عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: ورقة الضد الأحد فبراير 12, 2012 3:48 am | |
| ورقة الضد ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 48 بتاريخ 01-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 4 إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ فى صورة تفاسخ ، كما أنها يصح أن يواجه بها الغير و لو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها .
================================= الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 6 الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الاثبات أن حقيقتها وصية قصد بها ايثار أحد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه أهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة لا يصح أن يحتج بها عليه وكان الحكم قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله .
================================= الطعن رقم 0031 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 199 بتاريخ 18-11-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 1 إتفاق شخصين لغرض ما على إنشاء عقد بيع صورى يبقى تحت يد من صوراه مشترياً مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية ، فغش أولهما الثانى بأن سلمه ورقة عليها توقيع بإسمه لم يكتبه هو و إنما كتبه شخص آخر بإتفاقه معه ، و حصل هذا التسليم بعد أن وقع الثانى على عقد البيع أمام الموظف الرسمى . ثم طعن البائع بصورية العقد و بالغش فى ورقة الضد ، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبينة و القرائن ثم قضت بإبطال البيع ، طعن المشترى فى الحكم بأن الواقعة التى إعتبرتها المحكمة غشاً و إعتمدت عليها ، و هى تسليم ورقة الضد ، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفى قولها بأن التوقيع على هذا العقد كان تحت تأثير الغش ، كما أن المحكمة خالفت القانون إذ أجازت الإثبات بالبينة ضده على أساس أن ورقة الضد تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع أنها لم تصدر منه . و محكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم يؤسس على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة و غيرها و هى وقائع الغش المدعاة ، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلاً إعتبرت ما وقع من طرفى الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضهاً ببعض ، و أن الغش قد لابسها من مبدئها إلى نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذى سلمت فيه ورقة الضد .
( الطعن رقم 31 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 ) ================================= الطعن رقم 0082 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178 بتاريخ 25-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 2 حكم لزيد بدين له على بكر ، فحول هذا الحكم إلى خالد ، و كان خالد مديناً لبكر بمبلغ محكوم به نهائياً ، فأعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية ، فعارض فيه خالد بناء على أنه أصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد ، و طلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة . ثم حول خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه بإسمه . و فى نفس الوقت أقر زيد فى ورقة مستقلة بأن التحويل صورى الغرض منه التنفيذ بإسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر . فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها إلى غير الطرفين فيها و هما زيد و خالد ، فلا يجوز الإعتداد بها فى حق بكر و إلا لعد قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد إلى خالد ، و هذا يخالف حكم المادة 349 من القانون المدنى . و متى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر ، فإن خالداً يكون فى مركزه الأول محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الإستناد إليها فى علاقاته القانونية مع بكر ، و لا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه . و إذن فالحكم الذى يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر و يأمر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئاً متعيناً نقضه .
================================= الطعن رقم 0027 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452 بتاريخ 23-11-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 2 إنه من المقرر قانوناً ورقة الضد لا يحتج بها إلا فيما بين العاقدين و أن للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر . و ذلك سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت هى لم تسجل . فمتى كان العقد صريحاً فى أنه بيع لا رهن فلا يجوز قانوناً التمسك قبل طالب الشفعة - و هو من طبقة الغير بالنسبة إلى ذلك العقد - بأنه رهن لا بيع بناء على إقرار من البائع بذلك مقول إنه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود الموقعين عليه .
( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 ) ================================= الطعن رقم 0122 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 469 بتاريخ 16-10-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى ، و كان كل ما قاله فى ذلك هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق عليه - هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن يتناول البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فإن هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ .
=================================
| |
|