عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن مخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن مخدرات Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن مخدرات    صحيفة طعن مخدرات Emptyالسبت فبراير 11, 2012 11:04 pm




محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن

----------------------------- (المحكوم عليه _ الطاعن )
ضد
النيـابة العامـة سلطـــــة اتهــــام

وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 2/10/2006 في القضية رقم 20281 لسنة 2006 حدائق القبة والمقيدة برقم 1143لسنة 2006 كلى غرب والقاضي منطو قه ( حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كلا من ------------- بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية

الواقعات
تتحصل – واقعات الدعوى – حسبما حملته أوراقها فى الاتى بتاريخ 12/6/2006 سطر النقيب شهاب الشاعر محضر تحريات زعم فيه انه تحرياته السرية قد أكدت قيام الطاعن وأخر ( محكوم عليه غيابياً ) يكونان تشكيلاً وأنهم يحوزان ويحرزان بشقتهم ومساكنهم كمية من تلك المواد المخدرة وبقصد الاتجار 0
وبذات التاريخ 12/6/2006 صدر إذن النيابة العامة لمجرى التحريات أو من ينويه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنهما لضبط ما يحوزانه ويحرزانه من مواد مخدرة 0000000"
وبتاريخ 13/6/2006 افرد ضابط الواقعة محضراً للضبط جاء فيه :-
"00000 وعليه اليوم بتاريخ 13/6/2006 الساعة 8 قمنا على راس قوة من الشرطة السرية مستغلين سيارة أجرة للتمويه متجهين لتنفيذ إذن النيابة العامة 0 حيث أكد مصادرنا أمس أن المأذون بضبطهما قد ذهبا لشراء كمية من المواد المخدرة وبالوصول الساعة 9ص قمنا بالاتصال بالمصدر للتأكد من وصول المأذون بضبطهما فاخبرنا بعدم عودتهم حتى ألان , وعليه قمنا بعمل كمين وقمنا بالتخفي منتظرين وصول المأذون بضبطهم والساعة 11ص شاهدنا الماذون بضبطهما مترجلين فى الشارع فى اتجاه مسكن المدعو زكريا وبالاقتراب شاهدنا المدعو زكريا يحمل جوال خيش وكذا المدعو سعيد يحمل جوال خيش فقمنا بإعطاء الإشارة والتوجه للمأذون بضبطهما وقمنا بالقبض على المدعو زكريا ( الطاعن ) ولاذ الأخر بالفرار 0000000"

مفاد ذلك
أن ثمة بطلان قد ران على إذن النيابة العامة بالتفتيش وانه بفرض صحة رواية مأمور الضبط قد صدر لضبط جريمة لم تكن قد وقعت وقت صدوره فلم تتحقق بإقرار ضابط الواقعة حيازة أو إحراز سابقة على إذن النيابة العامة 0
ذلك ن إقرار الضابط بمحضر الضبط باتصال المصدر السري به بعد الإذن وإخباره بان المتهم تحصل بالفعل على المخدر وفى سبيله لنقله , يعنى أن الإذن بالتفتيش قد صدر لضبط جريمة مستقبلة بالمخالفة لما يتطلبه القانون , لصحة الإذن , ويكون الدفع ببطلان الإذن
راجع حسين جمجوم –موسوعة
العدالة الجنائية – ج 3 , الطعن رقم 23118 لسنة 59 جلسة 1/3/1990 م

وليت الأمر قد اقتصر عند ذلك الحد بل أن النقيب شهاب الشاعر لدى سؤاله فى النيابة العامة يوم 16/8/2006 قرر بذات مضمون روايته بمحضر ضبط حيث سئل فى صفحة 24
س : ما هو مضمون تلك المحادثة التليفونية بينك وبين المصدر السرى ؟
ج : هو قال ان المتهمان ذهبا لشراء كمية من المواد المخدرة وأنهم على وصول لمنزلهم ,. إلا اننى قمت بالاتصال صباح يوم 13/6/2006 بالمصدر السري للتأكد من وصول المتحرى عنهما من عدمه فاخبرني بعدم عودتهم حتى الآن وقررنا استمرار الكمين منتظرين المتحرى عنهما 000000

وهو لا شك
قد قطع في يقين تام لا لبس فيه و لا إبهام ن حال صدور إذن النيابة العامة لم تكن هناك حيازة ولا إحراز لاية مواد مخدرة وان إذن قد صدر دون تحريات جدية وأن لم تكن هناك جريمة وقت صدور إذن النيابة

ومهما يكن من أمر فان النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة وأسندت إليهما أنهم فى 12/6/2006 بدائرة قسم حدائق القبة أحرزا بقصد جوهراً مخدراً أجزاء نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبتاريخ 2/10/2006 قد محكمة جنايات القاهرة بحكمها المار ذكره بصدر هذه المذكرة 0

ومن حيث أن الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى على نحو يخالف الثابت بأوراقها وتدخل التحريف والمسخ لرواية مأمور الضبط القضائي وحصلها على غير مؤادها وليس هذا بحسب بل اعتوره القصور لشديد فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والحقيقة والقانون على السواء ويجعله غير أهل للثقة فيما انتهى إليه من قضاء من اجل ذلك بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم 644 تتابع بتاريخ 10/10/2006 وفيما يلي مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 0
السبب الأول
فساد الحكم فى الاستدلال
وقصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعن على ما وقر بيقينه واستقر فى وجدانه من تصور للواقعة المعاقب عنها جاء مؤيداً لما سطره الشاهد الأول بمحضر الضبط الأمر الذى وصمه بالفساد فى الاستدلال على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه متمثلاً فى الاتى:-
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما وقرت فى يقين المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة – تتحصل فى انه إذ دلت التحريات السرية للنقيب /شهاب الشاعر الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بمديرية امن القاهرة على أن المتهم الأول زكريا عبد المقصود يوسف والمتهم الثانى سعيد محمد حسن حسن المقيمان بدائرة حدائق القبة يحوزان ويحرزان المود المخدرة , فقد استصدر أذناً من النيابة لعامة بضبطهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما , ونفاذاً لهذا الإذن أنتقل بتاريخ 13/6/2006 00 بناء على المعلومات من مصدره السري ومعه قوة من الشرطة السريين الى مسكن المتهم الأول – فشاهده قادماً مع المتهم الثانى يحمل كل منهما جوالاً من الحشيش .

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بين يدى قضاء الحكم الطعين بدفاع قوامه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لكون ضابط الواقعة قد اعتمد فى معلوماته على المصدر السري وتحريات غير سليمة أسفرت عن صدور إذن النيابة العامة عن جريمة مستقبلة حيث ثبت من واقع الاوارق وما سطره ضابط الواقعة بمحضره أن انتقاله للقبض على الطاعن والمتهم الثانى عقب صدور إذن النيابة العامة قد تم تأسيسا على أخبار من جانب المصدر السري بان المأذون بضبطهما قد ذهبا لأحضار كمية من المواد المخدرة ( وهو عين ما سطره بمحضر الضبط ) ولم يعودا بعد فقام بأعداد كمين لهم الأمر الذى ترتب عليه وجود تناقض صارخ بين إذن النيابة العامة الذى ورد فيه بان ما جاء بالتحريات يشكل جريمة قائمة وحالة وتصور الواقعة كما اعتنقه الحكم المطعون فيه الذى يؤكد أن الطاعن والمتهم الثانى حال صدور الإذن غير حائزين للمخدر وإنما تحصلا عليه وفقاً لذات التصور – عقب صدور الإذن بعد إبلاغ المصدر السري لضابط الواقعة بذهابهما لشراء المادة المخدرة بما يعد معه أذن النيابة العامة قد صدر عن جريمة مستقبلة وهو عين ما اعتنقته محكتنا العليا فى العديد من أحكامها الغراء فقضت بهذا الشأن بأنه :-

ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر المخدر بقصد الاتجار فى الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية تأسيسا على انه وقت صدور الإذن لم يكن يحوز مواد مخدرة , وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " عن مقولة أن الإذن قد صدر عن جريمة مستقبلية فان الاوارق قد خلت من ثمة دليل على هذا القول بما يتعين الألتفات عنه "

ولما كان ذلك وكان البين مما سجله الحكم فى مدونته انه بعد أن تبلغ للضابط المعنى من احد مصادره أن المتحرى عنه – الطعن قد تحصل بالفعل على كمية من المواد المخدرة وهو فى سبيله الى نقلها ماراً بقرية ينابوس مركز الزقازيق لضبطه وتفتيشه آنذاك لتنفيذ الإذن , الذى كان قد صدر لضبطه وتفتيشه وأسفر ذلك عن ضبط الجوهر المخدر فى حوزته لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة على السياق الذى أورده الحكم يظاهر دفاع الطاعن وهو دفاع من شأنه أن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فقد كان يتعين على المحكمة ان تعنى فى صورة الدعوى بتمحصه وان تقسطه حقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه , أما وهى لم تفعل واكتفت بما أوردته فى مدونات حكمها على السياق المقدم ورتبت على ذلك رفض الدفع , فان حكمه يكون قد شبه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بم يبطله ويوجب نقضه 0
الطعن رقم 23118 لسنة 59 ق جلسة 1/3/1990
وقضى أيضاً :
من المتفق عليه فقهاً وقضاءً انه لا يجوز الإذن بعمل من أعمال التحقيق – قبضاً أو تفتيشاً أو تسجيلاً – إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبته الى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرية مسكنه أو شخصه أو حريته الشخصية أو حرمة حياته الخاصة – والا كان إلاذن باطلاً بكل ما يترتب عليه 0
نقض 6/2/1972 –س 23-34-126
نقض 12/2/1979-س30-52-265
نقض 20/10/1981-س32-128-728
وقضى بأنه
من المقرر إن الأذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة أو جناية أو جنحه واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه
طعن رقم 1232 لسنة 37 ق
جلسة 16/10/1968 – س 18 ص 965

وقضى كذلك بأنه :-
الأصل في القانون أن الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح إصداره إلا لضبط جريمة أو جنحة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية
الطعن رقم 942 لسنة 38 ق
جلسة 17/6/1968 س 19 – ص 713

فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن قد أثار هذا الدفع حين نعى على التحريات بالقصور وأنها قد قامت على ما أدلى به المصدر السري بمعلومات غير صحيحة لم تكشف عن وقوع الجريمة حال حدوث التحريات وقد أزر ذلك من واقع أوراق الدعوى حين لم يقم ضابط الواقعة بتفتيش منزل الطاعن المزعوم لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدره بداخله بما يوْكد أن إذن بطلان إذن النيابة العامة لكون التحريات غير جدية مبناها أقوال المصدر السري بشان جريمة مستقبلية لم تكن قد وقعت بعد ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل بصورة الدعوى كما سطرها ضبط الواقعة بما يكون معه قد شابه الفساد فى الاستدلال فضلاً عن قصوره فى التسبيب 0

السبب الثانى
خطأ الحكم فى الإسناد
ومخالفة الثابت بالأوراق
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين انه قد ران عليه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت الاوارق حين أورد بمدوناته ما حصله من أقوال الشاهد الأول ضابط الواقعة بشأن القبض والتفتيش وكيفية الإجراءات التى أتبعت خلاله بما يناقض ما هو ثابت بالأوراق وتحقيقات النيابه العامة بين يديه بما ننقله عن حيثياته بحصر لفظه "000000000000 ونفاذاً لهذا الإذن انتقل بتاريخ 13/6/2006 – بناء على معلومات من مصدره السري – برفقة قوة من الشرطة السريين الى مسكن المتهم الأول فشاهده قادماً مع المتهم الثانى يحمل كل منهما جوالاً 0000"

وقد حصل الحكم قول الشاهد الأول على النحو التالي 0
"000000000 قد شهد النقيب شهاب الشاعر الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بمديرية من القاهرة أن تحرياته السرية أكدت أن المتهمين 000000000 ونفاذاً لهذا الإذن انتقل بتاريخ 13/6/2006الى مسكن المتهم الأول وبناء على معلومات من مصدره السري فشاهده قادماً فى الطريق العام مع المتهم الثانى 000000"

وواقع الحال أن التصور الذى استخلصه قضاء الحكم الطعين على النحو المتقدم يخالف صوره الواقعة كم سطرها الشاهد الأول بمحضر الضبط وكما أدلى بها بتحقيقات النيابة العامة وهو ما لو فطن اليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرى فى الدعوى باطلاق ذلك ان ضابط الوقعة قد سطر بمحضر الضبط الاتى "0000اليوم بتاريخ 13/6/2006 السعة 8ص قمنا على رأس قوة من الشرطة السرية مستقلين سيارة أجرة للتمويه متجهين لتنفيذ أذن النيابة العامة حيث اخبرنا أحد مصادرنا أمس إن المأذون بضبطهما قد ذهبا لشراء كمية من المواد المخدرة وبالوصول الساعة 9صباح قمنا بالاتصال بالمصدر للتأكد من وصول المأذون بضبطهما الذى اخبرنا بعدم عودتهم حتى الان وعليه قمنا بعمل كمين وقمنا بالتخفى منتظرين وصول المأذون بضبطهما مترجلين من الشارع فى اتجاه مسكن المدعو / زكريا0000"

وكان الشاهد ( ضابط لواقعة) قد ادلى بتحقيقات النيابة العامة بالاتي :-
"س/ما تفصيلات ما حدث ؟
(ج/ اللى حصل 0000 فقمنا بتاريخ 13/6/2006 الساعة 8ص على راس قوة من افراد الشرطة السريين مستقلين سيارة أجره متجهين لتنفيذ اذن النيابة العامة الصادر وبالوصول الساعة 9 حتى قمنا باتصال بالمصدر لاتأكد من وصول المأذون بضبطهم وحيث نه قد اخبرنا انهم ذهبوا لشراء كمية من المواد المخدرة وبالاتصال اخبرنا بعدم عودتهم حتى الان وعليه قمنا بعمل كمين الساعة 11 صباحاً شهدنا المأذون بضبطهم قادمين الشارع فى اتجاه مسكن المتهم

مما مفاده ان قضاء الحكم الطعين قد اعتنق تصور ليس له اساس بالاوراق لواقعة القبض واجراءاته حين ادعى بان ضبط الواقعة اتجه لمسكن الطاعن لضبطه وتنفيذ اذن النيابة العامة فابصره عرضاً قادماً محملاً بكمية من المواد المخدرة فى حين أن الثابت بالأوراق واقوال ضابط الواقعة يقيناً انه قد علم من مصدره السرى بان الطاعن والمتهم الثانى قد ذهبا لاحضار كمية من المواد المخدرة وانه قد قام بعمل كمين فى الشارع لتنفيذ اذن النيابة العامة وضبطهم وشتان الفارق بين التصورين فى امر جوهرى واضح فقالت الحكم أن الضابط قد أتجه لمنزل الطاعن لأجراء القبض فابصره عرضاً لدى عودته اسفل المنزل فتمت اجراءته على هذا النحو يناقض تماماً التصور الوارد بالأوراق التى أكدت على علمه اليقينى من مصدره قبل انتقاله بأن المأذون بضبطهما قد ذهبا لجلب المادة المخدرة ولم يعودا حتى ساعة أنتقاله وانه قد قام على اثر ذلك بعمل كمين بالشارع لضبطهما حال عودتهما بما يعنى أنه لم تكن هناك جريمة قائمة حال تحرير محضر التحريات وصدور أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش

ولو فطن الحكم الطعين لهذا الفارق الشاسع بين كلا التصورين لكان لزاماً عليه ان يبطل اجراءات القبض والتفتيش لقصور التحريات ولصدور الاذن عن جريمة مستقبلية باعتبار ان ما ورد بالاوراق يظهر ان الطاعنان لم يكن اى منهما يحوز المادة المخدرة حال صدور الأذن وفقاً لما كشفت عنه الأوراق و ان المصدر السرى قد اخبر الضابط انهما ذهبا باكراً لشراء المادة المخدرة بما يعنى عدم حيازتهم لها حال تحرير محضر التحريات وصدور الاذن من النيابة العامة فى 12/6/2006 يعضد من ذلك ويؤازره أن ضابط الواقعة لم يحاول مطلقاُ تنفيذ أذن النيابة العامة بتفتيش منزل الطاعن – الذى أدعى الحكم أنه كان فى سبيله لتفتيشه – وقد ترتب على تصور الحكم الطعين المبهم لتفصيلات واقعة الضبط الجوهرية وتأويله الغير مبرر لاقوال شاهد الاثـبات ( ضابط الواقعة ) ان أهدر هذا الدفاع الجوهرى بين يديه حين لم يراعى الدقة بإبراز الفارق بين علمه قبل الانتقال بأنهم منذ الصباح قد ذهبا لشراء المادة المخدرة وبين ان يبتسر الواقعة فى انه قد ضبطتهما عرضاً ومعهم الاجوالة عائدين بها اسفل المنزل دون ثمة اشارة لما سبق بيانه من تفصيلات بما اخرج اقوال ضابط الواقعة عن مدلولها تماماً وتوارت معه حقيقة عدم جدية التحريات و بطلان الأذن لصدوره عن جريمة مستقبلة وتحريات غير جدية نتيجة لتدخل قضاء الحكم الطعين فى رواية الشاهد ذاتها واخذها على وجه يخالف صريح عباراتها و أقامته قضائه على اقتراض يناقض صريح روايته

وكان من المتعين فيما تنقله المحكمة عن هذه الشهادة أن يكون له اصل ثابت فى الأوراق كما انه كان من المتعين ان لا يمتد المحكمة فيما تنقله بالشهادة عن موضعها ذلك انه ولأن كان لمحكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد إلأا أن ذلك مشروط بأن لا تخرج بها عن مؤداها الأمر الذى يكون معه قضاء الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق بين يديه للمستقـر عليه بهذا الشأن من انه :-

لا يجوز تدخل المحكمة فى رواية الشاهد ذاتها واخذه على وجه يخالف صريح عبارتها , او اقامته قضائها على فروض تناقض صريح روايته , بل كل مالها ان تاخذ به اذا اطمانت اليها او تطرحها ان لم تثق بها وكان يبين مما اثبته الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لاقوال ضابط الواقعة كان اختيارياً لكونه وليد اجراء مشروع وهو حق الضابط فى استيقاف قائدها لاستدارة للخلف والفرار عند رؤيته للضابط والقوة المرافقة له , فى حين ان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن –ان الضابط لم يذكر سببا لاستيقاف لمتهمين بل قرر انه اعد كميناً بطريق سرى ومعه قوة من الشرطة فأبصر الدارجة الناريه قادمة فى اتجاهه تريث حتى اقتربت ليحقق مفاجاءة راكبيها ثم خرج والقوة المرافقة من مكمنه واشار لهما بالتوقف فاستدار قائدها بدراجته محاولاً الفرار فقامت القوة المرافقة بالقبض عليهما , ومن ثم القى الطاعن بكيس يحمله فتتبعه ببصره والتقطه وعند فضه تبين بداخله المادة المخدرة , واذا كان ما اورده الحكم تبريراً لما خلص اليه من مشروعية استيقاف الضابط للمتهمين من انه كان للاطلاع على تراخيص دراجتهما النارية لا اصل له فى الاوراق , فان الحكم يكون قد تدخل فى رواية الشاهد واخذ بها على وجه يخالف صريح عباراتها وهو ما لايجوز ولا يصلح رداً على ما دفع به المتهمان من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس مما يؤذى بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة
الطعن رقم 16412 لسنة 68ق
جلسة 14/5/2001

وقضى بأن :-
الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على اسس صحيحة من اوراق الدعوى فاذا اقيم الحكم على سندا او قول لا اصل بتلك الاوارق كان الحكم باطلا لابتنائه على اساس فاسدا ولو تساندت المحكمة فى استدلالها على ادلة اخرى لانها متساندة ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا بطل احدها تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى 0
نقض 16/5/1985 –س 36-رقم 120-ص 677
طعن 2743لسنة 54ق
نقض 7/7/1990 –س 41-رقم 140-ص 806
طعن 26681لسنة 59ق

غنى عن البيان أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه واطرح ما عداه –شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وان تفطن اليها وتوازن بينهما وفقاً لما ورد بالأوراق ويتوائم مع المنطق السليم بحيث يحمل فى طياته ما يدحض دفاع المتهم وقد استقر قضاء محكمة النقض على انه :-
واجب المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق , وبان يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليه عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى – وبان يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والالمام بها على وجه يفصح عن انه فطنت اليها ووازنت بينها وان قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان
نقض 26/3/1979-س30-394
نقض6/5/1979-س30-113-530
نقض3/12/1981-س32-181-1033
نقض 25/3/1984-س32-72-338

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف الثابت بأوراق الدعوى بشان واقعة القبض والتفتيش وكيفيتها حين لم يفطن لكون ما ورده من تصور يخالف صحيح ما سطره ضابط الواقعة وقرره بشهادته بشان كيفية إجراء القبض ولو فطن الحكم لما ورد بالأوراق وحصله على صورته كما وردت به لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى ولكان من اللازم قانونا أن يبطل إجراءات القبض ولتفتيش لصدور الإذن عن جريمة مستقبلية وعن تحريات ثبت عدم جديتها وفقا لمدلول الأوراق , إلا أن قضاء الحكم الطعين قد التفت حول هذا التصور وابتسره بما يخالف الثابت بالأوراق بما وصمه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب0
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب

لما كان الحكم الطعين قد انتهى بمدونات قضاءه للتقرير بكفاية التحريات التى أجراه ضابط الواقعة لاصدار اذن النيابة العامة بما وصمه بالقصور فى التسبيب حين لم يفطن لما طرحه الدفاع بشأنها من أوجه العوار التى شابتها وبخاصة وان التحريات قد نشأت عن أقوال المصدر السرى لضابط الواقعة والتى لم تستطيع ان تحدد كنه المادة التى يزعم أن الطاعن يتجر فيها ولا عدد سوابقه المدعاة فى الاتجار المواد لمخدرة ولا محل اقامته الصحيح كما لم يستطيع تبيان عمل الطاعن بأدعاءه أنه عاطل لا عمل له فى حين أنه يعمل مبيض محارة 0

بيد أن الحكم ا لطعين قد التفت وتغاضى عن كافة تلك المناحى الجوهرية ولم ينفطن لكون التحريات قد جاءت وبحق قاصرة لكون مجريها على الرغم من ادعاءه مراقبته وتحريه عن الطاعن الا انه لم يستطع أن يبين كنه المادة التى يقوم بحيازتها وهو قصور بين فى تحرياته سبق وان عولت عليه أحكام محكمة النقض وأقرت به حين قضت بأنه :-

لما كن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً فى قضائه ما نصه " واذا كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الاذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليه امر التفتيش و كفايتها لتسويغ اصداره وية ذلك ما قرره مستصدر الأذن بالتحقيقات من ان التحريات التى قام به بنفسه أكدت أن المتهم يتجرفي مادة ماكستون فدرت وأن المدمنين يترددون عليه لتعاطيه فى الوقت الذى لم يذكر شيئاً عن ذلك فى محضره مكتفياً بإطلاق المادة التى زعم ان المتهم يتجر فيها وهى المواد المخدرة واعطاء حقنة الديسكفين واضح وبين , ولو صح ما زعمه الضابط بشان تحرياته لاثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه لتحريات ويجردها من صفة الجدية , ولما كان مفاد ذلك ْْأن المحكمة انما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات عاتبته من ان الضابط الذى استصدره لو كان جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة نشاطه وانه يقوم بأعطاء مدمنى المخدرات الذين يترددون عليه حقن الديسكا فيتامين اما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة اليه فذلك لقصوره فى التحرى بما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عن تنفيذه
الطعن رقم 640لسنة 47ق جلسة 6/11/1977 1لسنة 28ص914

وغاية القصد انه من غير المقبول قانوناً ان يعلن قضاء الحكم الطعين رفعه لواء التأييد لما جاء بمحضر التحريات على ما شابه من أوجه العوار سيما وانه لم يذكر كنه المادة المخدرة التى يحرزها الطاعن على اختلاف أنواع المواد المخدرة المتداولة ليس هذا فحسب وان لم يستطع ضابط الواقعة لدى قيامه باجراءات القبض والتفتيش تحديد المادة أيضا فادعى أنها نبات البانجو المخدر فى حين أن تقرير المعمل الكيماوى قد انتهى الى أن المخدر لنبات الحشيش بما يؤكد عدم جدية التحريات التى سطرها ضابط الواقعة وقصور الحكم فى البيان بهذا الشأن يوجب نقضه
السبب الرابع
الفساد في الاستدلال
الحكم الطعين و قد ران عليه الفساد في الأستدلال لما شابه من تناقض وتضارب فيما بين ما انتهى إليه بمدوناته من استبعاده لقصد الاتجار في جانب الطاعن وما ساقه من أدلة الإثبات على ارتكاب الجريمة بركونه إلى ذات شهادة ضابط الواقعة ومجرى التحريات والتي انصبت جميعها حول قيام الطاعن وأخر بالاتجار في المواد المخدرة على نحو ما ورد بتحريات الشاهد التى أستحصل تأسيساً عليها على أذن من النيابة العامة بأجراءات القبض .

بيد أن قضاء الحكم الطعين قد تنكب وجه أخر للتصوير الوارد بالتحريات التي تساند إليها ورفع لواء التأييد لكفايتها لإصدار الأذن إلا أنه انتهى إلى عدم وجود ثمة دليل على قصد الاتجار في جانب الطاعن يمكن أن يستمد من أوراق الدعوى.

ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم الطعين لو فطن إلى كون ما انتهى إليه من قضاء يهدر الأساس الذي قامت عليه الدعوى ولاسيما وان ضابط الواقعة قد زعم بمحضر إجراءات الضبط انه كان يقوم بجلب المخدر للأتجار حال ضبطه بما يؤكد أن الصورة المطروحة في الدعوى لا يمكن اطراحها دون أن تهدر معها كافة التحريات و أقوال مجريها وواقعة الضبط ذاتها والتي قوامها أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة والقول بغير ذلك يسقط الصورة الواردة بأوراق الدعوى برمتها وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر وانتهى لاطراح قصد الاتجار من رواية ا لشاهد الأمر الذي أوقع الحكم الطعين في التناقض بين ما انتهى إليه بمدوناته وحقيقة الدليل المستند إليه قضاءه للمستقر عليه بهذا الشان من انه :-

لما كان البين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط ما يفيد أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة قد خلت من دليل يساند قصد الاتجار فان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع هذه المحكمة – محكمة النقض – أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى
الطعن رقم 3507 لسنة 55 ق جلسة 20/1/1986

وأستقر قضاء النقض على أن :-
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعة الدعوى ، أو بالتطبيق القانوني بالتالي ، وتعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه أن يعرف على أي أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها في الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 –
طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وقضى أيضا :-
وهكذا جاءت أسباب الحكم مشوبة بالاضطراب والتناقض حيث نفى ما أثبته البعض الأخر بما يخل بمنطقه وصحة استدلاله إذ ينبئ ذلك عن عدم استقرار صوره الواقعة وكيفية حدوثها في ذهن المحكمة – ويعجز بالتالي محكمه النقض عن بسط رقابتها على الحكم بسبب ما شابه من تضارب وتعارض بين أسبابه فضلاً عما لحق بها من غموض وإبهام . وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه إذ لم يعد يعرف مدوناته ما إذا كان المتهم المتوفى قد شارك في ذلك الاتفاق وأجرى قيد الطفل المذكور بإسناد نسبه إليه زوراً وهو على علم بالواقعة المزورة المدعى بها من عدمه .
نقض 11/5/1994 – س 45 – رقم 98 – ص 639 – طعن 11676 لسنه 62 ق

ومن المقرر:-
أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي أستخلص منها الإدانة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها في الدعوى .
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847
طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن رقم 940 / 46 ق
نقض 11/6/1985 – س 36- 136 – 769

وعلى ذلك إستقر قضاء النقض إذ قضى بأن :-
" الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمة بأسبابه قد ورد على صوره يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي إستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن تنصرف على أي أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها وحكمت في الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – رقم 174 –
ص 847 – طعن - 4223 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44 –
طعن 940 / 46 ق
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
" بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي إستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه التعرف على أي أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها في الدعوى " .
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

فإذا ما تقرر ذلك وكانت صورة الواقعة التي اعتصم بها الشاهد في الدعوى من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وكان في سبيله لأاحضار كمية بقصد الاتجار وأنه يحوز بمسكنه كمية أخرى وكانت تلك الصورة هي ما أدت إلى القبض على الطاعن فان في إهدار الحكم الطعين لهذا التصور وعدم مسايرته في قصد الاتجار ما يؤدى بالضرورة إلى إهدار الأساس الذي تساند إليه ضمنا والمتمثل في شهادة ضابط الواقعة وفى قيام الحكم المطعون فيه بالجمع بين النقيضين ما يوصمه بالعوار ويوجب نقضه
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة مكونه ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

وكيل الطاعن













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن مخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: