عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 صحيفة طعن مخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

صحيفة طعن مخدرات   Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن مخدرات    صحيفة طعن مخدرات   Emptyالسبت فبراير 11, 2012 9:54 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتــــب
عـــــــدنان محمـــد عـبد المجيـــــــــــد
المحامى
لـدى محكمه النقض والدستورية العليـــا
94 أ الشهــــيد أحمد عصمت – عين شــمـــــس
ت : 4910121 موبيل 5169230/010


مـحــكــمـه الــنـــقـــــض
الـــدائـــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
مذكـــــــــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقـــــــــــــــــض
***
مقدمــــة من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمة النقض بصفته و كيلاً عن :-

السيد / . ( متهم طاعن )
ضــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامـــــة (مطعون ضدها )


وذلــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة دائرة (14 ) جنايات بتاريخ 9 / 2 / 2002 فى الدعوى رقم14768 لسنة2002 والمقيده برقم كلى 2152 كلى شمال القاهره . والقاضى منطوقة :- حكمت المحكمه حضورياً :- بمعاقبه ---------------- على بالأشغال الشاقه لمده عشر سنوات وتغريمه مائه الف جنيه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائيه .

وكانت النيابه العامه قد أسندت الى المتهم أنه فى يوم 10/9/2002 بدائره قسم الزاويه الحمرا – محافظة القاهره – حاز وأحرز بقصد الأتجار جوهر مخدر ( هيروين ) بغير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وبتاريخ 9/2/2003 قضت المحكمه بحكمها مدار الطعن الحالى . وكان المتهم قد قرر بالطعن بالنقض بتاريخ / / برقم تتابع . وفيما يلى مذكره بأسباب الطعن :-


السبب الأول

القصــــور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع

***

الحكم الطعين و قد أنتهى إلى القضاء بأدانه الطاعن ورفضه الدفع المبدى وبطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور أذن النيابه العامه بقاله أن المحكمه لا تطمئن اليه وانه لم يؤخذ بأى دليل من الأوراق ومن ثم أنتهى الى رفض ذلك الدفع .
الأمر الذى يقطع بأن الحكم الطعين لم يقلب أوراق الدعوى وسائر مستنداتها بين يديه ولم يطلعها على بصر وبصيره حتى يقف على حقيقه الدفع المبدىء من الطاعن ويقدره حق قدره وبخاصه أن هذا الدفع تؤازره المستندات المقدمه من دفاع الطاعن وكان دفاع الطاعن قد قدم تدليل على صحه دفعه حافظة مستندات طويت على أصل أنذار مؤرخ فى 29/1/2003 مرسل من دفاع الطاعن إلى الدكتوره / نــــوال كامل مالكه صيدليه نوال الكائنه 13 ش صلاح ذو الفقار ( بشيك سابقاً ) والمقابله لأكاديمية الشرطه وإداره مكافحه المخدرات وأشتمل الأنذار على طلب حضور المذكورة بجلسه المحاكمه للأدلاء بشهادتها بشأن واقعه القبض التى تمت قبل صدور إذن النيابه العامه بيوم كامل .
وتناول الدفاع فى مرافعته الأسباب التى دعته الى انذار المذكوره للحضور للأدلاء بشهادتها حول واقعه القبض فى مرافعته الشفوية وقدم المستند إلى المحكمه ضمن مستنداته وكان دفاع الطاعن قد قرر فى مرافعته بأن لواقعه القبض صوره أخرى غير التى أوردها شاهدى الأثبات بأوراق الدعوى وأن المتهم قد تم القبض عليه قبل أذن النيابه العامه بيوم كامل .

وكان دليله على ذلك أن ضابط الواقعه بعد أن أتم القبض فى اليوم السابق على صدور أذن النيابه العامه قد اصطحب الطاعن الى إداره مكافحه المخدرات ونظراً لسوء حاله الطاعن الصحيه حيث يعانى من مرض الكبد ، فقد اصابه قىء شديد وسأءت حالته الصحيه بشكل كبير وأزاء ذلك الحاله لم يسع ضابط الواقعه سوى أخذه إلى صيدليه المنذر اليها الدكتوره / نوال كامل التى قامت بأعطائه بعض العقاقير تحسنت حالته عليه وكان ذلك فى اليوم السابق على صدور أذن النيابه العامه وقدم دفاع الطاعن الأنذار الى المحكمه مصدره الحكم الطعين . هذا المستند للتدليل على صحه دفعه ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور أذن النيابه العامه وللتدليل أيضاً على الأسباب التى دعت ضابط الواقعه إلى التلاحق فى الإجراءات لخوفه من تفاقم سوء حاله الطاعن الصحيه وطرح هذا الدفاع وذلك المستند بين يدى المحكمه مصدره الحكم الطعين إلا أن المحكمه حال أستراجعها المستندات المقدمه من دفاع الطاعن لم تورد سوى أن دفاع الطاعن قدم ثلاثه حوافظ مستندات تفيد أقامه المتهم بالمرج هو وأولاده وغض الطرف عن ذكر المستند المذكور فى أسبابه بما يؤكد أنه لم يفطن ألي ما ساقه دفاع الطاعن من أدله تؤازره .

وقد كان لزاماً على الحكم الطعين أن يقسط هذا الدفاع حق قدره أيراداً له ورداً عليه بما يبرهن على ألمامه بوقائع الدعوى وكأفه ما أدلى فيها من دفاع وما قدم من مستندات إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض لذلك الدفاع فى أسبابه بالرغم من أنه دليل مطروح على المحكمه بغض النظر عن مسلك دفاع الطاعن أو مشيئته لكون المحكمه هى سيده دعواها وقيل وبحق أنها المدافع الأول عن المتهم وتحقيق الأدله الجنائيه هو أمر واجب على المحكمه القيام به مادام متعلقاً بدفاع جوهرى فى الدعوى وعلى ذلك استقرت أحكام محكمتنا العليا فى العديد من أحكامها فقد قضى فى ذلك :-
أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الأدانه فى الدعوى لا يصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه .

نقض 5/11/1945 – مجموعه القواعد القانونيه ج 7 – رقم / 2 - ص 2
نقض 25/3/1946 - مجموعه القواعد القانونيه ج 7 – رقم 120 - ص113

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ، أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب الشاهد لا يسوغ الأعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمه ولا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه .
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضــــــــــى أيضـــــــــــــاً بأنــــــــــــــــه :-
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن أما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه ان هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

وقضــــــــــى أيضـــــــــــــاً بأنــــــــــــــــه :-
لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه ألى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات أستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الأثبات فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لأظهار وجه الحق فيه ... مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه .
نقض 11/9/1988 – طعن 156 ، لسنه 58 ق
نقض 9/10/1986 – س 37 – 13 – 728
نقض 24/4/1978 – س 29 – 74 – 442
نقض 21/2 / 1972 - - س 22 – 53 – 214
نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/1983 – س 34 – 124 – 621
نقض 5/11/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم 2 ص 2
نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 –113

وهدياً بهذه المبادىء المستقره التى درج عليها قضاء محكمتنا العليا فقد كان لزاماً على الحكم الطعين وقد طرح بين يديه ذلك المستند الدال على أن القبض قد تم قبل صدور أذن النيابه العامه وكان هذا الدفاع لو صح لترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق ويتمثل ذلك فى تكذيب شاهدى الأثبات وكان هذا الدفاع يتعلق بتحقيقه الدليل فى الدعوى ..

الأمر الذى كان يجب معه على الحكم أن يواجهه ويتخذ من وسائل تحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه بالقيام بأستدعاء الشاهده التى أنذرها دفاع الطاعن للحضور للأدلاء بشهادتها فى الدعوى إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن تحقيق ذلك الدليل فضلاً عن ذكره أبتداءاً دون أن يبدى لذلك مبرراً مقبولاً لإطراح هذا الدفاع الأمر الذى يعد أخلالاً بحق الدفاع .

وهو ما أستقر عليه قضاء محكمتنا العليا حيث قضى فى ذلك :-
الأصل فى المحاكمات الجنائيه أنها تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع فى خلالها الشهود مادام سماعهم ممكناً وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع فى أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وأحضاره ولو بالقوة لأدلاء بالشهاده ومادام قد لجأ اليها فى ذلك ناسبا الى الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد تبينت أحقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته وأنه لم يكن فى طلبه مراوغاً قاصداً تعطيل السير فى الدعوى فإن قصرت فى ذلك كان حكمها معيباً لاخلالها بحق الدفاع .
نقض 12/12/1985 – س 36 – رقم 204 - ص 1106 طعن 1916 لسنه 55 ق
نقض 28/3/1938 – مجموعه عمر – جـ 4 – رقم 186 – ص 176
نقض 2/10/1985 – س 36 – رقم 131 ص 801 طعن 1605 لسنه 52 ق


ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد أعرض جمله عن بيان ما قدمه دفاع الطاعن بحافظة مستنداته . ولم يورد فى حكم ذكرها بالرغم من أن دفاع الطاعن قد طرح المستند على المحكمه وتناوله فى مرافعته الشفويه إلا أن أحجام الحكم الطعين عن ذكر مؤدى المستند المطروح ليدلل فى غير ما أبهام على أن الحكم الطعين لم يفطن الى المســـتند المطروح عليه ولا لوجه استدلال الطاعن به . ويقطع فى يقين أنه لم يواجه عناصر الدعوى ولم يلم بها الألمام الكافى وهو الأمر الذى يوصمه بالقصور علـــــى نحـــــو ما جــــــــرى عليـــــه قضـــــــــــاء النقــــــــــــض أنـــــــــه :-

يجب على المحكمه أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه للتمحيص الشامل والكافى – الذى يدل على أنها قامت بواجبها وبما ينبغى عليها من ألتزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه . وإلا كان حكمها معيباً لقصوره متعين النقض .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 - - ص 100
الطعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 –رقم 1 – ص 11
الطعن 3365 – لسنه 51 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يعن فى أسبابه ذكر هذا المستند ألهام فى الدعوى بما يؤكد أنه لم يفطن لكنته فضلاً عن أن ذلك كان يستلزم تحقيق تجريه المحكمه بصفتها الباحثه عن الحقيقه بأن تقوم بأستدعاء صاحبه الصيدليه لبحث دفاع الطاعن الجوهرى وصولاً لوجه الحق فى الدعوى . أما وقد أمسك الحكم الطعين عن ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الأخلال بحق الدفاع .
السبب الثانى
الفســــــــــــــاد فى الأستــــــــــــــــــدلال
والقصور فى التسبيب
***
أورد الحكم الطعين فى معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان أذن النيابه العامه لأبتنائه على تحريات غير جديه أن ما ورد بمحضر التحريات من الكفايه فى تقدير هذه المحكمه كمسوغ لأصدار الأذن بالضبط والتفتيش وأستطرد الحكم فى أسبابه مقوله " كما أنه فضلاً عن ذلك فهو مطابق لأقوال شاهد النفى الذى أتى به المتهم الأمر الذى يغدو معه ذلك الدفع فى غير محله خليقاً برفضه ".

والبين من مطالعه أسباب الحكم الطعين السالف ذكرها أن الحكم قد أستشهد فى أسبابه وتساند إلى ما ورد بأقوال شاهد النفى المقدم من الطاعن للتدليل على ثبوت الجرم فى حق الطاعن معتبراً أياها متسقه مع ما أتت به التحريات بما يفيد أنها قد أصبحت ضمن العناصر المعول عليها فى قضائه بالأدانه وأن شهاده شاهد النفى فى الدعوى قد دخلت عقيدته فى قضائه بأدانه الطاعن .... وأن الحكم الطعين قد قام بتجزئه شهاده شاهد النفى وأستخلص منها ما أنتهى اليه من قضاء بالادانة ما يوافق ما جاء بتحريات ضابط الواقعه من عناصر عددها الحكم الطعين على سبيل الحصر أنها قد ورد لها أسم المتهم كاملاً - وسنه وعمله ورقم سيارته الخاصه وله محل أقامه فى عزبه النخل ويتردد على دائره قسم الزاويه الحمراء ".

وأنه يستخلص من ذلك أدانه الطاعن :-
ولما كان الحكم الطعين لم يكلف نفسه مؤنه أن يبين فى أسبابه مؤدى شهاده شاهد النفى التى وقرت فى يقينه فحواها . بل وأفصح فى أسبابه أنه يتخذ منها دليلاً على أدانة الطاعن فأنه كان لزاماً عليه أن يورد ما أستخلصه من أقوال شاهد النفى حتى يمكن لمحكمتنا العليا أن تراقب ما إذا كانت من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجه التى خلص أليها .
إلا أن أحجام الحكم الطعين عن بيان مؤدى شهاده شاهد النفى بالرغم من تعويله عليها فى القضاء بالأدانه وأعتباره أياها فى تكوين عقيدته . بالرغم من أن ما أستخلصه الحكم الطعين فى أسبابه من شهاده شاهد النفى لا يؤدى إلى ما أنتهى أليه من نتيجه وبخاصه وأن شهاده الشاهد لم تخرج فى مؤداها عن أن الطاعن يقيم بعزبه النخل وسمعته حسنه وليس له أيه علاقه بقسم الزاويه الحمراء ولا يقطن به .

ويتضـــح من ذلــــــك أن الشاهــــــد لم يوافق فى شهادته ما جاء بعناصر التحريات فقد قرر أنه ذو سمعه حسنه ولا يقطن بقسم الزاويه الحمراء فى حين أن التحريات تقول خلاف ذلك تماماً التى ورد بها أن الطاعن يتردد على دائره قسم الزاوية وله سياره خاصه وأنه يتجر فى المواد المخدره ... الأمر الذى يتنافر مع المنطق السليم أن يكون هناك مطابقه بين أقوال شاهد النفى وتحريات ضابــــــــط الواقعـــــــه . بما لا يستقيم معه تأويل الحكم الطعين شهاده شاهد النفى بحسبانها توافق التحريات .

ومهما يكن من أمر فقد حجب الحكم الطعين قضاء النقض عن رقابته لأقوال شادهد النفى ومدى مطابقتها لما رتبه الحكم الطعين عليها من نتائج إذ أن الحكم لم يورد مؤدى شهاده الشاهد أطلاقاً بالرغم من أفصاحه فى مدوناته عن أنه يتخذ منها دليلاً للأدانه مخالفاً فى ذلك ما جــــــــــــرى عليه قضــــــــــاء النقض فقضى فى ذلك أنـــــــــه :-
لمحكمه الموضوع ان تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون أن تكون ملزمه ببيان سبب أطراحه لها إلا أنها متى أفصحت المحكمه عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد ، فإن لمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص اليها .
31/1/1984 – أحكام النقض س 35 – ق 19 – ص 95

وفى حكم أخر لها فقضت محكمتنا العليا أنه :-
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء أقوال الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فأن ذلك مناطه أن لا تسع او تغير فحواه بما يمليه عن المعنى المفهوم من صريح عبارته وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئه أن المحكمه قد أحاطت بالشهاده ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف الى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهاده الشاهد ما يصم أستدلالها بالفساد .
25/11/1974 أحكام النقض س 25 ق 165 ص 765
نقض 22/6/1964 – س 15 – ق 99 ص 499

من جماع ما تقدم يتضح أن الحكم الطعين إذ قضى بأدانه الطاعن وتساند فى أسبابه إلى شهاده شاهد النفى وعول عليها فى قضاءه دون ان يبدى مؤداها فى أسبابه حتى يمكن قضاء محكمه النقض من بسط رقابته عليها وعما إذا كان من شأنها أن ترتب النتيجة التى خلص اليها بما جعل الحكم قد أتى غامضاً ينبىء عن أختلال فكرته حول واقعه الدعوى وكان الحكم الطعين وعلى ما هو بين من مطالعه أسبابه قد أتخذ من شهاده شاهد النفى دليلاً على ثبوت الجرم وحملها على غير مؤداها وترتب على ذلك أن أصبحت شهاده شاهد النفى جزء من تكوين عقيدته بالأدانه لا يمكن معرفه مبلغ أثرها وفى ذلك ما يؤدى الى عدم معرفه على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها ولا مدى تأثير ذلك الفساد فى الأســــــــتدلال فى تكــــــــــوين عقيــــــدته وفـــــى ذلك قضت محكمه النقض أنه :-
الحكم يكون معيباً – إذا كان ما أوردته المحكمه فى حكمها يناقض بعضه البعض الأخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن أختلاف فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه أستخلاص مقوماته - سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لأضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الأستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه ان يعرف على اى اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 - الطعن 4233 لسنه 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 – طعن 940 لسنه 46

كمـــــا قضــــــــــى أيضــــــــــاً أنـــــــــــه :-
من المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانداً يكمل بعضها بعض ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه وما إذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت الى فساد ما اعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – طعن 4985 / 55 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806
نقض 28/3/1985 – س 36 – 83 – 500
نقض 9/10/1986 – س 37 – 138 – 728
نقض 23/2/1983 – 43 – 53 – 274
نقض 22/1/1986 – س 37 – 52 – 114
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
نقض 27/10/1969 – س 20 – 229 – 1157
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677
نقض 6/5/1985 – س 36 – 120 – 677
نقض 6/5/1979 – س 30 – 144 - 534

وعلى ذلك الوجه فان الحكم الطعين اذ تساند ضمن اسبابه الى ماجاء بشهادة شاهد النفى لادانة الطاعن دون ذكر مؤدى هذه الشهادة أو فحواها حاملا اياها على غير مقصودها فقد ران عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الامر الذى يوجب نقضه .

السبب الثالث
مخالفــــــــــــــــــــه الثابــــــــــــــــــــــت بالأوراق
الفساد فى الأستــــــــــدلال
***

كان الحكم الطعين قد أسبغ حمايته على تحريات ضابط الواقعه وحصنها من العيوب التى رانت عليها بأن أعلن تأيده لما جاء بمحضر التحريات المحرر فى 9/9/2002 وأقوال شاهدى الأثبات فى الدعوى وما ثبت من تحريات الشاهد الأول .

ولم يفطن الحكم الطعين إلى أن تلك التحريات قد بنيت وعلى نحو ما أدلى به مجريها بتحقيقات النيابه العامه على معلومات وردت من أحد المصادر السريه الى ضابط الواقعه مفادها قيام المتهم بالأتجار فى المواد المخدره وكان ضابط الواقعه قد رفض الأفصاح عن مصدره السرى بزعم عدم تعريضه للضرر وأكد على أنه لم يقم بأيه تحريات بنفسه حول المتهم وأن تحرياته قد قامت على ما ذكره مصدره السرى دون غيره وأن هذا المصدر قد أتصل به تليفونياً وأبلغه بموعد تسليم الطاعن لكميه من المواد المخدره وبأنه حسب زعمه قد استصدر إذن من النيابه العامه للقبض على الطاعن .

والبين من ذلك أن مجرى التحريات شاهد الأثبات لم يقم بإجراء تلك التحريات بنفسه أنما اقيمت هذه التحريات على أقوال مصدره السرى وبالرغم من ذلك فحال سؤال شاهد الأثبات بصفحه 12 ، 13 من ملف الدعوى حول علاقه المصدر السرى الذى أقيمت التحريات على أقواله بالطاعن ومدى معرفته له قرر ضابط الواقعه عدم وجود ثمه صله بينهما أو معرفه سابقهً

وكان دفاع الطاعن قد استشهد بما جاء بأقوال ضابط الواقعه للدلاله على عدم جديه التحريات لكونها لم تجرى عن طريق ضابط الواقعه أنما هي محض أقوال المصدر السرى الذى فى حقيقه الأمر لا يعرف الطاعن فكيف يسوغ وبطريق اللزوم العقلى أن يرشد ضابط الواقعه الى الطاعن مادام اصلا لا يعرفه وهو ما ينطبق ايضا على ضابط الواقعه .

لما كان الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى بقاله أن الضبط قد تم بناء على هذه التحريات بما ينطوى على مصادره على المطلوب فضلاً عن انه اتخذ من نتيجه القبض سبباً لأهدار دفاع الطاعن بعدم جديه التحريات وهو امر غير سائغ اذ ان دفاع الطاعن قد دفع تتمتاً لدفاعه بتلاحق الاجراءت وان للواقعه صوره اخرى بما لا يجوز معه للحكم الطعين ان يتخذ مما اسفر عنه الضبط سندا لاهدار هذا الدفاع وبخاصه ان التلاحق فى الاجراءت بين بما يؤكد عدم جدية التحريات المزعومه وان ضابط الواقعة لم يقم باجراءها وانما اختلق من خياله مصدرا لمعلوماته لم يكن ليفصح عنه ابدا شأنه شأن كافة اقرانه من مختلقى واقعات الضبط 0

ومهما يكن من أمر فإن ما حصله الحكم الطعين من شهاده الشاهد قد أتى على نحو يخالف ما هو ثابت من الأوراق حيث أورد الحكم الطعين أن النقيب / محمد محسن كمال شهد :- بأن تحرياته السريه أكدت بأن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأستصدر إذن من النيابه العامه بضبط وتفتيش شخص وسياره المتهم ....... فى حين أن الثابت من أقوال ضابط الواقعه بالتحقيقات أن ما ورد بمحضر التحريات لا يعدو أن يكون ما أفصح له به مصدره السرى مجرى التحريات الحقيقى والذى لم يدلى بشهادته مطلقاً فى الدعوى حول هذه التحريات ومع ذلك فإن الحكم الطعين قد نسب تلك التحريات لضابط الواقعه وبأنه من قام بإجرائها على الرغم من أن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ذلك ولا تحمل بين طياتها ما يفيد أن ضابط الواقعه هو من قام بتلك التحريات إلا أن الحكم الطعين غض الطرف عن ذلك وخالف الثابت من اوراق الدعوى معولاً على شهاده ضابط الواقعه بشأن التحريات وإجرائها بالرغم من أنه لم يقم بها .

ولما كان ذلك وكانت أصول الشهاده المعمول عليها قانوناً انه يستلزم ان يكون الشاهد قد أدرك شهادته بأحدى حواسه وكان ضابط الواقعه لم يقم بإجراء تلك التحريات بشخصه وأنما من المعلومات منقوله عن المصدر السرى وكان الحكم الطعين قد أنساق خلف ذلك بما يعد مخالفه صارخه منه لما هو ثابت بأوراق الدعوى . الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ
***
الطاعن رب أسره وله أولاد فى مراحل التعليم المختلفه وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .

بنـــــــــــــا ء عليــــــــــــــــه
***
يلتمــــــــــــــــــس الطـــــــــــــــاعــــــــــــــن :-
أولاً :- قبول الطعن شكلاً .
ثانياً :- وبصفه مستعجلـه وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثـــاً :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .

وكيل الطاعن




المحامى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن مخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: