محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدم ------------------------ " طاعن "
ضد
1- -------------------- " مدعى بالحق المدنى "
2- النيابة العامة " مدعون ضدهما "
وذلك
طعناً على الحكم الصادر فى القضية رقم 4091 لسنة 2009 جنح مستأنف وسط القاهرة والمقيدة برقم 804 لسنة 2007 جنح عابدين بتاريخ 11/11/2009 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة " حضورياً بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية 0
الواقعات
كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لأنه فى غضون شهر يونيو 2004 بدائرة قسم عابدين أشترك بطريق الأتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى محرر عرفى عدد 117 شيك نبكى منسوب صدوره إلى بنك الأسكندرية فرع القاهرة
وكان ذلك بأن وضع إمضاءات مزورة بأن وقعها نسب إلى المجنى عليه -------------- " وقد تمت الجريمة بناء على هذا الأتفاق وتلك المساعدة 0
2- أستعمالا المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى بنك الأسكندرية فرع القاهرة لصرفها 0
3- توصل إلى الأستيلاء على نقود مبلغ قدره 841 ألف جنية والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بأستعمالهما طرق أحتيالية من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحيلت النيابة عقابة بالمواد 40 / ثانياً وثالثاً , 41 , 211 , 215 , 336 من قانون العقوبات 0
قدم المتهم للمحاكمة وبجلسة 6/2/2007 قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنية لإيقاف التنفيذ والمصاريف عارض المتهم فى الحكم الغيابى وبجلسة 9/9/2008 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصروفات الجنائية وألزمت المعارض بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف عن الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنية مقابل أتعاب المحاماة
وإذا لم يرتضى المتهم هذا القضاء فقد بادر بالطعن بطريق الأستئناف بتاريخ 7/6/2009 وإذا تداولت الدعوى أمام المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم وبجلسة 28/10/2009 قررت بتعديل القيد والوصف بجعل الواقعة كاتالى :-
تقيد الأوراق جنحة بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً و 41 / 1 , 215 , 311 , 318 من قانون العقوبات ضد محمد رمضان منسى عبد الغنى لأنه قد غضون شهر يونيه عام 2004 بدائرة قسم عابدين :-
أولاً :- أشترك بطريق الأتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى أرتكاب تزوير محررات عرفية فى الشيكات الخاصة بشركة الهلال للتجارة والأستيراد وعددها 117 شيك بأن أتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد أثباتها بها ووقع عليها المجهول ليتوقع نسبه زوراً إلى " هانى عدلى درويش " فتمت الجريمة بناء على ذلك الأنفاق وتلك المساعدة 0
ثانياً :- سرق المبلغ النقدى البالغ قدره 841 ألف جنية والمملوك لشركة الهلال للتجارة والأستيراد على النحو المبين بالأوراق والوصف المعدلين 0
وبتاريخ 11/11/2009 قضت محكمة الجنح المستأنفة بالحكم مدار الطعن والقاضى بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
ولما كان هذا الحكم قدر أن عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن ما أعتوره من فساد فى الأستدلال وقصوراً فى التسبيب ومخالفة الأثبات باللأوراق فأن الطاعن يبادر بالطعن عليه بطريق النقض للأسباب الأتيه :-
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الأستدلال وأخلاله الجسيم يحق الدفاع
كان عمده الحكم الطعين فيما ركن إليه بمدوناته من أدانه الطاعن ما ننقله عنه بحصر لفظه
" .... كما تأييد ذلك حسبما أورى تقرير أبحاث التزيف والتزوير أن المدعى بالحق المدنى قام بالتوقيع على عدد من الشيكات ثابت بياناتها تفصيلاً بالتقرير والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وأن باقى الشيكات لم يقم المدعى بالحق المدنى بالتوقيع عليها وإنما هى توقيعات مزورة عليه كما أنه بسؤال حسن نصر صادق معتوق خبير أبحاث التزيف والتزوير المنتدب فى الدعوى أضاف أن تزوير الشيكات كان عن طريق المحاكاة أى مأخوذه من التوقيع الصحيح عن طريق التقليد ........." 0
وكان دفاع الطاعن قد نعى على تقرير خبير أبحاث التزيف والتزوير المودع بالأوراق أنه لم يكلف نفسه مشقة إيراد ما قام به من إجراءات فنية لبحث المأمورية المنطوه إليه أو إيراد ثمة أشارة لأوجه التغاير فيما بين أوراق المضاهاة والشيكات محل الطعن التى أستبانت له وفقاً لما قام به من إجراءات أنها مزورة وأكتفاءاً منه بالقول فى نتيجه النهائية أن الشيكات أرقام 000 ألخ والتى قام بذكر أرقامها بنتيجته النهائية صحيحة وان باقى الشيكات مزورة دوت أن يورد ما قام به من بحث فنى لمأمورية المنوط به القيام بها للوقوف على ما إذا كانت أوجه البحث الفنى التى قام بها من شأنها الوصول إلى النتيجة التى أعتمدها فى تقريره وما هى أوجه الأختلاف والأنفاق بين أوراق المضاهاة وبين تلك الشيكات المقال بأنها مزورة ودون فنى أن يحدد أرقام هذه الشيكات المزورة وعما إذا كانت متعلقة بالدعوى المطروحة من عدمه ودون أن يبين ما قام به من تفصيلات لبحث المأمورية وأوجه الأختلاف بين الجرات الخطية والتكوينات الحرفية بين التوقيعات فحل الطعن وبين أوراق المضاهاة وفقاً لما نصت عليه المادة 149 من قانون الأثبات فى شأن أعمال الخبراء التى جرى النص فيها على أنه :-
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم000 كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل
أما وأن خبير الدعوى لم يقم بأجراء أى مضاهاة أو أى أعمال أكتفاءاً بقبوله المجرد أنه قام بالإطلاع على الشيكات المائة ثلاثة وخمسون شيك موضوع الفحص وأنه قام بالإطلاع على أستكتاب كلاً من محمد هاشم نبهان وهانى عدلى درويش وعلى نماذج التوقيعات لكلاً منهم لدى بنك الأسكندرية وهى صورة طبق الأصل وبأجراء عملية الفحص والمضاهاة كلاً فيما يخصه تقرر :
1- أن هانى عدلى درويش هو المحرر بخط يده لتوقيعاته الثابتة فى أرقام ب – 53 / 47385 000000, 00000
2- أن محمد هاشم نبهان هو المحرر بخط يده لتوقيعاته الثابتة بالشيكات فقط أرقام ب – 56 / 989520 و 00000
3- أما باقى التوقيعات المنسوب صدورها إلى هانى عدلى درويش الثابتة بباقى الشيكات موضوع الفحص فهى توقيعات ضرورة عليه فلم يذكر التقرير ما هية باقى الشيكات وكيفية إجراء عملية المضاهاة وما هو وجه الأختلاف والأنفاق بين التوقيعات ولا ما هية تواريخ الشيكات المزورة ولا أرقامها ولا كيفية حدوث هذا التزوير وطريقته أكتفاءاً بقبول التقرير أنه أطلع عليها وهو قصوراً محل ومخالفة صارخة لقانون الخبرة وقد أستقر الفقه والقضاء على أنه :-
يجب على الخبير أن يضمن أعماله ما أشارت إليه المادة وينبغى أن يضمنه كل دقائق العمل الذى باشرة , فإذا أنتقل للمعاينة فعليه أن يبين ما أجراه فى هذا الشأن وما أثبته من المشاهدات وما وصل إليه من المعلومات وإذا كان الخصوم قد تقدموا إليه بمستندات فعليه أن يبينها وأن يبين نتيجة بحثه له وما أستخلصه منها والقصد من ذلك هو تمكين المحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند الأطلاع على نتيجة أعماله غير أنه لم يحرر الخبير محضراً بأعماله وأكتفى بتقديم تقرير نتيجة البحث الذى أنتهى إليه فأنه يترتب على ذلك بطلان التقرير ذلك أن الحكمة من تحرير محاضر الأعمال هى تمكين القاضى فى الألمام بكل الأعمال والإجراءات التى باشرها الخبير وما إذا كانت هذه الأعمال صحيحة ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها فى تقريره أم لا فإذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله فلا تتحقق الغاية ويترتب على ذلك بطلان التقرير طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات0
( راجع التعليق على قانون الأثبات الدناصورى و عكاز ص1270 )
( راجع التعليق على المسؤلية الجنائية فى قانون العقوبات والأجراءات الجنائية للمستشار عز الدين الديناصورى والدكتور عبد الحميد الشوربجى ص 1035 وما بعدها )
وفى ذلك قضت محكمة النقض فى غير ما أبهام بأن :-
أستبعاد حكم الأدانه إلى تقرير الخبير دون يعنى بذكر الوقائع التى تضمنها والنتيجة التى خلص إليها ودون أن يعرض للتأييد التى أقيم عليها قصوراً فى التسبيب يبطل الحكم0
نقض 26/11/1990 طعن رقم 8060 لسنة 58 ق
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
" يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن قد نعى أمام قضاء الحكم الطعين أن تقرير الخبير قد خلا من أى محاضر أعمال ولم يبين ما هية الإجراءات التى قام بها لفحص التوقيعات المقال بتزويرها على الشيكات المضمون عليها وفى أى الحروف والخصائص الكتابية الفارقة فيها وبين أوراق المضاهاة بحيث يتبين للمطالع جدية بحثه كما لم يبين أوجه الأنفاق للخصائص الكتابية لخط المدعى بالحق المدنى والتوقيعات للشيكات المقال بصحة توقيعه عليها أكتفاءاً بإيراد النتيجة دون بيان الأساس الفنى لعمليه الفحص التى قام بها أو دون أن يكون محاضر أعمال أطلاقاً باشرها لتؤدى إلى هذه النتيجة فأن التقرير يكون باطلاً وغير جائز فى التساند إليه فالمطلوب فى أى ما هية يقوم بها الخبير هو بيان ما قام به من إجراءات فنية وأعمال مضاهاة تثبت منها أن هذه الشيكات مزورة فرأيه الشخصى لا عبرة له فى الأوراق ما دام لم يتساند إلى رأى فنى قام به ومن ثم فأن الحكم الطعين إذ أحجم عن الرد على دفاع الطاعن من أن الخبير المنتدب لم يقم بمباشرة المأمورية المسندة إليه وقد خلا من أية محاضر أعمال تفيد أنه طالع الشيكات المطعون عليها وأنه قد أجرى عملية المضاهاة فأثبتت أن هناك خلاف بين التوقيع على هذه الشيكات وبين أوراق المضاهاة فى شأن الجرات الخطية والحروف والخصائص الكتابية الفارقة أكتفاءاً بالنتيجة فقط ولم يعنى الحكم نفسه الأستجابة لطلب الطاعن بأن هذا التقرير قد جاء بالمجاملة إلى المدعى بالحق المدنى الذى كان يعمل كبيراً لأطباء الطب الشرعى سابقاً وأن مجاملة محاباة قد حدثت له فكيف يستقيم أن يقبل مثل هذا التقرير الذى خلا من بيان عملية المضاهاة وخلا أيضاً من أرقام الشيكات المقال أنها مزورة وكيفية تزويرها وعملية المضاهاة التى تمت عليها ومبالغها وتواريخها أكتفاءاً بكلمة باقى الشيكات مزورة فلا عدد لباقى الشيكات ولا أسماء للساحبين لهذه الشيكات ولها تواريخ ومما زاد الطعين له أن الدفاع عن الطاعن قد قرر أمام المحكمة أن حرز الشيكات الذى أرسلته النيابة قد أوردت بشأنه ما ذكرته فى الصفحة 43 من التحقيقات قولها 0000 وأصل عدد 153 شيك نبكى بقيمات مختلفة صادرة من شركة الهلال للتجارة والأستيراد المستفيد فيها محمد رمضان منسى عدا ثلاث شيكات أسم الساحب يدعى بغداد مكسين نخنوخ صدرة وقد تأشر على الحافظة ومحتوياتها والشيكات بما يفيد النظر بتاريخ اليوم تمت الملحوظة وما فاد أن هناك ثلاث شيكات الساحب فيها شخص أخر غير المدعين بالحق المدنى ومن أسف أن خبير الدعوى فحصها وقرر فى تقريره أنها مزورة على الساحب الذى لم يستكتب ولم يقدم أى أوراق للمضاهاة بل ولم يتقدم بشكوى ضد الطاعن لأتهامه بتزوير توقيعه على هذه الشيكات وقدتمسك الدفاع بين يد المحكمة على مرور الجلسات أن الحرز المقدم من النيابة إلى الطب الشرعى يحمل ثلاث شيكات ليست بأسم المبلغين ولا تخصهم وقد عددتها النيابة فى الصحيفة 43 من التحقيقات أنها تخص أخر يدعى بغداد مكين نخنوخ صدرة فكيف يستقيم من خبير أبحاث التزيف والتزوير أن يقول أنه محضر هذه الشيكات وأنها تحمل توقيعات مزورة على الساحب فيها فتلك فريدة تؤكد أن الخبير المنتدب لم يفحص المأمورية ولم يقوم بأى عملية مضاهاة أطلاقاً وأن التقرير قد صدر بالمجاملة إلى كبير الأطباء الشرعيين فى قســم أبحاث التزيف والتزوير الســابق والذى كان يعمل خبير الدعوى مرؤس له0
و الأدهى والأمر من ذلك أن دفاع الطاعن قد نعى على الأوراق التى ضاهى عليها الخبير التوقيع وأنها تحمل صورة ضوئية لتوكيل عام خلا من توقيع أياً من المدعين بالحق المدنى المبلغين وكذا أوراق عرفية غير صحيحة أطلاقاً فكيف يسوغ قبول نتيجة للخبير أنه أجرى المضاهاة على هذه الأوراق التى لا تحمل توقيعاً مع خلو التقرير من أى عملية مضاهاة أو محاضر أعمال يبين فيها الخطوات التى أتبعها أو أنتقاله إلى أى جهة لرفع توقيع المبلغين وإجراء المضاهاة عليها كل ذلك ما ساقه الطاعن بين يدى قضاء الحكم الطعين إلا أنه ألتفت عنه دون مسوغ مشروع وأكتفى بإعلان إطمئنانه إلى تقرير الخبير الذى لم يجرى أى عملية مضاهاة وحصل عنه قوله أن باقى الشيكات لم يقم المدعى بالحق المدنى بالتوقيع عليها وأنما هى توقيعات مزورة عليه وهى عبارة مقتضبة لا تسمن ولا تغنى من جوع فلا هو قال لنا ماهية هذه الشيكات المزورة ولا التقرير الذى تساند إليه قال ذلك ولا هو قال ماهية الإجراءات التى قام بها الخبير ولا التقرير الذى تساند إليه قال بها كل ذلك يؤدى إلى بطلان الدليل والإخلال الجسيم بحق الدفاع حين قصر الحكم فى الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى0
السبب الأول
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
لمخالفة قرار بتعديل القيد والوصف لمبدأ عام جواز أن يضار الطاعن بطعنه وفقاً ( للمواد 308 , 417 إجراءات جنائية
أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون وتطبيقه ليجد أن قرار المحكمة المطعون فى حكمها بتعديل القيد والوصف فيما يختص بالتهمة الثانية من جريمة النصب المعاقب عليها عنها بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات إلى جريمة السرقة المعاقب عنها بمقتضى المواد 311 , 318 عقوبات قد أتى مخالفاً لصحيح القانون ويصطدم بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام مع قاعدة إجرائية تتعلق بالنظام العام وهى قاعدة الإيضار الطاعن بطعنه ذلك أن المشرع قد قيد حق الحكمة الأستئنافية فى تعديل القيد والوصف للوقائع المتطورة بين يديها بأسباغ وصف أشد عليها بشرط أن لا يترتب عليه أساءة إلى مركز المتهم المستأنف تطبيقاً لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه0
وحاصل القول بهذا الشأن أن المحكمة المطعون فى حكمها لم تفطن لحقيقة أن تعديل القيد للتهمة النائبة من جريمة النصب المعاقب عنها بمقتضى المادة 336 إلى جريمة السرقة المعاقب عنها بمقتضى المواد 311 , 318 من قانون العقوبات بعد تسوئ لمركز الطاعن حتى وأن ألتزمت المحكمة فى قضائها بذات العقوبة المقضى بها من محكمة الدرجة الأولى بل وحتى ولو نزلت بمقدار هذة العقوبة المقضى بها لأقصى مدى فذلك لا يعصمها بمكان من الوقوع فى عيب مخالفة تلك القاعدة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام0
ذلك أن المشرع قد وضع فارق جوهرى فيما بين العقوبة عن جريمة النصب وتلك المقررة عن جريمة السرقة وهذا الفارق الجوهرى يجعل أى تعديل القيد والوصف للتهمة من المحكمة الأستئنافية تسوىء لمركز المتهم فى جميع الأحوال 0
أية ذلك ودليله
أن المشرع وفقاً للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1988 والمستبد له بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والتى نصت على أنه " للمجنى عليه أو وكيلة الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص أثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات والمنصوص عليها فى المواد , , 336 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون ويجوز الصلح فى أية حالة كانت الدعوى ويعد صيرورة الحكم باتاً ويترتب على الصلح أنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها
وينبنى على ذلك أن مركز المتهم قد تعلق بالقيد والوصف السابق للجريمة بأعتبار أن الحكم الصادر بالأدانة جائزاً التصالح فيه وأنقضاء الدعوى الجنائية عنه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وحتى بعد صيرورة الحكم فيها نهائياً وباتاً بل وأثناء تنفيذ عقوبتها ويترتب على هذا التصالح أنقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون 0
فى حين أن العقوبة عن جريمة السرقة وبمجرد صدوره من محكمة الدرجة الأول وفقاً للقانون مشمول بالنفاذ فضلاً عن عدم جواز انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح مع المجنى عليه عنها وهى جريمة مخلة بالشرف ومن ثم فان تعديل القيد والوصف بعد تسؤى لمركز المتهم وبالمخالفة لقاعدة عدم جواز ان يضار الطاعن بطعنه 0
والمقرر بقضاء النقض انه :-
الغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديد للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى امرت به محكمة اول درجة رغم ما ابدته من المحكوم عليه هو المستأنف وحده خطأ فى القانون
( نقض 26/11/1985 احكام النقض س 36 ق 192 ص 1049 )
كما قضى بانه :-
من المقرر ان الطاعن لا يضار بطعنه اعمالاً لما تقضى به المادة 417/3 اجراءات ولما كان الثابت من ان الدعوى قد رفعت على المتهم امام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة شروع فى سرقة وكانت محكمة اول درجة قد قضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ فأستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً الى ما قالته من ان سوابق المتهم تجعله عائداً فى حكم المادتين 51,49 من قانون العقوبات فان ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون وينبغى لذلك نقض الحكم المطعون فيه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف فانه ينبغى ان يكون مع النقض احالة 0
( نقض 8/4/1973 احكام النقض س 24 ق 101 ص 49, 9/10/1972 س 23 ق 226 ص 1022 ,30/12/1972 ق 246 ص 1094 ) 0
فاذا ما تقرر ذلك وكان تعديل القيد والوصف للاتهام امام محكمة الجنح المستأنف قد اضر بالطاعن بالغ الضرر وكان المستقر عليه الا يضار الطاعن بطعنه فقد حال هذا التعديل دون الطاعن وحقه فى التصالح حتى بعد صدور الحكم الاستئناف على النحو المار ذكره وبالتالى فان الحكم الطعين يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والاحالة 0
ومن ناحية اخرى فان المستقر عليه قانوناً ان التقاضى فى الجنح يكون على درجتين وان هذا حق اصيل للمتهم لا يجوز مصادرته باى حال من الاحوال لما كان ذلك وكان الثابت ان محكمة الدرجة الثانية قد عدلت الاتهام برمته من جريمة النصب الى جريمة السرقة دون ان يكون لهذا الاتهام الجديد وجود امام محكمة الدرجة الاولى مع هذا الاختلاف فى اركان كلا الجريمتين واساسهما القانونى والواقعى الامر الذى يكون الحكم الطعين قد حال دون المتهم وحقه فى التقاضى على درجتين بما يعيبه ويوجب نقضه
السبب الثالث
الأخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بين يدى قضاء الحكم الطعين بطلبات جوهرية وجازمة ضمنها مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة الأخيرة , إلا أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن تلك الطلبات الجوهرية التى تمسك دفاع الطاعن بوجوب تحقيقها وقد تمثلت تلك الطلبات الجازمة فيما ننقله عن مذكرة الدفاع بحصر لفظه على النحو الأتى : - ...............................................
ثالثاً : بشان طلب التهم الجازم بضم ميزانيات الشركة وتقديم كشوف الحساب البنكى الخاصة بالمدعى بالحق المدنى وشركته لنفى وقائع الأتهام
دفاع المتهم يعتصم بين يدى المحكمة الموقرة
بوجوب ضم ميزانيات الشركة و مرفقاتها و جميع دفاتر الشركة منذ عام 2002 وحتى عام 2005 لبيان ما إذا كانت المبالغ المسند إلى المتهم الأستيلاء عليها قد دخلت ضمن تلك الميزانيات من عدمه بأعتبار أن ذلك ينفى الركن المادى للجريمة .
كما أن تقديم كشوف الحساب البنكية الموقعة من المدعى بالحق المدنى عن ذات الأعوام بأعتبار أنها تتضمن أقرار منه بصحة ما تم من صرف للشيكات محل الجريمة وما ورد بتلك الكشوف من حركه للحساب الخاص به سواء بالصرف أو الأيداع بما ينفى الركن المادى للجريمة كذلك و يبرىء ساحة المتهم .
وعلى سبيل الأحتياط الكلى يعتصم الدفاع
ندب خبير محاسبى لفحص تلك الأوراق والمستندات المنوه عنها لبيان ما إذا كانت تلك المبالغ محل الدعوى الماثلة قد دخلت ضمن ميزانية الشركة و أموالها من عدمه أم تم الأستيلاء عليها بأعتبار أن ذلك ينفى الركن المادى للجريمة
بناء عليه
نلتمس أصلياً براءة المتهم
و أحتياطياً : تحقيق دفاع المتهم وطلباته الجوهرية الواردة بهذه المذكرة
.........................................................."
أنتهى النقل عن مذكرة الدفاع الأخيرة
بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بتلك الطلبات الجازمة وكأنها قد وردت فى دعوى اخرى غير تلك المطروحة عليها وقضى بمعاقبة الطاعن عن الجريمة دون أن يعنى بتلك الطلبات الجوهرية أيراداً لها ورداً عليها مكتفياً برفعه لواء التأييد لما أورده يمدونات قضاءه من أسباب فصادر على تلك الطلبات قبل تحقيقها ولم يبدى بشأنها ثمة رد سائغ يصح معه أطراحها .
ومفاد تلك الطلبات الجوهرية التى أعصم بها دفاع الطاعن و غض الحكم الطعين الطرف عنها أن الطاعن قد تمسك بأن جميع الأموال التى يدعى المجنى عليهم أستيلاء الطاعن عليها قد دخلت ضمن حسابات الشركة و ميزانياتها و أن البنك كان يرسل كشوف الحساب الدورية على المجتى عليه لمعرفة حركت حسابه وكان يوقع عليها بالقبول بما يعنى أن تلك الأموال فى حوزت المحنى عليه و من ضمن أموال الشركة المتداوالة وإذا كان الركن المادى لجريمة السرقة التى دين بموجبها الطاعن ثبوت أستيلاءه على تلك الأموال لنفسه فأن ثبوت كون تلك الأموال والشيكات الخاصة بها تدخل ضمن ميزانيات الشركة المتعاقبة التى يقوم المجنى عليه بأمضائها ومراجعتها بمعرفة المحاسبين الخاصين بالشركة ينفى الركن المادى للجريمة .
ولما كانت وسيلة الأثبات الوحيدة لذلك ضم ميزانيات الشركة المتعاقبة التى بها مركزها المالى وما لديها من أموال ومصروفات و كذا كشوف الحساب الخاصة بالمجنى عليه وكان الطاعن لا يستطيع أن يأتى بتلك الأوراق دون تصريح من محكمة الموضوع أو قيامها بضم تلك الأوراق , كما أن مسالة الوقوف على ما إذا كانت تلك الأموال المدعى بأن الطاعن أستولى عليها قد دخلت ضمن أموال الشركة من عدمه أمر يستلزم خبير فنى محاسبى لبحثه ومن ثم لإان تلك الطلبات الجوهرية لو عنى الحكم الطعين ببحثها لتغير لديه وجه الراى فى الدعوى إلا أنه قد أحجم عن هذا وصادر على تلك الطلبات الجوهرية ولم يرد عليها بما يضحدها الأمر الذى تردى معه الحكم فى عيب الأخلال بحق الدفاع .
ولا ينال من هذا النظر ركون الحكم الطعين لما حصله من أدلة أوردها بمدوناته وأعلانه رفعه لواء التأييد وأطمئنانه لها لكون ذلك مصادره على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه أو تجرى تحقيقه بأعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروه سنامه نحو تكذيب الأدله التى أعتنقها الحكم ومن ثم بعد ذلك مصادره على الدفاع المطلوب تحقيقه والمقرر بقضاء النقض أنه :-
" طلب الدفا ع فى ختام مرافعته أصلياً وإحتياطياً سماع شاهد إثبات أو أجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءه "
نقض 23/5/1977 – س 28- 136 – 467
نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456
نقض 26/9/1973 – س 24- 86-412
نقض 26/3/73 – 23 – 89 – 448
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
كما أستقر قضاء النقض على أن :-
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان ".
نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غفل عن دلاله طلبات الطاعن الجوهرية أنفة البيان وأهدار لهذا الدفاع اكتفاء بما أورده من أدلة محل النعى من الطاعن فى حين أن هذا الدفاع طلباً جوهرياً لوصح وقامت المحكمة بتحقيقه بضم تلك المستندات و الاوراق وندب خبير لفحصها للوقوف على مدى توائم الواقع الذى تكشف عنه أدله الأدانه التى أعتنقها الحكم الطعين لربما تعتبر به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق أما وأنها لم تفعل فأن حكمها يكون قد شابه القصور والأخلال بحق الدفاع ويتعين نقضه .