عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

 قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 30/09/2009

قضية رقم 5 لسنة 5  قضائية  المحكمة العليا "دستورية" Empty
مُساهمةموضوع: قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"   قضية رقم 5 لسنة 5  قضائية  المحكمة العليا "دستورية" Emptyالثلاثاء فبراير 16, 2010 11:11 pm

قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

نص الحكم
------------------

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من يوليه سنة 1976.

برئاسة السيد المستشار/ بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبي رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وعلي أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمي حسن عشري. أعضاء

وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة

وحضور السيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 5 لسنة 5 قضائية عليا "دستورية".

الوقائع
بموجب عقد رسمي وصف بأنه " عقد هبة رسمي مع حفظ حق الانتفاع" موثق فى 9 فبراير سنة 1955 ومشهر في 24 من مارس سنة 1955 الجيزة وهب امبرتو يعبيس إلى الطائفة الإسرائيلية بالقاهرة العقارين رقم 2 ورقم 4 شارع السراية بالدقي بمحافظة الجيزة، ومن بين ما نص عليه العقد المذكور احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع بالعقارين لنفسه مدى حياته، وبأن تؤدي الطائفة الإسرائيلية قيمة دين مضمون برهن تأميني على العقار رقم 4 المشار إليه مقداره 5548 جنيهاً، وأن تدفع للمتصرف ألفي جنيه وتقوم بعد انتهاء حق الانتفاع بوفاته بدفع مرتب شهري مقداره 16 جنيه إلى السيدة/ صوفي أرميني مدى حياتها، وفي 25 من أكتوبر سنة 1961 صدر الأمر رقم 140 لسنة 1961 بوضع المتصرف تحت الحراسة وعقب وفاته في 31 من يناير سنة 1966 ثار نزاع بين الحراسة العامة وبين الطائفة الإسرائيلية حول تكييف العقد الرسمي الموثق في 9 من فبراير سنة 1955 المشار إليه، فبينما ترى الطائفة الإسرائيلية أن العقد المذكور هبة بعوض تنتقل بمقتضاه ملكية العقارين المذكورين إليها خالصة بعد انقضاء حق الانتفاع بوفاة الواهب، ترى الحراسة العامة أن العقد في حقيقته وصية وأن شرط نفاذها بقاء المال على ملك الموصي حتى الوفاة الأمر الذي لم يتوافر بالنسبة للعقارين آنفي الذكر إذ أن ملكيتهما كانت قد انتقلت إلى الدولة قبل وفاة امبرتو بعبيس بصدور القانون رقم 150 لسنة 1964، لذلك ولشروع الحراسة العامة في بيع العقارين إلى شركة مصر للتأمين أقامت الطائفة الإسرائيلية الدعويين رقم 504 لسنة 1967 ورقم 505 لسنة 1967 مدني كلي الجيزة ضد مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، والحارس العام على أموال الخاضعين للحراسة طبقاً للأمر رقم 140 لسنة 1961، وشركة مصر للتأمين، ومدير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزير الاقتصاد بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وطلبت المدعية في كل من الصحيفتين الحكم:

أولاً : بصحة ونفاذ عقد الهبة الرسمي الموثق في 9 من فبراير سنة 1955 وتثبيت ملكيتها للعقارين رقم 2 ورقم 4 الكائنين بشارع السراية بالدقي بمحافظة الجيزة وتسليمهما إليها.

ثانياً : إلزام المدعى عليهم الثلاثة الأولين بأن يدفعوا إليها ريع العقارين المذكورين اعتباراً من أول فبراير سنة 1961 والفوائد بواقع 4% من تاريخ التحصيل حتى تمام الوفاء والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك للأسباب التي تضمنتها صحيفتا الدعويين. وبجلسة 14 من يونيه سنة 1967 قررت محكمة الجيزة الابتدائية ضم الدعوى رقم 505 لسنة 1967 مدني كلي الجيزة إلى الدعوى رقم 504 لسنة 1967 مدني كلي الجيزة لوحدة الموضوع ليصدر فيهما حكم واحد. وعدلت المدعية طلباتها بصحيفة أعلنت إلى المدعى عليهم في 28 من فبراير سنة 1972 وذلك بإضافة طلب جديد إلى طلباتها، وهو طلب الحكم بإبطال تصرفات إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة أو الحراسة العامة على أموال الخاضعين للحراسة طبقاً للآمر رقم 140 لسنة 1961 ببيع العقارين المذكورين ونظراً لإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة فقد صححت المدعية شكل الدعوى بتوجيهها أيضاً إلى وزير الخزانة بصفته رئيس جهاز تصفية الحراسات وذلك بصحيفة أعلنت إليه في 7 من يناير سنة 1973. ودفعت الحكومة بعدم جواز سماع الدعوى لأن الفصل فيها يتضمن الطعن في قراري الحارس العام الصادرين في 6 من أبريل سنة 1966 و27 من أكتوبر سنة 1968 باعتبار العقد الموثق في 9 من فبراير سنة 1955 آنف الذكر وصية ومن ثم لا يجوز لأي جهة قضائية التعرض لهذا القرار أو إلغاؤه بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك طبقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1963، فطعنت المدعية بعدم دستورية هذا النص، وفي 31 من ديسمبر سنة 1973 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بوقف الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع المثار من الطائفة الإسرائيلية المدعية بعدم دستورية النص المطعون فيه وحددت المحكمة للمدعية ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا، وقد أقامت المدعية هذه الدعوى ضد المدعى عليهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا في 19 من مارس سنة 1974 طلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 فيما تنص عليه المادة الأولى منه بألا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أيا كان نوعه وسببه وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وذلك للأسباب التي تضمنتها صحيفة الدعوى. وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بدفاعها كما أودعت مذكرة من جهاز تصفية الحراسات أحالت إليها، وطلبت الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً: الحكم بعدم قبولها ومن قبيل الاحتياط الكلي: الحكم برفض الدعوى مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم:

أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها.

ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.

ثالثا : وفي الموضوع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك مع إلزام الحكومة المصروفات. وحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة أول مايو سنة 1976 وفي هذه الجلسة وجلسة 5 من يونيه سنة 1976 التالية لها نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضري الجلستين، وفي الجلسة الأخيرة قدمت المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها الواردة في صحيفة الدعوى وقررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم في الدعوى إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

أولاً: عن الدفع بعدم الاختصاص:

من حيث أن مبنى هذا الدفع أن التشريع المطعون فيه يعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، إذ يستهدف هذا التشريع صيانة نظام الدولة وسلامتها وهو بهذه المثابة تدبير أتخذ لحماية مصالح أساسية عليا للدولة هي تأمين المكاسب الاشتراكية التي حققها الشعب. وقد كشفت المذكرة الإيضاحية لهذا التشريع عن طبيعة التصرفات والتدابير التي حصنها التشريع المطعون فيه ضد الطعن فوصفتها بأنها من أعمال السيادة التي اتخذتها الدولة تأمينا لمكاسب الشعب الاشتراكية، ومن ثم فإن هذا التشريع يعتبر عملاً من الأعمال السياسية التي تنحسر عنها الرقابة الدستورية وذلك على ما استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري في الدول التي أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

ومن حيث أن نظرية أعمال السيادة قد استقرت في نظامنا القضائي حيث نصت عليها القوانين المتتابعة المنظمة لجهتي القضاء العادي والقضاء الإداري وآخرها قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وقد استبعدت المادة 7أ من قانون السلطة القضائية أعمال السيادة من ولاية المحاكم كما استبعدتها المادة 11 من قانون مجلس الدولة من ولاية هذا المجلس، ومرد ذلك إلى أن أعمال السيادة تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا لدعوى قضائية ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء، وتقوم نظرية أعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين: إحداهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة، وتعتبر الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة، والأعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة إدارة أعمالاً إدارية، وقد وجدت الاعتبارات التي اقتضت انحسار الرقابة القضائية عن هذه الأعمال صدى لدى القضاء الدستوري في الدول التي أخذت بنظام الرقابة على دستورية القوانين، فاستعبدت المسائل السياسية من نطاق هذه الرقابة وهي صورة من أعمال السيادة التي لا تنبسط عليها رقابة القضاء في النظام المصري.

ومن حيث أن الحراسة التى عناها التشريع المطعون فيه كانت تفرضها سلطة الطوارئ استناداً إلى المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 1972 وكانت تخول رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عدة تدابير من بينها الأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وأنه ولئن صح أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعلان حالة الطوارئ مما يدخل في نطاق الأعمال السياسية التي تنحصر عنها الرقابة القضائية باعتباره من الأعمال التي تتخذها الدولة في حدود وظيفتها السياسية للمحافظة على سلامتها وأمنها، فإن هذا الوصف لا يصدق على التصرفات والتدابير والأوامر والقرارات التي تتخذها الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والتي حصنتها المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 ضد الطعن، وهي أعمال لا تمتد إلى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بفرض الحراسة التي قد يثار البحث في تحديد طبيعتها وإنما هي قرارات تصدرها هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة فيكون لها صفة القرارات الإدارية وتصرفات أخرى تدخل في مجال القانون الخاص ومن بينها أعمال الإدارة والتصرف التي تمارسها هذه الجهات في شأن الأموال الخاضعة للحراسة، وهذه التصرفات والقرارات والإجراءات تندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية وليست من قبيل التصرفات والأعمال التي تتخذها الدولة في نطاق وظيفتها السياسية للمحافظة على سلامتها وأمنها ولا تعتبر من أعمال السيادة، ومن ثم تنبسط عليها رقابة القضاء الإداري والعادي بحسب الأحوال، ولا يغير من ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المطعون فيه من أن التصرفات والتدابير والأوامر والقرارات آنفة الذكر هي من أعمال السيادة ولا تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فيها، ذلك أن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، هي بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهي بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذي يرد بالمذكرات الإيضاحية أو حتى بالوصف الذي يخلعه الشارع على التصرفات والأعمال متى كانت بطبيعتها تتنافر مع هذا الوصف وتنطوي على إهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور يؤيد هذا النظر:

أولاً : إن نظام الطوارئ الذى كانت الحراسة تفرض استناداً إليه نظام تناوله الدستور في المادتين 148 و 48 منه وقد أرست المادة الأولى " أساس هذا النظام فنصت على أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون..." . وأشارت المادة 48 من الدستور إلى حالة الطوارئ عند وضعها ضوابط فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام في حالة إعلان حالة الطوارئ ولم يبين الدستور السلطات التي تخول لسلطة الطوارئ وفوض الشارع العادي في تحديد هذه السلطات. وقد تكفلت قوانين الطوارئ تنظيم حالة الطوارئ منذ صدور القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية ونصت على التدابير المنوط بسلطة الطوارئ اتخاذها، مما يدل على أن نظام الطوارئ وإن كان نظاماً استثنائيا إلا أنه ليس نظاماً مطلقاً بل هو نظام دستوري وضع الدستور أساسه وبين القانون حدوده وضوابطه، لذلك فإن التدابير التي تتخذ استنادا إلى هذا النظام يتعين أن تكون متفقة مع أحكام الدستور والقانون فإن جاوزت هذه الحدود والضوابط فإنها تكون غير مشروعة وتنبسط عليها رقابة القضاء.

ثانياً : ما درج عليه الشارع من سن قوانين التضمينات المتتابعة عقب انتهاء حالة الأحكام العرفية أو الطوارئ لدفع مسئولية سلطة الطوارئ عن تنفيذ القرارات أو التدابير أو الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها ومن بينها المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 والقانون رقم 50 لسنة 1950 والقانون رقم 70 لسنة 1956 وتبرير إصدارها في الأعمال التحضيرية لهذه القوانين باعتبارات تتعلق بحماية ما تم من إجراءات لاستقرار الأوضاع لاعتبارات تتعلق بأعمال السيادة.

ثالثا : إن تعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بإضافة المادة 3 مكرراً (أ) بالقانون رقم 60 لسنة 1968 لتكفل لمن فرضت الحراسة على أمواله طريقاً للتظلم من أمر فرض الحراسة أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة أمن الدولة العليا يدل على أن إجراءات تنفيذ الحراسة الصادرة بالاستناد إلى قانون الطوارئ لا تعتبر من أعمال السيادة ولا تنحسر عنها رقابة القضاء.

رابعاً : إن صدور القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ونصه في المادة الأولى منه " على أنه لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي وفي الأحوال الواردة في هذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص عليها فيه " وما تنص عليه المادة 34 من الدستور بحظر فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي - إن ذلك يدل على أن ما تتخذه الجهات القائمة على تنفيذ الحراسة من قرارات وتدابير يدخل في ولاية القضاء ولا يعتبر من أعمال السيادة.

ومن حيث أنه لما تقدم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس متعيناً رفضه.



ثانياً: عن الدفع بعدم قبول الدعوى:

من حيث أن مبنى هذا الدفع أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون المطعون فيه صدر في أثناء قيام حالة الطوارئ المعلنة على أثر وقوع الانفصال بين مصر وسوريا نتيجة لانقضاض الرجعية على مكاسب الشعب مستهدفاً حماية النظام الاشتراكي ومن ثم فإن إصدار التشريع المطعون فيه أمر أوجبته دواعي المحافظة على نظام الدولة الأساسي وملاءمة إصداره مما يستقل به الشارع ولا تمتد إليه رقابة المحكمة ومن ثم فإن الدعوى وقد تعلقت بملاءمة إصدار هذا التشريع تكون غير مقبولة.

ومن حيث أن هذا الدفع مردود بأنه وإن كانت الرقابة القضائية على دستورية التشريع لا تمتد إلى ملاءمة إصداره باعتبار أن ملاءمة التشريع هي أخص مظاهر السلطة التقديرية للشارع، إلا أن ذلك لا يعني إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون تقييد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والتي يتعين التزامها وإلا كان التشريع مخالفاً للدستور. ولما كان مبنى هذا الطعن مخالفة التشريع المطعون فيه للدستور لمصادرته حق التقاضي في المنازعات التي نص عليها، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى خروج هذا التشريع عن رقابة الدستورية لتعلق الطعن بملاءمة إصداره يكون غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه.

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.

ثالثا: عن الموضوع:

ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص استنادا إلى الأسباب الآتية:

أولاً : أن النص المطعون فيه يتضمن مصادرة لحق التقاضي بما يخالف المادة 68 من الدستور.

ثانيا : مخالفته لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق بما يخالف المادتين 40 و 68 من الدستور القائم وكذلك الدساتير السابقة.

ثالثا : مخالفته لنص المادتين 165 و167 من الدستور اللتين تخولان المحاكم ولاية شاملة في الفصل في المنازعات وتفوضان الشارع في تجديد الهيئات القضائية وتوزيع الاختصاص بينها لممارسة هذه الولاية دون المساس بها أو الانتقاص منها.

رابعاً : لتعارضه بوجه عام مع مبدأ سيادة القانون الذي خصص الدستور له الباب الرابع وأقام عليه بناء الدولة.

ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى بأوجه الدفاع الآتية:

أولاً : أن التشريع المطعون فيه قد صدر خلال فترة إعلان حالة الطوارئ وهو موقوت بسريانها، وأن لسلطة الطوارئ أن تعطل أحكام الدستور إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا ما كان ينص عليه الدستور الصادر سنة 1923 والدستور الصادر سنة 1930 في مصر وأن إغفال الدساتير اللاحقة النص على ذلك لا يعني إسقاط هذا الحكم باعتباره من الأصول الدستورية الأساسية اللازمة لحماية كيان الدولة في الظروف الاستثنائية.

ثانياً : أن تحديد اختصاص القضاء لا يخالف الدستور إذ تقضي نصوصه بأن القانون هو الذي يرتب جهات القضاء ويحدد اختصاصها، وكل ما يخرجه القانون عن ولاية القضاء يصبح معزولاً عن نظره، لأن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والخصومة.

ثالثا : أن القرار بقانون المطعون فيه لا يتضمن مصادرة مطلقة لحق التقاضي لأنه وإن حظر سماع المنازعة أمام القضاء فإنه لم يمنع جهة الإدارة من نظرها والفصل فيها، ذلك أنه طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 يجوز لصاحب المصلحة التقدم بدينه إلى مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة ثم إلى رئيس جهاز التصفية ليصدر قراره بقبول الدين أو رفضه، وفي حالة الرفض يكون للدائن الرجوع على المدين شخصياً بدينه، وطبقاً لأحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 يكون لكل دائن التقدم بدينه إلى المدير العام وكذلك لكل من كان طرفاً في عقد أو تعامل مع الخاضع للحراسة التقدم بهذا العقد إلى المدير العام الذي له الاعتداد أو رفض الدين أو الإنفاق.

رابعاً : أن التشريع المطعون فيه له حصانة دستورية بنص الدستور، ذلك أن الدستور أضفى حصانة دستورية على القوانين والقرارات التنظيمية السابقة على صدوره ما لم يلغها الشارع أو يستبدل بها غيرها وعلى هذا نصت المادتان 190 و 191 من دستور سنة 1956 والمادة 166 من دستور سنة 1964 والمادة 191 من الدستور القائم.

خامساً: أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين لم ينص على إلغاء التشريع المطعون فيه بالرغم من أن المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه قد تضمنت أنه تمت مراجعة النصوص المانعة من التقاضي في القوانين القائمة، مما يستفاد منه أن الشارع ما زال يسبغ حمايته على التشريع المطعون فيه وإلا لتناوله بالإلغاء في القانون رقم 11 لسنة 1972 أو في أي قانون لاحق.

ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 آنف الذكر تنص على أنه : " لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أيا كان نوعه أو سببه".

ومن حيث أن المادة 98 من الدستور تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء". وظاهر هاذ النص أن الدستور لم يقف عند تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل في عموم المبدأ الأول الذي يقرر حق التقاضي للناس كافة وذلك توكيداً للرقابة القضائية وحسماً لما ثار من خلاف في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن، وقد ردد النص المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضي للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التي تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها.

ومن حيث أن التصرفات والقرارات والتدابير والإجراءات والأعمال التي تأمر بها أو تتولاها الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 آنف الذكر، وهي طبقاً للتكييف القانوني الصحيح، مجرد قرارات وأعمال عادية ولا تعتبر من أعمال السيادة على ما تقدم، لذلك فإن النص على تحصينها ضد الطعن أمام القضاء ينطوي على مصادرة لحق التقاضي بما يخالف نص المادة 68 من الدستور وكذلك الدساتير السابقة على النحو المتقدم.

ومن حيث أن دفاع الحكومة مردود بما يأتي:

أولاً : أنه لا وجه للاستناد إلى ما كان يجيزه دستور سنة 1923 ودستور سنة 1930 في المادتين 155 و 144 منهما من جواز تعطيل حكم من أحكام الدستور وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية للقول بجواز إسقاط حكم من أحكام الدستور في فترة قيام حالة الطوارئ، ذلك أن إغفال الدساتير المصرية الصادرة منذ دستور سنة 1956 حكم هاتين المادتين وقد كانت تحت نظر واضعي هذه الدساتير يدل على أنهم نبذوا هذا الحكم ولم يجيزوا إسقاط أي حكم من أحكام الدستور حتى في حالة قيام حالة الطوارئ وذلك تأكيد لمبدأ سيادة الدستور واحترام أحكامه في الظروف العادية والاستثنائية على السواء.

ثانياً : أن الدستور إذ ينص في المادة 165 منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ... وإذ ينص في المادة 167 على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصات". فإنه يعهد إلى المحاكم بولاية الفصل في المنازعات كاملة شاملة، كما يفوض الشارع في تحديد الهيئات القضائية وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه الولاية دون مساس بها، بحيث لا تتخذ ذلك وسيلة لعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة بما يختص به، ذلك أن الدستور يفوض المشرع في تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل منها لا في إهدار هذا الاختصاص أو الانتقاص منه وإلا كان متجاوزاً حدود التفويض مخالفاً للدستور.

ثالثا : لأن تخويل جهة الإدارة نظر تظلم صاحب الشأن والفصل فيه لا تعتبر بديلاً عن حق المواطنين في الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي حيث ينظر الدعوى طبقاً لإجراءات قضائية مقررة قانوناً لحماية الحقوق وكفالة الدفاع ثم تصدر فيها أحكام واجبة التنفيذ بذاتها.

رابعاً : أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ما نصت عليه المادة 166 من دستور سنة 1964 من أن كل ما قررته القوانين والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذاً، وكذلك ما جاء بالمادة 191 من الدستور القائم من أن هذه التشريعات تبقى نافذة وصحيحة، كلاهما لا يعني سوى مجرد استمرار نفاذ تلك القوانين والأوامر واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها في ذلك شأن التشريعات التي تصدر في ظل الدستور القائم، فليس معقولا أن تكون تلك التشريعات بمنأى عن الرقابة التي تخضع لها التشريعات التي تصدر في ظل هذا الدستور ونظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب.

خامساً : أن إغفال القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين النص على إلغاء مانع التقاضي في القرار بقانون المطعون فيه لا ينهض دليلاً على مطابقة أحكامه للدستور، ذلك أن المناط في تقرير دستورية التشريع أو عدم دستوريته عند إعمال الرقابة القضائية هو مدى اتفاق التشريع أو مخالفته لأحكام القانون الأسمى وهو الدستور، وأن القانون رقم 11 لسنة 1972 كما يبين من عنوانه، لم يتناول بالإلغاء موانع التقاضي كافة، بل اقتصر على إلغاء بعضها تاركاً للمشرع سن قوانين أخرى لإلغاء ما قد يرى أنه مانع للتقاضي في أي نص آخر، يؤيد ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون حيث تقول في هذا الصدد " ولا يحول هذا الاقتراح بمشروع قانون دون النظر في إصدار قوانين أخرى لإزالة ما قد يرى أنه مانع للتقاضي في أي نص آخر".

ومن حيث أنه لما تقدم يكون النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 المتقدم ذكره على " منع سماع أي دعوى أمام أي جهة قضائية يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحاسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أيا كان نوعه " يكون هذا النص مخالفاً للمادة 68 من الدستور.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :

أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص.

ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى.

ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات".



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law3.yoo7.com
 
قضية رقم 5 لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية
» قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 11 لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
» قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: مكتبة احكام النقض والادارية العليا والدستورية :: احكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: