القصد الجنائى فى جريمة الضرب
=================================
الطعن رقم 1589 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 325
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته
و لا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارته ، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجنى عليه فذلك يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع منه قد صدر عن عمد .
( الطعن رقم 1589 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0858 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 45
بتاريخ 27-10-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى إرتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
( الطعن رقم 858 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/27 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 12
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو بصحته و لا يلزم التحدث عنه بصراحة ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و ظروف الواقعة .
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1056
بتاريخ 31-05-1955
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن ركن القصد الجنائى فى جرائم الضرب العمد عموماً يتحقق بإرتكاب الجانى فعل الضرب عن علم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه .
=================================
الطعن رقم 2021 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 220
بتاريخ 03-03-1958
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
توافر القصد الجنائى على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصاً و إنما يكفى أن يستفاد من عبارته .
( الطعن رقم 2021 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدى يجوز حدوثها من الضرب بالعصى .
=================================
الطعن رقم 2090 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 377
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من الثابت أن جريمة أحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى للعام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إردة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 830
بتاريخ 01-11-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 6
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفصل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 358
بتاريخ 16-11-1931
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
النية المبيتة على الإعتداء يصح أن تكون غير محدودة " indeterminee " و يكفى فيها أن يدبر الجانى الإعتداء على من يعترض عمله كائناً من كان ذلك المعترض .
=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح العمد متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته . و لا عبرة بالبواعث .
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 225
بتاريخ 18-12-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن حق الزوج فى تأديب زوجته مبين بالمادة 209 من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية التى نصها " يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر . و لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً و لو بحق " . و قد قالوا إن حد الضرب الفاحش الذى تشير إليه المادة هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد . فإذا ضرب زوج زوجته فأحدث بها سحجين فى ظاهر الخنصر و سحجاً آخر فى الصدر ، فهذا القدر كاف لإعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة و مستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 206 عقوبات .
( الطعن رقم 178 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1315 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 484
بتاريخ 27-05-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائ فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط و جرائم الضرب المفضى إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح و هو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث على إرتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة . فإذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح و أنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه شعر بألم عند التبول فقصد إلى منزل المتهم الذى كان تمورجياً بعيادة أحد الأطباء فتولى هذا المتهم علاج المجنى عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ، و لكن هذا العمل قد أساء إلى المجنى عليه و تفاقمت حالته إلى أن توفى ، و ظهر من الكشف التشريحى أنه مصاب بجرحين بالمثانة و بمقدم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية ، و قد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموى عفن أدى إلى الوفاة - فهذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عنها بالمادة 200 عقوبات ، و هى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل و لكنه أفضى إلى الموت ، و إنما هى تكون جريمة القتل الخطأ ، و عقابها ينطبق على المادة 202 عقوبات .
( الطعن رقم 1315 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إذا أراد شخص أن يضرب زيداً فأصاب عمراً فذلك لا ينفى توفر ركن العمد فى الجريمة التى وقعت على عمرو ، إذ العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه .
=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 172
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت - و إن تنوعت - على إحداث وفاة المجنى عليه ، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر ، فالمتهم مسئول جنائياً عن كافة النتائج التى ترتبت على فعلته مأخوذاً فى ذلك بالقصد الإحتمالى إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج الجائزة الحصول .
( الطعن رقم 996 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 387
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة الضرب بمجرد إنتواء الجانى إقتراف الفعل المكون للجريمة و هو إحداث فعل الضرب ذاته . و لا تأثير فى ذلك للبواعث الدافعة إلى إرتكاب الجريمة . فمع التسليم بأن المجنى عليه قد إستفز الجانى لإحداث الضرب فلا تأثير لهذا الإستفزاز على قيام الجريمة التى إرتكبت تحت هذا العامل .
( الطعن رقم 52 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1652 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 585
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذى أوقع عليه هذا الفعل أو صحته . و متى توافر القصد على هذا المعنى فلا تؤثر فيه البواعث التى حملت الجانى و الدوافع التى حفزته إلى إرتكاب فعله مهما كانت شريفة مبعثها الشفقة و إبتغاء الخير للمصاب ، لا و لا كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه . و لا يؤثر أيضاً فى قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً فى مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع من فروعه . على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها فى قيام القصد الجنائى بل و لا فى وقوع الجريمة ، فإنها بإعتبارها من أسباب الإباحة المنصوص عليها فى القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التى وقعت . و إذ كانت أسباب الإباحة قد جاءت إستثناء للقواعد العامة التى توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم ، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم . فالحلاق الذى يجرى لشخص عملية حقن تحت الجلد يسأل جنائياً عن جريمة إحداث الجرح العمد رغم رخصة الجراحة الصغرى التى بيده ، إذ هى على حسب القانون الذى أعطيت على مقتضاه لا تبيح له إجراء هذا الفعل .
( الطعن رقم 1652 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 263
بتاريخ 28-10-1940
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا رمى زيد عمراً بحجر قاصداً إصابته فأخطأته الرمية و أصابت بكراً كان يسير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هى هى مسئوليته عن فعله الذى تعمد إرتكابه ، لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصده و لا من ماهية الفعل الجنائى الذىإرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
( الطعن رقم 1601 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1922 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 603
بتاريخ 05-01-1942
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر فى 27 أبريل سنة 1931 بإعتماد اللائحة الداخلية للمعاهدة الدينية قد نصت على منع التأديب الجسمانى منعاً باتاً . فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة فى صدد وسائل التأديب . و مع ذلك فإنه إذا صح للمدرس بتلك المعاهد " مدرس بالأزهر " أن يؤدب أحد الطلبة جسمانياً فإن هذا ليس معناه أنه لا يعاقب إذا هو تخطى فى ذلك الحدود المقبولة عقلاً .
( الطعن رقم 1922 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0933 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 224
بتاريخ 12-04-1943
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة كما إستخلصتها المحكمة هى أنه على إثر النزاع الذى حصل بين المتهم و خصمه إنتوى كل منهما الإعتداء على الآخر ، و بعد ذلك أنفذ مقصده بضرب غريمه ، فإن كلاً منهما يكون فى هذه الحالة معتدياً ، إذ كلاهما حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه ، فكلاهما معاقب على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان و من لم يبدأ ، إذ أن حق الدفاع الشرعى يكون منتفياً .
( الطعن رقم 933 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 30
بتاريخ 17-12-1945
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد إيذاء المجنى عليه حين إلتقط قطعة من الحديد و هوى بها على رأسه فأحدث بها جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإنه يكون قد بين ركن العمد فى الجريمة التى أدانه من أجلها بياناً كافياً .
( الطعن رقم 66 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 76
بتاريخ 18-02-1946
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا إنتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ و أصاب شخصاً آخر ، سواء أكان ذلك لعدم أحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه ، فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد كما لو كانت ضربته قد أصابت من قصد إلى إصابته . و إذن فإن توجيه المتهم ضربة واحدة إلى إمرأة و إصابتها بها هى و إبنتها الصغيرة التى كانت تحملها و لم تكن مقصودة بالإيذاء - ذلك يجعله مسئولاً عن إصابة البنت و عن مضاعفات الإصابة على أساس أنها متعمدة .
( الطعن رقم 243 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/18 )
=================================
الطعن رقم 14632 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 201
بتاريخ 21-01-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة - بما فيها جريمة الضرب المفضى إلى الموت - يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
=================================