تجديد العلاقة الايجارية
=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 210
بتاريخ 13-12-1951
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 1
إن إعادة تجديد الأجازة ضمناً أساسه تسليم المستأجر بقيام عقد الإيجار إستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون إعتراض منه ، وعلى ذلك فإنه إذا كان المستأجرقد أنكر وضع يده على الأطيان المؤجرة وأنذر المؤجر بفسخ عقد الايجار بسبب عدم وضع يده عليها و عدم إنتفاعه بها فإنه يمتنع عليه أن يدعى تجديد الإجارة ضمناً ـ و إذن فاذا كان الحكم بعــد أن أثبت على المستأجر أنه قد أقر فى عقد الإيجار بإستلامه الأطيان المؤجره ووضع يده عـليها وإلتزامه بتسليمها فى نهاية مدة الإيجار و إذ إستخلص من تقرير الخبير وأقوال الشهود أنه وضع يده فعلاً على الأطيان المؤجرة وأنه عجز عن إثبات تسليم هذه الأطيان إلى المؤجرة بعـد إنتهاء الإجارة قد ألزمه بأجر المثل عن المدة التالية للعقد فلا يصح أن يعاب عليـه أنه لــم يعتبر العقد مجدداً ـ و إذا كان الحكم قد إعتبر المستأجر مغتصباً فى المدة التالية بحجة أن العقد لم ينص على التجديد فإنه يكون قد أخطأ ولكن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يؤثر فىسلامة النتيجة التى إنتهىإليها .
( الطعن رقم 132 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0285 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 322
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد استخلصت من مناقشة المستأجر من أنه دفع للمؤجر مبلغا من إيجار السنة التالية بالإضافه إلى القرائن الأخرى التى أوردتها أن تحت يد المستأجر وصولا بهذا المبلغ وأن فى امتناعه عن تقديمه يجعل واقعة تجديد عقد الإيجار المدعى بها قريبة الاحتمال مما يجوز معه إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فيها القرائن ، فإن هذا الذى ذهبت إليه المحكمة و أقامت عليه قضاءها لا يعتبر تجزئة للاعتراف و من ثم لا تكون قد أخطأت فى القانون .
( الطعن رقم 285 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0285 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 322
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 1
ثبوت تجديد الإجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و أوراقها .
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 3
المقررأنه طالما سلب المشرع من المؤجر حقه فى عدم تجديد العقد أو عدم إمتداده بإرادته المنفردة فلم يعد ثمة جدوى من التدرع بأن عدم توجيه النتبيه يتضمن تجديداً للعقد لآن عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن تنتهى بإنتهاء مدتها بل تمتد إلى مدة غير محددة ، و تنظم هذا الإمتداد و تضع ضوابطه و تحكم آثاره قوانين إيجار الأماكن على نحو يغاير أحكام القانون المدنى ، لا يوهن من ذلك أنه قد يكون للتنبيه بالإخلاء بعض الآثار المترتبة على التفرقة بين العلاقة الإيجارية خلال مدة العقد الإتفاقية أو الممتدة إتفاقياً و تلك التى تليها بسبب الإمتداد القانونى لأن هذه الآثار تنفى أن التنبيه المشار إليه قد فقد فائدته المباشرة فى تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة كنتيجة حتمية للإمتداد القانونى .
=================================
الطعن رقم 687 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1019
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أنه لا يكفى لتجدد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدنى بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنتهاء مدته ، بل يتعين فوق ذلك إنصراف نيته إلى التجديد ، و توجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدنى - قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من إفتراض التجديد الضمنى لو بقى المستأجر فى العين بعد إنتهاء الإيجار ، و عبء إثبات بقاء المستأجر فى العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمنى . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطعن - المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه و إخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون إفتراضه ، و ذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر فى العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1278
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الإستثنائية المتتابعة الصادرة فى شأن الأماكن المبنيه المؤجرة للسكنى و لغيرها من الأغراض قيدت نصوص القانون المدنى الخاصة بإنتهاء مدة الإيجار و ما ترتبه من إقتضاء حقوق المستأجر فى البقاء فى العين المؤجرة ، و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بحيث لا يعتبر بقاء المستأجر بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد .
=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1247
بتاريخ 18-05-1977
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 2
إنقطاع الساكن المعاصر لبدء التعاقد عن الإقامة فى العين المؤجرة و إستقلاله بالسكن فى مكان آخر يترتب عليه إنتهاء العلاقة الإيجارية بينه و بين المؤجر فإن عاد إليها و تركها المستأجر الأصلى فلا يحق لمساكنه التمسك بعودة هذه العلاقة بعد إنقضائها توصلاً للبقاء فى العين المؤجرة .
( الطعن رقم 699 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 993
بتاريخ 31-03-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 2
الإستدلال على موافقة المطعون عليه الأول - المؤجر - على تجديد العقد ضمنياً من إستمراره فى قبض الأجرة رغم تحقيق سبب الفسخ و حتى بعد الحكم بالإخلاء إبتدائياً و إستئنافياً - هو دفاع جديد لم تقدم الطاعنة ما يثبت إثارتها له أمام محكمة الإستئناف ، و متعلق بفهم الواقع فى الدعوى بما لا يجوز معه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 60 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 953
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 6
مؤدى المادة 600 من القانون المدنى أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته و إستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، و ثبوت تجديد الإيجارة سواء كان تجديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى و أوراقها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء واقعة التجديد إتفاقاً على ما أستمده من أن المطعون عليه أقام دعوى الإخلاء و ظل مصمماً عليها منذ أن أحل الطاعن بإلتزامه بإخلاء العين و أن فى قبضه مبالغ من الطاعن لا تنبئ على موافقته على التجديد بل هى مقابل الإنتفاع بالعين حتى تمام إخلائها ، و كان ذلك إستخلاص سائغ مأخوذ من واقع و ظروف الدعوى و له أصله الثابت بالأوراق ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس
( الطعن رقم 137 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1698 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 117
بتاريخ 09-01-1980
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 2
إذا إستأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة 153 من القانون المدنى يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة بإعتبارها شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان ، فإذا قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بإلتزامه و ينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر و الشركة كشخص معنوى و لا يعود بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر و أخذاً بهذا فإن حيازة المطعون عليه - مستأجر المكان للشركة - للعين تنتفى و لا يملك الإدعاء بإستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبى عن عقد الإيحار طبقاً للمادة 575 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 1698 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 866
بتاريخ 23-02-1993
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 2
النص فى عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ إلتزاماته و أحقية الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى إعتبار العقد - بعد إنتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام و لا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة و أن الأصل فى عقد الإيجار أنه لا ينتهى - إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدنى - بوفاة المستأجر و تنصرف آثارة إلى خلفه العام - عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون - ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . و من ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة و يتعين إعمال نص المادة 563 مدنى و إعتباره - بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة . فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة و هكذا إلى أن يحصل التنبيه و لا يسوغ إستبعاد نص المادة 563 مدنى و القول بإنتهاء العقد بموت المستأجر الذى لم يبد الرغبة فى حياته فى إنتهائه إذ يتعذر تطبيق هذا القول فى حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً إعتبارياً إذ إنقضاء الشخصية الإعتبارية أمر غير محقق الوقوع كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو إنتهاء العقد بمضى ستون عام قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضى - إعمالاً لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون و لو إرتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة فى عقد الإيجار - كما فى حق الحكر - لنص على ذلك صراحة و من ثم فلا محل للقياس و الأجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان . و يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحالى كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة 760 على أن " إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤيداً جاز أن ينتهى بعد إنقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مرعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة التالية ..... " و قد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف فى تقريرها و بذلك تركت المسألة للقواعد العامة الواردة فى المادة 563 مدنى .
=================================
الطعن رقم 0789 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 137
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 1
متى إ نقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء و رأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجارياً جديداً لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى ولو كان بنفس الشروط .
=================================
الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام قد أقام قضاؤه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 151
بتاريخ 04-04-1940
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية
فقرة رقم : 1
إن الإدعاء بأن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً بناء على رضاء المتعاقدين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الدعوى ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيما يقضى به فى ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و أوراقها . فإذا قالت المحكمة إن الإجارة لم تجدد تجديداً ضمنياً لإنعدام الرضا بذلك من المؤجر بناء على أن الإتفاق السابق على الإجارة منصوص فيه على إلتزام المستأجر بتسليم الأرض المؤجرة فى نهاية مدة الإجارة ، و أن المؤجر لذلك قد بادر قبل نهاية المدة إلى إشهار مزاد تأجير الأرض ، و أن المستأجر نفسه دخل فى المزايدة و لكن المؤجر " وزارة الأوقاف " رفض التأجير إليه و قبل عطاء شخص آخر ، و أن هذا المستأجر لما إمتنع عن تسليم الأرض رفع المؤجر ضده دعوى طلب فيها الحكم بإلزامه بالتسليم ، ثم لما وجد تأمين المستأجر الجديد معيباً رفع ضده دعوى بفسخ الإجارة فتقدم المستأجر القديم و قبل إستئجار الأرض بأجرة تقل عن الأجرة التى كان قد قبل أن يستأجرها عند المزايدة ، فلا تثريب على المحكمة فيما قالت به . و إذن يكون إستئجار المستأجر القديم للأرض " فى مايو سنة 1930 " إنما هو إجارة جديدة يصح له فيها أن ينتفع بأحكام القوانين رقم 103 سنة 1931 و 32 سنة 1932 و 12 سنة 1934 الخاصة بتخفيض الإجارات الزراعية . و ذلك لأن جميع هذه القوانين تشترط أن تكون الإجارة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية و إستمرت إلى ما بعدها ، مما يدل على أن الإجارة يجب أن تكون قد عقدت قبل أول يناير سنة 1930 .
=================================