عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن تزوير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن تزوير  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن تزوير     صحيفة طعن تزوير  Emptyالسبت فبراير 11, 2012 11:35 pm

السبب الخامس :
قصوراً أخر فى التسبيب والفساد فى الأستدلال:-
يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد خلت كذلك من بيان ثمة دليل على أن الطاعن إستعمل تلك المحررات الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها وهى من بين الجرائم التى قضت المحكمة بإدانته بناءً على ثبوتها ضده .
إذ لم تورد فى الحكم ما يدل على أنه قام بنفسه بتسليم المحررات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران أو إلى الطاعن الذى ثبت من محضر الضبط و التحقيقات أنه لم يضبط معه هذه المحررات المزورة أو صورة منها كما أنه قد قرر بأنه لا يحمل ترخيص بنقل تلك المخلفات الطبية ومن ثم فأن الدليل على أستعمال المحررات المزورة فى حق الطاعن غير قائم بالأوراق .
و الحق الذى لا مرية فيه و لا ياتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه أن أسباب الحكم فى هذا الصدد قد وردت فى صيغة عامة مرسلة لا تفيد أكثر من أن الطاعن إستعمل تلك المحررات بل أختلقت على نحو ما سلف بيانه و اقعة من عنديات الحكم الطعين بأنه قد تم ضبط تلك التراخيص المزورة بحوزة الطاعن و أودعت بالحرز رقم 1892 و أنه قرر بأن هذا المستند أعطى له من المتهم الثانى و دون تلك الواقعة المختلقة التى لا أساس لها فلم يبدى بمدونات الحكم الطعين ما يفيد أمرين جوهريين أولهما أن الطاعن أستعمل هذه المستندات المزورة و مظهر ذلك و ثانيهما أنه يعلم بوجود تلك المحررات المزورة من الأساس أو أنه يعلم بتزويرها حال أستعماله لها أن فرضنا جدلاً أنه أستعملها حال كون ضلوعه فى تزويرها كذلك غير قائم بأوراق الدعوى ومن ثم فان الأتهام برمته بشان الجرائم المتعددة و المرتبطة التى نسبت للطاعن قائم على أفتراض ضلوع الطاعن فيها جميعاً على هدى من خطى التحريات و اقوال مجريها بدون عقيدة قائمة بأدلة سائغة بالاوراق.
وينبنى على تلك المجاهيل المتتابعة فى أسباب الحكم الطعين و الفروض المتتالية التى تساق واحدة تلو الاخرى بدون معين صحيح بالأوراق أن محكمة الموضوع بمدونات الحكم لم تبين الأفعال التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت إتجاه نشاط الطاعن إلى إستعمال المحررات المزورة السالفة الذكر لتحقيق الغرض من تزويرها بحيث تصبح بذلك صالحة للأحتجاج بها والتعامل على أساسها .
فلم يثبت الحكم بدليل ما أن الطاعن هو الذى قدم بنفسه تلك المستندات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران لنقل النفايات الطبية الخطرة بناء على الترخيص المزور السالف الذكر والمستندات المخالفة للحقيقة الغرض من التزوير ليحقق منفعة خاصة لنفسه وأن أرادته قد أتجهت إلى تحقيق تلك الغاية بل أن الواقع المسطور بالأوراق يؤكد ان المتهم الأول هو من قام بذلك ولم يتم ثمة تعامل بين الطاعن و بين القائمين على المستشفى .
كما لم تقدم المحكمة بمدونات الحكم ما يفيد أن الطاعن إستخدم المحررات المزورة بأى وجه كان ولا يكفى فى هذا الصدد قول المحكمة أن النفايات كانت على سيارة يقودها الطاعن لكون تلك الواقعة منبتت الصلة عن جريمتى التزوير و الأستعمال وتالياً عليها حال كون الأوراق لا تظهر ما إذا كان الطاعن يعلم بفحوى تلك الحمولة التى بالسيارة وما إذا كانت تلك النفايات بالأكياس خطرة من عدمه كما أن نقل النفايات الخطرة إلى مكب نفايات خلاف المقرر بالقانون الذى يوجب النقل إلى أحدى المحارق كجريمة ليس من الضروى أن يكون مصحوباً بجريمة تزوير فى الترخيص الذى تنقل على أساسه تلك النفايات و استعماله فقد يكون الترخيص صحيح و تقوم الشركة المرخص لها بنقل النفايات بطريقة تخالف القانون إلى احد مكبات النفايات العادية ومن ثم فلا تلازم بين واقعة الضبط وما أسفرت عنه و ثبوت جريمة التزوير أو الأستعمال فى حق الطاعن ولأن تلك المحررات سلمت من المتهم الاول و تخصه وعلى فرض أن الطاعن تمسك بها وأحتج بصحتها أو انه هو القائم بنقل تلك النفايات – بالرغم من أنه لا يعلم بأمر الجريمة برمتها أو فحوى النفايات - إلا أن هذا وحده لا يكفى لإثبات علمه بتزويرها إذ من المتصور التمسك بها على الرغم من الجهل بتزويرها – خاصة ولم يثبت بثمة أدلة مقبولة على أنه مرتكب التزوير بنفسه وقد ذهبت المحكمة لذلك إلى أنه شارك مجهولاً فى أرتكابه بطريقى الإتفاق والمساعدة ولهذا فإن منطق الأمور لا يفيد على سبيل الجزم والقطع بأنه إستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها مما كان ينبغى معه على المحكمة أن تضمن حكمها صراحة الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها توافر علمه بتزوير تلك المحررات التى ثبت للمحكمة تزويرها بواسطة شخص مجهول لأن ثبوت ذلك لا يعنى حتما وبالضرورة أن الطاعن يعلم بأمر التزوير أو أنه أستعمل المحررات المزورة مع العلم بتزويرها .
وبذلك يكون المحكمة قد أفترضت بدون معين بالأوراق العلم بالتزوير وقيام الطاعن بإستعمال المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها من مجرد واقعة الإستعمال ذاتها مع أن إستعمال المحرر المزور بمعرفته– على فرض ثبوت ذلك – لا يعنى وبالضرورة أنه عالم بتزويره .
ومن المقرر فى هذا الصدد أن مجرد تمسك المتهم بالأوراق المزورة لا يعنى بالضرورة ثبوت علمه بتزويرها ولا يكفى لإثبات هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو إشتراكه فيه .
( نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445 – طعن 1742 لسنة 56ق )
وأخذ بمنطق الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تكون قد أنشأت من عندياتها قرينة قانونية مؤداها أن الطاعن يعلم بتزوير الأوراق المزورة سالفة الذكر التى أودعها المتهم الأول لدى مستشفى مصر لطيران لنقل النفايات الخطرة من مجرد أنه سائق السيارة التى ضبطت عليها تلك النفايات الذى صدرت من أجلها تلك التراخيص التى شابها التزوير
وهى قرينة لا أساس لها من القانون ولا سند لها من نصوصه وأفتراض لا سند له من الواقع وما دام القصد الجنائى من عناصر جريمة إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها ومن ثم يتعين ان يكون ثبوته فعلياً وليس افتراضيا وبناء على الأدلة الواقعية المعتبرة ولا يؤخذ بالظن والأحتمال
وهو ما قصر الحكم المطعون فيه عن بيانه ولهذا كان معيباً لقصوره متعين النقض كما سلف البيان هذا إلى أن واقعة الأستعمال المسندة للطاعن لا دليل عليها كذلك ولم تقدم المحكمة بمدونات حكمها ما يفيد أنه أرتكب الأفعال المادية التى تتكون منها هذا الجريمة
ولم تفصح المحكمة عن القرائن التى أستخلصت منها واقعة الأستعمال اتها المسندة للطاعن والتى تفيد أنه نال منها بنفسه أو بواسطة غيره بطرق التحريض أو الأتفاق أو المساعدة .وبذلك تردى الحكم المطعون فيه فى عيب الفساد فى الأستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه والأحالة.



السبب السادس : قصور أخر فى التسبيب
الحكم الطعين وقد دان الطاعن جريمتى التزوير و تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان فقد جاء قضاءه بهذا الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان بما يخالف ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية حال كون الحكم الطعين قد خلت مدوناته من ثمة دليل فنى يبين من خلاله فحوى التزوير و التقليد فى الختم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى و ما إذا كان الترخيص محل الجريمة قد مهر بالقالب الصحيح للختم من عدمه إذ أقيمت مدونات الحكم بصدد هذا الأتهام على أفتراض مجرد دون دليل قائم بالأوراق على تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة و تزوير التوقيعات على الترخيص المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة و السكان
وكان لزاماً على الحكم الطعين ان يقوم بندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة للتراخيص المدعى بتزويرها و الختم المصدق عليها و فحص القالب الصحيح لشعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان لبيان التزوير الوارد بالاوراق إلا أن الحكم الطعين أقيم على أفتراض وجود هذا التزوير و التقليد لخاتم شعار الجمهورية بمجرد وجود كتاب من وزارة الصحة والسكان بعدم صدور هذا الترخيص منها و أفترض الحكم من لدنه وجود تقليد للخاتم المزيل لتلك المحررات و تزوير تلك التوقيعات و أصطناع المحرر برمته دون دليل يشهد بذلك بالأوراق وبالمخالفة للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :
إن القاعدة المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس . و كان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أسس قراره على ما بين الطابعين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، و إلتفتت فى نفس الوقت عما حصله تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من أن طوابع البريد المضبوطة مزيفة بدرجة لا بأس بها و أنها تتحد فى مظهرها العام مع الطابع الصحيح من نفس الفئة و الطبيعة فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1522 لسنة 44 ق ، جلسة15/12/1974)
وقضى كذلك بأنه :
لما كان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات ، و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتى تقليد الختم و إستعماله و الأدلة التى إستقى منها ذلك . فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب أيضاً بما يوجب نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 1017 لسنة 53 ق ، جلسة22/2/1984)


والمقرر بقضاء النقض أن :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
• نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
فإذا ما تقرر ذلك وكانت مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تسبيب معتبر قانوناً يقطع بتزوير المحررات الرسمية موضوع الاتهام و تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان المزيل لها إلا مجرد أفتراض الحكم بهذا التصور لتزوير تلك المحررات دون دليل معتبر قائم بالاوراق بما يصم الحكم الطعين بالقصور و يوجب نقضه .

السبب السابع :
قصور الحكم فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
دفاع الطاعن ومنذ فجر الدعوى كان قد نادى بدفع قوامه أنعدام علم الطاعن بفحوى حمولة السيارة التى يقوم على قيادتها و ما إذا كانت تحوى نفايات خطرة أو مجرد نفايات عادية مما لا تحتاج لترخيص من الجهات المختصه بنقلها ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالأوراق من خلال واقعة الضبط ذاتها من أن ضابط الواقعة شاهد حمولة السيارة عبارة عن أكياس بلاستيكية لم يتضح له ما بداخلها إلا بعد أن قام بفضها .
ولما كان الطاعن شخص عادى يعمل على السيارة و لا يدرى حقيقة حمولتها وما إذا كانت نفايات ضارة و خطرة أم نفايات عادية يمكن تداولها و نقلها بدون ثمة عائق قانوناً فان ذلك يترتب عليه نفى علم الطاعن بالجريمة الأمر الذى لا تنهض به المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم أحد ركنى الجريمة الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذوره سنامه.
بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع وتمسك به منذ بدء التحقيقات ولم تلتفت له إيراداً له ورداً عليه ولم تعنى ببحثه أو الرد عليه بما يطرحه على نحو سائغ يدلل على علم الطاعن بالجريمة ركوناً إلى التحريات و أقوال مجريها بالرغم من أن تلك التحريات لم تشر إلى الطاعن من قريب أو بعيد .
وقد كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تبدى رداً سائغاً على هذا الدفاع الجوهرى وصولاً لغاية الأمر فيه سيما وان الأسناد الجنائى فى حق الطاعن لجريمتى التزوير والاستعمال للمحررات التى بموجبها يتم نقل تلك النفايات الخطرة قد أقيم على ما يخالف الثابت بالأوراق بإدعاء كون تلك المحررات بحوزة الطاعن حال القبض عليه وتفتيشه و من ناحية أخرى فأن هذا الأسناد لتلك الجريمتين لم يبدى الحكم بشانها فيما يخص الطاعن سوى عبارات عامة لا تفيد ضلوعه فى أرتكابها إلا أن محكمة الموضوع قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى بانعدام علم الطاعن بالجريمة دون أبداء ثمة أشارة إليه بمدوناتها , أنسياقاًُ منها خلف التسبيب المبنى على الأفتراض المجرد لضلوع الطاعن فى تلك الجرائم المرتبطة برمتها دون معين صحيح بأوراق الدعوى .
سيما وان تحصيل الحكم الطعين لواقعة الدعوى قد خلا من ثمة دليل يفيد علم الطاعن بطبيعة حمولة سيارته وما إذا كانت نفايات خطرة محظور تداولها من عدمه لكونها موضوعة فى تلك الأكياس التى لا تكشف عن ما بداخلها حتى ولو كانت أكياس حمراء اللون مما تستخدم فى نقل النفايات الخطرة فأن أحاد الناس من الأشخاص العاديين ومنهم الطاعن لا يعرف أن النفايات الطبية الخطرة تنقل فى أكياس حمراء اللون ومن ثم فقد كان لزاماً على قضاء الحكم المطعون فيه أن يعنى بايضاح علم الطاعن بفحوى حمولة السيارة و ضلوعه فى الجريمة سيما و أنه قد نسب إليه الأشتراك فى التزوير و أستعمال محرر مزور كذلك دون معين صحيح باوراق الدعوى ومستنداتها و ادلته المطروحة بين يديه .
و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضه ، فقالت محكمه النقض :-
" الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .
( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )
وقضت بأنه :-
" القصد الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .
( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،
وقضت بأنه :-
" الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً
نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ،
وقضت بأنه :-
" القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً .
( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 )



وقضت بأنه :-
" الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".
نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379
نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677
نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن دلالة هذا الدفع بأنعدام علم الطاعن ولم يرد عليه بما يطرحه او يقدم بين أدلة ثبوته ما يستقى منه هذا العلم فى حقه بأعتباره ركناً فى الجريمة لا قيام لها بدونه وقد أقيم الحكم على أفتراض هذا العلم و القصد بل أقيم الحكم على أفتراض الضلوع فى كافة الجرائم ما بين التزوير والأستعمال للمحررات المزورة فكان الحكم عبارة عن فروض تخالف الثابت بالأواق و فروض أخرى لا سند لها بالأوراق و أقيمت دون دليل عليها وقد تعاضدت تلك الفروض بعضها مع بعض فى نسيج واحد مهترىء لا قيام له فى عالم الواقع ومن ثم فأن الحكم يكون قاصراً فى التسبيب باعتبار ان ما قام على الأحتمال سقط به الأستدلال سيما وان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا أن الحكم الطعين لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه الحكم الطعين إلى القضاء بالأدانة ركوناً إلى التحريات و أقوال مجريها والتى لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعول عليه دون سواها بما لا ينهض به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها ا وهو الأمر الذى وصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع

السبب الثامن :
مخالفة الثابت بالأوراق و تناقض مدونات الحكم المطعون فيه :-
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد وقر فى يقين محكمة الموضوع وأستقر فى وجدانها أن الطاعن قد قبض عليه متلبساً بحمل الترخيص المزور الصادر عن وزارة الصحة رقم 1660 وأنه قد أقر لضابط الواقعة بأن تلك الأوراق قد أعطاها له المتهم الثانى و عليه فقد وقر فى يقينه ضلوع الطاعن فى جريمة التزوير و أستعمال المحرر المزور وعلمه بفحوى المخلفات التى جرى تحميلها على السيارة قيادته بما حدى به للأطاحه بهذه الدفوع الجوهرية المبداه من الطاعن متذرعاً بتلك الواقعة التى أبتدعها من عندياته .
وكان الحكم الطعين قد أورى بمدوناته رداً على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجودها من حالات التلبس بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى نصه :-
" ......... وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث لأنتفاء حالةالتلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة كمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقتضى على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه.
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات من أحد مصادرة الموثوق بها مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره من بعض المستشقيات الخاصة ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها وبعد أن قام بإجراء التحريات بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/ وائل الشيخ فى منطقة ألماظه أمام مستشفى مصر للطيران وحال ذلك شاهد سيارة تخرج من تلك المستشفى محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث مقدماً له تراخيص صادرة من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه ومن ثم تكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه ..... "

وكان الحكم الطعين كذلك قد أورى بشأن الرد على الدفع الأخر بإنعدام صلة الطاعن بالمضبوطات والمستندات المزورة بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه
(( وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات والمستندات المزورة فمردود بإقرار المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة بأن تلك المضبوطات تم ضبطها بمعرفة الرائد/ على صلاح بالسيارة رقم ق ل ص 138 مصر قيادته والتى هى ملك المتهم الثانى ويقوم بنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالأخير كما أقر بأن المستندات المضبوطة فى الحرز رقم 1892 م . ج خطاب الإدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة والسكان والصادر لشركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية الخطرة والذى تبين تزويره أنه سلم له من الطاعن وكان متواجداً بالسيارة قيادته ومن ثم فأن الدفع على غير سند من الواقع متعيناً القضاء برفضه
والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن تحصيل الحكم آنف البيان قد ران معه على عقيدته جملة معايب تتمثل فى مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى الأسناد والتناقض بين مدونات قضائه بعضها مع بعض بما يتنبئ عن كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يقف على محتواها ومضمونها وأختلال فكرته وعقيدته بشأن الأتهام وأدلته على النحو التالى:-

الوجه الأول
ييبن من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانه الطاعن عن كافة الجرائم المرتبطة محل الأتهام سواء الأشتراك فى جريمة التزوير فى محررات رسمية وإستعمالها وتقل وتداول النفايات الطبية الخطره بدون ترخيص فقد أبتنى هذا القضاء بالأدانة وشيد دعائمه غيما يخص الطاعن على دليل وحيد واوحد لم يسق بالأوراق سواه فى حقه وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه و أحاط بعقيدته من كل جانب مستحوزاً عليها وعلى أدراكه لأوراق الدعوى متمثلاً فى أعتقاد أن الطاعن لدى واقعة الضبط كان بحوزته الترخيص المزور الصادر عن وزارة الصحة والسكان وأنه قد قدمه إلى ضابط الواقعة وأستبان للأخير تزويره وأقر له الطاعن بأن مصدر هذا الترخيص المتهم الثانى بما حدى بالحكم الطعين للقضاء بإلادانه .
بيد أن حقيقة الواقع كون تلك المسلمة التى شيد الحكم المطعون فيه عقيدته بالإدانه عليها وأتخذ منها عماداً لقضاءه فى كافة الجرائم المرتبطة محل الاتهام لا ظل لها بالأوراق وتخالف الحقائق الثابته بها إذ أن الثابت بمحضر الضبط أن ضابط الواقعة حال القبض على الطاعن لم يعثر معه على أى ترخيص بتداول النفايات الخطره او صورة منه وإنما عثر معه على مطبوعات عاديه بأسم شركة كاترين سيرفيس وعددها خمس وعشرون ورقة ومبنى الخلط واللبس الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قدم ترخيص إلى ضابط الواقعة لكنه ليس الترخيص الذى ظنه الحكم المطعون فيه بمدوناته وإنما ترخيص السيارة رقم ق ل ص 138 مصر والذى ليس بدليل على الجريمة , كما وأن الحرز رقم 1892 م . ج لم يكن يحمل فى طياته الترخيص الصادر عن وزارة الصحة والسكان من الأساس ولا يسعنا سوى أن تنقل فحوى إجراءات الضبط وأقوال مجريها وإجراءات تحرير المضبوطات من واقع الأوراق كى نبين مدى فساد إستقراء الحكم الطعين للأدلة المطروحة على النحو الثانى:-
أولاً:- كان ضابط الواقعة قد سطر بمحضر الضبط المؤرخ فى 14/10/2010 واقعة القبض والتفتيش وتحريز المضبوطات على النحو التالى:-
" تبين أن السيارة قياده المدعو/ صبحى محمد زين البرى ولا يحمل رخصه قياده وبمناقشته شفاهة قرر بأنه يعمل لدى المدعو/ جمال محمد حامد حامد مرزوق وشهرته/ جمال البربرى وأنه يقوم بجمع المخلفات الطبية من المستشفيات لنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالمدعو/ جمال محمد حامد مرزوق بمنطقة زرايب عزبة النخل ونفى أنه يحمل تراخيص بنقل تلك النفايات وقد عثر على التابلوة الخاص بالسيارة أمام السائق على مجموعة مطبوعات مدون عليها الأتى:- شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية حوض الزهور البيئية القاهرة ت/ 25744512 – 4841636 /012 .........................................
.................. ملحوظة:- تم التحفظ على عدد خمس وعشرون مطبوعة مدون عليها شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية وممهورة بخاتم الشركة المشار إليها وكذا/ رخصه تسيير السيارة رقم ق ل ص 138 مصر وذلك بداخل مظروف بيج اللون متوسط الحجم ....... وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم ....
ثانياً:- أن النيابة العامة حين أتخذت إجراءات فض الحرز المذكور بالإجراءات عالية رقم 1892 قد أوردت الأتى نصه
(( ملحوظة:- حيث قمنا بفض الحرز رقم 1892 م . ج فى مواجهة المتهم .......... وهو عبارة عن مظروف بيج اللون متوسط الحجم بداخله عدد خمس وعشرون ورقه مطبوعه مدون عليها جميعاً عبارة شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية .........إلخ ...... وكذا رخصه تسيير رقم ق ل ص 138 مصر بأسم/ جمال محمد حامد مرزوق صادرة من وحده مرور القطامية وهى رخصه تسيير سيارة نقل وعنوانه 53 شارع جسر السويس النزهة ونهاية الترخيص 12/1/2011 وهى سيارة ماركة أيسوزدا وهى موديل 2010 .......... وبعرض محتوى الحرز على المتهم الماثل فأقر بملكيتهم وأنه تم ضبطهم داخل السيارة رقم ق ل ص 138 مصر تحت الملحوظة ... ))
ثالثاً:- أن ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة صفحة 25 وما بعدها أقر بأنه لم يضبط مع الطاعن سوى تلك المطبوعات التى بأسم/ الشركة وترخيص السيارة وقرر بأن المتهم أقر له أنه لا يحمل ترخيص بنقل النفايات.
رابعاًً:- أن الترخيص محل جريمة التزوير الذى يحمل رقم 1660 قد قدم بتاريخ 19/10/2010 إلى النيابة العامة بواسطة الأستاذ/ أحمد عفيفى قطب رئيس الشئون القانونية بمستشفى مصر للطيران (صفحه 28 من التحقيقات) والذى قدم صور ضوئية من الترخيص وقرر بأن المتهم الأول هو من قام بالتعامل مع المستشقى وهو من قدم تلك الأوراق .
وغاية القصد مما تقدم أن الحكم الطعين إذ أطاح بكافة دفوع الطاعن الجوهرية المبداه بين يديه فقد شيد قضاءه على واقعة لا وجود لها بأوراق الدعوى وجعلها دعامته الوحيدة فى قضائه بإدانه الطاعن بزعمه أن الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة والسكان بنقل النفايات الطبية الخطره كان بحوزه الطاعن الذى أقر بأنه سلم إليه من المتهم الثانى وكان ذلك يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن عقيده الحكم الطعين قد أقيمت على غير أساس من أوراق الدعوى وفقاً لمستقر بقضاء النقض من أنه:-
وإستقر على ذلك قضاء النقض على :
" أن الأحكام الجنائيه إنما تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على قول ليس له سند بالأوراق كان معيباً لإستناده إلى أساس فاسد ".
نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50 طعن 2385 / 53 ق
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240 – 1261 / 48 ق
نقض 16/5/1985 – س 36 – 677 – طعن 2743/54 ق
نقض 22/1/1986 – 37 – 25 – 114 – طعن 4958 / 55 ق

وقضى كذلك بأنه :
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

الوجه الثانى
وليت أمر الحكم الطعين بهذا الشأن قد أقتصر عن هذا الحد فإذ به حال تحصيله لواقعة القبض والتفتيش فى موضوع أخر يعرض عن هذا التصور الذى أهدر به دفاع الطاعن الجوهرى ليقرر بحقيقة أن المضبوطات التى وجدت بحوزه الطاعن حال القبض عليه تتمثل فى المطبوعات الخاص بالشركة وكذا ترخيص تسيير السيارة لا غير وكأن تحصيله الأخر الذى ادعى خلاله ضبط الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة والسكان بحوزة الطاعن لا وجود له بمدونات قضائه .
وذلك بما تنقله عن مدونات قضائه كشاهد على هذا التناقض والنضارب فى عقيدة الحكم الطعين ممثلاً فى الأتى:-
(( فقد شهد الرائد/ على صلاح على إبراهيم مفتش المباحث العامة لشرطة البيئة .... ....................وتمكن الشاهد الثانى من ضبط الطاعنحال خروجه من مستشفى مصر للطيران بالسيارة رقم ق ل ص 138 مصر وتحمل عليها كميه من المخلفات الطبية الخطره وكذا مطبوعات لتلك الشركة الوهمية وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنه يقوم بجمعها من المستشفى لنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالطاعن ..... ))
ومفاد ماسبق أن الحكم الطعين قد شاب مدونات قضائه التهاتر والتضارب بما يستعصى على المطالع لمدونات حكمه الوقوف على حقيقة الواقعة والمضبوطات التى هى عماد الجريمة وأساس حالة التلبس وهل ضبط الطاعن يحمل ترخيص مزور بنقل النفايات الطبية الخطره وأقر بأن المتهم الثانى من سلمه له بما يمكن أن يعزى به ىللطاعن أرتكابه لجرائم التزوير فى هذا المحرر و أستعماله و نقل النفايات الطبية الخطرة بدون ترخيص أم لم يقم بضبطه بتلك الورقة من الأساس وما يترتب عليه من خلوا أوراق الدعوى من ثمة دليل أخر ينادى بقيام تلك الجرائم فى عالم الواقع سوى أفتراض الحكم الطعين لضلوع الطاعن فيها بأدلة لا تصلح للركون إليها فى ذلك بما أردى الحكم الطعين فى عيب التضارب والتخبط بمدونات قضائه والمقرر أنه:-
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التى درج عليها قضاء النقض من قديم فأنه يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أكتنفه الخطأ فى الاسناد و مخالفة الثابت بالأوراق و التناقض بين مدوناته بعضها مع بعض بما يستعصى على الموائمة و يقطع بأن محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ويقطع بان عقيدته لم تقم على سند صحيح من أوراق الدعوى ولم يقف على حقيقة الواقعة ومادياتها و أدلة ثبوتها على نحو جازم و يقينى بما ويوجب نقضه.

السبـــب التاســـــــع
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن له أسرة يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلها وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد المتعددة التى ترجح نقضه بمشيئة الله .



بنــــاء عليــــه
يلتمس الطاعن:ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن تزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن تزوير
»  صحيفة طعن تزوير
»  صحيفة طعن تزوير
»  صحيفة طعن تزوير
»  صحيفة طعن تزوير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: