عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن ايصال امانه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن ايصال امانه  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن ايصال امانه     صحيفة طعن ايصال امانه  Emptyالأحد فبراير 12, 2012 12:05 am

محكمة النقــــــــــــض
الدائــــــــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــــــة
مذكــــــــــــــــــــــــرة
بأسباب الطعــــــن بالنقـــــــــــــــــض
*****
مقدمــــــــــــه من / --------- ( متهــــــمه طاعـــــــــنه )

ومحــلـها المخـتار مكتـب الأستاذ / عــدنان محمـد عبد المجيد - المحـــامى لـدى محكمـــه النقـــــض 94 أش الشهيد احمد عصمت/عين شمس – القاهــرة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- النيـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس إداره بنك الأستثمار العربى بصفته ( مدعى مدنى )
( مطعــــــــــــون ضدهمــــــا )

وذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

طعنا على الحكــــــــــم الصــــــــــــــادر في القضيه رقم 6420 لسنه 2002 جنح مستأنف مصر الجديده ( شرق القاهره ) بتاريخ 13/5/2002 والقاضـــــــــــى منطوقــه " حكمت المحكمه حضورى بتوكيل بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف "
وكانت محكمه مصر الجديده الجزئيه دائره الجنح قد قضت فى القضيه رقم 17903 لسنه 2001 جنح مصر الجديده بتاريخ 30/3/2002 حضورى اعتبارى بحبس المتهمه ( الطاعنه ) سنه مع الشغل وكفاله 500 جنيه والزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وخمسه جنيهات مقابل اتعاب المحاماه .
الواقعـــــــــــــــــــــــات
***
بطريــــق الأدعـــــــــاء المباشر وبصحيفـه معلنه للطاعنـه وللنيابـه العامـه اقام المدعـــى بالحق المدنى دعواه طالباً الحكم ضد الطاعنه بالعقوبه المنصوص عليها بالماده 341 من قانون العقوبات مع الزامها بأن تؤدى اليه مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض الموقوت .
وشرحاً لدعواه قال المدعى بالحــــق المدنى ان الطاعنـــــه قد استلمت منه بموجب ايصال امانه مؤرخ فى 12/11/1996 سياره ماركه هيونداى شاسيه رقم 49183 موتور رقم 485653 وذلك على سبيل الوديعه للمحافظه عليها وردها عند اول طلــــــب .
وذهب الى حد القول بانه قد اعذرها بتسليم السياره المذكوره خلال 5 ايام ولكنها لم تفعل . الامر الذى حــــدا بـــــــه الى اقامــــه دعــــــواه بطلباتـــــــه انفه البيان
و بتاريخ 30/3/2002 قضت محكمه جنح مصر الجديده الجزئيه بمعاقبه الطاعنه بالحكم المبين بصدر هذه المذكرة
واذا لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعنه فقد بادرت بالطعــن عليـــــــــه بالاستئناف بتاريخ 3/4/2002 .
وبتاريخ 13/5/2002 اصدرت محكمه الجنح المستأنفه حكمها مدار الطعن الحالى .
ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه القصور واعتراه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وأعتوره البطلان الى جانب الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والحقيقه ويجعله وما انطوى عليه من قضاء غير اهل للثقه فيما انتهى اليه من قضاء 0 ومن اجله بادرت الطاعنه بالطعن على ذلك الحكم بطريق النقض حيث قيد طعنها برقم تتابع
بتاريخ / / وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض :-

اسبــــــــاب الطعــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــض
السبب الاول
بطــــــــــــــلان الحكم المطعــــــــــــــون فيه
***
الحكم الطعين وقد رفع لواء التأييد لحكم محكمه الدرجه الأولى وعول على ما جاء بذلك الحكم من قضاء دون ان ينشىء لنفسه اسباب جديده ومن ثم فأن البطلان الذى يلحق حكم محكمه الدرجه الاولى يترتب عليه حتماً بطلان الحكم المطعون فيه .

وبأستقراء حكم محكمه الدرجه الاولى يبين منه انه قضى بألزام المدعيه بالحق المدنى باداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض الموقوت دون ان يبين فى ذلك الحكم مــــن هو المدعى بالحق المدنى الذى قضى له بهذا التعويض و دون ان يشير الى اسمه بديباجته او باسبابه او بمحاضـــر جلساتـــه .
الأمر الذى يقطع فى بطلان ذلك الحكم لأغفاله اسم من قضى له بالتعويض .
وليس هذا فحسب بل ان حكم محكمه الجنح المستأنفه قد اغفل ايضاً اسم المدعى بالحـق المدنى .
الأمر الذى يصيب الحكم وما بنى عليه بالبطلان لعدم تسميه المدعى بالحق المدنى الذى قضى له بالتعويض الموقوت بما يعيب الحكم الطعـــين ويوجب نقضــــــــه .
السبب الثانى
الخطـــــــــــأ فى تطبيــــــق القانـــــون وتأويلــــــــــــه
والقصــــــــــــــور فــــــــــى التسبيــــــــــــــــب
****
الحكم الطعين وقد تنكب ما انتهى اليه قضاء محكمه الدرجه الاولى من قضاء ولم يضيف اليه اية اسباب جديدة بل اكتفى بتأييد ذلك الحكم لاسبابه دون ان يفطن الى العوار الذى ران على حكم محكمه الدرجه الاولى0 وحسبنا دليلاً ان تنقل عن حكم محكمه الدرجه الاولى ما يؤكد قصوره الذى وصل به الى حد الخطأ فى تطبيق القانون .
وذلك من واقع مدونات حكم محكمة الدرجه الاولى وبحصر لفظه :-
(( ........... وكان الثابت بالاوراق ان البنك المدعى بالحق المدنى قد قام بأنذار المتهمه بتسليم السياره و خلت الاوراق من قيامها بتسليم السياره المودعه لديها على سبيل الوديعه ومن ثم تتوافر معه اركان جريمه خيانه الامانه ......... "
ومهما يكن من امر ان الحكم قد عول فى ثبوت جريمه التبديد على تراخى الطاعنه فى التسليم دون ان يدلل على قيام القصد الجنائى وتوافره قبل المتهمه الطاعنه بأعتباره احد اركان جريمه التبديد التى لا قيام للجرم بدونها ولايستقيم الاسناد بدون توافره فلا يكفى الحكم الطعين ان يقول ان المتهم لم يقوم بالتسليم بالرغم من اعذاره بذلك
بل يجب ان يتوافر لدى المتهم ثبوت نيه تملكه للشىء المسلم اليه على سبيل الامانه ونية حرمان صاحبه منه . فالتأخير او الامتناع عن رد المال لا يتحقق به فعل الاختلاس (القصد الجنائى ) فلابد ان يقترن ذلك بانصراف نيه الجانى اضافه المال الى ملكه وحرمان صاحبه منه اضرار بصوالحه .

وفى ذلك تقول محكمه النقض الجنائيه فى غير ما ابهام :-
" القصـــــد الجنائــــــى فى جريمه خيانه الامانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم اليه او خلطه بماله ، ، وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه ، فأذا كانت المحكمه لم تستظهر هذا الركن الاساسى فى حكمها فان الحكم يكون قاصراً قصوراً معيباً يستوجب نقضه "
( الطعن رقم 1348 جلسه 18/12/1950 س 20 ق
مج القواعد التى قدرتها محكمه النقض
فى خمسين عام الجزء الثانى ص 2141 رقم 90 )

وقضـــــــــــــــى ايضـــــــــــــــاً بــــــــــــــــــأن :-

( القصد الجنائى فى جريمه خيانه الأمانه لا يتحقق الا اذا ثبت ان الجانى تصرف فى الشىء المسلم اليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف قد حصل منه اضراراً لحقوق المالك لهذا الشىء فأذا كان الحكم له يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن بهذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه.
( الطعن رقم 338 سنه 21 ق جلسه 16/4/1951
ذات المجموعه ص 2042 رقم 91 )
( الطعن رقم 1405 لسنه 24 ق جلسه 27/12/1955
ذات المجموعه ص 2142 رقم 92 )
( الطعن رقم 1407 لسنه 26 ق جلسه 28/1/1957 س 8 ص 74
ذات المجموعه ص 2142 رقم 95 )

فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين او ذلك الصادر من محكمه الدرجه الاولى قد غض الطرف على دفاع الطاعنه الجوهرى سواء ذلك الدفاع المقدم بمستنداتهاا ودفاعها امام محكمة الدرجه الاولى و الثانيه 000ذلك ان دفاع الطاعنه قد تمسك بمدنيه العلاقه التى تربطه بالبنك وقرر أن أساس العلاقه التى تربطه بالبنك واخر صاحب معرض سيارات امجد الحريرى هى علاقه مدنيه بحته ناشئه عن عقد بيع للسياره بنظام التقسيط . وان الطاعنه كانت توالى سداد الاقساط الناشئه عن عقد البيع المؤرخ فى 12/11/1996 .

الا انها ونظراً للظروف القهريه واثر حادث للسياره قد تأخرت فى سداد بعض الاقساط واضافت الطاعنه ان حقيقه العلاقه التى تربطها بالبنك ( المدعى بالحق المدنى ) هى علاقه بيع طرفاها الاساسيان هما الطاعنه ومعرض سيارات امجد الحريرى الذى يمثله امجد عبد الوهاب الحريرى وان البنك لا يعدو كونه دائن للمعرض محال اليه الثمن بحواله حق وبالتالى تنحسر تماماً عن الدعوى المطروحه شبهه العقود المنصوص عليها حصراً بالماده 341 عقوبات000 ودلل دفاع الطاعنه على ذلك بالترخيص الممنوح للطاعنه من اداره المرور بأنها مالكه للسياره المباعه بنظام التقسيط مع حظر التصرف بالبيع لصالح البنك الطرف الثالث.

بيد ان دفاع الطاعنه قد قطع دابر الاتهام برمته حين قدم لمحكمه الدرجه الاولى اصل كتاب صادر من الطاعنه مؤرخ فى 15/11/2001 تعرض فيه السياره مدار التداعى على البنك ( المدعى بالحق المدنى ) او قبول اعاده جدوله باقى الثمن0000 ولكن الحكم الطعين وكذا حكم محكمه الدرجه الاولى لم يفطنا الى دلاله هذا المستند00 وانه يكفى بمجرده على انتفاء نيه الطاعنه اضافه هذه السياره الى مالها اضراراً بالمدعى بالحق المدنى. وللاسف ساير حكم محكمه الجنح المستأنف حكم محكمه الدرجه الاولى دون ان يفطن هو الاخر الى انتفاء القصد الجنائى لدى الطاعنه لانتفاء تصرفها فى الشىء المسلم اليها وعدم وجود نيه الاضرار بالمجنى عليه ( المدعى بالحق المدنى ) بدليل عرض السياره على البنك لاستلامها ان قبل ذلك .

وكان دفاع الطاعنه قد قدم لدى نظر الدعوى المطعون فى حكمها امام محكمه الجنح المستأنفه ما يقطع ايضاً فى نفى الاتهام برمته وانه قام بسداد مبلغ 5000 جنيه من متأخرات ثمن السياره الى البنك المدعى بالحق المدنى وانه فى سبيله الى تسويه المديونيه الناشئه عن عقد البيع000 وهو أمر يدلل بأجلى بيان ان العلاقه بينه وبين البنك هى علاقه مدنيه ناشئه عن عقد بيع سياره بنظام التقسيط غير خاضعه لنطاق التجريم المنصوص عليه فى الماده 341 عقوبات .

لما كان ذلك وكان المستقر عليه فى قضاء النقض أن :-
" أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا تتحقق به جريمه خيانه الامانه ولا يكفى لتحقق الجريمه مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب ان يقترن ذلك بأنصراف نيه الجانى الى اضافه المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحبه ، واذا كان ذلك وكان دفاع الطاعن تشهد به الاوراق التى قدمها وتمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات وانتفاء القصد الجنائى لديه للبعض الاخر فان الحكم يكون قد قصر فى استظهار القصد الجنائى وهو ركن اساس من اركان الجريمه التى دان الطاعن بها فانه والحال كذلك يكون مشوباً بالقصور "
( الطعن رقم 502 لسنه 41 ق جلسه 27/6/1971
س 22 من 122 ص 503 منشور بذات المجموعه 2146 رقم 106 )
اضافه الى ما تقدم ان الطاعنه قد اعتصمت فى دفاعها امام درجتى التقاضى ان عقد البيع بنظام التقسيط ليس من تلك العقود التى مد اليها المشرع نطاق التجريم الوارد حصرا فى الماده 341عقوبات وانه لايجوز بحال من الاحوال القياس فى مجال التجريم 0000بل ان المشرع واحكام محكمة النقض فى صدد بحث اركان الجرم اعطت القاضى كامل الحريه فى طرح عقد الائتمان ذاته اذا كان صحيح من حيث الشكل 000ولكنه فى حقيقة الواقع غير ذلك وان طرفاه قد تحايلا على القانون لمد نطاق التجريم اليه باخضاعه لنص الماده 341 عقوبات فقالت محكمة النقض فى عبارة قاطعه مانعه انه لا يستقيم الجرم فى صدد توقيع العقاب 000 الا اذا اقتنع القاضى بتسليم المال بعقد من العغقود الخمسه المنصوص عليها على سبيل الحصر فى الماده 341 ع 000وان العبرة فى ثبوت قيام العقد هى بحقيقة الواقع 000فلا يستقيم التاثيم حتى مع اعتراف المتهم بكتابته او بلسانه متى كان ذ1لك مخالفا للحقيقه والواقع 0
بيد ان المشرع حين حصر عقود الامانه انما عبر عنما اراده تحديدا 000 وهو فى هذه الخصوصيه منزها عن اللغو 000 وبمعنى ان المشرع قد طرح ما عدها من عقود اخرى مدنيه كانت ام تجاريه مهما اضيفت الى تلك العقود من صفات او الحقت بها من البنود ما يسبغ عليها صفة الامانه بقصد مد نطاق التجريم اليها الاتمر الذى لم يفطن اليه الحكم الطعين حين اسبغ على عقد البيع بنظام التقسيط التجريم معتبرا اياه عقد وديعه وهو تقرير قانونى خاطىء والدليل على ذلك 000 ان العقد قد ابرم بين اطراف ثلاثه وثابت من عباراته ان البائع معرض سيارات امجد الحريرى وان المشترى هو الطاعنه كطلرف ثان وان البنك المدعى بالحق المدنى طرف ثالث تحت مسمى دائن مرتهن وقد تضمن البند الاول من العقد شروط البيع والثمن وطريقة دفعه وبيان الاقساط ومقابل الوفاء بها (سندات اذنيه محررة لصالح الطرف الاول البائع ومظهره تظهيرا تامينيا ناقلا للملكيه ) 0000 كما تضمن البند الحامس من العقد الزام طرفيه باخطار ادارة المرور بعدم ابرام اى تصرف الا بموافقة البنك ومن ثم فقد تكاملة اركان عقد البيع من ايجاب وقبول وتحديد الثمن وطريقة دفعه وكافة شروط عقد البيع 00000 ولاينال من صحة هذا النظر تعليق العقد على شرط فذ1لك لايجعله عقد اخر 0000 ولايسوغ للحكم الطعين ان يسبغ على العقد ما اراده المدعى بالحق المدنى من الزعم بان السيارة المباعه هى طرف الطاعنه على سبيل الوديعه فعقد الديعه يختلف عن ذلك العقد 0000 كما لم يفطن الحكم الطعين الى ان البند الثانى من العقد قد صرح للطرف الاول وحده (امجد عبد الوهاب الحريرى ) اتخاذ الاتجراءت القانونيه دون ان يكون للبنك اتخاذ هذا الاجراء وحسبنا ان ننقل عن البند الثانى من عقد البيع ما تضمنه 000 يحق معه للطرف الاول اتخاذ الاجراءت الجنائيه و المدنيه 0000 الامر الذى يعنى ان الطرف الاول باعتباره دائن للطاعنه ومدين فى ذات الوقت للبنك هو صاحب الحق فى اتخاذ الاجراء ولايعدو البنك سوى دائن بالسندات الاذنيه المظهرة اليه 0
كما لم يفطن الحكم الطعين الى دلالة سداد الطاعنة لمبلغ 5000 الاف جنيه من متاخرات الثمن وان قبول البنك لهذا لامبلغ بعد اقامته الدعوى يعنى حتما قبوله الرجوع عن خيار الشرط الفاسخ وعدوله عن دعواه وقبوله للتسويه مع الطاعنه وهو ماتضمنه كتاب البنك المقدم امام محكمة الدرجه الثانيه حيث تضمن كتاب البنك الاتى / وانه تمت التسويه الامر الذى يعيب الحكم الطعين ويوجب نقضه
فاذا ما تقرر ذلك فان الحكم الطعين يكون معيباً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون
***

الحكم الطعين وقد انبرى ينساق وراء حكم محكمه الدرجه الاولى مؤيداً له معاللا صحه ما تساند اليه ذلك الحكم ولم يفطن الى عوار الحكم الطعين فيما تساند اليه من غضه الطرف عن دفاع الطاعن بان حقيقه الواقع تؤكد خلاف ما زعمه المدعى بالحق المدنى فى ايصال الامانه المؤرخ 12/11/1996 000ذلك ان حقيقه الواقع تشير الى ان العلاقه التى تربط بيـــن الطاعنه والبنــــك هى علاقــــــه مدنيــــه بحته يحكمها عقد البيع المؤرخ فى 12/11/1996 000وهو ذات تاريخ ايصال الامانه000 ولم يفطن الى تقديم الطاعنه لهذا العقد ودلالته فى اثبات حقيقه العلاقه وانها بيع بنظام التقسيط وليست وديعه كما ذهب الى ذلك المدعى المدنى وشايعه الحكم الطعين 0000 ذلك ان عقد الوديعه كما عرفته الماده 718 من القانون المدنى000( بانه عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شىء من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشىء وعلى ان يرده عينا ).

ومن ثم فأن الركن الأساسى فى عقد الوديعه هو حفظ الشىء المودع وليس الانتفاع به000 وذلك بخلاف العقد الذى يربط بين الطاعنه والمدعى المدنى واخر والمصرح فيه للطاعنه باستعمال السياره وترخيصها باسمها فى المرور 000 ذلك ان الوديعه غرضها الأساس هو الحفظ بالذات 0000 بخلاف الايجار والعاريه فالغرض الاساسى منهما الانتفاع بالشىء الى جانب حفظه00 وبخلاف عقدى المقاوله والوكاله فان غرضهما الاساسى القيام بعمل معين الى جانب الحفظ000 واهم ما يميز الوديعه انها لا تنقل ملكيه الشىء ولا تجيز استعماله ويجب ردها بالذات000 وذلك بخلاف العقد سند التداعى الذى تنتقل به الملكيه اذا سدد الثمن .
راجع السنهورى ص 879 بند 334 –
الوسيط – الجزء السابع – المجلد الاول )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان الطاعنه قد اعتصمت بعقد البيع بنظام التقسيط وكذا برخصه تسيير السياره المستخرجه باسمها وكذا بأيصال سداد مبلغ 5000 جنيه من الثمن المسمى فى عقد البيع الى البنك بعد اقامة الدعوى وقبول البنك ذلك المبلغ وحضور محاميه بالجلسه واقراره بمحاضرها انه جارى التسويه الناشئه .عن عقد البيع بعد سداد الطاعنه لمبلغ 5000 جنيه وان ذلك محله ان البنك قد اختار تنفيذ عقد البيع وابال الحكم الطعين لم يفطن الى هذا الدفاع او يتنبأ بوجوده اذا لو فطن اليه لتغير وجهه الرأى فى الدعوى000 ولا ينال من هذا النظر وصحته ما ذهب اليه حكم محكمه الجنح الجزئيه من قوله ان عقد بيع السياره قد تضمن فى البند الثانى منه ان الطاعنه تقر بأن المبيع موضوع العقد طرفها كوديعه واذا تصرفت فيه باى تصرف تعتبر خائنه للامانه00 فمن ناحيه أن الحكم قد أصابه العواراذ لم يسجل على الطاعنه أنها قد تصرقت فى السيارة باى أنواع التصرفات المحظورة بالعقد ولم تخالف شروط التعاقد بما ينفى اركان جريمة التبديد سيما القصد الجنائى ومن ناحية أخرى فأن الحكم الطعين قدران عليه التناقض والتخاذل الذى يستعصى على الموائمه حين قرر بمدوناته أن المتهمه تقر بأن المبيع موضوع العقد وديعه لديها فكيف يتأتى ان يكون مبيع وان يكون فى ذات الوقت وديعه فاما ان يكون مبيعاً واما ان يكون وديعه وشتان بين الامرين ومن ناحيه ثالثه فان العبره فى وصف العقد وتكيفه فى صدد الادانه هى بحقيقه الواقع فلا يصح عملاً ادانه المتهم بناء على اعترافه او كتابته متى خالفت الواقع والحقيقه .

وفى ذلك قضت محكمه النقض فى حكم لها :-
من المقرر انه لا تصح ادانه متهم بجريمه خيانه الامانه الا اذا اقتنع القاضى انه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات ، والعبره فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقه ولما كان ذلك وكان مؤدى دفاع الطاعن ان العلاقه التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقه مدنيه وليس مبناها الايصال المقدم ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى ، بحيث لو صح لتغير به الرأى فيها فأن المحكمه اذ لم تفطن الى هذا الدفاع وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور واجب النقض .
( الطعن رقم 861 سنه 45 ق جلسه 8/6/1975 س 26 ق 116 ص 497 )
( الطعن رقم 127 لسنه 44 ق جلسه 14/2/1974 س 25 ق 40 ص 183 )
( الطعن رقم 1435 لسنه 39 ق جلسه 27/10/1969 ص 1176 )
( الطعن رقم 1561 لسنه 39 ق جلسه 2/3/1970 س 21 ق 81 ص 325 )
( الطعن رقم 1475 لسنه 41 ق جلسه 13/2/1972 س 23 ق 35 ص 130 )

فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان العلاقه بين الطاعنه والبنك لا تعدوا ان تكون بيع معلق على شرط واقف او فاسخ وهى تخرج عن عقد الوديعه فلا يوجد فى القانون وديعه بنظام التقسيط والعبره بحقيقه الواقع الذى بدا جلياً بجلسه الاستئناف الأخيره حين اقر دفاع المدعى المدنى ان الطاعنه سددت مبلغ 5000 جنيه من قيمه الاقساط المتأخره من ثمن السياره وانه جارى التسويه معها بما يعنى قبوله التنازل عن الشرط الفاسخ الذى تضمنه العقد 0000 ومن ثم فلا مساغ لما تذرع به الحكم الطعين فيما ذهب اليه من قاله ان العقد والتسليم كان على سبيل الوديعه وهو قول مردود ولايخلو من مغالطه مفضوحه ومخالفه صارخه للقانون . الأمر الذى يحق معه نقض الحكم المطعون فيه .

السبب الرابع
الأخلال بحــــــــــــــــق الدفـــــــــــــــــــــاع
****
غض الحكم الطعين الطرف عن دفاع الطاعنه بمدنيه العلاقه وبأنتفاء القصد الجنائى فى جريمه التبديد وبأن العلاقه عقد بيع جارى تسويته وأن البنك أستلم 5000 جنيه من قيمه المديونيه الناشئه عن عقد البيع وانه فى سبيله لاجراء تسويه مع الطاعنه وانه اختار تنفيذ عقد البيع كما اهدر الحكم الطعين دفاع الطاعن بصورية ايصال لالمانه وان عقد البيع سواء كان معلقا على شرط واقف او فاسخ ليس من العقود التى يمتد اليها نطاق التجريم الوارد فى المادة 341 ع ولو فطن الحكم الى ذلك لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى . الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه .

عن طلب وقــــــــــــــف التنفيذ
الحكم الطعين من المرجح ان شاء الله قبول الطعن المقدم فيه للعيوب الكثيره التى رانت عليه فضلاً عن ان تنفيذه سوف يترتب عليه عظيم الضرر للطاعنه .
الأمر الذى تطلب من اجله وقف التنفيذ المؤقت لحين الفصل فى النقض .

بــنـــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــه

أولا ً :- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً .
ثانياً :- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجله لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثاً :- وفى الموضوع بقبول الطعن شكلاً والقضاء ببراءه المتهمه او انقضاء الدعوى
العموميه أو النقض والأحاله .


وكيــــــــل الطاعنـــــــه

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن ايصال امانه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن ضرب
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: