فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد تمسك أمام محكمه الموضوع بدرجتيها أن شيك التداعى متحصل من جريمه خيانه الأمانه ، وجريمه خيانه أمانه التوقيع . بل أن محكمه الدرجه الأولى قد قضت بحكم تعليقى بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى دعوى خيانه الامانه رقم 9219 لسنه 1995 جنح الدقى وبعد القضاء فى هذه الدعوى أعتصم دفاع الطاعن أمام محكمه الدرجه الثانيه المطعون فى حكمها بأن الحكم الصادر بالبراءه فى القضيه 9219 لسنه 1995 جنح الدقى هو حكم معدوم لكونه قضى بالبراءه لأقامه الدعوى بطريق الخطأ على شخص معنوى طبقاً لمبدأ شخصيه الجريمه والعقاب .
الأمر الذى ينبنى عليه غياب أثر هذا الحكم أمام المحكمه حال قضائها فى موضوع الشيك ، ولها بل عليها أن تتعرض لدفاع الطاعن بأن الشيك موضوع التداعى متحصل من جريمه خيانه أمانه ، وأعتبر دفاعه واقعاً مسطوراً بين يد المحكمه التى قضت فى الحكم المطعون فيه لتقول كلمتها فيه على ضوء مخالصه البنك المؤرخه 26/7/1995 ، وبالأستناد إليها كدليل على أن الشيك كان مودعاً لدى البنك على سبيل الوديعه ضماناً لأئتمان شخصى .
أيه ذلك . أن المخالصه عن الشيك الوارد بها رقم الحساب الشخصى ، وكذا رقم الشيك مؤرخه فى 26/7/1995 بينما التاريخ المعطى للشيك والذى تم الحصول على أفاده البنك بمقتضاه مؤرخ فى 23/8/1995 أى أن التخالص على هذا الشيك قد تم قبل تاريخ تحريره ، والغريب فى الأمر أن الدليل على ذلك قام بين يدى محكمه الموضوع بدرجتيها وهو مخالصه البنك المؤرخه فى 26/7/1995 والتى لم يطعن عليها البنك بثمه مطعم بما يجعلها فى حكم الحقائق الثابته التى لا مناص من الأخذ بها ، ولا ينال من هذا النظر وصحته وسلامته فى الاستدلال أن البنك قد طعن بالتزوير على الورقه المحرره فى 6/6/1993 والتى تتضمن أعذاراً من البنك للطاعن بضروره سداد مديونيات المضمونه بالشيك المودع لدى البنك فالعبره فى صدد الأثبات هى بالتخالص ، وأن هذا التخالص تم قبل تاريخ تحرير الشيك ، وأن هذا التخالص لا مطعن عليه ، وبالتالى كان لازماً على محكمه الموضوع بدرجتيها ألا تركن فى طرح هذا الدفاع على ما حصلته من قاله ان جنحه خيانه الامانه التى اقامها المتهم تحت رقم 9219 لسنه 1995 جنح الدقى قد قضى فيها بالبراءه .. فهى من ناحيه غير مقيده بقضاء محكمه أخرى ولها ان تركن فى قضاءها على الأدله المطروحه عليها وحدها وليس على رأى أخر مهما كان ، ومن ناحيه أخرى فأن قضاء محكمه الدقى فى الدعوى رقم 9219 لسنه 1995 جنح الدقى قضاء لم يتطرق الى موضوع جريمه خيانه الامانه التى تحصل منها شيك التداعى وأنما أكتفى فى قضاءه بالتعرض لشكل الدعوى ، وقضى فيها بعدم القبول لأنها أقيمت ضد شخص معنوى ، وليس ضد شخص طبيعى بمعنى انها اقيمت ضد الممثل القانونى لبنك كريدى ليونيه بصفته ولم تقام ضده مسمى هذا الشخص وفقاً لمبدأ شخصيه الجريمه والعقاب ، ومن ثم فأن عدم تعرض المحكمه المطعون فى حكمها لهذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى يجعل حكمها معيباً بالقصور
ومن ناحيه أخرى فأن الحكم الطعين وقد أهدر دفاعاً جوهرياً مسطور بمذكره الطاعن ، وهو الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائيه ، والمدنيه عملاً بالماده 457 من قانون التجاره وركوناً الى مخالصه البنك عن ذات الشيك المؤرخه 26/7/1995 والتى لم يدحضها البنك او ينكر ما جاء فيها.. فأن الحكم الطعين والحاله كذلك يكون معيباً .. ذلك ان بالرغم من أهميه هذا الدفاع وجوهريته .. فأن محكمه الجنح المستأنفه المطعون فى حكمها لم تقسطه حقه بالتحقيق او الرد السائغ المتفق وحكم القانون بل كان ردها رداً ينم دون جدال عن قصور واضح اذ ركن فى رده على ما ذهب اليه من القول بأنه قد صدر حكم بالبراءه فى القضيه رقم 9219 لسنه 1995 جنح الدقى والتى كانت الدعوى موقوفه لحين الفصل فيها ، ومن ثم فقد زال سبب الوقف التعليقى ولا يجدى الطاعن القول بأنعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9219 لسنه 1995 جنح الدقى لأن القانون المصرى لا يعرف دعوى أنعدام الحكم الجنائى المستقله ، وأن المحكمه لا تتسلط محل القضاء فى الدعوى 9219 لسنه 1995 جنح الدقى والا ما كان لزاماً عليها لأن مبتداه ان توقف النظر على حكم على ماده 222 أ ج ولما كان ذلك وكان حكم اول درجه قد جاء صحيحاً على أسبابه............ فهذه العباره من الحكم لا يمكن ان يفهم منها شىء فهى عباره معماه مجهله لا يمكن الوقوف بحال من الأحوال على مقصود ما يريده الحكم المطعون فيه منها ...... الأمر الذى ينبنى عليه ان المحكمه لن تفطن الى دفاع المتهم كلية ولم تلم به وغاب عنها وقد خلا حكمها من تحصيله والرد عليها بما يسوغ أطراحه أن شاءت الألتفات عنها وعدم التعويل عليها ، سيما وهو دفاع جوهرى ولا شك يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو صح – وهو ما ينبنى عليه أيضاً أن المحكمه لم تمحص الدعوى ووقائعها وأوجه دفاع الطاعن ودفوعه الهامه التمحيص الكامل والشامل الذى يهيىء لها فرصه التعرف على وجه الحقيقه ويقعدها بالتالى عن الفصل فيها عن بصر وبصيره وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والأحاله .
وفى ذلك قضت محكمه النقض بأن :-
الدفاع المسطور بمذكره مصرح للمتهم بتقديمها يعتبر مكملاً لدفاعه الشفوى امام محكمه الموضوع ان لم يكن بديلاً عنه ، وعليها ان تقسطه حقه بالتحصيل والرد والا كان حكمها معيباً واجب النقض .
( نقض 30/12/1973 س 24 رقم 260 ص – 128 الطعن رقم 753 لسنه 43 ق )
( نقض 29/1/1991 س 42 ق رقم 24 ص 191 )
ولا مراء فى أن دفاع الطاعن المطلوب بكل عناصره سواء كان الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائيه وللتخالص وبراء ه ذمه الطاعن قبل البنك عملاً بالماده 457 من قانون التجاره وركوناً الى المخالصه الصادره عن البنك المؤرخه 26/7/1995 قبل تاريخ تحرير الشيك المعطى له 23/8/1995 او الدفع بأن الشيك متحصل من جريمه خيانه امانه لا ينام من ثبوتها صدور حكم بالبراءه فى القضيه رقم 9219 لسنه 95 جنح الدقى وذلك ان محكمه الموضوع يتحتم عليها ان ترد على دفاع الطاعن الذى لم يتناوله الحكم الصادر بالبراءه فى تلك الجنحه بأعتبار العيب فى شكل رفعها فهو حكم لا يقيدها ، وعلى النحو السابق تجليته .
وفى ذلك قضت محكمه النقض :-
الدفاع المسطور بأوراق الدعوى يعتبر دائماً مطروحاً على المحكمه وعليها ان تعنى بتمحيصه وتقول كلمتها فيه مادام جوهرياً يمكن ان يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ولو لم يعاود المدافع عن الطاعن التمسك به امامها والا كان الحكم معيباً لقصوره واخلاله بحق الدفاع .
( نقض 24/4/1978 س 29 –84 – 442 )
وقضت ايضا محكمة النقض فى العديد من احكامها بأنه:ـ
من المقرر ان الدفاع المكتوب- مذكرات كانت او حوافظ مستندات – هو تتممه للدفاع الشفوى وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيراد و رداً وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع.
(نقـــــــــض3/4/1984-س35-82-378)
(نقـــــــــض11/6/1978-س29-110-579)
(نقـــــــــــــض16/1/1977-س28-13-63)
(نقــــــــــض26/1/1976-س27-24-113)
(نقض16/12/1973-س24-249-1288)
(نقــــض8/12/1969-س20-281-1378)
(نقض30/12/1973-س24-260— 1280/طعن 753/43ق)
(نقـــــــــــض9/11/1991-س42-24— 191- طعن 313/59ق)
كذلك المستندات فهى بدورها جزء لايتجزأ من الدفاع المكتوب، بل عماده وسنده وعموده الفقرى .. مع ان دفاع الطاعن كان مؤيدا بالمستندات التى أحال إليها الدفاع وتمسك بها وأخصها مخالصة البنك المؤرخة 26/7/1995 إلا ان الحكم لم يعرض لها بتاتا لا إراداً ولا رداً وهذا قصور وإخلال جسيم بحق الدفاع0
فمن المقرر فى قضاء النقض بأنه :ـ
تمسك الطاعن بدلاله مستندات مقدمه منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعا هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره ، واذ لم تلق المحكمه بإلا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتحميصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايراد له وردا عليه ولم تتحدث عنه تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( نقض 11/2/73 - س24-30-146 )
- وقضت ايضا بأنه :-
اذا كان الطاعن نمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى وكانت المحكمه لم تعنى بتحقيق هذا الدفاع او ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه
( نقض 20/5/52 -213-364-977 )
- وقضت محكمه النقض بانه :-
الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونيه - سكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له
( نقض 11/2/73 س 24-32-151 )
- وفى حكم اخر قضت محكمه النقض بان :-
انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهه عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من انها فطنت اليها ووازنت بينها - وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه ما دام متصلا بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها - فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .
( نقض 6/6/85 س36-134-763 طعن 4683/54 ق )
-ومهما يكن من امر فان الحكم الطعين لم بفطن اطلاقا الى دلاله المستند المقدم بحافظه مستندات الطاعن وهو كناب البنك المدعى بالحق المدنى المؤرخ 26/7/ 95 ، والذى يفيد ان ثمه تخالص قد تم بين البنك المدعى المدنى وبين الطاعن عن حسابه الشخصى لديه والمحرر عنه شيك الضمان سند التداعى ، ولم يفطن الى دلاله هذا المستند و انه حرر قبل تاريخ ملئ بيانات الشيك فى 23/8/95 اى بعد التخالص عن الشيك ولم يتنبه الحكم الطعين الى تمسك الطاعن بذلك التخالص السابق على تاريخ تحرير الشيك ولا نص الماده 457 من قانون التجاره ، ولا الىا ان التفويض فى ملئ بيانات الشيك ليس مطلقا ، بل مقبد باراده طرفيه وبما تم الاتفاق عليه .. ما دام الشيك كان محرراً على سبيل الضمان لتسهيل ائتمان شخصى وما دام هذا التسهيل قد تم سداده بالكامل وافاد كتاب البنك بانه قد تم السداد قبل تاريخ الأستحقاق ، وان الشيك كان معلقا على شرط موقوف وهو سداد الائتمان الشخصى المدين به الطاعن ، وقد تم السداد بمستند رسمى غير منكور او مجحود من البنك مؤرخ فى 26/7/95 فا ن هذا الدفاع فى حقيقته ومؤداه .... فضلا عن انه يجعل شيك التداعى اداه ائتمان وليس اداه وفاء عملا بمص الماده 473 من قانون التجاره رقم17/ ب من ان الشيك امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .... حرياً بالذكر ان الماده 337 او غيرها من مواد قانون العقوبات لم تعطى تعريفا لما هيه الشيك المعاقب عليه بنص الماده 336 ، 337 عقوبات ، والذى يتضمن الحمايه العقابيه ، وكانت محكمه النقض الجنائيه قد ذهبت فى صدد تعريف الشيك الى القانون التجارى ومن ثم فهوا المعول عليه دون غيره فى تعريف ماهيه الشيك المسبوغ عليه الحمايه الجنائيه فى الماده 337
وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
- الشيك الذى تحمبه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى
( نقض 5/6/85 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق )
-لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد حرر هذا الشيك ضمانا لسداد قرض وانه قد اوفى كامل القرض المضمون بالشيك ، وافاد البنك المدعى بالحق المدنى بان الشيك قد تم الوفاء بقيمته قبل تاريخ الاستحقاق ، وان القرض المضمون بالشيك قد تم سداده والتزم البنك المدعى المدنى بتسليم الشيك فانه ينبنى على ذلك امرين غايه فى الاهميه .
أولهما :- ان الشيك سند التداعى معلق على شرط موصوف وبأجل . الامر الذى يفقده صفته كشيك باعتبار ان طرفيه قد علقاه على شرط وباعتباره ان الشيك محل الحمايه هو الذى يقوم مقام النقود فى الوفاء بالمعاملات . وانه ينبغى ان يكون غير معلق على شرط
واما الامر الثانى :- فهو ما نصت عليه الماده 457 من قانون التجاره الجديد ، وان المتهم قد سلم هذا الشيك طبقا لكتاب البنك تحت مظله الحساب رقم 98144 وانه قد أوفى بكامل هذا الحساب المضمون بالشيك سند التداعى ، وان هذا السداد قد تم قبل تاريخ الاستحقاق الذى قام البنك بتحريره فى تاريخ لاحق ، ومن ثم فان المدعى بالحق المدنى يكون فضلا عن سقوط حقه بالتصالح خائنا للامانه ، ولما اتفق عليه . وتكون هناك ثمه جريمه ودفاع سائغ حمله مستند قاطع غير منكور او مجحود من البنك يحمل توقيع القائمين عليه ، وخاتم البنك ومحرر على مطبوعاته ، ومؤرخ فى 26/7/95 ويتضمن اقراراً من البنك فان هذا الشيك كان مسلما على سبيل الأمانه ، ومعلق على شرط سداد المتهم الطاعن لائتمانه الشخصى الممنوح له من البنك ، ومن ثم فما كان يسوغ للبنك ، ان يملا بيانات هذا الشيك وان يطرحه فى التداول بعد سداد المتهم للمبلغ الذى علق عليه هذا الشيك او على الاقل كان ينبغى على المحكمه الموضوع ان تفطن الى دلاله هذه المخالصه وان تقسطها حقها ابرادا لها وردا عليها بدلا من ان يكون مبنى حكم اول درجه نقل عريضه دعوى المدعى بالحق المدنى وغض حكم محكمه الدرجه الثانيه عن دلاله دفاع المتهم الطاعن ودلاله تمسكه بالمخالصه ، وبان الشيك قد سدد كامل مبلغه للبنك المدعى بالحق المدنى قبل تاريخ تحرره وان تمسك البنك بهذا الشيك يعد جريمه خيانه امانه .
ذلك ان جريمه الشيك ، جريمه قوامها الاعطاء الارادى الحر وليس مجرد الانشاء او التحرير او الاصدار او التوقيع او المناوله ، وانما لابد من الاعطاء بمفهومه الاصطلاحى فى القانون والاعطاء يختلف كل الاختلاف عن الانشاء أوالتحرير او الاصدار او التوقيع او المناوله .. ولا محل للخلط بينهما فانشاء الشيك او تحريره او توقيعه او مناولته لا يطلق الشيك فى التداول ولا تقوم به جريمه ، حتى وان كان الشيك محل الانشاء بلا رصيد ، لان القانون لا يعاقب على مجرد انشاء او تحرير الشيك بدون رصيد ، وانما يعاقب على اعطائه .. اى باطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليما حرا غير مقيد على شرط ولذلك تسمى الجريمه فى المصطلح الفقهى والقضائىوباجماع بجريمه اعطاء شيك .. وبذلك جري نص الماده 337 عقوبات الذى يقول ( كل من اعطى بسوء نيه شيكا ).
.
- فالاعطاء هو الركن المادى لجريمه الشيك ولا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابه او تحرير او انشاء الشيك بل لابد لتحققه ، من اطلاق الشيك - بعد انشائه - فى التداول ولا يكون ذلك الا بتسليمه للمستفيد تسليما حرا غير مقيداً.
على شرط فالماده 337 عقوبات تنص على انه :0-
يحكم بهذه العقوبه على كل من اعطى سوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - واحكام النقض متواتره على ان جريمه الشيك قوامها الاعطاء وهو غير التسليم او المناوله . والاعطاء لا يتحقق الا باطلاق الشيك فى التداول بتسليمه للمستفيد تسليما مطلقا غير مقيد باى قيد ولا شرط ، بان يكون التسليم - وعلى حد تعبير محكمه النقض . مرارا بنيه التخلى نهائيا عن حيازته وطرحه فى التداول ، والتسليم غير مجرد المناوله فلا يعد اعطاء مجرد مناولة الشيك ، إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ قد تخلى نهائيا عن الشيك
" دكتور محمود محمود مصطفى ـ القسم الخاص ـ ط 8 ـ 1984 ـ رقم 485ص 573 ، "
ذلك أنه يشترط فى الإعطاء أن يكون تسليما بنية التخلى النهائى عن حيازة الشيك بالكامل وإطلاقه فى التداول، فإن جرى التسليم على سبيل الوديعة أو الأمانة فإن ركن الإعطاء لا يتحقق، ولا تقوم الجريمة ..
وفى ذلك كقول محكمة النقض: ـ
ـ الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته، بحيـــــــــث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب (أو لتبديده على ما سيجىء) أو فقده أو تزويره عليه إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
نقض 1/3/1971 س 22 ـ رقم 44 ـ ص 183.
والهيئة العامة للمواد الجزئية و لمحكمة النقض (الدوائر مجتمعة) وفى حكم من أشهر أحكامها صدر فى 1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1، وقررت فيه مجملة مبادئ بالنسبة للشيكات: ـ
أولهـــــــا:- أن استعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجة إلى دعوى لحمايته .
وثانيها: - ............................……
وثالثهــا: - أن سرقة الشيك أو الحصول عليه بطريق التهديد يدخلان فى حكم الضياع الذى تتخلى به الإرادة وركن الإعطاء بالتبعية وهو الركن الأساسى فى جرائم الشيك.
ورابعها: ـ إن تبديد الشيك والحصول عليه عن طريق النصب ( أو خيانة الأمانة) من أسباب الإباحة.
وخامسها: ـ إن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف إطلاقا.
وسادسها:ـ أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة خطأ يستوجب النقض والإحالة.
وما أورده ذلك الحكم الضافى بالنسبة لسرقة الشيك أو تبديده بالحصول عليه من جريمة خيانة أمانة متواترا فى الفقه ومتواترا فى قضاء محكمة النقض .. فالأصل إن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ومثلها الحصول عليه بجريمة خيانة أمانة أو فقده له إنهاء الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
نقض 1/3/1971 س 22 رقم 44 ص 183.
ـ وبمفهوم المخالفة متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما يكون لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائيا عما سلمه لهذا الوكيل، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفة من ذلك أن ثبت أن التسليم لم يكن نهائيا، وإنما كان على سبيل الوديعة فلا إعطاء ولا ركن مادى ولا جريمة).
نقض 27/5/1958 س 9 رقم 149 / ص 582.
ـ ومن المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع. السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى التبديد والنصب.
نقض 13/12/1970 س 12 رقم 291 ص 1203.
بمفهوم المخالفة نقض 27/5/1958 س 9 رقم 149 ص 582.
ـ فانتفاء إرادة التخلى النهائى عن الشيك لسرقته أو فقده أو تزويره أو تبديده فيها ـ به الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.
نقض 21/3/1977 س 28 رقم 81 ص 378.
نقض 2/3/1975 س 26 رقم 43 ص 197.
نقض 3/1/1994 س 45 رقم 3 ص 50 ـ الطعن 21223 / 59ق.
نقض 9/3/1994 الطعن 16415 / 61ق.
نقض 1/2/1994 الطعن 7242 / 61 ق.
(يراجع فى الحكمين الأخيرين " المستحدث " من المبادئ
التى قررتها الدوائر الجنائية لمحكمة النقض عن العام القضائي 93 / 94
إعداد المكتب الفنى لمحكمة النقض ص 169 ـ 172).
ـ القاعدة إذن ، أن "الإعطاء" هو قيام جريمة إعطاء شيك، وركنها المادى الذى لا قيام لها بدونه ، وهو لا يتحقق بمجرد كتابة أو تحرير أو إنشاء أو إصدار أو توقيع أو مناولة الشيك بل لا بد لتحققه من إطلاق الشيك إطلاقا حرا غير مقيد فى التداول، ولا يكون ذلك إلا بتسليمه أى بإعطائه نهائيا للمستفيد، بأن يتخلى الساحب تخليا نهائيا وإراديا عن حيازة الشيك ويطلقه إطلاقا حرا غير مقيد فى التداول، … وإنه إذا كان "الإعطاء أو التخلى" عملا إرادياً ، لا بد أن يصدر عن إرادة حره، فإن انتفاء هذه الإرادة الحرة بسبب فقد الشيك أو ضياعه أو سرقته أو تبديده أو لغير ذلك، يؤدى إلى انتفاء الإعطاء، وينهار بالتالى الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء وتنتفى من ثم المسئولية.
ـ يقول الاستاذ العميد الدكتور / محمود نجيب حسنى، فى كتابه القسم الخاص (ط 1986) ص 1076 / 1077 يقول ما نصه:ـ
ـ " يقول الإعطــــــــــــاء" على عنصرين: عنصر مادى هو المناولة المادية وعنصر معنوى هو إرادة التخلى النهائى عن الحيازة لدى الساحب، وإرادة اكتسابها لدى المستفيد.
" فإذا لم تكن ثمه مناوله ماديه ، اذ اقتصر الساحب على تحرير الشيك اللذى لا يقابله رصيد والتوقيع عليه ولكنه احتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد … وإذا ناول الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد إلى مودع لديه فهو لا يرتكب بذلك جريمة فالمودع لدية يحوز الشيك لحساب الساحب، فهو بذلك لم يخرج من حيازته (الدكتور / رؤوف عبيد ص 514، الدكتور عمر السعيد رمضان رقم 515 ص 613، الدكتورة / فوزية عبد الستار 986 ص 896)
وإذا ناول الساحب الشيك إلى وكيل عنه كى يسلمه فيما بعد إلى المستفيد فلا يرتكب بذلك فعل الإعطاء، فحيازة وكيله هى امتداد لحيازته، وإذا اننتفى العنصر المعنوى للتسليم فلا يرتكب فعل الإعطاء، كذلك إن الإهمال لا يخلق إرادة التخلى عن الحيازة بل يؤكد انتفاء هذه الإرادة فالجريمة عمدية، ومن ثم لا يكفى الإهمال لقيامها.
( نقض أول مارس 1971 مجموعة أحكام النقض س 22 رقم 44 ص 183. )
ـ فالإعطاء إذن هو قوام جريمة الشيك وبانتفاء الإعطاء الإرادى الحر بنيه التخلى النهائي الغير مشروط أو معلق على شرط ينتفى الركن المادى وتنتفى الجريمة.
ـ لما كان ذلك، مكان الثابت أن الشيك موضوع الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة ارتكبها البنك المدعى بالحق المدنى. حين أطلق الشيك فى التداول وهو مودع لديه بعد استيفائه حقوقه والتخالص عن الدين المضمون به الشيك، والمعلق على شرط الوفاء. بات جلياً انتفاء ركن الإعطاء الذى هو قوام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
ـ خلاصة الأمر أنه وبعد سداد الطاعن لكامل مديونيته الشخصية للبنك المدعى بالحق المدنى قبل تاريخ استحقاق الشيك. فكان لزاماً على البنك أن يقوم برد الشيك. لأنه يعتبر لاغيا. وموقوف صرفه، ولا يحق مطلقا للبنك المطالبة به.
ـ ذلك أنه بسداد القرض الشخصى الممنوح للطاعن صار الشيك لدى البنك على سبيل الوديعة واجبه الرد إلى الطاعن، ويكون قيام البنك المدعى بالحق المدنى بملء الشيك محل الاتهام وتقدمه به للصرف مكونا فى الواقع والقانون لكافة أركان جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 341 عقوبات. .
بيد أن هذا الدفاع الجوهرى حمله مستند صحيح صادر عن البنك يحمل تاريخ 26/7/1995 .. اعتصم به دفاع الطاعن فى مذكراته المقدمة بجلسة 19/2/2001 وبدلالته، ولكن المحكمة أهدرته، ولم تفطن إلى وجوده ولا إلى ما يؤدى إليه على نحو يفصح أنها فطنت إلى هذا المستند، وردت على الدفاع بشأنه بالرغم من كونه متصلا بواقعة الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، وقصر الحكم المطعين فى بحث وتمحيص وفحص المستندات، ولم يخط بها ـ فإنه والحالة ـ كذلك ـ يكون مشوبا بالقصور، مما يبطله ..
( الطعن رقم 4683 / 54 ق جلسة 6/6/ 85 س 36 ـ 134 ـ 762 . )
ـ فإذا كان ذلك ـ كذلك ـ وكان الحكم المطعون مع قيام الدليل الساطع على صحة دفاع الطاعن قد أهدره وأهدر دلالة المستندات التى تحمله على النحو السابق تجليته. فإنه فضلا عن بطلانه ـ فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ـ مما يستوجب نقضه والإحالة … ،
السبب السابع
عن طلب وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن
***
ومن حيث ان الدعوى العموميه التى قضى فيها الحكم الطعين قد أنقضت بالتقادم لوقفها اكثر من ثلاث سنوات خلال المده من 30/3/1996 وحتى تاريخ 15/8/2000 .. الأمر الذى لم يفطن اليه الحكم الطعين وهو أمراً للنظام العام الذى يجوز اثارته فى أيه حاله كانت عليها الدعوى ولو لاول مره أمام محكمه النقض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد رفع لواء التأييد لحكم محكمه الجنح الجزئيه ، ولم يفطن الى ما شابه الأخير من عوار وصل به الى حد الأنعدام والبطلان .. ذلك انه قضى بأدانه الطاعن حضورياً فى حين أنه فى أسبابه ادعى ان الطاعن لم يحضر ، أن الحكم جائز فى غيبته . فضلاً عما ران على الحكم الطعين بمخالفه صارخه لنص المادتين 238/1 ، 239 من قانون الأجراءات الجنائيه .. اذ قضى حضوريتاً أعتبارياً مع أنقطاع الجلسات وعدم تسلسلها وعدم أعلان الطاعن بالجلسه المحدده لتعجيل الدعوى مع شخصه .. الأمر الذى يوصم الحكم الطعين بالبطلان لتأييــــــــده قضــــــــــــاء أول درجه الباطـــــــــــــــــل لأنــــــــــــــه :-
أولا :- لتناقضه بين الأسباب والمنطوق .
ثانياً :- لأنعدامه بعدم أنعقاد خصومه التداعى بعد القضاء بوقفها .
ثالثاً :- لقضاءه بأدانه الطاعن حضورياً أعتبارياً مع أنقطاع تسلسل الجلسات بحكم وقف تعليقى ، وعدم أعلان الطاعن بجلسه التعجيل بعد حكم الوقف التعليقى ، بما يجعله فى حقيقته حكماً غيابياً وليس حضورياً ، ويحق الطعن فيه بالمعارضه .
فأذا ما قضـــــــى الحكم الطعين بتأييد ذلك الحكم فأنه يكون باطلاً لأن ما بنى على باطل فهو باطل ... ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه البطلان – اذ صدر بالمخالفه لنص الماده 303 اجراءات جنائيه حال كونه صدر فى غير جلسه علانيه ، ودون مداوله قانونيه ، وذلك واضح بأجلى بيان لدى مطالعه محاضر جلسات الحكم الطعين والتى شابه التناقض والتخاذل والتنافر بينها وبين ما اثبته الحكم الطعين .
فحين انتهت محاضر الجلسات عند جلسه 22/11/2001 ، وزيل محضر الجلسه بعباره " لذلك ح . ت قبول ورفض وتأييد " .. دون أراد أسماء الهيئه التى نظرت الدعوى ، ولا المحكمه التى نطقت بهذا الحكم ، ولا أسماء الخصوم . وهو مجهل معمى لا يغهم منه شىء مع جوهريته ورسميته فى بعث الثقه فى تبيان اراده القضاء .
فى الوقت الذى وقف الحكم الطعين على عاقبيه يدحض محضر جلسات الدعوى حين اورد انه صدر علناً بالجلسه المنعقده 14/3/2002 ، وقد خلت اوراق الدعوى من محضر تلك الجلسه .. الأمر الذى يوصم الحكم الطعين بالبطلان .. لأن تاريخ الحكم وأصداره فى علانيه من الاركان الجوهريه الهامه المترتب عليه أثاراً خطيره والتى رتب عليها قضاء النقض البطلان .
ومن حيث ان الحكم الطعين لم يفطن لما قدمه الطاعن بحافظه مستنداته من مخالصه مؤرخه فى 26 / 7 / 1995 اى قبل تاريخ استحقاق الشيك فى 23 / 8 / 1995 والمحرر على سبيل الأئتمان ، ضماناً لقرض تم سداده وحررت مخالصه عن شيك الضمان المحرر ضماناً له مع جوهريه هذا الدفاع ، وأعتصام الطاعن به ، وتمسكه به . وبأن شيك التداعى تم التخالص عنه ..
ــ فقد اهدر الحكم الطعين هذا الدفاع الجوهرى ...، ومن حيث ان الحكم الطعين قد اهدر دفاع الطاعن بأن الشيك متحصل من جريمه خيانه امانه وقدم الى المحكمه الدليل القاطع على صحه هذا الدفاع الجوهرى ، وهو مخالصة مؤرخه فى 26/7/1995 ثابت منها انه سدد كامل قيمه القرض ، وان الشيك الضامن لسداد هذا القرض قد أصبح بالتالى لدى البنك على سبيل الوديعه لا يجوز له أن يتصرف فيه ولا ان يطرحه فى التداول ولا ان يقزم بملىء بياناته بأعتبار ان هذا الشيك كان معلقاً على شرط وقد أنتفى هذا الشرط بالسداد والتخالص قبل تاريخ الأستحقاق وبالتالى فأن عدم رد الحكم على هذا الدفاع يعيب الحكم المطعون فيه ويرجح ان شاء الله تعالى نقضه .
ومن حيث ان الحكم الطعين قد ران عليه القصور فى التسبيب ذلك انه أتخذ من عريضه الدعوى المباشره عماده وركنه الركين فى قضاءه .. وفاته ان يطالع شيك الدعوى وأفاده البنك حتى يتبين عما اذا كانت الورقتين يصح فى القانون وصفهما شيك وافاده من عدمه وان يتأكد من تاريخ الشيك ومبلغه وصحه الورقه وعما اذا كانت هذه الورقه بأعطائها تعد شيكاً بالمعنى المفهوم فى القانون وكذا افاده البنك وتاريخها ... وأبال الحكم الطعين يبنى عقيدته وقناعته على ما رأه المدعى بالحق المدنى فى صحيفه دعواه . ويقضى بناء على رأى غيره .. الأمر الذى يوصم الحكم الطعين بالبطلان والقصور فى التسبيب .
ومن حيث ان الحكم الطعين فضلاً عما سبق فقد أخل أخلالاً جسيماً بحق الدفاع حين غفل عن الرد على دفاع الطاعن الجوهرى وأخصه الدفع بتقادم الدعوى الجنائيه والدفع بالتخالص والدفع بأن شيك الدعوى متحصل من جريمه خيانه أمانه لأنه كان مودعاً لدى البنك . وكذا الدفع بتطبيق القانون الأصلح للمتهم وغيره من اوجه الدفوع الجوهريه التى لو فطن اليها لتغير وجه الرأى فى الدعوى.
لما كـــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــك
وكان الحكم الطعين قد أعتوره العيوب من كل جانب وأبى البطلان إلا أن ينال منه على النحو السابق تجليته ... وكانت أضراراً ماديه وادبيه جسيمه يتعذر تداركها محيقه لا شك بالطاعن اسماً وسمعه ومركز تجارى وأدبى وأسرى وسوف يترتب عليها القضاء التام على مستقبله وحياته اذا ما تم تنفيذ هذا الحكم . الأمر الذى سوف يضره ضرراً جسيماً بصوالح الطاعن ومركزه التجارى .
الأمــــــــــــــــــــــــــــر
الذى يستغيث بعد الله سبحانه وتعالى ثم بهيئه المحكمه الموقره حصن المظلومين أن تستجيب لطلبه تحديد أقرب جلسه ممكنه لنظر الشق المستعجل وأن تقضى أن شاء الله بوقف تنفيذ الحكم الطعين مؤقتاً لحين الفصل فى هذا الطعن بالنقض .
بنــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه
يلتمـــــــــــــــــس الطاعـــــــــــــــــــــن :-
أولا:- قبول الطعن شكلاً .
ثانياً :- وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثاً :- وفى الموضوع بنقض الحكم والقضاء بأنقضاء الدعوى العموميه بالتقادم وبراءه المتهم مما اسند اليه او القضاء بنقض الحكم والأحاله .
والله ولـــــــــــــى التوفيـــــــــــــــق ،،،
وكيل الطـــــــــاعن
المحامى لدى محكمه النقض