Admin Admin
عدد المساهمات : 28 تاريخ التسجيل : 30/09/2009
| موضوع: قضية رقم 3 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا "دستورية" الثلاثاء فبراير 16, 2010 11:20 pm | |
| باسم الشعب المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 4 من مارس سنة 1978م.
برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 8 قضائية عليا" دستورية ".
" الوقائع"
أقام المدعى الدعوى رقم 511 لسنة 30 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير المالية بمصادرة مبلغ ثلاثين ألف مارك ألمانى كان يحوزها حيازة مشروعة مع ما يترتب على ذلك من آثار ذلك استناداً إلى عدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فيما تضمنه من جواز المصادرة الإدارية.
وبجلسة 25 من يناير سنة 1977 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الفصل فى الدعوى وامهال المدعى فترة ثلاثة شهور ليرفع خلالها دعوى بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر، فأقام المدعى الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 22 من فيراير سنة 1977 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 فيما تضمنته من جواز المصادرة الإدارية اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور الحالى فى 11 من سبتمبر سنة 1971 مع إلزام الجهة المدعى عليها المصروفات وذلك للأسباب التى تضمنتها صحيفة الدعوى، وقد ردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم برفضها مع إلزام المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فيما نصت عليه من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى القانون يجوز لوزير المالية أو لمن يندبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وإلزام الحكومة المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 7 من يناير سنة 1978 ثم تأجل نظرها إلى جلسة 4 من فبراير سنة 1978 وفيها قررت المحكمة ارجاء اصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً
من حيث إن المدعى ينعى على المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقوانين رقم 157 لسنة 1950 و111 لسنة 1953 و 114 لسنة 1957 أنها فيما تضمنته من اجازة المصادرة الإدارية للمبالغ موضوع المخالفة بقرار من وزير المالية أو من يندبه، قد أصبحت منذ نفاذ الدستور الحالى فى 11 من سبتمبر سنة 1971 غير دستورية لمخالفتها لما تقضى به المادة 36 من الدستور من حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقوانين أرقام 157 لسنة 1950 ، 111 لسنة 1953 ، 114 لسنة 1957 تنص على أن " كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة أو شرع فى مخالفتها أو حاول ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا ويجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى ما يعادل خمسة أمثال المبلغ محل الدعوى على ألا تقل عن ألف جنيه ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها لجانب الخزانة العامة فإن لم تضبط يحكم على الجانى عدا العقوبات السابقة بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه المبالغ.
ولايجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ اجراء فيها إلا بناء على اذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك.
وفى حالة عدم الاذن يجوز للوزير أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة.
ولوزير المالية والاقتصاد حق توزيع حصيلة المبالغ المصادرة أو الغرامات الاضافية المحكوم بها على كل من أرشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو فى اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية".
ومن حيث إن الحكومة دفعت الدعوى بأن مصادرة المبالغ موضوع المخالفة سواء صدر به الحكم من المحكمة الجنائية أو صدر به قرار من الوزير المختص فى الحالة التى يرى فيها عدم ملاءمة طلب رفع الدعوى الجنائية لا يعتبر عقوبة جنائية وإنما هو فى الحالتين تعويض للخزانة العامة، وقد قدر المشرع بما له من سلطة تقديرية مقدار هذا التعويض بنص تشريعى، فجعل مقداره معادلاً للمبلغ محل المخالفة، فإذا كان المبالغ محل المخالفة قد تم ضبطه وقع محل التعويض على المبلغ ذاته وآل إلى خزانة الدولة وإذا لم يتم ضبطه وقع المحل على مبلغ مساو للمبلغ موضوع المخالفة، وأن وزير المالية أو من ينوب عنه حين يرى عدم ملائمة رفع الدعوى الجنائية – وهو أمر متروك لتقديره- لا يسقط بذلك حق الخزانة العامة فى التعويض وإنما يصدر قرارا باقتضاء التعويض المستحق للخزانة العامة بطريق التنفيذ المباشر على المبالغ محل المخالفة وقد أطلق على هذا التنفيذ تجوزا وصف المصادرة، والمحكمة العليا وهى تراقب مدى مطابقة التشريع للدستور لا تتقيد بالوصف الذى يخلعه المشرع على الحق الذى يقرره القانون أو الإجراء الذى تتخذه الإدارة إذا كان لا يدل على المعنى الحقيقى، ولا ريب فى أن حق الإدارة فى التنفيذ المباشر وعدم الزامها باللجوء إلى طريق التقاضى للحكم لها بالتعويض فى هذه الحالة هو تطبيق لحق مقرر للإدارة طبقا للمبادئ العامة فى القانون الإدارى.
ومن حيث إنه يبين من استقراء النصوص الدستورية فى شأن المصادرة أن المادة 10 من دستور سنة 1923 كانت تنص على أن " عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة" وقد رددت المادة العاشرة من دستور سنة 1930 هذا النص، ثم جاء دستور سنة 1956 وقد نصت المادة 57 على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى" ، ولم يتضمن دستور سنة 1958 ولا دستور سنة 1964 أى نص فى شأن المصادرة، أما المادة 36 من دستور 1971 فقد نصت على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى".
ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص أن دستورى سنة 1923، سنة 1930 لم ينصا على المصادرة الخاصة ووصفا المصادرة العامة بأنها عقوبة، وأن دستورى سنة 1958، سنة 1964 لم يتضمنا أى نص فى شأن المصادرة سواء العامة أو الخاصة، وأن دستورى سنة 1956 ، سنة 1971 نصا على نوعى المصادرة العامة والخاصة ولكن دستور سنة 1956 ذكر المصادرة الخاصة كعقوبة بينما أسقط دستور سنة 1971 وصف العقوبة وأقتصر على تعبير " المصادرة الخاصة"
ومن حيث إنه وإن كان النص التشريعى المطعون فيه ( المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقوانين أرقام 157 لسنة 1950 و 111 لسنة 1953 و 114 لسنة 1957) قد صدر قبل نفاذ الدستور الحالى فى 11 من سبتمبر 1971 إلا أنه ظل معمولا به بعد صدور هذا الدستور حتى ألغى بمقتضى نص المادة 19 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وعلى أن المدعى لا ينعى على المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر أنها صدرت غير دستورية حتى تجرى رقابتها وفقا للأوضاع والأحكام الدستورية التى كانت نافذة وقت صدورها، وإنما ينعى على هذه المادة أنها أصبحت منذ نفاذ الدستور الحالى فى 11 من سبتمبر سنة 1971 غير دستورية لمخالفتها لما تقضى به المادة 36 من الدستور من حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى، فإنه يتعين لذلك الاحتكام فى شأن دستوريتها إلى ما تقضى به هذه المادة الأخيرة.
ومن حيث إنه لا محل لما أثارته الحكومة فى دفاعها من أن المصادرة التى نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ( النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته) ليست عقوبة جنائية وإنما هى تعويض للخزانة العامة، لأنه أيا كان الرأى فى تكييف المصادرة التى نصت عليها المادة سالفة الذكر، فإن هذا التكييف لا تأثير له على القاعدة الدستورية التى قررتها المادة 36 من دستور سنة 1971 – وهى حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى – بعد أن عمد المشرع الدستورى فى سنة 1971 إلى طرح هذا التقسيم للمصادرة إلى مصادرة على سبيل العقوبة ومصادرة على سبيل التعويض بحذفه كلمة عقوبة التى كانت تسبق كلمة المصادرة فى المادة 57 من دستور سنة 1956 التى كانت تردد ذات الحكم، فجاء نص المادة 36 من دستور سنة 1971 – فى تحريم المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى – مطلقا غير مقيد بأن تكون هذه المصادرة على سبيل العقوبة أو على سبيل التعويض.
ومن حيث إنه لا يستقيم ما تردده الحكومة فى دفاعها من أن المصادرة التى قررتها المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ليست فى حقيقتها إلا تقرير حق الجهة الإدارية فى اقتضاء التعويض المستحق للخزانة العامة بطريق التنفيذ المباشر وأن الشارع أطلق على هذا الحق تجوزا وصف المصادرة، لا يستقيم ما تردده الحكومة فى هذا الصدد أمام اصرار الشارع على استعمال هذا الوصف – وهو لا شك يعنى المعنى الحقيقى له أن ينزه عن أنه يعنى سواه – عند اصداره القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، فقد نصت المادة 14 من هذا القانون التى حلت محل المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 الذى ألغى على ضبط المبالغ محل الدعوى ومصادرتها تماما كما كان ينص الشارع عند إصداره القانون رقم 80 لسنة 1947، ولو كان هذا الوصف قد أطلق تجوزا ليس فى حقيقته مصادرة – كما تردد الحكومة فى دفاعها – لتدارك الشارع الأمر عند إصداره القانون رقم 97 لسنة 1976 وعدل عن استعمال هذا الوصف الذى لا يدل على حقيقة الإجراء الذى قصد إلى تقريره ولكنه لم يفعل.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون ما قررته المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 من أنه " يجوز لوزير المالية أو لمن يندبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة" ، قد أضحى مخالفاً للمادة 36 من دستور سنة 1971 التى تقضى بحظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى، ويتعين لذلك القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 فيما تضمنه من اجازة المصادرة الإدارية، وذلك ما لم تكن هذه المصادرة قد تمت بالاتفاق بين الجهة الإدارية والمخالف مقابل تنازل الجهة الإدارية عن الدعوى على النحو الذى أجازه الشارع عند إصداره القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى بنصه فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة على أن للوزير المختص أو من ينبيه فى حالة عدم الطلب أو فى حالة تنازله عن الدعوى إلى ما قبل صدور الحكم فيها أن يصدر قراراً بالتصالح مقابل مصادرة المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة . | |
|