عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: صحيفة طعن السبت فبراير 11, 2012 9:51 pm | |
| محكمــــــــــــــــه النقــــــــــــــــض اسباب الطعـــــــــن بالنقـــــــــــض ****
مقدمه من السيد / --------------------- ( متهـــم طاعـــــــــــن ) ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النيـــــــــــــــابـــــــــه العـــــــامـــــــــــــــــــــه و ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك طعنــــــــــاً على الحكم من محكمه الخانكه الابتدائيه دائره جنح مستأنف الخانكه بتاريخ 29/1/2002 فى القضيه رقم1 لسنه 1993 جنح أمن دوله الخانكه والمقيده برقم 2809 لسنه 2001 جنح س الخانكه والقاضــــــــــــــــــــى منطوقــــــــــــــــــــــــــــه :- " حكمت المحكمه حضوريا ً" بتوكيـــل بقبول ورفـــــض وتأييد والأيقاف لعقوبــــه الحبس والـــرد والتأييد فيمـــــــا عــــــدا ذلك والمصاريــــــف . الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ***** تتحصل فيما أسندته النيابه العامه الى الطاعن بأنه فى يوم 15/2/ 1991 بدائره مركز الخانكه وهو مؤجر لمبنى تقاضى مقابلاً أضافياً خارج نطاق عقد الأيجار وذلك زياده عن التأمــــــــــــين والأجــــــــــــــره . قـدم المتهـم للمحاكمه الجنائيــــــه ومحكمــــــه الخانكــــــــه الجزئيـــــــه قضـــــت بتاريخ 7/6/1993 بمعاقبتـــــه غيابياً بالحــــبس سته أشهـــــــر وكفالـــــــــه 50 جنيه وغرامه سته عشره الف جنيه ومثلها لصندوق الاسكان ورد مبلغ سته ألاف وخمســمائه وستين جنيــــــــه للمجنى عليـــــه . واذا لم يلــــــــق هذا القضـــــــاء القبول لدى المتهم الطاعن فقد عارض فيه وبتاريخ 6/12/1993 قضت محكمه المعارضه بقبول المعارضه شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيـــــه . بادر المتهم بالطعن فى الحكم بالاستئناف حيث قيد استئنافه برقم 1214 لسنه 1994 جنح س شمال بنهـــا الكليــــه . وبتاريخ 21/3/1994 قضت محكمه الجنح المستأنفه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والرد وتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف . بادر المتهم الطاعن بالطعن بالنقض على ذلك الحكم حيث قيد طعنه برقم 14334 لسنه 64 ق وبتاريخ 14/12/2000 .
قضــــــــــــــــــت محكمـــــــــــه النقـــــــــــــــــض :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعاده القضيه الى محكمه بنها الابتدائيه لتحكم فيها من جديد هيئه استئنافيه اخرى . واذ نظرت القضيه عقب صدور الحكم الناقض فقد قضى فيها بتاريخ 29/1/2002 بالحكم مدار الطعن الحالى . ومهما يكن من امر فأن الطاعن قد بادر بالطعن بطريق النقض على ذلك الحكم حيث قيد طعنه برقم تتابع بتاريخ /3/2002. ولما كــــان الحكم الطعيـــــــــن قد ران عليه البطلان واعتراه قصور التسبيب واخل اخلالاً جسيماً بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون فأن الطاعن يبادر بأبداء أسباب طعنه فيــــــــــــــــه علـــــــــــــــى النحــــــــــــو التالــــــــــــــــى :- أسبـــــــــــــــــــــــــــــاب الطعــــــــــــــــــــن السبـــــــــــــــــب الأول بطلان الحكم المطعون فيه وأنعدامه *** الحكــــم الطعـــــين وقد خــــــلا من توقيع رئيــــــــــس المحكمــــه الذى اصدره فأنه والحاله كذلك يكون الحكم باطلاً عملاً بنص الماده 312 من قانون الأجراءات الجنائيه
فمن المستقر عليه فى قضاء النقـــــــــض انه :- " اذا لم يوقع الحكم من القاضى الذى اصدره خلال ثلاثين يوماً مالم يكن صادراً بالبراءه فانه يكون باطلاً وما بنى عليه من قضاء " ( نقض جنائى 17/4/1984 المدونه الذهبيه فقره 557 )
فأذا ما تقرر ذلك وكانت ورقه الحكم ورقه رسميه تستمد قوتها من توقيع من اصدرها فأن خلت من هذا التوقيع فأنها تكون هى والعدم سواء وبالتالــــــــــــــــــــــــــــى :- يكون الحكم الطعين باطلاً واجب النقض .
السبب الثانـــــــى
بطــــــــــــلاناً أخر وقصـــــــــــــــــــوراً فى التسبيب ****
الحكم الطعين وقد خلا من نص العقاب الذى دأن بموجبه الطاعن أكتفاءاً بقوله " عقابه بالمواد قانون 49 لسنه 77 المعدل . ومن المستقر عليه طبقاً لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان كل حكماً بالادانه يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ولا ينال من بطلان الحكم الطعين اشارته الى انه طبق قانون الايجار دون ان يشير الى النص بذاته الذى دان بموجبه الطاعن .
وفى ذلــــــــــــــــــك تقول محكمــــــــــــه النقــــــــــــــــض :- " اشــــــــــارت حكـــــــــــم الادانــــــــــــه الى رقم القانـــــــــــــون الذى طلبت النيابه تطبيقـــــــــــه لا يغنــــــــــــــى عن ذكــــــــــــر مواد القانــــــــــــون " ( 18/11/1988 احكـــــــــــام النقض س 29 ق 176 ص 1137 )
وفى حكم اخر قضت محكمه النقض انــــــــــــــه :- كل حكم بالادانه يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بياناً جوهرى اقتضته قاعده شرعيه الجرائم العقوبات " ( نقض 16/10/1978 احكام النقض س 29 ق 147 ص 735 ) ( نقض 14/5/1951 احكام النقض س 2 ق 395 ص 1185 ) ( نقض 6/12/1971 احكام النقض س 22 ق 172 ص 707 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد خلا من ذكر مواد القانون التى طبقها بشأن الواقعه فأنه والحاله كذلك يكون معيباً واجب النقض .
السبــــــب الثالـــــــــــث
قصــــور الحكم فى التسبيـــــــــــب ***
حكـــــم محكمــــــــه النقـــــض الناقض المرقوم 14334 لسنه 64 ق الصادر بتاريخ 14/12/2000 فى القضيه مدار الطعن الحالى وقد عاب على الحكم المطعون فيه
ما ننقله عنه بحصر اللفظ : وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى أنه أقتصر فى بيان واقعه الدعوى والادله على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث ان الأتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً من المحضر المحرر ضد المتهم من ان المتهم ارتكب ما اسند اليه من وصف الاتهام وما هو ثابت بمحضر ضبط الواقعه المحرر بمعرفه محرره ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً ." وقام الدليل عليه بالأدانه ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالماده 304 /2 من قانون الاجراءات الجنائيه كما يبين من الحكم المطعون فيه انه ايد الحكم الابتدائى لاسبابه ولم يضف اليهما الا ما يتعلق بما امر به من ايقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والرد وتأيده الحكم فيما عدا ذلك ، لما كان ذلك وكان قانون الأجراءات الجنائيه قد أوجب فى الماده 310 منه أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بياناً تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بايراد مؤدى الادله التى استخلصت منها الادانه حتى يتضح وجه استدلالهما بها وسلامه المأخذ والا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه اذا لم يورد الواقعه وادله الثبوت التى يقوم عليها قضائه ومؤدى كلا منها فى بيان كافه يكشف عن تأيده الواقعه الدعوى فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه . ( راجع حكم النقض الصادر فى الطعن على ذات الحكم المطعون فيه حالياً رقم 14334 لسنه 64 ق فى 14/12/2000 )
وبأستقراء الحكم الطعين نجد انه قد ران عليه ذات العوار الذى قد ران على الحكم المطعون فيه حيث اورد نسبياً له .
ما ننقله عنه بحصر لفظه :- " وحيث ان الثابت من الاوراق ان الواقعه حدثت وان المتهم تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وايدت التحريات المرفقه بالاوراق اقوال المجنى عليه وايضاً شاهد الواقعه ايد حدوثها ووجود محضر صلح بالاوراق . ثم انتهى الى الايقاف لعقوبه الحبس ..........." بيد ان القصور قد ران على الحكم ذلك انه عول فى ادانته على الطاعن على تحريات قال انها مرفقه لم يبين تاريخها ولا مضمونها ولا ما تؤدى اليه ولا وجه استدلاله بها كما عول على شاهد الواقعه الذى لم يورد اسمه ولا مضمون شهادته ولا وجه استدلال الحكم بها كى ما يستقيم سلامه مأخذه وكى ما يستقيم استدلاله بها فأذا ما غض الحكم الطرف عن ذلك فأنه يكون قد خلا من التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه .
لما هو مستقر عليه فى قضــــــــــــــاء النقــــــــــــض انـــــــــــه :- " يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائيه ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المقيد هو تحرير الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجه هى له سواء من حيث الواقاع ومن حيث القانون ولكى يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الغرض الذى قصده الشارع من أستيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما ثار اثباتها بالحكم " ( نقض 17/4/1975 احكام النقض س 26 ق 83 ص 358 ) ( نقـــــــــــــــــــــــــض 29/1/1973 س 24 ق 27 ص 114 ) ( نقـــــــــــض 30/3/1987 طعن رقم 4396 س 56 ق ) ( نقض 12/1/1982 احكام النقض س 33 ق 4 ص 26 )
فأذا ما تقرر ذلك فأن الحكم المطعون يكون قاصراً فى البيان لعدم ذكر مؤدى الادله فى بياناً مفصل جلى بما يعيبه ويوجب نقضه .
السبب الرابع
الأخـــــــــــــــــــلال بحـــــــــــــــــــــق الدفـــــــــــــــاع ***
دفاع الطاعن وقد دفع الدعوى بأعتصامه بتطبيق نص الماده الخامسه من قانون العقوبات بأعتبارها القانون الاصلح للمتهم وذلك بعد ان اضحى الفعل المؤثم مباح واصبحت العلاقه التعاقديه بين المؤجر والمستأجر بحكمها القانون المدنى ومن ثم فلا مساغ لتطبيق نصوص القانون 49 لسنه 77 بعد صدور القانون رقم 4 لسنه 1996 وجعل العقد شريعه المتعاقدين وخضوع العقود للقانون المدنى وهذا الدفاع دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولو فطن اليه الحكم الطعين واقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه لما أنتهى الى قضاء الأدانه . فأذا اهدر الحكم الطعين ذلك الدفاع فأنه يكون معيباً واجب النقض . وليس هذا هو العوار الوحيد والأخلال الذى أصاب الحكم بل غض الحكم الطرف عن دفاع الطاعن بوجود تناقض فى أقوال الشاهد واقوال المؤجر فى حقيقه المبلغ المدفوع ووقت تحرير العقد ووقت دفع المبلغ كما لم يرد الحكم على اقرار المجنى عليه الكتابى الذى تضمنه عقد الصلح والذى اقر فيه ان المالك لم يتقاضى منه اى مقدم ايجار يزيد عن المقرر قانوناً بما يستتبع ان الجرم المسند الى الطاعن قد بات منتفياً عنه وبأقرار المجنى عليه ذاته كتابة وهو دليل رسمى وحجه فى الاثبات تستلزم رداً سائغاً سيما وان توقيع المجنى عليه على ذلك الصلح يعد اقرار منه بأنتفاء الجرم وهى امور توصم الحكم بالأخلال بحق الدفاع ذلك انه لو فطن الى هذا الدفاع الجوهرى واقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى للأطلاق فمن المستقر عليه قانوناً انه ينبغى على الحكم كى يستقيم قضائه بالادانه او البراءه ان يمحص الدعوى عن بصر وبصيره وان يحيط بكافه جوانبها فمن المستقر عليه فى قضاء نقض :- " أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم اوجه الدفاع وطلبات التحقيق وأجابته والرد عليها " ( نقض 2/10/1969 أحكام النقض س 20 ص 1129 ) وفى حكم أخر قضت محكمه النقض :- " قاضى الموضوع ملزم بالرد ايجاباً او سلباً على ما يقدمه اليه الخصوم من الطلبات الجوهريه وأغفاله لهذه الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطلان حكمه " ( نقض 31/10/1932 مجموعه القواعد القانونيه جـ 2 ق 379 ص 610 ) وأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم قد أهدر دفاع الطاعن الجوهرى فأنه يكون معيباً بالقصور والبطلان الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه .
بنــــــــــــــــاء عليــــــــــــــه
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءه المتهم الطاعن مما اسند اليه .
وكيل الطاعن
المحامى
| |
|