عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: حراز سلاح بدون ترخيص الأحد فبراير 12, 2012 4:19 am | |
| احراز سلاح بدون ترخيص ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 414 بتاريخ 14-01-1952 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .
( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 ) ================================= الطعن رقم 0470 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1094 بتاريخ 10-06-1952 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .
( الطعن رقم 470 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0968 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 141 بتاريخ 24-11-1952 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .
( الطعن رقم 968 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 ) ================================= الطعن رقم 0268 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 567 بتاريخ 04-05-1954 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أو صناعتها أو إستيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .
( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 ) ================================= الطعن رقم 0554 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 652 بتاريخ 17-05-1954 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها و إستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت إستناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للإستعمال و كان الطاعن محرزاً لواحدة منها .
================================= الطعن رقم 1066 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 145 بتاريخ 01-11-1954 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .
( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 640 بتاريخ 14-03-1955 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة .
( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0108 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742 بتاريخ 04-04-1955 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة . ( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 ) ================================= الطعن رقم 0408 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1028 بتاريخ 30-05-1955 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0473 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1151 بتاريخ 20-06-1955 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 473 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0801 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1033 بتاريخ 15-10-1956 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 يكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة . و لو كان لأمر عارض .
( الطعن رقم 801 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 ) ================================= الطعن رقم 083 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1047 بتاريخ 22-10-1956 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/22 ) ================================= الطعن رقم 1029 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 798 بتاريخ 20-10-1958 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة و هى التى يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة .
( الطعن رقم 1029 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 ) ================================= الطعن رقم 1248 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1039 بتاريخ 08-12-1958 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 تتم جريمة إحراز السلاح و الذخيرة بدون رخصة بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
================================= الطعن رقم 1286 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1098 بتاريخ 16-12-1958 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 يكفى لتحقق - جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص و جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل فى السلاح النارى - مجرد الحيازة المادية لهما ، أياً كان الباعث على حيازتهما ، و لو كان لأمر عارض أو طارئ .
( الطعن رقم 1286 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 ) ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 0386 بتاريخ 30-03-1959 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 2 عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 4/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة ذات طبيعة عقابية بحته ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد التى دين المتهم بها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حقه .
( الطعن رقم 225 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 ) ================================= الطعن رقم 1786 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 506 بتاريخ 25-04-1961 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريراً لعدم توقيع عقوبة المصادرة ، من أن تمت منازعة جدية قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ، ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانوناً من الحكم بعقوبة المصادرة .
( الطعن رقم 1786 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/25 ) ================================= الطعن رقم 0672 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 895 بتاريخ 07-11-1961 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 عبارة " المشتبه فيهم " الواردة فى الفقرة " و " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، تشمل كل من إتصف بالإشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة " و" المذكورة و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة و الرابعة ، ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى أرتكب فيه جريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار حكم الإنذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .
================================= الطعن رقم 1170 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 834 بتاريخ 11-12-1962 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى الموت ، و طلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1 و 7/ب و 1/26-3 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 و الجدول رقم الملحق به و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة 17 عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة إستناداً إلى أدلة ثبوت فى الدعوى و إلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية و التى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى 1946/11/19 - وكان يتبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء و إنتهاء تنفيذها ، و كانت المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عند صحيفة بقلم السوابق ، ورتبت المادة 523 إحراءات على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الإعتداد بالسابقة رغم سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 إجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على الطاعن فى السابقة التى إتخذت أساساً للظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 3/36 من قانون الأسلحة و الذخائر ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم على الطاعن بالسجن ثلاث سنوات فى جناية عاهة دون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار الطاعن لما ينقض بعد و على الرغم مما يشير إليه تاريخ صدور الحكم و تاريخ إرتكاب الفعل من إحتمال إنقضاء إثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة و قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فيكون الحكم إذ قضى بالعقوبة على أساس الظرف المشدد قد صدر من غير تمحيص سببه، و لا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى بها - و هى السجن لمدة ثلاث سنوات - داخلة فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة من الظرف المشدد ، إذ الواضح من الحكم مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات و قد إلتزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد ، الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى - لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1170 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0770 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 696 بتاريخ 28-10-1963 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد الثانية و العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - و الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1954 نفاذاً للمادة 37 من القانون المذكور - أن جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .
================================= الطعن رقم 0923 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 950 بتاريخ 17-12-1963 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إستقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت و أياً كان الباعث عليها ، و لو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص - عن علم و إدراك .
================================= الطعن رقم 0923 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 950 بتاريخ 17-12-1963 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 بشأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - أن الترخيص شخصى ، فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور .
( الطعن رقم 923 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/17 ) ================================= الطعن رقم 1151 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 747 بتاريخ 30-11-1964 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 3 يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت و أياً ما كان الباعث عليها و لو كانت لأمر عارض أو طارىء لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص عن علم و إدراك . و إذ ما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن حصل على البندقية موضوع التهمة من أحد الأشخاص و أطلق منها عياراً فى حفل العرس دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها فإن جريمة إحراز هذا السلاح النارى بغير ترخيص تكون قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن عن هذه الجريمة يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 1151 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 ) ================================= الطعن رقم 1726 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 201 بتاريخ 02-03-1965 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 4 الإحراز هو الإستيلاء المادى على الشئ لأى باعث كان و لو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه . و يكفى فى توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشئ و لو لم يكن فى حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً آخر نائباً عنه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول أخذاً بإعترافه بحيازته الطبنجة المضبوطة و أنها كانت بمسكنه ، و دان الطاعنة الثانية أخذاً بما ثبت فى حقها من أنها إستولت إستيلاء مادياً على الكيس الذى كان يحوى الطبنجة المذكورة و سلمته إلى المتهم الثالث - يكون متفقاً مع صحيح القانون .
( الطعن رقم 1726 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/2 ) ================================= الطعن رقم 2050 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 372 بتاريخ 19-04-1965 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الواقعية و القانونية لجريمتى إحراز السلاح و الذخيرة بدون ترخيص اللتين دان بهما المطعون ضده الأول و جريمة تسليم المطعون ضده الثانى لذلك السلاح المرخص له بحمله و ذخيرته للمطعون ضده الأول من غير أن يكون مرخصاً له بإحرازه و أورد على ثبوت كل من تلك الجرائم فى حق المطعون ضدهما أدلة مستمدة من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من تأثيم فعل كل من المطعون ضدهما بما يؤدى بالضرورة و بحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المطبق إلى إلغاء الترخيص الصادر للمطعون ضده الثانى بحمل السلاح المضبوط و حظر و تحريم إحرازه و تداوله بالنسبة إليه و للغير .
( الطعن رقم 2050 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0003 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 403 بتاريخ 03-05-1965 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - الأحكام التى تعد ظرفاً مشداً لجريمة إحراز السلاح . و قد إشترط فى الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات أن تكون حيازتها و إحرازها بقصد الإتجار فخرج من عدادها الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات لغير قصد الإتجار . و لما كان الثابت أن الحكم الصادر ضد المتهم إنما كان لإحرازه مخدراً بقصد التعاطى وهو لا يندرج ضمن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة " حـ " من المادة السابعة من القانون سالف البيان . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار ذلك الحكم ظرفاً مشدداً و توقيعه على المتهم العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
( الطعن رقم 3 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/3 ) ================================= الطعن رقم 1254 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1249 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و التعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الإتجار أو الإستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه . كما أنه حين إتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على إعتبار أنها فى حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بإستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح النارى غير المششخن و دانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده و يدلى برأيه فيها ، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1254 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/13 ) ================================= الطعن رقم 1479 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 87 بتاريخ 23-01-1967 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن حمل المتهم سلاحاً ظاهراً و فراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر فى حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره .
================================= الطعن رقم 0087 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 384 بتاريخ 13-03-1967 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 لا تتطلب جريمة إحراز و حيازة السلاح سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بغير ترخيص عن علم و إدراك .
================================= الطعن رقم 0561 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 697 بتاريخ 17-06-1968 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 75 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة و الذخائر قد حدد الأحكام التى تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز السلاح و من بينها سبق الحكم على الجانى بعقوبة مقيدة للحرية فى إتجار فى المخدرات ، فتخرج من عدادها الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات لغير قصد الإتجار ، و إذا كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الجناية التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم إنما دان الطاعن بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطى ، و من ثم فهو لا يندرج ضمن الأحكام التى تعد ظرفاً مشدداً لجريمة إحراز الأسلحة النارية و يكون الحكم إذا أوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد أخطأ فى تطبيق القانون .
================================= الطعن رقم 0696 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 615 بتاريخ 27-05-1968 الموضوع : سلاح الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص فقرة رقم : 1 البين من إستقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و التعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز ، فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الإتجار أو الإستيراد أو الصنع أو الإصلاح بغير ترخيص عقوبة الجنحة التى تنص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 ، أما إذا كان الإحراز أو الحيازة فى نطاق الإتجار المرخص بمزاولته ، فقد إرتفع عن الفعل التأثيم و حقت له الإباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الأسلحة و الذخائر أو وفقاً للأحكام العامة فى قانون العقوبات .
| |
|