عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  التجاري الدولي  Empty
مُساهمةموضوع: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  التجاري الدولي  Emptyالجمعة فبراير 10, 2012 1:50 am

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب
عدنان محمد عبد المجيد
المحــامـى
لدى محكمة النقض والدستورية العليا
94 أ الشهيد احمد عصمت – عين شمس
ت : 4910121 , موبيل : 1095120 /2 01

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

د عوى التحكيم
رقم 432 لسنة 2005

مذكره بالرد

مقدمه من

الشركة العربية للفنون والنشر
((فنون ))
(( الشركة المحتكم ضدها ))

ضد

شركة جولدن بيراميرز بلازا ش.م . م .
الشركة المحتكمة



مقدمة

فى مسعى غير حميد للنيل من صرح الأدلة المتساوقة الذى وقف شامخاً فى دعوانا ينادى بحقوق المحتكم ضدها ويؤكد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام بإخلال جسيم بالعقود والتعهدات على السواء تردت فيه المحتكمة و التى حاولت جاهدة أصباغ إطار من المشروعية والصحة على تصرفاتها تارة بتأويل خاطئ و تارة أخرى بالتباكي والاستعطاف وثالثه بتحريف الكلم عن مواضعه لحكمه غير خافيه فذكرت بعض الحقائق وأعرضت عن البعض واختلقت البعض فى محاولة لطمس الحقائق والنيل منها لكن أرادة الله العلى القدير أبت إلا أن يحصحص الحق بكلمته فما آن تناولنا مذكرة دفاع المحتكمة الأخيرة حتى وجدناها قد نطقت بصرح جديد من الأدله الدامغة التى تدين تصرفاتها وسعيها للافتئات على الحقوق والتعهدات بما يعضد دفاع المحتكم ضدها – بمذكرتنا السابقة – بل وأوضحت كافة الحقائق التي سبق وتعرضنا لها بل وقدمت الدلائل القاطعة على صحتها .

ولا نقصد من ذلك إطلاق القول على عواهنه بل على العكس فقد اعتزمنا إبراز كافة الجوانب الإيجابية لمذكرة دفاع المحتكمة في كشف غموض الدفاع ودحض كافة ما سبق وطرحته المحتكمة ببيان دعواها بين يدي هيئة التحكيم تؤكد على حقيقة انحلال التعاقد بالإرادة المنفردة من جانبها وإخلالها بالتسليم ومحاولتها الأضرار بالمحتكم ضدها بإقامة دعواها بطلب التعويض بما يستوجب شيء من النظر لما ورد بها ووضع الحقيقه سافرة مدعومه بأدلتها الواقعيه والقانونيه بيت يدى الهيئة الموقرة على النحو التالي:-

أوجه الدفاع

أولاً :-الرد على محاولة المحتكمة تأويل وتفسير المكاتبات المتبادلة ونصوص التعاقد مع شركتها الوليدة على غير ما تحمله هذه النصوص عقلاً ومنطقاً للتهرب من التزامها الاساسى بتسليم العين في 1/4/2003 .

ثانياً :-الرد على نفى المحتكمة تعليق سريان العقد لحين انتهاء المفاوضات على التقايل فضلاً عن حدوث التقايل من العقد فعلاً من جانب المحتكمة ضمناً بتعاقدها فى 28/7/2003

ثالثاً :- الرد على أدعاء المحتكمة أنها لم تسعى لفرض مقاول بعينه على المحتكم ضدها وأن المحتكم ضدها أنهت التعاقد بإرادتها المنفردة بما ورد في خطابيها المؤرخين 21/4/2003 ، 15/6/2003 .

رابعاً :- الرد على زعم المحتكمة بعدم إخلالها بتسليم الخرائط والتصميمات الأزمه لتجهيز المجمع السينمائى .

خامساً :- الرد على زعم المحتكمة عدم إدخالها الغش في الدعوى الماثلة ومحاولة الأضرار بالمحتكم ضدها.


الدفــــــــــــاع

أولاً
الرد على محاولة المحتكمة تأويل وتفسير المكاتبات المتبادلة ونصوص التعاقد مع شركتها الوليدة على غير ما تحمله هذه النصوص عقلاً ومنطقاً للتهرب من التزامها الاساسى بتسليم العين في 1/4/2003 .

كان المحتكمة قد استهلت مذكرة دفاعها بأن أعرضت ونأت بجانبها عن كافة القواعد القانونية وأراء كبار شراح القانون التي وردت بمذكرة دفاع المحتكم ضدها بشأن الالتزام بالتسليم الملقى على عاتقها إذا لم تصادف هوى في نفسها وعمدت لحكمة غير خافية للتحلل من ربقة التزامها بالتسليم – إذ لم تستطع أيراد ثمة دليل على عرضها تسليم العين قانوناً - بإيراد تأويلات وتفسيرات لغوية بعيدة كل البعد عن المنطق القانوني السليم لما ورد بخطابها المؤرخ في 12/4/2003 والذي أوضح بجلاء عدم استطاعتها التسليم في 1/4/2003 المحدد بعقد الأيجار .

وكان سبيل المحتكمة لذلك أن حاولت تأويل النص وتجزئة فقراته وفقاً للنص المحرر بالإنجليزية على انه يتضمن الاستعداد للتسليم فى الحال غير عابئة بوضوح عبارات النــص ( لقد بداء العمل بالفعل فى الموقع لعناصر الأنشاء التى نحن ملتزمين بتسليمها ) بما يعنى بوضوح تام أن تلك الأنشاءات لم تستكمل بعد ويضحى ذلك واضحاً جلياً من النص على التسليم وفقاً لجـدول سبق تحديده لا وجود لثمة أشارة إليه فى العقد
بيد أن المحتكمة في مسعاها سالف البيان- لتحميل النصوص بغير مؤداها الطبيعى - قد تعثرت حين لم تستطع تأويل العبارات بالبعد عن دلالتها الواضحة لدى التصدي لمعنى لفظ الإنشاء الوارد بعقدها الأخير 22/1/2003 المطبق مع شركة ستارز (شروط خاصه بالعقد ) والذى نص فيه على الأتى :-

سيتم أنشاء المجمع السينمائى – طبقاً للرسومات الخاصه بستارز سينتر ..........
والمعنى الحرفى الواضح لعبارات النص التى لا يمكن تأويله أن المجمع السينمائى لم يتم إنشاءه بعد أو لم يستكمل بأحسن الأجتهادات الممكنه فى التفسير وفقاً لقواعد لغة العقد المعول بها ( اللغة العربية ) فما كان من المحتكمة إلا أن رفعت لواء التسليم لصعوبة التفســير بعكس ذلك بإدعاء أن النص لم يكن موفقاً وأن المقصود بكلمة ( الإنشاء ) التجهيزات الملقاة على عاتق المستأجر وما أكثر النصوص الغير موفقة التي ستصادفنا بأورق دفاعهم على نحو ما سيبين لاحقاً بتلك المذكرة .

ومهما يكن من أمر فإن المحتكم ضدها سوف تنأى بنفسها عن هذا الجدل اللغوي العقيم ودلالته – على الرغم من وضوح النص - محتمية بما أسفر عنه واقع النزاع ذاته من أدلة على عدم تمكن المحتكمة من التسليم في الموعد المحدد بالتعاقد على النحو الأتي .
1. أن الخطاب المرسل من قبل المحتكمة مؤرخ في 12/4/2003 أى بعد مضى ما يزيد عن أثنى عشرة يوماً كاملة على حلول ميعاد التسليم المنصوص عليه في العقد وقد تضمن ( أن العمل قد بداء في الموقع بالنسبة للإنشاءات التي نحن ملتزمون بها والمقاولون طرفنا مستعدون لتسليم المباني المؤجرة حسب الجدول ) على الرغم من أن التعاقد لم ينص فيه على تسليم مرحلي وفقاً لجدول محدد وإنما نص على وجوب التسليم في 1/4/2003بما يظهر أن الشركة المحتكمة حتى بعد مضى التاريخ المحدد لبدء تنفيذ المحتكم ضدها للتجهيزات لم تكن قد أنهت الإنشاءات الملقاة على عاتقها حتى تتمكن من تسليم المحتكم ضدها ابتداء التصميمات النهائية اللازمة للتجهيزات ثم المجمع السينمائي ذاته و من ثم فأن السؤال الذي يطرح نفسه متى تنتهي المحتكمة من تلك الإنشاءات ؟؟؟؟ .

02الحق الذي لا مراء فيه أننا لا نجد عنتاً شديداً في الإجابة عن تسألنا المطروح لما أسفر عنه تنفيذ تعاقد الشركة المحتكمة بتاريخ 22 / 10 / 2003 مع شركة ستارز والمشتمل بالبند السابع منه على منح المستأجر مدة 180 يوم من تاريخ الاستلام للقيام بجميع الأعمال اللازمة لتجهيز السنيمات وإعدادها لمباشرة النشاط
في حين أن ملحق العقد ( أ ) المعنون ببيانات عقد الإيجار قد خلا بمعرض ذكره لتاريخ بدء سريان العقد من تحديد تاريخ الاستلام الفعلي للعين وكافة الرسومات و المواصفات التفصيلية المعتمدة من الطرفين لإعمال التجهيز .

ولما كان ذلك وكان المجمع السينمائي قد تم افتتاحه في 22/11/2004 بواسطة شركة ستارز وقد نص فيه على منحها مدة ستة أشهر لأجراء التجهيزات على غرار ما ورد بتعاقدنا وبأجراء عمليه حسابيه بسيطة بإنقاص مدة الستة أشهر اللازمة للتجهيز يكون الاستلام الفعلي في 22/5/2004 في حين أن العقد مبرم في 22/10/2003 فتكون الشركة المحتكمة قد تقاعست عن تسليم شركتها الوليدة المجمع السينمائي ( للتجهيز لمدة 7 اشهر كاملة لكونها كانت خلال تلك المدة لا زالت تستكمل الإنشاءات والمباني الملتزمة بها وإعداد التصميمات النهائية لها والتي لم يتم تسليمها للشركة المحتكم ضدها خلال 45 يوم من تاريخ التوقيع على العقد –بما دعاها للتراخي في تنفيذ عقدها مع شركتها ستارز لدور العرض السينمائي 0

ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بأن المجمع السينمائى لم يكن قد أستكمل أنشاؤه فى تاريخ التسليم المحدد بعقدنا والمحدد له 1/4/2003 وبصحة ما أثرناه قانونا بمذكرة دفاعنا السابقة بأن المحتكمة لم تقم الدليل على عرضها تسليم المجمع السينمائى حتى الآن للمحتكم ضدها وأن هذا الالتزام بتحقيق غاية لا يمكن لها النكول عنه سوى بإقامة الدليل الدامغ على عرضها تسليم المجمع السينمائى وفقا للمقرر قانونا بهذا الصدد من مبادئ فقهيه وقضائية سبق وبيناها بمذكرة دفاعنا السابقة وتغافلت عنها المحتكمة

ثانياً
الرد على نفى المحتكمة تعليق سريان العقد لحين انتهاء المفاوضات على التقايل فضلاً عن حدوث التقايل من العقد فعلاً من جانب المحتكمة ضمناً بتعاقدها فى 28/7/2003


كانت المحتكمة قد استنكرت بشده ما أورده الدفاع بمذكرتنا السابقة بتقريره أن العقد قد تم تعليق سريانه لحين انتهاء المفاوضات على التعاقد الجديد مع الأستاذ / علاء الخواجة بديلاً عن التعاقد السابق .

بيد أن ما يغنى المحتكم ضدها عن إعادة طرح هذا الدفاع السابغ ما قررته المحتكمة بمذكرة دفاعها من قيامها بفتح باب التفاوض مع العديد من الشركات الأخرى نذكر منها ( إيطاليا فيلم و أمباير أنترناشيونال و جود نيوز ) و التي أشارت إليها بمذكرة دفاعها وصولاً إلى أن تم التعاقد فعلاً بتاريخ 28/7/2004 مع السيدان / جبرائيل خوري و وائل عبد الله – و بغض النظر عن كون هذا التعاقد يعد في ذاته إخلال بتعاقدنا القائم مع المحتكمة وفسخ بالإرادة المنفردة من جانبها سبق وبيناه بمذكرة دفاعنا السابقة بشأن أثر التعاقد التالى فى 22/10/2003- ، فإنه من ناحية أخرى يعد قبولاً ضمنياً لطلب التقايل المبدي من المحتكم ضدها ، ومن ثم فلا يسوغ من بعد أن تعيد المحتكمة التمسك بالعقد من جديد وقتما تشاء وأن تتنصل منه وقتما يحلو لها وفقاً لما تقتضيه مصلحتها بل يظل قبول التقايل والتفاسخ الضمني من جانبها قائماً في حقها ومرتباً أثاره بأنهاء التعاقد بمجرد حدوثه.

وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأنه :-
التفاسخ أو التقايل كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين وبحسب محكمة الموضوع اذ هى قالت بالتفاسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إراداتى طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الأرادتان على حل العقد .
نقض 16/2/1967 – م نقض م –18-394

وقضى أيضاً بأنه :-

للمتعاقدين أن يتفقا على أن يكون للتفاسخ أثر معدم لكل ما يترتب على تعاقدهما من حقوق والتزامات وللمحكمة أن تستخلص هذه النية المشتركة من ظروف الدعوى وملابستها وأذن فمتى كانت المحكمة بعد أن استعرضت ظروف التفاسخ قالت أن من شأنه أن يجعل البيع كأن لم يكن مؤسسة قضائها في ذلك على أن المطعون عليه الأول أنما أضطر إلى التنازل عن دعواه بصحة التعاقد بل وعن حقه في البيع إزاء إصرار الطاعن على إنكاره في البداية فلما لاحت للطاعن مصلحة في التمسك بهذا العقد الذي سبق أن أهدره بإنكاره رفع الدعوى بصحته بعد أن عدل عنه المطعون عليه الأول نهائياً استخلصت من هذه الظروف أن العقد بفرض أنه سبق أن تم أصبح بإرادة المتعاقدين متفسخا وكأنه لم يكن فإنها لا تكون في تقريرها هذا قد أخطأت في القانون .

نقض 26/3/1953 – م ق م – 146 – 855
فإذا ما تقرر ذلك وكانت المحتكمة قد قررت في مذكرة دفاعها بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بتعاقدها المؤرخ 28/7/2003 وإن هذا التعاقد قد ذاع خبره فإن هذا المسلك يترتب عليه ما عناه القانون لحصول التقايل من العقد الذي دارت حوله المفاوضات طوال الفترة السابقة ومن ثم فإن معاودة المحتكمة التمسك بالعقد وأثاره من بعد لا يغير من تلك الحقيقة القانونية شيء باعتبار أن التفاسخ من العقد قد تم بقبولها التفاوض مع العديد من الشركات الأخرى ثم تعاقدها الفعلي على العين وذيوع ذلك التعاقد بأقرارها بمذكرة دفاعها

ثالثاً
الرد على أدعاء المحتكمة أنها لم تسعى لفرض مقاول بعينه على المحتكم ضدها وأن المحتكم ضدها أنهت التعاقد بإرادتها المنفردة بما ورد في خطابيها المؤرخين 21/4/2003 ، 15/6/2003 .

واقع الحال أن الحديث عن قيام الشركة المحتكمة بمكاتباتها بمحاولة فرض شركتي ديبا وديباس على المحتكم ضدها للقيام بأعمال التجهيزات وما ورد بخطابي المحتكم ضدها المؤرخين 21/4/2003 ،15/6/2003 صنوان لا يفترقان وإن كليهما قد أتيا في ذات سياق الحديث عن ذات الموضوع .

و بداءة فإننا نود أن نلفت الأنظار إلى أن ما تدعيه المحتكمة من وجود مكاتبات سابقة على التعاقد تضمنت الاتفاق على التعاقد مع مقاول واحد قد تم نسخه بنصوص العقد المبرم بين الطرفين في 6/2/2003 فضلا ًعن أن ذلك لا يبرر في ذاته قيام المحتكمة بمحاولة فرض المقاول على المحتكم ضدها وإنما قد سعت الشركة المحتكمة لذلك لمحاولتهاعن عمد وسوء نية ظاهر لإظهار الشركة المحتكم ضدها بمظهر المتقاعس عن تنفيذ التزاماتها فقد سبق وبينا بأن المحتكمة بالفعل لم تكن قد أستكملت أنشاء المجمع السينمائى حتى تاريخ التسليم الوارد بالعقد فى 1/4/2003 بما دعى المحتكمة لمحاولة التغطيه على عدم وفاءها بألتزامها بتسليم المجمع السينمائى فى ذلك الموعد فاحتالت لأمرها بما أوردته بخطابيها المــــؤرخان في 22 / 5 / 2003 ، 27 / 5 / 2003 بأخطار المحتكم ضدها بأنها سوف تقوم بالتعاقد مع شركتي( ديبا ودباس ) لتنفيذ أعمال التجهيزات على نفقة المحتكم ضدها ، وذلك حتى تستطيع أن تتحلل من التزاماتها التي لم يتم تنفيذها بعد بدمج أعمال التجهيز الملقاة على عاتق المحتكم ضدها بالبند التاسع من العقد بأعمال الشركة المحتكمة الأساسية التي لم تتم في وقت واحد وفى حال حدوث ثمة تأخير في استكمال تلك الأعمال يكون الإخلال - ظاهراً – من جانب الشركة المحتكم ضدها .

بيد أن الشركة المحتكم ضدها قد فطنت لتلك الحيلة من جانب المحتكمة بمحاولتها سلب التزامها بأجراء التجهيزات للتغطية على إعمالها التي لم يتم استكمالها ولم تسلم اصلاً ، فبادرت المحتكم ضدها بخطابها المؤرخ في 15 / 6 / 2003 لأخطار المحتكمة بعدم إبرامها لاى عقود مع المقاولين المذكورين ( ديبا ودباس ) وانها غير مسئوله عن التعاقد معهما وان المحتكم ضدها تتمسك بعدم إمكانيتها تنفيذ العقد على نهج الشركة المحتكمة أنف البيان .

و كان مسلك المحتكم ضدها برفضها القاطع الإذعان لرغبات الشركة المحتكمة يركن الى ركيزتين أساسيتين من الناحيه القانونيه البحته تتمثل فى الأتى :-

الأولى إن العقد مدار التداعي لم ينص صراحة أو ضمناً على أحقيه الشركة المحتكمة في تعديل العقد وتنفيذ الإلتزمات الملقاة على الشركة المحتكم ضدها على نفقتها وإنما أكد التعاقد على إن هذا الالتزام تختص به الشركة المحتكم ضدها تحت أشراف الشركة المحتكمة ومن ثم فلا يجوز للأخيرة بإرادتها المنفردة اتخاذ هذا المسلك أعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة للمتعاقدين والمستقر عليها بهذا الشأن من أنه :-

النص في المادتين 150 / 1 ، 147 / 1 من القانون المدني يدلان على أن مبدأ سلطان الأراده ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الأخر ، كما يمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى أنشاء العقود على عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادق عن أرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً للاستقرار .
نقض 27 / 12 / 1984 الطعن رقم 841 لسنة 49 ق

والثانية :- إن القانون قد أوجب على الدائن الحصول على حكم قضائي بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين بشرط أن تقوم حالة من الاستعجال والضرورة الملحة القائمة تستلزم اتخاذ هذا التدبير من جانب الدائن وفقاً لنص المادة 209 من التقنين على ما يأتي

(( في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا . ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ))

وفى ذلك يقول الفقه :-

إذا قدر الدائن إن طبيعة الالتزام تسمح بأن يكون التنفيذ العيني ممكنا حتى لو قام به غير المدين ، وأمتنع المدين عن التنفيذ أستطاع الدائن إن يلجأ إلي القضاء ليطلب ترخيصاً في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين ، ويكون الالتجاء في صورة دعوى يطلب فيها الدائن الحكم بالتنفيذ العيني على نفقة المدين ، فإذا قرر القاضي أن التنفيذ العيني ممكنا بواسطة الغير ، حكم به وبأن يكون على نفقة المدين .........
فإذا كان التنفيذ العيني لا يحتمل الإبطاء إلى أن يصدر الحكم كما هو الحال في بعض صور الإصلاحات العاجلة بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر دون أن يستصدر حكماً إن يعهد إلى مقاول يقوم بهذه الإصلاحات العاجلة – ويحسن أن يكون ذلك بعد أعذار المؤجر – ثم يرجع بنفقة هذا الإصلاحات على المؤجر بدعوى يرفعها عليه يطالبه بذلك ، وهنا يبسط القاضي رقابته ليتثبت من إن الظروف كانت تبرر هذا التصرف الأستثنائى .
راجع الوسيط في شرح القانون المدني –
د/عبد الرزاق السنهوري – الجزء الثاني – المجلد الثاني

ولما كان واقع الحال أنه لم تكن هناك ضرورة ملحة تستلزم سلب التزام المحتكم ضدها وأهدار مبداء سلطان الإرادة فى التعاقد لأمور عدة نجملها فى الآتي :
1- ان المحتكمة لم تكن قد أستكملت ألتزاماتها بأنشاء العين حتى تاريخ الخطاب
المذكور وحتى لما بعد ذلك بكثير
2- أنها لم تعرض التسليم على المحتكمة قانوناً حتى تقيم الحجة على تقاعسها عن
تنفيذ ألتزامها قبل أن تحاول سلبه و تجهيز المجمع السينمائى على عاتقها

3- أن أستكمال الأنشاءات فى العين قد تراخى إلى ما بعد هذا التاريخ بكثير وحتى
لما بعد التعاقد فى 22/10/2003 مع شركة ستارز ولم يتم الأفتتاح ذاته إلا بعد
عام كامل أو يزيد من هذا التاريخ ولم تتعرض المحتكمة لخسائر من جراء ذلك

ومن نافلة القول أن هذا المفهوم السائغ قد وصل يقينا للمحتكمة حين بادرت بكتابها المرسل للمحتكم ضدها بتاريخ 21/6/2003 للتقرير بأنها لم تقم بالتعاقد مع المقاولين على غير رغبة المحتكم ضدها ولم تشر خلاله من قريب أو بعيد لما يفيد أنها قد اتخذت من الخطابين دليلا على وجود فسخ التعاقد بالإرادة المنفردة من المحتكم ضدها كما أنها فى كافة مكاتباتها التاليه قد ظلت تؤكد على سريان التعاقد حين خاطبت المحتكم ضدها فى 14/8/2003 بادعائها أن التعاقد معنا لا زال سارياً ولم يتم التعاقد مع أخرين و تطالبها بالتنازل عن عقد الشوتايم بما يقطع بمدى تردى المحتكمة لأدنى مدارج الغش والخداع والتحايل على القانون بأيراد هذا التفسير المجافى للحقيقه والواقع والقانون لما ورد بخطاب المحتكم ضدها و بمحاولتها التغطية على عدم استكمالها للأعمال الأساسية الملقاة على عاتقها بتمام الإنشاءات التي بتمامها يتم عمل الخرائط النهائية للمجمع السينمائي وهى التي كان من المفترض تسليمها في موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ التعاقد عن طريق فرض مقاول بعينه على المحتكمة ضدها والتعاقد معه منفردة على نفقة الأخيرة دون مقتضى يبرره التعاقد أو القانون قد أوجب على المحتكم ضدها أتحاذ وقفه حاسمه مع المحتكمة للحيلولة بينها وبين الاستمرار في هذا الصلف والتعنت بإعلانها انه لا يمكنها الاستمرار في التعاقد معها وفقاً لتلك الإجراءات بما يقطع في غير ما أيهام بمدى الإخلال الواقع من الشركة المحتكمة بالتعاقد ومظاهره الموجبة لتعويض الشركة المحتكم ضدها عن عسف المحتكمه وغشها وتحايلها على القانون .

رابعاً
الرد على زعم المحتكمة بعدم إخلالها بتسليم الخرائط والتصميمات الأزمه لتجهيز المجمع السينمائى .

كان دفاع المحتكمة قد أستكمل تأويلاتها الغير سائغة للأوراق على غير مؤداها بأن استغلت بعض المكاتبات للإيحاء بأن التزامها بتسليم الخرائط الخاصة بالتجهيزات خلال مدة 45 يوماً من التعاقد الحاصل في 6/2/2003 قد أوفت به قبل هذا وذلك حين تساندت إلي الخطابات المؤرخة 29/1/2003 ، 8/2/2003 ، 20/2/2003 وعولت عليها في هذا لتأييد هذا الزعم.

والحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما ذهبت إليه المحتكمة بهذا الشأن ليس له ظل من الواقع وإنما مجرد محاولة لإنطاق تلك الأوراق بما لا تحمله من معاني الأمر الذى يستوجب منا وقفة لمناقشة ما ورد بتلك الخطابات وطرحه على بساط البحث لمعرفة حقيقة مرامها ولنتأمل الخطاب المرسل في 8/2/2003 وما ورد به لنجد أن عباراته واضحة بأن المحتكم ضدها قد قررت أن تزيل دورة مياه للسيدات من الرسومات المعتمدة ومن المعروف أن إزالة جزء من البناء لا يكون من الخرائط الإلكتروميكانيكية والمتخصصه الخاصه بالتجهيزات وإنما يكون من الخرائط الإنشائية الأولية للمشروع والتي لا ننكر أنها سلمت إلينا وما يستلزمه ذلك من إعادة تعديل الرسومات الإنشائية للمشروع على ضوء إزالة تلك المنطقة من المبنى وهو ما حدي بالمحتكم ضدها لإرسال الخطاب المؤرخ في 20/2/2003 والذي أكدت فيه تسلمها للخرائط والرسومات الإنشائية المعدلة بعد إزالة دورة المياه المذكورة أما عن الخرائط الخاصة بالتجهيزات فلم يتم تسليمها من قبل المحتكمة .

وما يؤكد فساد زعم المحتكمة أنها لا تدعى فقط بتسليم الخرائط التي تحوى التصميمات النهائية اللازمة للتجهيزات عقب التعاقد في 6/2/2003 وإلا لكان الأمر سائغ وجائز حدوثه وإثباته لكنها ذهبت لأبعد من ذلك حين قررت بأن تلك الرسومات والخرائط قد سلمت قبل التعاقد ذاته وهو افتراض بعيد كل البعد عن الحقائق فكيف يمكن أن نصدق ذلك وقد ورد بنص العقد سند الدعوى المؤرخ في 6/2/2003 على تسليم الرسومات والتصميمات خلال مدة 45 يوم من التعاقد ومن ثم لا يمكن أن يعقل لشركة كالمحتكمة تتحرى فى كافة مكاتباتها وتعاقداتها الدقة الشديدة في الصياغة و الذود عن مصالحها وحمايتها أن تورد هذا البند الملزم لها بالرغم من كونها قد أوفت به قبل التعاقد ، ولكان من المستساغ أن ينص بالبند المذكور على قيام الشركة المحتكم ضدها بأجراء التجهيزات على ضوء الخرائط والتصميمات المسلمة إليها سابقاً بما – إلا لو كان اختيار هذا النص بالعقد غير موفق أيضاً - بما يظهر مدى سعى المحتكمة الدءوب لتأويل الأوراق والأحداث بما لا تحتمله للإفلات من التزامها التي قصرت في تنفيذها وفقاً للتعاقد.





خامساً
الرد على زعم المحتكمة عدم إدخالها الغش في الدعوى الماثلة ومحاولة الأضرار بالمحتكم ضدها.

أسهبت المحتكمة بمذكرة دفاعها الأخيرة في محاولة نفى حقيقة أنها قد أقامت دعواها الماثلة بطريقة الغش ومحاولة ممارسة الضغوط على المحتكم ضدها وابتزازها مادياً فاستهلت دفاعها ص 9 بالتقرير الغير مستند إلى واقع أو قانون بأنها لم تكن بحاجة إلى أعذار قانوني للفسخ تحت ذريعة أن المحتكم ضدها قد أكدت نكولها عن العقد في العديد من مكاتباتها بالرغم من أن جميع تلك المكاتبات تنادى بأن المحتكم ضدها لم تبدى عدم استمرار مطلق في التعاقد على نحو ما أسلفنا ، إلا أنه وبفرض جدلى بأن المحتكم ضدها قد أبدت عدم استطاعتها المطلق الاستمرار في التعاقد فإن ذلك لا يعفى المحتكمة من أصدار حكم قضائى بالفسخ لكون المادة 220 من التقنين المدنى لم تعفى الدائن سوى من الأعذار قانونا و كما أن الشرط الفاسخ الصريح بالعقد – الغير موجود فى حالتنا الراهنه – لا يعفيان كلاهما من التقرير القضائى بالفسخ وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
يقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة إلى التقاضي ، على أن ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع إلى القضاء عند المنازعه المدنية في واقعة تنفيذ العقد .
بيد إن مهمة القاضي تقصر في هذه الحالة على التثبيت في هذه الواقعة ، فإذا تحققت لديها صحتها أبقى علي العقد و إلا قضي بالفسخ على أن حرمان المدين هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانة أخرى تتمثل في ضرورة الأعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحة مع لزوم هذا الإجراء أيضاً ، فيلزم لوقوع الفسخ الاتفاق أن يشترط العاقدان بمعنى أن يتفقان علي أنفساخ العقد بقوة القانون ومن تلقاء نفسه وبغير حاجة إلي حكم القاضي ، وذلك بمجرد حصول الإخلال بالالتزام .

نقلاً عن كتاب الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية
د / عبد الحميد الشواربى ص 879 وما بعدها

ومما لاشك فيه أنه يلزم للقضاء بالفسخ قانونا أن يظل الدائن متمسك بشرط الفسخ الوارد بالعقد أو بما أبداه المدين من عدم استطاعته تنفيذ التعاقد المطلق – كفرض جدلى بحدوثه- وحتى تمام الحكم به دون أبداء ما يستدل به صراحة أو ضمناً بتنازله عن أعمال هذا الشرط وأثاره إلا سقط حقه فى التمسك به ويضحى من المتعين أتخاذ أجراءات الفسخ قانوناً بأعذار المدين والحصول على قضاء بالفسخ .

ولما كان ذلك وكانت الشركة المحتكمة قد ركنت في طلب الفسخ قبل ذلك لكتابها المؤرخ 14/8/2003 والذي ورد به أنها ستعود على شركتنا بالتعويض لما تدعيه من أخلال فى جانبها بعدم تنفيذ بنود العقد وأنها في سبيلها للتعاقد مع شركه أخرى ليس ذلك فحسب بل أنهت بالفعل إجراءات التعاقد معها منفردة وأعتدت به كإنذار مرتباً لأثاره ثم من بعد ذلك تقريرها بمذكرة دفاعها الأخيرة بأن المحتكم ضدها قد أبدت عدم استطاعة مطلقه للتنفيذ .

بيد أن المحتكمة قد فاتها أنها قد سارعت بالنكوص على عقبيها وقررت الأستمرار فى تنفيذ العقد كما تدعى والتمسك بالتزاماته بما يسقط حقها فى التمسك بوقوع الفسخ دون الحاجه إلى الأعذار قانوناً بالفسخ على النحو الأتى :-

1- قامت بالتصرف فى الشيك رقم 0001056799 بمبلغ خمسه واربعون ألف دولار والشيك رقم 0001056797 بمبلغ مائة وأثنا عشر ألف دولار بتاريخ 7 / 9/ 2003 وفقآ للالتزامات الناشئة عن العقد

2- كما خاطبت المحتكم ضدها فى 14/8/2003 بادعائها أن التعاقد معنا لا زال سارياً ولم يتم التعاقد مع أخرين و تطالبها بالتنازل عن عقد الشوتايم وذلك قاطع بدلالته على أن الشركة المحتكمة قد أسقطت حقها فى التمسك بهذا الدفاع أن صح وجوده قانوناً وهو الأمر الذي يتعين معه اعتبار فسخ التعاقد لم يتم حدوثه بمجرد الإخلال – كفرض جدلي – أو بمجرد الإنذار بالفسخ أو حتى بأعلان المحتكم ضدها عدم أستطاعتها التنفيذ _ كفرض جدلى أيضاً- بما يستوجب الأعذار قانوناً واللجوء إلى القضاء للتقرير بالفسخ وقد أستقر قضاء النقــض على أعمال تلك المبادئ فقضى بأنه:

لئن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار يسلب القاضي كل سلطه تقديريه في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الأتفاقي ووجوب أعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند له عند التحقق من قيامه مراقبه الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده الفسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم في تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدني عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حاله توافر شروطه تجاوز عن الشرط الأتفاقى فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني 0

نقض 26/11/1970 – م نقض -21 – 11881
نقض 1/6/1978 الطعن رقم 557 لسنه 45 ق

وحاصل القول أن الشركة المحتكمة لم يكن لها قانونا على الوجه المتقدم – كافتراض جدلي- أن تعتبر العقد قد تم فسخه باعتبار ها قد قامت عقب ذلك بصرف الشيكات سالفة الذكر استكمالا من جانبها لبنود التعاقد بما يعد معه قيامها بطرح دعواها الماثلة للتحكيم بطلب التعويض أمر لا يوافق صحيح القانون باعتبار أن فسخ العقد لم يتم بعد ومن ثم فلا يمكن لقضائكم التقرير بأن الفسخ قد تم للإخلال من جانبنا 0 وإنما يعزى بذلك للشركة المحتكمة لكونها لم تراعى ما أوجبه القانون من إجراءات للفسخ وانفردت بتقريره كيفما يحلو لها ويترتب معه مسألتها عن هذا الإخلال

ومهما يكن من أمر فأن المحتكمة قد أوردت تأييد لمزاعمها بأنها قد أجبرت من هذا التعاقد قصة طويلة نرى أنها لم تخدم قضيتها بقدر ما أضرت بها فقد كشفت تلك القصة عن مدى ضعف الأسس التى أقامت عليها المحتكمة دعواها وأية ذلك ودليله نجمله في الأتى :-

1- وفى مغالطه مفضوحة أرادت المحتكمة أن تدخل في عقيدة الهيئة الموقرة أن تعاقدها مع المحتكم ضدها قد جاء نتيجة ضغوط مارستها عليها ( بإدعاء استحواذها على مديرين على درجة ما من الكفاءة ) بما أضطرها للآذعان للتعاقد مع المحتكم ضدها، والملاحظ في ذلك أن المحتكمة قد شط بها الخيال في تقدير مدى أهمية هؤلاء الأشخاص التى أوردت أسماءهم حتى طننا في أنفسنا أنها ما سعت لإنشاء المجمع السينمائي إلا من أجل – الحصول على شرف - التعاقد معهما بغض النظر عن المقابل المادي المجزى للتعاقد

2- وإمعانا في السيناريو المحبوك – والذى ليس له من هدف سوى أستدرار عطف الهيئة – ادعت المحتكمة بطولة زائفة بأنها قد وقفت حائلاً بين المحتكم ضدها وأطماعها في احتكار دور العرض السينمائى في جمهورية مصر العربية ولنا أن نتخيل مدى فساد هذا السيناريو حيث أن مجمع السينمات مكون من دار عرض سينمائى فكيف يغطى إنتاج المحتكم ضدها من الأفلام هذا العدد من دور العرض ويحتكرها منفردا طوال العام ً . فضلاً عن تخيل الاحتكار الكامل لدور العرض بجمهورية مصر العربية وهل يعقل أن ترضى المحتكم ضدها الخسارة لنفسها بمنعها عرض أفلاماً ناجحة للغير تدر أرباحاً طائلة .


2- واستكمالا لمسلسل الأباطيل ادعت المحتكمة أنها قد سلمت المحتكم ضدها الخرائط والرسومات لتجهيز المجمع السينمائى وهو ما لم يحدث مطلقاً وفقاً لما سبق وأبديناه حيث أن تلك المكاتبات تتعلق بالرسومات الإنشائية للمشروع .

3- أعقبت ذلك أن حاولت المحتكمة تصوير مفاوضات التقايل على أنها ضغوط من جانب المحتكم ضدها للحصول على ميزات تعاقدية أفضل في حين أنها في الوقت ذاته قد بادرت لفتح باب المفاوضات وتلقى العروض من شركات أخرى قالت عنها أن جميعها بمقابل متدنى كثيراً عن تعاقدنا وهو ما يعنى فى غير ما أبهام أحد أمرين أولهما أن التعاقد مع المحتكم ضدها قد أحتوى على غبن فاحش وإذعان كامل من جانبنا يشهد له تلك العروض المتتالية المقدمة من الشركات الأخرى ومع ذلك ظل العرض المقدم من السيد / علاء الخواجة الوارد بالمستند رقم 12 أفضل العروض المطروحة من كافة النواحى وثانيهما أن حقيقة تعاقد المحتكمة مع شركتها الوليدة ستارز مجرد تعاقد صورى بمقابل متدنى يهدف إلى مجرد أظهار وجود فارق بين كلا التعاقدين للتذرع به فى أقامة الدعوى الماثله بطلب تعويض يزيد عن التعويض الأتفاقى المنصوص عليه .

4- ولقد أبت أرادة الله العلى القدير إلا أن يحصحص الحق بكلمته فكان اعتراف المحتكمة بفسخها العقد منفردة بالتعاقد بتاريخ 28/7/2003 مع شركة أفلام مصر العالمية وشركة أوسكار ( كشركه تحت التأسيس ) مقابل مبلغ 4751129 جنيه مصرى؟؟؟ وفي ذات الوقت تقدم السيد / علاء الخواجة بعرض جديد لسداد مبلغ سبعة ملايين جنيه شاملة أجور الخدمة المستحقة للمحتكمة بما يعنى أن المبلغ الصافى للتعاقد خمسة ملايين جنيه وهو ما يزيد عن التعاقد الأخير الذى أبرمته المحتكمة ومع ذلك تم رفضه من جانبها لحكمه خافيه لا يعلمها إلا الله ؟؟؟


5- ومهما يكن من أمر فسرعان ما نكص المتعاقدين الجدد عن تعاقدهما وقاما بأخطار المحتكمة بعدم قدرتهما على الوفاء بالتزامهما بتوفير التمويل الكافى لأعمال التجهيزات المقدرة بحوالى 25 مليون جنيه – ألا تذكرنا تلك العبارة بشئ وبحاجتها الى دخول شركاء جدد لتوفير التمويل المطلوب في حدود 75 % كاملة من قيمة العقد ومع ذلك لم تبادر المحتكمة بإقامة دعوى تعويض قبلها على غرار الدعوى الماثلة.

6- والأمر الذى يثير الدهشه ويدعو إلى العجب أن المحتكمة تدعى أنها قد تعاطفت مع المتعاقدين الجدد وأصدرت أوامرها لشركة أستارز القائمة على أدارة مدينة الملاهى - والتابعه لها - بالمساهمة بنسبه قدرها 73% وساهمت المحتكمة ذاتها بنسبة 1% والباقى للمتعاقدين مقابل شروط متميزة حقاً -من وجهة نظرها بالطبع– حيث بلغت القيمة الإيجارية السنوية مبلغ 3464463 جنيه حد أدنى وهو مبلغ لا يزال أقل كثيراً من العرض المقدم من السيد / علاء الخواجة في أغسطس 2003 أثناء مفاوضات التقايل ومع ذلك تم رفضه .

ومن جماع ما تقدم يتضح بين يدينا أن مسلك المحتكمة قد انطوى على العديد من صور الغش والتحايل على القانون الظاهر على امتداد العلاقة التعاقدية بين الطرفين يقابله وضوح كامل من جانب المحتكم ضدها وليس أدل على ذلك من أن المحتكمة قد ظلت طوال فترة التفاوض على التقايل -المشروع قانوناً – فيما بيننا تتلقى العروض على العين المستأجرة وتفاضل بينها ثم تبرم تعاقدها المؤرخ 28/7/2003 بمقابل أقل من ما تم طرحه من قبل المستأجر الجديد المقترح من جانبنا السيد /علاء الخواجة وبالرغم من ذلك إذا بها في ذات الوقت توالى مكاتباتها للمحتكم ضدها تعلن خلالها تمسكها بالتعاقد وقيامها بصرف الشيكات التى تحت يدها

والدليل الدامغ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبحق على هذا الغش والتدليس من المحتكمة هو إقرارها بتأجير المجمع السينمائى فى 28/7/2003 فى حين أنها قد خاطبت المحتكم ضدها فى 14/8/2003 بأدعاءها أن التعاقد معنا لا زال سارياً ولم يتم التعاقد مع أخرين و تطالبها بالتنازل عن عقد الشوتايم -على ما يعنيه من مكاسب طائلة لها- كضمان للتعاقد وكل ذلك يتم في حين أنها قد أبرمت بالفعل تعاقدها المؤرخ 28/7/2003 الذى يعد قبولاً ضمنياً للتقايل من التعاقد المطروح من جانبنا إن لم يكن وفقاً لما سبق وأوضحناه بمذكرتنا السابقة فسخ بالإرادة المنفردة من جانبها .

فما بالنا لو كانت المحتكم ضدها بحسن نيه من جانبها – يستلزمها التعامل التجارى - قد قامت بالتنازل عن عقد الشو تايم للمحتكمة وخسارته وفي ذات الوقت تدبر فيه الأخيرة أمراً بأستغلال طلب التقايل من جانبنا وطرحه في صورة الفسخ المنهى للعقد وأعلانها التحلل منها ألا يعد ذلك غش وتحايل من جانب المحتكمة لا يمكن قبوله مع افتراض حسن النيه في التعاملات التجارية ولا نكون مغالين إن قلنا أن تلك الصورة المطروحة بين أيدينا تماثل أركان جريمة النصب التى سبق وجرمها المشرع بنص المادة 23 من قانون الأماكن رقم49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والغير مطبق على تعاقدنا للأسف

وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد و أنما كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر فإذ بالمحتكمة تعلن أنها قد فضلت العرض المقدم من شركتها الوليده و متعاقديها الجدد بمقابل متدنى عما تفاوض بشأنه المستأجر المقترح من جانبنا السيد / علاء الخواجه وبالمناسبه فأنه ليس مساهما فى الشركه المحتكم ضدها كما يدعون وأنها قد أنشأت شركة تسهم فيها ب 75 % من رأس المال بغية الأستئثار بأرباح المجمع السينمائى المنتظره وللإضرار بالمحتكم ضدها بالمطالبتها بفرق القيمة الإيجارية كتعويض بما يؤكد أحقية المحتكم ضدها فى طلباتها المقابلة بالتعويض عن الأخلال بالتعاقد ومحاولات الأضرار من جانب المحتكمة .


سادساً
التزام المحتكمة بتعويض المحتكم ضدها عن مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن الغش والتدليس عقب إبرامها التعاقد المؤرخ في 28/7/2003

من جماع ما تقدم ذكره يتضح أن المحتكمة قد سلكت درباً من دروب الغش والتدليس والاحتيال على قواعد القانون حين بادرت للتفاوض مع العديد من الشركات المختلفة لإبرام عقد إيجار جديد على العين المؤجرة وأنتهت إلى التعاقد مع كلاً من السيد / جبرائيل خوري و السيد / وائل عبد الله بتاريخ 28/7/2003 على ذات العين والذى أخفته المحتكمة ولم يتكشف لنا إلا عرضاً لدى مطالعتنا لمذكرة دفاعها الأخيرة بما يترتب على ذلك من أثار أخصها حل الرابطة العقدية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد .

غير أن المحتكمة قد تنكبت جادة الصواب عقب ذلك بما قامت به من إجراءات قبل المحتكم ضدها مبناها وأساسها إيهام المحتكم ضدها بالاستمرار في التعاقد وترتيب كافة أثاره ومطالبتها بألتزامتها الناشئة عنه بل واستيفاء تلك الالتزامات المالية الناشئة عن العقد بصرف قيمة الشيكات المقررة لها بدلاً من إعادتها إلى المحتكم ضدها وفقاً لما يستلزمه التعامل من حسن نية ولم تكتفي المحتكمة بذلك بل راحت تطالب المحتكم ضدها باستيفاء الضمانات الناشئة عن العقد الذي تم إنهائه والتقايل منه بمطالبتها بتسليم عقد الشوتايم على ما يمثله من قيمة مادية بهدف الاستيلاء عليه .

وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد فقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين سعت المحتكمة لابتزاز أموال المحتكم ضدها بإقامة دعواها الماثلة بطلب التعويض عما أسمته فسخاً من جانب المحتكم ضدها بالإرادة المنفردة للتعاقد حيث أبرمت عقد صوري مع أحد شركاتها الوليدة بمقابل متدني للتقرير بقيام ثمة مسئولية قبل المحتكم ضدها بالتعويض عن فروق التعاقدين المالية .

ولما كان ذلك فإن المحتكم ضدها تركن في طلبها التعويض عن مسلك المحتكمة المنطوي على غش وتدليس وتحايل على القانون لما ورد بنص المادة 163 من التقنين المدني بأن التعويض على المسئولية التقصيرية عن فعل المحتكمة التالي على إنتهاء التعاقد بالتقايل وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
أساس الحكم بالتعويض العادل – في حال أبطال العقد أو بطلانه مع إستحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبله - أنما هو المسئولية التقصيرية .

نقض 4/6/1969 – م نقض م – 20- 68ق
وقضى بأنه :-
إذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الأخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي أرتكبه أدى إلى الإضرار بالطرف الأخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيم مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسأً على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء أكان متعاقداً أو غير متعاقد .

نقض 11/4/1968 – م نقض م – 19 – 762
وقضى بأنه:-
لئن كان السبب أساس التعويض الذي يستحقه المستأجر في حالة تعرض المؤجر له بما يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التي تقضى قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول إلا أنه إذا كان المؤجر قد أرتكب غشاً أو خطأ جسيم فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول .
نقض 11/11/1965 – م نقض م- 16 -1018
وقضى كذلك بأنه:-
مفاد نص المادة 104 من القانون التجاري خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل بالتقادم المبين بها . أما إذا صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة أمانة فإن الدعوى تستند إلى الفعل الضار ويكون أساس المسئولية .
نقض 30/11/1965 – م نقض م – 16 – 1160

فإذا ما تقرر ذلك وكانت المحتكمة قد قامت ضمناً بالتقايل من العقد المبرم مع المحتكم ضدها – مرتبا أثاره القانونيه قبلها – وبالرغم من ذلك فقد أخفت عن المحتكم ضدها أمر تعاقدها الأول المؤرخ 28/7/2003 وطالبتها بالاستمرار فى العقد بعد حل الرابطة العقدية و قد أنطوى مسلكها على الغش و التدليس بمحاولة الاستيلاء على أموال المحتكم ضدها تحت مظلة التعاقد بعد زوال أثاره وفق ما أظهرته مذكرة دفاعها الأخيرة فإنه يحق للمحتكم ضدها بطلب التعويض المبنى على أساس مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن فعلها أنف البيان للحكم قبلها بالتعويض المطالب به


بنـــــاء عليـــــه

تلتمس المحتكم ضدها القضاء
أولا:- برفض دعوى المحتكمة
ثانياً :- الحكم بالطلبات المقلبلة للمحتكم ضدها
مع ألزام المحتكمه بالمصاريف وأتعاب دعوى التحكيم شاملة أتعاب
المحكمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض مدني-
انتقل الى: