عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن رشوه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن رشوه Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن رشوه    صحيفة طعن رشوه Emptyالسبت فبراير 11, 2012 9:51 pm





محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / أحمد محمد مصطفى الزيات .....................( المتهم الثالث – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــد
النيابة العامة ................................................ ( سلطة الاتهام )
فى القضية رقم 31419/2003 البساتين
والمقيدة برقم 3528 / 2003كلى جنوب القاهرة

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين أنهم فى غضون شهر أغسطس 2003 وحتى 17/9/2003 بدائرة قسم المعادى - محافظة القاهرة .


أولا المتهمه الأولى :-
1- بصفتها موظفه عمومية ( مديرة إدارة الشئون القانونيه بحى المعادى وطرة) طلبت لنفسها وأخذت عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من عامر السيد عامر عبدالقادر - بواسطة المتهمه السابعه - مبلغ خمسة عسرة ألف جنيه أخذت منه مبلغ خمسة الأف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتها على استصدارقرار بقطع التيار الكهربائى عن المصعد الخاص بالدورين الأخيرين بالعقار رقم 9 شارع 106 بالمعادى المنشأين بغير ترخيص .
2- بصفتها سالفة البيان طلبت لنفسها وأخذت عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتها ، بأن طلبت وأخذت – بواسطة المتهم الرابع مبلغ مائتين وخمسين جنيها لموافقتها على أنهاء إجراءات استصدار رخصة ا لبناء رقم 59 لسنة 2003 الصادرة للعقار المملوك له

ثأنيا : المتهمتان الأولى والثانيه

بصفتيهما موظفتين عموميتين (( مديرة إدارة الشئون القانونيه بحى المعادى وطرة ومهندسة التنظيم بحى المعادى وطرة ) طلبتا وأخذتا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبتا من المتهم الثانى عشر مبلغ ألفى جنيه وبطاقتى شحن هاتف محمول بمبلغ مائتين وعشرين جنيها – أخذتا مبلغ ألفى جنيه – على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على أستصدار خطاب توصيل التيار الكهربائى لأحدى شبكات الهواتف المحمولة المملوكة لشركة فودافون بالعقار الكائن بطريق مصر حلوان الزراعى .

ثالثا : المتهمون من الثالث وحتى الخامس

بصفتهم موظفون عموميون ( مدير ومهندسى التنظيم بحى المعادى وطرة – طلبوا لنفسهم وأخذوا عطية للأخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا – بواسطة المتهمين الثامن والتاسع – من المتهم الحادى عشر مبلغ ثمانية الأف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم أتخاذ الأجراءات الأزمه ضده وعدم تحرير مخالفات بناء للعقار المملوك له رقم 48 تقسيم مصلحة السجون بالمعادى .

رابعاً : المتهمان الثالث والسادس :-

بصفتهما موظفين عموميين (مدير ومهندس التنظيم بحى المعادى وطرة ) طلبا لنفسهما وأخذا عطية للأخلال بواجبات وظيفتيهما بأن طلبا وأخذا – بواسطة المتهم العاشر – من المتهم الخامس عشر مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم أتخاذهما الإجراءات اللازمه ضده وعدم تحرير مخالفات عن المقهى المملوكه له والكائنه بالعقار رقم 121 شارع 9 المعادى

خامساً : المتهمه الرابعه أيضاً

بصفتها موظفه عمومية (مهندسة التنظيم بحى المعادى وطرة ) طلبت لنفسها وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهم الثالث عشر مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتها على أنهاء استصدار ترخيص بناء مبنى جامنيزيم جديد داخل الكلية الأمريكيه بالمعادى .

سادساً : المتهمون الثالث ومن السابعة حتى العاشر

توسطوا فى جرائم الرشوة موضوع التهم أولا وثالثا ورابعا على النحو المبين بالتحقيقات .





سابعاً : المتهمون من الحادى عشر وحتى الخامس عشر

قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من اعمال وظائفهم وللأخلال بواجباتها بأن قدموا من الاولى وحتى السادس المبالغ المبينة قدراً بالتهمه أولا (2 ) وحتى خامساً على سبيل الرشوة – على النحو المبين بالتحقيقات .

وبتاريخ 21/9/2005قضت محكمة جنايات القاهرة بحكمها مدار الطعن الحالى بادانه الطاعن وباقى المتهمين بالمنطوق الآتى :ـ
( حكمت المحكمة حضوريا

أولا :- بمعاقبة كل من لبنى أحمد رضا ودعاء فاروق أحمد موسى و أحمد محمد مصطفى الزيات وحنان محمد الرفاعى وأيهاب أحمد احمد مرسى وبدر الدين على محمد سعيد بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامه ألفى جنيه عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائيه

ثانيا :- أعفاء كل من سلوى عبدالسميع فكرى محمد و ناصر محمد سعيد عبدالرحمن و عصام محمد على أبراهيم و محسن فوزى عبدالمقصود مصطفى و سمير عبدالفتاح السيد الجمل و أيهاب محمد المهدى أحمد خليل و أحمد أبو الوفا أحمد حسن و أحمد عادل محمد ثابت من العقاب

ثالثا ك- ببراءة رضا فوزى الراهب مما أسند إليه ) .


ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / أحمد محمد مصطفى الزيات بالطعن عليه بطريق النقض
بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .







السبب الأول
القصور – والفساد فى الآستدلال
والخطأ فى تطبيق القنون وتأويله – والأخلال بحق الدفاع

كان عمدة الحكم الطعين فيما ركن اليه تبريراً لأدانته للطاعن تسانده الى التسجيلات التى كان دفاع الطاعن قد اعتصم ببطلانها من عدة أوجه .
أولها :- ان عضو الرقابة الاداريه قد قام بالاطلاع عليها بل وتفريغها قبل عرضها على النيابه العامه .
وثانيها :- ان التفريغ الذى تم للتسجيلات قد انطوى على خلاف بين وجوهرى بين ذلك الذى تم بمعرفة النيابه العامة وبين التفريغ الذى تم بمعرفة عضو الرقابه الاداريه حين تناقض كلا التفريغين مع تفريغ خبير الاصوات مع عدم وضوح كثيراً من العبارات بتقرير خبير الاصوات وتلاعب مأمور الضبط القضائى بتواريخ وتوقيتات المكالمات .
وثالثها :- ذلك البطلان المترتب على عدم تحرير محضر مستقل لكل تسجيل على حدى يبين فيه وقت اجرائه ومن هو القائم باجرائه والاجهزه المعاونه لمن قام باجرائه ورقم الهاتف المرسل منه ورقم الهاتف المستقبل لها وذلك عملاً بالمواد 24 ، 73 ، 97 ، 206 الاجراءات الجنائيه
بيد ان الحكم الطعين قد تنكب فى معرض رده على دفاع الطاعن الجوهرى رأياً مجافياً للقانون وشرعته بقالته بمدوناته الصحيفه رقم 20 انه (( اذا صدر اذن النيابه العامة لمأمور الضبط القضائى بالتسجيل فللأخير أن يتخذ ما يراه كفيلا بتحقيق الغرض دون ان يلتزم طريقه بعينها ما دام لا يخرج فى اجراءاته عن نطاق القانون .. وأستطرد الحكم للقول ان الأجراءات التى اتبعت فى شأن التسجيلات تتفق والشرعيه الأجرائيه وتطمئن الى التسجيلات وسلامة تفريغها .... وأردف الحكم فى ص 21 للقول ....(( أن لعضو الرقابه الأداريه أن يستمع الى الأحاديث المسجلة مادام هذا الأستمع ضروري لأستكمال أجراءاته .....))

وليس يفوت أن رد الحكم الطعين غير سائغ وينطوى على فهم خاطئ وتأويل خاطئ وتطبيق خاطئ للقانون – فمن المقرر ان رجل الضبطيه القضائيه ملزم بتحرير محضر مستقل بالتسجيل يبين فيه وقت ومكان وكيفية الأجراء والقائم به طبقاً لما أوجبته عليه المادة 24 من قانون الأجراءات الجنائيه التى أوجبت على مأمورى الضبط القضائى أن يثبتوا جميع الأجراءات التى يقومون بها فىمحاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت أتخاذ الأجراءات ومكان حصوله وتشتمل زيادة على ذلك توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا به .
ومن ناحية أخرى فأن المقرر ان رجل الضبطية القضائيه حين يباشر عملا من أعمال التحقيق فأنه يتقيد فى أدائه وقيامه به بضمانات التحقيق وأسسه التى أوجبها المشرع وأهمها مبدء التدوين لكونه مبداء لا أستثناء فيه يتعين معه على رجل الضبطيه الألتزام التام به فيما يقوم به من أجراءات –بالندب – لاعمال التحقيق ويرجع هذا الألتزام لنص الماده 73 أ .ج التى قضت بأن (( يصطحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه على على المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة )) .
ويعنى هذا المبدء أن جميع إجراءات التحقيق يجب أن تثبت كتابه فى محضر يعد لذلك ، ويتفرع عن ذلك انه لا يجوز أثبات حصول الأجراء لتغيب المحضر الذى دون فيه ، اى استبعاد طرق الأثبات الأخرى فى هذا الشأن .
محمود نجيب حسنى – الاجراءات – ط 1982 – ص650

والحق الذى لامرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن رد الحكم الطعين غير سائغ حين اعطى لمأمور الضبط القضائى سلطات ومكنات واسعة لا نظير لها بالقواعد المقرره بقانون الأجراءات الجنائيه حين أعلن فى غير ما أبهام مصادرته على المطلوب بأنه مادامت النيابه العامه قد أذنت لمأمور الضبط القضائى بالتسجيل فأن له أن يتخذ ما يراه كفيلا بتحقيق الغرض دون أن يلتزم طريقه بعينها مادام لايخرج فى اجراءاته عن نطاق القانون إلا أنه بالرغم من ذلك قد أخطأ بأعطاءه لمأمور الضبط القضائى سلطات – تجاوز وبحق – سلطات النيابه العامه بمخالفة المادتين 24 ، 73 أ . ج فى تحدى ساخر للمشروعيه الأجرائيه .
ذلك أن االمحضر المطلوب بأجراءات التسجيل – ليس مجرد أشارة أو أخبار تالى بأنه تم تسجيل وانما ينبغى ان يتضمن كافة العناصر الجوهريه الازمه لمراقبة مشروعية عملية التسجيل من ناحيه ، وموافقتها من عدمه للعناصر الازمه للأطمئنان إلى صحة وسلامة وأستقامة عملية التسجيل من ناحية اخرى – ولازم ذلك ان كل مايجريه رجال الضبطيه من أعمال التحقيق أنفاذاً لأذن سلطة التحقيق - يجب أفراغه فى حينه كتابه فى محاضر – وإلا وقع العمل باطلاً ويبطل الأحتجاج به بحيث يشتمل على على وقت التسجيل وكيفية ومكانة والقائمون عليه والمعاونون لهم وهل كان حامل جهاز الارسال من أحاد الناس وهل تم ذلك تحت سمع وأشراف مأمور الضبط القضائى ام لا فمن المقرر أن التسجيلات الصوتيه والمرئيه عملا من أعمال التحقيق

نقض 1 / 6 / 1989 - س . ع – رقم / 100
نقض 12 / 2 / 1962 – س 13 – 37 – 135
نقض 14 / 2 / 1967 – س 18 – 42 – 219
نقض 1 / 1 / 1986 – س 37 – 2 – 9
ومن القواعد العامة فى الندب للقيام بعمل من أعمال التحقيق أنه لا يجوز ان يندب لذلك إلا مأمور للضبط القضائى وحرصت على ذللك المادتين 70 ، 200 أ . ج ويكون الندب باطلاً اذا صدر الى احد رجال السلطة العامة الذى لايحمل صفة مأمور الضبط القضائى .
نقض 11 / 11 / 1940 – مجموعة القواعد القانونيه
محمود عمر – ج 5 – 139 – 264
وقضى بأنه :-
ما يشترطه القانون ان يكون من أصدر أمر الندب مختصاً بإصداره وان يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائى المختصين
نقض 11 / 2 / 1974 – س 25 – 31 – 138

ومهما يكن من أمر فأن الطامه الكبرى ان لا يعرف كيف تم التسجيل ومن القائمون عليه ووقت أجراءه وكيفيته ومن اى أرقام التليفونات تمت المراقبة بحيث يكون ذلك في بيان كاف واف شاف مدون بمحاضر فى حينه لكل أجراء تم على حدى ، باعتبار أن ذلك من اعمال التحقيق التي يلتزم خلالها المندوب بما تلزم به سلطة التحقيق ذاتها وفى مقدمة ذلك الكتابه أو التدوين وتغاضى الحكم عن تلك البيانات الأساسية والجوهرية يستحيل معه مراقبة مشروعية عملية التسجيل ومطابقتها للقانون
ولما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع هو عين ما تردى فيه السيد عضو الرقابه الأداريه من أخطاء فادحة شايت إجراءاته تمثلت فى الأتى :-
1. محضر الأجراءات المؤرخ فى 30 / 8 / 2003 تضمن أخبار عن ماتم من محادثات أدعى أنها تمت فى الفتره من 23 / 8 / 2003 حتى 30 / 8 / 2003 باجمالي سبعة محادثات تليفونيه – تم تفريغها وعمل مونتاج لها .
2. محضر الاجراءات المؤرخ فى 8 / 9 / 2003 تضمن أخبار عضو الرقابه الأداريه عن وجود محادثات تليفونيه أدعى أنها قد تمت خلال الفتره من 30 / 8 / 2003 وحتى 7 / 9 / 2003 وعددها الأجمالى ثلاثون مكالمه تليفونيه – تم تفريغها وعمل المونتاج لها على 3 شرائط كل منها يخص متهم على حده - .
3. محضر الأجراءات المؤرخ فى 15 / 9 / 2003 والذى تضمن اخبار عضو الرقابة الادارية عن وجود محادثات تليفونيه أدعى أنها قد تمت خلال الفتر من 8 / 9 / 2003 وحتى 14 / 9 / 2003 وقد احتوى على اجمالى احدى عشر مكالمة تليفونيه – وتم تفريغ تلك المحادثات وعمل المونتاج لها على شريطين –

حرياً بالاشارة ان كافة تلك المحاضر المحررة باجراءات التسجيل والتى خلت من كيفية اجراء التسجيلات والقائمون عليها والساعة التى تمت فيها المكالمه ومدتها والرقم الذى تم الأتصال منه – أحتفظ بها السيد عضو الرقابة الاداريه لديه فى الفترة من 23 / 8 / 2003 وحتى 15 / 9 / 2003 ولم يتم عرضها على النيابه إلا بتاريخ 17 / 9 / 2003 ظلت خلالها تلك التسجيلات تحت يد مأمور الضبط القضائى يقوم بالأستماع إليها كل اسبوع وتحرير محضر بإجراءاته وإعادة تسجيلها مره اخرى فأصبحت لديه عرضه للعبث والتغيير بمحتوياتها عن طريق أجراء المونتاج وهو ما أدى إلى وجود اختلاف بين ما ورد بتفريغ السيد عضو الرقابة الأداريه وما قامت به النيابة من تفريغ لمحتوي تلك التسجيلات وما قام به خبير الاذاعة من ناحيه اخرى وأية ذلك ودليله تمثل واضحاً جلياً بما لا يدع ادنى مجال للشك فيما ورد بمحضر جلسة 23 / 2 / 2003 لـتتتتتدى سؤال الدفاع للسيد / شريف فؤاد بسيونى (( عضو الرقابة الاداريه )) القائم بالإجراءات على النحو التالى

(( .... س / ذكرت فى محضرك المؤرخ 30 / 8 ما اسفرت عنه المراقبه التليفونيه منذ بداية الاذن وحتى 23 / 8 وذلك بتسجيل المكالمة التليفونيه أسفرت عن ان المتهمة تقوم بتوصية احمد مصطفى على شخص يدعى أبو الوفا فما قولك بان هذا غير موجود بمحضر تفريغ الاشرطة ؟
ج / انا غير مسئول عن التفريغ ولكن المكالمه تمت ومثبته على شريط كاسيت وظهر منها ان الأستاذة لبنى توصى المهندسة حنان بتوصية احمد مصطفى للاهتمام بابو الوفا عشان يعدل المجمعة العشريه وانا غير مسئول عن عدم مطابقة لما ورد بالتسجيل........؟ ؟ ) )

وليس هناك من شك فى ان هذا التناقض والتضارب بالتسجيلات والذى انتهى الى إعلان القائم عليها ذاته عدم مسئوليته عن هذا التناقض بالرغم من انه هو نفسه القائم بتفريغ تلك التسجيلات وتحريزها فهذا التناقض المعترف به من مامور الضبط القضائى ليس سوى نتاج طبيعى لمخالفته الصارخة للقواعد الإجرائية والضمانات التى استلزمها المشرع لأجراء التسجيلات وهو مالم يفطن إليه قضاء الحكم الطعين بمدوناته حين صادر على هذا الدفاع بإعلانه الأطمئنان لتلك الإجراءات الباطلة وقد فات الحكم المطعون فيه ان إجراء التسجيلات على نحو ما أثبته السيد مأمور الضبط القضائى دون أثبات كل أجراء على حده وبيان وقته وساعته ومن اى ارقام المتهمين قد تم هو أمر غير سائغ لكونه يراقب اكثر من تليفون لكل متهم ومن ثم فتتبع مسار المكالمه يقتضى معرفة الرقم المتصل – مصدرها –حتى يتسنى للدفاع دحض الدليل
فضلا عن ذلك فأنه لا يعقل ان يظل السيد عضو الرقابه الأداريه رهين بإجراء تلك التسجيلات لمدة 21 يوم كامله دون ان يستعين بغيره لعمليه المراقبه فأن كان الشخص القائم بلأجراء فى غيبة السيد عضو الرقابة الأداريه من احاد الناس – بأعتباره لم يذكر ان أحد اخر شارك معه فى الأجراء – فان ذلك يبطل كافة ماتم على يديه من أجراءات .
ذلك أنه إذا عهد المندوب بالأجراء الي واحد من أحاد الناس ، ققام بنفسه بالتسجيل- فان ما يجريه باطلاً بطلانا مطلاقاً بغير خلاف فاالتسجيل عمل من اعمال التحقيق الأصل ان تقوم به النيابه العامه بنفسها – ويستمد مأمور الضبطيه صفتة فى إجرائه من أمر الندب واستعانه المأذون بغيره من رجال الضبطيه او السلطه العامة مشروطه بأن يكون المساعد من رجال السلطه العامه على الأقل وبأن يتم الأجراء تحت سمعه وبصره معا ، أما أحاد الناس فلا يجوز الاستعانة بهم القيام بهذا العمل الذى هو من أعمال التحقيق فيقع باطلاً كل تسجيل يجريه واحد من أحاد الناس – وقد قضت محكمة النقض بأنه
(( مايشترطه القانون القانون ان يكون من أصدار امر الندب مختصاً بأصداره وان يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين )) .
نقض 11 / 2 / 74 – س 25 – 31 – 138
وقضى ايضاً بانه :-
إذا كلف مأمور الضبط القضائى المنتدب احد رجال السلطه العامة للقيام بالعمل المندوب له ، فقام به أستقلالاً كان العمل باطلاً .
نقض 11 / 11 / 1940 مجموعة القواعد القانونيه – محمود عمر ج 5 – 139 – 264 .
نقض 1 / 6 / 1989 – س 40 – 100
نقض 11 / 2 / 1974 – س 25 – 31 – 138
وحاصل القول عدم بيان الأجراءات التى تم من خلالها التسجيل وكيفيته وزمانه ومكانه والقائمين عليه وأثبات كافة تلك الأجراءات بمحضر رسمى مدون فى حينها قد جعل من تلك التسجيلات المفتقدة لعناصرها الجوهرية الازمه للأسناد محض أجراء باطل غير قائم على سند صحيح من القانون ولا يمكن التعويل عليه بما يستحيل معه والحال كذلك مراقبه مشروعيتها ولأعتداد بها كدليل فى ساحة القضاء مع ما ران عليها من تناقض فيما بين إجراءات تفريغها بواسطة الجهات الثلاث التى تداولت الاحراز فيما بينها قبل ان تستقر بين يدى قضاء الحكم الطاعين بما دفع القائم بالأجراء – عضو الرقابه الاداريه لأعلان التبرء من ما تم من أجراءات ص 18 من محاضر الجلسلت أدت لهذا التناقض – وهو ما لم يفطن اليه قضاء الحكم المطعون فيه بمدونات قضائه .

وينبنى على ماسبق ان المشرع قد اتخذ من الضمانات القانونية ما يكفل عدم العبث بأشرطة التسجيلات باعتبار انها بطبيعتها عرضة للعبث عن طريق إجراء التركيب والحذف والمونتاج فكان من المقرر أبتداء ان التسجيلات الصوتيه ليست من قبيل الأدله الجنائيه .
وانما يؤخذ بها على سبيل الأستدلال قد تكشف عن فحوى الجريمه لرجال البوليس بما يفيد فى اجراءات البحث والضبط ومن ناحيه اخرى فانها اخذ باطبيعتها سالفة البيان بأعتبارها عرضة للعبث والحذف او الاضافة او التقديم او التأخير بعمليات المونتاج كما أنه قد درج العمل القضائى على ان نضع سلطة التحقيق بصمة صوتيه لها بأول واخر الشريط مع التوقيع عليها كضمان لكون النسخة المحرزه للتسجيلات لم تطولها يد العبث من قبل القائمين على أجراء التسجيلات ومن ناحيه اخرى فقد خول المشرع لقاض التحقيق منفرداً سلطة الأطلاع على التسجيلات وتفريغها وأستثناء من ذلك الأصل العام فقد صرحت نص المادة 97 أ . ج على انه (( يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الأخرى المضبوطه – وله ان يكلف أحد أعضاء النيابه العامه بفرز الأوراق المذكوره )) وقد أستقر العمل فقها وقضاء أن التسجيلات الصوتيه تأخذ حكم الرسائل .. لأن المحادثة التليفونيه او غيرها لا تخرج عن كونها رسالة شفوية ، ولذا شبهت بالرسالة المكتوبه وأجرى عليها حكم واحد .
راجع د / محمود محمود مصطفى – الأثبات فى المواد الجنائيه – ط 1 -1978 . ج 2 ص 90
كما ان الفقرة الأخيره للمادة / 206 أ . ج لما تأذن فى الأطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق الاخرى والتسجيلات المضبوطة إلا للنيابة العامة وعلى ان يتم ذلك كلما أمكن بحضور المتهم ))

من جماع ما تقدم يبين أن ما قام به السيد عضو الرقابه الأداريه من إجراءات الأستماع والتفريغ لمحتوى الشرائط المسجلة – مره اسبوعياً – كما هو ثابت بمحضر أجراءاته وأقواله بمحضر الجلسة ص11 يعد تجاوزاً لنطاق أذنى النيابه الصادرين له بتاريخ 23 / 8 / 2003 ، 10 / 9 / 2003 و ذلك لسلبه سلطة النيابه فى أجراء التفريغات والأستماع إليها – بما لم يشتمل عليه الاذنين – وما ترتب على ذلك من عبث بتلك التسجيلات أدت الى الأختلاف فيما بين أجرءات تفريغها وأستماعها بواسطة الجهات الثلاث القائمه عليها وجزاء ذلك البطلان عدم الاعتداد او التعويل على تلك الأشرطة ومن ثم فأن رفض الدفع وتعويل قضاء الحكم الطعين على هذه التسجيلات الباطله فى قضاءه بالأدانه قد عابه بالقصور والأخلال يحق الدفاع فضلاً عن الفساد فى الأستدلال .


السبب الثاني
القصور في التسبيب

الحكم الطعين وقد اعتراه القصور في التسبيب بركونه في إدانة الطاعن لما جاء بالتسجيلات دون أن يعنى بمدوناته أيراد فحوى هذه التسجيلات تحديداً وأطرافها وما حوته من أدلة على تقاضى مبلغ الرشوة اكتفاء منه بإيراد ملخص قاصر لتلك التسجيلات والمحادثات بأجمال مخل لما تحويه وذلك علي النحو التالي (( ....أسفرت تلك الأحاديث عن قيام المتهمين الثالث أحمد محمد مصطفى الزيات والسادس بدر الدين على محمد سعيد مدير ومهندس التنظيم بحي المعادى وطره بطلب مبلغ خمسمائة جنيه علي سبيل الرشوة من المتهم الرابع عشر أحمد عادل محمد ثابت بواسطة المتهم العاشر محسن فوزى لعدم أتخاذهما الإجراءات القانونية وعدم تحرير محاضر مخالفات للمقهى المملوكة له والكائن بالعقار رقم 121 شارع 9 المعادى كذلك أسفرت تلك الأحاديث والتسجيلات عن طلب المتهمة الرابعة .........)).
وأستطرد الحكم الطعين بصفحة 13 من مدوناته للأتى (( .....وثبت من تقرير خبير الأصوات بإتحاد الإذاعة والتلفزيون تطابق البصمه الصوتية للشاهد الثاني عامر السيد عامر وللمتهمين من الأول حتى العاشر والثالث عشر مع الأصوات المسجلة على أشرطة الكاسيت محل الفحص وان الأحاديث المسجلة عليها تدور بينهم بشأن وقائع الرشوة على نحو ما جاء بأقوال الشاهدين الأول والثاني .... )) .

ومهما يكن من أمر فان ما ردده قضاء الحكم المطعون فيه غير كاف للتعويل عليه كدليل – أو استدلال – في التقرير بإدانة الطاعن أو أي من باقي المتهمين وأية ذلك ودليله يتمثل في كون ما سطره قضاء الحكم يدل على كون الطاعن (( المتهم الثالث )) قد طلب بنفسه خلال تلك التسجيلات – من المتهمين العاشر والرابع عشر مبلغ خمسمائة جنيه قيمة الرشوة المنسوبة إليه ، بحيث ينصرف ذهن المطالع لمدونات الحكم لا محالة لكون ذلك قد ورد خلال المحدثات التليفونيه التي أجراها الطاعن (( المتهم الثالث )) خلال مراقبة أرقام التليفونات خاصته .
في حين إن واقع الحال يظهر أن كافة المحادثات التليفونية التي تمت من خلال أرقام التليفونات الخاصة بالطاعن أو التي كان الطاعن أحد أطرافها لم تحوى ثمة طلب أو أتفاق أو وعد بالرشوة ولم يرد بها ثمة أشارة لوجود أتفاق على قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته أو تقاضيه ثمة مبالغ من أي من باقي المتهمين ،، أما ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه للاستدلال به على ثبوت الاتهام في جانب الطاعن من تلك التسجيلات فقد تم أجراءه بواسطة باقي المتهمين خلال محادثات تليفونيه فيما بينهم ، لا صله للطاعن بها من قريب أو بعيد ومن ثم فإن ما أورده قضاء الحكم المطعون فيه بمدوناته غير كاف بذاته لأعمال رقابه محكمة النقض على مدى سلامة الاستنباط من جانب قضاء الحكم المطعون فيه لما تحويه هذه المحادثات من دلائل على ارتكاب الجريمة وعناصرها على نحو ما أستقر عليه قضاء النقض من أنه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن أستند في إدانتة ضمن ما استند إليه من أقوال شاهد دون أن يورى فحوى أقوال هذا الشاهد اكتفاء بقوله انه قد أيد المجني عليه فيما ذهب إليه فإنه يكون قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد المذكور مما لا يعرف معه كيف انه يؤيد شهادة المجني عليه ومن ثم يكون قاصراً .

نقض 27 / 2 / 1972 – س 23 – 56 – 234
وقضى بأنه :-
يشترط في الحكم الصادر بالأدانه أن يسبب فيه واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها بثبوت وقوعها من المتهم ، ولا يكفى في ذلك أن يشير الحكم إلي الأدلة التي أعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يتبين وجه استشهاده بها علي إدانة المتهم ، وإذاً فأن الحكم الذي أقتصر على القول بثبوت التهمه من شهادة شهود الإثبات التي يستفاد منها تسليم المبلغ دون أن يذكر مؤدى شهادتهم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

نقض 21 / 1 / 1952 – س 3 – 168 – 442


كما قضى كذلك بأنه :-
إغفال المحكمة لبيان مضمون ومؤدى الدليل ينبئ ولا شك على إن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى لم تكن ملمة به الأمام الكامل الذي يهيأ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي بما يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق والبحث للتعرف على وجه الحقيقة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

نقض 14 / 12 1982 – س 27 – 207 – 1000
نقض 29 / 2 / 1984 – س 35 – 25 – 127

وقضى بأنه :-
متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فسادة ، فأن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

نقض 17 / 4 / 1956 – س 7 – 168 – 585

ولا يعصم الحكم الطعين أو يعفيه من هذا القصور في بيان مؤدى المكالمات التليفونية المسجلة للمتهمين ومهم الطاعن التذرع بالإحالة إلى أوراق الدعوى و تفريغات المكالمات التليفونية علي يد خبير الدعوى المنتدب أو ما تم بشأنها بمحضر جلسة المحاكمة من تفريغ لها لكون محكمة النقض قد أوجت اشتمال الحكم بذاته على كافة البيانات الجوهري والبيانات ألمفصله لمضمون كل دليل مطروح تساند إليه الحكم الطعين في الأدانه فقض بانه :-

ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها الجوهرية ومنها البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي اقتنعت المحكمة ووثقت بصحتها واطمأنت إيها ولا يكمل محضر الجلسة أثناء نظر الدعوى أما بيان مؤدى الدليل ومضمونه فيتعين اشتمال مدونات أسباب الحكم لكل ما يتصل به من بيان يوضحة ولا يجوز بحال من الأحوال الأستعانه بما جاء بمحضر الجلسة لتوضيح أو بيان الدليل الذي اتخذته المحكمة سنداً لقضائها بالأدانه .

نقض 5 / 6 / 1972 –س 23 – 201 898
نقض 15 / 4 / 1968 – س 19 – 89 – 460
نقض 18 / 5 / 1965 – س 16 100 – 339

وبالنسبة لكافة الأدلة القوليه أو الفعليه أو المادية فان أيراد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت واجب في جميع الأحوال وفى هذا تقول المحكمة النقض :-

بأن المادة 310 إجراءات توجب اشتمال كل حكم بالأدانه على بيان مضمون كل دليل من ادلة الثبوت ومؤداه حتى يتضح وجه الأستدلال به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفه التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن وكان لا يبين من الحكم إن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى قد ألمت الماماً كاملاً شاملاً يهئ لها الفرصة لتمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بالتحقيق من مدى مؤامته لأدلة الدعوى الأخرى فأنه الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض .

نقض 3 / 1 / 1982 – لسنة 33 – رقم 1 – ص 11
الطعن رقم 2365 لسنة 51 ق
نقض 7 / 6 / 1990 – س 41 – 140 – 806
الطعن رقم 26681 لسنة 59 ق



وقضي بأنه :-
يكون الحكم معيبا لقصوره إذا كان قد أقتصر في بيان التقرير الفني الذي استند إليه في قضائه بالادانه على نتيجته دون إن يبين مضمونه حتى يمكنه التحقيق من مدى مؤاءمته لأدلة الدعوى الأخرى أذلا يبين من ذلك أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق والبحث للتعرف على وجه الحقيقة .

نقض 14 / 12 / 1982 – 33 – 207 – 1000
الطعن 6047 لسنة 52 ق

وتاييداً لجميع ما سبق قضى بانه :-
استناد محكمة الموضوع في حكمها الي تقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير والتحقيقات دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ومؤدى التقرير والأسانيد التي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياها الشرع من تسبيب الاحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القنون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم الامرالذى يصم الحكم بالقصور .

نقض 8 / 2 / 1979 – س 30 رقم 46 – ص 231
الطعن رقم 1697 لسنة 48

وهدياً بتلك المبادئ المستقرة الراسخة التى درج عليها قضاء النقض فانه لما كان الحكم المطعون فيه حين عول بمدوناته على التسجيلات التليفونية لبعض المحادثات المتعددة التي تمت بين ما يزيد عن عشرة أفراد مختلفين واعتد بها فى ثبوت ادانة الطاعن وباقى المتهمين دون ان يورد مضمون المحادثات التليفونية التي أتخذ منها سنداً لهذا القضاء واطرافها وما ظهر له من عناصر الأتهام خلالها في حق الطاعن او باقى المتهمين اكتفاء من قضاء الحكم المطعون فيه بإلقاء القول على عواهنه بأن التسجيلات قد أسفرت عن طلب المتهم الثالث (( الطاعن )) لمبلغ خمسمائة جنيه من المتهمين العاشر والرابع عشر دون بيان كنة الدليل المستمد من هذا التقرير من واقع التسجيلات ذاتها التى تمت ومضمونه تحديداً للوقوف على مدى تأييد هذه التسجيلات للتصور المطروح بأوراق الدعوى كما أثبته قضاء الحكم المطعون فيه ووقر فى يقينه وعقيدته .

وكان مسلك الحكم المطعون فيه سالف البيان بعدم ذكر البيانات الجوهريه الازمة للتعويل على التسجيلات والمتمثله فى ذكر أطراف المكالمات وما دار بها من حوار ينبئ بذاته عن عدم ألمام كامل بموضوع الجريمه وشخص مرتكبيها والأتفاق الجنائى بها بما يعد تجهيلاً لحقيقة الأستخلاص الذى أنتهى اليه بمدوناته لتلك التسجيلات يحول بين محكمة النقض ومراقبة مدى صحة هذا الأستدلال بالتسجيلات من جانب الحكم المطعون فيه
ولا يقيل الحكم الطعين من تلك العثره تسانده فى قضاءه الى أدلة أخرى لأدانة الطاعن سلمت من من هذا العوار – والقصور – لأن جميع الأدلة متسانده ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمة لباقى الأدلة الأخرى .
نقض 12 / 1 / 1986 – س 37 – 25 – 114

ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن قضاء الحكم الطعين بتسانده الى تلك التسجيلات على نحو ما أورده بمدوناته من قصور فى بيانتها قد تردى لعيب الخطأ فى الأستدلال بها حين طرحها فى تصور ينبئ عن ان الأتفاق على طلب الرشوة وعناصرها قد تم أستنباطه من خلال التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية للطاعن بعكس الثابت بالأوراق بما يؤكد عدم ألمام المحكمة بالدليل ويفسد أستدلالها به ويوجب نقضه للقصور فى البيان والفساد فى الأستدلال .






السبب الثالث
الفساد فى الأستدلال -القصور في التسبيب
والأخلال بحق الدفاع

الحكم الطعين وقد تنكب جادة الصواب حين أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن بتمسكه ببطلان الأعتراف الصادر من المتهمين من السادس وحتى الخامس عشر لأمرين تمثلا فى الأتى :-
أولهما :- أن هذا الأعتراف وليد أكراه معنوي .
وثانيهما :- عدم جواز الأخذ بأعتراف متهم على أخر كدليل للأدانه .

بيد ان الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن هذا الدفاع الجوهرى دون ان يعنى بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ان يورد بمدوناته مايدحضه الأمر الذى قصر عنه حين عول على تلك الآعترافات وأتخذ منها سنداً لقضاءه بأدانة المتهمين على النحو الأتى :-

الوجه الأول :- بطلان الأعتراف لكونه وليد أكراه معنوى

كان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين الثامن والتاسع والعاشر والثالث عشر والرابع عشر فى حق الطاعن لكونها وليدة أكراه معنوى أدى الي لجوء المتهمين للأدلاء بتلك الأعترافات للنائى بأنفسهم عن العقاب وأورد الدفاع بمرافعته الختامية أن واقع الحال ان هؤلاء المتهمين قد أضطروا للأدلاء بتلك الأقوال حين تم عرضهم على النيابه العامة لخوفهم من ان يتم معاقبتهم عن جريمة الرشوة ولرغبتهم فى النأى بأنفسهم عن العقاب – جاءت تلك الأعترافات التى تجافى فى مدلولها حقيقة الواقع والمنطق السليم للأستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات حيث تم تخيرهم بين الأدلاء بتلك اللأعترافات أو أن تم معاقبتهم عن جريمة الرشوة .
ولما كان ذلك وكانت القواعد العامة تستلزم بالنسبة للأدلة القوليه (( كالشهاده او الأعتراف )) ان ان تصادف الواقع وان تبرء من البطلان ومن ثم تعتبر باطلة الشهاده او الأعتراف اذا كان ذلك قد تم تحت وطاءة التهديد او الاكراه إذ يجب ان يكون الدليل او الأستدلال صحيحاً متولداً من إجراءات بريئه من البطلان ومع ان هذه القاعدة الأصوليه مستفاده من الشرائع ومن جماع نصوص القانون كتطبيق للمبادئ العامة التى تحتم إلا يتم الأعتداد إلا بالإجراءات المشروعه ، وإلا بطل الحكم المتساند الي دليل مستمد منها ولو كان الدليل ذاته صادقاً وفقاً للمستقر عليه لهذا الشأن من انه :-
لا يكفى لسلامة الحكم ان يكون الدليل صادقاً متى كان وليد اجراء غير مشروع
نقض 9 / 1 / 1977 – س 23 – رقم 203 ص 906
ومهما يكن من امر فان المشرع قد عنى بتأصيل تلك القواعد العامة بنص المادة 302 أ . ج والتى تنص على انه (( .... كل قول يثبت انه صادر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الأكراه او التهديد يهدر ولا يعول عليه .....)) وبالبناء على ماسبق فقد تواتر قضاء النقض على انه :-
من المقرر ان الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد أكراه كائنا ما كان قدره
نقض 23 / 2 / 1983 – س 34 – 53 – 274
نقض 16 / 2 / 1983 – س 34 – 46 – 49 – 244
ومن نافلة القول ان قضاء النقض قد ساوى فى عدم الاعتداد بالأعتراف او الشهادة اذا كانت وليدة اكراه مادى او معنوي حين قضى بانه :-
(( الوعد او الاغراء يعد قرين الأكراه او التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والأعتراف ويؤدى الى حمله على الأعتقاد بأنه يجنى من وراء الأعتراف فائدة او يتجنب ضرراً
نقض 2 / 6 / 1983 – س 34 – 146 – 730



من المستقرعليه انه

الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الاثبات يجب ان يكون أختيارياً صادراً عن أرادة حرة فلا يصح التعويل على الأعتراف – ولو كان صادق – متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدرة – ولما كان الوعد او الاغراء يعد قرين الاكراه او التهديد لان له تأثير على حرية المتهم فى الأختيار بين الأنكار او الأعتراف ويؤدى الي الأعتقاد بأنه يجنى من وراء الأعتراف فائدة او يتجنب ضرر
نقض 23 / 2 / 1983 – س 34 – 53 – 274
ولا يقدح فى ذلك ماتذرع به الحكم المطعون فيه بمدوناته لأهدار هذا الدفاع الجوهرى بقالته ص 22 (( ....... وحيث انه عن قالة الدفاع ببطلان أعترافات المتهمين من السابعه حتى الخامس عشر لكونها وليدة اكراه معنوى وبعدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات فمردود بان الاعتراف فى المسائل الجنائيه من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحريه فى تقدير صحته وقيمته فى الأثبات وأتخاذ الأعتراف فى حق المتهم او غيره من المتهمين – لما كان ذلك وكان اعتراف المتهمين من السابعة وحتى الرابعة عشر قد جاء مطابقاً للحقيقه والواقع ومنزهاً من شبهة الإكراه وتطمئن الى صدقة ومن ثم فأنها تعول عليه فى قضائها وتطرح ما أثارة الدفاع من قول جاء مرسلاً بلا سند صحيح من الأوراق وتقضى برفضه وتلتفت عنه أما بخصوص ما قرره الدفاع بعدم دستورية نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات فانه دفع غير جدى والمحكمة تلتفت عنه – )

ولا شك ان ما ذهب اليه الحكم الطعين بمدوناته غير كافى لنعت هذا الدفاع الجوهرى بعدم الجديه والتنصل من أثاره – فلا يكفى ان تعلن المحكمة أطمئنانها لهذا الدفاع للتنصل من واجبها المفترض قانوناً بتحقيق الدفاع الجوهرى بلوغاً لغاية الأمر فيه ولو سكت الدفاع عن طلب هذا التحقيق بأعتبار انه وقع متعلق بالدليل الرئيسى المتساند اليه فى الدعوى ومدى مشروعية الأخذ به وقد أستقر قضاء النقض على انه :

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمة أنها تطمئن الى اقوال الشاهد مادامت انها لم تقل كلمتها من أثاره الدفاع من أجراءات غير مشروعة
نقض 11 / 6 / 19720 – س 23 -203 – 906
نقض 12 / 5 / 1975 – س 26 – 98 – 423

ولا يفوتنا فى هذا الصدد بيان ان قضاء الحكم المطعون فية قد أهدر الوسيله التى تساند اليها الدفاع لإثبات ان هناك تأثير بالترغيب على أرادة هؤلاء الشهود أساسه التلويح بالمادة 107 من قانون العقوبات المخالفة لنص المادة 40 من الدستور وذلك بأعتبار أنها تنطوى على تفرقة فى المعامله بين المتهمين عن فعل واحد أمام القانون بأعطاء الراشي او الوسيط اذا أعترف على المرتشي حتى ولو كان هذا الراشي او الوسيط هو المحرض على أرتكاب الجريمه والمحرك الأساسي له بعرض الرشوة أو بطلب الأخلال بواجبات الوظيفة من جانب الموظف المرتشي وهوا أمر فى حد ذاته ينم عن خطورة اجراميه لا تستأهل الأعفاء من العقاب وبخاصه اذا كان هذا الأعتراف تالى على التحريات والقبض والتفتيش ولم يكشف الجريمه للسلطة العامة فأن التفرقة فى المعاملة الجنائيه بين كلا المتهمين فى ذات المركز القانونى او دون مقتض امر مخالف للدستور . ومن ناحيه اخرى فأن هذه التفرقه ظاهره لكون المرتشي لايستطيع الأستفادة من نص المادة سالفة الذكر اذا قام بالأعتراف بأرتكاب الجريمة بكامل اركانها القانونية كما فعلت المتهمة الثانيه دعاء فاروق احمد موسى بالجلسات حيث قرر الحكم فى غير ما أبهام بأن نص المادة لا ينطبق عليها لكونها قد قامت بأخذ مبلغ الفي جنيه من المتهم الثانى عشر على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على أستصدار خطاب توصيل التيار الكهربائي لأحدى شبكات الهواتف المحمولة فضلا عن ذلك فأن نص تلك المادة يخالف الشريعه الأسلاميه الغراء – المصدر الرئيسى للتشريع الوضعى فى القانون المصرى – والتى لا تفرق فى الجزاء بين الراشى والمرتشى .

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع اكتفاء منه بان قرر بمدوناته بعدم جديته دون ان يعنى بالرد عليه واطراحه قانوناً وبالمخالفة لما اعتنقته محكمة النقض بمبدأ الالغاء الضمنى للنصوص التى تتعارض مع احكام الدستور سواء اللاحقة او السابقة على العمل به تأسيساً على ان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصداره وان على مادونه من تشريعات النزول على احكامه حيث قضت بانه :-
(( لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى وصاحب الصدارة فان على مادونه من التشريعات النزول عند أحكامه ، فاذا ما تعارض هذه وتلك وجب التزام احكام الدستور واهدار ما سواه يستوى فى ذلك ان يكون التعارض سالفاً أو لاحقاً على العمل بالدستور فأذا ما اورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للاعمال بغير حاجة الى سن تشريع ادنى لزم إعمال هذا النص بذاته للاعمال من يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة فسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه
نقض 20 نوفمبر سنة 1985 مجموعة الاحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائيه 1 لسنة 36 رقم 188 ص 1027

وهدياً بتلك المبادئ المستقرة فان قضاء الحكم المطعون منه حين عول فى قضاءه بالادانه على اعترافات باقى المتهمين فى حق الطاعن معلناً اطمئناًنه لها دون ان يتخذ ما يستوجبه القانون من بحث وتقصى لحقيقة وجود الأكراه المعنوى المؤدى للأعتراف من عدمه ، ليس هذا فحسب وانما لم يفطن لما أبداه دفاع الطاعن بطعنه بعدم دستورية المادة 107 من قانون العقوبات والتى تشكل بذاتها أداة أكراه معنوى لكل راشي او وسيط للأفلات من العقاب ولكونها تعد تفرقة فى المعامله الجنائية بين المتهمين دون أساس صحيح من القانون
ولما كان قضاء الحكم الطعين قد غفل عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه بما يطرحة فأنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع .




ثانياً :- عدم جواز الأعتداد باعتراف متهم على اخر كدليل للأدانه .

على ما يبن من مطالعة الحكم المطعون فيه انه ركن فى قضاءه بأدانه الطاعن الى اقوال باقى المتهمين فى جانبه بالتحقيقات التى أسندت إليه ارتكابه لجريمة الرشوة الأمر الذى دعاه للاطمئناًن لتلك الاعترافات كدليل معول عليه للأدانه بما اورده بمدوناته من تحصيل لمؤدى تلك الاقوال الصادرة عن المتهمين . كما افصح عن مبلغ تاثير تلك الاعترافات فى عقيدته ونسبتها الى الطاعن باعتبارها دليلاً معول عليه فى ادانته حين ردد بمدونته (( ..... وحيث ان المحكمة اطمأنت الى الثبوت فى الدعوى فانها تعرض عن انكار المتهمين الاولى والثانيه والثالث والرابعة والخامس والسادس وتلتفت عن ما أثاره الدفاع الحاضر معه من ضروب الدفاع قوامها اثارت الشك فى الاتهام المسند اليهم ولا يسع المحكمه سوى أطراحه وعدم التعويل عليه اطمئناناً منها الى صدق رواية شهود الواقعة المؤيدة بالتسجيلات التى تمت والمعززه بأعترافات المتهمين السابعة والثامنة والتاسع والعاشر والحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر امام هذه المحكمة

ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد جافى وجة الصواب باتخاذه من تلك الاعترافات دليلاً كاملاً معول علية لإدانة الطاعن لعدم وجود أدله أخرى فى الدعوى لكون التسجيلات لاترقى لمرتبة الدليل بالمخالفة لصحيح القانون وذلك ان تلك الاقوال الصادرة من باقى المتهمين لا يتوافر فيها اسس الشهاده الصحيحة المعتد بها كدليل لكونها قد صدرت دون حلف يمين و لا تعد تلك الاقوال سوى محض استدلال تسوقه المحكمة لتعزيز الادلة – ان كانت قائمة – التى بين يديها ومن ناحية اخرى لا يمكن وصفها بانها تعد دليلا على المتهم الذى استطال اليه هذا الاعتراف لاعترابات عده اجملها الفقة فى قوله : -
الأعتراف بطبيعته أقرار بواقعه ينسبها المتهم الى نفسه ومن ثم تكون حجيته قاصر عليه وحده
الدكتور سامى صادق الملا – اعتراف متهم ط 2 سنة 1975 ص 281


وقيل ايضاً بانه :-
وصف اقوال المتهم فى الدعوى على متهم اخر بانها تعد دليلا واعتراف متهم على متهم انما هو وصف خاطئ يجافى الصواب حيث قصارها محض شهادة غير كامله لتحليف اليمين ولا تعدوا ان تكون من قبل الاستدلال التى يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا ان تقوم مقام الدليل
راجع رؤوف عبيد – الأجراءات الجنائية ص 638

وقد نحت محكمة النقض ذات المنحى السديد بوضع اعتراف المتهم على الاخر فى اطاره الصحيح من حيث تقديره ومدى الاعتداد به باحكام القضاء بأعتباره مجرد استدلال فقضت بأنه :-
الاعتراف اقرار من المتهم يصلح دليلاً عليه وحده اما بالنسبه للغير فلا يعد أعترافاً انما هو من قبيل الأستدلال التى يجوز للمحكمة ان تعزز بها ما لديها من أدلة
نقض 23 / 5 / 1949 مج القواعد القانونية
الجزء 7 رقم 911 لسنة 889
وأما عن تعريف الشهادة فتقول محكمة النقض انه :-
الشهادة قانوناً تقوم على اخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين ؤديها على الوجه الصحيح
نقض 16 / 1 / 1964 – س 15 – رقم / 1 ص 1

وعلة ذلك ان صاحب هذه الاقوال من المتهمين مدفوع برغبته شحصيه غايتها النألى بنفسه عن حلبة الأتهام وألقاء تبعته على غيره من المتهمين للبعد عن العقاب وهو عين ما سلكه هؤلاء المتهمين في دعوانا الماثلة حين راءوا فى نص المادة 107 عقوبات سبيلهم الأسهل والايسر للإفلات من العقاب ولم يرد اى منهم سلوك الطريق الأصعب بإنكار الاتهام ومحاولة الحصول علي البراءه وليس ذلك بالمستغرب فان تلك الأقوال والاعترافات التي يتبناها الحكم المطعون فيه كدليل ويعلن اطمئنانه اليه ليست صادره عن رغبه خالصه من جانب المتهمين المعترفين لخدمة العدالة والحقيقة بقدر ماهى محاولة للأفلات من الجريمة .
ومهما يكن من أمر فأنه لا يعصم قضاء الحكم المطعون فيه من ذلك العوار تسانده الي ما أعتبرة أدلة اخرى بمدوناته عددها على نحو ما أسلفنا ذلك ان التسجيلات الباطلة لا نعداو كونها مجرد استدلال لاترقى لمرتبة الدليل والقائم عليها عضو الرقابة الاداريه هو من قام بأتخاذ هذا الاجراء الباطل ولا يعتد بشهادته اما شهادة باقى الموظفين الواردة بمدونات الحكم المطعون فيه فهي بعيدة كل البعد عن فحوى واقعة الرشوة وانصبت على بيان اختصاص كل متهم على حدى ومن ثم فلم يعد لديه من سبيل سوى ان يركن فى عقيدته بالأدانة الى تلك الاقوال الصادرة عن باقى المتهمين واية ذلك ودليله ان كافة ما تساند اليه الحكم المطعون فيه علي نحو ما أسلفنا قد قصر به عن إثبات جريمة الرشوة فى حق المتهم الثالث عشر رضا فوزى برسوم الراهب لكونه قد صمم على الانكار بتحقيقات النيابة بما دعا الحكم المطعون فيه لأعلانه عدم الأطمئنان للتحريات واقوال مجريها . والتى اتخذ منها دليلاً قبل باقى المتهمين وأنتهى للقضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه بما يقطع بأن تلك الاعترافات هى الدليل الرئيسى الذى أتخذه قضاء الحكم المطعون فيه للأدانة ومن ثم فانه حين يتساند الى هذا الاستدلال كدليل كامل له فى قضاءه على ما شاب ذلك من عوار فانه يكون فاسداً فى الاستدلال متعيناً نقضة .

ومن المقرر ان الادلة فى الدعوى الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً بحيث لا يكمن التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل او الفاسد على عقيدة المحكمة او التعرف على ما كانت تنتهى اليه المحكمة من نتيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم
نقض 1 / 6 / 1989 – س 40 -100 – 5490


السبب الرابع
الفساد فى ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن رشوه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن رشوه
»  صحيفة طعن رشوه
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: