عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: اجراءات التحقيق الأحد فبراير 12, 2012 3:26 am | |
| اجراءات التحقيق ================================= الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-01-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .
================================= الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385 بتاريخ 30-03-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها .
( الطعن رقم 93 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0168 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 494 بتاريخ 11-05-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 ) ================================= الطعن رقم 0193 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 471 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعــون عليهـم بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التى يقولـون عنها و باشـراها فعـلاً ثم إنقطعـا عنها بدون موجب و إشـتركا فـى أعمال مماثلة يعود إشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها .. قد إستند فيما إستند إلى أن عقد الشـركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل من الشركاء و فقـط نـص فـى بنـد منـه على أن جميع الشركـاء متضامنـون فى العمـل - فإنـه لا تثريب علـى المحكمـة إن هـى أحالـت الدعوى على التحقيق لإستجلاء ما أبهم من مدلول هذا البند و إستكناه قصد المتعاقديـن منـه ، متى كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع بين الطرفين . و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . ( رقـم الطعن 193 لسنـة 18 ق ، جلســة 1951/3/29 )
================================= الطعن رقم 0033 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191 بتاريخ 21-12-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى - المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع - المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين - كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس . ( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق جلسة 1950/12/21 ) ================================= الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حـالـة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة 1947 ، فإن حكمهما إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر .
================================= الطعن رقم 0011 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 396 بتاريخ 24-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
================================= الطعن رقم 0055 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 492 بتاريخ 14-02-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .
( الطعن رقم 55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .
================================= الطعن رقم 0217 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .
================================= الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 ) ================================= الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .
( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 ) ================================= الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203 بتاريخ 26-11-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .
================================= الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45 بتاريخ 28-10-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .
================================= الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 89 بتاريخ 04-11-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الاثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .
================================= الطعن رقم 0322 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 55 بتاريخ 28-10-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .
( الطعن رقم 322 سنة 21 ق، جلسة 1954/10/28 ) ================================= الطعن رقم 0325 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 639 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .
( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0382 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 910 بتاريخ 07-04-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 382 سنة 21 ق، جلسة 1955/4/7 ) ================================= الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842 بتاريخ 02-04-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .
================================= الطعن رقم 0428 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 596 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم .
================================= الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت اجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .
================================= الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها .
================================= الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001 بتاريخ 20-12-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق .
================================= الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022 بتاريخ 27-12-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .
================================= الطعن رقم 0208 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 259 بتاريخ 21-03-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً ـ و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب .
================================= الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479 بتاريخ 16-05-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى ـ و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة .
================================= الطعن رقم 0269 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 920 بتاريخ 22-11-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بإتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها .
( الطعن رقم 269 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها
================================= الطعن رقم 189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 759 بتاريخ 31-10-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .
================================= الطعن رقم 0040 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .
================================= الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 184 لسنة 25 ق، جلسة 1959/10/22 ) ================================= الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567 بتاريخ 15-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة .
================================= الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567 بتاريخ 15-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4 لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .
( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )
================================= الطعن رقم 0422 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 231 بتاريخ 17-03-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 422 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181 بتاريخ 18-02-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .
( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ، جلسة 1960/2/18 ) ================================= الطعن رقم 096 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 485 بتاريخ 18-05-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 أجازت المادة 2/403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى .
================================= الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون .
================================= الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046 بتاريخ 21-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر" و إنتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها .
| |
|