وكان الخبير الحسابي قد أودع تقريره الذي قام فيه بمباشرة الشق الحسابي لثروة المتهم والتي أغفل التقرير المقدم لهيئة الفحص والتحقيق احتساب الفوائد القانونية فيه على مدخرات الطاعن لدى البنوك وقام بتقديرها بمبلغ -.17700 جنيه وقام أيضًا باستبعاد مبلغ -.69000 جنيه من عناصر ثروة المتهم حيث ثبت لديه بدليل رسمي قاطع إنها مملوكة لشقيقة زوجته ( ) التي تعمل بالسعودية ثم قام بعمل مركز مالي للمتهم على ضوء ما تناولته التقارير الثلاثة إنتهى فيه إلى أنه لا يوجد أي عجز في عناصر ثروة المتهم وأن لديه متوفرة قدره -.115091 جنيه وقد أعتمد هذا المركز المالي للطاعن من الخبراء الثلاثة الذين باشروا المأمورية وقدم التقرير إلى المحكمة.
وبدلاً من أن يقوم الحكم الطعين بقراءة التقارير الثلاثة وتحصيل مؤداها ومضمون ما انطوت عليه والعناصر التي بنيت عليها بأعتبارها وحدة واحدة وكل لا يتجزء وتكمل بعضها البعض ، راح الحكم الطعين يفهم هذه التقارير على غير مؤداها ، وراح يجتزئها ويقطع أوصالها مدعيًا بخلاف الحقيقة والواقع أن هذه التقارير قد قدمت في أزمنة متباعدة حال سير الدعوى وأن كلاً منها يتضمن نتيجة مخالفة للتقرير الآخر وأن كلاً منها كانت بمناسبة طعن المتهم على التقرير الآخر ولم يقوم بتحصيلها على أنها كلاً لا يتجزأ ولم يفطن حتى أن التقارير الثلاثة كانت بناءًا على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 16/5/2005 من المحكمة.
ومهما يكن من أمر فإن الحكم الطعين قد اجتزأ التقرير الحسابي الصادر بناءًا على حكمه التمهيدي بجلسة 16/5/2005 وتنكر له وما تضمنه من مركزًا ماليًا للطاعن وأنه أنتهى إلى وجود متوفر لديه قدره -.115091 جنيه ليدعي بخلاف الحقيقة والواقع إن هذا التقرير قد أعد بناءًا على اعتراض الطاعن لدى هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع على التقرير الذي أورد عجزًا في عناصر ثروة المتهم قدره -. 942400 جنيه وليس بناءًا على الحكم التمهيدي بجلسة من المحكمة مصدره الحكم الطعين.
وهذا الأمر فضلاً عن كونه خلل جسيم وفهم خاطئ واستقراء غير سليم لوقائع الدعوى ومستنداتها يدل أيضًا أن المحكمة حين حصلت هذا التقرير اكتفيت بمطالعة النتيجة النهائية التي أوردها دون أن تفطن إلى عناصر هذا التقرير والأسس التي أبتنى عليها والأسانيد التي ركن إليها وأنه قد حصل ما أنتهى إليه الخبير من المنتدبين معه لمباشرة المأمورية (الزراعي – الهندسي) وأكبر اليقين أن الحكم الطعين لم يكن في ذهنه هذا التقرير حين قضى في الدعوى واكتفى بمجرد الإشارة إليه دون قراءته مدعياً خلاف الحقيقه أنه كان اعتراضًا على تقرير سابق لدى هيئة الفحص والتحقيق.
وليت الأمر قد اقتصر إلى هذا الحد بل لقد كان ما هو أدهى في ذلك وأمرّ حين لم يفطن الحكم الطعين إلى التقرير الزراعي الذي أعده الخبير الزراعي بناءًا على الحكم التمهيدي الصاد في جلسة 16/5/2005 وأدعى الحكم الطعين أن هذا التقرير حسب ما ترسخ في عقيدته كان بمقتضى حكم تمهيدي صادر من محكمة الجنايات في تاريخ سابق على 16/5/2005 _ لم يبين تاريخه ولا مضمونه ولا جهة أصداره _ وأنه كان بمناسبة اعتراض الطاعن على التقريرين السابقين الذي أورد أحدهم عجزًا قدره -.942400 جنيه والآخر متوفر -.115091 جنيه دون أن يفطن إلى أن هذا التقرير كان جزءًا لا يتجزأ من المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدي بجلسة 16/5/2005 وإن الجزء الثاني من هو التقرير الحسابي الذي أورد متوفرًا لدى المتهم قدره -.115091 جنيهًا ولم يكن هذا التقرير نعيًا عليه بل جزء من ذات المأمورية التي باشرها الأمر الذي يقطع أن المحكمة قد بنت عقديتها على قراءتها المبتسرة والمنحرفة للنتيجة النهائية للتقرير الزراعي دون أن تقف عن عناصر هذا التقرير والأسس الذي بنى عليها ودون أن تطالعه
ولا ريب أن الحكم الطعين قد ران عليه الفساد حين حصل نتيجة التقرير الهندسي ( الذي ناقش الشق الهندسي فقط في ثروة الطاعن ) دون الشق الزراعي والحسابي) هو النتيجة النهائية للمأمورية التي أحال بها الدعوى إلى مكتب الخبراء وراح يحصل النتيجة النهائية لهذا التقرير ويعتبرها هي وحدها حاصل ما أسفر عنه مباشرة الخبراء للمأمورية الصادر بها حكمة التمهيدي في جلسة 16/5/2005 وهو فهم معيب واستقراء خاطئ أدى إلى نتيجة خاطئة.
وليس من شك في أن عدالة الأحكام لا تتحقق إلا بالتثبت في فهم المحكمة لنطاق الدعوى التي تفصل فيها واستخلاص قضائها من العناصر المطروحة عليها بعد استقرائها استقراءا صحيحًا فإذا أقيم القضاء على واقعة لاستدلالها في الأوراق أو تخالف الثابت فيها أو أقحم على الدعوى واقعة لم تكن موجودة فيها أو أخطأ الحكم في إسناد واقعات الدعوى وأدلتها فإن ذلك يشكل عيب مخالفة الثابت في الأوراق وهو عيب يتصل بسلامة التعليل أو التدليل أو التسبيب ويؤدى إلى بطلان الحكم ويعتبر الحكم مترديًا في هذا العيب إذا غير أساس الدعوى أو أخطأ فيما نقله عن مستنداتها بحيث يعتبر دلالتها أو يغفل مستنداتها أو يحصلها بخلاف الثابت فيها.
هو مستقر عليه في قضاء محكمة النقض:-
بأنه يجب أن تكون الوقائع ا لتي استخلصتها المحكمة متمشية مع التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها، بحيث إذا كان لا أثر لها في شئ منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر
ابتداعا للوقائع وانتزاعها من الخيال
(نقض 9 يناير 1930 مجموعة القواعد رقم 368 ص 416)
وقضى أيضًا بأن:-
الأصل أنه يجب لسلامة المحكمة أن يبين الأدلة التي استندت عليها المحكمة ويبين مؤداها بيانًا كافيًا يتضح فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. ولما كان ما أورده الحكم من أدلة الثبوت يبين منه اختلال فكره عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث يستطاع استخلاص مقوماته، خصوصًا مما تعلق فيها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون، فغدا الحكم خلوًا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه عقيدتها في الدعوى مما يصفها بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وأعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه.
(نقض 3/11/1969 أحكام النقض س 20 ق 241 ص 1209)
وقضى أيضًا بأنه:-
متى كان غير ظاهر في الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحص التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعريف الحقيقة مما لا تجد معه عليها محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده، فإن هذا الحكم معيبًا بما يستوجب نقضه.
(نقض17/4/1956، أحكام النقض س7 ق168 ص585)
(نقض 7/6/1966، أحكام النقض س 17 ق 146 ص 799)
(نقض 16/5/1985، أحكام النقض س36 ق 126 ص 671)
وقضى أيضًا بأنه:-
المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها في الأوراق المطروحة عليها.
(نقض 15/1/1984، أحكام النقض س35 ق 8 ص 50)
(نقض 24/12/1990، طعن رقم 46444 س 59)
(نقض 23/3/1982، أحكام النقض س 33 ق 80 ص 397)
(نقض 12/2/1979، أحكام النقض س 30 ق 48 ص 240)
وقضى أيضًا بأنه:-
من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
(نقض 28/4/1983، أحكام النقض س 24 ق 116 ص 586)
وقضى أيضًا بأن:-
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك لأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمة في استدلالها على أدلة أخرى لأنها متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا بطل أحداها تعذر التعرف على أثر ذلك فيه تقدير المحكمة لسائر أدلة الدعوى الأخرى.
(نقض 16/5/1985 س 36 رقم 120 ص 677 طعن رقم 2743 لسنة 54 ق)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد أقام عماد قضائه على وقائع أوردها بمدوناته لم تكن لها ظل في حقيقة في أوراق الدعوى وأعتد بها مع مخالفته للثابت بأوراق الدعوى وعجزه عن تحصيل وفهم ما تضمنته تقارير الخبراء واستخلص منها إدانة قائمة على وقائع وهمية لا مصدر لها ولا سند.
إنما كانت وليدة خيال جنح بالحكم الطعين فراح يؤول المستندات وتقارير الخبراء على غير تنبئ به فضلاً عما ران عليه من اضطراب وعجز عن فهم واقعة الدعوى المطروحة وتقارير الخبراء فيها وإلمامه بها إلمامًا كافيًأ وافيًا فجاء مخالفًا للثابت في الأوراق مبتدعًا عناصر في الدعوى هى منها براء و لم تكن فيها فإنه يكون عاجزًا عن إسناد قضائه لمصدر معلوم بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في فهم واقعة الدعوى وتحصيلها على غير مؤادها مما يعيبه ويوجب نقضه.
السبب الثالث
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد دان الطاعن على سند من القول أنه قد ثبت لديه على سبيل القطع والجزم أن الطاعن في الفترة من عام 1999 وحتى 14/4/2003 قد استغل سلطات وظيفته كمدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده القصر على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لسلطة وظيفته كمدير تنفيذ مشروعات.
ومهما يكن من أمر أن المستندات الرسمية التي قدمها المتهم بجلسة 18/1/2006 تشير في غير ما أبهام أن تاريخ تعيينه في وظيفة مدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق قد تم بموجب القرار الإداري رقم 75 الصادر بتاريخ 28/6/2001 وليس كما أعتقد الحكم خطأ عام 1999 وبالتالي فإن غض الحكم الطرف عن مطالعة هذا المستند والإحاطة به بالرغم من أنه مستند رسمي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو عين الإخلال بحق الدفاع.
والحق الذي لا مرية فيه أن الحكم الطعين قد حدد بمدوناته الآتي:
أولاً: أن الوظيفة التي استغلها الطاعن في الحصول على كسب غير مشروع هي وظيفة مدير دون غيرها.
ثانياً: أن هذا الكسب الغير مشروع تمثل في تقاضي الطاعن لرشاوي وعمولات من مقاولي الباطن المتعاملين مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق مستغلاً وظيفته الإشرافية عليهم كمدير تنفيذ في مقابل تسهيل استلام أعمالهم واعتماد مستخلصاتهم لدى جهة عمله وأنه ظهرت عليه مظاهر الثراء خلال الفترة من عام 1999 وحتى 14/4/2003.
ثالثاً: وبمفهوم المخالفة فإنه لم يكن في مكنة الطاعن قبل تاريخ تعيينه في وظيفة مدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل أن يستغل سلطات وظيفته في تحقيق أي كسب غير مشروع إذ لم يكن له أي موقع إشرافي أو صلاحيات تتيح له استغلال وظيفته في تحقيق هذا الكسب.
رابعاً: وكان الاتهام المسند الذي أحيل له الطاعن للمحاكمة الجنائية قد تضمن:-
’’ ( لأنه خلال الفترة من عام 1999 وحتى 14/4/2003 بدائرة قسم حدائق القبة – القاهرة بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة المصرية التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري "مدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق"
حصل لنفسه وزوجته وأولاده القصر ...............................على كسب غير مشروع قدره ................ وذلك بسبب استغلاله لسلطه وأعمال وظيفته سالفة البيان بأن دأب على تقاضى مبالغ مالية ................ )
مما مفاده أن الاتهام المسند للطاعن قد قطع بأن الطاعن أستغل سلطات وظيفته كمدير تنفيذ مشروعات.
خامساً: أن الحكم الطعين قضى تمهيدياً بجلسة 16/5/2005 بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى مهمة الإطلاع على أوراق الدعوى وما قدم فيها من تقارير لبيان طبيعة عمل المتهم الذي كان يباشره خلال الفترة من عام 1999 وحتى 14/4/2003 و ما إذا كان هذا العمل يمكنه من استغلال وظيفته أو يحقق عن طريق نفوذه كسباً غير مشروع وبيان ما طرأ من زيادة فى ثروته خلال تلك الفترة دخلت فى عناصر ذمته أو ذمه زوجته أو أولاده القصر تفوق دخله فى تلك الفترة وحساب تلك الزيادة إن وجدت،،
سادساً:إن الحكم الطعين حين دان الطاعن انتهى إلى القول أنه ثبت لديه على سبيل القطع والجزم أن الطاعن فى الفترة حتى 1999 وحتى 14/4/2003 بصفته........ مدير تنفيذ مشروعات بشركه النيل حصل لنفسه ولزوجته ..على كسب غير مشروع .. وذلك بسبب استغلاله لسلطه وظيفته سالفه البيان
مما مفاده ان الاتهام وقضاء الإدانة والتحقيقات التي تمت ومذكرة التحريات قد استندت إلى أن الطاعن استغل سلطة وظيفته كمدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل خلال الفترة من عام 1999 وحتى 14/4/2003 مع عجز الحكم الواضح وما تساند عليه عن تحديد تاريخ تولى الطاعن وظيفة مدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل حين زعم انها فى عام 1999 ولم يبين يوماً أو شهراًً محددا أوقرار صدر بالتعيين أكتفاء بالقول أنه فى عام 1999.
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد دفع لواء الاطمئنان إلى رأيه السابق إلا أنه قد أعتوره التناقص والتخاذل بل ومخالفة المستندات الرسمية قاطعة الدلالة التي لم يثبت من مدونات الحكم أنه طالعها أو فطن إلي وجودها أو تنبه لمحتواها ولو فطن إليها لتغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وحسب الطاعن أن ينعي على الحكم الطعين وجهين من أوجه العوار :-
أولها :- أن الطاعن قدم حافظة مستندات إلى المحكمة بجلسة 18/1/2006 انطوت على صورة رسمية من شهادة رسمية صادرة عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق مفادها أن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق ( إحدى شركات الهيئة لعامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل ) تشهد أن السيد المهندس/ ..... يشغل حالياً وظيفة اعتبارا من 17/6/2001 ويختص بالإشراف على تنفيذ العمليات الموكول إليه تنفيذها فى نطاق المنطقة التابعة له ....
والشهادة موقعة من رئيس قطاع الشئون الإدارية ومعتمدة بخاتم .
كما كان الطاعن قد قدم بحافظة مستنداته صورة من القرار الإداري رقم 75 بتاريخ 28/6/2001 الصادر عن رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق والثابت به بالمادة الأولى بنقل السادة الآتي أسماؤهم بعد لشغل الوظائف المبينة قرين اسم كلاً منهم :-
1- مهندس/ - مدير منطقة تنفيذ
2- ............................
3- ............................
4- ..............................
مادة :2على جميع السادة المختصين تنفيذ القرار .
وإذ تجاهل الحكم الطعين هذه المستندات الرسمية المقدمة بحافظة مستندات الطاعن بجلسة 18/1/2006 ولم يفطن حتى إلى وجودها وما تضمنته من حقيقة أن الطاعن لم يشغل الوظيفة التي قيل انه حصل على كسب غير مشروع من وراءها مستغلاً سلطاتها سوى بتاريخ 28/6/2001 وهذه المستندات الرسمية تؤكد فساد الحكم فى الإسناد إذ كيف يحصل الطاعن على نفسه لربح مستغلاً سلطات وظيفته كمدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل عام 1999 فى حين أن المستندات الرسمية تقطع فى يقين تام لا لبس فيه ولا إبهام سواء الشهادة الإدارية أو القرار الإداري أنه لم يعين فى تلك الوظيفة إلا بتاريخ 28/6/2001 فذلك عين الفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد إذ لو فطن الحكم إلى تلك الشهادات الرسمية وطالع المستندات المقدمة من الطاعن لتغير لديه وجه الرأي فى الدعوى من اعتماده فى إدانته للطاعن على أسس غير صحيحة بنى عليها قضائه بالإدانة بما يعيب الحكم الطعين ويوجب نقضه .
أما الوجه الثاني للعوار الذي تردي فيه الحكم الطعين أن الحكم الطعين حين رفع لواء الاطمئنان لإدانة الطاعن على سبيل القطع واليقين فقد اتخذ ذريعة له فى هذا القضاء المعيب على نحو ما أسلفنا أن الطاعن قد أستغل عمله كمدير تنفيذ فى الفترة في عام 1999 وحتى 14/4/2003 فى الحصول على كسباً غير مشروع له ولزوجته ولأولاده القصر ،
والحق الذى لا مرية فيه أن أوراق الدعوى تقطع فى يقين تام لا لبس فيه ولا إبهام أن الحكم الطعين لم يطالعها ولم يفطن إلى مادياتها إذ لو فطن إليها لتغير لديه وجه الرأي فيها بإطلاق. ذلك أن الثابت فى تقارير الخبراء المودعة فى الدعوى وفي المستندات الرسمية أن الطاعن قد تملك مشروع تربية وإنتاج عسل النحل واعتمدت حساباته خلال الفترة من عام90/1991 وحتى 2002/2003 ولو طالع الحكم ما ورد بتقرير الخبير الزراعى الذى ندبه بحكمه التمهيدى بجلسة 16/5/2005 لتبين له وجه العوار الذى تردى فيه وحسبنا أن ننقل عن ذلك التقرير ما يؤكد تلك الحقيقه ( ,,,,,,,,, وبناءاً على ما سبق وما تحقق لدينا من وجود نشاط تربية النحل وانتاج العسل بمعرفة المتهم الحالى ...... فأننا نقدر صافى أرباح المنحل خلال الفترة من 90/91 إلى 2002/2003 .....)
الســــنه الأيرادات البيان المصروفات صافى الربح
90/91 ............. .............. ............... 2550 ج
91/92 4000 ج
92/93 9400 ج
93/94 10000ج
94/95 14000ج
95/96 17000ج
96/97 23000 ج
97/98 28000ج
98/99 35200ج
99/2000 24600ج
2000/2001 24600ج
2001/2002 24600ج
2002/2003 24600ج
ومفاد ذلك بالقطع واليقين أن المنحل الذي يمتلكه المتهم قد تم إنشاءه فى فترة سابقة على عام 1990 وهو التاريخ الذي تم احتساب أرباح المنحل منه وحتى عام 2002/2003 الأمر الذي بقطع أن ملكية الطاعن للمنحل لم تكن للوظيفة دخلاً فيها ويقطع أيضاً أن الزعم بان المتهم قد استغل سلطات وظيفته التي تولاها فى 28/6/2001 حسب ما ورد بالقرار الإداري بتعيينه أو جدلاً حسب ما وقر فى يقين الحكم عام 1999 هو قولاً مردود ومجافي للحقيقة والوقائع ولا يخلو من مغالطة مفضوحة .
ولسنا ندري أمر هذا الحكم الطعين حين انبرى يؤول لنفسه ويبني لقضائه بما لا يقبله عقل أو منطق أو قانون حين أدعى فى صـ7 من مدوناته أن الطاعن لم يقدم الدليل على مصدر شرائه لمنحل العسل الذي تملكه الطاعن قبل أن يعين أصلاً فى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق ذلك أن تعيينه حسب ما ورد بمذكرة التحريات فى الرقابة الإدارية والمستندات الرسمية والشهود قد تم فى 31/12/1995 ومن ثم فإن فساد الحكم فى الاستدلال وخطأه فى الإسناد قد بات واضحاً جلياً بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
فضلاً عن ذلك فأن الحكم الطعين أستبعد من عناصر ثروة الطاعن مشروع تسمين الأغنام والماشيه الذى تملكه زوجة الطاعن بتاريخ 5/2/1996 وأنبرى الحكم يزعم أن زوجة الطاعن لم تقدم الدليل على مصدر شراءها لذلك المشروع , وانها قد حصلت عليه من كسب غير مشروع نتيجة أستغلال زوجها لوظيفته التى شغلها فى عام 1999 حسب عقيدة الحكم _ 28/6/2001 تاريخ شغل الوظيفه حسب القرار الأدارى _ ولم يفطن الحكم إلى ان هذا المشروع قد نشأ قبل شغل الطاعن للوظيفه ( مدير تنفيذ مشروعات ) التى قيل أنه أستغلها فى كسب غير مشروع بأكثر من أربعة سنين عددا ولو فطن الحكم الطعين إلى هذه الحقيقه وطالع تقرير الخبراء الذى ثبت ما ننقله عنه بحصر لفظه صـ 24 بالتقرير الزراعى المقدم بناءاً على الحكم التمهيدى فى 16/5/2005 ( ...... وبذلك تكون جملة الأيرادات من المشروع خلال دورات التربيه ما يلى :-
58674 ج الدورة الأولى بيعت فى 15/8/1996
57169 ج الدورة الثانيه بيعت فى 2/1997
50298 ج الدورة الثالثه بيعت فى 8/1997
53155 ج الدورة الرابعه بيعت فى 5/3/1998
57405 ج الدورة الخامسه بيعت فى 11/1998
53110ج الدورة السادسه بيعت فى 5/5/1999
49912ج الدورة السابعه بيعت فى 2/12/1999
46335ج الدورة الثامنه بيعت فى 20/6/2000
53977ج الدورة التاسعه بيعت فى 8/1/2001
59270 ج الدورة العاشرةٍ بيعت فى 18/7/2001
539305 ج الأجمالى
ومفاد ما تقدم يبين أن جميع دورات تربية وتسمين الأغنام والماشيه قد تمت قبل شغل الطاعن لوظيفة مدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل التى شغلها فى 28/6/2001 وذلك بمجرده فساداً فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد وإخلال جسيم فى الحكم تردي فيه فأعدمه حجيته ونال من أسبابه الجوهرية التي لا قيام له بدونها فضلاً عن إنه ينبئ بعوار جسيم تردى فيه الحكم حين عجز عن مطالعة المستندات الرسمية وتقارير الخبراء ، ومن ثم يضحي قول الحكم الطعين أن الطاعن قد طوع أمر وظيفته كمدير تنفيذ مشروعات فى الفترة من 1999 وحتى 14/4/2003 فى الحصول على كسباً غير مشروع بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة. قولاً مردود ولا يخلو من مغالطة مفضوحة .
فضلاً عما تقدم فإن الثابت أن إيداعات المتهم فى دفاتر التوفير لدى البنوك بدأت منذ عام 1996 أى قبل توليه وظيفته كمدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل التى زعم الحكم أنه تولاها عام 1999 وفى الحقيقه قد تولاها فى 28/6/2001 ولم يفطن الحكم إلى أن أيداعات المتهم حسب الثابت بالأوراق وتقرير الخبير الحسابى الذى أنتدبته بحكمها التمهيدى فى 16/5/2005 قد أورد فى محاضر أعماله تواريخ تلك الأيداعات التى ننقلها عنه على النحو التالى :-
أولاً : دفتر توفير بنك الأسكندريه فرع نادى مدينة نصر تاريخ أصدار الدفتر 6/2/1997
6/2/1997 أيداع 50 ج
9/3/1997 أيداع 15000 ج
31/8/1997 أيداع 80000 ج
25/12/1997 أيداع 20000 ج
25/1/1998 أيداع 30000 ج
ثانياً: دفتر توفير مكتب بريد حدائق القبه صادر بتاريخ 5/11/1997
5/11/1997 أيداع 20000 ج
11/2/2001 أيداع 10000 ج
17/4/2001 أيداع 10000 ج
ثالثاً: دفتر توفير البنك الأهلى فرع حدائق القبه صادر فى 28/12/1997
28/12/1997 أيداع 15000ج
25/1/1998 أيداع 40000 ج
9/4/2000 أيداع 27500 ج
3 / 2001 أيداع 12370 ج
رابعاً : دفتر توفير البنك الأهلى فرع الجولف صادر فى 3/3/1998
3/3/1998 أيداع 50000 ج
2/6/1998 أيداع 20000 ج
30/6/1998 أيداع 60000 ج
4/8/1998 أيداع 40000ج
فكيف يسوغ للحكم أن يعتبر هذه الأيداعات التى تمت قبل تولى الطاعن لوظيفة مدير تنفيذ مشروعات بشركة النيل كسباً غير مشروع ناشىء عن أستغلاله لسلطات وظيفته التى شغلها فى الفترة من 1999 وحتى 14/4/2003 حسب معتقد الحكم – 28/6/2001 تاريخ شغل الطاعن لتلك الوظيفه بالقرار الأدارى رقم 75 / 2001 ولا يفوتنا أن ننقل عن محاضر اعمال لجنة الخبراء الاتى :-
1- شراء الطاعن للأرض الكائنه فى مدينة بنى سويف الجديدة تم فى 11/12/1997
2- شراء الطاعن شقة المعمورة قى 24/11/1999
3- شهادة الأستثمار الخاصه بنجلة الطاعن فى 1992 وجددت فى 2002
ا
الأمر الذى يبين بأجلى بيان أن الحكم حين اعتنق فى إدانته للطاعن أنه قد استغل سلطات وظيفته فى الفترة فى عام 1999 وحتى 14/4/2003 فى تطويع هذه الوظيفة للحصول على كسب غير مشروع هو إدعاء فاسد وإسناد معيب لا يتم عن حقيقة أو واقع .
الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه لما هو مستقر عليه فى قضاء محكمتنا العليا بأنه:-
متى كانت الزيادة فى ثروة الموظف المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً أو غير مشروع فلا يصبح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة .
- طعن رقم 1356 لسنة 35 ق جلسة 27/12/1965 س16 ص 975
وفضت محكمتنا العليا فى غير ما إبهام بأنه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال وإنما اعتبر مجرد عن إثبات مصدر لزيادة فى ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فوق فساد استدلاله وقصور تسبيبه مما يعيبه ويوجب نقضه.
( الطعن رقم 1356 لسنة 35ق جلسة 27/12/1965 س16 ص957 )
وقضت محكمة النقض :-
لما كان الحكم قد عرض إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجه هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند فى القول بتوافر أوله الثبوت فى حقه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن آثار فى دفاعه أن زوجته تمتهن حياكة الملابس منذ سنة 1963 وأن إيرادها من هذه المهنة ومن بيع ماشية مملوكة لها فضلاً عن عائد ما كان يتم شراؤه من أرض زراعية هو مصدر زيادة الثروة محل الاتهام، وكان الحكم قد عول – ضمن ما عول عليه – فى إطراح هذا الدفاع على ما أورده من إن ذلك الإيراد مهما بلغ قدره لا يتناسب البته مع تلك الزيادة، وذلك دون أن يحدد مقدار الإيراد سالف الذكر ويبين مفردات الأطيان الزراعية المشتراه على مدى الحقبة الزمنية التي تحققت فيها الزيادة ويعين الثمن المدفوع فى كل صفقة منها بدلاً من إيراد فيمتها جملة حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، فإن ما أورده الحكم فى المساق المتقدم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يواجه طلب التحقيق المتعلق به، لما كان ما تقدم، وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد – صورة الدعوى المطروحة دفاعاً – جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تفسير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت فى هذا الشان على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي اوجه الطعن
طعن رقم 843 لسنة 53ق جلسة 26/5/1983 س34 ق139 ص691
وقضى بأنه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لم يبين أن الطاعن يحصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو ان نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون فوق قصوره فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
طعن رقم 767 لسنة 42ق جلسة 8/10/1972
س23 ص 987
وقضى أيضاً بانه :-
إذا كان الحكم حين دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع اعتبر مجرد قيام الوظيفة به وتقديم شكوى ضده وزيادة ثروته طبقاً لم قدر الخبير دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فوق فساد استدلاله وقصور تسبيبه بما يعيبه ويوجب نقضه .
طعن رقم 1256 لسنة 35ق جلسة 27/12/1965
س16 ص957
وقضى أيضاً فى غير ما إبهام بأنه :-
متى كانت الزيادة فى ثروة الموظف المتهم ترجع إلى مصدر لا شان له بالوظيفة مشروع كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة .
طعن رقم 1256 لسنة 35ق جلسة 27/12/1965
س16 ص957
وقضى أيضاً بأنه :-
الكسب لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الوظيفة قد طوعت أمر الحصول عليه بما يخرج عن منطلق الأمانة والنزاهة .
طعن رقم 1973 لسنة 35ق جلسة 20/12/1965س16 ص931
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام إنه كيفما قلبت أسباب الحكم على كافة وجوهها فليس ثمت إثارة من حق فيها لما ذهب إليه الحكم الطعين ورفع له لواء الاطمئنان فى مخالفة صارخة وإجتراء على الحقيقة والواقع المشهود به فى الدعوى وانه فضلاً عن عجزه فى مطالعة أوراق الدعوى ومادياتها وتقارير الخبراء التي أودعت فيها المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن فإنه أيضاً عجز عن إسناد الاتهام بسند صحيح من أوراق الدعوى فجاءت عثرته التي لا يمكن أن يقيله منها هذا الأجمال المخل وقضائه الطعين الذي لم يفطن إلى أن الطاعن قد أمتلك جزء من الثروة قبل أن يتم تعيينه أصلا وأن جزاءاً لا يستهان به من عناصر الثروة قد تم تكوينه فى فترة سابقة على تاريخ تعينه مدير تنفيذ بالشركة فى عام 1999 حسب معتقد الحكم الخاطئ أو فى 28/6/2001 حسب القرار الإداري رقم 75 بتاريخ 28/6/2001 الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون والواقع على الدعوى .
ذلك أن المستقر عليه في قضاء محكمتنا العليا أنه :-
" المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها فى الأوراق المطرحة عليها، وإن الأحكام يجب أن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد ،،
نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50
نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س26 – 42 – 188
نقض 12/2/1979 – س30 – 48 – 240
نقض 13/1/1972 – س23 – 5 – 17
ومن المقرر أيضاً فى هذا الصدد :-
إن المسئولية الجنائية لا تقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجردة .
نقض 24/1/1977 لسنة 28 رقم 28 ص 132
طعن رقم 1087 لسنة 46ق
نقض 17/10/1985 لسنة 36 رقم 158 ص 778 طعن رقم 615 لسنة 55ق
وفي واحد في عيون أحكامها قضت محكمة النقض بأن :-
القصد الجنائي فى الجرائم العمدية يتطلب ثبوت إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها – الأصل إن القصد الجنائي من أركان تلك الجرائم ويجب أن يكون ثبوتها فعلياً – ولا يصح القول بافتراضه، ويتعين أن يكون استخلاصه سائغاً – ومن المقرر أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا بما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه فى الأعمال التي نص على تجريمها سواء كان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يحرمه القانون – ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب .
نقض 14/1/1985 –س36 – رقم7 – ص66
طعن 425 لسنة 54
ومن المقرر أيضاً فى هذا الصدد :-
فالأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزام واليقين من الواقع التي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية .
نقض 17/10/1985 – س36 – 158 – 878
نقض 24/1/1977 – س28 – 28 – 132
نقض 6/2/1977 – س28 - 39 – 180
نقض 29/1/1973 – س24 – 27 –114
نقض 12/11/1972- س23 – 268 – 1184
نقض 29/1/ 1986 – س19 - 22 – 120
نقض 2/12/1973 – س24 – 228 - 1112
متى كان ما تقدم – وقد استبان أن هذا الاتهام لا قدم له ولا ساق، - ولا يسنده الواقع – ويتجافى مع أحكام القانون وأنه معدوم الماديات مثلما هو معدوم المعنويات ولا ظل له بتاتاً في الحقيقة التي لا تعول العدالة إلا عليها ولا يفوتنا إن إغفال الحكم عن مطالعة المستندات الرسمية التي قدمها الطاعن بجلسة المحاكم يعد عوار يبطل الحكم
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض أنه :-
إذا لم يورد الحكم مضمون المستندات المقدمة إثباتاً لما حوته من دفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وإنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره، وبعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة – الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور بالبيان وبعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ومن ثم يتعين نقضه .
نقض 4/1/1988 – سنة39 - 3 – 66
وقضت أيضاً محكمة النقض :-
ومن المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات - هو تتممه للدفاع الشفوي – وتلتزم المحكمة بان تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
نقض 3/4/1984 – س35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س28 – 12 – 63
نقض 26/1/1976 – س27 – 24 –113
نقض 16/12/1973 – س24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س24 – 260 – 1280 – طعن 753/43ق
نقض 19/1/1991 – س42 – 24 –191 – طعن 313/59ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بما لا يدع أي مجال للشك أن دفاع الطاعن قد تمسك فى مرافعته على النحو الوارد بمحضر الجلسة أن المتهم قرر أن ملكيته لثروته وزوجته قد تمت قبل توليه منصبه كمدير تنفيذ مشروعات وان إيداعاته فى البنوك التي أدرت عليه فوائد كانت سابقة عن توليه المنصب وقدم أيضاً طي حافظة مستندات ما يفيد أنه عين فى الوظيفة التي أسند إليه أستغلالها فى تحقيق كسب غير مشروع فى 28/6/2001 وكان الحكم قد عجز عن مطالعة هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بما يبين منه جسامة ما لحق بالحكم من قصور وإخلال هائل فضلاً عما سبق ذكره من خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
السبب الرابع
بطلان الحكم وتناقضه وتخاذله
بين أسبابه بما لا يستقيم معه
قضائه بالإدانة
كان عمدة الحكم الطعين فيما ركن إليه في قضائه بإدانة الطاعن تسانده إلي شهادة مصطفي حسين كامل بسيوني الخبير بإدارة الكسب غير المشروع لخبراء وزارة العدل في تقريره الزراعي المقدم إلي هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع والتي حصلها بقوله:
" شهد مصطفي حسين كامل بسيوني رئيس الخبراء بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع ... بأنه تولي مباشرة المأمورية التي كلف بأدائها من هيئة الفحص والتحقيق وذلك في شقها الزراعي وأنه قام بتقدير العائد المادي لمشروع تسمين الماشية ... واستطرد بقوله: وأن التقدير الذي قام به لمشروع تسمين الماشية هو تقدير مناسب ".
ومهما يكن من أمر الحكم الطعين وقد رفع لواء الاطمئنان إلي شهادة هذا الشاهد التي أوضح فيها بما لا يدع أدني مجال للشك أن مشروع تسمين الماشية له معين مشروع ومصدر شرعي لزوجة الطاعن وأن التقدير الذي قام به لهذا المشروع هو تقديراً مناسباً.
وإذا بالحكم الطعين يقف علي عقبيه متناقضاً ومتنافراً مع ما ساقه ليعلن تبرأه رأيه السابق وعدم اطمئنانه لما حصله من أقوال الشاهد في شأن مشروع تسمين الماشية فيقول الحكم الطعين بحصر اللفظ:
" ............. كذلك الحال بالنسبة لمزرعة تربية الماشية ومنحل عسل النحل فإن المتهم لم يقدم الدليل علي مصدر شرائها ... ".
ومفاد ذلك أن الحكم الطعين قد بني قضائه علي أدلة متنافرة متناقضة تستعصى علي الموائمة ولا يمكن أن يقبلها العقل أو المنطق ، فهو تارة يرفع لواء التأييد لما أورده الخبير مصطفي حسين لتقديره الذي قام به لمشروع التسمين وأنه تقدير مناسب وتارة أخري ينقلب علي عقبيه متناقضاً ليدعي أن الطاعن لم يقدم مصدر الأموال التي اشتري بها مشروع تسمين الماشية ويستبعده من عناصر الثروة . ومع ذلك يأخذ الحكم بهاتين النتيجتين المتناقضتين المتنافرتين ويجعل منها عماد لقضائه.
بيد أن هذا التناقض لم يكن الوحيد الذي ران علي الحكم الطعين، بل انبري الحكم الطعين يعلن اطمئنانه إلي وجود عجز في عناصر ثروة الطاعن قدره 9242400.00 جنيه تسانداً إلي ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع دون أن يفطن الحكم أن هذا المبلغ قد انطوي علي احتساب قيمة ربحية مشروع تربية الماشية كإيرادات للمتهم أضيف لثروة الطاعن ضمن المركز المالي الذي انتهي فيه إلي وجود عجز في حين أن الحكم الطعين قد أعلن في وضوح تام أنه استبعد ربحية مزرعة تسمين الماشية لعدم تقديم الطاعن الدليل علي مشروعية مصدر الأموال التي اشتراها بها.
فإذا ما تقرر ذلك فإن هذا التناقض يشوب الحكم الطعين بالاضطراب ويخل بمنطقه في صحة الاستدلال وسلامة الاستنباط ، لما هو مستقر في قضاء النقض.
إذا جاءت أسباب الحكم مشوبة بالاضطراب والتناقض حيث نفي بعضها ما أثبته البعض الآخر بما يخل بمنطقه وصحة الاستدلال إذ ينبئ ذلك عدم استقرار صورة الواقعة وكيفية حدوثها في ذهن المحكمة ويعجز بالتالي محكمة النقض عن بسط رقابتها علي الحكم بسبب ما شابه من تضارب وتعارض بين أسبابه فضلاً عما لحق بها من غموض وإبهام، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه إذ لم يعد يعرف من مدوناته ما إذا كان المتهم المتوفي قد شارك في ذلك الاتفاق وأجري قيد الطفل بإسناد نسبه إليه زوراً وهو علي علم بالواقعة المزورة المدعي بها من عدمه.
" نقض 11/5/1994 – س 45 – رقم 98 – ص 639
الطعن 11676 لسنة 62 ق "
وقضي بأنه:
وإن إيراد صورتين متعارضتين للواقعة يعتبر تناقضاً في التسبيب
نقض جنائي س 18 ص 891
نقض جنائي س 24 ص 758
نقض جنائي س 33 ص 1066
وقضي بأنه:
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
نقض جنائي س 33 ص 547
نقض جنائي س 35 ص 585
وقضي بأنه:
إذا كان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم اختلس مبلغ 1785.210 جنيه حصر أقول الشهود في مدوناته بما مؤداه أن جملة المبالغ التي اختلسها المتهم هي 1935.210 جنيه كما عول في الإدانة علي تقرير الخبير الذي انتهي إلي أن المتهم قد اختلس مبلغ 1785.210 جنيه، فإن تعويل الحكم علي أقوال الشهود وتقرير الخبير في إدانة المتهم بالرغم مما بينهما من اختلاف في النتيجة فضلاً عن اختلاف كلتا النتيجتين عن المبلغ الذي خلص الحكم إلي ثبوت اختلاسه يدل علي اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوي وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بما يعيب الحكم بالتناقض في التسبيب.
" نقض جنائي س 33 ص 847، كتاب أصول النقض الجنائي
مستشار/ مجدي الجندي، ط3، ص 235 "
وهدياً بتلك المبادئ المستقرة التي درج عليها قضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد تضاربت أسبابه فيما بينها وتعذر معرفة صورة الواقعة التي تكونت في وجدانه ما بين الأخذ برأي الخبير المنتدب بشأن ثروة الطاعن الناشئة عن مشروع تسمين الماشية وفقاً لما استخلصه من شهادته أم أنه قد أهدرها ولم يعول عليها في هذا الشأن حين أعلن عدم اطمئنانه لمصدر تلك الثروة بما يتعذر معه للمطالع لقضائه الوقوف علي الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لإدانة الطاعن عن جريمة الكسب غير المشروع وهل هي قائمة علي أخذه بتقديرات الخبير أم علي استبعاد مصدر الثروة ذاته من ضمن عناصر الثروة بما يصم الحكم بالبطلان للتناقض بين أسبابه ويوجب نقضه.