عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: صحيفة طعن مخدرات الأحد فبراير 12, 2012 12:33 am | |
| محكمة النقض الدائرة الجنائية مذكـــــــرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من/ مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن محمد محمد غنيم إبراهيم (المحكوم عليه _ الطاعن ) ضـــد النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها ) وذلك عن الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة بجلسة 16/11/2006 في القضية رقم 3020 لسنة2006 جنايات القناطر والمقيدة برقم 388 لسنة2006 كلى والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم محمد محمد غنيم أبراهيم بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية "
الواقعات أسندت النيابة العامة إلى الطاعن انه في يوم 29/1/2006 بدائرة مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ناتج عن تجفيف نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبجلسة المحاكمة فى 16/11/2006 " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم محمد محمد غنيم إبراهيم بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية " ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن ) محمد احمد سيد احمد بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم521 تتابع بتاريخ 29/11/2006 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول بطلان الحكم الطعين لتناقض أسبابه أن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون ليجد أن قضاء الحكم الطعين قد ران عليه التناقض والتضارب فى أسبابه واعتراه من كل جانب بشكل يستعصى على المؤامة بين الأدلة التى ذكرها بمدوناته ويستحيل معه الوصول للتكييف القانوني ذلك أنه فى مجال تحصيله لأقوال الشاهد الأول التى رفع لواء التأييد لما جاء بها أورد أن الشاهد قد أكدت تحرياته أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وأنه قد اقر له بحيازته الجوهر المخدر بقصد الاتجار ، وانه يطمئن لتلك الشهادة فى قضائه بالإدانة ثم ما لبث أن نكص على عقبيه متناقضاً مع سبق تقريره انف البيان ليعلن بين أيدينا انه لا يجد بالأوراق ما يفيد قصد الاتجار ويطرح ما جاء بمحضر التحريات الذى سطره الضابط بهذا الشأن ثم ما يلبث قليلاً إلا ويعلن اطمئنانه الغير مشروط لما جاء بإقرار الطاعن بمحضر الضبط و الذى أنصب على أنه يحرز المادة المخدرة بقصد الاتجار بما يؤكد مدى تضارب والتناقض فى التصور الذى اعتنقه الحكم الطعين وحسبنا أن ننقل عن مدوناته ما أعلنه بشان اطمئنانه لما ورد بأقوال ضابط الواقعة " الشاهد الأول " بحصر لفظه فى الاتى "000000000وحيث أن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من أقوال النقيب على حسن شديد معاون مباحث مركز القناطر ما أثبته تقرير المعمل الكيماوي , فقد شهد النقيب /على حسن شديد بان تحرياته السرية قد أكدت ان المتهم /محمد محمد غنيم إبراهيم البالغ من العمر نحو عشرون عاماً والمقيم فى أبو الغيط بجوار شارع الجسر بالاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر اذناً من نيابة القناطر الخيرية بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه 0000000وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر بإحرازها بقصد الاتجار 0000"
وإذ بالحكم الطعين فى مجال الحديث عن القصد الجنائي يناقض ما حصله واطمئن إليه بأقوال ضابط الواقعة " الشاهد الأول " على نحو ما سلف بيانه بما ننقله عنه ممثلاً فى الاتى "0000وحيث انه عن قصد الاتجار المقدمة به المتهم فان المحكمة لا تذهب الى ما ذهبت إليه النيابة العامة , وتوافره فى حقه حيث لم يتم ضبطه حال قيامه ببيع المخدر المضبوط ولم تضبط معه أدوات ذلك وإذ خلت الأوراق من توافر قصد بذاته فى حق المتهم فان المحكمة ترى أن إحرازه النبات المخدر المضبوط بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخص , ولا ينال الأوراق من ذلك ما ورد بالتحريات من قيام هذا القصد إذ أن الأوراق خلت مما يؤيد فضلاً عن نه من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ من التحريات ما تطمئن إليه وتلفت عما عداه ومن ثم فهي لا تأخذ بما ذهب إليه التحريات فى هذا الشأن....."
وكان قضاء الطعين قد سبق وقرر فى مدوناته باطمئنانه للإقرار المعزو للطاعن بمحضر الضبط والوارد بشهادة ضابط الواقعة بقيامه بالاتجار فى المود المخدرة والوارد بمحضره المؤرخ فى 29/1/2006بالاتى "0000وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف لنا بحيازته للفافات الورقية وما بداخلها بقصد الاتجار 000000"
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد تردى فى تناقض صارخ بشان بيان توافر قصد الاتجار من عدمه بما ينبىء فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام بعدم استقرار واقعة الدعوى على الوجه الصحيح فى وجدانه وعدم تحصيله لوقائعها وهذا التناقض بين الأدلة يؤكد اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة وهو ما يدخل فى روع المطالع لحكمه أن هذا القضاء لم يصدر عن بصر وبصيرة بكافة ماديات الدعوى ودلالتها وترتب على ذلك أن آتت أسبابه متضاربة ينفى بعضها بعض ولا يعرف اى الأمرين قصدته المحكمة فى أسبابها الأمر الذى يهدر كافة الادلة المعول إليه وبخاصة شهادة شاهد الإثبات ضابط الواقعة لما شاب استخلاصها بمدونات الحكم من تضارب وتناقض وقد قضى بهذا الشأن بأنه :- من حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها واستظهر قصد الطاعن من إحراز النبات المخدر المضبوط فى قوله " وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما انتهت إليه أن قصد المتهم الأول الطاعن – من إحراز المخدر المضبوط هو الاتجار إذ الثابت انه لم يضبط حال مباشرته أعمال الاتجار كما لا يمكن القول أن الاحراز كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ذلك انه لم يتم ضبطه حال تعاطيه ولم تشر الأوراق الى أن إحراز المخدر المضبوط كان بقصد الاستعمال الشخصي مما تنتهي معه المحكمة الى آن إحراز المتهم الأول للمخدر المضبوط كان مجرداً من القصور , ثم تنتهي الحكم إلى أنه قد ثبت للمحكمة واستقر فى عقيدتها على وجه القطع والجزم واليقين أن الطاعن أحرز بقصد لاتجار نبات الحشيش المخدر البانجو فى غير الأحوال المصرح به قانوناً و أورد الحكم بيان مواد القانون التى عاقب الطعن بموجبها وهى المواد 1/2/37/1/38/1 42/1من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122لسنة 1982والبند 9 من القسم الثانى من الجدول رقم 5 الملحق ثم أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات مراعاة للاعتبارات التى رأى من اجله اخذ الطعن بالرأفة وكان الحكم وعلى ما سلف بيانه إذ نفى الطاعن صراحة أن إحرازه للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار وأن إحرازه له كان بغير قصد من المقصود المسماة فى القانون عاد عندما حدد الجريمة التى دانه بها بأن أحرز المخدر بقصد الاتجار ثم عاقبه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وهى العقوبة المقررة اصلاً بمقتضى المواد التى اخذ بها دون أعمال ما يقتضيه تطبيق المادة 17من قانون العقوبات من النزول بالعقوبة الى عقوبة السجن الذى لا يجوز أن تنقضي مدته عن ست سنوات وفقاً لنص المدة 36 رقم 182 لسنة 1960 المعدل فان ما أورده الحكم على السياق المتقدم يناقض بعضه البعض الأخر و ينطوي فوق ذلك على غموض و إبهام وتهاتر ينبىء عم اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق فيها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن عمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مم يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فان الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه الطعن رقم 15690لسنة 68 ق جلسة 18/1/2001 وقضى أيضا بأنه: يبطل الحكم إذا كان مشوباً بعيب التناقض و التخاذل أو الغموض أو الإبهام بما يعنى اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة لاستقرار الذى يجعله فى حكم الوقائع الثابتة وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف اى الأمرين قصدته المحكمة الطعن رقم 21403لسنة 60ق جلسة 4/2/1992
واستقر قضاء النقض على أن :- الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى أستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانوني بالتالي ، ويعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ". نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد جاءت أسبابه مشوبة بهذا التناقض والتضارب الواضح المعالم فيما بينها بما يعجز المطالع لقضاءه عن معرفة التصور الذى وقر فى يقينه للواقعة المؤثمة قانوناً ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها قبله وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعض ومن ثم فان هذا التناقض يصم قضاء الحكم الطعين بالبطلان للتناقض والتخاذل فى أسبابه بما يوجب نقضه 0
السبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهراًَ مخدراً على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه -سواء بقصد الاتجار أو بغيره- بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0 بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به , وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة الاتجار فى المواد المخدرة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ومن أين يستحصل على المادة المخدرة وقصده من إحرازها ثم من بدع ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0 وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :- الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :- يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام لواقعة ضبط المخدر معه وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :- التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه " . نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272 وقضت محكمه النقض بأنه :- " من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ". نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعي ما أبداه الطاعن من إنكاره لواقعة وجود المخدر بحوزته بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له بحيازة المخدر بقصد الاتجار ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه : الاعتراف " الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ، نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331 نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 - فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه : الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه". نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب الثالث القصور فى التسبيب على ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد شابه القصور فى التسبيب حين رفع لواء لتأييد للتحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة معرضاً عن ما أبداه دفاع الطعن بشأنها من مناعي يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات وبطلان أذن النيابة العامة الصادر بالتساند إليها وكان هذا لقصور فيما ننقله عنه بحصر لفظه "00000000وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فمردود بما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش أنما هو من المسائل الموضوعية , فإذا ما أصدرت هذه السلطة أذنها بالقبض والتفتيش بناء على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الإذن فان الاستناد الى هذا الطلب يفيد أن تلك السلطة قد اقتنعت بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الإذن تفيد أن تلك السلطة وهو الذى المحكمة وترى فيما أورده النقيب على حسن شديد بمحضر تحرياته المؤرخ 29/1/2006 الساعة العاشرة صباحاً من ن التحريات السرية التى أجرها قد أكدت ان المتهم / محمد محمد غنيم إبراهيم البالغ من العمر 20سنة عشرون سنة والمقيم فى بلدة ابو لغيط بجوار شارع الجسر لم يجادل المتهم فى ذلك مما يؤكد جدية تلك التحريات بشأن ما تضمنه من بيانات ومعلومات خاصة بالمتهم وتميزه عن من سواه وأنه المقصود بذاته بتلك التحريات التى تطمئن إليه المحكمة وأخذت بها وعولت عليه الأمر الذى يكون معه الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم غير قائم على أساس صحيح من الواقع متعيناً رفضه ولا يغير فى ذلك ما انطوت عليه أحدى حوافظ المستندات المقدمة من الحاضر مع المتهم من إقرار منسوب صدوره لاثنين من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبو الغيط يفيد عدم إقامة المتهم بها لما هو مقرر فى المواد الجنائية من أن القاضي حر فى عدم الأخذ بالدليل المستمد من إيه ورقة ولو كانت رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحة ويصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضي من باقي الأدلة 000000"
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين مواجهة من جانبه لعنصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق ولا يكفيه فى ذكره أسم الطاعن وسنه , ذلك أن دفاع الطاعن قد نعى على التحريات عدم جديتها فى رصد حقيقة الواقع وعدم كفايتها لإصدار إذن النيابة العامة حين قرر بان مجرى التحريات " الشاهد الأول " لم يحدد محل إقامة الطاعن الصحيح للمتهم تحديداً كافياً اكتفاء بالقول انه مقيم بجوار شارع الجسر – بعزبة أبو الغيط إلا أن الطاعن لدى سؤاله بتحقيقات النيابة العامة قرر دون حضور محام معه انه مقيم بعزبة الأربعين التابعة لقرية أبو الغيط وشتان الفارق بين عزبة الأربعين التابعة لقرية أبو الغيط وبين السكنى بذات القرية , ليس هذا فحسب بل أن قرار الاتهام ذاته قد قرر بان الطاعن مقيم بقرية الأربعين وهو ما يكشف عنه قناعة جهة التحقيق مصدرة الإذن بصحة أقوال الطاعن بهذا الشأن وعدم صحة التحريات بشأن محل إقامة الطاعن فضلاً عن الشهادة الإدارية التى قدمها دفاع الطاعن وأطاح بها الحكم الطعين بمدوناته والتي أفادت بان محل إقامة الطاعن بعزبة سيدي الأربعين خط الشيشانى الجديد وليس فى قرية أبو الغيط بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0 فضلاً عن ما سبق فان محرر التحريات قد ادعى أن الطاعن عامل بالأجر اليومي فى حين ثبت أنه مبيض محارة له عمل محدد وفقاً لأقواله التى أدلى بها للوهلة الأولى أمام النيابة العامة دون أن يكون معه محام يحضر التحقيقات وقد أورد قرار الاتهام ايضاً أن الطاعن يعمل مبيض محارة 0
ليس هذا فحسب إذ أن الحكم الطعين لم يفطن لكون التحريات التى تساند إليها لم تكشف عن كنهة المادة المخدرة التى يتجر فيها الطاعن اكتفاء بإلقاء القول على عواهنه انه يتجر فى المواد المخدرة وبالرغم من ادعاه انه قد راقب الطعن مراقبة مستمرة مدة أسبوع كامل إلا انه لم يستطيع أن يحدد نوع المادة التى يزوال فيها نشاطه " هيروين – حشيش – بانجو – أقراص مخدرة وغيرها من الأنواع " الاجرامى كما لم يحدد النطاق المكاني الذى يباشر فيه تجارته ألاثمة 0
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد إذ أدعى محرر التحريات أن المتهم يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً لحماية تجارته فى المواد المخدرة فى حين انه لم يتم ضبط أية أسلحة أو ذخائر بحوزته لدى ضبطه بما يؤكد انه لا تحريات أجريت ولا مراقبة تمت فى الدعوى , والاغرب من ذلك أنه حين سؤل الضابط فى ص 101 من تحقيقات النيابة العامة عن تعليله لعدم ضبط أسلحة أو ذخائر مع الطاعن حال القبض عليه ادعى بأنه من الجائز أن يكون قد تخلص مما بحوزته من سلاح ثم نكص على عقبيه متناقضاً مع نفسه بذات الصفحة حين سؤل عن ما إذا كان المتهم قد حاول الفرار أجاب فانه لم يستطيع ن يحاول لكونه قد فجاءه ولم يستطع التخلص من اى شيء معه بما يقطع بان التحريات برمتها مجرد أقوال جوفاء بان شخص يدعى كذا مقيم بقرية أو مدينة و منطقة كذا سنه حوالي كذا , يتجر فى المواد المخدرة لا أكثر أما العناصر الجوهرية المعول عليه فى التقرير بجدية التحريات فلا وجود لها ولم يستطع الحكم الطعين من جانبه التصدي لما أبداه دفاع الطاعن بشأنها على الرغم من ثبوتها يقيناً بل اعرض ونأى بجانبه عن حقيقة إقامة الطاعن بمكان أخر وعدم ذكر عمله أو ما يقوم بالاتجار من المود المخدرة على تعددها فى الآونة الأخيرة وحقيقة عدم وجود أسلحة نارية بحوزته وهى جميعاً عناصر الجريمة الأساسية التى تسوغ إصدار أذن بالقبض والتفتيش أما باقي عناصر التحريات التى اعتنقها الحكم فليست إلا معلومات تتوافر للكافة ويصح قولها فى اى حالة ولا تسوغ فى ذاتها إصدار التحريات وقد أستقر قضاء لنقض على أنه : ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله . نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق إذ قضى بأنه :- حيث إن لنيابة العامة تنعى على لحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه فسد فى لاستدلال , ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لمجرد خلو محضر التحريات من تحديد نوع المادة المخدرة التى يتجر فيها المطعون ضده مع ان ذلك لا يدل بذاته على عدم جدية التحريات إذ ان ليس هناك ما يمنع الشخص الواحد من لاتجر فى أكثر من مادة مخدرة 0 وحيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً فى تسبيب قضائه ما نصه " و إذ كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الأذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وأية ذلك ما قرره مستصدر الأذن بالتحقيقات من أن التحريات التى قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر فى مادة ماكستون فورت ون المدمنين ترددون عليه لتعاطيها فى الوقت الذى لم يذكر شيئاً عن ذلك فى محضره مكتفياً بإطلاق المادة التى زعم ن المتهم يتجر فيها وهى المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الاتجار فى المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديسكا فيتامين واضح وبين , ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لأثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية , ولا يقدح فى ذلك أن السلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات , إذ ان ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ومن ثم فن اذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من إجراءات " ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة أنما ابطلت اذن التفتيش تاسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من ان الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف نشاطه وانه يقوم بإعطاء مدمنى المخدرات الذين يترددون عليه حقن " الديكسافيتامين " أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عن تنفيذه , ولم يبطل الامر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات , وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع , لما هو مقرر من ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الامر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب 0 الطعن رقم 640لسنة 47 ق جلسة 6/11/1977
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل بما يؤكد أن مجريها لم يقم بالمراقبة ولا التحرى عن الطاعن وألا لعرف واقع الحال الذى كشفت عنه الأوراق ، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات من معلومات عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص و هى متاحة للكافة و يمكن معرفتها بيسر دون أدنى عناء وأحجام الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه . السبب الرا بع قصور أخر فى التسبيب الحكم الطعين وقد قضى بإدانة الطاعن متسانداً الى ما جاء بأقوال " الشاهد الأول " ضابط الواقعة ومعولاً عليها فى قضائه بالإدانة ملتفتاً عما جاء بالأوراق الرسمية التى تدحض مزاعمه التى سطرها بأقواله والتي قدمها الطاعن بحافظة مستنداته وايدها بأقوال الشهود التى تثبت تلك الوقائع وهو ما يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب لعدم إيراد هذا الدفاع الجوهري إيرادا له ورداً عليه بالرغم من انه دفع مسطور بأوراق تشهد بصحته والتي لو فطن لها الحكم الطعين ولفحواها وأقسطه حقه لتقيد لديه وجه الرأي فى الدعوى 0 وكان الطاعن قد أعتصم منذ بدء تحقيقات النيابة العامة معه فى29/1/2006بدفاع قوامه بان المادة المخدرة التى نسبت إليه لم تكن بحوزته حال اتخاذ إجراءات تنفيذ أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش وأن ضابط الوقعة كاذب بشأن قالته بأنه قام بالقبض على الطاعن حال جلوسه منفردً على المقهى ولم يكن أحد من الناس حاضراً لما تم من إجراءات بمكان الضبط , كما أن اى من أفراد القوى المرافقة على كثرتهم لم يرى اى منهم واقعات القبض والتفتيش والتحريز للمادة المخدرة و أستكمل الطاعن أقواله بين يدى النيابة العامة بقالته انه كان معه أفراد محددين حال اتخاذ إجراءات القبض \وأنه قد تم القبض عليهم جميعاً وترحليهم الى نقطة الشرطة حيث تم عمل محاضر لكل واحد منهم على حده , واستطرد الى القول بان المدعو هاني قد تحرر له محضر مخدرات فى ذات اليوم والباقين محاضر مختلفة وان القبض تم على مقهى شخص يدعى وكانت النيابة العامة قد واجهت ضابط الواقعة بتلك الأقوال فانكره وجود ثمة احد مع الطاعن حال القبض عليه ليشهد على الإجراءات التى تمت 0 بيد أن دفاع الطاعن قد قدم طي حافظة مستنداته الثانية التى تعمد قضاء الحكم الطعين التغافل عن ذكر مؤادها صورة ضوئية من جناية تم تحرير محضرها بمعرفة ضابط الواقعة وأعطى له تاريخ 30/1/2006 وهو اليوم التالي لواقعة القبض على الطاعن والتحقيق معه , ادعى فيه انه قد تم القبض على المدعو / هاني محمد على والذي تم حسب أوراق القضية الأخيرة القبض عليه فى اليوم التالي للقبض علي الطاعن وسماع أقواله بتحقيقات النيابة العامة وأتهم بحيازة المخدرات , وقد ثبت من تحقيق النيابة العامة فى القضية المذكورة ان المتهم فيها المدعو / هاني محمد على قد تمسك بأنه قد تم القبض عليه فى يوم 29/1/2006 وهو بصحبة الطاعن حال جلوسهم على المقهى وآخرين لتناول الغذاء وانه لم يتم ضبط ثمة شيء مع اى منهم وقد تم اصطحبهم للنقطة وتحرير محاضر لجميعهم فى ذات يوم 29/1/2006 باتهامات مختلفة ما بين المخدرات والسلاح وغيره الأمر الذى دعى المحكمة التى حوكم بين يديها إلى القضاء ببراءته لثبوت كذب ضابط الواقعة فى محضره طلب سماع أقوال الشاهد – المتهم فى القضية المذكورة وأخر - وأعتبر الدفاع تلك الشهادة ليست من قبيل شهادة النفي وإنما هي شهادة شاهد للواقعة كان موجود على مسرح الأحداث لا يمكن إنكارها أو ألالتفات عنها عقلاً ومنطقاً وواقعاً للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :- يعتبر شاهد وقعة إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت الظروف قد فرضته بحيث تنتفي فطنة أمتلابه أو اختلاق وجوده الطعن رقم 2575لسنة 55ق جلسة 26/11/1985 بيد أن قضاء الحكم الطعين قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري المتمثل فيما ذكره الطاعن بأقواله بتحقيقات النيابة بشأن كون الجريمة لم تقع بعد وتفصيلاتها والاستشهاد بمن نسبت إليه كشاهد على واقعة ضبطه و هو ليست بحوزته المادة المخدرة , ثم إنكار الشاهد الأول بوجود هذا الشخص والباقين أو أي شخص أخر حتى صحب المقهى الوارد أسمه بأقوال الطاعن , ثم ثبوت القبض على الشخص المذكور بمحضر محرر فى اليوم التالي ومثول المتهم فيه المدعو / هاني وإدلاءه بذات أقوال الطاعن وتبرئته من جانب المحكمة التى نظرت الدعوى لهذا السبب ومن بعد ذلك مثوله وأخر للإدلاء بأقواله بشان واقعة القبض التى كان شاهداً عليها يقيناً بمحضر جلسة المحاكمة مدار الطعن الماثل إلا أن الحكم الطعين لم يعنى بسرد مؤدى حافظة المستندات التى حوت القضية الخاصة بالشاهد ودلالة تناولها من قبل دفاع الطاعن ولم يعنى بذكر مؤدى شهادة الشاهدين حتى يوازن بين أدلة النفي الجوهرية المقدمة وبين دليل الثبوت الوحيد ممثلاً فى أقوال الضابط وسبب اطراحه لهذا الدفاع الجوهري وهو واجب المحكمة الذى يتعين أن تلتزم بتحقيقه فى كل حين وفى عدم تعرض قضاء الحكم الطعين لهذا الدفاع السابق وإيراد فحواه بمدوناته قصور يبطله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه, على أن إغفال المحكمة إيراد دفاع الطاعن ومؤدى المستندات المقدمة منه لنفى التهمة عنه يعد قصوراً 0 نقض 4/1/1988 –س 39-3-66-طعن 7185/56ق وقضت محكمة النقض بأنه :- وانه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووزانت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن ليراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعة الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه واسقتطه فى جملته ولم تورد على نحو يكشف عن أنها أحاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله " نقض 6/6/1985-س36-134-762-طعن 4683/54ق كما قضت محكمة النقض :- " بان المحكمة تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة وإذا رأت عدم إجابة الخصم الى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى اسباب حكمها استنداً الى مصدر علمى قاطع فى مسألة والا كان حكمها معيباً نقض ة19/5/1953 –مج القواعد – محمود عمر – ج2-رقم 184 –ص 674 نقض 21/10/1946 – مج القوعد – محمود عمر – ج2-رقم 190 – ص 675
فاذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد أحجم عن التعرض لهذا الدفاع او ايراده وذلك لتحدى دفاع الطاعن به وبدلالته وباستحالة أن يرد بقضاء الحكم الطعين رداً سائغ عليه يطرحه يقيناً وما يترتب عن قيام هذا الدفاع صحيحاً مرتباً اثاره من دحض اقوال شاهد الدعوى الوحيد " ضابط الواقعة " وبيان كذبه فى شأن وقائع للقبض والتفتيش والتشكيك فى ضبط المخدر مع الطاعن كما ادلى بشأنه الشهود من اقوال بمحضر جلسة المحاكمة ولسابق كذبه فى ذات الواقعة وتلفيقه قضايا لشهودها الحاضرين وهو ما يكفى فى ذاته لبراءة الطاعن مما نسب إليه , وكان تجاهل قضاء الحكم الطعين لهذا الدفاع الجوهرى وعدم إيراده ينبىء بانه لم يفطن بفحواه ويوازن بينه وبين ادلة الثبوت ويصمه بالقصور فى التسبيب
السبب الخامس عن طلب وقف التنفيذ الطاعن يعول أسرة كبيرة ووالده طاعن فى السن و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بنـــاء عليـــه يلتمس الطاعن : أولاً : قبول الطعن شكلاً ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وكيل الطاعن
| |
|
شريف زائر
| موضوع: د/ عدنان الثلاثاء مارس 01, 2016 10:55 am | |
| نقض حكم احراز مخدر بدون قصد اتجار او تعاطي او استعمال واحراز سلاح خرطوش وطلقتين للدفاع عن تجارته |
|