عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن تزوير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن تزوير  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن تزوير     صحيفة طعن تزوير  Emptyالأحد فبراير 12, 2012 2:19 am

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /..................( المتهم السادس )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (3 شمال ) ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................................( سلطة الاتهام )
فى القضية رقم 776/1996 الوايلى
والمقيدة برقم 33/96 كلى
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين أنهم فى غضون عام 1995 بدائرة قسم الوايلى محافظة القاهرة .
1- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول ليس من ارباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى
أ / صحيفة الدعوى رقم 21971 لسنة 1992 مدنى كلى شمال القاهرة .
ب - الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة .
ج – التوكيل الرسمى العام رقم 4897 لسنة 1992 توثيق المطرية .
د – التوكيل الرسمى العام رقم 1226 لسنة 1990 توثيق المطرية النموذجى .
وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع امضاءات واختام مزورة بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على انشاءها على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها الجهات المنسوبة زورا إليها والتوقيع عليها بامضاءات مزورة على العاملين بها وبصمتها باختام مزورة عليها نسبها زورا لتلك الجهات وساعدوه بأن امدوه بالبيانات المراد اثباتها فقام المجهول بمدوناتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
2 – قلدوا بواسطة الغير شعار الجمهورية لأحدى المصالح الحكومية بأن اصطنعوا خاتم به على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .
3 – قلدوا بواسطة الغير شعار الجمهورية لأحدى المصالح الحكومية بأن اصطنعوا على غرار الخاتم الصحيح لمصلحة الشهر العقارى مأمورية المطرية واستعملوه بأن بصموا به على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .
وبتاريخ 22/12/2004 قضت محكمة جنايات القاهرة بحكمها مدار الطعن الحالى بادانه الطاعن بالمنطوق الآتى :ـ
( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم ـ ---------------------- بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية ) .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ----------------------------- بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
السبب الأول
الخطأ فى تطبيق القانون
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى الاعراض عما ابداه دفاع الطاعن من بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما أسفر عنه من مستندات لصدوره فى غير حاله من حالات التلبس لما وقر فى يقينه وأورده بمدوناته من قالته .... وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وضبط المستندات لصدروه فى غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه أن المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال كل من كان حاضرا : أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها ـ كما نصت المادة 34 من ذات القانون على أن لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث اشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن وجود دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب الجريمة لا يعنى الدلائل على اتهامة وأن وجود دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب الجريمة لا يعنى الدلائل على اتهامة بصفته فاعلا للجريمة فقط بل أيضا بصفته شريكا فيها لأن التلبس صفة تلحق الجريمة لا المجرم . لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شاهد الاثبات الأول أنه وردت إليه معلومات مفادها أن المتهم يقوم مع باقى المتهمين السابق الحكم عليهم بالاتجار فى العقارات باستعمال مستندات مزورة وأنه استعلم من محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن صحة بيانات عريضة الدعوى رقم 21971 لسنة 91 مدنى كلى شمال والتى أكدت المعلومات الواردة له أن المتهم وبقية المحكوم عليهم عزموا على بيع قطعة أرض فضاء بمدينة نصر بعد أن تمكنوا من الحصول على صورة من عريضة الدعوى سالفة الذكر وقد اتصل به السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية للمتابعة وابلغه بحضور المدعو / مصطفى أحمد شاهين وقدم طلب للحصول على صورة رسمية من صحيفة الدعوى المشار إليها والحكم الصادر فيها وأنه بحوزة الأخير صورة من المستندات الراغب الحصول عليها .
ولما كانت تلك الجريمة فى حالة تلبس وذلك حسبما أكدت المعلومات السابقة فى هذا الشأن على عزم المتهم ومن سبق الحكم عليهم على بيع قطعة أرض بمدينة نصر ـ بمستندات مزورة فقد انتقل إلى مكان تواجد سالف الذكر وقام بضبطه والمستندات المزورة التى كانت بحوزته ثم انتقل إلى مكان تواجد بقية المتهمين حيث تم ضبط باقى المستندات المزورة ومن ثم يكون القبض والتفتيش وضبط المستندات المزورة بحوزة المتهمين تم فى النطاق الذى رسمه القانون ويكون الدفع على غير اساس .
ولما كان الناظر يعين الاعتبار لصحيح القانون يجد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد تردى إلى الخطأ فى تطبيقه حين خرج بحاله التلبس عن مراد الشارع منها ذلك أن حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتى خول فيها لمأمور الضبط القضائى سلطات إجراء القبض والتفتيش تعد خروجا عن الأصل العام للاختصاص به المنوط لسلطات التحقيق اتخاذ إجراءاته ولا ينبغى التوسع فيه وحمله على غير مؤداه اهدارا للشرعيه وعزوفا عن مراعاة القواعد الإجرائية التى استلزمها المشرع لتوافر تلك الحالة لمواجهة ظروف طارئة تقتضى من مأمور الضبط القضائى سرعة اتخاذ التدابير للمحافظة على ما ظهر بين يديه من أدله بمسرح الجريمة والتحفظ على من قامت لديه دلائل قوية على ارتكابها وفقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبا أو إذا تبعه العامة مع الصياح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الآت أو اسلحه أو امتعه أو أوراقا أو اشياء أخرى تستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) .
ولا يعتد قانونا بغير ذلك الحالات التى وردت حصرا بنص المادة سالفة الذكر لثبوت حالة التلبس ومن ثم فلا يغنى عن توافر تلك الشرائط تلقى نباء الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من الغير او عن متهم أخر يقر عليه ما دام لم تشاهد عليه آثار ودلائل ارتكابه للجريمة وكان ذلك مذهب محكمة النقض بأحكامها الغراء فقضى بأنه :ـ
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسه من حواسة ولا يغنيه عن ذك تلقى نباءها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، ما دام لم يشاهدها أو يشهد أثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها :ـ
نقض جنائى الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق
مكتب فنى ص 41 بتاريخ 3/1/1990 .
نقض 25/5/1983 أحكام النقض س 34 ق 138 ص 687
وقضى أيضا : فى حكم أوضح دلالة وأجلى معنى بأنه :ـ
حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها . ولما كان الثابت أن جريمة أخفاء الاشياء المسروقة المسنده إلى الطاعن لم تكن فى أحدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 30 إجراءات والتى تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم بدون أذن من النيابة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون فأن ما قاله الحكم من قيام حالة التلبس لأن جريمة السرقة كانت متلبسا بها لا سند له من القانون .
الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14
صفحة 43 بتاريخ 29/1/1993
فاذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد تنكب وجه الصواب باعلانه تأييده لما قام به مأمور الضبط القضائى وما اباحه لنفسه من افتأت على الشرعية الإجرائية بشأن إجراءات القبض والتفتيش والتى يحكمها الدستور بنص المادة 41 حين اتخذ من إجراءات الضبط التى وقعت على ما يدعى / بمصطفى أحمد شاهين وما قرره له من أن تلك المستندات تخص الطاعن و سند له يبيح الانتقال من محكمة شمال القاهرة حيث الواقعة المتلبس بها الكائنة بدائرة قسم الوايلى حيث تم الضبط إلى دائرة قسم عين شمس حيث مكان تواجد باقى المتهمين بمنزل أحدهم والمستندات المضبوطة ثم انتقاله إلى دائرة قسم المرج للقبض على الطاعن متخذا من تلبس المدعو / مصطفى أحمد شاهين بالأوراق المزورة وإقراره على الطاعن وسيلة لخلق حالة تلبس تجافى الواقع والقانون بتفتيش منزل أحد المتهمين الاخرين مع عدم وجود دلائل للتلبس تشير إليه وقد فات قضاء الحكم المطعون أن بفطن إلى سبق القضاء ببراءة كافة المتهمين فى الدعوى بما فيهم من ضبط حال التلبس بها المدعو / مصطفى أحمد شاهين لبطلان القبض والتفتيش وانعدام حالة التلبس ذاتها ولكون ما تم اتخاذه من إجراءات عقب ضبط المتهم الأول قبل باقى المتهمين بمنزل أحدهم لا يعد فى صحيح القانون مكونا لحالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى الافتأت على الشرعية الإجرائية والتوجه إلى منزل المتهم المدعو / فريد شوقى وضبط باقى المتهمين لديه عدا الطاعن الذى عزى إليه الاتهام لمجرد ما أتى بالتحريات وأقوال المتهمين بمحضر الاستدلال .
غاية القصد أنه يبدوا من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد اعطى لواقعة الدعوى صورة تطابق النموذج القانونى للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والت نصت على أنه " ......: لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن تفتيش منزل المتهم ويضبط فيه الاشياء والأوراق التى تقيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح من امارات قوية أنها موجودة فيه " .
وهو ما حدا به لرفع لواء التأييد لما قام به مأمور الضبط القضائى على أثر قيامه بضبط المدعو / مصطفى أحمد شاهين متلبسا بمحكمة شمال القاهرة من انتقاله إلى بيت باقى المتهمين لضبطهم وضبط المستندات المزورة التى نسبت فيما بعد للطاعن على سند من اقراره بين يديه بالجريمة فارشاده عن باقى المتهمين ومنهم الطاعن لا يجوز التذرع به باعتبار أن حالة التلبس قد انقضت اثارها الظاهرة بمجرد القبض على المدعو / مصطفى أحمد شاهين التى ظهرت دلائل واضحة على اتهامه بحيازته للأشياء المجرمة والتى تعد جريمة متلبسا بها ومن ناحية أخرى فأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 2/6/1984 بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمطابقة لنموذج الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه بمدوناته من اقراره بصحة الانتقال إلى مسكن أحد المتهمين وتفتيشه لضبط المستندات المزورة المنسوبة للطاعن .
ولا يتعارض ذلك مع ما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير حالة التلبس إذا أنه متى افصحت المحكمة من اسبابها فأنه لمحكمة النقض أنه تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما اثبتتها لحكم المطعون فيه ومدى سلامة استنباطه لها لمستقر عليه بهذا الشأن من أنه .
لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الاسباب والاعتبارات التى بنيت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها
نقض 25/5/1983 أحكام النقض س 34 ق 138 ص 687
وهديا بما سبق وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد شايع مأمور الضبط القضائى فى إجراءاته الباطلة والتى نتج عنها ضبط المستندات المزورة التى نسبت إلى الطاعن بمنزل أحد المتهمين السابقين والمحكوم ببراءتهم جميعا من الاتهام وكان الطاعن بمنأى عن كافة الإجراءات ولم يقم دليل على ارتكابه للجريمة لا هو ولا باقى المتهمين ثم ضبطهم بمنزل من يدعى / فريد شوقى
عقب القبض على المدعو / مصطفى أحمد شاهين بمحكمة شمال القاهرة سوى اقراره عليهم بمشاركته للجريمة وكان انتقال مأمور الضبط القضائى بدون أذن من النيابة العامة إلى منزل المتهم المذكور لضبطه هو وباقى المتهمين ومنهم الطاعن أمر تأباه الشرعية الاجرائية ويعد وبحق خلقا لصورة جديدة من صور التلبس لا يعرفها صحيح القانون خروجا عن الحالات الواردة بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وفى التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك ما يلحق به عيب الخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه .
السبب الثانى
الفساد فى الاستدلال
القصور فى التسبيب
على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد ركن فى قضاءه بادانه الطاعن إلى أقوال باقى المتهمين بمحاضر الاستدلالات واعترافاتهم باشتراك الطاعن فى ارتكاب التزوير الأمر الذى دعاه للاطمئنان إلى تلك الاعترافات كدليل معول عليه للأدانه بما أورده بمدوناته وننقله عنه بحصر لفظه......
( كما أقر المحكوم عليهم الثانى والثالث والرابع بمحضر جمع الاستدلالات بارتكابهم الواقعة مع المتهم / ناجى محمد محمد الصباغ ـ وأن الذى قام بتزوير جميع المستندات المزورة المضبوطه ......."
كما أفصح عن مبلغ تأثير تلك الاعترافات فى عقيدته ونسبتها إلى الطاعن باعتبارها دليلا معول عليه فى ادانته وكأنها اعتراف صدر منه حين ردد بمدوناته الآتى "......... وحيث أنه عن الدفع ببطلان إقرارات جميع المتهمين على المتهم الماثل فى محضر الاستدلالات فأن من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم متى كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته الواقع ولو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب إذ مفاد ذلك أن المحكمة قد اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التى اطمأنت إليها ولما كان ذلك وكان الثابت أن بقية المتهمين المحكوم عليهم قد اقروا بمحضر جمع الاستدلالات بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع المتهم وأن الاخير هو الذى كان يقوم بتزوير المستندات المضبوطه وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة تلك الأقوال لمطابقتها للحقيقة والواقع ومن ثم يكون الدفع على غير اساس سليم متعينا رفضه كذلك "
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد جافى وجه الصواب باتخاذه من تلك الاعترافات دليل يسوقه بمدوناته لادانه الطاعن بجريمة التزوير بالمخالفة لصحيح القانون ذلك ان تلك الاقوال الصادرة من باقى المتهمين لا تتوافر فيها اسس الشهادة الصحيحة المعتد بها كدليل لكونها قد صدرت دون حلف يمين وانما تعد تلك الاقوال محض استدلال قد تسوقه المحكمة لتعزيز الادلة التى بين يديها ومن ناحية أقرب لا يمكن وصفها بأنها تعد دليلا واعترافا من جانب المتهم الاخر الذى استطال إليه هذا الاعتراف لاعتبارات عدة اجملها الفقة فى قولة :
وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم أخر فيها بأنها اعتراف متهم على متهم إنما هو وصف خاطئ يجافى الصواب حيث قصارها محض شهادة غير كاملة لتحلف اليمين ولا تعدوا ان تكون من قبل الاستدلال التى يجوز للمحكمة ان تتعزز بها ما لديها من ادلة لاان تقوم مقام الدليل .
راجع رؤوف عبيد – الاجراءات الجنائية صـ638 .
وقد نحت محكمة النقض ذات المنحى السديد بوضع اعتراف المتهم على الاخر فى اطاره الصحيح من حيث تقدير كفايته ومدى الاعتداد به بأحكام القضاء باعتباره مجرد استدلال فقضى من قديم بأنه :
الاعتراف اقرار من المتهم يصلح دليلا عليه وحده اما بالنسبة للغير فلا يعد اعترافا انما هو من قبل الاستدلالات التى يجوز للمحكمة ان تعزز بها ما لديها من ادلة .
نقض 23/5/1949 مج القواعد القانونية – الجزء 7 رقم 911 لسنه 889
وعله ذلك ان صاحب هذه الاقوال من المتهمين مدفوع برغبة شخصية غايتها النأى بنفسه عن حلبه الاتهام ودفعه والقاء تبعته على باقى المشتبه بهم فيه حتى ولو كانت تلك الاقوال لا تتوافق مع الحقيقة والواقع وهو عين ما كان فى دعوانا الراهنة حين راح كافة المتهين يتنصلون من تبعه الجريمة والقاءها على عاتق الطاعن فراح من تم ضبط المستندات المزورة منزله يدعى انه لا تخصه وانما تخص الطاعن لدرجة ان احدهم قد تم ضبط رخصة قيادة مزورة معه يقوم باستخدامها ومحرره باسمه لسيارة مسروقة قام على الفور بالادعاء بأنها مملوكه وتخص الطاعن الغائب عن مسرح الاحداث وليس ذلك بالامر المستعرب فان تلك الاقوال والاعترافات التى يتبناها قضاء الحكم المطعون منه كدليل ويعلن اطمئنانه اليها كاعتراف كامل ليست صادرة عن رغبة خالصة من جانبى المتهمين المعترفين فى خدمة العدالة والحقيقة بقدر ما هى محاولة للافلات من الجريمة .
ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم المطعون فيه لم يكن بوسعه تجنب تلك السقطة بقضائه وألا لأتى هذا القضاء خاليا تماما مما يمكن ان يعد دليلا يمكن ان ينسب به الى المتهم ارتكاب الجريمة فكل ما ورد بقضائه من شهادات راح يعددها دارت حول وجود التزوير دون الاشارة الى مرتكبه ولم يبق لديه سوى التحريات واقوال مجريها التى لا يمكن ان ترقى لمرتبة الدليل فضلا عن عدم وجود خط او امضاء بالأوراق المزورة تخص الطاعن ومن ثم فلم يعد لديه من سبيل سوى ان يركن فى عقيدته بالادانه الى تلك الاقوال الصادرة من باقى المتهمين يحيل فيها الجريمة على الطاعن ويلقيها على عاتقه ومن ثم فان وجه السداد نقض الحكم المبنى على اقوال متهم على اخر باعتبار ان الادلة ضمائم متسانده فى حالة سقوط احدها يتعذر معرفة مبلغ الاثر الذى كان للدليل فى تكوين عقيدة القاضى الجنائى حال قضاءه بحيث لو فطن لوجه العوار فى استدلاله به لما كان انتهى الى قضائه مدار الطعن .
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه لم يقتصر اوجه عواره بشأن الاخذ بتلك الاقرارات على ما سبق بيانه من الاعتداد بها كدليل للادانة بالمخالفة للقانون بل تعداه الى ان احجم على ذكر مؤدى تلك الاعترافات والاقرارات الواردة بمحضر الاستدلالات فى بيان مفصل جلى يبين منه وجه استدلاله بها اكتفاء منه بالاشارة اليها بمحضر الشرطة ودون ذكر مضمونها .
وكذلك لم يعنى الحكم المطعون فيه ايراد مضمون الاقرار الذى اورى به باقى المتهمين المقضى ببرائتهم والذى اقروا فيه بارتكاب الجرم وبأن المتهم اشترك معهم فيه ببيان ومفصل جلى يتضح به وجه استدلاله به لاسيما وانه قد تضارب بشأن الافعال التى قارفها الطاعن والاتهام المنسوب اليه ما بين فاعل اصلى تارة وشريك تارة اخرى ومن ثم فانه حسما لذلك فقد كان لزاما على قضاء الحكم المطلوب في ايراد مضمون هذه الاقرارات التى استقرت فى وجدانه واقام عليها قضاءه وفقا لاصول التسبب المعتبر قانونا ومنهاج محكمة النقض بشأنه اذ قضت فى ذلك بأنه :
الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من له حق المراقبة على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا العلم لا يتأتى بالمبهمات التى من قبيل ما اخذ به الحكم المطعون فيه بل لا بد لحصوله من بيان مفصل ولو الى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على هذا الوجه الذى ذهب اليه دون وجه اخر مباين او متاقض له .
نقض 28/2/1929 مجموعة القواعد القانونية
جزء 1 – رقم 183 صـــ223
وقضى بأنه :
قول الحكم ان المتهمة ثابتة فى حق المتهمة من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقة المنصوص عليها قانونا دون ان يبين وجه استدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت المتهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعنة وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعة فان الحكم يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 909 لسنه 50ق جلسة 26/11/1980
الطعن 26/11/1990 – س 31-200-2037
وقضى لذلك بأنه :
يجب الا يجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم

نقض 19/11/1972 – س 273-1211
وقضى كذلك بأنه :
من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تتساند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى فى مجرد الاشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه بين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وحتى تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما اوردها الحكم والا كان معيبات .
نقض 7/1/1985 – س 26-6-63
الطعن رقم 8106 لسنه 54ق
كما قضى كذلك بأنه :
من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبنى منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها و تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما اوردها الحكم والا كان معيبا .
نقض 7/1/1985 س26-6-63 الطعن 8106/54ق
فاذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسند الاقرارات الواردة بمحضر الاستدلالات من باقى المتهمين الى الطاعن وجعلها بمرتبة الدليل الكامل المعول عليه فى القضاء بادانة بالمخالفة لاصول الاستدلال الصحيحة كما لم يكلف نفسه عناء ايراد مضمون تلك الاقرارات التى يحاج به قبل الطاعن حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة مدى سلامة استدلاله بتلك الاقرارات كدليل على ادانه الطاعن بجريمة التزوير الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد اتى منشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يتعين معه نقضه والا حاله .
السبب الثالث
الفساد فى الاستدلال
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بادانه الطاعن بجريمة التزوير على دعامتين اساسيتين تساند اليهما ضمن ادله ثبوته تمثلت اولهما فى تحريات المقدم / بلال سعد عبد الحافظ الضابط بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والكائنة شهادته الواردة بالاوراق حين اعلن اطمئنانه الى الدليلين لقضائه بالادانه بما ننقلة عنه بحصر لفظة " ...... فقد شهد المقدم بلال سعد عبد الحافظ الضابط بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة – ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير انه وردت اليه معلومات مفادها الى المتهم واخرين سبق الحكم عليهم واخر قضى ببراءته يقومون بالاتجار فى العقارات باستعمال مستندات مزورة وانهم عزموا على بيع قطعة أرض قضاء بمدينة نصر عقب ان تمكنوا من الحصول على صورة من عريضة الدعوى رقم 21971 لسنه 1991 مدنى كلى شمال القاهرة فاستعلم من محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن صحة بيانات العريضة فاتصل به تليفونيا السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية وابلغه بحضور من يدعى / مصطفى احمد شاهين الى المحكمة وقدم طلب للحصول على صورة رسمية من صحيفة الدعوى المشار اليها والحكم الصادر منها وانه يحوز الاخير صورة من المستندات الراغب الحصول عليها فتوجه الى مقر المحكمة والقى القبض عليه وتسلم الطلب المقدم من سالف الذكر واضاف ان الاخير قرر له بأنه حصل على المستندات المضبوطة معه من المتهم ناجى محمد محمد الصباغ ومن سبق الحكم عليهم واضاف انه اصطحب المذكور حيث ارشده عن مكان باقى المتهمين وانه تم ضبط حقيبه تحوى بقيه المستندات المزورة بحجرة المحكوم عليه / فريد شوقى عبد الرحيم ......."
واستطرد الحكم الطعين باسبابه الى اعلانه اطمئنانه لجديه التحريات و كفايتها لثبوت جريمة التزوير قبل الطاعن وشهادة مجريها على النحو التالى .
" وحيث انه عن الدفع ببطلان التحريات فانه من المقرر ان اعمال الاستدلالات عموما ومنها اجراء التحريات تخضع لرقابة النيابة العامة بوصفها سلطة التحقيق تم لمحكمة الموضوع فاذا ما اقرت الجهات القضائية رجل الضبط القضائى على تحرياته كانت مشروعه وصالحه لان يكون منها الكافى عقيدته ولما كان ذلك وكانت المعلومات التى وردت الى الشاهد الاول قد اكدت قيام المتهم الماثل مع باقى المتهمين المحكوم عليهم بالاتجار فى العقارات باستعمال مستندات مزورة واتهم عزموا على بيع قطعة ارض فضاء بمدينة نصر امام أرض الجلف فانهم تمكنوا من الحصول على صورة من عريضة الدعوى بناء على ذلك رقم 21971 لسنه 1991 مدنى كلى شمال وانه استعلم من محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن صحة بيانات عريضة الدعوى وبناء على ذلك فقد اتصل به رئيس محكمة شمال القاهرة للمتابعة وابلغه بحضور المدعو / مصطفى احمد شاهين والذى قام طلب للحصول على صورة رسمية من صحيفة الدعوى المشار اليها والحكم الصادر منها وانه مع الاخير صورة من المستندات الراغب الحصول عليها فتوجه اليه وتم ضبطه وبحوزته المستندات المزورة لصحيفة الدعوى الحكم الصادر فيها سالف الذكر ومن ثم تكون هذه التحريات جديه حيث تأكدت بضبط واقعة المستندات المزورة على النحو السالف بيانه ويكون الدفع فى غير محله .
بيد ان قضاء الحكم المطعون فيه قد اتخذ مما اسفرت عنه التحريات من اجراءات تالية سندا غير سائغ للرد على الدفع ببطلان التحريات التى سبقت الكشف عن الجريمة والاجراءات التى تمت خلالها بدء من اتصال السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية للابلاغ عن وجود المدعو / مصطفى احمد شاهين وقيامه بالتقدم بطلب لاستخراج صورة رسمية من الحكم رقم 21971 لسنه 1991 مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية بما يعد وبحق بلاغ عن واقعة تلبس قائمة بذاتها .
فى حين ان دفاع الطاعن قد تمسك بين يدى قضاء الحكم الطعين ببطلان تلك التحريات التى ادعى ضابط الواقعة باجراءها حول المتهمين ومنهم الطاعن وذلك لعدم توافر مقوماتها الاساسية الدالة على من قارف الجريمة فى بيان وافى يغنى مصدر الاذن – فى حال وجوده معرفة عناصر الجريمة وذلك ببيان اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته الى جانب كيفية قيامه بارتكاب الجريمة ووسيلة اشتراكه ودورة فى ارتكابها والمكان الذى يقوم فيه بممارسة نشاطه الاجرامى بالتزوير فى المحررات ومن ثم فلا يغنى ما تم عقب ذلك من اجراءات كشفت عن الجريمة للقول بجدية تلك التحريات على نحو ما هو مستقر عليه فى قضاء النقض ان قضى بأنه :
العبرة فى الاجراء هو بمقدماته لا بنتائجه وانه لا يجوز الاستدلال بالعمل الاحق ولا بالضبط الا حق للقول بجدية التحريات ذلك انه اذا لم تصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده ، فان ذلك يؤكد عدم جديتها ومن تم بطلان اى اذن يصدر بناء عليها .
نقض 18/3/1968 – س 19-62-334
نقض 11/11/1987 – س 38-173-943
نقض 3/4/1978 – س 29-66-350
وقضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الموضوع القاضى ببطلان التحريات لخلوها من بيان محل اقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع انه تاجر اخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية
نقض 3/4/1978- س 29-66-350
كما قضت بذلك ايضا على سند ان الضابط لو كان قد جدى فى تحريه لتوصل الى عنوان المتهم وسكنه اما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة الى عمله وتحديد سنه لقصور فى التحرى مما يبطل الامر الذى استصدره ويصدر الدليل الذى كشف عنه .
نقض 9/4/1985 – س 36-95-555
نقض 3/4/1978 – س 29-66-350
نقض 6/11/1977 – س 28-190-194
الطاعن 640/47 ق
نقض 4/12/1977 س 28-209-1008
وبطلان الاجراء لبطلان ما بنى عليه قاعدة اجرائية عامة بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية و احكام محكمة النقض والمادة 331 أ . ج تنص على ان البطلان يترتب على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى " وقضت المادة / 336 أ . ج على انه .
" اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة "
وقضت محكمة النقض بأن :
القاعدة ان ما بنى على باطل فهو باطل
نقض 9/4/1973 – س 24 – 105-506
نقض 29/4/1973 – س 24-116-568
وهديا بما سبق وكانت الحكم المطعون فيه قد اعلن تمسكه بتلك التحريات الباطلة كأحدى ادلته على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن كذلك اقوال مجريها كما رفع لواء التأييد لما ورد بها وكفايته بالتساند الى ما اسفرت عنه على نحو ما اورده بمدوناته متغافلا على ان تلك التحريات لم تحمل مقوماتها الاساسية التى اقرها القانون كما قد اتخذ عمدته فى قضائه بأدانه الطاعن ركونه الى تلك التحريات التى اعتبرها دليلا كاملا وعول عليها فى قضائه بالادانه مع عدم موافقة ذلك لصحيح القانون لان التحريات لا تعدوا كونها رايا لمجريها استمدها من مصادر غير محددة بما لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن ان يسند به وحده اتهام .
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من امكانها بان التحريات وحدها لا تصلح دليلا اساسيا على ثبوت التهمة ولا يجوز اقامة الاحكام على مجرد راى محرر محضر التحريات او الضبط قال لاحكام انما تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى بادانه او براءه صادرا فيها عن عقيدة تحصيلها هو مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لايشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة التحريات التى اقام عليها قضاءه او عدم صحتها حكما لسواه والتحريات وحدها لا تصلح لان تكون قربته او دليلا اساسيا على ثبوت التهمة لان ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدوا ان يكون مجرد راى لقائلها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرة ويتوجود ويتحقق القاضى منه بفنه حتى يبسط رقابة ويقدر قيمته من حيث صحته وفساده ومن هنا تكون التحريات فاسده لعدم بيان المصدر الذى الذى استقى منه تحرياته وحجبه بالمخالفة لقوله تعالى " ولا تكتموا الشهادة وانتم تعلمون " وفى تلك تقول محكمة النقض فى واحد من عيون واحكامها :
ولما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى بادانة المتهم او ببراءته صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى اقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة طالما انها كانت مطروحة على بساط البحث الا انها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه معينة او دليلا على ثبوت التهمة ولما كان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفتها وما اذا كان من شانها ان تؤدى الى صحة ما انتهى اليه فانها بهذه المثابة لا تقدوا ان تكون مجرد راى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده اتاجة فى الدعوى او عدم انتاجه واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بنى على ما جعله الشاهد من تحريه لاعلى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والاحالة بعز حاجة الى بحث باقى ما يشيره الطاعن .
نقض 17/3/1983 – س 34/79/392
نقض 18/3/1968 س 19-62-334
ولا ينال من هذا النظر وصحته ما تساند اليه الحكم المطعون فيه وما اورد بمد ناتة من تحصيل لشهادة مجرى التحريات المقدم / بلال سعيد عبد الحافظ رافعا لواء التأييد لما جاء بتلك الشهادة مدللا بها على صحة الواقعة وسلامة الاسناد متخذا منها دليلا كاملا وشهادة معتد بها فى قضائه بالادانة وذلك لامران ، اولهما ان الشاهد الأول مجرى التحريات هو من قام باجراءات الضبط والتفتيش الباطلة والتى اسفرت عن ضبط باقى المتهمين والمستندات المزورة التى نسبت الى الطاعن ومن تم ووفقا لصحيح القانون فانه لا يعتد بشهادة من قام او شارك فى الاجراء الباطل باجراء القبض والتفتيش فى غير حالة من حالات الكبس وقد حرص القانون والقضاء على حماية الحقيقة من التزييف الذى قد يدخل عليها فجرت احكام القضاء على انه :
عدم جواز الاعتداد بشهادة من قام او شارك فى الاجراءات الباطلة لان من قام او شارك فى الاجراءات الباطلة لا يقبل منه شهادة عليها .
نقض 5/2/1968 – س 19-23-124
نقض 4/12/1977 – س 28/106/1008
وفى حكم اخر تقول محكمة النقض :
لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانة على اى دليل يكون مستمدا منه وبالتالى فلا يعتد شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل .
نقض 18/4/1984 – س 355 – 97 – 428
ولما كان قام به الشاهد الأول : يجرى التحريات من اجراءات باطلة فى غير حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصرا بنص المادة 30 أ.ج بما يترتب عليه براءة باقى المتهمين مما هو منسوب اليهم وقد خالف قضاء الحكم الطعين هذا النظر واقام قضاءه على سند من صحة تلك الاجراءات الباطلة وتحريات وشهادة من قام بها فانه يكون قد اتى مشوبا بفساد فى الاستدلال يوجب نقضه .
ولم يقتصر عوار الحكم المطعون فيه بتعويله على شهادة مجرى التحريات الشاهد الأول عند هذا الحد فقد اتخذ الحكم المطعون فيه اساس قضاء بادانة الطاعن بجريمة التزوير دون ان يفطن الى ما اورده الدفاع بأن الطاعن لم يكن على مسرح الجريمة لدى قيام مجرى التحريات والشاهد الأول بالقبض على باقى المتهمين ومن ثم فإن الشاهد لم يرى المتهم متلبسا بالجريمة او يدرك مشاركته فيها باى من حواسة بمالا يعين معه بشهادة مجرى التحريات واسناد اثارها الى الطاعن .
ومما لا شك فيه ان الدليل عموما والشهادة كفرع منه قد شغل شرائع السماء وشرائع الناس منذ عرفوا تطبيق القانون واختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. واذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم باعتباره قوام الاسناد ، فان للشهادة باعتبارها قوليا اهمية خاصة مردها انها عرضة باكثر من باقى الادلة للتزييف والتدليس والكذب والافتراء مكتوبة كانت او شفوية ام بالنقل او السماع وعلى ذلك الاهتمام فقد تلاقت شرائع الارض والسماء فيما تلاقت عليه على ان الادلة الصحيحة الجارية هى وحدها قوام الاسناد اما غيرها من الاستدلالات او قرائن لا تفيد الجزم والتعيين ولا تجرى مجرى الدليل .
وقد اتفق الصفة والقضاء من ناحية أخرى على انه لاغناء للاسناد الجنائى عن دليل واحد على الاقل قد يعزز وقد لا يعزز بقرائن او استدلالات ولكن توافر الدليل شرط لاقامة الاسناد ولا يقوم الاسناد يعتبر دليل .
يقول الدكتور / محمود مصطفى فى كتابة الاثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن – " النظرية العامة – ط 1 سنه 1977 صـ43 وتحت عنوان الاستدلال والدليل يقول باطنه .
" من المسلم ان حكم الادانة يجب ان بينى على دليل على الاقل تقتنع به المحكمة بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الادانة على مجرد الاستدلال فالاستدلال قديم عم الادلة ولكنه صلح ومدة سندا للادانة .
وقد عززت محكمة النقض هذا الراة بامكانها المستقر عليها من بانه :
يجب ان يتوافر لدية دليلا كاملا على الاقل ولا مانع من ان يعززه بالاستدلالات .
نقض 3/10/1990 مج احكا النقض س 11 رقم 122 صــ652
وقضى أيضا :
وان كان اساس الاحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القاعة فى الدعوى الا انه يرد على ذلك يقود منها ان يدلل القاضى اى بالدليل وليس بالاستدلال على صحة عقيدته فى اسباب حكمة بالادلة وليس بمحض قرائن او الاستدلالات تؤدى الى مارتبه عليها لا يشوبها خطا فى الاستدلالال او تناقض او تعادل .
نقض 2/4/1957 – س 8 – 93 – 352
الطعن رقم 5333 لسنه 73 ق تاريخ 18/2/2004
ومن ذلك ايضا ما جرت عليه احكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ادلة فقضت بانة للمحكمة ان تقول فى عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( ققط ) لما ساقته من الادلة .
نقض 3/10/1960 س 11-122-652
وغنى عن البيان ان هذه القاعدة ليس مصادرة على حق وسلطة القاضى فى تكوين عقيدته من مصادرها التى يطمئن اليها فله كامل الحرية فى قبول الدليل كدليل او اطراحه وفى الاطمئنان الى القرية كقريته او العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال كاستدلال او رفضة وان قصارى الامر – ولا مصادره فيه – انه يشترط لا قامة الاسناد توافر دليل صحيح على الاقل تقتنع به المحكمة وعنه فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال ، ويجب ان يكون الدليل صحيحا متولدا من اجراء صحيح ويفتتا وفى تعريف الشهادة تقول محكمة النقض انه :
الشهادة قانونا تقوم على اخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح .
نقض 6/1/1964 – س 15 رقم 1 ص – 1
وقد استقر قضاء النقض من قديم على انه :
الشاهد الذى تبنى الاحكام الجنائية على اقواله هو من شاهد الواقعة المشهور بها عليها ، اما اراء الناس وتصوراتهم وتاويلاتهم وتعبيراتهم للاحداث فظنون لاتبنى عليها الادانه قط – والشهادة فى الاصل هى تقرير الشخص لما يكون قداره او سمعه بنفسه أو ادركه بحواسه على وجه العموم .
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وهديابتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء النقض وتواتر عليها بمبادئه قديما وحديثا فانه لامناص من القطع بان التحريات التى تساند اليها الحكم المطعون فيها ضمن ادلته باطلة لعدم حملها مقومات وجودها وان استدلال الحكم المطعون فيه بما اسفرت عنه من اجراءات يجافى المنطق القانونى السليم وان شهادة مجرى التحريات باعتباره هو من قام باجراءات القبض والتفتيش التى اسفرت عن الادلة التى عزاها الى الطاعن لا يمكن قبولها قانونا او الاستدلال بها وهى لا تخرج بشأن الطاعن عن مجرد الترديد للتحريات التى لا ترقى لمرتبه الدليل ولا تعدوا تلك الشهادة فى جانب الطاعن سوى راى شخصى لا يرقى الى مرتبة الدليل المعول عليه قانونا ومن ثم انه يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام مدى عوار الحكم الطعين حين ركن الى تلك التحريات وشهادة مجريها كدليل كامل قانونا تساند اليه فى قضاءه بالادانة ولا يصح للحكم الطعين ان بينى عقيدته فى ادانة المتهم على راى لغيرة الامر الذى يشوب الحكم بالفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن تزوير  Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيفة طعن تزوير     صحيفة طعن تزوير  Emptyالأحد فبراير 12, 2012 2:21 am

السبب الرابع
فساد أخر فى الاستدلال

لا ينال من عوار الحكم الطعين أو يعصمه من الفساد تسانده فى ادانته للطاعن على نحو ما اسلفنا إلى شهادة مجرى التحريات وحده وما تم على يديه من إجراءات باطله كسند فى ادانه الطاعن وصحة الاسناد إليه ما ذهب إليه بمدوناته من التساند إلى شهادة كلا من أنيس صادق الدسوقى وأمنه إبراهيم خليل زومحمود السيد محمد الصباغ ومحمود أحمد قطب وعزه محمد إبراهيم وفرج الله ميخائيل جرجس وما ورد بتقرير الطب الشرعى واعتبارها أدله منتجه وجازمة فى حق الطاعن داله على ارتكابه لجريمة التزوير ، وذلك على نحو ما أورده بشهادتهم بمدونات حكمة على النحو الآتى :ـ
"وشهد أنيس صادق الدسوقى كبير كتاب محكمة شمال القاهرة أن صحيفة الدعوى رقم 21971 لسنة 1991 مدنى كلى شمال القاهرة والحكم الصادر فيها المضبوط صورة طبق الأصل مع المدعو / مصطفى أحمد شاهين مزورين بطريق الاصطناع ووضع امضاءات واختام مزورة وشهدت / أمنه إبراهيم خليل موظفة بالشهر العقارى مكتب توثيق المطرية أنها لم تحرر التوكيل رقم 1226 لسنة 1990 عام رسمى المطرية المضبوط مع المتهمين وأن ذلك التوكيل مزور صلبا وتوقيعا واختاما .... وشهد / محمود السيد محمد الصباغ كاتب أول بمكتب شمال القاهرة للشهر العقارى أن اختام شعار الجمهورية المنسوبة لمصلحة الشهر العقارى مكتب شمال القاهرة المبصوم بها التوكيل العام الرسمى خالى البيانات المضبوط بحوزه المتهمين اختام مزورة ..... وشهد / محمود أحمد قطب رئيس قسم الصور بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية أن الصورتين الرسميتين لعريضة الدعوى رقم 21971 لسنة 1991 كلى شمال القاهرة والحكم الصادر فيها المضبوطين مع المدعو / مصطفى أحمد شاهين مزورتين .
وشهدت / عزة محمد إبراهيم مراجعة بقلم الصور بمحكمة شمال القاهرة بمضمون ما شهد به الشاهد الخامس وشهد فرج الله ميخائيل جرجس وكيل القلم المدنى بمحكمة شمال القاهرة بمضمون ما شهد به الشاهد الخامس والسادس وقد ثبت بتقرير إدارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن بصمات اختام شعار الجمهورية الأربع الثابتة بعريضة الدعوى رقم 21971 لسنة 1991 مدنى كلى شمال القاهرى وبصمات شعار الجمهورية ـ السبع الثانية بالحكم الصادر فى الدعوى المذكورة والمنسوبة جميعها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لم تؤخذ من ذات القالب الصحيح لتلك الجهة وينخدع بها الشخص العادى كما ......."
ومهما يكن من أمر فأن ما اعلنه قضاء الحكم الطعين بمدوناته من ركونه فى ثبوت ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير لتلك الأوراق سالفة الذكر يعد ويحق حمل لتلك الشهادات على غير مؤداها حين استخلص منها انها تفيد نسبة الجريمة إلى الطاعن بالرغم من أن تلك الشهادات والتقرير انصبت على وجود تزوير بالأوراق محل الجريمة دون أن تشير إلى شخص مرتكبها مع خلو الدعوى من ثمه دليل أخر يشير إلى أن الطاعن هو من قام باصطناع تلك الأوراق المزورة ويكون الحكم المطعون فيه قد تعسف فى الاستنتاج وحمل شهادة الشهود بما لا تنطق به وعلى غير مؤداها بما يكون معه الحكم الطعين لم يعنى ببحث مضمون أقوال شهود الاثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا فى ذلك اصول الاستدلال الصحيحة وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :ـ
الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى مارتبه عليه من نتائج فى غير ما تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .
نقض 17/5/1985 ـ س 36 ـ 158 ـ 778
نقض 24/1/1977- س 38 –28 132
وقضى أيضا بأنه :ـ
إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها الذى اثبته الحكم
د
وقد قضت محكمة النقض بأنه :ـ
" لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها . أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته . بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو أن تطرحها أن لم تثق لها "
• نقض 21/6/1979 – س30 – 152 – 717
• نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
• نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمة النقض بأن :ـ
" إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى اثبته فى الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا فساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم :
• نقض 14/4/1953 – س 4 - 26 – 720
كما قضت محكمة النقض بأنه :ـ
" إذا كان من حق المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فأن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها . وأنه إذا لم تكن المحكمة ملمه الماما صحيحا بحقيقة الاساس الذى قامت عليه الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى فأن الحكم يكون معيبا بقصور فى البيان أدى إلى فساد الاستدلال بما يستوجب نقضه "
• نقض 25/11/1974 – س 25 – 165 – 765
وقد قضت محكمة النقض بأنه :ـ
" إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بيد الدليلين القولى والفنى قد افترض من عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدى الحادث . وجهد فى المواءمة والملاءمة بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامة مجردة لا تصدق فى كل الاحوال ، وكان افتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبا حسبما اثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذ يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، فان الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيبا .
* نقض 13/1/1969 س 20-26-124
كما قضت محكمة النقض بأنه :
لا يجوز للمحكمة ان تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل مالها ان تأخذ بها اذا هى اطمأنت اليها او تطرحها ان لم تثق بها ، ولما كان الحكم قد اقام قضاءه باداة الطاعن على افتراض صدور حركات لا اراية باستدارة المجنى عليه وهو فى منطقة اللاشعورية وهو مالا سند له من اقوال شاهدى الاثبات كما بسطها الحكم ، فانه يكون قد تدخل فى روايتهما واخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائما بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك ان يكون احد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة ان المجنى عليه كان قد عمد الى الاستدارة ساعة اطلاق العيار مادام ان الحكم لم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيها والاطمئنان اليها ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
* نقض 15/6/1970 –س 21-208-880
واستخلصت منها مال يؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا الفساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم
نقض 14/4/1953 –س 4-360-720
غاية القصد من ذلك ان مضمون اقوال الشهود التى ركن اليها الحكم فى ادانه الطاعن واتخذ منها سندا وعمارا لقضاءة بثبوت الاتهام لا يبين منها بحال من الاحوال ان يستقى منها ادانه للطاعن على النحو الوارد فى الحكم الطعين فإن اسناد ااستمد من اقوال هؤلاء الشهود او التقرير المودع بالدعوى بوزارة فى نسبه التزوير الى الطاعن باعتباره فاعلا اصليا فيه على نحو ما ذهب وبمدوناته ويرتب أثره فى ثبوت الجريمة تجاه الطاعن لا سيما وقد غفل الحكم المطلوب فيه عما اورده دفاع الطاعن من ان الطاعن يجهل القراءة والكتابة وقصر عن تحقيق هذا الدفاع بالاوجه المقررة قانونا بمضاهات اى ورقة قد تنسب الى الطاعن اذا كان لها وجود حتى يتم معرفة ما اذا كان له حفظ او امضاء بالاوراق المزورة تؤيد ادانه عن جريمة التزوير باعتباره فاعلا لها وكان قعود الحكم الطعين عن بحث مشاركة الطاعن فى التزوير وكيفيه مااذا كان فاعلا اصليا فيه عن طريقة اجراء الاصطناع للاوراق بخطه امر جوهرى قصد الحكم عن بلوغه بالرغم مما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :
ان تحقيق الادلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الاول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل و مادام تحقيقة ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن الدليل لأن تحقيق ادالة الادانة فى المواد الجنائية ولا يصح ان يكون رهن بمشيئة المتهم او المدافع عنه .
نقض 9/10/1986 – س 37/138/728
نقض 30/12/1981 س 32-289-1220
نقض 20/2/1972 س 23-53-214
نقض 25/11/1984 – س 355-185-821
وقفت ايضا كانه :
لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه على نفى الفعل المكون للجريمة والى اثبات استحالة حصول الواقعة كما اوردها الشهود فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لاظهار وجه الحق فيه – مما كان يقتضى من المحكمة ان تواجهه وان تتخذ من الوسائل لتحقيقه بلوغا لغاية الامر فيه .
نقض 11 سبتمبر سنه 1988
الطعن رقم 2156 لسنه 58ق
وقضى ايضا بانه :
تحقيق التزوير فى المحررات امر جوهرى ومؤثر لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الراى فيها .
نقض 26/11/1986 السنه 37
رقم 183-969 الطعن 1654لسنه 55ق
من جماع ما تقدم بينى ان قضاء الحكم المطعون فيه قد حصل شهادة الشهود من الموظفين المختصين وتقرير ابحاث قسم التزييف والتزوير على غير مؤداها بأن جعل منها دليلا على ارتكاب الطاعن للجريمة واستدل منها على ذلك فى حين انه من ناحية اخرى قد قصر عن منهم ما ابداه الدفاع من ان الطاعن لا يمكن ان يكون مرتكبا للجريمة باعتباره لا يعرف القراءة والكتابة وقد التفت الحكم الطعين عن هذا الدفاع ولم تقسطه قدرى وطرحه على بساط البحث وما اذا كان هناك وجه للحقيقة فى هذا الدفاع بالتأكد من الاوراق الرسمية التى تخص الطاعن من عدم قدرته على الكتابة او المامه بها الامر الذى تردى فيه قضاء الحكم الطعين لعيب الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وبتعين معه نقضه
السبب الخامس
القصـــــور فى البيــــــــــــــــــــان

الحكم الطعين وقد ران عليه التناقض والتخاذل واختلت عناصر واقعة الدعوى فى ذهنه وعجز فى اسناده عن اسباغ التكييف القانونى الذى دان بموجبه الطاعن فها هو تارة يدعى أنه شريك مع أخر مجهول فى مقارفه جريمة التزوير وصار الحكم على هذا الدرب ثم ما لبث أن وقف على عقبيه متناقضا مع فكرته عن الجرم المسند للطاعن فنادى بأنه الفاعل الأصلى فى مقارفه الجرم وراح يسند إليه وحده فعل التزوير وهو فى كل اسباغ للوصف يجد له أدلة ومعين ولا تدرى مع هذا التناقض والتنافر سوى اختلال فكرة الدعوى فى ذهن الحكم وعقيدة المحكمة التى اصدرته وحسبما تبيانا لذلك أن الحكم فى معرض رده على دفاع الطاعن أدى أن المتهم الأول قد اعترف على الطاعن بأنه هو من قام بتزوير المستندات المضبوطه كما قرر بأن باقى المتهمين قد اقروا عليه بذات الفعل وأعلن اطمئنانه لتلك الإقرارات على نحو ما أورده بمدونات اسبابه من قالته " ..... وأن ما يقوله الدفاع من أن المتهم الماثل لم يكن حاضرا وقت ضبط المتهم الأول فمردود عليه بأن الثابت من أقوال المحكوم عليهم بمحضر جمع الاستدلالات التى أطمأنت إليها المحكمة أن المتهم هو الذى قام بتزوير جميع المستندات المضبوطه ...."
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد ارتد عن سابق اقتناعه بأقوال باقى المتهمين بأن الطاعن هو من قام بارتكاب التزوير فى المستندات المضبوطه حين رفع لواء التأييد للوصف الذى اسبغته النيابة العامة على الواقعة بقالتة " وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت فى عقيدة المحكمة على وجه القطع واليقين أن ناجى محمد محمد الصباغ فى غضون عام 1995 بدائرة قسم الوايلى محافظة القاهرة اشترك ومن سبق الحكم عليهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية ..."
ولما كان الشارع قد أوجب أنه يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وتحديد الاسانيد والحجج التى بنى عليها فى بيان مفصل وعلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون ذلك إذا جاءت أسباب الحكم قد شابها اضطراب وتتناقض يفصح عن اختلاك فكرته عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة بمالا يمكن المطالع من استخلاص مقوماته سواء فيما يتعلق بالواقعة أو بالتطبيق القانونى ويؤكد على أن قضاء الحكم المطعون فيه لم تتكون لديه العقيدة السليمة حول الواقعة وتكييفها القانونى بما يفصح عن بأن احكم فى هذا الصدد قد انطوى على خطأ فى التحصيل أدى بالتالى إلى فساد فى التدليل للمستقر عليه بهذا الشأن من أن :ـ
إذا كان ما أورده الحكم من اعتبار المتهم فاعلا أصليا فى جناية الاختلاس التى وأنه بها ثم اعتبرته من بعد إلى اعتباره شريكا فيها ، ثم انتهاؤه إلى أنه فاعل أصلى فى الجريمة تلك يدل على اضطرابه فى بيان واقعة الاختلاس وهى الجريمة ذات العقوبة الاشد التى أوقع على المتهمين عقوبتها عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ويفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه بالتالى على محكمة النقض تبينى صحة الحكم من فساد .
نقض جنائى س 34 ص 778
وقضى أيضا بأنه :ـ
الحكم يكون معيبا إذا كان ما اوردته المحكمة فى حكمها يناقض بعضه البعض الأمر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الادله مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجة الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقراء الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن يعرف على أى اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .
نقض 4/11/1982 ـ س 33 ـ 847
الطعن رقم 233/52 ق
نقض 9/11/1977-س 28 –9 – 44
الطعن رقم 94 /46 ق
وقضى كذلك بأنه :ـ
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جعل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء محاكمة الطاعن أمام محكمة الجنح المستأنفة قدم المدافع عنه خمس مخالصات منسوب صدورها من مأمورية الضرائب العقارية غير أنه تبين أنها مزورة ـ وبعد أن ساق الحكم الادلة التى صحت لدى المحكمة خلص إلى القول بأنه بالنظر إلى ما تبين من عدم المام الطاعن بالكتابة فأنه يكون قد ثبت لدى المحكمة اشتراكه فى جريمة تزوير تلك المخالصات ثم عاد الحكم فى موضع أخر منه يصف الطاعن بأنه فاعل أصلى .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقا وحقيقة والعيب الذى شاب الحكم متى اتساع له وجه الطعن وكان هذا الذى أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ يصف الطاعن تاره بأنه شريك فى جريمة التزوير وتاره أخرى بأنه فاعل أصلى أنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة لاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أى اساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن
نقض 1/4/1986 مجموعة المكتب الفنى
1 لسنة 37 ص 445
ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد تردى فى هذا العوار البين بأن حمل بمدوناته هذا القدر من التناقض والتنافر فى بيان حقيقة الواقعة حين لم يستطيع أن يورد الأدلة الواضحة المنتجة على توافر أحد الوصفين للجريمة الواردة من بقضائه سواء باعتبار الطاعن هو الفاعل الأصلى للجريمة وفقا لأقوال باقى المتهمين التى اشار إليها أو باعتباره شريكا فى ارتكابها وكان ذلك صدى لازما لما ران على الحكم من قصور فى التسبيب شمل كافة اسانيده التى طرحها بمدوناته وقد أدى هذا القصور فى بيانه للواقعة إلى هذا القدر من التنافر والتناقض الذى يستعصى على الموائمة بمدوناته فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ايد ما ردده من أقوال للمتهمين فقد كان من المتعين عليه أن يبنى مضمون الاقرار الذى أورد به باقى المتهمين ( المقضى ببراءتهم وليس وفقا لاعتقاده تم الحكم عليهم ) ببيان مفصل جلى يتضح منه دور الطاعن فى ارتكاب الجريمة كفاعل أصلى لها حتى يتضح وجه استدلاله بها وأنه هو الأصلى فى التزوير لاسيما وقد انكر الطاعن مفارقته للجريمة وقرر بأنه يجهل القراءة والكتابة ولم يثبت بتقرير الطب الشرعى أنه هو الذى قارف التزوير ومن ثم فلا يصح ادانته لعدم بيان مساهمة المتهم والافعال المادية للتزوير وأوجه الشبه بين الأوراق المزورة والصحيحة .
ومن ناحية أخرى فاذا كان قضاء الحكم قد عاقب الطاعن باعتبارة شريك فأنه كان من المتعين عليه أن يبنى عناصر الاشتراك وطريقته والادله الدالة عليه بوضوح يكشف عن قيامها من واقع الدعوى بوجود احد أوجه الاشتراك المقرره قانونا وتوافر الاتفاق فيما بين المتهمين على ارتكاب التزوير لأن ما قاله المتهمين ومجرد ضبط الأوراق والمستندات لا يعنى بالضرورة لاثبات وجود الاشتراك من قبل الطاعن فى ارتكاب الجريمة وهو الغائب عن مسرح الاحداث وذلك كله وفقا لما عناه الشارع من ضوابط للتسبب بنص المادة 310 أ . ج وتوافر قضاء النقض عليها أذ قضى فى تلك بأنه :ـ
( أن القانون أوجب فى كل حكم صادر بالادانه أن يشمل على بيان الواقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بيانا يتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها أو أن تبنى الأدلة المستخلصة منها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها كى تتمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإلا كان معيبا لقصوره .
نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365
نقض 8/12/1981 – س 31 – 189 – 1063
نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738
نقض 31/1/1984 – س 35 – 19 – 95
وقضى كذلك بأنه :ـ
أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة أو مجهلة لا تحقق الغرض الذى قصده الشارع من وجوب تسبيب للأحكام الأمر الذى يعيبه ويبطله .
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144- 706
وقضى تأييد لما سبق بأنه :ـ
يجب إلا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد قوامها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم
نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365
وقضى كذلك بأنه :ـ
الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهى مسوغات الحكم وهذا العلم لا يأتى قبل ما اخذ به الحكم المطعون فيه بل لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمة على الوجه الذى ذهب إليه دون وجه أخر بيان أو تناقض له .
نقض 28/2/1929 ـ مجموعة القواعد
( عمر ) ج 1 رقم 183 ص 223
فاذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد جاء قضاءه حافلا باوجه القصور فى بيان الواقعة الموجبة للعقوبة واركانها القانونية ومدى توافرها وقد ترتب على ذلك القصور المخل بالحكم أنه قد تناقض فى وصوف الاتهام الذى عاقب عنه الطاعن ما يبين اعتباره فاعلا أصليا وللاقوال التى نسبها لباقى المتهمين ولم يورد مؤداها وتاره أخرى باعتباره مرتكبا للجريمة ولم يحفل بازاله هذا التناقض من قضاءه بما يوقع المطالع لمدوناته فى حيره حول حقيقة الاشياء والاسانيد التى دأن بها الطاعن وعاقبه بمقتضاها الأمر الذى يوصمه بالقصور البين فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب السادس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسره يعولها وابناء فى مسيس الحاجة إلى من يرعاهم وليس لهم مصدر رزق سوى عمله وكسبه وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بتلك الاسرة بالغ الضرر وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن تزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن تزوير
»  صحيفة طعن تزوير
»  صحيفة طعن تزوير
»  صحيفة طعن تزوير
»  صحيفة طعن تزوير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: