عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: امتداد عقد الايجار الأحد فبراير 12, 2012 3:59 am | |
| امتداد عقد الايجار ================================= الطعن رقم 0107 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 514 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 قيدت الأوامر العسكرية و التشريعات الإستثنائية الصادرة فى شأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى و لغيرها من الأغراض نصوص القانون المدنى الخاصة بإنتهاء مدة الإيجار و ما ترتبه من إنقضاء حقوق المستأجر فى البقاء بالعين المؤجرة و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا و بحكم القانون إلى مدة غير محددة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى التعويض التى أقامها الطاعن بوصفه مستاجراً للمكان المنزوع ملكيته - على أن عقد إيجاره قد إنتهت مدته - فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 107 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 ) ================================= الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر و للمستأجر على السواء طالماَ بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات النظام العام حماية للمستأجرين و حلاً لأزمة الإسكان إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بإخلائه أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقد ووضع حد لإمتداده لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر إلتزامات الطرفين تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ، و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة المدة ركن من أركانه و أن غدت غير محدودة لإمتدادها بحكم القانون بعد إنتهاء مدة العقد .
================================= الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لا محل للقول بأن عقد إيجار الأماكن إذا إنتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة إستناداً إلى حكم المادة 563 من القانون المدنى أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563 ، 599 من هذا القانون ، ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التى يكون الإيجار فيها قد عقد دون إتفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، و هى حالات يكون المتعاقدان قد إغفلاَ فيها تحديد مدة للعقد أو عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها أو إتفقا على مدة معينة و تعذر على أيهما إثباتها ، فتدخل المشرع و فسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى إنعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما حالة إنتهاء المدة فى العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً ، بأن فرض بنصوصه الآمرة فى تلك القوانين إمتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للإستناد فى هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها و التى جاءت مفسرة لإرادة المتعاقدين ، كما أن المادة 599 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ، إذا إنتهى عقد الإيجار و بقى المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر و دون إعتراض منه إعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة و تسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 ، و من ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم فى هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى لا يتوقف إمتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين للصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه ، لما كان ذلك ، فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهى بأنتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة إمتداداً تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة "م 563 مدنى " أو الإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته "م 599 مدنى " .
================================= الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة إلى المؤجر و المستأجر على السواء ، طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات النظام العام حماية للمستأجرين و حلاً لأزمة الإسكان، إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقد ووضع حد لإمتداده لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر إلتزامات الطرفين تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة ، المدة ركن من أركانه ، و إن غدت غير محدودة لإمتدادها بحكم القانون بعد إنتهاء مدة العقد .
================================= الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 4 لا محل للقول بأن عقد إيجار الأماكن إذا إنتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة إستناداً إلى حكم المادة 563 من القانون المدنى ، أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563 و 599 من هذا القانون ، ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التى يكون الإيجار فيها قد عقد دون إنفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، و هى حالات يكون المتعاقدان قد أغفلا فيها تحديد مدة العقد أو عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها أو إتفقاً على مدة معينة و تعذر على أيهما إثباتها ، فتدخل المشرع و فسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى إنعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما حالة إنتهاء المدة فى العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً ، بأن فرض بنصوصه الآمرة فى تلك القوانين إمتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للإستناد فى هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها و التى جاءءت مفسرة لإرادة المتعاقدين ، كما أن المادة 599 من القانون المدنى إذ نصت على أنه إذا إنتهى عقد الإيجار و بقى المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر و دون إعتراض منه إعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة ، و تسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563، و من ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم فى هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين ، و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى لا يتوقف إمتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه لما كان ذلك ، فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهى بإنتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة إمتداداً تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن ، و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة "م 563 مدنى" أو الإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته "م 599 مدنى"
================================= الطعن رقم 0016 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 720 بتاريخ 01-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم ، مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعنين - و هما من أقارب زوجة المستأجر - إنقطعت علاقتهما بالشقة موضوع النزاع قبل وفاة المستأجر ، و إنتهى إلى أن ترددهما على الشقة بعد أن إنقطعت صلتهما بها كان من قبيل الإستضافة ، و كان لا يعيب الحكم أنه لم يبين على وجه التحديد التاريخ الذى إنقطعت فيه إقامة الطاعنين بالشقة ، إذ يكفى لإقامة قضائه بعدم أحقية الطاعنين فى شغل العين بعد وفاة المستأجر أن يكون قد حصل أن إقامتهما بها قد إنقطعت من قبل وفاته على النحو السالف ذكره . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/1 ) ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610 بتاريخ 17-03-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 6 لئن كان الأصل أنه إذ إمتد الإيجار بحكم القانون بعد إنقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة فى إمتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلى فتكون إلتزامات المؤجر هى نفسها إلتزاماته السابقة ، و كذلك تكون إلتزامات المستأجر و تبقى التأمينات العينية و الشخصية التى تكفل إلتزامات المستأجر فى الإيجار الأصلى كافلة لهذه الإلتزامات بعد أن إمتد الإيجار ، إلا أنه متى كان الإمتداد تطبيقاً لتشريعات إستثنائية فإن الكفيل الذى يكفل المستأجر قبل صدور هذه التشريعات لا تمتد كفالته لإلتزامات المستأجر عن إمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك لأنه وقت أن كفل المستأجر كان يقصد كفالته فى المدة المتفق عليها فى الإيجار و لم يدخل فى حسابه أن هذه المدة ستمتد بحكم التشريع الإستثنائى إذ كان ذلك و كان الطاعن الثالث قد كفل الطاعنين الأول و الثانى فى سداد أجرة السنتين المتفق عليهما فى العقد و قبل صدور القرار بقانون رقم 139 لسنة 1962 و هو تشريع إستثنائى قضى بإمتداد عقود الإيجار بحكم القانون إلى نهاية سنه 1965/64 الزراعية فإن كفالته لا تمتد بإمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستخلص إمتداد الكفالة أخذاً بإمتداد العقد دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الثالث من أنه لم يرتض إمتداد كفالته و هو بحث قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
================================= الطعن رقم 0586 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1091 بتاريخ 27-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخراج المستأجر بعد إنقضاء مدة العقد ما دام قائماً بإلتزاماته إلا لأحد الأسباب التى حددتها هذه المادة بل يمتد العقد بحكم القانون لمدة غير معينة و إذ كان النزاع بين الطرفين قد إنحصر فى أحقية الطاعنة - شقيقة المستأجر - بعد وفاة مورثها فى شغل العين المؤجرة طبقاً لقواعد الإمتداد القانونى للعقد التى قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كان يشترط لإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته ، و كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر أو غير ناشئة عن تطبيقه هو بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى أنه قضى بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع إستناداً إلى أنها لا تستفيد من إمتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته فى هذه العين ، فإنه يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
================================= الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 لا محل لإطلاق القول بأن الإمتداد القانونى - لعقد إيجار الأماكن - يقتصر على حالة إنقضاء مدة العقد الإتفاقية التى صار إمتداده إليها طبقاً لأحكامه و بعد ثبوت عدم قابلية العقد للإمتداد الإتفاقى بإبداء التنبيه بالإخلا دون الأحوال التى تكون المدة المعينة التى صار إمتداده إليها وفقاً لأحكام العقد ذاته لما تنقص لعدم ابداء التنبيه بالإخلاء فى الميعاد ، لأن المشرع قد فرض بنصوصه الآمرة إمتداد عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن إلى مدة غير محددة دون حاجة إلى توافق إرادة العاقدين صريحة أو ضمنية ما دامت مدة العقد الأصلية المتفق عليها فيه قد إنتهت ، و لا إعتداد بكون هذه المدة قد صار تحديدها بعدم توصية التنبيه بالإخلاء من أى من الطرفين أو إمتداد إتفاقاً ، أو إعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعنية لدفع الأجرة تبعاً لعدم الإتفاق على المدة أصلاً أو عدم تعيينها أو تعذر إثباتها فى معنى المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى .
================================= الطعن رقم 0146 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1902 بتاريخ 28-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 الأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى المنظمة لإنتقال الحق فى الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد إنقضاء المدة المتفق عليها و خلال فترة إمتداد إيجار الأماكن بحكم القانون ، إعتباراً بأن حق المستأجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه و مستمداً من التشريع الإستثنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الإمتداد القانونى متى توفى المستأجر و إنتهى شغله للعين التى إستأجرها ، لما كان ذلك فإنه و إن لم يرد فى القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانونى ، فإن المحكمة التى حفزت التشريع الاستثنائى إلى تقرير هذا الإمتداد و التى إستهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر و تمكينه من السكنى فى أزمة الإسكان القائمة ، تقضى بأن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الإمتداد و لو كانوا من ورثته ، و المقيمون يستفيدون و لو كانوا من غير الورثة لما كان ما تقدم و كان يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة و إنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية و العابرة الموقوتة مهما إستطالت ، و أياً كان مبعثها و داعيها و كان الفصل فى كون الإقامة مستقرة أم لا من مطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت و تركت شقة النزاع و إتخذت لنفسها سكناً مستقلاً مع زوجها و أولادها فى الفيوم ، و إن إقامتها بها كانت على سبيل الإستضافة و فى فترة مرض والديها التى إنتهت بوفاتهما ، و رتب على ذلك عدم أحقيتها فى التمسك بالإمتداد القانونى بعد وفاة مورثها و كان لهذا الإستخلاص مأخذه من الأوراق ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون فى مواجهته لدفاع الطاعنة .
================================= الطعن رقم 0348 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى الماثلة يدور النزاع فيها حول فسخ عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد ، فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار موضوع النزاع - بعد إنتهاء مدته الأصلية - قد إمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فمن ثم يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد و تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تعتبر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بجواز الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
================================= الطعن رقم 0458 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 688 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة و أن المادة 23 من ذلك القانون أخرجت الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم الأمتداد القانونى خلافاً لما كانت تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى أبرم عقد الإيجار موضوع النزاع فى ظله ، و أن المادة 26 منه أباحت للمالك أن يؤجر شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه و هى تؤجر فى ذات العقار شقة أخرى مفروشة ، و أن المادة 29 أوجبت على الملاك و المستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لهذه الأحكام و كانت الطاعنة قد أجابت على الدعوى بأن ما أثبت بالعقد من أن الشقة مفروشة صورى و أنها أوجرت خالية ، و كان مفاد ذلك القول أن عقد الإيجار محل النزاع يسرى على الأمتداد القانونى ، فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقه الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً أمتداداً قانونياً تبعاً لتأجير العين المؤجرة خالية طبقاً لتصوير الطاعنة ، أو أن هذا الأمتداد قد أنحسر عنه بعد إذ أدركه القانون رقم 52 لسنة 1969 بالنظر لتأجير العين المفروشة أخذاً بقول المطعون عليها الأولى . لما كان ما تقدم و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بأمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على أمتداد العقد إليها ، و كانت المادة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، و إذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 458 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0740 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1346 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن لا تنتهى بإنقضاء المدة المتفق عليها ، و إنما تمتد تلقائياً بحكم القانون بعد إنقضائها - دون توقف على إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية إمتداداً تنظمه أحكام قوانين لإيجار الأماكن و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة أو للإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته الأصلية .
================================= الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بأحقيتها لإستئجار شقة النزاع تأسيساً على أن وزارة الأوقاف التى يمثلها المطعون عليه الثالث أعدتها لوالديها بدلاً من منزلها المهدوم ، و أن والدتها إذ توفيت فيقوم حقها فى إستئجارها بإعتبارها وارثتها و المقيمة معها عند هدم المنزل ، و أن المطعون عليهما الأولين تمكنا من وضع يديهما على شقة النزاع بطريق الإحتيال ، و كان مؤدى هذا أنها تؤسس حقها فى شغل هذه الشقة إما بصفتها وارثه لوالدتها بإعتبارها صاحبة الحق الأصلى فى الإستئجار أو بإعتبار أن إقامتها معها بالمنزل المهدوم يعطيها هذا الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت أن والدة الطاعنة توفيت دون التعاقد على إستئجار شقة النزاع و كان معنى تعهد وزارة الأوقاف بتمكينها من إستئجار إحدى الشقق التى كانت تزمع إقامتها هو إعداد مكان لإقامتها بدلاً من مسكنها المهدوم بذلك يكون حقها الناشىء عن هذا التعهد حقاً متعلقاً بشخصها فلا ينتقل من بعدها إلى مورثتها طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى .
================================= الطعن رقم 0320 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 900 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 لعقد الإيجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له إيواءهم . و قد إستهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من إقامة مستقرة فى السكن إبان أزمة الإسكان ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من إلتزام . طالما بقى المستأجر الأصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها إلى مسكن آخر ، و لم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه فى الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح فى القانون رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من ميزة الإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلى لا تترتب فى زمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية ، إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب و ينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم فى 1967/9/16 بين الطاعنة و بين إنبتها التى كانت زوجاً للطاعن آنذاك ، و أن المؤجرة إستصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10977 لسنة 1970 مدنى مستعجل القاهرة قبل إبنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها فى سداد الأجرة من أول يناير 1968 و لتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا الحكم قد نفذ بإخلاء المستأجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها فى 1971/4/12 فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها و طالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون .
================================= الطعن رقم 0452 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1274 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدنى إنه إذا إتفق العاقدان على مدة ما إنقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه للإخلاء من إحدهما للأخر قبل فوات المدة بوقت معين ، و إلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما ، فإذا إنقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهى دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك ، و يعد بقاء المستأجر فى العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً و ليس إمتداداً للإيجار و مدته هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع و جوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية ، و هى بالنسبة للمساكن و الغرف المؤثثة قبل نصفها الأخير إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أقل من شهرين .
( الطعن رقم 452 لسنة 4 ق ، جلسة 1978/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0595 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1373 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلى عند وفاته ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى إقامة المطعون عليها الثالثة مع والدها بشقة النزاع عند وفاته و إستمرارها فى البقاء بها بعدها و كان لعقد الأيجار طابع عائلى و جماعى لا ينشد منه المنتفع بالعين - سواء كان مستاجراُ أو مستفيداً مما شرعته القوانين الإستثنائية إستهدافاً لحماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان المستفحلة - مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليهم عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً ، فإن إقامة المطعون عليه الرابع مع زوجته المطعون عليها الثالثة و إنتفاعه بالسكنى فى جزء من شقة النزاع هو إنتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى إستمرارها فى شغلها طالما بقيت هى فيه ، و من ثم فإن تكييف الحكم المطعون فيه لإقامة المطعون عليه الرابع بأنه إيواء أو إستضافة ليس فيه ما يعاب ، و لا محل للتذرع بأن الزوج و ليس الزوجة هو الذى يفرض عليه الشريعة تهيئة مسكن الزوجية ، لأن هذا الجدل فضلاً عن خروجه عن نطاق الدعوى الماثلة المتصل سببها بالتأجير من الباطن ، فإن إقامة الزوج فى منزل أسرة زوجته لا يتنافى البتة - حسبما قرر الحكم - مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
================================= الطعن رقم 0595 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1373 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان البين من الأوراق أن واقعتى وفاة المستأجر الأصلى ثم زواج إبنته المطعون عليها الثالثة صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1961 , 1964 أى فى ظل سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الحكم الذى تقضى به هذه المادة ليس له من أثر رجعى فلا يسرى على واقعة النزاع .
( الطعن رقم 595 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/31 )
================================= الطعن رقم 0297 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1920 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الإنتفاع بالأمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة ، فإن إنتفى هذا الشرط ، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند ، و تعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته .
================================= الطعن رقم 0517 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1972 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها .
================================= الطعن رقم 0517 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1972 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 إذا كانت إقامة المطعون عليه الثانى زوج الأبنة - أبنة المستأجر - بالعين و إنتفاعه بسكناها ، هو إنتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى إستمرار شغلها ما دامت بقيت هى فيها - بعد ترك والدها للمسكن - إعتبار بأن لعقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طابعاً عائلياً و جماعياً لا ينشد منه المنتفع بالعين سواء كان مستأجراً أو مستفيداً مما شرعته القوانين الإستثنائية مجرد السكنى بمفرده بل ليعيش مع أفراد الأسرة الأمر الذى ينفى إعتبار الوضع حالة تأجير من الباطن أو تنازل عن الإيجار بالنسبة للمطعون عليه الثانى .
( الطعن رقم 517 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/20 )
================================= الطعن رقم 1110 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 5 إن النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول فى صدد إنتقال حقوق المستأجر إلى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه أو أولاده أو والديه بشرط إقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله المسكن أيهما أقل ، و عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و من ثم فإن القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر تشمل قرابة النسب و قرابة المصاهرة بحيث يعتبر أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 37 من القانون المدنى - يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولى من ذات المادة أشارت إلى الزوجة إضفاء للطابع الأسرى لعقد إيجار الأماكن ، و يساند هذا القول أن المشرع أفصح عن مقصوده فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 و أوضح أن النص على الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للأقارب نسباً أو مصاهرة على سواء . لما كان ذلك و كان الحكم قد بنى قضاءه على أساس أن المادة سالفة الذكر مقصورة على أقارب النسب و لا تمتد إلى قرابة الأصهار ، و رتب على ذلك أن إقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما إستطالت لا تنشئ له حقاً ، و حجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط إنطباق هذه المادة عليه و هل من حقه الإستفادة منها حال ترك المستأجر الأصلى عين النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/20 ) ================================= الطعن رقم 1463 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2053 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 3 إذ كان الواقع فى الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير فى عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية و المالك السابق على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين مكتباً للمحاماة ، و جرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلى ، و كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى حدثت الوفاة فى ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أى مكان ليس مسكناً و إنما يسرى عليها حكم القواعد العامة . و إذ تقضى المادة 391 من القانون المدنى الملغى الذى تم التعاقد فى ظله - المقابلة للمادة 1/601 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهى عقد الإيجار ، و كان الغرض من الإجارة محل التداعى هو إستغلال المكان مكتباً للمحاماه ، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية و لو بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية و إمتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق فى الإجارة إلى ورثته من بعده و الإستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة ، و يكون الحكم و قد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلى تنهى عقد إيجاره بمجرد وقوعها و لا تجعل للطاعنة الثانية بصفتها وريثة له حقا فى الإنتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون .
================================= الطعن رقم 0499 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 699 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 لئن كان عقد الإيجار زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدين تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤيداً أو فى حكم المؤبد ، فإذا إتفقا على مدة طويلة تجعل الإايجار فى حكم المؤبد ، أو إتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، إنعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد و يجوز له تحديدها بحياة المستأجر . لما كان ذلك ، و كان المتعاقدان فى الإتفاق المؤرخ ... قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه و ورثته من بعده ، و كان الحكم المطعون فيه إستعمل حقه فى تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون .
================================= الطعن رقم 0676 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 652 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها و من ثم لا يجوز إهدار العلة و هى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص و هو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها ، و أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه ، إذ فى ذلك إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . لما كان ذلك ، و كانت عبارة نص المادة 606 من القانون المدنى عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة ورثة المستأجر المتوفى بما تجيزه لهم من الإستمرار فى الإنتفاع بالمكان المؤجر ، و كانت المادة 603 لم تخص فئه معينه منهم بالحق فى الإنتفاع دون فئة أخرى ، فإن قصر تطبيقة على الحالات التى يمارس فيها الوارث ذات حرفة مورثة ، يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و من ثم يكون من حق ورثة المستأجر البقاء فى العين المؤجرة لمورثهم أن رغبوا فى ذلك دون إشتراط إحتراف أيهم لذات حرفة المورث .
================================= الطعن رقم 0054 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 823 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 إذ كان تفسير الحكم المطعون فيه لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بأنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .. و يلتزم المؤجر بتحرير عقود إيجار لهم " بأن المستأجر يعتبر " كفيلاً " عن أفراد أسرته فى تحرير عقد الإيجار و أنهم يعتبرون مثله مستأجرين أصليين و أن لم يكن له سند من عبارة النص التى تدل على إقتصار حكمه على تنظيم حقوق هذه الطائفة من المقيمين مع المستأجر بعد وفاته أو تركه المسكن لهم دون أن يجاوز ذلك إلى تكييف ما قد يربطهم من علاقة بالمؤجر أو بالمستأجر قبل الوفاة أو الترك ، و هو ما تحكمه القواعد المقررة فى القانون المدنى بحكم إنطباقه على سائر المعاملات المدنية بما فيها الإيجار بإستثناء ما نصت عليه القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤجر و المستأجر مما مؤداه أن نص المادة 21 آنف الذكر هو مصدر الحق المقرر فيه و بالقيد الوارد به ، و هو إستلزام إقامة المستفيدين منه مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك و هو ما لا تتطلبه قواعد القانون المدنى بالنسبة للمستأجرين الأصليين ، و آيه ذلك ما خوله النص لهولاء المنتفعين من حق مطالبة المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما يدل عن أنهم ليسوا مستأجرين بمقتضى عقد الإيجار الأصلى .
( الطعن رقم 54 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/17 ) ================================= الطعن رقم 0550 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 21 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع أجاز لبعض أقارب المستأجر البقاء فى المسكن المؤجر حتى لو تركه المستأجر و أقام فى مسكن آخر ، و ميز بين طائفة زوج المستأجر و أولاده و والديه فلا يشترط لبقائهم فى المسكن المؤجر سوى أن يكونوا مقيمين مع المستأجر وقت الترك أياً كانت مدة إقامتهم معه فيه - و بين باقى أقارب المستأجر فشرط ألا تتعدى قرابتهم له الدرجة الثالثة و أن تكون مدة إقامتهم سنة على الأقل سابقة مباشرة على تاريخ ترك المستاجر للمسكن ، أو مدة شغله له إن قلت عن سنة - و لا مساغ للقول أن الفقرة الثانية من المادة حين تناولت فريق الأقارب حتى الدرجة الثالثة لم تذكر حالة الترك و إقتصرت على أن تكون مدة إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون عيباً فى الصياغة و يتنافى مع ما صرح به فى صدر المادة من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو بتركة العين مما يستأهل الإستهداء بمحكمة التشريع و الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمشروع القانون و كلها مؤدية إلى أن المشرع إنما قصد به التسويه بين حالتى الترك و الوفاة بالنسبة إلى كل من طائفتى الأقارب على سواء يؤيد هذا النظر ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشرع القانون من أنه نص على عدم إنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذا بقى من كانوا يقيمون معه من ورثته أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ، بشرط أن تكون الإقامة مستمرة فى السنة السابقة مباشرة على الوفاة أو الترك أو مدة شغل المكان أيهما أقل - يساند هذا القول أن المشرع كان لا يفرق أصلاً بين طائفتى الأقارب ، و كان يجعل منها فريقاً واحداً ، و أن التعديل الذى أجرته اللجنة التشريعية المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات إنما إستهدف التفرقة بينهما فى مدة الإقامة السابقة و قصرها على الطائفة الثانية دون الأولى ، و لم يقصد على الأطلاق تمييزاً بين حالتى الوفاة و الترك . يظاهر هذا الرأى ما ورد على لسان ممثل الحكومة بمجلس الأمة عند مناقشه هذا النص من أن هناك تكون الفائدة أعم هو مجرد الأقامة لمدة سنة قبل الوفاة أو الترك " و ما لبث المشرع أن أفصح عن إتجاهه السابق متداركاً هذا السبب فى الصياغة إذ نص صراحة فى العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن - الذى حل محل القانون السابق - على أنه يشترط فى الفريق الثانى من الأقارب إقامتهم فى المسكن مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل ، و إقتصرت المذكرة الإيضاحية فى شأنها على بيان إنها تقابل المادة 21 من القانون السابق مما مفاده أن الهدف هو مجرد أحكام الصياغة و ليس إنشاء لحكم مستحدث مغاير تأكيداً بأن المشرع هو إستقرار الأوضاع فى هذه المسألة التى إستحدث بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 و منع البلبلة فى صددها تبعاً لقصر الفترة الفاصلة بين القانونين . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاء بالإخلاء على سند من أن نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يبيح لأقارب المستأجرين حتى الدرجة الثالثة البقاء مهما كانت مدة إستقرارهم فى العين قبل الترك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 550 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/4) ================================= الطعن رقم 0672 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 391 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : امتداد عقد الايجار فقرة رقم : 2 عقود إيجار الأماكن المشار اليها تعتبر ممتدة تلقائياً غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار . و كان النزاع فى الدعوى يدور حول تحديد قيمة إستهلاك المياه و ما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة إستهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الإستهلاك الحاصل فى المدد المطالب عنها ، أو أن عقد الإيجار تعدل فى هذا الخصوص بإتفاق لاحق يحدد مقابل إستهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم ، فتعتبر قيمتها غير محددة بإعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما إستمر عقد الإيجار لمدة غي | |
|