عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: صحيفة طعن تزوير السبت فبراير 11, 2012 11:28 pm | |
| محكمـــة النقـــــض الدائـــــرة الجنائيــــة مــذكــــــــرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ المقدم من / .............( المتهم الثالث – طاعن ) ومحله المختار مكتب الأستاذ - المحامى بالنقض والدستورية بعين شمس . ضـــــــــد النيابة العامة .................... ( سلطة الاتهام ) وذلـــــك فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 شمال فى القضية رقم 16545 لسنة 2010 ج مصر الجديدة والمقيدة برقم 4531 لسنة 2010 كلى بجلسة 13/6/2011 والقاضى منطوقه:- " حكمت المحكمةغيابياً للأول و حضورياً للثانى و الثالث بمعاقبة كل من حسين محمود حسين عيسى و جمال محمد حامد مرزوق و صبحى محمد زين البرى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات جميعها و المحررات المزورة و ألزمتهم المصاريف الجنائية " الوقائــــع أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث وآخرين أنهم فى غضون شهر سبتمبر 2010 بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة . المتهمون جميعاً حال كونهم ليسوا أرباب الوظائف العمومية أشتركوا بطريق الأتفاق والمساهمة مع أخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى محررين رسميين هما الترخيص رقم 1660 وخطاب الإدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة والسكان الإدارة العامة لصحة البيئة الإدارة العامة لشئون البيئة وكان ذلك بطريق الأصطناع بأن أتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات وزيله بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهرة بأختام عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره قتمت الجريمة بناء على هذا الأتفاق وتلك المساعدة . قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة بأن أصطنعه على على غرار القالب الصحيح له وأستعمله بأن مهر به المحرر المزور محل التهمة الأولى مع علمه بتقليده . أستعملوا المحرر المزور موضوع الأتهام الأول فيما أعد من أجله مع علمهم بتزويره وذلك بتقديمه إلى مستشفى مصر للطيران كسند يفيد أعتمادهم من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطره على النحو المبين بالتحقيقات تداولوا نفايات خطره هى ( مخالفات طبية ) بأن قاموا بنقلها بغير ترخيص من إدارة النفايات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة المختصة . وبتاريخ 13/6/2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة غيابياً للأول وحضورياً للثانى والثالث بمعاقبة كل من/ حسين محمود حسين عيسى , جمال محمد حامد مرزوق , صبحى محمد زين البرى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة عشرون ألف جنية ومصادرة المضبوطات جميعها والمحررات المزورة وألزمته المصاريف الجنائية . ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / صبحى محمد زين البرى بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض أســـــباب الطعـــــــن
السبب الأول : بطلان إجراءات المحاكمة و الأخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة الموضوع قد قبلت حضور محام واحد للترافع عن الطاعن والمتهم الثانى بالجلسات دون ان تفطن لكون هنالك تعارض فى أوجه الدفاع المبداة من الطاعن و المتهم الثانى تقتضى حضور محام مستقل لكل منهما للدفاع وقبلت المحكمة هذا الحضور بما أصاب قضاءها بالبطلان و الأخلال بحق الدفاع . وكان الطاعن حال القبض عليه ووفقاً لأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد عزى الجريمة إلى المتهم الثانى و أكد على عدم علمه بأن تلك النفايات المحملة على السيارة خطرة و عدم علمه بفحوى الأكياس التى تحتويها و قرر بانه مجرد سائق ينقل النفايات ولا علم له بحمولة السيارة و أساس التحميل لها لصالح المتهم الثانى بل لم يتم ضبطه يحمل هذا الترخيص المزور أو صورة منه فى حين أن ذات المدافع عن الطاعن والمتهم الثانى لدى مرافعته الشفوية قد تمسك بالدفع بعدم صلة الاخير بالمضبوطات و المستندات المزورة بما ترتب عليه وجود تعارض بين وواضح بين كلا الدفاعين بما لا يستقيم معه أبداً أن يبديه محام واحد يحضر عن كليهما. ولم يفطن الحكم الطعين حال قضاءه بحقيقة هذا التعارض فى المصالح بين الطاعن والمتهم الثانى و انه ما كان ينبغى له أن يقبل بحضور محام واحد ممثلاً للدفاع عن كليهما مع تبادل الأتهامات فيما بينهما و تبادل بالمسئولية عن الجريمة والتمسك بعدم العلم بالجريمة بما يتعذر معه حضور محام واحد للترافع عنهما معاً و أبداء تلك الأوجه المتعارضة من الدفوع ومن ثم تبطل إجراءات المحاكمة لكليهما إذ تنتفى عنها الجديه فى الدفاع . والمستقر بقضاء النقض أنه:- أسناد تهمه إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنه وتهمه حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض الذى قد يقتضى أن يكون لأحدها دفاع يلزم عنه عدم صحة الدفاع الأخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ذلك أن المحامى أقام دفاعه عن الطاعنه على أساس أنه لا سيطرة لها على ما يوجد بالمنزل ولا علم لها بالمضبوطات وأن الضابط الذى أجرى التفتيش أراد بأقواله أن يربطها بالأتهام حتى لا تشيع التهمة كما أقام دفاعه عن زوجها بأنه لم يكن موجوداً بالمنزل ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فأنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . نقض 17 أبريل سنة 1972 مجموعة أحكام النقض س 23 ص 581 رقم 128 وقضى كذلك بأنه:- إذا نسب لعدة مهتمين الأشتراك مع موظف عمومى حسن النية مأذون – فى أرتكاب تزوير فى وثيقه زواج بتقديم أمراءه بدلاً من أحزى ودفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم أخر بأنه كان حسن النية ولا يعرف المرأة التى أنعقد عليها الزواج فأن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضا مع دفاع الأخر مما يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له جديه الدفاع عنه فى نطاق مصلحه عامه دون غيرها فأن سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون قد شاب إجراءات المحكمة بطلان يؤثر الحكم بما يستوجب نقضه . (نقض 31 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س ل ص 104 رقم 36) فإذا ما تقرر ذلك وكانت المحكمة لم تفطن لبطلان حضور محام واحد عن كلا المتهمين للتعارض الظاهر بين أوجه دفاعهما بما يستعصى على المؤائمة بين كلا الدفاعين وجمعهما فى دفاع واحد إذا أن تصديق دفاع الطاعن بشأن أنعدام علمه بالجريمة وأن المسئولية تقع على المتهم الثانى ينبنى عليه إدانه الأخر وتكذيب دفاعه فى حين أن دفاع المتهم الثانى بإنعدام الدليل على مساهمته فى الجريمة يلقى بوزرها على عاتق الطاعن بأعتباره هو من تم القبض عليه وبحوزته المضبوطات ومن ثم فأن قبول محكمة الموضوع أبداء تلك الأوجه المتعارضة من الدفوع من محام واحد يحضر عن كليهما يعد قمه الأخلال بحق الدفاع ويعد ما أبدى من دفاع ودفوع لم تتطرق لدفاع حقيقى يبين منه كل من المتهمين دليله على عدم صلته بالجريمة وتورط الأخر فيها وبيان ما تحمله الأوراق فى طياتها من ظروف وملابسات خاصة بكل منهما بما يعيب الحكم ببطلان إجراءات المحاكمة والأخلال بحق الدفاع وبوجب نقضه. السبب الثانى: خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعن الجوهرى ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس بالجريمة فقد شاب قضاءه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال حين رافع لواء التأييد لما قام به الشاهد الأول من إجراءات للقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن معتداً بهما كحالة تلبس بما اورده بمدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى : " ......... وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لأنتفاء حالةالتلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة فمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقتضى على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات من أحد مصادرة الموثوق بها مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره من بعض المستشقيات الخاصة ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها وبعد أن قام بإجراء التحريات بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/ وائل الشيخ فى منطقة ألماظه أمام مستشفى مصر للطيران وحال ذلك شاهد سيارة تخرج من تلك المستشفى محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث مقدماً له تراخيص صادرة من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه ومن ثم تكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه ..... " ذلك أن الحكم الطعين حال تعرضه لتصور لواقعة القبض والتفتيش مستدلاً منها على قيام حالة التلبس و فى معرض رده على هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام وفقاً لما استقرت فى يقينه قد ساق واقعة لا سند لها باوراق الدعوى حين أدعى أن الطاعن قد قبض عليه متلبساً بحيازة الترخيص المزور رقم 1660 بنقل النفايات الطبية الخطرة و أنه قد قدمه لضابط الواقعة واقر له بأن هذا الترخيص قد أعطى له من المتهم الثانى فى حين أن أوراق الدعوى وفقاً لواقعة القبض على الطاعن تؤكد أن الطاعن لم يضبط بحوزته هذا الترخيص المزور أو صورة له و أنما خلطت محكمة الموضوع فى مدونات قضائها بين ترخيص السيارة التى تحمل المضبوطات والذى كان بحوزة الطاعن حال القبض عليه وبين الترخيص المزور موضوع الأتهام وعليه فقد أقام الحكم أود الأتهام على هذه الواقعة التى ليس لها سند باوراق الدعوى وتخالف الثابت بها بيد أن الحكم الطعين لم يبدى خلافاً لتلك الواقعة التى تخالف الواقع المسطور بين يديه بأوراق الدعوى ثمة تصور أخر يفيد توافر حالة التلبس و مظاهرها فى حق الطاعن بأبداء ما يؤازر أدراك الشاهد الأول لحالة التلبس على وجه يقينى بأحدى حواسه ومن ثم فإن أجراءات القبض والتفتيش التى تمت فى مواجهتهم باطلة وما اسفرت عنه من إقرار نسبه مأمور الضــبط القضائى ( الشاهد الأول ) القائم بهذا الإجراء الباطل إليه ولما كان تحصيل الحكم الطعين لواقعة التلبس على النحوأنف البيان يخلو من ثمة مظاهر تلازم الجريمة ذاتها تنبئ بأنه قد بدت لضابط الواقعة امارات أو شواهد تنبىء بجريمة متلبس بها حال كون تحصيل الحكم لا يظهر من خلاله كيف أدرك ضابط الواقعة وجود الجريمة التى تساند إليها فى أتخاذ إجراءات القبض والتفتيش إذ لا يكفى فى ذلك الركون إلى تحرياته السابقة بهذا الشأن و رأيه الشخصى و قناعته السابقة بوجود الجريمة بل يتعين حال القبض والنفتيش المستند إلى حالة تلبس أن يدرك ضابط الواقعة بأحدى حواسه الجريمة وهو ما خلت مدونات الحكم الطعين من بيانه أكتفاء برفع لواء التأييد لهذه الإجراءات المعيبة. ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم الطعين بمدونات قضاءه من أن ضابط الواقعة قد شاهد الطاعن حال خروجه من المستشفى حاملاً على السيارة قيادته النفايات الخطرة إذ أنه لم يدرك محتويات السيارة كذلك وما بها إلا بعد أن اطلع على الترخيص الخاص بالسيارة و قام بفحص الأكياس المحملة عليها و فضها و فحص محتواها بعد أن قام بالقبض على الطاعن وهو ما يعنى انعدام حالة التلبس بالجريمة . ولما كان الثابت بالأوراق كون الشاهد الاول وفقاً لمحضر الضبط قد بادر من فوره للقبض على الطاعن دون دلائل يمكن ان يعزى بها إليه بتوافر حالة التلبس ومن ثم يكون هذا القبض باطلاً وما تلاه من اقرار نسبه للطاعن باعتبار انه ناشىء عن هذا القبض الباطل . و ينبنى على ذلك أن ضابط الواقعة حال قيامه بالقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن لم يكن هناك ثمة دلائل أو مظاهر تدعو لقيام حالة تلبس و نسبتها إليه إذ أقام الحكم أوده على واقعة لا سند لها باوراق الدعوى بأن الطاعن ضبط متلبساً يحوز الترخيص المزور بنقل النفايات الخطرة وهو ما يخالف الثابت بالأوراق !!!!! ومن ثم فقد خلت مدونات الحكم الطعين من أيراد ثمة أشارة يمكن من خلالها الأطمئنان إلى ما أنتهى إليه من صحة لأجراءات القبض والتفتيش كما وردت بأوراق الدعوى والتى لم تقم سوى فى مخيلة الحكم الطعين صحتها بواقعة تخالف الثابت بالأوراق وقد قضى بأنه : و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر - على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط الطاعن الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه من أدلة - على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعنالأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . الطعن رقم 826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687بتاريخ 25-5-1983
والمقرر بقضاء النقض انه :- إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب و معه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى إعتاد الجلوس أمامه ، فلما رأى المحقق و من معه قام و جرى يريد الإختفاء أو الهرب ، فتبعوهم و أمسكوه ، و فتشه الضابط و ضبط معه المخدر - فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان إنتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم يبيع المخدرات ، أما إذا كان الإنتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات و ظنون لدى رجال المباحث ، فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها . ( الطعن رقم 1552 لسنة 8 ق ، جلسة 23/5/1938
وقد قضى بأنه : لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الإستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه إرتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم إتهامه أحداً معيناً بإرتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على إرتكاب الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة الطعن رقم 8280 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 792 بتاريخ 31-5-1990 وقد قضى بانه : ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،، نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى بالتساند إلى واقعة لاظل لها بالأوراق زعم خلالها أن الطاعن ضبط معه الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة و السكان وان ضابط الواقعة قد أستبان له هذا التزوير كما أن الحكم الطعين لم يستظهر بمدوناته ماهية الدلائل الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض عليه اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل أو مظاهر خارجية بدت لضابط الواقعة تشير إلى قيام حالة التلبس بها فى حقه وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس بالنسبة للطاعن ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال, كما يبطل تسانده إلى الاقرار المعزو إليه بمحضر الضبط باعتبار انه وليد هذا الاجراء الباطل كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0
السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب كان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من دفاع الطاعن بعدم جديه التحريات وكذبها متخذاً من التحريات و أقوال مجريها بشأنها دليلاً بالاوراق دان بموجبه الطاعن عن جريمة التزوير فى محررات رسمية و أستعمالها بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه:- (( وحيث أنه عن الدفع بعدم جديه التحريات وكذبها وتناقضها كمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى هذه التحريات تمام الأطمئنان من حيث صحتها وتطمئن إلى شخص مجريها ونثق فيما أدلى به بشأنها بتحقيقات النيابة العامة وإلى ما توصلت إليه هذه التحريات على نحو ما سلف بيانه وأنها لا تحوى ثمه تناقض وأنها متفقه مع ما شهدته شهود الإثبات واللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة لمعاينه تلك النفايات الخطره الأمر الذى يكون معه هذا الدفع خليقاً بالرد )) . وكان الحكم الطعين قد أهدر كافة ما أبداه دفاع الطاعن من المناعى الجوهرية الجازمه الدلاله على عدم جدية التحريات وكذبها وتناقضها وقد تمثلت فيما أبداه الدفاع من أن تلك التحريات التى رفع لها الحكم الطعين لواء التأييد كأحدى الأدلة المطروحة التى أعتنقها بمدونات قضائه كدليل على أرتكاب الطاعن لجرائم التزوير فى محرر رسمى وإستعماله وتداول النفايات الخطره بترخيص دون أن يفطن الحكم لما أبداه الدفاع من أن تلك التحريات قد شابها عده أوجه من العوار تتمثل فى الأتى:- 1- الثابت بالأوراق كون تلك التحريات التى أعتنقها الحكم الطعين ضمن ادلته لم تستطيع أن تتوصل إلى أسم المتهم الثانى الحقيقى جمال محمد حامد الذى قامت جميعها على الزعم بأنه هومن قارف الجرائم محل الأسناد وإنما أدعت أن أسمه/ جمال البربرى ولم يتم التوصل إلى أسمه سوى لدى أتخاذ إجراءات القبض والتفتيش و دون التوصل لحقيقة شخصه وسنه ومحل إقامته الصحيح و عمله . 2- كما أن الثابت بالتحريات كونها لم تتوصل لأسم الطاعن بوصفه سائق السيارة المستخدمة فى تداول تلك النفايات الخطره ونقلها إلى المتهم الثانى على حد زعم التحريات ولم تبدى ثمة اشارة إلى تواجده بأعتباره قائد من مدة زمنية سابقة على التحريات بما يقطع بعدم جديتها . 3- كذلك فقد أقيمت التحريات منذ فجر الدعوى على الأدعاء بأن شركة كاترين سيرفيس شركة وهميه لا وجود لها فى حين أن لتلك الشركة سجل تجارى حقيقى و بطاقة ضريبية وهى قائمة وليست وهميه منذ عام 2002 و تعمل فعلياً فى مجال نقل النفايات الطبية و قد قدمت تلك المستندات من قبل القائمين على مستشفى مصر للطيران . 4- كما أن مجرى التحريات قد قرر بأن المتهم الثانى هو من قام بإنشاء شركة كاترين سيرفيس بما يعنى بأن الأوراق المودعة لدى المستشفى لنقل المخلفات باسمه و تخصه فى حين تكذب تلك الأوراق هذا الزعم لتؤكد على أن الشركة المذكورة بأسم المتهم الأول الذى لم يرد له ثمة ذكر طى تلك التحريات المدعو/ حسين محمود حسين عيسى و نجله و لتكشف الأوراق واقوال الشهود حقيقة أنه هو الذى قام بالتعامل مع مستشفى مصر للطيران وقدم لها المستندات المزورة وتعاقد معها كما قرر , ولو كلف مجرى التحريات نفسه بما له من صلاحيات قانونية الأطلاع على الأوراق المودعة فى مستشفى مصر للطيران لعلم تلك الحقائق اللغائبة تماماً عنه إلا أنه لدى سؤاله عن تلك الحقائق بالتحقيقات أدعى أنه على علم بها فى حين تخلوا تحرياته و محضر الضبط خاصته من ثمة أشارة للمتهم الأول او أى من تلك البيانات الجوهرية 0 . ينبنى على ذلك أن التحريات قد عجزت عن كافة البيانات الجوهرية التى هى مناط جديتها ودليل صحتها سواء أسم المتهم الثانى الحقيقى وسنه ووجود شركة كاترين سيرفيس التى تعاقدت مع المستشفى وما إذا كانت وهمية أم حقيقية , كما عجزت عن بيان من الذى يقوم بقيادة السيارة التى تنقل النفايات الخطره أو أيراد ثمة ذكر للطاعن من قريب أو بعيد وأخيراً حقيقة أن أوراق شركة كاترين سيرفيس تشى بأن الطاعن أو المتهم الثانى كليهما لا صله لهما بها من قريب أو بعيد وأنها بأسم شخص أخر يدعى/ حسين محمود حسين عيسى( المتهم الاول) وهو من تقدم بالأرواق إلى المستشفى لنقل النفايات منها بما يتهاوى معه كافة عناصر التحريات التى يمكن أن يعتنقها الحكم ضمن أدلته التى دان بموجبها الطاعن حال كون تلك التحريات التى أدعى مجريها كونها أستمرت أسبوعين لم تصل لثمه شئ أما العناصر الجوهرية وحقيقتها وحقيقة ما بالأوراق المزورة والمسئول فيها فإن التحريات أبعد ماتكون عنها سيما وأن تلك الأوراق موجوده فى مقر الشئون القانونية بمستشفى مصر للطيران ويستطيع مجرى التحريات ومطالعتها بيسر وسهولة للوقوف على حقيقتها ومن المسئول عن شركة كاترين سيرفيس وما إذا كان لها سجل تجارى حقيقى من عدمه ويستطيع كذلك الوقوف على الطاعن كسائق للسيارة التى أورد ذكرها بالتحريات . ومهما يكن من أمر فأن محكمة الموضوع قد أهدرت تلك المناعى الجوهرية وألتفتت عنها وأعتنقت فى مدونات حكمها تلك التحريات كدليل معول عليه فى أدانة الطاعن وغض الحكم الطعين الطرف عن ما أورده دفاع الطاعن من عناصر جوهرية تؤكد عدم جديه تلك التحريات عن بلوغ حد الكفاية فإذ به يعلن تأييده لتلك التحريات وأقوال مجريها التى كان مقصد الدفع الرئيسى تكذيب ما جاء على لسانه من أقوال وما تم من إجراءات على يديه متخذاً من ذات أقواله محل الطعن سنداً لإعلانه لأطمئنان إلى تحرياته بأعتبارها الشكل العام للجريمة التى دار الحكم الطعين فى فلكه حال قضائه بإدانة الطاعن فصادر بذلك على المطلوب و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :- " لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعنفى طعنه • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392 نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334 الرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية . ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعنبناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله . نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أطاح بدفاع المبدى بشأن عدم جدية التحريات التى عول عليها الحكم الطعين فى أدانة الطاعن ضمن أدلته التى ساقها بمدونات حكمه أكتفاء بالتقرير بأطمئنانه على تلك التحريات و أقوال مجريها بدون أن يرد بثمة رداً سائغ على ما أبداه الدفاع من أنعدام لعناصر التحريات الجوهرية والتى لو كانت فى صدارة المشهد منذ بدء الإجراءات فى الدعوى لربما تغير وجه الرأى فيها بشأن الأتهام و شخوص المتهمين ذاتهم إلا أن الحكم قد غض الطرف عن تلك الحقائق البادية بين يديه بأوراق الدعوى ولم يكلف نفسه عناء الوقوف على حقيقة الأتهام و أساسه الذى ذروة سنامه فى حقيقة الأمر تلك التحريات القاصرة و التى لم يعنى الحكم بالوقوف على دور للطاعن حقيقى بالأاوراق فى الجرائم المسندة إليه أو علمه بها أكتفاء منه بتأييد تلك التحريات التى لم يرد له ذكر بها الأمر الذى يصيب الحكم بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .
السبب الرابع : الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شابه الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب حين أنتهى لإدانه الطاعن وباقى المتهمين عن جريمة تزوير بطريق الاتفاق و المساعدة مع أخر مجهول فى محررين رسميين هما الترخيص رقم 1660 و خطاب الأدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدورهما إلى وزارة الصحة و السكان الأدارة العامة لصحة البيئة بطريق الأصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن بأن أمدوا الشحص المجهول بالبيانات المراد أثباتها فدون بهما تلك البيانات و زيله بتوقيعات نسبت زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهره بأختام عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره كما دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة تقليد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة بواسطة الغير بأن أصطنعه على غرار القالب الصحيح و أستعمله بأن مهر به المحرر المزور . بيد أن محكمة الموضوع لم تبين فى مدونات أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن قام بنفسه بإرتكاب هذا التزوير أو أنه قد قام بالإشتراك مع مجهول فى أرتكابه وهو قصور شاب أسباب الحكم يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مودنات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن الطاعن إشترك مع مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى أرتكاب تزوير فى المحررات موضوع الأتهام . حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها . وقد قضت محكمة النقض بأنه:- (( لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعنمكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعنتوافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه )) . ( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )
كما قضت محكمة النقض بأن:- جواز إثبات الإشتراك بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته , وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن: (( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) . ( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 ) ولا يكفى فى هذا الصدد القول المجرد الذى ساقه الحكم المطعون فيه بأن المحررات موضوع الأتهام قد ثبت تزويرها بالأستناد إلى أقوال مجرى التحريات بمفردها حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها و إلى كتاب وزارة الصحة بشأن عدم صدور تراخيص لشركة كاترين سيرفيس للعمل فى مجال نقل النفايات الطبية الخطرة و أن تلك التراخيص لا علاقة لها بوزارة الصحة فلا تلازم عقلى بين ثبوت هذا التزوير بالمحررات مضوع الأتهام وبين من أسناد الأتهام بمقارفة هذا التزوير والضلوع فيه للطاعن حال خلو الاوراق مما يفيد أن له خط او أمضاء على الاوراق المزورة أو أنه قدمها فى علم الحقيقة والواقع إلى الغير و أستعملها فيما أعدت من اجله . فضلاً عن أن هذا التقرير من جانب الحكم الطعين قد أفتقر إلى الدليل الفنى المعتبر على ماديات الجريمة بشان توقيعات العاملين بتلك الجهات التى مهرت بها تلك المحررات وخاتم شعار الجمهورية الذى جرى التصديق به على تلك التوقيعات و أوجه الأختلاف فيما بينه و بين الخاتم الأصلى لوزارة الصحة لأن ثبوت التزوير وحدوثه بطريق الأصطناع يتعين أن توضح معه المحكمة ماهية هذا التزوير و مظاهره و الدليل على وجود هذا التزوير . لا يغنى البته عن ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قد قام بنفسه بذلك التزوير أو بالأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعدة سواء كان معلوماً أو مجهولاً فى إرتكاب هذا التزوير كونه له مصلحة فى هذا التزوير إذا أفترض أن له ثمة مصلحة فى ذلك لأن مجرد تحقق مصلحة للطاعن من جراء ذلك التزوير وحدها لا يكفى للقطع بمسئوليته عن تلك الجرائم خاصة وأنه لم يثبت بطريق ما أنه بذاته هو الذى قارف تلك الجرائم . ( نقض 15/12/1982 – فى الطعن 4780 لسنة 53 ق ( نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207/51 ق ) ( نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229 ) كذلك لم تقدم المحكمة فى مدونات أسباب حكمها ما يدل على أن إرادته قد إتفقت مع غيره على إرتكاب ذلك التزوير كما لم تفصح عن القرائن التى إستخلصت منها ذلك الإتفاق والأفعال المادية التى أستمدت منها أن إرادة الطاعن تلاقت مع ذلك المجهول على التداخل فى الجرائم التى إرتكبها لتغيير الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر بحيث إستقر رأيهما على التنظيم الإجرامى على وقوع الجريمة وأن إيجابه الموجه إليه (المجهول) على إرتكابها قد صادف قبوله فتلاقت إرادتها على أتخاذ الجريمة سبيلاً لتحقيق النتائج التى حدثت وهى جرائم التزوير سالفة الذكر. سيما وأن الثابت بالأوراق كون تلك المحرارت تخص المتهم الاول و صادرة بأسمه و لصالحه بأعتباره صاحب ومدير شركة كاترين سيرفيس و المتعاقد مع مستشفى مصر للطيران منفرداً كما أورى بذلك مدير الشئون القانونية للمستشفى باقواله وكما هو بين من تلك الأوراق محل الجريمة أن الطاعن ليس شريكاً فى تلك الشركة أو متعاقداً مع المستشفى أو متعاملاً معها بما ينفى كون تلك المحررات لها صلة به من قريب أو بعيد إذ تخلوا من ثمة ورقة تنسب إليه او صادرة لمصلحته . كما قصرت المحكمة فى بيان الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة ما يفيد أن الطاعن أعطى تعليماته وإرشادته إلى الفاعل المجهول التى توضح له كيفية إرتكابه الجريمة والتى إستخلصت منها ثبوت مساعدته له فى أرتكابها وأن وقوعها كان ثمرة لتلك المساعدة التى أمده بها كما ذهبت المحكمة فى وصف إتهامها وتكييفها للتهم التى قضت بإدانه الطاعن عنها . ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى بيان العناصر التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن بنفسه لجرائم التزوير المسندة إليه أو ثبوت إشتراكه مع مجهول فى أرتكابها , وإنما جاءت مدونات الحكم فى صيغة عامة مرسلة لا يمكن أن يستخلص منها على سبيل القطع والجزم أنه ضالع فى تلك الجرائم التى حكم بإدانته عنها سواء بإعتباره فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأعتبار أن المحكمة لم تقدم فى حكمها تلك المقدمات التى تحمل النتائج التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضاء الحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . كما قصرت المحكمة كذلك فى بيان علم الطاعن بالأعمال التى قام بها ذلك المجهول وأدت إلى وقوع التزوير بمعنى إتجاه إرادته إلى بلوغ تلك النتائج التى قارفها وهذا العلم مما يتوافر به ركن القصد الجنائى لديه فإذا إنتفى هذا الركن أضحى الطاعن غير مسئول عن جرائم التزوير التى وقعت مهما كانت مصلحته فى وقوعها إذ أفترضنا أن له مصلحة وما دام من المتصور عقلاً ومنطقاً حدوث تلك الجرائم دون علمه أو بعد إيهامه بأنها مطابقة للحقيقة ولا تتضمن أى تزوير أو مخالفة للواقع من قبل من صدرت لصالحه تلك الاوراق ( المتهم الاول) ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تبين فى حكمها كيف إستدلت على ثبوت علم الطاعن بالأفعال المادية التى قام بها ذلك الشخص المجهول أو المتهم الأول الذى صدرت باسمه و لصالح شركته كافة تلك الاوراق والتى تمكن بواسطتها من إرتكاب التزوير فى تلك المحررات . ومن المقرر فى هذا الصدد أن مسئولية الشريك فى الجريمة التى يرتكبها غيره لا تتحقق إلا إذا ثبت أن ذلك الشريك (الطاعن) قد أحيط علماً بكل الأفعال المادية التى قام بها الفاعل الأصلى والتى أدت إلى وقوع الجرائم التى يسأل الطاعن عن إشتراكه فيها وأنه وافق عليها وأقر وقوعها وساعد فى أرتكابها . وقد خلا الحكم المطعون فيه كلية من بيان ما يفيد علم الطاعن بالنشاط الإجرامى الذى قام به الفاعل الأصلى المجهول وإدراكه لتلك الأفعال وإتجاه إرادته إلى المساهمة معه فى جرائمه. كما لم تقدم المحكمة فى مدونات الحكم كيفية إستدلالها على أن الطاعن قد قارف بنفسه جريمة تزوير تلك المحررات أو على أنه إشترك مع شخص آخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى المحررات السالفة الذكر . ولما كان الإشتراك فى الجرائم لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التداخل مع الفاعل تداخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . ( نقض 11/1/1955 – س 6 – 144 – 439 ) ( نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108 ) (نقض 26/12/1955 – س 6 – 450 – 1531 ) (نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818 ) بما يترتب عليه أنه كان على المحكمة أن تبين فى حكمها تلك العناصر التى إستخلصت منها ثبوت تداخل الطاعن مع المجهول فى الجرائم التى أرتكبها الأخير وثبوت مساهمته فيها بأى طريق من طرق المساهمة الجنائية كفاعل أصلى أو شريك وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون معيباً لقصور بيانه متعين النقض والإحالة . ولهذا بات واجباً على المحكمة أن تعنى فى حكمها بالإدانه بإبراز الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها ما يفيد أن الطاعن ضالع فى جرائم التزوير التى وقعت , وأنها لم تقع إلا بعلمه وبتحريض منه أو أتفاق ومساعدة مع غيره , وأن تثبت كذلك بالأدلة القاطعة أن تلك الجرائم ما كانت لتقع لو لا مساهمته فيها . بمعنى أن تثبت توافر القصد الجنائى لديه ورابطة السببية بين مساهمته والجرائم التى وقعت . ولا تكفى ببيان الأدلة على ثبوت التزوير فى المحرر – بالرغم من أن التزوير فى المحرر لم يثبت بثمة دليل قاطع الدلالة- أو القرائن التى إستخلصت منها ثبوته وأقوال الشهود الدالة على أرتكاب الأفعال المادية المكونة لتلك الجرائم , بل يتعين عليها كذلك أن تبين العناصر التى أستخلصت منها ثبوت مساهمة الطاعن فى تلك الجرائم وإشتراكه فيها خاصة وأنه لم يثبت بدليل ما أنه إرتكب هذا التزوير بفعله الشخصى أو أن البيانات المزورة قد كتبت بخطه – وإذ قصرت المحكمة فى إيراد هذا البيان فإن حكمها يكون معيباً متعين النقض كما سلف القول . وقد إستقر قضاء النقض على أنه:- (( من المتعين على المحكمة أن ستظهر فى حكمها عناصر الإشتراك وطريقته والأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وأن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض والإتفاق أو المساعدة وأن يكون إستخلاص الحكم المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق . فإذا كانت لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه الحكم فإنه يكون متعين النقض)) . ( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 ) ( نقض 16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802/52 ق ) ( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 ) كما قضت ذكلك بأن:- (( مجرد كون المتهم هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت إشتراكه فيه والعلم به )) ( نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207 لسنة 51 ق ) فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة التزوير فى محررات رسمية تسانداً إلى عبارات عامة و مجهلة و افتراض من لدنه بارتكاب الجريمة أتفاقاً ومساعدة دون معين صحيح بالأاوراق إذ خلت مدوناته من بيان كيفية حدوث هذا التزوير أبتداء بدليل فنى جازم يقطع فى تزوير توقيعات المسئولين على المحررات المزورة و خاتم شعار الجمهورية و مظاهر هذا التزوير و أوجه الخلاف و الشبه بين الخاتم الصحيح و الخاتم المزور بما يقطع بماديات هذا التزوير و مظاهره القاطعة الدلالة اكتفاء منه بالركون لكتاب وزارة الصحة بعدم وجود ثمة ترخيص لشركة كاترين سيرفيس قد صدر عنها ومن ناحية اخرى فقد خلا الحكم الطعين من ثمة دليل على قيام الطاعن بالمساهمة فى هذا التزوير و الأشتراك به أو علمه بوجود هذا التزوير حال كونه ليس شريكاً للمتهم الأول فى شركة كاترين سيرفيس و أن كافة الاوراق و المحررات المزورة تخلوا من ثمة اشارة إليه او إلى صلته بها الأ سوى افتراض الحكم ذلك الأشتراك من جانبه و ضلوعه فى الجريمة فضلاً عن أن الحكم قد اقام بشأن ثبوت جريمة التزوير فى حق الطاعن على واقعة الضبط ذاتها و أختلاقه لواقعة غير قائمة بالاوراق خلالها مدعياً أن الطاعن قد ضبط تحت يده الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة و السكان و أنه أقر بان المتهم الثانى هو من دفعه إليه وهى و اقعة أختلقها الحكم بدون سند بالأوراق كما أن يقين الحكم بهذا الشأن قد اقيم على واقعة الضبط للطاعن حاملاً للنفايات محل الجريمة كدليل على الضلوع فى التزوير الذى على أساسه جرى تحميل السيارة بتلك النفايات من المستشفى بالرغم من عدم التلازم العقلى و المنطقى بين الواقعتين بما وصمه بالفساد فى الأستدلال وبالقصور فى التسبيب .
| |
|