عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: صحيفة طعن ضرب أفضى إلى موت الأحد فبراير 12, 2012 12:19 am | |
| محكمة النقض الدائرة الجنائية مذكـــــــرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم المقدم من/ مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن ---------------------------- (المحكوم عليه _ الطاعن ) ضد النيابة العامة سلطة اتهام وذلك عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 22/5/2005 في القضية رقم 11060 لسنة 2000 الهرم المقيدة برقم 6434 لسنة 2000 كلى والقاضى منطوقه( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم محمد طلب وشهرته محمد الوناش بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليه وإلزامه المصارف الجنائية الواقعات أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وآخر وهم كلا من :- 1. ----------------------- 2. ------------------------------ ( طاعن ) أنهما في يوم 4/7/2000 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة ضربا المجني عليه/ ------------------------بان انهال عليه كلا منهما بعصا كانا يحملانها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته على ا لنحو المبين بالتحقيقات أحرزا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية او الرقبة سلاحين أبيضين ( عصيان ) وفى غير الاحوال الغير مصرح بها قانونا وبجلسة 22/5/2005 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة الطاعن بالمنطوق الاتى ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم ------------------ بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليه وإلزامه المصارف الجنائية ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن اجله بادر المحكوم عليه ( الطاعن ) محمد إبراهيم محمد طلب بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض السبب الأول الفساد في الاستدلال
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين انه قد انتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن ورفض الدفع المبدى منه بوجود حالة من حالات الدفاع الشرعي وذلك وفقا لما انتهى إليه من أسباب تساند إليها ليس لها ظل بالأوراق بما وصمه بالفساد في الاستدلال بقالته بحيثياته بالاتي (.... وعن أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي إذ من المقرر قانونا أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء وبين الاستمرار فيه وان يكون الاعتداء الذي يرجى المتهم إلى دفعه حالا بفعل الضرب لمن يثبت انه كان يعتدي او يحاول فعلا الاعتداء على المدافع او غيره وكانت الصورة في الدعوى وعلى ما قال به الشاهد أن المتهم وأخر سبق الحكم عليه هما اللذان كانا يقومان بالتعدي على المجني عليه بالضرب حتى سقط على الأرض مغشيا عليه ثم فارق الحياة وحتى لو سلمنا جدلا أن المجني عليه كان يبادل المتهم بالاعتداء وكان كل منهما متربص طرفي مشاجرة حرص كل من طرفيها على إيذاء الأخر فان شروط حق الدفاع الشرعي لا تكون متحققه ويضحى تمسك الدفاع به لا محل له.... ) والحق الذي لا مرية فيه والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن صورة الواقعة التي استقرت في وجدان قضاء الحكم الطعين وساقها بين أيدينا بمدوناته على نحو ما سلف ليس لها ظل بأوراق الدعوى وان ما ورده الحكم الطعين بمدوناته من أن حق الدفاع الشرعي لا قيام له باعتبار أن هناك طرفي مشاجرة متربصين كل بالأخر وحرص كل منهما على إيقاع الأذى بالطرف الأخر أمر لم تفصح عنه الأوراق بل أتت بما يناقضه وحسبنا في ذلك أن نبين ما أوردته التحريات التي تساند إليها الحكم الطعين بمدوناته بشان فعل الاعتداء المنسوب لطرفي المشاجرة بما ننقله عنها بحق لفظها صـ 13 من ملف الدعوى والمتمثل في الاتى ( توصلت التحريات إلى أن الطرف الثاني جمال على موسى خليل بيت النية وعقد العزم على التشاجر مع الطرف الأول واستعان في ذلك بكل من أشقائه مختار على موسى وجلال على موسى والمتوفى إلى رحمة الله سالم حامد سليم زوج شقيقة سالف الذكر وكذا صلاح فتحي خلف سعيد وشهرته سعيد برغوت من نفس البلدة المذكورين مركز أبو تيج أسيوط والمدعو صلاح المحزم لم تتوصل التحريات إلى اسمه كاملا او محل إقامته وآخرين من بلدته وكمنوا للطرف الأول في مكان المشاجرة في ساعة مبكرة من صباح يوم 4/7/2000 ) وقد أسفر هذا الكمين المعد بإتقان للمتهم وأبناء بلدتهن إصابة احمد عبد التواب عبد الرحمن بجرح طعني بالبطن ونزيف داخلي وربيع عبد العزيز بجرح طعني أعلى الفخذ الايسر ونزيف حاد وتم التدخل الجراحي وغيرها من الإصابات بإطراف المشاجرة من أهلية المتهم من جراء اعتداء طرف المشاجرة الأخر الذي ينتمي إليه المجني عليه. ولما كان الحكم الطعين قد اعتنق تصورا مؤداه أن المشاجرة قد نشبت بين طرفين متحفزين للتناحر والقتال وان المتهمين حين قاموا وفقا للتصور المطروح بضرب المجني عليه خشية وقوع اعتداء من جانبه يؤيده واقع الحال بما أفصحت عنه الأوراق من قيامه بمصاحبة أفراد الطرف الثاني حال مباشرتهم للاعتداء مع كونه لا يمت بأي صلة لطائفة المعمار التي ينتمي إليها أطراف المشاجرة باعتباره بائع جائل ووجوده على مسرح الأحداث كان بغرض مظاهرة الطرف المعتدى. ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم الطعين قد اتخذ هذا التصور بمدوناته بالمخالفة لما تنطق به الأوراق باعتباره وجود توافق بين الطرفين على تبادل الاعتداء يسقط التمسك بالدفاع الشرعي لهو عين الفساد في الاستدلال لقيام الحكم على أسس وافتراضات من نسج خياله وأستقرت في يقينه وبعكس الثابت بالأوراق وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن من انه:- الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية نقض 24/1/1977 – س 28 - 1320028 نقض 6/2/1977 - س 28 - 180039 نقض 29/1/1973 - س 24 - 114027 نقض 12/11/1972 - س 23 – 268- 1184 كما قضت محكمة النقض بان:- المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد نقض 15/1/1984 - س35 – 8 – 50 نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397 نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188 بيد أن قضاء الحكم الطعين حيث انتهى إلى قضاءه بإدانة الطاعن اكتفاء بتسانده بأنه لم يثبت بالأوراق أن المجني عليه كان يعتدي او يحاول الاعتداء على المتهم دون أن يعنى بتقدير الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة وما اذا كانت ترشح تخوف من جانب الطاعن من حدوث اعتداء يسوغ له محاولة درءه بكافة السبل الممكنة وقد أستقر قضاء النقض على الأخذ بتلك الضوابط بما تواتر عيه قضاءه حيت قضى بأنه:- لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي وإذن فقول الحكم أن المجني عيه لم يقم باى عمل من أعمال الاعتداء على النفس او المال لا يصلح ردا لنفى ما يتمسك به المتهم من انه كان في حالة دفاع شرعي جلسة 11/3/1940 طعن رقم 530 سنة 10 ق مجموعة الربع قرن السنة 7 صـ 1065 والسنة 8 صـ 358 والسنة 17 صـ 1214 والسنة 47 صـ 1214 وقضى كذلك بأنه:- اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم ( وهو خفير ) حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الأخر و قصدا تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته او تجاوز فيما وقع منه الحدود التي يقتضيها الموقف فان فعلته لا تكون مستوجبة العقاب جلسة 5/4/1943 طعن رقم 671 سنة 13 ق مجموعة الربع قرن صـ 179 وقضى ايضا بأنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حدث بالفعل اعتداء على النفس او المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فتجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقهما لا يصح معه محاسبته على نقص التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق - حسبما تقدم البيان – ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا لها وردا عليها فانه يكون قاصر البيان واجب النقض الحكم رقم 18750لسنة 67 ق جلسة 22/9/1999 وقضى بأنه:- وقد قضت محكمة النقض في غير إيهام بشان واقعة تتماثل في ظروفها مع واقعة الدعوى الماثلة بأنه:- بان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي خطة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الأخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن اى إصابات حتى تم بصورة يخشى منها الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه واى الاعتداءين كان اسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فان الحكم يكون قد قصر على تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث الطعن رقم 24503لسنة 62 ق جلسة 16/11/1994 س 45 صـ 1017 وبذات المعنى الطعن رقم 622 لسنة 58 ق – جلسة 12/5/88 الطعن رقم 245 لسنة 42 ق جلسة 24/4/1972 س 23 صـ 606
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ابتسر واقعة الدعوى المطروحة وحصرها فيما رواه الشاهد الوحيد المتمثل في فعل الضرب المسند للطاعن وأخر بالرغم من أن اقوال الشاهد الأول تنحصر في أنه قد شاهد واقعة الضرب فقط ولم يشاهد المشاجرة من بدايتها ولا كيفية نشوبها بين الطرفين وأقام عقيدته في الدعوى على تصور مخالف لما طرحته الأوراق من أن المشاجرة كانت بين فريقين توافقا فيما بينهما على التشاجر بالرغم من أن صورة الدعوى تتمثل في قيام ا لطرف الذي ينتمي إليه المجني عليه بالمبادأة بالأعتداء وفقا لما أدلى به الشاهد الثاني وأقواله بالتحقيقات بأنهم قد اعدوا العدة وكمنوا للطرف الثاني في الصباح الباكر وقبل شروق الشمس لمباغتة أفراد الطرف الثاني الذي فوجئ بالاعتداء وإصيب بعض أفراده بإصابات بالغة من جراء الاعتداء بالأسلحة الحادة وقد قرر بأن المجنى عليه قد حضر لمناصرة أصهاره المعتدين وكان الحكم الطعين قد اسقط من مدونات قضاءه تلك الحقيقة ا لثابتة بالأوراق والتي تمسك بدلالتها دفاع الطاعن بمرافعته للدلالة على توافر حالة الدفاع الشرعي التي تبيح درء العدوان والتصدي لإفراد الطرف المعتدى والحيلولة دونه ومباشرة الاعتداء على الطاعن وباقي من معه وأن واقع الحال قد ولد في نفس المتهمين شعور بالخشيه من هذا الأعتداء لكثرة الأصابات الخطره التى لحقت بزملائهم فحاولو جاهدين أتقاء هذا الأعتداء بكافة السبل المتاحه بأيديهم ولما كان الحكم الطعين قد اسقط تلك الوقائع الثابتة دون أن يعرض لدلالتها ومسخ الصورة الصحيحة لها بمدوناته فانه يكون فاسد الاستدلال وقاصر في البيان بما يوجب نقضه السبب الثانى الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق البين من مطالعة الحكم الطعين انه قد حمل قضائه على دعامتين أساسيتان كأدلة ثبوت على قيام الطاعن بمقارفة الفعل الأجرامى تمثلت في شاهدي الإثبات رشوان سليمان قاسم فارس والنقيب تامر خليل حسين معاون مباحث قسم شرطة الأهرام حيث أورد الحكم الطعين مضمون ما أستخلصه من شهادة الأول وأحال في بيان مضمون شهادة الثاني لما أدلى به الأول من أقوال بما ننقله عنه بحصر لفظه (... فقد شهد رشوان قاسم فارس من انه بتاريخ 4/7/2000 وحال مروره بشارع الصفا بمنطقة الثلاث طوابق بدائرة قسم الأهرام شاهد مشاجرة بين المتهمين وبعض اقاربهما وبين المجني عليه وبعض أقاربه وانه شاهد المتهم محمد إبراهيم محمد طلبه وشهرته محمد الوناش وأخر سبق الحكم يقومان أثناء المشاجرة بالتعدي على المجني عيه سالم حامد سليم بان انهال عليه كل منهما بعصا كانا يحملانها بضربه على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وشهد النقيب تامر خليل حسين معاون مباحث بان تحرياته السرية التي أجراها حول الحادث قد أسفرت عن صحة حدوث الواقعة على نحو ما شهد به سالف الذكر.....) ولما كان قضاء الحكم الطعين حين أحال في مضمون شهادة الشاهد الثاني لأقوال الأول لم يفطن لكون الشاهد الثاني قد جاءت أقواله مناقضة لما أورده الشاهد الأول بشان مقارفة الطاعن للجريمة محل الاتهام حيث لم يسند إليه بأقواله بالتحقيقات ارتكاب الفعل الأجرامى ولم يرد ذكره مطلقا بأقواله ويكفينا أن ننقل عن أقواله الواردة بصفحة 62 وما بعدها من التحقيقات فحوى شهادته والمتمثل في الاتى.... س / وهل توصلت إلى معرفة محدث إصابات المجني عليه سالف الذكر. والتي أودت بحياته وإصابته بالرأس وما أحدثته بالجمجمة من كسور ونزيف دموي على المخ أودى بحياته ؟ ج / أنا توصلت من خلال تحرياتي السرية ومناقشتي للشاهد رشوان سليمان قاسم إلى قيام المتهم محمد احمد يعقوب بالتعدي على المجني عليه سالم حامد سليم بشومه او عصا غليظة على رأسه وقد قام المجني عليه بمحاولة الهرب حيث قام كل من بدران احمد واحمد عبد الجواد وربيع عبد العزيز بضربه محدثين ما به من إصابات متفرقة بجسده س / ما قولك بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه سالم حامد سليم من أن إصابته التي أودت بحياته هي الإصابة برأسه سالف الذكر؟ ج / فعلا مات من الضربة التي ضربها له محمد احمد يعقوب بعصا غليظة على رأسه....................... س / وهل حاول المجني عليه سالم حامد سليم منع المتهمون سالفى الذكر من مواصلة الضرب وإحداث إصابته ؟ ج / هو أول ضربه ضربوه على رأسه محمد احمد يعقوب وهو كان فايق قام بس ربيع واحمد بدران ضربوا بعد ذلك هرب حتى راح................) وحاصل القول أن قضاء الحكم الطعين حيث أحال في بيان مضمون شهادة الشاهد الثاني مجرى التحريات قد خالف الثابت بالأوراق وحمل الشهادة على غير مؤداها وتدخلت في مضمون شهادته بان نسب إليه انه قد اسند للطاعن ارتكاب الفعل الأجرامى المكون للجريمة بالرغم من انه قد أكد بأقواله على أن مرتكب الواقعة هو المتهم الأول وآخرين ولم يذكر الطاعن ضمن المتهمين فأي إسناد يمكن أن يعزى إليه كدليل للأثبات في جانب الطاعن يمكن أن يستمد من أقوال الشاهد الثاني مجرى التحريات والتي لم تكن أقواله محض لغو من جانبه وإنما قد حملت في طياتها الحقيقة التي أدلى بها شهود أحرين في الدعوى لم يطمئن الحكم الطعين لأقوالهم ولو أنه قد فطن يقينا لفحوى شهادة مجرى التحريات ودلالتها واتفاقها مع أقوال الشهود الآخرين لتغير لديه وجه الراى في الدعوى بإطلاق ولتبلور في وجدانه الأدلة المتساندة على براءة الطاعن واستبعاده من الاتهام الأمر الذي يكون معه قضاء الحكم الطعين قد اخطأ في الإسناد وخالف الثابت بالأوراق بما يصمه بالفساد في الاستدلال للمستقر عيه بهذا الشأن: -
وقضت محكمه النقض بأنه:- " من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم أن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التي شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده. وإلا كان الحكم في قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه " نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وقضت كذلك بأن:- " الأحكام الجنائية أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لاستناده إلى أساس فاسد ". نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677 نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
قد قضت محكمه النقض بأنه:- " لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، ـ أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو أن تطرحها إن لم تثق بها ". نقض 21/6/1979 – س 30 – 152 – 717 نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649 نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385 كما قضت محكمه النقض بأن:- " إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذي أثبتته في الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى إليه واعتبرته دليلاً على إلإدانه فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم ". نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720 كما قضت محكمه النقض بأنه:- " إذا كان من حق المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فإن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها، وأنه إذا لم تكن المحكمة ملمة إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه الشهادة مع أنها لو تبينه على واقعه لكل من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى فإن الحكم يكون بقصور في البيان أدى إلى فساد الاستدلال بما يستوجب نقضه." نقض 25/11/1974 – س 25 – 765
قد قضت محكمه النقض بأنه:- إذا كان الحكم المطعون فيه في مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفني قد افترض من عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدي الحادث، وجهد في المواءمة والملاءمة بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه مجرده لا تصدق في كل الأحوال، وكان افتراضه في هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه في مدوناته، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيباً ". نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124
كما قضت محكمه النقض بأنه:- " لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها أن لم تثق بها، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على افتراض صدور حركات لا إرادية بأستداره المجني عليه وهو في منطقي اللاشعوريه وهو مالا سند له من أقوال شاهدي الإثبات كما بسطها الحكم، فإنه يكون قد تدخل في روايتهما وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى والفني لما يرفع، ولا ينال من ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة أن المجني عليه كان قد عمد إلى الاستدارة ساعة إطلاق العيار مادام أن الحكم يجعل سنده في رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيصها والاطمئنان إليها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه." نقض 15/6/1970 – س 21 – 208 – 880
واستقر قضاء النقض على أنه:- إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزيء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه، - فإذا فاتها ذلك مما أدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه تلك الشهادة مع أنها لو تبنته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى، - فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه أدى إلى فساد في استدلاله بما يتعين معه نقضه. نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق
وهديا بما سبق وكان قضاء الحكم الطعين قد تساند لشهادة الشاهد الثاني كدليل معول عيه في إدانة الطاعن بالرغم من انه بأقواله قد استبعده من حلبة الاتهام ولم يسند إليه مقارفة الفعل المكون للجريمة وكان هذا الاستدلال الفاسد من جانب الحكم الطعين يتعذر معرفة مبلغ أثره في تكوين عقيدته بالإدانة لو كان قد فطن إلى صحة مؤدى أقوال الشاهد لاسيما وان تلك الأقوال التي تستبعد الطاعن من الاتهام تتوافق مع شهادة باقي الشهود بالتحقيقات ومنهم مختار على موسى صهر المجني عليه واحد المشاركين في المشاجرة والذي اسند الاتهام إلى كل من بدران احمد واحمد عبد التواب ولم يذكر الطاعن ضمن المتهمين كما شهدت زوجة المجني عليه بان من قاموا بالاعتداء على زوجها محتجزين في قسم الأهرام وهم ذات المتهمين الذين اسند إليهم الشاهد الثاني مختار على موسى الاتهام ومن ثم فان قضاء الحكم المطعون فيه حين تردى إلى هذا الخطأ الجسيم في الإسناد قد شابه الفساد في الأستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
السبب الثالث القصور في التسبيب الحكم المطعون فيه وقد ران عليه القصور في التسبيب حيث اكتفى في بيان الإصابة ا لتي أودت بحياة المجني عليه سالم حامد سليم بما أورده بمدوناته من نتيجة لتقرير الطب الشرعي بان الإصابة التي أدت إلى الوفاة هي الإصابة بالرأس دون أن يعنى ببيان مضمون التقرير المتساند إليه بما ورده بحيثياته من قالته (..... وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود العديد من الإصابات والكسور وجميعها إصابات حيوية حديثة وبعضها راضى والأخرى احتكا كية حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وجائزة الحدوث من قبل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة والوفاة نتيجة الإصابات بالرأس............... ) وفى موضع آخر في معرض سرده لشهادة الطبيب الشرعي بجلسات المحاكمة أورد الاتى (........... وقرر بمضمون ما أورده بتقرير الصفة التشريحية وأن الإصابات التي بالرأس هي التي أحدثت الوفاة وترجع إلى أكثر من ضربة بالرأس وان باقي إصابات الوجه واليد اليمنى والساق اليسرى والظهر لا تحدث الوفاة...... ) ولما كان ما أورده قضاء الحكم المطعون فيه بشان فحوى تقرير الطب الشرعي والإصابات التي لحقت بالمجني عليه وأودت بحياته يخالف أصول التسبيب الصحيحة لعدم مراعاة أيراد مضمون الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه برأسه ومواضعها تحديدا دقيقا ببيان كاف واف ينم عن إلمامه بحقيقة الواقعة ومدى مطابقة الفعل المنسوب صدوره من الطاعن للإصابة الناشئة عنه واتجاهه و بخاصه وان دفاع الطاعن قد تمسك بين يدي المحكمة بمرافعته الشفوية باستحالة الإسناد استحالة مطلقة من واقع أقوال الضابط وأوراق الدعوى وتقرير الصفة التشريحية وذلك لكون الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه تقع بمؤخرة الراس وفقا للثابت بتقرير الصفة التشريحية بما ننقله عنه بحصر لفظه ( الراس... بتشريح الراس تبينا وميزنا على حالتها من التعفن بأنسجة الفروة انسكابات غزيرة بمعظم أجزائها مقابل مقدم الفروة والجدرتين والخلفية وتبينا كسرا شرخيا يمتد من الصدغية اليسرى إلى التدريز المقدم بطول حوالي 15 سم كما تبينا كسرا شرخيا أخر يمتد من مقدم الصدغية اليمنى إلى عظمة المقدم بطول حوالي 4 سم..... كما تبينا الكسر الممتد من الصدغية اليسرى إلى تدريز المقدم يمتد إلى الحفر الوسطي اليسرى و الكسر الموصوف والممتد من الصدغية اليمنى إلى العظم المقدم ممتد إلى الحفرة الوسطي اليمنى ويمتد إلى السرج......... ) وعلى ذلك الوجه فان الإصابات التي لحقت بالمجني عليه وأدت إلى وفاته يستحيل حدوثها من جراء الاعتداء المنسوب إلى الطاعن باعتبار انه كان يقف أمام المجني عليه وفقا للتصوير المطروح بالأوراق وشهادة الشاهد الأول بأنه قد ضربه على رأسه ووشه ومن ثم فانه لا يمكن نسبة تلك الإصابات للطاعن التي أحدثها المتهم الأول محمد احمد يعقوب بمؤخرة ألراس
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد اعرض عن هذا الدفاع القائم بين يديه دون أن يستوثق في قضاءه من مضمون الدليل ا لمطروح بان يورد مؤداه بما ينم عن انه قد فحص الأدلة المطروحة عن بصر وبصيرة ووازن بينها وبين أدلة النفي وبما يدل على انه قد قام بما ينبغي عليه من تحقيق وان عقيدته قد قامت على ما اطمئن إليه وجدانه من واقع الأوراق وبما يمكن قضاء النقض ومن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها وسلامة الاستدلال من جانب الحكم الطعين وقد استقر قضاء النقض بهذا الشأن على انه:-
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر في بيان مضمون التقرير الطبي الشرعي الذي أستند إليه في قضائه بإدانة الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجني عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ". ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمة حين استعرضت الادله في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقة. نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق. واستقر قضاء النقض على انـه:- " يكون الحكم معيبا لقصوره إذا كان قد اقتصر في بيان التقرير الفني الذي استند إليه في قضائه بالإدانة على نتيجتة دون أن يبين مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوىالاخرى إذ لا يبين من ذلك أن محكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على إنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ". نقض 14/12/1982- 33- 207- 1000- طعن 6047 لسنة 52 ق نقض 3/1/1982- س 33-1-11- طعن 2365 لسنة 52 ق كما قضت بأنه:- " لا يكفى الإحالة إلى تقرير الخبير بل يجب بيان مضمونة لان القاضي يكون عقيدته بناء على ما يطمئن إليه ضميره ووجدانه ولا يجوز له أن يدخل في عقيدته رأيا لسواه ". نقض 8/5/1990- س 1-195- 596 نقض 2/4/1957- س 8- 94-355 نقض 6/11/1961- س 12- 175- 880
كمـــــــــــا قضــــــــــت بـــــــــــان:- " استناد محكمة الموضوع في حكمها إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات ومؤدى ذلك التقرير و الأسانيد آلتي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور ". نقض 8/2/1979- س 30- رقم 46-ص 231- طعن 1697/ 48 ق نقض 18/3/1979- س 30-75- 366- طعن 1286/ 48 ق كمـــــــــــا قضــــــــــت بـــــــــــان:- ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتفطن كلية إلى ذلك التقرير ولا إلى النتائج العلمية المدعمة بأسانيدها التي انتهى إليها رغم أن الدفاع الطاعن المستند إليه أصبح واقعا مسطورا بالأوراق ومطروحا دائما عليها بما كان يتعين معه تحصيله و الرد عليه بما يسوغ أطرحه أن لم تشأ الآخذ به او التعويل عليه. ولا يرد على ذلك بان المحكمة كامل السلطة في تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بأحدها و تترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجدانها لان ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الاستشاري المقدم إليها أحاطت بما جاء به من أسباب و نتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته في اعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماما ولم تعن حتى بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبئ عن إنها لم تقض في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه و يستوجب نقضه نقض 25/11/1973- س 24- 217- 1043- طعن 789 لسنة 43 ق وأستقر قضاء النقض وقضى:- " بأن المادة 310 إجراءات توجب اشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ". وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفة التشريحي مكتفياً الأشاره إلى نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصة لتمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض. نقض 3/1/1982 – السنة 33 - رقم1 – ص 11 – طعن 2365 / 51 ق وإيراد مضمون الأدلة واجب في جميع الأحوال، - وبالنسبة لكافه الأدلة قوليه أو فنيه أو ماديه. وفى هذا تقول محكمه النقض:- " بأن القانون أوجب اشتمال كل حكم صادر بالأدانه على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت – ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامه المأخذ - تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه ". نقض 7/6/1990 – س 41 – 140 – 806 - - طعن 26681 / 59 ق
وغاية القصد أن الحكم المطعون فيه إذ قصر عن بيان مؤدى تقرير الصفة التشريحية وتفاصيل الأصابات التى وجدت بجثة المجنى عليه ومواضعها وبخاصه أصابات الرأس التى أودت بحياته ومدى مؤامتها للتصور المطروح بالأوراق فقد حال بين المطالع لقضائه وبين قضاء محكمة النقض من مراقبة استنباطه للواقعة من أصلها الصحيح الثابت بالأوراق ولم يظهر بمدوناته انه قد اتخذ قدر من الحيطة الكافية في بيان علاقة السببية بين الفعل الأجرامى المنسوب للطاعن وبين ما أسفر عنه الاعتداء من إصابات أودت بحياته الأمر الذي يوصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه السبب الرابع قصور الحكم في التسبيب كان قضاء الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما طرحه الطاعن من منازعة بشان صورة الواقعة التي أعتنقها التصوير الوارد بأوراق الدعوى وفقا لما أعلنه الدفاع بمرافعته الشفوية بمنازعته في صحة زمان ومكان حدوث الواقعة وذلك كما هو مبين بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 22/5/2005 بقالة الدفاع بحصر اللفظ بالاتي ( وقال الدفاع انه بسؤال حارس العقار الذي يقيم فيه المجني عليه ذكر انه شاهد جثة المتوفى في يوم سابق وانه بسؤال الطبيب الشرعي قرر أن جثة المتوفى في حالة تعفن إذ مكثت الجثة لليوم التالي وخصوصا أن جثة المتوفى في الصيف وفى مكان مغلق.......) وانتهى الدفاع كما ورد بمحضر الجلسة إلى الاتى........... ( وقال الدفاع في تحقيقات النيابة العامة لان النيابة ا لعامة قامت بمعاينة مكان الجثة بعد ثلاثون ساعة ولم يكن في هذا المكان نقطة دم واحدة مما يؤكد أن الواقعة كانت في مكان آخر وان للواقعة صورة أخرى وطلب براءة المتهم ) ومهما يكن من أمر فان دفاع الطاعن والذي تم إثبات مقتطفات منه بمحضر الجلسة قد انصب مضمونه على التشكيك في صحة الواقعة ومكان حدوثها وكيفية حدوثها لأنه من غير المعقول صحة أقوال حارس العقار المدعو / أشرف عبد الفتاح بأنه قد شاهد جثة المتوفى ( المجني عيه ) يوم الحادث داخل مخزن العقار القائم على حراسته ولم يلتفت إليه ظناً منه بأنه احد الأشخاص نائما بالمخزن المذكور وانه في اليوم التالي شاهده ايضا في ذات الموضع بعد مضى يوما كاملا ولم يحرك ساكناً ولم يلتفت إلى انبعاث رائحة التعفن في الجثة او علامات الوفاة البادية عليه ثم بعد ذلك اصطحب العمال لرفع الأتربة من داخل المخزن حتى وصول شقيق المجني عليه واكتشاف جثته وبدلا من إبلاغ الشرطة كنتيجة منطقية معلومة للكافة يتم السماح لذوى المجني عيه بنقل جثمانه إلى منزله حتى وصول الشرطة إلى المنزل ومعاينة الجثة المتحركة المسجاة بمنزلة بعيدا عن مكان الوقعة, وحاولت النيابة العامة مجاراة هذا التصوير فانتقلت إلى حيث قيل أن الجثة قد وجدت بالمخزن الكائن بالعقار تحت الإنشاء القريب من مكان الواقعة لكن المعاينة لم تسفر عن اى مظهر ينم على وجود الجثة بهذا المكان ولو حتى لنقطة دم واحدة كأثر لنزيف حاد أصاب المجني عليه وبدت مظاهره على ملابسه نتيجة لإصابة الرأس وكسر الجمجمة الذي أودى بحياته ومع ذلك انعدمت آثار الجريمة بالمكان الذي أورى به الشهود وكان الدفاع قد استطرد للقول بأنه هناك بعض الآثار الاحتكاكية بجسم المتوفى بظهره تدل على القيام بنقل الجثة عن طرق جرها على الأرض وان رائحة التعفن لا يمكن عدم الاستدلال عليها في مخزن مساحته عشرة أمتار منعدم التهوية بعد مضى ثلاثون ساعة على الوفاة وحدوث التعفن والتيبس الرمي كما قرر الطبيب الشرعي بالتحقيقات التي أجريت بجلسة المحاكمة بما يقطع بان للواقعة صورة أخرى تخالف ما ورد بالأوراق وان مكان وزمان الواقعة يختلف عن ما أدلى به شاهد الإثبات لا سيما وقد قررت الشاهدة زوجة المجنى عليه / ناديه على موسى بالصفحه رقم 84 من ملف الدعوى بأنها قد أخبرت من إحدى البائعات بان المجني عليه في صباح يوم الواقعة كان لديها يتناول إفطاره صـ52 من تحقيقات النيابة العامة. وكان حريآ بقضاء الحكم الطعين أن يعير هذا الدفاع الجوهري قدرا من الاهتمام بان يرد عليه بما يطرحه بمدونات قضاءه باعتباره متعلقا بصورة الواقعة التي طرحها بمدوناته وباعتبارها متعلقة بصحة حدوث الواقعة برمتها كما أدلى بها شاهد الإثبات الوحيد وأوردتها الأوراق وفقا للمستقر عليه بقضاء النقض من انه:-
متى كان الدفاع عن الطاعن قد قام على نفى وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه الجثة ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء بمكانها رغم أن المجني عليه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه وكان الحكم قد اغفل دلالة ذلك وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري لما ينبني عيه- لو صح- النيل من أقوال شاهدي الإثبات بما كان يقتضى من المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه وان أغفلت ذلك فان حكمها يكون معيبا بالقصور ولا يسوغ الأعراض عن ذلك الدفاع بقالة الاطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا ا لرد من مصادرة على المطلوب • نقض 30/12/1981 - س 32 – 219 - 1220 • نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186 • نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 - 87 طعن 1345 لسنة 42 ق
. كما قضت بأنه:- لا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك أن منازعته في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه وإذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير ا لقوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بان تكون المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها. • نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 - 451 طعن 123 لسنة 43 ق • نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 طعن 11238 لسنة 59 • نقض 2/6/1983 س- 34- 146- 730
• وقد استقر على ذلك قضاء النقض وقضى بان: ( منازعة المتهم في مكان حدوث الحادث استنادا إلى مظاهر التيبس الرمي التي وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهري يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الراى في الدعوى – وذلك بندب الطبيب الشرعي لإبداء رأيه الفني في هذه المنازعة ولا يجوز اطراحها بقالة الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات ما دامت بذاتها محل النعي بعدم الصحة والتي رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الراى المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا لقصوره وإخلاله بحق الدفاع متعينا نقضه) • نقض 30/12/1981 - س 32 – 219 – 1220 – طعن 2290 / 51 ق • نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد التفت عن فحوى هذا الدفاع الجوهري بنفي وقوع الحادث في مكان الواقعة لكون المكان الذكور قد انعدمت به أثار الدماء وان الجثة قد تم العثور عليها بمنزل المجني عيه بعيدا عن مكان الواقعة وان هناك تصوير قد ظاهر بالا ورق يخالف ذلك فانه كان من المتعين على قضاء الحكم الطعين أن يولى قدرا من الاهتمام بالرد على ذلك الدفاع الجوهري دونما أطراحه اكتفاء بقالته أن المحكمة تعرض عنه كما لا تعبأ بمحاولات التشكيك التي أثارها الدفاع لان ذلك هو السبيل لدرء العقاب بما يعد قصورا في أسبابه يوجب نقضه السبب الخامس عن طلب وقف التنفيذ الطاعن يعول أسرة مكونه ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن : أولاً : قبول الطعن شكلاً ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــــــــــــــــــة وكيل الطاع
| |
|