى من كافة أرجاء مصر 00000 وعقد لقاءت واجتماعات مريبة معهم ومن هنا تسرب خبر وجود مؤامرة لاغتيال الشهيد صلاح حسين وبعض من زملائه وان محمود خاطر هو القاتل المأجور الذى سوف يقوم بتنفيذ الجريمة 0

وكانت الطامة فى روايتهم الملفقة الكبرى والتي بالصفحات السابقة وبداءت المعلن إليها الأولى سردها فى الفصل الخامس تحت عنوان " صلاح فداكم يا ثوار " بالصفحة 113 على النحو التالي "000000استيقظ شقيقي وكل من بالمنزل وظللت اصرخ فى نيل فى حين بقى صامتا , واخذ شقيقي الى خارج شقتنا وان أجرى خلفهما حافية انتحى بنيل شقيقي بعيداً عنى , ثم عاد مدحت ليقول لى ان عائلة الفقى أطلقت النار على صلاح وانه فى مستشفى شبين الكوم فصرخت فى وجهه " صلاح أتقتل يا مدحت وانتو مش عايزين تقولولى أخذت اردد هذه الجملة بشكل هستيري , ثم جريت الى الشارع ومن خلفي شقيقي , أوقفت تاكسي وأخذت أمر على منازل اصدقئنا لأقول لهم " عيلة الفقى قتلت صلاح , صلاح أتقتل , صلاح أتقتل

واستكملت المعلن إليها الأولى أدعاءتها المبطلة بقالتها بصفحة 116 الاتى :-" 0000000كانت مجريات التحقيق فى نيابة شبين الكوم فى سبيلها لتقييد الحادث ضد مجهول كما يحدث مع كل جرائم الإقطاعيين دائما "0000000لقد رتبوا للأمر جيداً 000"

واستطردت المعلن إليها الأولى فى محاولة للإيهام بصحة روايتها الهزلية وتهيئة القارىء يتقبل امتداداتها بنقلها لعرائض أدعت أنها صادرة من أخرين بالصفحات 118,117فزعمت جاء فيها الاتى :-"000000000اطالبكم بسرعة تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة عائلة الفقى على مؤامراتها الرجعية وعلى اغتيال ابن بار من اشرف أبناء الثورة0000"
والاتى0 "00سقط أمس المناضل الشهيد صلاح حسين طريح طلقات رصاص الإقطاع والرجعية على ارض كمشيش وتدبيــر عـائـلـة الفـقـى الرجعـية وبأشـراف الخائنـين عـزيز وصـلاح الفقـى وشـيخ الخفراء بسيونى الفقى 00000000000000000"

وبصفحة 119 الاتى " 0000000توجهت الى مبنى المحافظة والتقيت بالسيد عبد الفتح أبو الفضل الذى قدم لى واجب العزاء , ومن جانبي شرحت له أبعاد معركتنا ضد الإقطاع والظروف التى أحاطت باغتيال الشهيد صلاح حسين واتهمت الأسرة الإقطاعية بتدبير عملية اغتياله وسعيهم لتقييدها ضد مجهول 00000000"

ورددت المعلن إليهما الاتى
"0000000000000اعقب ذلك نشر خبر مفاده بان قضية مقتل الشهيد صلاح حسين والمتهم فيها الاقطاعى صلاح الفقى بالتحريض سوف تنظر أمام محكمة شبين الكوم الجنائية , وقد كان من المفروض أن تنظر أمام محكمة خاصة كما أعلن وزير العدل فى مؤتمره الصحفي الذى عقده فى مايو 1966 وذلك عندما اعلن قرار لاتهام الصادر عن نيابة امن الدولة العليا التى تولت التحقيق فى هذه القضية بعد ان كادت نيابة شبين الكوم ان تحفظ القضية وتقيدها ضد مجهول كما حدث فى كل الجرئم التى أرتكبها عائلة الفقى 0"

ولم تكتفى المعلن إليها الأولى وشركاءها بهذا الكم من السب والقذف فى حق أسرتنا وأنما استطالت فى بغيها لتنال من أحكام القضاء المصري الشامخ حين تناولت الحكم الدامغ ببراءة عميد أسرة الطالبين بقدر من اكاذبيها على النحو التالي بصفحة160,159
"000000000000 تحول الأمر من محاكمة الإقطاع الى محاكمة للثورة وقوانينها وبالذات قانون الإصلاح الزراعي 0ووقفنا نحن فلاحى كمشيش – المجني عليهم لا تملك رداً ولهذا الهجوم إلا تقديم المذكرات للنيابة رداً على أكاذيب الدفاع الى أن صدر الحكم على القاتل المأجور بخمسة وعشرين عاماً إشغال شامة وعلى باقي المتهمين بعام او ثلاثة عوام و بريء الإقطاعيون من كل جرائهم , كان الحكم لطمة قاسية بالنسبة , لنا لم نحسب لها حساباً وقفنا أمامها عاجزين عن فعل اى شيء وقفت أمام باب القضاء العالي يحوطني الجميع – وداد وصافى ومحمد عودة وأنا فى شبه ذهول , كانت لطمة قاسية لم توقعها كنت اشعر اننى أغرق فى جب لإقرار له فلم أتصور أبداً أن يحدث هذا ولم استعد له فالمتهم بالقتل مجرد قاتل مأجور وليس هناك ليه دواع او مصلحة له فى قتل صلاح وكل الشواهد والبراهين وتقارير الأمن تؤكد ان المستفيدهم الإقطاعيون فى المقام الاول فكــيف إذن اســتباح ضمــير القــاضـي أن يبـرىء القــتلة 000000"

وارودت فى صفحة 164 من الكتاب بنص خطاب أرسلته لعبد النصر تستعيديه على المحكوم ضدهم وتحثه على الغاء حكم القضاء بقالته
ا "00000000 إذا كانت الرجعية قد استطاعت أن تستخلص حكماً من المحكمة ببراءة الإقطاع فهي لن تستطيع ان تتوج ذلك الحكم بتوقيع قائد لثورة وزعيمها 00000000"

وفيما يبدو مما سبق أن أشياع ماركس وأحباب لينين وأتباع ستالين وأشياعهم ومن سيحشرون معهم بإذن الله ممن على شاكلتهم يأبون إلا أن يسدروا فى غيهم فهو سبيلهم فى طمس الحقائق وتسطير الأكاذيب التى تجعل منهم إبطالاً فى خيالهم المريض ولكنهم ومن أسف أبطال من ورق ذلك أن الزبد يذهب جفاءً وما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ولا يعدو قولهم كونه تزييفاً للحقائق وسباً وقذفاً للشرفاء ، ولا نبالغ إذا ما قلنا أن ما يزعمون ليس إلا كمثل بعوضه حطت على نخلة ولما أرادت الرحيل قالت استعدى أيها النخلة فأنى عنك راحلة قالت والله ما شعرت بك حين أتيت لأستعد لك عند الرحيل فليتها على كثرة ما نسبته من جرائم لعائلة الطالبين قد قدمت ثمة دليل لمزاعمها لكنه محض قول أجوف ولغو فارغ وأساطير تتلوها أناء الليل وأطراف النهار لعلها تجد من يصدقها.

ولقد أبت إرادة الله العلى إلا أن يحصحص الحق بكلماته وان يقطع دابر إفك المعلن إليهم بان نورد الحقائق سافرة مدعمة بالمستندات الدامغة والتي طوينها فى صدورنا عقوداً طويلة ممتثلين بقوله جلا وعلا( أنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) إلا أن مسلك المعلن إليهم بما نسبوه لأسرة الطالبين من عبارات السب والقذف والتى تعددت ما بين جرائم القتل والتعذيب والتشريد للاهالى وحرق المزروعات و حيازة سلاح بدون ترخيص و اغتصاب ارضى والتوسط لدى أعضاء الهيئة القضائية والخيانة العظمى لا يسعنا معها سوى ان نطرح بين أيديكم شهودنا على جرمهم فى حق عائلة الطالبين كى تخرس السنة السوء للأبد ، وينفضح كذب مزاعمهم ، ويكفوا أيديهم ، ويعودون مدحورين , وليعلم من ياتى بعدهم عظم جرمهم فى حق عائلة الطالبين الذين تنعتهم المعلن إليها الأولى وشريكيها بأنهم خونة عرابي بينما يرجع نسبهم الشريف الى قبيلة الخزرج الأنــصارية وفقاً لما ورد بكتاب " القبائل المصرية " للأستاذ / صلاح التايب
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم القضائى الصادر ببراءة المرحوم / صلاح الفقى من أفك المعلن إليها الأولى فى القضية رقم1054 لسنه1966 جنايات تلا - فى عهد عبدالناصر ذاته - قد حمل بمدوناته وأسبابه الدامغة الواقعة الصحيحة لمقتل صلاح حسين – والتى للأسف الشديد تعلمها المعلن إليها الأولى يقيناً لكنها أبت أن تذكر الحقائق عامدة للتشهير بسمعة عائلة الطالبين ويكفينا أن ننقل عن أسبابه بحصر لفظه الأتى
" حيث أن الجو لم يهداء فى كمشيش بعد أبتعاد صلاح الفقى عنها إلى الأسكندريه وأن الخلاف فى الرأى قد إدى إلى انقسامات بل إلى مشاجرات وقعت قبل حادث المقتل مباشره وتحرر عنها محاضر ، ولم يتضح للمحكمه من استعراض أن هذا الإنقسام فى الرأى وتلك المشاحنات قد اتصلت عن قرب أو بعد بصلاح الفقى منذ رحيله إلى الإسكندريه من عام1961 حتى عام1966 عندما حضر للبلده لتشييع جنازه والدته وتقدم ألاف المعزين فرأى القتيل صلاح حسين فى ذلك عوده للأقطاع فقدم بذلك تقريرآ للجنه الاتحاد الاشتراكى وحمل فيه على الإقطاع والرجعيه إنها بدأت تتحرك فى كمشيش وأشرت لجنه الاتحاد الاشتراكى العربى على التقرير بتاريخ 6/3/1966 بضروره مصادرة قصور عائله الفقى للمرافق العامه "0

ولقد سرد الحكم المشار إليه بمدوناته ما يؤكد أن أنقسام قد تم بين أبناء القرية نتيجة أصرار القتيل صلاح حسين وفريقه على تطبيق الماركسية فى صورتها المتشددة بأن تنزع الأراضى من يد الفلاحين ويتم عمل معسكرات عمل لهم فى الأراضي بحيث يذهب العائد كاملاً للدولة ولكل منهم ما يكفى احتياجاته فقط فى حين أن القاتل وفريقه قد رأو فى ذلك ضياع لمكاسبهم التى أستحصلوا عليها من جراء توزيع الأراضي عليهم وتخوفوا من مسلك القتيل وفريقه ، بما أدى إلى مشاجرات بين الطرفين لرغبة كل منهم فى السيطرة على مقاليد الأمور فى القرية وانتهت الأمور بحادثة القتل .

وليس هذا فحسب فأن المعلن إليها الأولى تعلم يقيناً أن القضاء المصرى قد وصم مزاعمها تلك بالافتراء والبهتان وحاكم من شاركوها فى الماضى البعيد النكال بأسرة الطالبين بما أورده الحكم الجنائي الصادر فى القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب والتى حوكم فيها زبانية جهنم من رجال العهد البائد وحسبنا ان ننقـل عن مـدوناته شهـادته للتاريخ التى أوردهـا بهـذا الشأن على النحو التالي :-

(( ولكن الذى حدث فى قضيه كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعى أكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلده السيد / حسين عبد الناصر معزيا فى وفاة صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقه صله الزماله وعندها أوحت إليه زوجه القتيل المدعوه شاهنده مقلد أن وراء مقتل صلاح حسين خلفيه سياسيه وأنه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربه للأشتراكيه وفى هذه الأثناء تصاعدت الأحداث فتطوعت بعض الأجهزه ومنها جهاز الأتحاد الأشتراكى فى ذلك الوقت التى كان يتولى أمرها بضعه أشخاص لم يتفهموا فلسفه هذا الاتحاد من أنه يجب أن يكونوا خداما للشعب لا أسيادا له وحاكمين وأنهم يجب أن يكونوا بوصفهم القائمين على الاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى يرفع نبض القاعده إلى القمه بأمانه وتأسيسآ على ذلك كله بدأت المأساه وتحرك المتهم الأول – الرائد متقاعد – رياض أحمد إبراهيم وزبانيته و سفراؤه وهم باقى المتهمين وتوجهوا إلى نيابه شبين الكوم ودخل المتهم الأول إلى غرفه التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابه يباشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفه التحقيق بطريقه أقل ما يقال فيها أنها اقتحام للغرفه وقد أنهى إلى المحقق بأنه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر بتقديم المساعده اللازمه للتحقيق وأن رجاله أجروا تحريات فى الحادث فطلب منه الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا بهذه التحريات غير أنه أخذ يقلب صفحات التحقيق الذى أجرته النيابه ثم عرف وكيل النيابه بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضيه بمعرفته باعتبارها قضيه سياسيه ولا يجوز أن يجرى فى شأنها الأساليب العاديه وضرب له أمثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكيه التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل المتهمين على الاعتراف وأفهم السيد وكيل النيابه أنه سيفعل ذلك أيضآ مع المتهمين فى هذه القضيه فلما رفض وكيل النيابه ما أبداه المتهم الأول وأفهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبآ ثم دخل اللواء مصطفى علوانى كريم مدير أمن المنوفيه وقتذاك غرفه التحقيق وحدث وكيل النيابه المحقق عن خطوره القضيه واهتمام السلطات العليا بها ثم أبلغه بأن رجال المباحث الجنائيه العسكريه يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين أحمد الفقى إلى كمشيش ليراه الأهالى فى قبضتهم واقترح مديرا الأمن على وكيل النيابه المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكريه بذلك دون إثبات هذه الإجراءات فى محضر التحقيق واستنكر منه السيد وكيل النيابه هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك بهذا الطلب إلى السيد رئيس النيابه الذى رفضه بدوره 000 بعد ذلك رجال المباحث الجنائيه العسكريه قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفى علوانى كريم وانهم انتقلوا بهم إلى كمشيش وهناك أوحى رجال المباحث الجنائيه العسكريه إلى بعض الأهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائيه بينما إنهال عليهم رجال المباحث العسكريه بالضرب ووضعوا فى أفواههم ألجمة الخيل واوسعوهم ضربا ولكما بالايدى والأرجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى إنهم أحضروا زوجه الشاهد الأول محمود عيسى وأمروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزعوا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدوا على رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال على مشهد ومرأى من جمع أهالى كمشيش وحرضوا احد الأهالى على الاعتداء على الأستاذ عبدالله الفقى المحامى ))0

وأستكمل الحكم كلماته القاطعة بشهادة محايدة لأجيال قادمة قال فيها :
" 0000 وتسجل المحكمه للتاريخ وحده ولتسمع الأجيال التى عاصرت هذه الأحداث وللأ جيال السابقه عليها والأجيال القادمه من ابناء مصرنا العزيزه الأمور الأتيه

أولأ : - تسجل المحكمه شكرها للزميل الأستاذ ملك مينا الذى باشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين على موقفه البطولى الذى لم يتزعزع فى مواجهه طغيان المباحث الجنائيه العسكريه متمثلا فيما ارتكبه المتهم الأول من اجراءات شاذه معه ، وكذلك تسجل المحكمه بالشكر الموقف الرجولى للأستاذ أسماعيل زعزوع الذى باشر جزءامن التحقيق مع المدعيه بالحقوق المدنيه وقت أن كانوا متهمين فى القضيه المذكوره أثناء تحقيقها بمعرفه النيابه بالسجن الحربى وتعيب على مسلك باقى زملائه فى نفس التحقيقات 0
ثانيا : - تسجل المحكمه وللتاريخ أن هذه الفتره التى جرت فيها أحداث هذه القضيه هى أسوء فتره مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فتره ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كرامه للإنسان المصرى ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال وأمر الرجال فيها بالتسمى بأسماء النساء ووضعت ألجمه الخيل فى فم رب العائله وكبير الأسره ولطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى ، كما ركلت بالأقدام ، وهدد رب العائله واخواته – وهو أبشع ما وقع فى هذه القضيه من تعذيب فى نظر المحكمه من إخراج جثه والدتهم من مدفنها – وكانت حديثه الدفن – للتمثيل بها أمام الناس والتشهير بهم وإذلالهم أمام أهلهم وذويهم وأمام الحاقدين والخصوم وأن المحكمه لتسجل بأن المخلوق الذى ينسى ربه ونبيه ويأمر الابن أن يصفع وجه أبيه أمام الناس لهو مخلوق وضيع وتافه ومهين وأن المحكمه وهى تسجل وهذه الفظائع ينتابها الأسى العميق والألم الشديد من كثره ما أصاب الإنسان المصرى فى هذه الحقبه من الزمان من إهدار الحريه وذبح الإنسانيه وقتل لكافه مقوماته "حريته ورجولته وأمنه وأمانه وماله وعرضه " وإن كانت المحكمه لتسجل أيضا للتاريخ وقلبها يقطر دمآ أن ما حدث فى هذه القضيه لم يحدث مثله حتى فى شريعه الغاب ولا البربريه الأولى 0
وتسجل المحكمه أيضا أن هذا الذى حدث من سفاحى البشريه وفاقدى الضمير قد أتت عليه ثوره التصحيح فى 15 مايو 1971 ومحته محوأ تامآ وإلى الأبد ظل ديمقراطيه الدستورالدائم وسيادته القانون والشرعيه السياسيه فلا سجن بلا محاكمه ولا أعتقال بلا قانون ولا حراسه بغير قاض وتشريع بل الكل ينعم بالحريه والكل فى أمن وأمان على عيشه وعرضه وماله وإنسانيته وكل مقوماته فى يومه وغده "0

أن شهادة القضاء النزيه على ما فعلته المعلن إليه الأولى فى حق عائلة الطالبين قديما من تحريض لمعارفها من ذوى السلطة كان يكفى فى ذاته لكى تنأى عن معاودة هذا البهتان وأن تضرع إلى الله جل وعلا طالبة الصفح عما تسببت به من أيذاء وتعذيب لعائلة الطالبين لكنها لم تفعل وزين لها شيطان السوء أن تستكمل ما بداءته من بهتان فحق عليها قوله تعالى "ومن يكسب خطيئة أو أثماًًًُُ ثم يرمى به بريئاً فقد أحتمل بهتاناً وأثما مبينا "

فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أوردته المعلن إليهم بكتابهم ( من أوراق شاهنده مقلد ) من اتهامات لا أساس لها من نسبوها لأسرة الطالبين ما بين قتل واغتصاب الاراضى و حرق المزروعات وتشريد اهالى وبلطجة وحمل سلاح بدون ترخيص والتوسط لدى أعضاء الهيئة القضائية والخيانةالعظمى وغيرها من الجرائم التى مست سمعة وكرامة عائلة الطالبين الأمر الذى يحق معه إقامة الدعوى الماثلة بطلب عقابها وفقاً 308عقوبات والتي جرى النص فيها على انه:-

)(00000اذا تضمن العيب او الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 307,306,303,182,181,179على ان لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى أحدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة اشهر))0

وكان ما أسنده المعلن إليهم لعائلة الطالبين من جرائم قد أضرت سمعتهم وكرامتهم واعتبارهم بما يستوجب عقابها وفقاً لنص المادة انف البيان و على نهج المستقر عليه فقهاً بهذا الشأن من انه :-

الخدش فى سمعة العائلات يراد به المساس بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها , ويتعين أن يكون القذف موجهاً لأفراد العائلة فى مجموعها وليس قاًصراً على أحد أفرادها ويستوى فى ذلك ان تكون الوقائع متعلقة بالعرض او بغير ذلك من النواحى التى تتعلق بالكرامة0
راجع جرائم النشر والاعلام – د /طارق سرور صـ551

وقيل أيضاً :-
يشدد القانون العقاب على أمرين أولهما الطعن فى عرض الأفراد وثانيهما خدش سمعة العائلات وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية تعليلاً لهذا التشديد – ضرورة وضع حداً لاستهتار بعض المجلات والصحف بالأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأعراض شخصية دنيئة 0
والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها فهى تتصل بمجال يحرص الشارع على أن تصان له حرمته وقدسيته –فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته ويعنى ذلك أن هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ وقد أراد الشارع بلفظ الأفراد – حماية عرض المرأة والرجل على السواء –والطعن فى العرض هو رمى المجنى عليه بما يفيد أنه يفرط فى عرضه –ويعنى العرض طهارة السلوك –فكل واقعة تمس هذه الطهارة وتعنى الانحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض
أما خدش سمعة العائلات فقد قصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجهاً إلى شخص معين أو غير معين منها وسواء كان متصلا بالعرض أو بغيره من نواحى الشرف والكرامة ، ولا يتطلب القانون للمعاقبة على القذف أو السب أو الاهانة بمقتضى المادة 308من قانون العقوبات ألا أن تكون عبارته متضمنة طعناً فى عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات 0
را جع محمد أحمد أبو زيد أحمد- موسوعة القضاء الجنائى ص587

وقيل أيضاً:-
وقد ورد تعليلا لهذا التشديد " ضرورة وضع حد لاستهتار بعض الصحف والمجلات وخوضها فى الشئون الخاصة للأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأغراض شخصية دنيئة " والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها 0فهى تتصل بمجال يحرص المشرع على أن تصان له حرمته وقدسيته ,فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته , ويعنى ذلك أن أثر هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ 0
ويفترض هذا التشديد أحد أمرين : تضمن القذف طعناً فى عرض الأفراد أو تضمن خدشاً لسمعة العائلات 0وقد أراد المشرع بلفظ "الأفراد"أن يشير إلى أن التشديد يتحقق سواء تضمن القذف طعناً فى عرض إمرأة أو رجل 0ويعنى "العرض" طهارة السلوك الجنسى , فكل عبارة تتضمن واقعة تمس الطهارة , وتعنى الإنحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض مثال ذلك القول عن إمرأة أنها على صلة جنسية بغير زوجها , والقول عن رجل أنه يدفع بأخته إلى الرذيلة , أو أنه وسيط بين أخته , ورجل فى علاقة جنسية ، أما "خدش سمعة العائلات " فقد أراد به المشرع القذف الذى يمتد إلى العائلة فى مجملها أى لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه , وسواء فى ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحى الكرامة ,فقد بينت المذكرة الإيضاحية أن عبارة "شرف العائلات "تتضمن فضلاً عن العرض كل ما يمت إلى الشرف من النواحى الأخرى 0ومثال هذا القذف قول المتهم أن رجالاً يترددون على المسكن الذى يقيم فيه المجنى عليه وعائلته وأنه يرجح أن تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة , والقول عن أفراد أسرة أنه يشك فى صحة أنسابهم , أو أنهم يديرون مسكنهم للقمار أو لتعاطى المخدرات أو تناول المسكرات , أو أنهم يستغلون مكاناً لإخفاء الأشياء المسروقة ، والتشديد الذى يقرره القانون يقوم على الجمع بيت عقوبتى الحبس والغرامة, فلا يكون للقاضى أن يقتصر على إحداهما ، وإذا إرتكب هذا القذف عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات , فقد وضع المشرع حد أدنى للغرامة (هو نص حدها الأقصى), وحداً أدنى للحبس (هو ستة شهور )
راجع المستشار / ايهاب عبدالمطلب – شرح قانون العقوبات –ص220

ولما كانت المعلن إليهما الأولى والثانية قد عمدتا لأرتكاب جريمتهما فى حق عائلة الطالبين للحط من شنها والمساس بسمعتها والتحقير من كرامتها وقد أرتبط ذلك عن علم يقينى بأن فعلهما مؤثم قانوناً إذ سبق للمعلن إليه الأولى أن عوقبت عن ذات الفعل الاجرامى فى الجنحة المشار إليها بصدر الصحيفة ، وكان هذا العلم متوافراً بذات القدر فى جانب المعلن إليها الثانيةو لثالث بما أوردوه بالصفحة 15 من الكتاب ونشرهم لصحيفة الجنحة أنفة البيان ومن ثم فأن القصد الجنائى العمدى قد أضحى ثابتاً فى جانب المعلن إليهم بما يتعين معه عقابهم للمستقر عليه بهذا الشأن :-

من المقرر أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقررلها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه 0ولما كان ما أسنده الطاعن إلى المجني عليه يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية فضلا من أنه يوجب احتقاره عند أهل وطنه فأن النعي بأن الطاعن لم يكن لديه قصد الأسناد يكون على غير أساس
الطعن رقم1187 لسنه 35 ق جلسه8/5/1966 – س17 – ص16

وقضى ايضآ : -
يتوافر القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها
الطعن رقم224 لسنه40ق ص11/5/1970
س21 – ق163 ص693
وقضى أيضا بأنه : -
متى تحقق القصد الجنائي قبل الطاعن فى جريمة القذف بما أثبته الحكم عليه من قصد التشهير فأنه لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف مادام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو فى محكمه 0
نقض رقم 640 لسنه41 ق جلسة 9/11/1971
س22 – ق163 ص669


وقضى كذلك بأنه : -
أن القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارة التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، متى كانت الألفاظ داله بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبه قائلهــــا عليها بصرف النظر على البواعث التي دفعته لنشرها
الطعن رقم228 لسنه46قجلسه24/5/1976 س 27 ق120 ص542
 وقضى بأن :-
( الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معانى السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البــــــــــواعث التى دفعته لنشرها ، فإن القصد الجنائى يتحقق فى القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالماً بمعناها )
طعن رقم 50 لسنة 18 قجلسة 15/6/1948

 وقضى فى ذلك أيضاً بأنه :-
( متى كانت العبارات المنشورة كما يكشف عنوانها وألفاظها دالة إنما رمى إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى بالحق المدنى ....... فإن إيراد هذه العبارة بما إشتملت عليه من وقائع تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى ، ولا يعفى المتهم من العقاب أن تكون هذه العبارة منقـــولة عن جريدة أخرى فإن الإسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكيه متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو إحتمالاً ولو وقتيين فى صحة الأمور المدعاة
الطعن رقم 1028 / 30 ق
جلسة 17/1/1967 س 12 ص 94


وقضى كذلك :-
الأصـل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القــــانون عقوبة جنائيه أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه
الطعن رقم 621 لسنة 31 ق جلسة 16/1/62 س 13 ص 47
 وقد قضى أيضاً بأنه :-
القصد الجنائى فى جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب ، فمادامت العبارات الثابتة بالحكــم هى مما يخدش الشرف ويمس العرض فذلك يكفى فى التدليل على توفر القصد الجنائى
الطعن رقم 1317 لسنة 19 ق جلسة 9/1/1950

حرياً بالاشارة ان مقارفة المعلن اليها الاولى لجريمتها الماثلة يعد ظرفاً مشدداً لعقابها سيما وقد سبق وعوقبت عن ذات الواقعة بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 11807لسنة2005 مدينة نصر والمقيدة برقم9218 لسنة2006 مستأنف شرق الا انها لم ترتدع واصرت على معاودة ارتكاب ذات الجريمة من جديد بما بما يتوافر به ظرف العود المشدد للعقاب وفقاً للمادة 49 عقوبات التى جرى نصه على انه ((0000يعتبر عائداً 00000
اولاً :000000000000
ثانياً:00000000000000
ثالثاً :من حكم عليه بجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور , وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحاً متماثلة فى العود وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة 00))

وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتبار مسلك المعلن اليها الاولى ينم عن خطورة إجرامية تستوجب تشديد العقاب لمعاودتها ارتكاب جريمة السب والقذف ذاتها من جديد قبل مضى اقل من عام على جريمتها السابقة التى عوقبت عنها بالحكم المشار ليه بعاليه سيما وان مظ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

جنحة سب وقذف  Empty
مُساهمةموضوع: رد: جنحة سب وقذف    جنحة سب وقذف  Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 1:38 am

وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتبار مسلك المعلن اليها الاولى ينم عن خطورة إجرامية تستوجب تشديد العقاب لمعاودتها ارتكاب جريمة السب والقذف ذاتها من جديد قبل مضى اقل من عام على جريمتها السابقة التى عوقبت عنها بالحكم المشار ليه بعاليه سيما وان مظاهر الخطورة الاجرامية قد تعددت و تمثلت من ناحية فى معاودة الجريمة الاولى بكافة أركانه القانونية ومن ناحية أخرى فى أنها قد ارتكبتها بمشاركة شخص أخر جديد تمثل فى المعلن اليها الثانية بما يتعين معه قانوناً شمولها بالتشديد الوارد بالمادة 50عقوبات والتى نصت على انه (( 0000يجوز للقاضى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة ان يحكم باكثر من الحد الاقصى المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز هذا الحد 0000))

ولما كانت جريمة المعــلن اليهم قد اضــرت بسمعة اســرة الطالــبين بالغ الضرر فانه يحق لهما مطالبتهما بالتضامن فيما بينهم بمبلغ 2001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0

ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الرابع بوصفه المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المعلن اليهم الثلاث الأول لتوقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 308عقوبات على ضوء ما ورد بنص المادتين 50,49عقوبات

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه جنح مدينه نصر – الكائن مقرها بشارع أحمد سليم – الحى السابع بجلستها المنعقده صباح يوم الموافق / / لتسمع المعلن إليهم الثلاث لأول الحكم عليهم فى مواجهة الرابع 0
بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 308 من قانون العقوبات عن جريمة القذف على ضوء ما ورد بنص المادتين 50,49عقوبات وإلزامهما بأداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع مصادرة الكتاب بأعتباره أداة الجريمة 0مع أزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

جنحة سب وقذف  Empty
مُساهمةموضوع: رد: جنحة سب وقذف    جنحة سب وقذف  Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 1:41 am

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب
عدنان محمد عبد المجيد
المحــامـى
لدى محكمة النقض والدستورية العليا
94 أ الشهيد احمد عصمت – عين شمس
2ت : 4910121 , موبيل : 1095120 /2 01

مذكرة
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر

بدفــاع / ورثة عزيز احمد عبدالله الفقى واخرين

مدعين بالحق المدنى
ضــــد
السيدة/ شاهندة عبدالحميد مقلد متهمـــة

فى القضية رقم لسنة2006 مستأنف شرق
جلسة : 6/6/2006


بسم الله الرحمن الرحيم
"ومن يكسب خطيئة أو أثماًًًُُ ثم يرمى به بريئاً فقد أحنمل بهتاناً وأثما مبينا "
صدق الله العظيم

الواقعات
نحيل فى بيانها إلى ما ورد بصحيفة الأدعاء المباشر منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة ونقص مذكرتنا للرد على ما أبداه دفاع المتهمة من دفوع
الدفـــــاع

أولاً
الرد على زعم تنازل المدعين بالحق المدنى
عن شكواهم ضد الفاعل فى الواقعة محمد منير
وأدعاء أن أثرة يمتد إلى المتهمة المستأنفة

أن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون يجد أن ما ذهب إليه دفاع المتهمة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 16/5/2006 بافتراضه من عندياته بأن عدم أقامة الدعوى المباشرة –بأعتبارها شكوى –قبل السيد /محمد منير يعد –على حد زعمه – تنازلاً ضمنياً عن الشكوى قبله يمتد أثره العينى إلى المتهمة الحالية هو أمر لا يوافق صحيح القانون ولا يخلوا من مغالطة مفضوحة ذلك أن هذا الزعم يصطدم بنص قانونى صريح يتمثل فى المادة 4اجراءات جنائية والتى جرت على انه :-
اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم , واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين "وأساس تلك المادة أعمالا لقاعدة وحدة الجريمة وما يترتب على ذلك من اعتبارها مقدمة ضد باقى المتهمين و يترتب على ذلك أن تسترد النيابة العامة سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية قبلهم باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على أنه :-

إذا تعدد المتهمون فى جريمة وكانوا جميعهم من الذين يشترط لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم تقديم شكوى فيكفى أن تقدم الشكوى من المجنى عليه ضد أحدهم أى لا يشترط أن يقدم المجنى شكواه ضد جميع المتهمين فى الجريمة حتى ولو لم تقدم الشكوى إلا ضد بعضهم فقط فمثلاً فى جريمة القذف اذا كتب المقال الذى تضمن عبارات اقذف اكثر من كاتب واحد فأن تقديم المجنى عليه شكواه ضد أحد القاذفين فى حقه , يكفى لان تتخذ النيابة العامة الأجراءات القانونية ضد باقى المتهمين سواء كانو من الذين كتبوا المقال أو من المسئولين جنائياً عن النشر فى الصحيفة التى نشرت المقال المتضمن عبارات القذف طبقاً للقواعد العامة فى القانون , واذا تعدد المتهمون وعرف بعضهم فقط فأن التقدم بالشكوى ضد من عرف يكفى للسير فى الأجراءات ضد من لم يعرف منهم
راجع شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية
د/عبد الرؤوف مهدى –ط 2003-620ص وما بعدها

وقيل ايضــا بأنه :-
نص المشرع فى المادة الرابعة إجراءات على انه إذا تعدد المتهمون فيكفى ان تقدم الشكوى ضد احدهم وتعتبر بذلك انها مقدمة ضد الباقين ايضا ولا يلزم أن يكون المتهم له صفة الفاعل بل يكفى أن تتوافر فى حقه صفة الشريك , وعلى ذلك فلو فرض أن المتهمين جميعهم كانت تربطهم بالمجنى عليه صفة الفروع فيكفى ان يتقدم بشكواه ضد أحدهم حتى و لو كانت له صفة الشريك حتى تعتبر انها قدمت ضد الأخرين وترتد للنيابة العامة حريتها فى تحريك الدعوى ورفعها عليهم جميعاً
راجع قانون الأجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض
د/مأمون محمد سلامة ج 1-ط 205ص10وما بعدها

ومهما يكن من أمر فأن المدعين بالحق المدنى لم تتجه أرادتهم نحو التنازل عن تحريك الدعوى الجنائية قبل السيد/محمد منير الصحفى بالجريدة المنشور بها المقال محل الجريمة وأنما حال بينهم وبين اختصامه فى دعواهم المباشرة الجهل بحقيقة شخصيته وعدم استطاعتهم التوصل إلى أسمه كاملاً إذ أن الدعوى لا يمكن أن تقام قبله إلا بمعرفة أسم المتهم ثلاثياً كما لم يستطع المدعون بالحق المدنى التوصل لمحل أقامته حتى يتسنى إعلانه بالادعاء المباشر وفقاً لنص المادة 9 من قانون المرافعات ,
ولما كان حق المدعين بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية موقوت بمدة سقوط قدرها ثلاثة اشهر من تاريخ علمهم بالواقعة فلم يكن هنالك من سبيل لديهم سوى تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمة الحالية –المعروفة يقيناً لديهم –عن الجريمة وقبل أنقضاء المواعيد0 ولم يمنع أحد النيابه العامة صاحبة الحق الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية قبل من تشاء .

ثانياً
الرد على الزعم بأن الحوار لا يحوى اى طعن او خدش لسمعة العائلة بالمعنى المقصود فى النص واحكام محكمة النقض

كان دفاع المتهمة قد أتخذ منحى غير سديد قانوناً حين ذهب إلى حد الزعم الغير قائم على أسس صحيحة من حيث الواقع والقانون بأن مادة العقاب المنطبقة على واقعة التداعى نص خاص أختص به المشرع الطعن فى الأعراض من ناحية السلوك الجنسى للأفراد دون سواه .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما قرره دفاع المتهمة أمر يجافى صحيح القانون ذلك ان نص المادة المذكورة قد حمل صورتين مؤثمين قانوناً أولهما :-الطعن فى عرض الأفراد والثانية :- خدش سمعة العائلات وهما صورتين متغايرتين تماماً فيما بينهما فألأولى تتناول كل ما يمس عرض الأفراد من ناحية السلوك الجنسى البحت باسناد وقائع تمس شرفهم أو طعناً فى اعراضهم والثانية تتناول كل ما يمس سمعة العائلات وكرامتهم واعتبارهم من كافة المناحى الأخــرى وقد أستقــر الفقــه بهذا الشأن على انه :-
يفترض هذا التشديد أحد أمرين : تضمن القذف طعناً فى الأفراد او تضمن خدشاً لسمعة العائلات وقد أراد الشارع بلفظ "الأفراد"أن يشير إلى أن التشديد بتحقق سواء تضمن القذف طعناً فى عرض إمراءة او رجل وان يرفض بذلك التفسير القديم الذى قصر التشديد على حاله الطعن فى عرض (امراءة) ويعنى (العرض) طهارة السلوك الجنسى فكل عبارة تتضمن واقعة تمس هذه الطهارة وتعنى الأنحراف فى السلوك تعد طعنا فى العرض , مثال ذلك القول عن أمراءاة انها على صلة جنسية بغير زوجها والقول عن رجل انه يدفع بأخته إلى الرذيلة , او لأنه وسيط بين أخته ورجل فى علاقه جنسية أما (خدش سمعة العائلات ) فقد اراد به الشارع القذف الذى يمتد إلى العائلة فى مجموعها , أى لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه وسواء فى ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحى الكرامة فقد بينت المذكرة الأيضاحية أن عبارة (شرف العائلات ) تتضمن فضلاً عن العرض كل ما يمت إلى الشرف من النواحى الأخرى ومثال هذا القذف القول عن أفراد أسرة ان يشك فى صحة انسابهم أو انهم يريدون سكنهم للقمار او لتعاطى المخدرات او تنازل المسكرات , أو انهم يستغلونه مكاناً لأخفاء الأشياء المسروقة 0
راجع شرح قانون العقوبات –القسم الخاص
د/محمود نجيب حسنى ص661
وقيل ايضا:-
الخدش فى سمعة العائلات يراد به المساس بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها , ويتعين أن يكون القذف موجهاً لأفراد العائلة فى مجموعها وليس قاًصراً على أحد أفرادها ويستوى فى ذلك ان تكون الوقائع متعلقة بالعرض او بغير ذلك من النواحى التى تتعلق بالكرامة0
راجع جرائم النشر والاعلام – د /طارق سرور صـ551

وقيل أيضاً :-
يشدد القانون العقاب على أمرين أولهما الطعن فى عرض الأفراد وثانيهما خدش سمعة العائلات وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية تعليلاً لهذا التشديد – ضرورة وضع حداً لاستهتار بعض المجلات والصحف بالأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأعراض شخصية دنيئة 0
والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها فهى تتصل بمجال يحرص الشارع على أن تصان له حرمته وقدسيته –فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته ويعنى ذلك أن هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ وقد أراد الشارع بلفظ الأفراد – حماية عرض المرأة والرجل على السواء –والطعن فى العرض هو رمى المجنى عليه بما يفيد أنه يفرط فى عرضه –ويعنى العرض طهارة السلوك –فكل واقعة تمس هذه الطهارة وتعنى الانحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض
أما خدش سمعة العائلات فقد قصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجهاً إلى شخص معين أو غير معين منها وسواء كان متصلا بالعرض أو بغيره من نواحى الشرف والكرامة 0
ولا يتطلب القانون للمعاقبة على القذف أو السب أو الاهانة بمقتضى المادة 308من قانون العقوبات ألا أن تكون عبارته متضمنة طعناً فى عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات 0
را جع محمد أحمد أبو زيد أحمد- موسوعة القضاء الجنائى ص587



وقيل أيضاً:-
وقد ورد تعليلا لهذا التشديد " ضرورة وضع حد لاستهتار بعض الصحف والمجلات وخوضها فى الشئون الخاصة للأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والإساءة إلى سمعتهم لأغراض شخصية دنيئة " والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها 0فهى تتصل بمجال يحرص المشرع على أن تصان له حرمته وقدسيته ,فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته , ويعنى ذلك أن أثر هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ 0
ويفترض هذا التشديد أحد أمرين : تضمن القذف طعناً فى عرض الأفراد أو تضمن خدشاً لسمعة العائلات 0وقد أراد المشرع بلفظ "الأفراد"أن يشير إلى أن التشديد يتحقق سواء تضمن القذف طعناً فى عرض إمرأة أو رجل 0ويعنى "العرض" طهارة السلوك الجنسى , فكل عبارة تتضمن واقعة تمس الطهارة , وتعنى الإنحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض مثال ذلك القول عن إمرأة أنها على صلة جنسية بغير زوجها , والقول عن رجل أنه يدفع بأخته إلى الرذيلة , أو أنه وسيط بين أخته , ورجل فى علاقة جنسية 0
أما "خدش سمعة العائلات " فقد أراد به المشرع القذف الذى يمتد إلى العائلة فى مجملها أى لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه , وسواء فى ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحى الكرامة ,فقد بينت المذكرة الإيضاحية أن عبارة "شرف العائلات "تتضمن فضلاً عن العرض كل ما يمت إلى الشرف من النواحى الأخرى 0ومثال هذا القذف قول المتهم أن رجالاً يترددون على المسكن الذى يقيم فيه المجنى عليه وعائلته وأنه يرجح أن تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة , والقول عن أفراد أسرة أنه يشك فى صحة أنسابهم , أو أنهم يديرون مسكنهم للقمار أو لتعاطى المخدرات أو تناول المسكرات , أو أنهم يستغلون مكاناً لإخفاء الأشياء المسروقة 0
والتشديد الذى يقرره القانون يقوم على الجمع بيت عقوبتى الحبس والغرامة, فلا يكون للقاضى أن يقتصر على إحداهما ، وإذا إرتكب هذا القذف عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات , فقد وضع المشرع حد أدنى للغرامة (هو نص حدها الأقصى), وحداً أدنى للحبس (هو ستة شهور )
راجع المستشار / ايهاب عبدالمطلب – شرح قانون العقوبات –ص220

وواقع الحال أن مسلك دفاع المتهمة بهذا الشأن بأبتسار معنى المادة ونصها يشبه قارىء النصف الأول للأيه الكريمه "لا تقربوا الصلاة 0000وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " وكأنه يصم مشرعنا باللغو حين يورد بنص المادة المذكورة هذا التغاير فى المعنى بين طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فى محاولة لإيهامنا أن مقصودهما ومرامهما واحد ومن ثم فأنه يهدر معانى الألفاظ المسندة لأسرة المدعين على وضوحها ويعدها غير مؤثمة قانوناً بنص المادة المذكورة ونذكر منها "التعذيب " "السخرة" "القتل " "الأستيلاء على الأراضى " "والأغتصاب " وغيرها من الوقائع الماسة بكرامتهم وسمعة عائلتهم 0

وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد كان هناك ما هو ادهى من ذلك وأمر حين راح دفاع المتهمة –يدعى –بأن ما قارفته المتهمة يدخل ضمن "حق النقد " "وحريه القول والفكر " وانه قد دار حول وقائع ثابتة ومعروفه أتصلت بالجماهير وعدها وقائع صحيــحة سردتها المتهمة ومن جانبنا نجمــل الرد عليه فى الأتى :-

أولا :-أن ما أوردته المتهمة بمقالها لا يعد من قبيل الوقائع الثابتة فى شىء وأنما هو ظن مرجوح من عندها فنده قضاء نهائي بات فى الجناية لسنة 1968
والقاضي ببراءة عائلة المدعين بالحق المدني من الأتهامات التى نسبتها إليهم وكذا الحكم الصادر فى الجناية رقم 1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب والتى حوكم خلالها من عذبوهم ونكلوا بهم للأعتراف بالوقائع التى أسندتها إليهم المتهمة , ومن ثم فأنه لا محل لما يتذرع به دفاع المتهمة بهذا الشأن باعتبار أن كلمة القضاء – باعتباره صفة الحياء المطلقة –قد دمغت كافة تلك المزاعم والأباطيل بالافتراء والبهتان ولكونها عنوان الحقيقة وتسموا على النظام العام وما عداها باطل 0

ثانياً :- أن عدم ذكر المتهمة لواقعة تبراءة ساحة أسرة المدعين بالحق المدنى من كافة تلك المزاعم الكاذبة بالرغم من علمها اليقينى بالأحكام القضائية الصادرة ببراءتهم وبخاصة وأنها كانت شاهدة الأثبات التى وصمت الأحكام القضائية أقوالها بالكذب والأفتراء لا يتأتى والقول بأنها حرة فى القول والفكر او أنها تورد وقائع ثابتة لعلمها بأن القضاء قد أهدر كافة مزاعمها ووصمها بالكذب والتلفيق من قبل ذلك بما أورده بمدونات قضاءه وليس بخاف عليها بدليل تناولها له فى وقائع القذف 0

ثالثاً :- أن مزاعم المتهمة المسندة للمدعين بالحق المدنى وأسرتهم مبناها واساسها حقد دفين تضمره لهم فى نفسها أوردت ذكره حين رددت "00000هى عيله الفقى ديه زى الأسرائيلين اللى سرقوا أرض الفلسطينين فكل هذه الأحداث ساهمت فى تكوين فكرى فكنت فى هذا السن الصغيرة اكره الظلم والأقطاع وأسرائيل وهذه الكراهية كبرت معى وأزدادت بزواجى من صلاح بن عمتى ...... الأمر الذى يظهر مدى توافر الركن المعنوى للجريمة فى حق المتهمة 0

والمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
إذا كان القاذف قد أقدم على القذف و يده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً ، فهذا ما لا يجيزه القانون و متى كان ما يثيره الطاعنون من أنهم أثبتوا صحة ما قذفوا به المطعون ضده بما هو مستفاد من صدور قرارات بعزله من الإتحاد الإشتراكى العربى و من مجلس المحافظة ، و حل الجمعية التعاونية ، و من تقديم المطعون ضده للمحاكمة بجريمة حيازة أطيان زراعية تزيد عن القدر المسموح به قانوناً ، مردوداً بأن الفصل فى ذلك من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه ، و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن التحقيقات قد أثبتت عجزهم عن إثبات صحة وقائع القذف و دلل على ذلك تدليلاً سائغاً و سليماً ، فإن دعوى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض

الطعن رقم 2208 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458
بتاريخ 07-04-1969

وقضى أيضاً بأنه :-
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر اذا كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار , فيكون علمه عندئذ مفترضا 0اضافة إلى قيام الدافع لدى الطاعن لإسناد واقعة القذف –بطريق النشر –إلى المجنى عليه , بإقراره فى التحقيقات بوجود خلافات فقهية فى الرأى الشرعى ورسالة الأزهر وبين شيخ الأزهر –المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية –واعتقاده –أى الطاعن –الشخصى بأن شيخ الأزهر هو الذى حل جبهة العلماء التى كان هو أمينأ لها , وما اطمأنت إليه المحكمة من ان الطاعن اتجهت إرادته إلى إسناد الأمور التى ذكرها –ونشرها المتهم الأخر على لسانه –إلى شيخ الأزهر مع علمه بها وأنها لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لكونها عبارات شائنة فى ذاتها لأنها وصفت شيخ الأزهر الذى هو رمز من رموز الإسلام فى مصر , وشيخ المسلمين بها –بأنه انشغل عن مهام منصبه بتدمير الأزهر ومطاردة الناصحين له –واتهامه فى عبارات تهكمية بأنه لا ينظر إلا لذاته ومنصبه وقام بتأميم جبهة العلماء وزعم بأنه يستطيع القيام بعملها ولم يفعل ما تقاعس هو عن فعله , ومن ثم فإن العلم يكون قائماً فى حقه , وأنه سىء النية فيما قذف به المجنى عليه فلم يكن يبغى تحقيق مصلحة عامة , وهو ما يكفى لإدانته حتى لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف 0
(الطعن رقم 27549لسنة 69ق جلسة 1/7/2001 )

ثالثاً
الرد على الزعم بأنه لاصفة
لأحد من المدعين فى الشكوى او فى الأدعاء المدنى

كان دفاع المتهمة قد أستكمل تأويلاته الغير قائمة على سند صحيح من الواقع او القانون بالزعم بأنه لا صفة للمدعين بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية لأمرين أولهما أن الطعن الوارد بالمقال قد مس أشخاص متوفين ولم تمس أى من المدعين بالحق المدنى والثانية بأن الأسرة ليس لها شخصية اعتبارية ولا يوجد من يمثلها قانوناً من المدعين بالحق المدنى .
والحق الذى لا مراء فيه ان زعم دفاع المتهمة يجافى الحقيقة والواقع ذلك أن المتهمة بمقالها المغرض لم تتناول سيرة أحد أفراد الأسرة منفرداً بالذكر بإسناد الوقائع إليها على وجه الخصوص وأنما عممت الأسناد فى حق جميع أفراد الأسرة وشملتهم بالقذف بقالتها أن أسرة الفقى مثل الأسرائيلين و أن عائلة الفقى هم قتلة زوجها كما قالت أنها "احضرت السجل الجنائى لعائلة الفقى واقبل عام 1952وقالتها "قدم المحامى صورة للقاضى لى وأنا أخاطب عائلة الفقى وقال هذه صورتها وهى تبصق فى وجه عائلة الفقى فقلت للقاضى هل يكفى لأمراءة ترملت وهى فى العشرين من عمرها ان تبصق على قاتل زوجها
وواقع الحال أن هذا الإسناد يشمل ولا شك المدعين بالحق المدنى الذين كانوا جميعهم خلال تلك الفترة موجودين ضمن أفراد العائلة وبأعمار مختلفة و معاصرون للأحداث ومن ثم فأن القذف قد مسهم بشكل مباشر ومس افراد أسرتهم جميعهم 0
ولا يقيل دفاع المتهمة من عثرته محاولته النأى عن الحقائق بالزعم بأن مقصود المادة 308عقوبات لا يعنى القبائل والعائلات بالمعنى الكبير وانما يعنى " الأسرة "بربها وربتها وافرادها ذلك ان المدعين بالحق المدنى بالبند ثالثاً هم ابناء المرحوم /صلاح الدين الفقى ( المتهم فى القضيه المذكورة بعاليه ) الذى قدمت طى حافظة مستنداتها جرائد تحمل صورته والمدعون بالبند أولاً وثانياً هم ابناء عمومتهم وزوجاتهم و بالبند خامساً وسادساً شقيقات المرحوم / صلاح الفقى وجميعهم معاصرون للأحداث وأسرة واحدة قطنت قرية كمشيش خلال تلك الفترة بالمفهوم الذى اورده دفاع المتهمة أن صح جدلاً ولا يشكلون قبيله كهوازن أو ثقيف _ كما أنهم لا يقيمون بالطائف ولا علاقة لهم بوادى أوطاس _ ومن ثم فلا مساغ لما يتذرع به حرى بالمحكمة الموقرة رفضه

رابعاً
الرد على الزعم بأن المتهمة تمارس حق النقد التاريخى وحرية الفكر

كفلت التشريعات القانونية المختلفة للحكم القضائى فى ذاتيته قوة ومنعه رفعته لمرتبة أسمى واعلى عن كافة ما عداه من قرارات الإدارية للدولة وتفسيرات الأشخاص ومعتقداتهم وتأويلاتهم لأعتبارات عدة تمثلت فى كونه عنوان للحقيقة والعدالة المطلقة التى لا يزيغ عنها إلا هالك وبأعتبار أن من يصدره قد تربى على الحيدة المطلقة حتى اضحت كيانه ومذهبه فأذا ما تولى القاضى المحايد التأريخ وسجل كلمته الدامغة للتاريخ فيجب أن ينصت الجميع ويحنو الرؤوس أكباراً لأمره طوعاً أو كرهاً على حد سواء ، ذلك لان عمادة كلمة الحق والعدل

وواقع الحال أن المتهمة الماثلة قد نصبت من نفسها قيمياً أعلى على الأحكام القضائية تهدر حجيتها وتحكم بخلافها وفقاً لهواها ومعتقداتها الشخصية غير عابئة بما أسفرت عنه الآحكام ذات الحجية قبل الكافة من نتائج قائمة على بحث وتمحيص دقيق وسماع شهادة الشهود وأستخلاصها السائغ من كافة الادلة وقرائن الأحوال فيها بدعوى تسوقها المتهمة بين أيدينا زوراً للقول وبهاتاً وأفكاً كبيراً بأنها كانت تسرد وقائع تاريخيه حدثت وهى ملك للجماهير , وفاتها أن تعلن بين أيدينا بأن مبعث زعمها حقد دفين تضمره فى نفسها –دفعها للتغاضى عن الحقائق المطلقة التى أثبتتها الأحكام القضائية ومن ثم فلا مجال لها بأن تتذرع بكونها تسرد وقائع تاريخيه لأنها تفتقد أصلاً "صفة الحيدة " فى العرض للأحداث ولا تقبل شهادتها عليها لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تقبل شهادة ذى الأحنه "ذى العداواه"ولا الظنين "صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومهما يكن من أمر فقد تناست المتهمة عامدة وبسوء نية ظاهر ما أثنبتته الأحكام القضائية القاطعة الصادرة فى الحكم رقم لسنة 1968 ببراءة عائلة الفقى مما أعادة أسانده إليها من جرائم القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب والذى عوقب خلاله من قام بتعذيبهم والتنكيل بهم للأعتراف بجرائم لم يرتكبوها كما أنها قد تناست امور عدة نجملها فى الأتى :-
1-أثبت الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم لسنة 1968جنايات القاهرة أن قاتل زوجها صلاح حسين هو أحد أقربائه لوجود ثأر بينهما ولأختلافهما الشخصى حول تطبيق مفاهيم الماركسية وعدم وجود ثمة علاقة فيما بين أسرة المدعين بالحق المدنى وأى من حوادث القتل المسوب إليهم
2-أثبت الحكم الجنائى المذكور من واقع شهادة ذات المتهمة الماثلة التى حصلها بمدوناتها علمها اليقينى بحقيقة قاتل زوجها قبل أشهر من حادث القتل وقيامها بالتوجه إلى شقيق قاتله وأخباره حيث طمأئنها بأن ذلك لن يحدث ومع ذلك لازالت تصر على ثب تلك اللأكاذيب 0
3-أثبت الحكم الصادر فى القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب أن المتهمة الماثلة قد أوعزت إلى السلطات أنذاك بأن أسرة المدعون بالحق المدنى هم من قاموا بالتحريض على قتل زوجها وأن السلطات قد أرسلت زبانية التعذيب لحمل أسرة المدعون بالحق المدنى على الأعتراف بجريمة لم يقارفوها , وحمل الأهالى على الأعتراف قبلهم بأرتكاب الجرائم المسندة إليهم بما نكتفى بصدره بالنقل عن الحكم المذكور بحصر لفظه

(( ولكن الذى حدث فى قضيه كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعى أكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلده السيد / حسين عبد الناصر معزيا فى وفاة صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقه صله الزماله وعندها أوحت إليه زوجه القتيل المدعوه شاهنده مقلد أن وراء مقتل صلاح حسين خلفيه سياسيه وأنه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربه للأشتراكيه وفى هذه الأثناء تصاعدت الأحداث فتطوعت بعض الأجهزه ومنها جهاز الأتحاد الأشتراكى فى ذلك الوقت التى كان يتولى أمرها بضعه أشخاص لم يتفهموا فلسفه هذا الاتحاد من أنه يجب أن يكونوا خداما للشعب لا أسيادا له وحاكمين وأنهم يجب أن يكونوا بوصفهم القائمين على الاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى يرفع نبض القاعده إلى القمه بأمانه وتأسيسآ على ذلك كله بدأت المأساه وتحرك المتهم الأول – الرائد متقاعد – رياض أحمد إبراهيم وزبانيته و سفراؤه وهم باقى المتهمين وتوجهوا إلى نيابه شبين الكوم ودخل المتهم الأول إلى غرفه التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابه يباشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفه التحقيق بطريقه أقل ما يقال فيها أنها اقتحام للغرفه وقد أنهى إلى المحقق بأنه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر بتقديم المساعده اللازمه للتحقيق وأن رجاله أجروا تحريات فى الحادث فطلب منه الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا بهذه التحريات غير أنه أخذ يقلب صفحات التحقيق الذى أجرته النيابه ثم عرف وكيل النيابه بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضيه بمعرفته باعتبارها قضيه سياسيه ولا يجوز أن يجرى فى شأنها الأساليب العاديه وضرب له أمثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكيه التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل المتهمين على الاعتراف وأفهم السيد وكيل النيابه أنه سيفعل ذلك أيضآ مع المتهمين فى هذه القضيه فلما رفض وكيل النيابه ما أبداه المتهم الأول وأفهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبآ ثم دخل اللواء مصطفى علوانى كريم مدير أمن المنوفيه وقتذاك غرفه التحقيق وحدث وكيل النيابه المحقق عن خطوره القضيه واهتمام السلطات العليا بها ثم أبلغه بأن رجال المباحث الجنائيه العسكريه يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين أحمد الفقى إلى كمشيش ليراه الأهالى فى قبضتهم واقترح مديرا الأمن على وكيل النيابه المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكريه بذلك دون إثبات هذه الإجراءات فى محضر التحقيق واستنكر منه السيد وكيل النيابه هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك بهذا الطلب إلى السيد رئيس النيابه الذى رفضه بدوره 000 بعد ذلك رجال المباحث الجنائيه العسكريه قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفى علوانى كريم وانهم انتقلوا بهم إلى كمشيش وهناك أوحى رجال المباحث الجنائيه العسكريه إلى بعض الأهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائيه بينما إنهال عليهم رجال المباحث العسكريه بالضرب ووضعوا فى أفواههم ألجمة الخيل واوسعوهم ضربا ولكما بالايدى والأرجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى إنهم أحضروا زوجه الشاهد الأول محمود عيسى وأمروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزعوا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدوا على رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال على مشهد ومرأى من جمع أهالى كمشيش وحرضوا احد الأهالى على الاعتداء على الأستاذ عبدالله الفقى المحامى ))0

4-الثابت بما لا يدع أدنى مجال لشك أن كافة تلك الحقائق معلومة يقينا للمتهمة اذ أنها كانت المحرك الرئيسى للأحداث خلالها وسبق وطرحت ذات الأدعاءات ودفعها القضاء العادل بالبهتان ومع ذلك تعاود طرح تلك الأكاذيب دون الاتهامات "التى يدعون بأنها أتهامات رسمية دون ثمة أشارة للأحكام القضائية التى أسفرت عنها فكيف يسوغ أن تدعى بأنها تتحدث عن وقائع ثابتة تاريخياً0
وغاية القصد مما ذكر أن قصداً جنائياً عمدياً قد ثبت فى حق المتهمة بتعمدها تحريف الكلم عن مواضعه ولبس الحق بالباطل وقذف أسرة المدعون بالحق المدنى أرضاء لشهوة الأنتقام المسيطرة عليها بما يتوافر معه أركان الجريمة
بنــــاء عليــــه
يلتمس دفاع المدعين بالحق المدنى تأييد الحكم المستأنف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جنحة سب وقذف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن سـب وقذف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة صيغ العقود والدعاوى :: صيغ الدعاوى-
انتقل الى: