عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 قضية رقم 1 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 30/09/2009

قضية رقم 1 لسنة 2  قضائية  المحكمة العليا "دستورية" Empty
مُساهمةموضوع: قضية رقم 1 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "دستورية"   قضية رقم 1 لسنة 2  قضائية  المحكمة العليا "دستورية" Emptyالثلاثاء فبراير 16, 2010 11:01 pm

باسم الشعب

المحكمة العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة 6 من مايو سنة 1972 م .

برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء

وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة

رئيس هيئة مفوضى الدولة

وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 2 قضائية عليا " دستورية " .

( أ ) الدعوى الدستورية انتهاء الخصومة فيها صدور حكم المحكمة العليا بعدم دستورية نص تشريعى بعد رفع دعوى أخرى تستهدف الطعن فى ذات النص زوال المصلحة فى الدعوى الثانية بعد صدور هذا الحكم أثر ذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية .

( ب) كفالة عدم مصادرتها إذا لم يقض برفض الدعوى ولا بعدم قبولها .



(1) إن ما تستهدفه الشركة من وراء الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام قد تحقق بعد رفع هذه الدعوى بصدور حكم المحكمة العليا فى 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 29 من يوليو سنة 1971 فأصبح ملزماً لجميع جهات القضاء من هذا التاريخ إعمالاً للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم فلم يعد للمدعية مصلحة فى الدعوى بعد صدور هذا الحكم ونشره ويتعين لذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية .

(2) إذا لم يقض برفض الدعوى ولا بعدم قبولها فلا محل لمصادرة الكفالة وذلك تطبيقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 .



الوقائع

أقام محمد توفيق إبراهيم الدعوى رقم 69 لسنة 10 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية ضد الشركة العربية للشحن والتفريغ طالباً إلغاء القرار الصادر بفصله من وظيفة بالفئة السابعة ( 240 480 ج ) كان يشغلها بالشركة المذكورة مستنداً فى ذلك إلى أن هذا القرار بنى على معلومات خاطئة غير صحيحة .



وفى 7 من سبتمبر سنة 1968 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء جزاء الفصل وأقامت قضاءها على أن المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 خولتها الاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام وأن المخالفة المسندة إلى العامل المذكور لا تقوم على أساس سليم ، وطعنت الشركة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 75 لسنة 15 قضائية طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . واستندت الشركة فى طعنها إلى عدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها . وفى 21 من نوفمبر سنة 1970 قررت المحكمة الإدارية العليا وقف الفصل فى الطعن حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المثار بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 وحددت للشركة الطاعنة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وقد رفعت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15 من فبراير سنة 1971 طالبة الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 والمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من تعديل لاختصاص جهات القضاء بتخويل المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام بالمخالفة لنص المادة 153 من الدستور ( الصادر سنة 1964 ) والتى أحالت إلى القانون فى ترتيب جهات القضاء وتعيين اختصاصاتها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم : أولاً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فى شقها المتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 . ثانياً : بانتهاء الخصومة فى شأن الطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 . ثالثاً : بإلزام الشركة المدعية المصروفات . رابعاً : رد الكفالة للشركة المدعية . وقد نظرت الدعوى بجلسة أول إبريل سنة 1972 حيث قرر الحاضر عن الشركة بتنازله عن شطر الدعوى المتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها وطلبت إدارة قضايا الحكومة رفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 ثم قدمت مذكرة صممت فيها على طلب رفض الدعوى . وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى إلى جلسة اليوم .



المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .



من حيث أن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً .



من حيث أن الدعوى الدستورية تتضمن الطعن فى نصين :

أولهما نص المادة 7 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والثانى نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 .



ومن حيث أن الحاضر عن الشركة المدعية قرر أمام المحكمة بجلستها المنعقدة فى أول إبريل سنة 1972 بتنازله عن الطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام إذ أصبحت الخصومة فى شأنها غير ذات موضوع بعد صدور حكم المحكمة العليا فى 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء ولم يعترض أحد من الخصوم على ذلك ومن ثم يتعين إثبات هذا التنازل .



ومن حيث أنه بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التى تنص على أن " لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها " فإن المدعية تستند فى ذلك الشطر من دعواها إلى أن هذه المادة لا تتضمن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون ، ولو صح أنها تنطوى على هذا التفويض فإنه يكون غير مستكمل شروطه المقررة فى الدستور سواء من ناحية مدته أو حدوده أو الأسس التى يقوم عليها .



ومن حيث أن المدعية إنما تستهدف من الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 سالف الذكر اتخاذه أساساً للطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها وذلك فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء استناداً إلى أن هذا التعديل قد تم بقرار من رئيس الجمهورية دون تفويض من الهيئة التشريعية أو بتفويض غير مستوف شرائطه الدستورية فهو مخالف لأحكام المادة 153 من دستور سنة 1964 الذى صدر النص المطعون بعدم دستوريته فى ظله وكذلك المادة 167 من الدستور الدائم إذ يوجب كلا النصين أن يكون ترتيب جهات القضاء بقانون ومن ثم فلا يصح إجراؤه بأداة أدنى .



ومن حيث أن ما تستهدفه الشركة من وراء الطعن بعدم دستورية المادة السابعة المشار إليها قد تحقق بعد رفع هذه الدعوى بصدور حكم المحكمة العليا فى 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 29 من يوليو سنة 1971 فأصبح ملزماً لجميع جهات القضاء فى هذا التاريخ إعمالاً للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم فلم يعد للمدعية مصلحة فى الدعوى بعد صدور هذا الحكم ونشره ويتعين لذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية .



ومن حيث أنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى فإنه يبين من الوقائع سالفة الذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية أصدر قرار فصل المدعى عليه الذى أثار هذه المنازعة وذلك استناداً إلى ما تضمنته المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام من تعديل لاختصاص جهات القضاء التأديبى مخالف لأحكام الدستور على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة فى حكمها المتقدم ذكره ، ولما طعن المدعى عليه فى هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية قضت بإلغائه فطعنت الشركة المدعية فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالبة إلغاءه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واستندت فى طعنها إلى عدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة والمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام وهى التى كانت سند المدعية فى فصل المدعى عليه بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد تعديلها الذى خول رئيس مجلس الإدارة ، على خلاف حكم الدستور ، سلطة فصل المدعى رغم أنه عامل من الفئة السابعة ( 240 جنيهاً 480 جنيهاً سنوياً ) وكانت الجهة المختصة بفصله هى المحكمة التأديبية وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ، وعلى مقتضى ذلك يتعين إلزام الشركة المدعية المصروفات ، وإذ لم يقض برفض الدعوى ولا بعدم قبولها فلا محل لمصادرة الكفالة وذلك تطبيقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 .



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بإثبات تنازل الشركة المدعية عن الطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 .

ثانياً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة 7 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام .

ثالثاً : بإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ 20 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law3.yoo7.com
 
قضية رقم 1 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية
» قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
» قضية رقم 3 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: احكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: