عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: صحيفة طعن تزوير الثلاثاء فبراير 07, 2012 12:05 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم مكتــــب عـــــــدنان محــــــــمـــد عـبد المجيـــــــــــد المحامى لـدى محكمه النقض والدستورية العليـــا 94 أ الشهــــيـــــد أحمد عصمت – عين شــمـــــس ت : 4910121 موبيل 5169230/010 محكمه النقض - الدائره الجنائيه مــذ كــــــــــــــره أسبــــــــــاب الطعـــــن بالنقـــض طلـــــــب وقف تنفيذ الحكـــــــــــم *** المقدم من / بدر عباس محمد محمود " المتهم الثانى " فى الحكم الصادر من محكمه أمن الدوله العليا الدائره الرابعه . ( متهــــــم طاعــــــــــــن ) ومحــلـه المخـتار مكتـب الأستاذ / عــدنان محمـد عبد المجيد - المحـــامى لـدى محكمـــه النقـــــض 94 أش الشهيد احمد عصمت- عين شمس – القاهــرة . ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيــــــابــــة العامــــــــــــة
فى القضيه رقم 10795 لسنه 2000 جنايات الدرب الأحمر ورقم 4246 لسنه 2000 كلى الوقـــــــــائــــــــــــــــــــــــــــع **..** ئأسندت النيابه العامه إلى كل من :- 1- --------------------------- 2- -------------------------- 3- ---------------------------
أنهم فى الفتره السابقه على شهر يوليو عام 1997 وفى غضونه بدائره قسم شرطه الدرب الأحمر – محافظة القاهره . أشتراكاً وأخرين سبق الحكم عليهم ( المتهم الأول المدرج بقرار الأتهام عماد حسن خليل ) فى أتفاق جنائى الغرض منه أرتكاب جنايات الأختلاس والأضرار العمدى والتزوير فى محررات رسمية وأن أتفقوا فيما بينهم وأتحدت أرادتهم على أرتكابهم فوقعت منهم تنفيذاً لهذا الأتفاق . وبتاريخ 28/11/2002 قضت محكمه جنايات أمن الدوله بحكمها مدار الطعن الحالى .
بأدانه المتهمين بالمنطوق الأتى :- " حكمت المحكمه حضورياً بمعاقبه كل من / ------------------ و ---------------- و ---------------- بالأشغال الشاقة لمده ثلاث سنوات عما أسند اليه ومصادره المحررات المزورة وألزمت كل منهم المصروفات الجنائيه ". وكان المتهم الثانى " الطاعن الحالى " -------------------------- قد قرر بالطعن بالنقض فى هذا الحكم بتاريخ / / حيث قيد طعنه برقم تتابع وفيما يلى مذكره بأسباب الطعن بالنقض :- السبب الأول الفســـــــــــــاد فى الأستــــــــــدلال ****
البين من مطالعه الحكم الطعين أنه ركن فى قضائه بالإدانه الى ما أورده بأسبابه من أستناده الى ما جاءت به التحريات وتعويله عليها فى قضائه بالأدانه على النحو الذى ننقله عنه بحصر اللفظ من قالته " .............. الأمر الذى نستخلص منه المحكمه حصول أشتراك المتهمين الماثلين مع المتهم الأول السابق الحكم عليه بطريق الأتفاق فى أرتكاب الجرائم المسنده اليهم حسبما تبين لها من ظروف الدعوى وملابساتها وما فاضت به وقائعها وحسبما خلصت به التحريات بما يسوغ فى الجزم بحصوله على نحو ما تقدم ........... " وأورد شهاده الرائد / طه المصرى رئيس مباحث قسم الدرب الاحمر مجـــــــرى التحريات على النحو التالـــــــــــــــــــــــــى :- فقد شهد الرائد / طه المصرى عمران بأن بناء على أتفاق مسبق بين المتهمين والمتهم الأول السابق الحكم عليه قام الأخير بصفته أمين سر جلسه الجنح المستأنفه بمحكمه الجماليه ومنشأه ناصر بأختلاس محاضر الجلسات ورولات الساده القضاه تزوير تلك الرولات والمحاضر بأن قام بكتابه الأحكام القاضيه ببراءة المتهمين المنسوب صدورها الى هيئة المحكمه ومهرها بتوقيعات مزوره عليهم حتى يكون الحكم المصطنع المزور برئا لساحتهم . وكان الحكم الطعين قد اقام قضائه بالأدانه على ما جاء بالتحريات متخذاً منها ومن أقوال مجريها سنداً لقضائه بأدانه الطاعن وأخرين بتهمه الأشتراك فى التزوير.
على النحو الوارد بمنطوقه . ولما كـــــــــان التحريات التى أقام الحكم الطعــــــــين عليهـــــــا قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلاً كاملاً على ثبوت أدانه الطاعن وأنها لا تعدو كونها تعبيراعن رأى مجريها لكونها فى حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكن المحكمه من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل وهو ما استقـــــــــــــرت عليــــــــــه .
احكام محكمتنا العليا فى العديد من احكامها فقضى فى ذلك أنه :- لما كان المقرر أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بأدانه المتهم أو ببراءه صادرهً فى ذلك عن عقيده منها هو ما يجرية من التحقيق مستقلاً عن تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكماً سواه . وأنه وأن كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً على ثبوت التهمه . ولما كان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه إذا كان من شأنها أن تؤدى الى صحه ما أنتهى اليه فأنها بهذه المثابه لا تعدوا ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لأحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وأنتاجه فى الدعوى او عدم انتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلن اساس اقتناعها اى رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يكتسب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه . نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392 نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
ولاينال من هذا النظر أن الحكم الطعين قد حمل قضائه بالإدانه على ما جاء التحريات وشهاده مجريها الرائد / طه المصرى وحدها معلناً أطمئنانه أليها وإلى سلامه الواقعه والاسناد وجعل من شهادته سبباً لقضائه بالأدانه معولاً عليها كدليل كامل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه منتهياً الى أدانه الطاعن فمرد ذلك ان الذى اسماه الحكم شاهد لا يمكن ان يكون كذلك ولا يصح ان تسند ادانه الى شهادته 0 فمن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم ان ( الشاهد الذى تبنى الاحكام الجنائيه على اقواله هو من شاهد الوااقعة المشهود عليها أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط . فتقول محكمه النقض :- " الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه . " نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39 فإذا ما تقرر ذلك وكانت شهاده الرائد / طه المصرى بأعتباره مجرى التحريات فى القضيه لا يمكن التعويل عليها أو أعتبارها دليلاً فى الدعوى لكونها مجرد ترديد لما أورده بتحرياته فضلا عن ان تلك التحريات لم تعاصر الجريمه ولم تكشف عن مرتكبيها وكونه لم يرى ولم يسمع بنفسه ما يشهد عليه وكان الحكم الطعين قد ركن فى أدانته للطاعن ( المتهم الثانى ) على ما حصله من شهادته فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال . السبب الثانى القصــــــــــــــــــــور فى التسبيـــــــــــــــــــب ***
الحكم الطعين اذ قضى بإدانه الطاعن وأخرين بجريمة الأشتراك فى التزوير وخلص الى ثبوت تلك الجريمة فى حقهم تاسيسا على ان لهم مصلحه فيه وأنهم المستفيدين منه وان فى ذلك دليلاً على أرتكابهم لجريمة الأشتراك فى تزوير الأحكام القضائيه الصادره ضدهم .
وذلك على نحو ما اورده بأسبابه بحصر اللفظ " .......... وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهمين قد صدرت ضدهم أحكاماً قضائيه رادعه نظر ارتكابهم مخالفات لقوانين تنظيم أعمال البناء والأستيلاء على أراضى مملوكه للدوله وأقامه مبانى عليها وأن الأحكام الصادره قد قضت بعقوبات غليظة متعدده كالحبس والغرامه والأزاله والتعويضات وأن المتهمين الماثلين رغبه منهم فى الهروب من تنفيذ تلك الأحكام لم يكن امامهم سوى الطرق الغير مشروعه فوجدوا فى المتهم الاول السابق الحكم عليه ما تشتهيه أنفسهم حيث اشتهر عنه التلاعب فى الأورباق والمستندات المسلمه اليه بسبب وظيفته وبحكم ان لهم مصلحه بالغه الأهميه فى تغيير تلك الأحكام والتنصل منها ......... "
وإذ أنتهى الحكم الطعين فى تأسيسه لقضائه بالأدانه الى أن مصلحه المتهمين ومنهم الطاعن دليلاً سائغاً يترتب عليه ادانتهم بالرغم من المصلحه لا يمكن للتعويل عليها كدليل فى القضاء بالأدانه وهو ما تمسك به دفاع الطاعن فى مرافعته مستندا فى ذلك الى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن المصلحه لا تكفى بذاتها للقضاء بالأدانه ولا تعد دليلاً على أرتكاب المتهم لفعل الأشتراك فى جريمة التزوير .
فقضت فى ذلك محكمه النقض أنه :- ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقولـــــــــــــــــــــــه :- وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى ان المتهم الثانى " الطاعن " هو المسفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضر جلسه 18/5/1975 نملى غير الحقيقه حضور المجنى عليه " المدعى بالحقوق المدنيه " وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى " الطاعن الثانى " .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ، ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر فإن العقوبه تكون مبرره ، ذلك لأنها أعتمدت فيما اعتمد عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر أركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير أنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها أساساً صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول :- مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والأعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه وحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه. الطعن رقم 4780 لسنه 53 ق جلسه 15/12/1982 نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127 نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460 نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978
وقضى أيضاً بأنه :- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وأستعماله أستناداً الى مجر د التمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيده فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وأن التقرير الفنى قد قطعه بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون ان يستظهر اركان جريمة التزوير ويورد بالدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ارتكابه له كما لم يعن الحكم بأستظهار علم الطاعن بالتزوير ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير وأرتكابه ولما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم 13 ص 107 طعن 5221 لسنه 56 ق
وهدياً بهذه المبادىء المستقره التى درج عليها قضاء النقض فأن لا يمكن اعتبار المصلحه دليلاً على أرتكاب جريمة الأشتراك فى التزوير وتوافر نيه أرتكابها فيمن له مصلحه فى التزوير حتى ولو تمسك بثمره هذا التزوير وأحتج بها فى مواجهة الغير وركون الحكم الطعين الى المصلحه وتسانده اليها فى ادانة الطاعن يوصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الثالث قصــــــــــــــــور الحكم ف التسبيــــــــــــــــــب *** الحكم الطعين وقد دان الطاعن بجريمة الأشتراك وتلمس الحكم لقضاءه أسباباً لا يمكن الركون أليها للتدليل على توافر الأشتراك فى حق الطاعن وباقى المتهمين ولم يبين الحكم فى أسبابه أركان جريمة الأشتراك وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله لا يستبين منها اركان الجريمه ورابطة السببيه ولما كانت الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه توجب أن يشتمل كل حكم بالأدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدله التى أستخلصت منها الأدانه حتى يتضح وجه أستدلاله بها وسلامه مأخذها تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . ولما كانت جريمة الأشتراك تستلزم أنعقاد أراده المتهمين على أرتكاب الجرم ويشترط ذلك أن توجد قرينه واضحه على الأشتراك للقضاء بالادانه. وفى ذلك قضت محكمه النقض أنه :- الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد أراده كل منهم وتلا قد يعا مع أراده اخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر والأوهام والظنون – كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه الأراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاد واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً . نقض 28/4/1948 الطعن 292 ص 180 ق وقضت فى كذلك بأن :- مجرد التمسك بالورقة المزوره لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم للتزوير أو أشتراكه فيه . نقض 1/4/1986 – س 37 – رقم 91 ص 445 الطعن 1742 لسنه 56 ق وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :- بمجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه . نقض 20/11/1997 – س 18 – 236 – 1130 نقض 18/11/1971 – س 22 – 153 – 636 نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133 نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792 كما قضى أيضاً أنه : - مجرد العلم بأرتكاب التزوير - لا يكفى بذاته لثبوت الأتفاق أو التحريض أو المساعده على أرتكاب الجريمة . نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229
لما كان الحكم الطعين قد قصر فى تسبيب عن بيان الدليل المعول عليه فى قضاءه بأدانه الطاعن بتهمه الأشتراك فى التزوير ولم يستظهر وأتجاه أرادتهم اليها وأن فى وجود مصلحه للطاعن لا يفيد فى ذاته على توافر الأتفاق .كطريق من طرق الأشتراك .. اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الأشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه.
السبب الرابع فساد الحكم فى الأستدلال وعجزه عن أسناد الأتهام بأدله سائغه ـــــــــــــــ تسانــــد الحكم الطعيــــــن فى قضائــــه بالأدانه الى شهــــــاده كلا من أسامه عبد المحسن عبد الباقى الحسينى محمد ابراهيم وحصل شهادتهما على النحو الذى أورده فى أسبابه " بأنها قاما بأثبات بيانات القضيتين 6408 لسنه 97 ، 4102 لسنه 1997 س غرب القاهره القاهره فى جدول الجنح المستأنفه من واقع ما أثبته المتهم الأول السابق الحكم عليه فى يومية الجلسات الخاص به ".
وتساند كذلك الحكم الطعين فى قضاءه بالأدانه إلى ما جاء بشهاده عصام الدين ممدوح سليمان وأورد الحكم شهادته على النحو التالى " أن الجهاز المركزى للمحاسبات خلال حضوره للتفتيش المفاجىء ساوره الشك فى بعض القضايا فعرض الأمر على السيد الأستاذ رئيس نيابه غرب القاهره الكليه الذى أكتشف أن التوقيعات الممهوره بها تلك الأحكام ومنسوب صدورها إلى هيئه المحكمه المختصه غير سليمه فحرر مذكره بذلك وأورد الحكم الطعين فى معرض أدله الثبوت شهاده أحمد سيد محمود على النحو الأتى :- " أن المتهم الأول السابق الحكم عليه أشتهر عنه الأخلال بواجبات وظيفته و التلاعب فى الأوراق المسلمه اليه وأورد الحكم الطعين ما جاء بمذكره الساده وأعضاء دائره الجنح المستأنفه على النحو التالى " أن منطوق الأحكام فى القضايا سالفه البيان والمعروضه عليهم لم تصدر عنهم وأن التوقيعات على هذه الأحكام لم تصدر منهم " . لما كان الحكم الطعين قد تساند الى تلك الشهادات وحملها على غير مؤداها وأنتهى فى أسبابه الى الإعلان أطمئنانه ألى ما جاء بأقوالهم فى ثبوت أرتكاب جريمة الأشتراك فى التزوير كما ورد بأسبابه على النحو التالى :- " ............ وإذا كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود ومطالعه الأوراق المزوره أن المتهمين قد صدرت ضدهم أحكاماً قضائيه رادعه نظير ارتكابهم مخالفات لقوانين تنظيم أعمال البناء والأستيلاء على أراضى مملوكه للدوله وأقامه مبانى عليها وأن الأحكام الصادره قضت بعقوبات غليظة ومتعدده كالحبس والغرامه والأزاله والتعويضات وأن المتهمين الماثلين رغبه منهم فى الهروب من تنفيذ تلك الأحكام لم يكن أمامهم سوى الطرق الغير مشروعه فوجدوا فى المتهم الأول السابق الحكم عليه ما تشتهيه أنفسهم ...... " الأمر الذى تستخلص منه المحكمه حصول أشتراك المتهمين الماثلين مع المتهم الأول " ولما كان الحكم الطعين قد عول فى قضاءه بالأدانه على تلك الشهادات وأقام قضاءه عليها بالرغم من أنها فى مضمونها لا تحمل ما يفيد قيام جريمة الأشتراك فى حق المتهمين وأنها قد انصبت على قيام المتهم الأول أمين س دائره الجنح المستأنفه بأرتكاب جريمة التزوير ولم تشر من قريب أو بعيد الى وجود جريمة الأشتراك وهو مالم يدلل الحكم على تواجده إلا أن الحكم الطعين قد تعسف فى الأستنتاج وحمل شهاده الشهود على غير مؤداها .. ولما كان حكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر الى اقوال شهود الأثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا فى ذلكً أصول الأستدلال .
وفى ذلك قضت محكمه النقض أنه :- من الازم فى أصول الأستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق . نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778 نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وقضــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــاً أنــــــــــــــــــه :- إذا كانت المحكمه على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهاده الشاهد على غير ما يؤدى اليها محصلها الذى أثبتته فى الحكم وأستخلصت منها مالا تؤدى اليه وأعتبرته دليلاً على الأدانه فهذا فساد فى الأستدلال يستوجب نقض الحكم . نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720 ومهما يكن من أمر فأنه وبمطالعه اقوال الشهود التى ركن اليها الحكم فى ادانه الطاعن واتخذ منها سنداً وعماداً لقضائه بثبوت الأتهام ، لا يبين منها بحال من الأحوال ثبوت ذلك الأتهام .... بل على العكس تؤدى الى عدم وجود دليل على ما تساند اليه الحكم ولا يمكن بحال من الأحوال ان تستقى منها أدانه على النحو الوارد فى الحكم فأى اسناد استقاه الحكم من اقوال هؤلاء الشهوديمكن ان يرتب اثره فى حق الطاعن فى جريمة الاشتراك ومن ثم وقد اتخذ من هذه الاقوال ذريعه لادانة الطاعن ودليلا لقضائه فانه يكون فاسدا فى الاستدلال قاصرا فى التسبيب عاجزا عن الاسناد . السبب الخامس عجز قرار الأتهام عن أسناد الفعل الأجرامى الى الطاعن وأيضاً عجز الحكم عن ذلك . ـــــــــــــــــــــ الحكم الطعين أذ قضى بعقاب الطاعن بجريمة الأشتراك مع المتهم الأول السابق الحكم عليه أمين سر جلسه الجنح المستأنف بالرغم من أن قرار الأتهام الذى بموجبه أحيلت الدعوى الى المحكمه قد أتى مبتسراً لا يحمل فى طياته أدنى دليل على أرتكاب الجرم من قبل الطاعن وعجزه عن أسناد أدله سائغه يعول عليها الحكم الطعين فى قضاءه وهو الأمر الذى سقط فيه الحكم الطعين بالتبعيه لقرار الأتهام فلم يستطع أن ينال من المتهمين بأدله صحيحه وهو مانادى به الدفاع منذ بدء المحاكمه بطلبه أعاده ملف القضيه الى النيابه العامه لقصوراً بين ران على تحقيقاتها تجد صداه فيما اتى به قرار الأتهام من أدله على النحو الأتى :- أنهم فى الفتره السابقه على شهر يوليو عام 1997 وفى غضونه بدائره قسم شرطه الدرب الأحمر – محافظة القاهره . أشتراكاً وأخرين سبق الحكم عليهم ( المتهم الأول المدرج بقرار الأتهام عماد حسن خليل ) فى أتفاق جنائى الغرض منه أرتكاب جنايات الأختلاس والأضرار العمدى والتزوير فى محررات رسمية وأن أتفقوا فيما بينهم وأتحدت أرادتهم على أرتكابهم فوقعت منهم تنفيذاً لهذا الأتفاق . أولاً :- المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع ( سكرتير جلسه مستأنف الجماليه بدائره غرب القاهره الكليه ) أختلس محضرى جلسه قضائيتين رقمى 4102 لسنه 1997 س . غرب والمقيده برقم 8664 لسنه 96 جنح الجماليه ، 6408 لسنه 1997 س غرب والمقيده برقم 2149 لسنه 96 جنح منشأه ناصر والمسلمتين اليه بسبب وظيفته وصفته أنفه البيان على النحو المبين فى التحقيقات .
ثانياً :- بصفته سالفه الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله سالفه البيان بأن أضاع على خزانه الدوله قيمة الغرامات والمصاريف المقضى بها فى الجنح 4102 لسنه 97 س. غرب والمقيده برقم 8664 لسنه 96 جنح الجماليه والجنحه رقم 6408 لسنه 97 س . غرب والمقيده برقم 2149 لسنه 96 جنح منشأه ناصر والجنحه رقم 6045 لسنه 97 س . غرب المقيده برقم 28026 لسنه 94 جنح منشأه ناصر والجنحه رقم 6388 لسنه 97 س . غرب والمقيده برقم 9740 لسنه 1996 جنح الجماليه والبالغ قيمتها 89350 جنيه فقط تسعه وثمانون الف وثلاثمائه وخمسون جنيهاً لا غير ولم يمكنها من تنفيذ حكم الأزاله الصادر فى الجنحه رقم 8408 لسنه 97 س . غرب والمقيده برقم 2149 لسنه 96 جنح منشأه ناصر على النحو المبين من التحقيقات .
ثالثاً :- بصفته سالفه الذكر وأرتكب تزويراً فى محررات رسمية هى رولات القضايا ارقام 6102 لسنه 97 س . غرب والجنحه رقم 6408 لسنه 1997 س . غرب والجنحه رقم 6045 لسنه 1997 س . غرب والصادرين بجلسه 7/7/1997 ، 28/7/1997 ، 14/7/1997 وكذا رول ومحضر جلسه 28/7/1997 فى الجنحه رقم 6888 لسنه 1997 س . غرب وكان ذلك بطريق الأصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحه وأثبت بها منطوق حكم لم يصدر من الهيئه ببراءه المتهمين من الثانى الى الخامس وأمهرها بتوقيعات نسبها زوراً اليهم وأثبتها بدفتر يوميه الجلسات على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً :- بصفته سالفه الذكر أرتكب تزويراً فى محررات رسميه هو دفتر يوميه الجلسات بأن أثبت بها منطوق الأحكام موضوع التهم السابقه على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً :- بصفته سالفه الذكر أيضاً أشترك بطريق المساعده مع موظفين عمومين حسنى النيه هما أسامه عبد المحسن عبد العال ، ومحمد حسين محمد أبراهيم المنوط بهما قيد الأحكام بجدول جنح مستأنف نيابه غرب القاهره الكليه فى ارتكاب تزوير فى المحرر الرسمى المذكور وذلك بجعل واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه بأن قدم أليهما دفتر يوميه الجلسات بعد تزوير بياناته على النحو المبين بالتهمه الثابته وقام الموظفون المذكورون بأثبات هذه البيانات والمنطــــوق بجلسات القضيتين رقمى 6408 لسنه 1997 س . غرب و 4102 لسنه 1997 س . غرب وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وبالرغم من أن هذا الأتهام لم يعرض من قريب او من بعيد فى تفصيلاته توجيه مباشر بتهمه الأشتراك بأى من طرقه إلى الطاعن ومن معه وصوب حصيلته ومؤداه إلى المتهم الأول وحده كما ورد بقرار سابق . فالمتهم الأول السابق الحكم عليه أختلس بصفته سكرتير جلسه جنح مستأنف كما ورد بالبند أولاً من قرار الأتهام وبصفته تلك أيضاً أضر عمداً بأموال ومصالح جهه عمله كما فى البند الثانى وبصفته تلك أيضاً أرتكب تزويراً فى محررات رسميه هى رولات القضايا المذكوره محل الأتهام فى البند الثالث وبصفته تلك أيضاً أرتكب تزويراً فى دفتر يوميه الجلسات كما فى البند الرابع وبصفته تلك أيضاً أشترك بطريق المساعده مع موظفين حسنى النيه فى أرتكاب تزوير فى منطوق الأحكام بجدول الجنح كما فى البند الخامس وعلى هذا الوجه وبتلك التفصيلات السابق بيانها فإن قرار الأتهام عجز بشكل تام عن أستيفاء الأدله التى يمكن أن يستقيم بها الأتهام فى حق الطاعن وأنساق خلفه الحكم الطعين فى هذا العجز وسقط فيه فلم يفلح فيه ان يقيم قضاءه على أدله سائغه وألتفت كلياً عن ما نادى به دفاع المتهمين جميعاً ومنهم دفاع الطاعن بوجوب أحاله الدعوى بإستيفاء التحقيقات وبخاصه وأنه لم يواجه أياً منهم بأتهام ولم يستطع الحكم الطعين ان يفطن الى ان الدعوى التى سيقت امامه قد ولدت مبتسره غير مكتمله النمو وليس من دليل فيها يسوغ به القضاء بالأدانه وغض الطرف عن ما نادى به الدفاع وأقام قضاءه على تلك الأدله التى لا ترتب ثمه وجه للأدانه فأتى عاجزاً عن أسناد الفعل الإجرامى إلى الطاعن وأقام أدلته على محض ظنون وأوهام جعلها سنداً لقضاءه بالأدانه بما يوصمه بعيب العجز التام عن اسناد الفعل الإجرامى الى المتهمين ومنهم الطاعن .
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذى يعيبه ويوجب نقضه.
عن طلب وقف التنفيذ الطاعن موظف ولا مورد رزق له سوى عمله وله أولاد فى مراحل التعليم المختلفه وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن . بنـــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــه **** يلتمس الطاعــــــــــــــــــن :- أولاً :- قبول الطعن شكلاً . ثانياً :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن . ثالثاً :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــــــــــــــــــــه .
وكيل الطاعن
المحامى
| |
|