السبب الخامس
الفساد فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب
لما كان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما اثاره دفاع الطاعن بشأن استبعاد ايرادات قدرها مبلغ " مائة وعشرة الاف جنيه" خلال عام 2005 والناشئة عن بيع ارض الفيوم المملوكة للطاعن و وذهب الحكم الطعين فى مجال الرد على هذا الدفاع الجوهرى بقالته ان الطاعن لم يقدم عقود مسجلة بالبيع أو توكيلات رسمية بذلك و أنه طبقاً لقانون الشهر العقارى فإن الملكية لا تنقل الا بالتسجيل وهو ما لم يقم به المتهم بما حدى به لاطراح هذا الدفاع 0
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ما ذهب اليه قضاء الحكم الطعين بمدوناته على النحو انف البيان هو عين الفساد فى الاستدلال من عدة اوجه على النحو التالى :
الوجه الاول
ان ركون الحكم الطعين فى معرض أعراضه عن احتساب الايراد الناشىء عن بيع الطاعن لأرض الفيوم بقالته ان الملكية لا تنتقل الا باتخاذ اجراء التسجيل هو محض تعسف فى الاستدلال والاستنتاج من جانبه لكون اتخاذ اجراءات التسجيل ليس منوط بالبائع وانما هو منوط بالمشترى الذى له ان يتخذ تلك الاجراءات أو ان يتقاعس عنها وفقاً لظروفه ومن ثم فأن عدم اتخاذ إجراءات التسجيل لا ينبىء بذاته عن عدم صحة واقعة البيع أو صوريتها وبخاصة وان الملكية تنتقل بموجب العقود الابتدائية فيما بين الطرفين وترتب التزامات شخصية قانونية فيما بينهما بل أن تلك الألتزامات معترف بها فى ظل احكام القانون المدنى الذى يعطى المشترى بعقد أبتدائى مكنة المطالبة بالتسليم فى مواجهة البائع له وطرد الغتصب و غيرها من الحقوق القانونية وفى تذرع الحكم بعدم نقل الملكية بالتسجيل ما ويصمه بعيب التعسف فى الاستنتاج
والمقرر بقضاء النقض انه :
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجرده ".
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
كما ان المقرر بقضاء النقض المدنى بأنه
ان عقد البيع الابتدائى ( الغير مسجل ) لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً متى كانت صيغته دالة على ان كلا من طرفيه قد الزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول , ومتى كان عقد البيع لازما باتاً فانه يثبت الحق فى الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من اسبابها
جلسة 26/12/46- طعن رقم 3لسنة 16ق
وقضت كذلك بانه :
البيع ينعقد صحيحاً بالعقد الغير مسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ومن اثار هذا الانعقاد الصحيح ان من حق المشترى ان يطالب البائع بتسليم المبيع باعتباره اثر من اثار البيع لا يحول دونه عدم التسجيل ومن هذه الاثار ايضاً ان يكون للمشترى اذا ما خشى من بقاء العين تحت يد البائع طيلة النزاع ان يطلب الى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بالمادة 730من القانون المدنى
الطعن رقم 1425لسنة 47ق - جلسة 17/1/1980س31ص190
وقضت أيضاً بأنه :
عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً ينقل الى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى استلام المبيع وطرد الغاصب
الطعن رقم 446لسنة 46قجلسة 25/6/1980س31ص1861
الطعن رقم 686لسنة 48ق جلسة 13/12/1981س32ص2277
الطعن رقم 1372لسنة 48ق -جلسة 3/3/1983س34ص628
الطعن رقم 1406لسنة 54ق -جلسة 29/12/1987
وقضى بأنه :-
عقد البيع غير المسجل ينقل الى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى استلام البيع وطرد الغاصب , وحق ملكية الثمار والثمرات فى المنقول والعقار على السواء مادام المبيع معيناً بالذات – من وقت تمام العقد ويجوز له ان يتصرف بالبيع فى العقار الى مشترى ثان بموجب عقد بيع يكون مستقلاً بذاته عن عقد شرائه ويلتزم فيه المشترى بكافة التزامات البائع التى يرتبها عقد البيع
الطعن رقم 672لسنة 45ق جلسة 10/1/1979س30ع 1ص161
الوجه الثانى
ان قضاء الحكم الطعين قد غفل عن دلالة مستندات قاطعة فى صحة البيع وكونه قد تم قبيل التحقيق فى الدعوى الجنائية وانه ثابت التاريخ بوقائع رسمية معترف بها قانوناً أوردها دفاع الطاعن بمذكرة اعتراضاته المقدمة بجلسة 14/6/2009 بصحيفة 24منها وهى عبارة عن توكيل خاص رقم 4192لسنة 2005 والصادر من الطاعن الى السيد ايمن مصطفى (المشترى) لإنهاء إجراءات نقل الحيازة ولأعتراض الجمعية الزراعية على نقل الحيازة اصدار توكيل اخر برقم 257ه لسنة 2007الاهرام وفيه تم ذكر مبلغ البيع , كما ان اقرار الذمة المالية للمتهم عن عام 2002 قد تضمن فى بند الاطيان الزراعية على ان تلك الأرض مشتراه بالتقسيط فى حين ان اقرار الذمة المالية للطاعن عن عام 2007 لم يتضمن ذكرها لقيام الطاعن ببيعها واذ تغافل الحكم الطعين عن مؤدى تلك الاوراق فى ثبوت واقعة البيع و تاريخها (وفقاً لما جاء بنص المادة 15 من قانون الأثبات ) وما يترتب علي ذلك من أنه بتوافر ثبوت التاريخ بأحدى الوسائل التى وردت بالمادة أنفة الذكر أصلح محققاً وجود المحرر العرفى فى تاريخ حدوث الواقعة و أصبح هذا التاريخ هو الذى يحاج به الغير (راجع التعليق على قانون الاثبات – عكاز والناصورى الطبعة العاشرة - ص 155 ) ولم يطرح تلك المستندات على بساط البحث او يطالعها عن بصر وبصيرة لكونها حجة فى ثبوت أن الأرض المذورة قد باعها الطاعن إلى السيد / أيمن مصطفى منذ عام 2005 و أصدر له توكيلاً بنقل حيازتها إليه ومن ثم فأن الحكم الطعين يكون قاصرا متعينا ً نقضه 0
الوجه الثالث
ان الحكم الطعين اذ انتهى الى عدم الاعتداد بالبيع الصادر من الطاعن إلى السيد / ايمن مصطفى طه منتهياً إلى اعتبار الارض لازالت على ملك الطاعن معولاً فى ذلك على ما أرتاءه الخبير المباشر للمأمورية من تناقض وتضارب للمستندات المثبتة للبيع على حد زعمه ومن ثم فقد أفصح عن أن إطراحه لدلالة هذا العقد مرده إلى وجود هذا التناقض والتضارب المزعوم فى المستندات المثبتة نزولاً منه على رأى خبير الدعوى بما أسلسه إلى عيب القصور فى التسبيب للاتي :
1- ان الحكم الطعين اذ أفصح عن السبب الذى حدى به إلى أطراح هذه المستندات تأسيساً على ما ذهب إليه بمدوناته من ادعاء بوجود تناقض وتضارب ران عليها فقد أصابه القصور حال كونه لم يبين بمدونات قضاءه ماهية هذا التناقض والتضارب الذى ران على تلك المستندات وحدى به لاطراحها – بأعتبار أنه قد أفصح عن سبب أطراحه لها بوجود تناقض فيما بينها- حتى يمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة استنباطه لهذا التناقض المزعوم من واقع الاوراق والمستندات وما اذا كان تحصيله لهذا التناقض سائغ من عدمه اما وان الحكم قد ادعى هذا التناقض والتضارب فى المستندات دون ان يبين ماهية هذا التناقض فانه يكون قاصراً فى البيان0
والمقرر بقضاء النقض انه :
أنه وان كان لمحكمة الموضوع ان تزن أقوال لشاهد وتقدرها التقدير الذى تطئن اليه دون ان تكون ملزمة ببيان اسباب اطراحها لها , الا انها متى افصحت المحكمة عن الأسباب التى من اجلها لم تعول على اقوال الشاهد , فانه يلزم ان يكون ما اوردته واستدلت به مؤدياً لما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنتأفر مع حكم العقل والمنطق , وان لمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن هذه الاسباب ان تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها 0
(29/4/1973احكام النقض س24ق117ص571
(25/3/1973ق78ص365,24/6/1973ق160ص769
وينبنى على ذلك فأنه ما دام قضاء الحكم الطعين قد قرر بوجود تناقض فى المستندات الدالة على بيع الطاعن لتك الارض كسبب لأطراحه لها ولم يذكر ماهيته بتلك المستندات ومظاهره الدالة عليه حتى تراقب محكمة النقض سلامة أستباطه لهذا التناقض والتضارب المزعوم فأنه يكون قاصراً فى التنسبيب
2- ان الحكم الطعين قد قرر بان الخبير قد ارتأى هذا التناقض والتضارب فى مستندات البيع بما حدى به للسير على درب الخبير المنتدب فى الدعوى واطرح تلك المستندات تأسيساً على هذا الرأى المبدى من الخبير فاقام بذلك قضاءه على رأى الخبير المنتدب فى الدعوى دون أن يتعرض لدلالة تلك المستندات ليقول كلمته فيها يما ينبىء عن أنه قد أقام قضائه على عقيدة الخبير المنتدب فى الدعوى ورأيه الشخصى منفرداً ولم يستقل هو بتكوين عقيدته الشخصية بشأن هذه المستندات و دلالتها ليقول كلمته فيها بما يصمه بالقصور
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقتة من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه . ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة وإنتاجة فى الدعوى أو عدم إنتاجة وإذ كانت المحكمه قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيدة إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ".
نقض 17/3/1983 – س 34 – 79-392
نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 - 334
السبب السادس
نعى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع على تقارير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى بجملة اعتراضات فنية ومحاسبية جوهرية غضت المحكمة الطرف عنها وصدفت عن تحقيق دفاع الطاعن الجازم بشأنها باعادة ملف الدعوى الى مكتب الخبراء لبحث اوجه اعتراضات المبداةبما وصم قضائها بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع 0
وكان دفاع الطاعن بجلسة 14/6/2009 قد قدم بين يدى المحكمة مذكرة بدفاعه ضمنها اوجه الاعتراضات والقصور الذى شابت تقارير لجنة الخبراء مصدراً مذكرته بطلب جازم بإعادة المأمورية مرة اخرى إلى الخبراء لاعادة الفحص وتمكين وكيل االطاعن من أثبات مصادر دخله التى أستبعدتها لجنة لخبراء دون سند من القانون وقد أجمل الدفاع تلك الاعتراضات بما ننقله عن مذكرة الدفاع بحصر لفظه فى الاتى :-
الاعتراضات على تقارير الخبراء :
اولاً : اعتراضات على التقارير الحسابيه :
1-ورد بالتقرير الحسابى استبعاد وارجاء احتساب دخل الزوجة الطبيبة من مزاولة مهنتها فى العيادة الخاصة بها بعد معاينتها وتقدير الدخل لحين تقديم مستند خضوعها للمحاسبة الضريبية 0
2- عدم احتساب الفوائد المركبة لدفاتر التوفير للمتهم ونجله القاصر0
(ا) دفتر توفير البنك الاهلى المصرى – فرع ابو الفدا
(ب) دفتر توفير البنك الاهلى المصرى – فرع النيل
3- ورد فى مصروفات 2004 ايداد مبلغ 354870جنيه وهذا المبلغ لم يتم ايداعه فى ذات السنة 2004 ولكن تم تحويل مبلغ 259870من دفتر بالبنك الاهلى فرع أبو الفدا إلى البنك الاهلى فرع النيل0
4-لم يقم بأحتساب حركة حساب القرض المدون على دفتر التوفير الخاص بالمتهم قيمته 240الف جنيه 0
5- ورد فى مصروفات 2001 ايداع مبلغ 41500بالحساب الجارى رقم 01000249648البنك الاهلى المصرى فرع ابو الفدا طبقاً لما جاء فى التقرير ص 145 وهو حساب جارى تم فتحه فى 12/11/2001 وتم اغلاقه فى 6/6/2004 ولهذا فان ما جاء فى التقرير هو اختصار شديد لحركة الايداع والسحب لهذا الحساب
6- ورد فى مصروفات عام 2007 ايداع لبنوك مبلغ 140189 جنيه وورد فى المصروفات لذات العام مبلغ 147500جنيه قيمة شراء شهادات و2669 جنيه ايداع بنوك وهما ذات المبلغ المودع وقيمته 140189 جنيه بناء على قسيمة الايداع لقيمة 25488,67 دولار المؤرخة بتاريخ 25/6/2007 حيث تم تخصيص هذا الايداع لشراء هذه الشهادات بقيمة 147500جنيه (25000دولار) والباقى 2669 جنيه (488,67دولار ) تبقى بحساب التوفير طبقاً لمخاطبة البنك التجارى الدولى المرفقة اى انه تم تكرار احتساب هذه المبالغ 0
7-ورد فى مصروفات 2005 مبلغ 4100جنيه ايداع بالحساب الجارى بالبنك التجارى الدولى طبقاً لخطاب البنك لهيئة الكسب والمودن بالتقرير ص 124 والذى افاد فيه ان الحساب الجارى رصيد صفر اى ان المبلغ تم سحبه فى وقت لاحق 0ولذا كان يجب خصمه من المصروفات 0
8- ورد فى مصروفات عام 2005 مبلغ 119120جنيه مبلغ ايداع بنوك وفى مصروفات 2007 مبلغ 125الف جنيه ايداع بنوك للقاصر وطبقاً لما ورد بالتقرير ص 29ص30تبين ان هذه الايداعات هى ايداعات بدفتر التوفير البريد باب اللوق وهو دفتر واحد كان رصيده فى 2005 مبلغ 119102 جنيه ورصيده فى عام 2007 مبلغ 125 الف جنيه وليس حسابين او دفترين للقاصر فى مكتب بريد باب اللوق لذا فانه تم تكرار احتساب هذه الايداعات 0
9- ورد فى ايرادات 2007 مبلغ 204411جنيه ايراد المتهم من جهة عمله وهذا المبلغ يتضمن مبلغ 10284405 جنيه ايراد المتهم من منظمة اليونسكو وهذا الايراد كان من عام 2000 الى عام 2005 لذا يجب ان يتم توزيع هذا المبلغ 102844,5جنيه على هذه السنوات وعدم السنوات وعدم احتسابه فى الايرادات 2007 فقط
10- ورد فى مصروفات 2003 مبلغ 285الف جنيه قيمة التصفية من شركة بايلون للملابس وتم احتساب كامل المبلغ ايراد فى 2003 وطبقاً لما ورد بالتقرير ص 16 واقرار الذمة المالية المحرر فى 29/5/2002 ومن الايردات فى الحساب التجارى المتحصلة من شركة بايلون تبين ان هذه المبالغ تم استلامها من عام 97الى عام 2004
11- استبعاد وارجاء دخل المتهم من ايراد مشاركة المقاول / محمد محمود عويضة فى اعمال المقاولات وهى مشاركة فنية للمتهم كمهندس استشارى ومشاركة مالية والذى اقر بذلك المقاول امام الخبير فى محضر الاعمال وتم ارجاءه لحين تقديم الايصالات بينهم0
12-ورد فى مصروفات عام 1997 مبلغ 70000الف جنيه تكاليف الزواج وتم الاستناد طبقاً لاقوال رئيس لجنة الخبراء على ان قيمة الشبكة هى 25الف جنيه الواردة فى اقرار الذمة المالية وحيث ان قيمة الشبكة الحقيقى المقدمة فى الاقرار ى 20الف جنيه يرجىء مراجعة قيمة تكاليف الزواج بناء على ذلك0
13- ورد فى مصروفات عام 2003 مبلغ 98775 جنيه بناء على ما جاء فى التقرير الحسابى ص 27 انه توجد صورة ضوئية من ايصالات ايداد البنك التجارى الدولى فيها 0
وقد تم احتساب اجمالى المبلغ فى مصروفات 2003 وحيث ان هذه التواريخ تم قيدها بالخطأ ولذا تم احتسابها مرتين , المرة الاولى فى مصروفات 2003 والمرة الثانية داخل ايداعات شراء اوراق مالية ( البورصة ) وذلك طبقاً لكشف حساب الدولار الامريكى المرفق والمقدم من البولرصة وص 22,21من التقرير الحسابى
ثانياً :- اعتراضات على تقرير الخبير الهندسى الفنى – الشق الميكانيكى :
1- فى ص 8ص9من تقرير الشق الميكانيكى دون الخبير بانه بالاطلاع على العقد المسجل ان قيمة الشراء هى 2950جنيه وعند تودين قيمة اللنش بعد الاصلاح ذكر ان قيمة البيع طبقاً للعقد المسجل 29500جنيه اى انه اضاف سهواً رقم صفر على قيمة الشراء وهى 2950جنيه وطبقاً لما جاء فى عقد البيع هو قيمة البيع هى 2950جنيه فقط 0
2- قام السيد الخبير بتقدير قيمة الايجار الشهرى للنش هو 500جنيه شهرياً وطبقاً لاقوال المسئول على تشغيل النش فى محضر الاعمال هو ستة الاف جنيه فى الشهر وطبقاص للاسعار السوقية فى ذلك الوقت فان السعر المقرر من السيد الخبير وهو 500جنيه شهرياً هو سعر اقل من سعره التأجير يومياً 0
ثالثاً : اعتراضات على تقرير الخبير الهندسى المدنى :-
1- لم يرد فى ايرادات المتهم قيمة التنازل عن الشقة رقم 162 برج 5شركة المقاولون العرب للاستثمار بالمعادى فى عام 2004 وقيمة الفرق 140الف جنيه وثابت هذا بدفاتر الشركة ولكن لم يتم الحصول على هذا المستند الا بتصريح من المحكمة وبجلسة 14/4/2009
2- ورد فى مصروفات سنة 2001 شراء شقة بالاسكندرية بقيمة 145 الف جنيه انه قد تم دفع كامل قيمة الشقة فى ذات العام 2001 وطبقاً لما ورد بالعقد واقرار الذمة المالية المحرر فى 29/5/2002 انه تم شراء هذه الشقة بالتقسيط بدءاً من 2001
رابعاً :- اعتراضات على تقرير الخبير الزراعى :
1- استبعاد ايرادات مبلغ 110الف جنيه فى عام 2005 قيمة بيع ارض الفيوم
2- استبعاد ايرادات مبلغ 105 الف جنيه قيمة ارض العارف بقنا
3- استبعاد ايرادات عن اعوام 2001حتى 2004 بمبلغ 120الف جنيه نتيجة المشاركة فى معلف لتسمين الماشية بالفيوم
4- وردت فى مصروفات 2001 قيمة ارض بالفيوم 67500جنيه وتم تدوين قيمة الشراء بالكامل فى عام 2001 وطبقاً للتعاقد واقرار الذمة المالية المحرر فى 2002 يؤكد ان الشراء تم بالتقسيط 0
أنتهى ما ورد بمذكرة الدفاع بهذا الشأن
ولما كانت تلك الاعتراضات المبداة من الدفاع جوهرية وقد تغافل عنها الحكم الطعين ولم يحققها باعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحثها سيما وان بحثها يستلزم دراية فنية لا تتوافر لدى محكمة الموضوع و هى ليست من العلم العام الذى تتصدى له المحكمة بالرد ولتفنيد ذلك ان ابداء الدفاع اعتراضه الجوهرى بعدم احتساب الفوائد المركبة لدفاتر التوفير للطاعن ونجله القاصر بالحساب رقم 4101013159004على سبيل المثال منذ تاريخ فتح الدفتر فى 13/6/2000 وحتى اغلاقه فى 6/6/2004طبقاً للكشف المعتمد من البنك الاهلى المصرى فرع ابو الفدا والتى قدرها الدفاع بمبلغ 68870,4جنيه وغيرها من اوجه الاعتراضات التى فصلتها المذكرة الشارحة للدفاع فى 35ورقة يعد دفاعاً جوهرياً ومتعلق تحقيقه بوجوب ندب خبير حسابى لاحتساب الفوائد المركبة ومتابعة حركة الحسابات ايداعاً وتحويلاً وسحباً والفوائد المستحقة عليها وهو امر لا يمكن لمحكمة الموضوع التصدى له باعتبارها مسألة فنية تستوجب ندب خبير حسابى 0
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما أستقر قضاء النقض على أن :-
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان ".
نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
الوجه الثانى
عول الحكم الطعين فى اطراحه لدفاع الطاعن بشأن مناعيه على اوجه القصور فى البحث التى شابت تقرير الخبراء فيما يتعلق بالحسابات البنكية على ما اورده بمدوناته بقالته " وحيث ان البين مما تقدم ان المتهم قدم ذات الدفاع المتعلق بالحسابت البنكية الى لجنة خبراء وزارة العدل وحققت دفاعه كاملاً وانتهت إلى نتيجة مدعمة بالمستندات المقدمة اليها من هذه البنوك ومن ثم يضحى دفاع المتهم فى هذا الخصوص ومستنداته المتعلقة بهذا الدفاع تخالف الواقع الثابت باوراق الدعوى وتلفت عنها المحكمة "
ولما كان ذلك وكان ما انتهى اليه الحكم الطعين بهذا الصدد مصادرة على المطلوب تحقيقه واقامة لقضاءه على رأى الخبراء المطعون فى تقاريرهم بالرغم من أن مبتغى الطاعن من هذا الدفاع تفنيد التقارير المودعة منهم فى ذاتها وهو تكذيب ما ورد بها من أسس سيما وقد أتبع ذلك بطلب أستدعاء الخبير لمناقشته وهو ما لم تستجب له محكمة الموضوع بما يكون معه الحكم الطعين قاصراً فى التسبيب
والمقرر بقضاء النقض أنه :
" لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ، أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه
نقض 30/12/81 - س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأقبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً " .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
السبب السابع
قصور أخر فى التسبيب ومخالفة للثابت بالاوراق
تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية ومذكرة دفاعه المكتوبة كذلك بالنعى على التقرير الحسابى كونه قد استبعد وارجاء احتساب دخل زوجة الطاعن ( الطبيبة ) من مزاولة مهنتها الناشىء عن العيادة الخاصة بها بعد معاينتها لحين تقديم مستند خضوعها للمحاسبة الضريبية 0
ولم تأخذ المحكمة باوجه اعتراضات الطاعن الجوهرية على ما انتهى اليه التقرير المحاسبى بهذا الشأن وصدفت عنه بقالتها بصفحة 8 من مدونات حكمها استشهاداً باقوال الخبيرة المنتدبة فى الدعوى نهلة عبد الله حسن النحال -رئيس خبراء بادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة والتى حصلتها فى الاتى 0
" 000بأنها تنفيذاً للمأمورية التى اسندت اليها هيئة الفحص والتحقيق بادارة الكسب غير المشروع 0000وأضافت بانها اثناء القيام بالمأورية بحثت كافة اعتراضات المتهم ومنها استبعاد دخل زوجته من ممارسة مهنتها فى العيادة الخاصة بها وبين التقرير أن المتهم لم يقدم المحاسبة الضريبية الخاصة بها وبين التقرير ان المتهم لم يقدم المحاسبة الضريبية عن نشاط زوجته حتى يمكن احتساب ايرادات لهذه العيادة فضلاً عن انه بمعاينته لهذه العيادة تبين انها باسم والد زوجته والنشاط باسمه وان كتب اسم ابنته بجوار اسمه ولم يظهر لها نشاط مستقلاً "
وكانت منازعة دفاع الطاعن فيما اورده التقرير المحاسبى وفقاً لما ورد بمذكرة دفاعه الاخيرة مبناه ثبوت ممارسة زوجة دفاع الطاعن لمهنتها كطبيبة من عدة اوجه تمثلت فيما ننتقله عن مذكرة دفاعه بحصر لفظه فى الاتى :-
1- ورد بالتقرير الحسابى استبعاد وارجاء دخل الزوجة الطبيبة مزاولة مهنتها فى العيادة لحين تقدم البطاقة الضريبية 0
اكد التقرير على وجود العيادة واعمال الكشف بالموجات الصوتية وايضا ورد فى التقرير انه أطلع على المستندات الدالة على ممارسة المهنة وهو اجمالى السنوات من عام 2004 من الدخل وهو 793الف جنيه والخمس سنوات الاولى معفاة من الضرائب من 1998حتى 2003 وتم اخضاع النشاط للمحاسبة الضريبية من اول سنة 2004
2- اختلط الامر على معد التقرير بين عقد ايجار السكن الخاصة بالزوجة وهو بالدور الثالث العلوى والعيادة بالدور الاول الارضى بذات العمارة ملك والد الزوجة حسب مستندات الملكية وقد كانت الزوجة قد قدمت المستندات الدالة على ذلك عقدى الايجار عقد ايجار سكن وعقد ايجار العيادة 0
3- اثبت التقرير على وجود العيادة ووجود يافطة باسم الزوجة على العيادة واكدت ذلك رئيسة الخبراء أمام السيد المستشار رئيس هيئة الفحص فى اقوالها فى المحضر المؤرخ 13/10/2008
4- الزوجة حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 96
2- ماجستير باطنة فى 20/1/2002
3- تسجيل رسالة الدكتوراة فى الامراض الباطنة فى 16/2/2002 دورات تدريبية فى التشخيص بالموجات الصوتية للامراض الباطنة وامراض النساء والتوليد – الموجات الصوتية لامراض القلب – دورة رسم القلب
4- وهذا يؤكد على ممارسة تخصصها فى العيادة من اعمال الكشف بالموجات فوق الصوتية 0
5- الزوجة طبيبة / لمياء على مصطفى الشريف مقيدة بجداول النقابة تحت رقم 128804بتاريخ 29/3/1998 وحاصلة على ترخيص مزاولة مهنة الطب من وزارة بتاريخ 29/3/1998
وطبقاً لما سبق يؤكد تماماً على ممارسة الزوجة الطبيبة / لمياء على مصطفى الشريف مهنتها وهذا ايضا ما اكده التقرير بعد المعاينة على الطبيعة للعيادة واجهزة الكشف الموجات فوق الصوتية وهناك الفواتير المسجلة باسم د/ لمياء تفيد شراء هذه لاجهزة )
وحصولها على دورات تدريبية فى هذه الاجهزة بجانب عملها كطبيبة باطنة حيث ان التقرير انتهى على ارجاء احتساب دخل الزوجة بعد ما تم حصر قيمة الدخل لحين الاطلاع على المحاسبة الضريبية وتقديم المستندات الدالة على المحاسبة الضريبية ومتم تقديم البطاقة الضريبية الدالة على المحاسبة الضريبية من ضمن المستندات المقدمة الى المحكمة )00
انتهت مذكرة الدفاع بهذا الشأن 0
وغاية القصد مما تقدم ان التقرير المحاسبى الذى اتخذه قضاء الحكم المطعون فيه ذريعة له وتكأة له فى اطراح دفاع الطاعن بهذا الشأن لم ينتهى مطلقاً إلى التقرير بان زوجة الطاعن لا تمارس هذا النشاط المهنى كطبييبة وانما ارجاءه احتساب الدخل الناشىء عنه لحين احضر المحاسبة الضريبية عن هذا النشاط وقد ادى زعم الحكم الطعين أن التقرير قد أنتهى عدم ثبوت ممارسة زوجة الطاعن لمهنة الطب إلى وصم قضاء الحكم الطعين بالفساد فى الأستدلا والقصور من عدة اوجه على النحو التالى :
اولاً :- ان الحكم الطعين اذ تساند فى اطراح هذا الدفاع الى ما حصله من اقوال الخبير المحاسبى واضع التقرير فقد تغاضى عن طلب الدفاع باستدعاء الخبير لمناقشته فى أسس هذا التقرير المحاسبة وصادر بذلك على المطلوب ولم يحقق الدليل المستمد من اقوالها 0
ثانياً :-ان منعى الطاعن على التقرير لمحاسبى كونه قد تقاعس عن تقدير قيمة الدخل الخاص بزوجة الطاعن من واقع ما هو ثابت بالاوراق من معاينة للعيادة و موقعها وما بها من اجهزة باعتبار ان تلك الاسس الناشئة عن المعاينة كافية بذاتها لوضع تقدير لدخل العيادة الخاصة بزوجة الطاعن فاذا تقاعس الخبير المنتدب عن اتمام مهمته حال كفاية ما جاء بالمعاينة من مظاهر ملموسة لممارسة النشاط واثاره الدالة عليه و فشل فى تقدير الدخل منها لقصور منه فى مباشرة المأمورية فقد كان لزاماً على محكمة الموضوع ان تحيل الدعوى الى مكتب الخبراء من جديد لندب خبير أخر لتقدير ما قد تدره مثل هذه العيادة بموقعا وتجهيزاتها من دخل او ان تتخذ من الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الدفاع ولو باستدعاء الخبير المحاسبي ومناقشته وصولاً لغاية الامر فيها بغض النظر عن مسلك الدفاع بهذا الشأن والذى يثبت كونه قد ابدى طلبين جازميين باعادة الدعوى لمكتب الخبراء واستدعاء الخبراء لمناقشتهم , فضلاً عن تقديمه للبطاقة الضريبية لزوجة الطاعن وما ورد بها من أسس محاسبية كافية يمكن معها تقدير الربح الناشىء عن عملها
ثالثاً :- ان الحكم الطعين قد غض الطرف عن البطاقة الضريبية الخاصة بزوجة الطاعن والتى اثبتت دخلها الناشىء عن مزاولة مهنتها بادعاء ابدى منه فى موضع اخر بصفحة 12من التقرير بانها لم تستخرج البطاقة الضريبية الا فى 3/2/2008 ولم تخطر الضرائب فى بنشاطها منذ تاريخ حصولها على تصريح بمزوالة المهنة 0
وكان الحكم الطعين بهذا الشأن دلالة المستند القاطعة بان البطاقة الضريبية قد حوت ما يفيد كون زوجة الطاعن كانت معفاة من المحاسبة الضريبية مدة خمسة سنوات سابقة على عام 2004 وان الثابت باقرارت الذمة المالية للطاعن السابقة انه قد اقر بكونها تمارس مهنة الطب مستقلة ولها دخل منه وهو مستند لم تتعرض له قضاء الحكم الطعين ولدلالته بالبحث والتمحيص لما له من دلالة فى ثبوت ممارستها لمهنة الطب قبل هذا التاريخ و سريان الأعفاء فى حقها بل أخذ المستند على غير مؤداه ومدلوله الصحيح بما يكون معه الحكم فاسداً فى الأستدلال ويوجب نقضه
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
" متى كان غير ظاهر من الحكم أن المحكمه حين إستعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث للتعرف الحقيقه مما لا تجد معه محكمه النقض مجالا للتبين صحه الحكم من فساده ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".
نقض 17/4/1956 – س 7 – 168 – 585