عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش محلى الصنع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش محلى الصنع  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش محلى الصنع     صحيفة طعن أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش محلى الصنع  Emptyالسبت فبراير 11, 2012 11:18 pm










التماس

مقدم من الســيد/ --------------- ومحــله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن 94 شارع أحمد عصمت – عين شمس – القاهرة

وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء القاهرة بتاريخ 17/1/2008 فى القضية رقم27509 لسنة 2004 المرج المقيدة برقم 4152 لسنة 2004 2006 كلى

الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الملتمس لأنه فى يوم 12/1/2000 بدائرة قسم المرج _ محافظةالقاهرة.
أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش محلى الصنع .
, أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف انفى البيان ومحكمة جنايات أمن الدولة طوارىء قضت بتاريخ17/1/2008 حضورياً_بمعاقبة سعد عبد المجيد حفنى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمة مائة جنية ومصادرة السلاحة المضبوط والزمته المصاريف الجنائية

ومن حيث أن الحكم الملتمس فيه قدر عليه الفساد والقصور فضلاً عما اعتوره من بطلان و خطأ فى تطبيق القانون الذى نبادر بالألتماس فيه للأسباب التالية:_

أسباب الألتماس


السبب الأول
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
الحكم الطعين وقد رفع لواء التأييد لما قام به الشاهد الأول يوسف محمود العادلى من إجراءات القبض والتفتيش وأتخذ منها ومن شهادته بصددها عماداً لقضائه بإدانة الطاعن بالرغم من أنها قد شابها البطلان وأعتورها من كل جانب على النحو الذي أوردها بأسبابه ونورده بحصر لفظه على النحو الآتي
" فقد شهد الضابط يوسف محمود العادلى أنه بتاريخ 12/1/2000 وحال تواجده علم بوجود مصابين بالمستشفى أثر أطلاق أعيرة نارية وبالتحرى تبين أن مطلق الاعيرة النارية هو المتهم فقام بضبطه وضبط السلاح المستعمل وأذ واجه المتهم فأقر له بذلك ...."

وحاصل ما سبق أن ضابط الواقعة لم يشهد الجريمة حال وقوعها ولم يدركها بأى من حواسه حتى يمكن عدها من قبيل حالات التلبس التى تبيح له أتخاذ أجراءات القبض والتفتيش قبل الطاعن متصدياً لها دون الحصول على أذن من النيابة العامة بتلك الاجراءات وأنما أتخذ من تحرياته وحدها- وهى التى لا تعبر سوى عن رأيه الشخصى - سنداً لاجراء القبض والتفتيش من تلقاء نفسه منصباً من نفسه بديلاً عن سلطة التحقيق " النيابة العامة " المختصة بأصدار أذن القبض والتفتيش .
ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وأنساق فى مدوناته خلف تلك الاجراءات الباطلة مؤيداً لها فى أسبابه وأسانيده وجعل منها أساساً لتكوين عقيدته فى القبض على الطاعن والحصول على السلاح المزعوم بأستخدامه فى الجريمة بالرغم من تمسك دفاع الطاعن ببطلان أجراءات القبض والتفتيش بين يديه حال مرافعته الشفوية إلا أن الحكم الطعين أنتهى إلى قضائه بالأدانة ملتفتاً عن هذا الدفاع وبالمخالفة للمقــرر بقضاء النقض بهذا الشأن من أنه :-
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بأدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبىء بذاته عن وقوعها كما أنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت أرتكابها أو بعد أرتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون تعقيب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليه محكمة الموضوع تقديرها صالحة لآن تؤدى الى النتيجة التى أنتهت اليها
الطعن رقم 25632 لسنة 67ق جلسة 1/3/2000
الطعن رقم 19691 لسنة 60ق جلسة 19/3/1992
الطعن رقم 21646 لسنة 66ق جلسة 22/3/1999
الطعن رقم 1475 لسنة 7ق جلسة 25/1/2000
الطعن رقم 1622لسنة53ق جلسة 9/11/1983

ومهما يكن من أمر فأن بطلان القبض والتفتيش يستطيل فى مداها لشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ممثلاً فى الشاهد الاول بما يتعين معه اطراح شهادته برمتها وما أسفر عنها القبض الباطل من أدلة سواء ما عزى به للطاعن من أقوال أو ما تم ضبطه السلاح المزعوم
- وقضت محكمة النقض مراراً بأن
- :" القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل "
. ( نقض 9/4/1973 _ س24 – 105-506,
نقض 29/4/1973-س24-116 568 ).
وتطبيقات هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فقضاء محكمة النقض , حكمت مراراً – على سبيل المثال – بأن أذن القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه ".
نقض 7/3/66-س17-50-255
نقض 28/11/61-س12-193-938
نقض 30/5/60-س11-96-505
وقضت محكمة النقض بأنه:
" لا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة معه نتيجة للتفتيش الذي قام به وكيل النيابة لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولا ما بنى على الباطل فهو باطل "
نقض 21/10/1958-س9-206-839
نقض 9/4/1973-س24-105-506 سالف الذكر


وقضت محكمة النقض :
" ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ,- وعلى الاعتراف المنسوب إليه في هذا المحضر الذي أنكره فيما بعد ,- فأنها لاتكون صحيحة لاعتماد الحكم على محضر إجراءات باطلة .
نقض 28/11/1950-س2-97-255

وقد حرص القانون وحرص القضاء على حماية الحقيقة من اى تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكام القضاء على أن لازم إهدار الإجراء لبطلانه ، - أهدار وعدم الاعتداد بشهادة من قام به أو شارك فيه ،- لأن الضمانة تنهار حين يبطل الإجراء من ناحية لما اعتراه ويبرأ من البطلان شهادة من قام به .. فذلك تهاتر بتنزه عنه الشارع ويتنزة عنه القضاء .. فحين يبطل الأجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهادة يبديها عن مضمون هذا الأجراء الباطل سواء سطرت في محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمة .
لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الاعتداد بشهادة من قام أو شارك في الإجراءات الباطلة " بأن " من قام أو شارك في الإجراءات الباطلة لا تقبل منه الشهادة عليها "
.نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 12نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008

وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- " لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . "
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن بطلان ما تم من إجراءات القبض والتفتيش وما أسفرت عنه من أدلة وشهادة من قام بتلك الإجراءات الباطلة وتناسى أعمال ما نص عليه الدستور بالمادة 41 منه من أن الحرية هي حق طبيعي وهى مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد و منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق أو صيانة امن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون " .
بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الحق الطبيعي للطاعن والذي لا يجوز التضحية به إلا وفقاً للضوابط التي راعها المشرع بالمادة أنفة البيان من الدستور , وأعتنق في قضائه تلك الإجراءات الباطلة بالقبض والتفتيش للمتهم في غير حالات التلبس استنادا لما أجراءه الشاهد الاول من تحريات مزعومة حول الواقعة تذرع بها فى الافتئات على سلطات النيابة العامة بالقبض والتفتيش فى غير حالة من حالات التلبس دون صدور أذن منها بما بصم هذا القضاء بالخطأ فى نطبيق القانون .

السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
عول الحكم المطعون فيه ضمن أدلته التى تساند إليها على تحصيله لما ورد بتقرير الطب الشرعى الصادر بشأن أصابة المجنى عليهم فى واقعة الضرب , فيما ذهب إليه من أن أصابتهم ناشئة عن أعيرة نارية مستدلاً به على ثبوت جريمة أحراز سلاح نارى بغير ترخيص فى حانب الطاعن بالرغم من أن هذا التقرير الطبى منبت الصلة عن السلاح المزعوم ضبطه فى الواقعة , فى حين أغفل الحكم الطعين دفاع الطاعن بشأن عدم صلاحية السلاح المزعوم ضبطه للاستخدام وتمسكه الجازم بضم أصل الحرز بما وصم قضائه بالعديد من أوجه العوار على النحو التالى .
الوجه الأول
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن تساند الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير الطب الشرعى بشأن أصابات المجنى عليهم فى واقعة الضرب وكونها تحدث من أصابة ناشئة عن أعيرة نارية حال خلو الاوراق من ثمة تقرير فنى بشأن السلاح المزعوم ضبطه لدى الطاعن ومدى صلاحيته للأطلاق من عدمه أو ما إذا كانت تلك الأصابة جائزة الحدوث من مثل هذا السلاح النارى من عدمه بأعتبار أختلاف الأعيرة النارية و الأصابات الناشئة عنها بأختلاف السلاح المستخدم من جانب الجانى بوجه عام يصمه دون أدنى جدال بالفساد فى الاستدلال الناشىء عن استناده لهذا الدليل بالرغم من انه دليلاً غير مقبول من الناحية الواقعية وعدم لزوم هذه النتيجة لهذا الاستدلال وبمحض تعسف من جانبه فى الأستدلال بهذا التقرير وقضت محكمه النقض بأن :-
" الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها ".
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم قد سلمت من عوار الفساد في الأستدلال أو التعسف في الاستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعادة .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782-
طعن رقم 6335 لسنه 55 ق
فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذي يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الأدلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد وقر في يقينه و أستقر في وجدانه أن السلاح المضبوط بالواقعة هو ذاته محدث إصابة المجني عليهم ومن ثم فقد أفترض من عندياته وجود رابط فيما بين التقرير الطبي الخاص بالإصابة وبين معاقبة الطاعن عن جريمة حيازة السلاح المضبوط في الواقعة محل الدعوى الماثلة وهو رابط وهمي لا سند صحيح له بالأوراق و ليس سوى افتراض ظني من الحكم الطعين أنساق خلفه بما يوجب نقضه للفساد في الأستدلال
الوجه الثاني
كان الحكم المطعون فيه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أبداه دفاع الطاعن بشان منازعته في مدى صلاحية السلاح المزعوم ضبطه لدى الطاعن – محل التأثيم – و تحديه بعدم أمكانية استخدامه و أنه ليس بسلاح أصلاً , وطلبه الأحتياطى الجازم بضم حرز السلاح أو ثمة تقرير فني يقطع بصلاحيته وهو ما ينطوي على منازعة في مسألة فنية لا يتأتى الخوض فيها إلا لمن له دراية فنية من خبراء المعمل الجنائي في الأسلحة للتقرير بشأن صلاحيته , بما يعنى أن الطلب قد حمل في طياته الجزم بوجوب ندب خبير لفحص السلاح المضبوط بعد ضم حرزه .

بيد أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع كليا أيرداً له ورداً عليه وكأنه لم يطرح بين يديه أصلاً , و أكتفى بالألتفات حول مغزاه بأن التقرير الخاص بالطب الشرعي بشأن إصابة المجني عليهم قد قرر بأنها قد نشأت عن أعيرة نارية , ومن ثم جزم بأن السلاح المضبوط هو محدثها لا محالة دون معين صحيح بالأوراق ملتفتاً عن دفاع الطاعن الجازم بِعدم صلاحية السلاح والذي أن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى بإطلاق وقضت محكمه النقض بأن :-
" الأصل أنه وإن كان المحكمة بها كامل السلطة في تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحه ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا يستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت المدافع عنه عن دعوة أهل الفن صراحة - ذلك بأن المنازعة في أمور فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة ".
نقض 1/4/1973 – س 24 - 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما إستقر قضاء النقض على أن :-
" طلب ندب الخبير لتحقيق دفاع الجوهري هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها فإذا لم ترى المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره في البيان ".
نقض 29/5/1951- س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
" بأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة وإذا رأت عدم إجابته الخصم إلى طلب ندب خبير في تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك في أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمي قاطع في المسألة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائفة تؤدى إلى أطراحه
نقض 21/2/1972 أحكام النقض
س23ق53 ص 214
وقضى كذلك بأنه :-
سكوت الحكم عن دفاع جوهري أيرادً له ورداً عليه يعمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه
نقض 11/2/1973 أحكام النقض
س24ق32ص151
وقضى أيضاً بأنه :-
الدفاع الجوهري على المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صدقه أو ترد عليه بما يفنده
نقض 12/1/1989 ط6050س58ق

وهدياً بتلك المبادى المستقرة بقضاء النقض من قديم وكان دفاع الطاعن قد أبدى دفاعاً جوهرياً في الدعوى يتعلق بأن السلاح المضبوط غير صالح للاستعمال أصلاً ولايمكن الإطلاق منه حال خلو الدعوى من ثمة تقرير فني بفحص السلاح المزعوم ضبطه لدى الطاعن وكان هذا الدليل الفني في حقيقته هو الأساس الذي يصح أيضاً أن يقوم عليه ثمة أتهام ممكن أن يعزى به إلى متهم باعتبار أن مناط التـأثيم في حيازة سلاح ناري صالح للإطلاق ، وليس مجرد هيكل شكلي للسلاح يقدمه ضابط الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهري الواجب تحقيقه عن طريق الخبير المختص فنياً بالرغم من أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعم الحكم بالقصور والإخلال بحـــق الدفاع بما يوجب نقضه.
السبب الثالث
القصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد أورد أسباباً لقضائه بإدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص هى فى حقيقتها أسباب عامة مجهلة بعيدة كل البعد عن الدعوى الماثلة أصلاً ومنها أنه قد خلت أسبابه من ثمة أشارة للسلاح المضبوط محل الجريمة ونوعه ناهيك عن الحديث عن صلاحيته وهو ما يؤكد قصور الحكم في البيان .
فضلاً عن ذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان الواقعة التي أعتنقها الحكم وكيفية حدوثها فأتت جميع إشاراته إليها أيضاً في عبارات عامة ومجهلة لايمكن أن تحمل الاتهام فلم يذكر كيفية الاعتداء على المجني عليهم وكيف أنتقل ضابط الواقعة والى أين للقبض والتفتيش الباطل ؟ وما هي مضمون تحرياته التي سوغت له الإجراء الباطل ؟ وكيفية تمام إجراءات القبض والتفتيش الباطلين ؟ وهل استطالت إلى شخص المتهم ومسكنه ؟ وجميع تلك البيانات جوهرية وخلو أوراق الدعوى من إيرادها يعنى أن قضاء الحكم الطعين لم يحصل واقعة الدعوى وظروفه عن بصر وبصيرة ولم يقف على مسوغات قضاءه بالإدانة والمقرر بهذا الشأن أنه .

أن القصور المعجز في الوقائع والأدلة ينقضي الحكم إذا ما أتسع له وجه الطعن ولو لم يكن مساراً وتكون له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون
نقض جنائي س31 ص998, 213
نقض جنائي س27 ص772 , نقض جنائي س20 ص308

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .
وقضت محكمه النقض بأن:-
قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980
نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم "
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114


كما قضت بأنه :-
" يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ".
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211




وتقول فى حكم أخر لها :
" إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه "
نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

"
ولما كان الحكم الطعين قد أتى قاصراً في بيان الواقعة الموجبة للعقوبة من عدة مناحي سواء بعدم ذكر السلاح ونوعه وكيفية أجراء القبض والتفتيش ومكانه وماهية التحريات التي أعلى بها من عندياته على أذن النيابة العامة وجميعها بيانات جوهرية لازمة لبيان الواقعة المؤثمة قانوناً كيفما استقرت في يقين المحكمة وهو ما يعنى أنه لم تقف على أدلة الدعوى ووقائعها ولم تحصل لوجه الرأي فيها بما يعمه بالقصور في البيان المبطل ويوجب نقضه .

بنــــــاء عليـــــه
نلتمس قبول هذا الألتماس شكلا
وفى الموضوع : ألغاء الحكم الملتمس فيه والأعادة

وكيل الملتمس






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن فرد خرطوش محلى الصنع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: