عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن ضرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن ضرب Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن ضرب    صحيفة طعن ضرب Emptyالأحد فبراير 12, 2012 12:15 am

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض

مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :
1 - السيد / ----------------
2 - السيد / ------------------ طاعنان
ضــــــــــــــــــــد
1 - السيد / --------------- – مدعى بالحق المدنى
2 - النيابة العامة مطعون ضدهما
وذلــــــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية (دائرة جنح مستأنف اوسيم) بتاريخ 30/6/2005م فى القضية رقم 2455 لسنه 2005 جنح مستأنف شمال الجيزة والقاضى منطوقة .
حكمت المحكمة أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنف بالمصاريف .
وكانت محكمة جنح اوسيم الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم 3889 لسنه 2004 جنح اوسيم بتاريخ 30/11/2004 بالمنطوق الآتى :
حكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لا يقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية واحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
الواقعــــــــــــــــــات
- اسندت النيابة العامة الى الطاعنين بأنهما فى يوم 17/3/2004 بدائرة قسم اوسيم احدثا عمداً بالمجنى عليه ------------------ الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطالبت عقابه طبقاً لنص المادة 242 – 1،3 من قانون العقوبات .
- قدم المتهمان للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف انف البيان ومحكمة الجنح الجزئية قضت بتاريخ 30/11/2004 حضورياً بتوكيل بحبس كل منهم شهر وكفالة خمسون جنيها واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
- واذا لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعنان فقد بادرا بالطعن عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة وبتاريخ 30/6/2005 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل طاعن مائتى جنيها والتأييد فيما عدا ذلك .
ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعنان بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .

السبب الأول
القصور فى التسبيب
الحكم الطعين وقد احال فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون الواجب التطبيق عليها الى حكم محكمة الدرجة الأولى حين خلا الحكم المطعون فيه من بيان نص قانون العقوبات الذى أدان به الطاعنان وبمطالعة حكم محكمة الدرجة الأولى الذى احال اليه الحكم الطعين يبين انه ايضا قد خلا من نص قانون العقوبات الذى تساند اليه فى أدانة الطاعنان الأمر الذى يبطل الحكم ويوصمه بالقصور لما هو مقرر قانوناً فى قضاء محكمة النقض :
كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن يكن باطلا ولا يعصمة من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام انه يم يفصح عن ماخذه بها
14/5/1972 احكام النقض س 23ق 159ص711 ، 16/10/1967س 18 ، 201 صـ992 .
وقضى كذلك بأنه :
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالادانة ان يشتمل على نص القانون الذى انزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقوبات فاذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ان يكون قد اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم مادام لم يفصح عن اخذ بها بل اقتصر على الاشارة الى تطبيق اشارة 304 اجراءات التى لا صله لها بالتجريم .
نقض 2/12/1963 لسنه 14 رقم 154 صـ859
نقض 26/10/1978 لسنه 29 رقم 147 صـ835
الطعن رقم 771 لسنه 48ق
بيد ان هذا العيب لم يكن هو الوحيد الذى ران على الحكم الطعين حين احال فى بيان الواقعة الى حكم محكمة الدرجة الأولى الذى خلا من بيان للواقعة وكيفة حدوثها ووقت حدوثها ودور كل متهم فى حدوثها ولا الاداه المستخدمة ولا مضمون وفحوى التقرير الطبى الوارد فيها والذى احال الاتهام اليه ولا تاريخه ولا مؤداه .
اكتفاء من بالقول بعبارة عامة معماه مجهله تصلح لكل قضية .." ان وجيز الواقعة تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من ان المتهم المعتدى عليه بالضرب واحدث الاصابات المبينة بالتقرير الطبى " .
فلم يبين الحكم مضمون ذلك البلاغ ولا وقته ولا ما قرره المجنى عليه ولا كيفية حدوث الاعتداء ولا لأداه المستخدمة ولا ما هيه الاصابة ولا مضمون الواقعه وبالمخالفة الصارخة لنص المادة 310 اجراءات جنائية .
فمن المستقر عليه فى قضاء النقض :
من المقرر ان كل حكم صادر بالادانة يتعينى ان تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى ابتنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع او القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض – يجب ان يكون فى بيان جلى ومفصل – بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به اما أفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه ووضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .
نقض 16/3/1983 س 34- 75- 371
الطعن 5802 لسنه 52ق
نقض 17/12/1990 – س 41 – 200- 1109
الطعن 17846 لسنه 59ق
وقضى كذلك بأنه :
يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من آدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان باطلا .
نقض 4/6/1973- س 24-147-715
نقض 23/1/1972-س 23-28-105
نقض 10/11/1969-س 2-246-1229
وقضى بأنه :
يجب فى بيان كل دليل من الادله التى استندت اليها المحكمة ان يكون بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .
نقض 27/2/1972 –س 23-56-234
وقضى كذلك بأنه :
لا يكفى فى ذلك ان يشير الحكم الى الادلة التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدى كل دليل حتى تبين وجه استشهاده به على ادانه المتهم .
نقض 21/1/1952 –س 3-168-442
وقضى كذلك بانه :
الاصل الذى افترضه الشارع فى المادة 310 لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت على حده حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .
نقض 10/4/1967 –س 18-96-5
وغاية القصد ان الحكم المطعون فيه قد قصر فى التسبيب حين احال الى اسباب قضاء محكمة الدرجة الأولى بل وانعدمت اسبابة لكونه لم يفطن الى ان الحكم المتساند اليه خاليا تماما من الاسباب مكتفية بقالتة ان وحيز وقائع الدعوى تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من ان المتهم قد اعتدى عليه بالضرب واحدث به الاصابات الموصوفة والمبينة بالتقرير الطبى المرفقة بالاوراق وذلك دون ان يبين ماهية الاصابات بالمجنى عليه ومن محدثها من كلا الطاعنين ومساهمة كل منهما فى احداثها ومدى مطابقة الاصابات المقال بها فى البلاغ للتقرير الطبى سيما وانه قد لزم أن ننوه بين يدى قضاء النقض بأن الاتهام منسوب لكلا الطاعنين حدوثه وان الاوراق قد حوت تقريرين طبيين متناقضينفيما بينهما ومناقضين لا قوال المجنى عليه الا ان الحكم الطعين قد اهدر كافة ضوابط التسبيب التى استلزمها المشرع مكتفياً بذلك النموذج المطبوع الذى تصلح عباراته لكل قضية وليته قد فطن خلاله الى وجوب بيان نص مادة العقاب التى يستمد قضاءه منها مشروعيته الا انه قد قصر عن هذا البيان كذلك لامر الذى يوصمة بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

السبب الثانى
الفساد فى الاستدلال
الحكم الطعين وقد عول فى قضاءه بادانه الطاعن على اسباب قضاء ومحكمة الدرجة الأولى التى تساندت بدورها على ماجاء بأقوال المبلغ والتقريرين الطبى المرفقة بأوراق الدعوى دون ان يفطن لمدى التعارض الواضح بين التقريرين المرفقين بالاوراق واقوال المبلغ وقد كان هذا التناقض يبين التقريرين فى جزيئه هامة لم يعنى الحكم المطعون فيها بازاله هذا التعارض فالتقرير الأول المؤرخ 17/3/2004 والذى وروبه ان الاصابة التى آلمت به عبارة عن جروح قطعية بالشفة السفلى من الداخل ومن الخارج ووقوع الناب الاعلى من الجانب الايسر والسنة العلوية من الناحية اليسرى فى حين ان التقرير الاخر المؤرخ 18/3/2004 ينتهى الى نتيجة اخرى مغايره لسابقتها حين اورد ان المريض يعانى من التهاب حاد باللثه العلوية نتيجة اصابته بالسنتين الاماميتين وتم خلعها ويحتاج لعلاج 5 ايام .
ويبن منه مدى الاختلاف الواضح بين الاصابة بالسنة والناب بالجهة اليسرى وبين السنتين الاماميتين بمقدمه الفم وبين الاصابة بالشفة السفلى والاصابة بالشفة العليا ولو سايرنا كلا التقريرين لكان معناهما ان المجنى به قد فقد اربعة اسنان بمقدمة فمه ، وهو ما يخالف ما اثبته ببلاغة بوجود اصابة بالسنتين الاماميتين الا ان قضاء الحكم المطعون فيه لم يحفل بهذا التناقض والتضارب بين الادلة المطروحة فى الدعوى او محاولة ازالة هذا التناقض واكتفى بقالته انه قد اخذ بمؤدى التقرير الطبى المرفق بالاوراق دون ان يبين أى التقريرين قد تساند اليه للتدليل على صحة الواقعة بما يتوائم مع الصورة التى طرحها المجنى عليه ببلاغه الامر الذى يخالف ما استقر عليه قضاء النقض من انه :
اذا اوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما واخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد انها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهه له ومحصتة واقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه .
نقض 2/1/1939 مجموعة القواعد القانونية
- ج ع – 324 – 422
كما قضت محكمة النقض بأنه :
يستحيل مع تغاير واختلاف وتباين وتناقض وتضارب وأبهام1 كل صورة للواقعة فى كل موضع من حدوثا الحكم عنه فى الموضعين الاخرين .. مما يشكل فى ذاته تضارب وتناقض تتماحى به الاسباب – فان ذلك كله يكشف ايضاً عن قصور واختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على اى اساس اقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم وايراده لاكثر من صورة للواقعة فضلا عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على هذه بيانا كافيا مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها وحكمت فى الدعوى .
نقض 9/1/1977 س 28-9-44
نقض 11/6/1985 – س36-136-769
نقض 14/11/1982- س33-174-847
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد تساند لتلك الأدله المتناقصة والمتضاربة فيما بينهما فى قضائه ولم يراعى ان يزيل هذا التناقض فيما بين ادله الثبوت او حتى ايراد مؤداها بالرغم من ان الدفاع الحاضر بين يديه قد طرح هذا الدفاع فى صورة جازمه بالدفع بتناقض الدليلين الا ان الحكم المطعون فيه قد قصر عن ذلك بما يوجب نقصه والاحالة .

السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
كان قضاء الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن كافة ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع بين يديه تنال من الاتهام المطروح لاسيما وان دفاع الطاعن قد طعن فى صحة الدليل الفنى المتساند اليه والتمثل فى التقريرين الطبين بالاوراق حين صمم بدفاعة على طلب احتياطيا جازما بالطعن بالتزوير على التقريرين الطبيين لاثبات انهما من وضع المجنى عليه ولم يصدرا عن مستشفى اوسيم العام .
ومهما يكن من امر فان الحكم المطعون فيه قد آلتفت من هذا الطلب الاحتياطى الجازم المطروح بين يديه ولم يعنى مجرد الرد عليه بما يطرحه او ينبئ عن انه قد أنتبه الى وجوده بالمخالفة للمستقر عليه فى قضاء النقض من انه :
على المحكمة ان تجرى التحقيق الظاهر المتعلق بالدعوى والازم للفصل فيها والمنتج فى موضوع النزاع او ان تعرض لطلبه باسباب حكمها وترد عليه بما يبرر عدم الاستجابة اليه والا كان حكمها معيباً .
نقض 8/4/1952 – س3 – 393 – 805
كما استقر ايضا قضاء النقض على انه :
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار وجه الحق فيها فاذا لم تر المحكمة اجابته لعدم حاجة الدعوه اليه وحب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فاذا هى لم تفعل كان حكمها معيبا لقصوره فى البيان .
نقض 29/5/1951 – س2-432-1183


وقضى ايضاً :
بأن دفاع الطاعن باستبدال السند المطعون عليه بالتزوير جوهرى يتعين على المحكمة ان تناقشه باقامة الدليل اليقينى على ان السند المزور هو بعينه السند الذى صدر بموجبة امر الاحالة ومدى صلة الطاعن به فاذا لم تقل المحكمة كلمتها فيه اثباتا او نفيا واغقلت الرد عليه كليه فان حكمها يكون مشوباً بما يبطله .
نقض 10/1/1972 –س 23-14-49
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اخل بحق الدفاع حيث لم يقم بفحص التقريرين الطبين المرفقين بالاوراق لبيان ما اذا كان مزورين من عدمه كدفع جوهرى متعلق بدليل الاثبات الرئيسى ولم يكلف نفسه مؤنة الرد على هذا الطلب الجازم بما يطرحه فانه يكون قد اتى مشوبا بالقصور فى التسبب والاخلال بحق الدفاع .


بنــــــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعنان
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا : - بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

وكيـــــــــل الطاعنــان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن ضرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك
»  صحيفة طعن قتل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: