عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن     صحيفة طعن  Emptyالسبت فبراير 11, 2012 10:57 pm

محكمــــــــه النقـــــــــــض
مذكره

الدائــــــــــــــره ااجنـــــــــــائيـــــــــــــــه

***

مقدمه من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والكائن 94 أ شارع الشهيد أحمد عصمت - عين شمس - بصفته وكيلا عن :-
السيد / رمضان محمد علام محمد
2- السيد / عيد سعد علام محمد (صفتهم طاعنان )
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة ( مطعـــون ضــده أول )
2- على احمد على احمد ( مطعـــون ضــده ثانى )

وذلــــــــــــــــــــــــــك
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة جنايات بنى سويف فى القضيه رقم 22678 لسنه 2002 جنايات بنى سويف والمقيده برقم 1276 لسنه 2002 كلى والصادر بتاريخ 11/6/2003 والقاضى منطوقه :- " حكمت المحكمه حضورياً بمعاقبه / رمضان محمد علام و عيد سعد علام بالحبس مع الشغل لمده سنتين لما اسند لكل منهما و الزمتهما المصروفات الجنائيه , و الزمتهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت و الزمتهما بمصروفات الدعوى المدنيه و مائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه .


وكانت النيابه العامه قد اسندت الى المتهمان ( الطاعنان ) انه فى يوم13/2/2001 بدائره مركز بيا محافظة بنى سويف ضربا عمدا المجنى عليه " أحمد على أحمد " بآلات حاده " خنجر – ساطور " فى رأسه فأحدثا به الاصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرغى التى نشأ عنها عاهه مستديمه يستحيل برؤها و هى كسر شرخى بعظام الجمجمه مصحوبه بأضطراب نفسى نتيجه اصابته بالرأس و تقدر نسبتها بنحو أربعون فى المائه 40% و احيل المتهمان الى المحاكمه لمحاكمتهم طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الاحاله

الواقـــــــــــــــعات
تتحصل واقعات الدعوى فى انه بتاريخ 13/2/2001 تبلغ لمركز بيا من المدعى بالحق المدنى " المطعون ضده الثانى " بأن الطاعنين قد قام بالتعدى عليه بالضرب و أحدثوا به إصابات تمثلت على نحو ما أتى به تقرير مستشفى بيا العام فى وجود جرح قطعى طوله حوالى 6 سم و جرح قطعى طوله 2 سم بفروة الرأس 0 و جرحان سطحيان بالرقبه طول كل منهما 9 سم , 5 سم و جرح سطحى بالوجه طوله 8 سم و جرح سطحى بالساعد الايسر طوله حوالى 4 سم و لدى سؤاله فى محضر الاستدلال المؤرخ بذات التاريخ قرر وجود سابق منازعات فيما بينهما على أرض زراعيه مع عمه و ثار قديم 0
و أنه سمع صوت مشاجرة خارج منزله اثناء ذهابه للوحده العسكريه التى يعمل بها و حال استطلاعه للامر فوجئ بالطاعنان يتعديان عليه و يقوموا باحداث اصابته السالف بيانها 00 و قرر ان الطاعنان قد قاما بالتعدى عليه من الخلف حيث قام الطاعن الاول باصابته فى مؤخرة رأسه و تلى ذلك استكمال الاعتداء من كلا الطاعنين عليه حيث فقد الوعى قبل ان يتبين تفاصيل ما حدث له 0
و بذات التاريخ 13/2/2001 و بعد ساعتين من تحرير المحضر الاول حضر لديوان القسم المدعو / على احمد على والد المجنى عليه و قرر انه اثناء حدوث مشاجرة بين الطاعنين و نجله المدعى بالحق المدنى حاول خلالها ان يرفع عنه الاعتداء إلا انه فوجئ بأخرين هم كلا من سعد محمد علام , حموده محمد علام يقومان بالتعدى عليه و احداث اصابات به فى يدة اليسرى و فى ظهره 0
و بتاريخ 17/2/2001 سئل الطاعنان عما نسب اليهما فانكرا حدوثه 0 و أحيل الطاعنان و اخرين هم / سعد محمد علام , حموده محمد علام للمحاكمه أمام محكمه جنح ببا فى الجنحه رقم 4184 لسنه 2001 جنح ببا بالأتهام الاتى :-
اولا :- قيام الطاعنان بالتعدى على المطعون ضده الثانى و احدثوا به الاصابات المبينه بالتقرير الطبى 0
ثانيا : قيام كلا من سعد محمد علام , حموده محمد علام بالتعدى على والد المطعون ضده الثانى و احدثوا به الاصابات البينه بتقرير الطب الشرعى 0
و محكمه جنح ببا قضت بتاريخ 5/10/2002 بالمنطوق الاتى :-
"1 - حكمت المحكمه غيابيا حبس كل متهم شهر مع الشغل و كفاله 20 جنيه و المصاريف و الزمتهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51جنيه تعويض مؤقت ,50 جنيه اتعاب محاماه 0
2- عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوى و احاله الاوراق للنيابه العامه لاتخاذ شؤنها قبل المتهمان الاول و الثانى " الطاعنان " 0 "
و بتاريخ 26/10/2002 باشرت النيابه العامه الدعوى من جديد بتحقيق اجري بذات التاريخ تضمن سؤال المطعون ضده الثانى و الذى ناقض فيه ما كان سبق ان قرره بمحضر الاستدلال المؤرخ فى 13/2/2001 على نحو ما سننقله عنه بحصر اللفظ :-
س / ماتفصيلات حدوث اصابتك ؟
ج / الى حصل ان و انا ماشى فى الطريق رايح الجيش بصيت لقيت عيد سعد علام , رمضان محمد علام فى الطريق و بدؤا يجروا شكلى و راحوا طالعين عليه عيد معاه خنجر و رمضان معاه ساطور و دوروا الضرب فيا ووقعت مادرتش بحاجه بعد كدا 00 و عن الاصابات التى حدثت به و محدثها قرر ما ننقله عنه بحصر اللفظ :-
ج/ انا فى اصابات فى رقبتى اليمين و فى وشى من الناحيه اليمين و فى اصابه فى رقبتى من ورى من الناحيه الشمال و فى دراعى الشمال و اللى ضربنى فى رقبتى من الناحيه اليمين و فى وشى من الناحيه اليمين هو عيد سعد علام و ضربنى بخنجر و اللى ضربنى فى رقبتى من الناحيه الشمال من ورى رمضان محمد علام واللى ضربنى فى ايدى رمضان محمد علام و ضربنى بساطور 0
و قد انتهى تقرير الطب الشرعى فى الدعوى الى النتيجه الاتيه :-
ان المجنى عليه قد تخلف لديه من جراء اصابته عاهه مستديمه و هى كسر شرخى بعظام الجمجمه مصحوب باضطراب نفسى نتيجه اصابته بالرأس و هذه العاهه تقدر بنحو 40 % اربعون فى المائه 0
و تحريات الشرطه المؤرخه فى 9/12/2002 قررت الاتى :-
انه بتاريخ 13/2/2001 نشبت مشاجره بين المجنى عليه / احمد على احمد و اخرين و المتهمين المشار اليهما اثر خلافاتهما على قطعه ارض بناحيه مركز ببا واثناء المشاجره قام المتهمين رمضان محمد علام و عيد سعيد علام بالتعدى بالضرب على المجنى عليه / احمد على احمد بالات حاده محدثين به اصابات كما قرر الشاهد الثانى المدعو/ رجب عمر وهبه بالاتى انه اثناء ذهابه للغيط شاهد مشاجره قائمه بين عائلتى المطعون ضده الثانى و عائله الطاعنين و انه شاهد المطعون ضده الثانى ملقى على الارض و مصاب فذهب به الى الوحده الصحيه
و قد احيل الطاعنين الى المحاكمه لجلسه 16/4/2003 و بتلك الجلسه طلب دفاع الطاعنين مناقشه الطبيب الشرعى فيما ورد بتقريره حيث مثل الطبيب الشرعى بجلسه 11/6/2003 و قرر ان اصابه المجنى عليه عباره عن جروح قطعيه بالرأس و الوجه و الرقبه و قرر ان العاهه قد تكون جائزه الحدوث من احدى اصابتين اما اصابه الرأس او الوجه او كلاهما
و بتلك الجلسه استانفت المحكمه مصدرة الحكم الطعين نظر الدعوى حيث طلب دفاع الطاعنين البراءه تاسيسا على الاتى :-
1- التناقض فى اقوال المدعى بالحق المدنى
2- استحاله حدوث الجريمه على النحو الوارد بالاوراق
3- انعدام الاتفاق الجنائى بين المتهمين 0
و قرر دفاع الطاعنين ان اقوال المجنى عليه قد شابها الكثير من التناقضات فتاره يدعى انه سمع مشاجره خارج النزل ولدى خروجه قام الطاعنين بالتعدى عليه 000 و تاره اخرى يدعى ان المتهمين قد قاما بجر شكله اثناء ذهابه الى وحدته العسكريه فضلا عن ذلك فانه حين ادلى باقواله بتحقيقات النيابه لم يذكر اصابه الرأس التى نتج عنها العاهه كما تمسك دفاع الطاعنين باستحاله حدوث الواقعه على النحو الوارد بالاوراق لكون المجنى عليه يدعى ان المتهمين قد احدثا اصابته من الخلف و هو ما يعنى انه لا يستطيع رؤيه من قام بالتعدى عليه و احداث اصابته فضلا عن كونه قد ذكر انه قد غاب عن الوعى بمجرد حدوث التعدى 0
و كان دفاع الطاعنين قد تمسك ايضا بان صوره الواقعه ليس فيها ما يدل على وجود ثمه اتفاق جنائى بين المتهمين " الطاعنين " و انما يسأل كلا منهم عن فعله المنسوب اليه و المحكمه مصدره الحكم الطعين قضت بذات التاريخ بحكمها آنف البيان
و لما كان ذلك القضاء قد شابه الكثير من العوار اذ اهدر كافه حقوق الدفاع و شاب اسبابه غموض و ابهام حال بين تحديد الواقعه المنسوبه الى الطاعنين تحديدا بعد ان سقط فى مدوناته حين لم يستطع تحديد الاصابه الناتج عنها العاهه بذهابه تارة الى انها ناتجه عن اصابه فى الوجهه و مره اخرى الى انها ناتجه عن اصابه فى الرأس فضلا عن افتراضه وجود الاتفاق الجنائى بين كلا من المتهمين بالرغم من سبق تقريره بمدوناته ان الجريمه وليده اللحظه و لم يتوافر فيها سبق اصرار يرشح هذا الاتفاق الامر الذى انتهى به الى معاقبتهما عن ذات الجرم معا 0
فضلا عن ان قضاء الحكم الطعين قد احال فى بيان ما ورد بشهاده الشاهد الثالث / الرائد محمد مصطفى خميس الى ما ورد بشهاده المطعون ضده الثانى بالرغم من اختلاف مؤداها الامر الذى يوصم الحكم الطعين بعيوب الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و الخطأ فى الاسناد 000000 و يوجب نقضه 0
و
وكان الطاعنين قد قررا الطعن بالنقض على الحكم من داخل محبسهما بتاريخ 21 / 6 /2003 حيث قيد طعنهما برقم 171 تتابع وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
السبـــــــــب الأول
الخطاء فى تطبيق القانون
***
البين من مطالعة الحكم الطعين انه تساند فى قضائه بأدانة الطاعنين بأرتكاب جريمة احداث عاهه مستديمه بالمجنى عليه الى ما حصله فى مدوناته من مؤدى تقرير الطب الشرعى على نحو ما اورده و تنقله عنه بحصر اللفظ من قالته :-
( وقد ثبت من تقرير الطب الشرعى ان المجنى عليه تخلف لديه من جراء اصابته عاهه مستديمه و هى كسر شرخى بعظام الجمجمه و مصحوب بأضطراب نفسى نتيجه إصابته بالرأس و هى العاهه التى تقدر نسبتها بنحو 40%0
وكان قضاء الحكم الطعين قد أنتهى فى قضاءه بمعاقبه الطاعنين الى ان قرر بمدوناته ما ننقله عنه بحصر لفظه " و حيث انه و بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمه على وجه الجزم ان المتهمين /رمضان محمد علام , عيد سعد علام محمد ضربا عمدا " المجنى عليه احمد على احمد " بالالات الحاده " خنجر – سطور " فى راسه فاحدث به الاصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعى الذى نشأ عنها عاهه مستديمه يستحيل برأها و هى كسر شرخى بعظام الجمجمه مصحوبه باضطراب نفسى نتيجه اصابته بالراس وتقدر نسبتها بنحو اربعون فى المائه" 0
و الحق الذى لا مريه فيه ولا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ان ما ذهب اليه قضاء الحكم الطعين من قضاء بمعاقبه الطاعنين كلاهما عن ارتكاب جريمه احداث عاهه مستديمه غير قائم على سند صحيح من اوراق الدعوى و اقوال الشهود المتساند اليها و لا سيما شهادة المجنى عليه ذاته ان الطاعن الاول هو من نسب اليه اصابته فى رأسه التى نتج عنها العاهه دون الطاعن الثانى المنسوب أليه أحداث الأصابة فى رقبه وذراع المجنى عليه ومن ثم فلا يسوغ القضاء الحكم الطعين من بعد أن يقضى بمعاقبة كلا المتهمين عن جريمة أحداث عاهه مستديمة لكون كلا منهم يسأل عن أصابته التى أحدثها وبخاصة ِأن قضاء الحكم الطعين قد ترسخت الواقعه فى ذهنه حصلها على نحو ما ذكره فى أسباب قضاءه وننقلها عنه بحصر لفظة فى الأتى :- " أنه على أثر مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهمين تعديا على الأخيرين بالضرب .... " بما يقطع أن الواقعه وليدة اللحظة ولم يقم على اتيانها ثمه اتفاق بين الطاعنين يسوغ معاقبتهما عن ذات الجريمة .
وكان دفاع الطاعنين قد نادى فى مرافعته الشفوية و على نحو ما ثبت بمحضر جلسه المحاكمه المؤرخ فى 11/6/2003 بانه لم يكن هناك اتفاق بين المتهمين و ان الجريمه وليده اللحظه و فى هذه الحاله يأخذ كل منهم على حده بما اقترفه من فعل فضلا عن ذلك فان الحكم الطعين حين قضى بمعاقبه المتهمين بنى قضاءه على ان الجريمه عمديه دون ذكر سبق اصرار على تنفيذها و هو ما يحول دون معاقبه الطاعن الثانى عن جريمه احداث العاهه المستديمه باعتبار الفعل المسند اليه لم يترتب عليه العاهه المستديمه بأعتبار أنه لم يحدث أصابة الرأس الناشئ عنها العاهه0
و كان قضاء محكمتنا العليا قد ايد هذا النظر بالعديد من احكامه التى ذهب فيها الى ان معاقبه المتهمين عن جريمه احداث عاهه مستديمه دون معرفه من محدثها تحديدا تستلزم توافر الاتفاق فيما بينهما على فعل الضرب فقضى فى ذلك انه :-
متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ,فان مقتضى ذلك مساله كل منهما باعتباره فاعلا اصليا عن العاهه التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجه للضرب الذى اتفقا عليه و احدثاه بالمجنى عليه و ذلك فى غير حاجه الى تقصى من منهما الذى احدث اصابه العاهه
الطعن رقم 85 لسنه 27 ق جلسه 12/3/1985 س8 صـــــــــــ 245
و بذات المعنى قضى ايضا انه :-
متى كان الحكم ثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق جميع المتهمين بالضرب الذى احدث بالمجنى عليه اصابات نشأت عن احداث العاهه مستندا فى ذلك الى اسباب ذكرها من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليها , فانه لا يكون قد اخطأ بمساءلتهم جميعا عن العاهه لانه مع قيام ظرف سبق الاصرار عند المتهمين جميعا يكون كل منهم مسئولا عما يقع منه فحسب , بل ايضا عما يقع من باقى المتهمين معه و اذا كان الحكم فى تلخيصه الاخير قد سها عن ذكر سبق الاصرار فذلك لا يؤثر فى سلامته , اذ هذا لا يعدو ان يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى حقيقه مراده
جلسه 19/12/1949 الطعن رقم 1360 لسنه 19 ق

و بمفهوم المخالفه للقضاء السابق تجليته قضت محكمتنا العليا بانه اذا كانت العاهه نشأت عن فعل احد المتهمين دون سواه و لم يقم الدليل على و جود سبق الاصرار لديهم على مقارفه جريمه الضرب فانه لا يسال كل منهما إلا عن ما احدثه من اصابات بامجنى عليه فقضى فى ذلك انه :-
اذا كان الحكم قد ادان المنهمين فى الضرب الذى نشأت عنه عاهه بالمجنى عليه و لما عاقب كلا منهما بالسجن دون ان يبين ان كليهما قد احدث من الاصابات ما ساهم فى تخلف العاهه و ذلك مع خلوه مما يدل على سبق اصرارهما على مقارفه جريمه الضرب او اتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها , فذلك يكون قصور منه فى البيان مستوجبا نقضه , اذ انه مع عدم قيام سبق الاصرار بين المتهمين او قيام الاتفاق بينهما لا يصح ان يسأل كل منهما الا على الافعال التى ارتكبها 0
جلسه 20/11/1950 الطعن رقم 1093 لسنه 20 ق

و هديا بتلك المبادئ الراسخه التى استقر عليها قضاء محكمتنا العليا و كان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان حين قضى بادانه الطاعنين لم يستظهر وجود ثمه اتفاق سابق على أحداث الضرب بالمجنى عليه وأنما أشار فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الجريمة ناشئه عن مشاده كلامية فيما بين الطاعنين و" المجنى عليه " وهى وليده اللحظة بل وذهب وهو بصدد وصف الجريمة المعاقب عليها إلى أن المتهمين ضرباً عمداً المجنى عليه فأحدث أصابته دون أن يورى بوجود ثمه سبق أصرار يلازم العمد فى أرتكاب الجريمة .

و كان المستقر عليه ان الاتفاق الجنائى سواء الماده 48 عقوبات أم كوسيله اشتراك هو انعقاد ارادات 00 و انعقاد الارادات ليس محض توافق و لا هو مجرد تصادف اتجاه واحد او متقارب فالاتفاق الجنائى جريمه لها ماديات 00 فهو جريمه محتاجه قانونا الى ركن مادى هو الافعال الماديه الايجابيه الخارجيه التى يتجسد فيها " الأتحاد " تجسيداً يصلح لان يعبر تعبيراً اكيدا خاليا من اللبس و اختلاط المباح بالمؤثم , عن وجود ذلك " الاتحاد " على ارتكاب الجرائم – فى عالم الواقع , لا فى عالم الافكار أو الخواطر أو الخيالات أو الاوهام او الظنون أو الاتجاهات فقط 00 وهو يحتاج ايضا الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه , و الاراده الجامعه المعوده على الاتحاد المذكور انعقادا واضح المعالم و محددا و مؤكدا 00 و الا فلا وجود للاتفاق الجنائى 0
قضت محكمه النقض بان :-
الاتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم انعقاد اراده كل منهم و تلاقيها مع اراده الاخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الافكار و الخواطر او الاوهام و الظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه و الاراده الجامعه المعقود على الاتحاد المذكور انعقادا واضح المعالم و محددا و مؤكدا
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق
مجموعه الربع قرن جزء 1 ص 10 بند 4
ولما كان الثابت أن قضاء الحكم الطعين قد تساند فى قضاءه بالأدانه الى ما جاء به تقرير الطب الشرعى الذى قرر أن العاهه ناشئه من أصابه برأس المجنى عليه دون سواها وهو ما أيده قضاء الحكم الطعين فى مدوناته وكانت تلك الأصابه ناتجه عن فعل أحد الطاعنين دون الأخر ووفقاً لمزاعم المجنى عليه نسبت للطاعن الأول أحداث هذه الأصابه . الأمر الذى لا يمكن معه معاقبه الطاعن الثانى عن جريمة أحداث عاهه مستديمة بالمجنى عليه وأنما يسأل عن الفعل المنسوب أليه وإذا خالف قضاء الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد أتى مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه .
السبب الثانى
الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
***
الحكم الطعين وقد دان الطاعنين بجريمة أحداث عاهه مستديمة مسنداً أليهما الأصابه التى نتج عنها تلك العاهه دون أن يبين بمدوناته الصله بين فعل كلاً منهما وحدوث العاهه بعد أن ركن الى ما أورى به الطبيب الشرعى بجلسه المحاكمه من أقوال حصلها الحكم الطعين فيما ننقله عنه بحصر لفظة :- " ..... وأذا سئل المتهمين بالتحقيقات فأنكرا كل منهما ما نسب اليه وصمم على الأنكار بالجلسه وطلب محاميهما مناقشة الطبيب الشرعى فأستمعت أليه المحكمه والذى قرر بمضمون ما أثبته بتقريره وأضاف أن العاهه المستديمة تخلفت نتيجة الأصابتين بالوجه والرأس .... "
وكان قضاء الحكم الطعين قد أتخدا من تلك الأضافة التى حصلها بمدوناته ملاذاً لقضاه بأدانه كلا الطاعنين بأحداث عاهه مستديمة بالمجنى عليه على أعتبار أن الطاعن الثانى ينسب اليه أحداث الأصابة بالوجه قاضياً بأدانته عن ذات الجريمة .
ومهما يكن من أمر فإن ما حصله الحكم الطعين من أقوال نسبها للطبيب الشرعى لا توافق صيحيح ما أدلى به بين يدلى قضاء الحكم الطعين من أقوال فالثابت من مطالعه محضر جلسه 11/6/2003 الحكم الطعين قد حصل هذه الأقوال على غير مؤداها الصحيح ويكفينا فى ذلك أن ننقل بأمانه عن ما سطر بمحضر تلك الجلسه من ( أقوال الطبيب الشرعى فى الدعوى بحصر لفظهما :-
س / ما هى الأصابه التى تخلف من جراتها العاهه المستديمة تحديداً ؟ .
ج / يوجه أابتين بالمجنى عليه أحدهما بخلفيه الرأس والثانية بالوجه ومن المحكمه ان تحدث العاهه من أحدى هاتين الأصابتين أو كلاهما معاً .......

وعلى ذلك الوجه انتهى قضاء الحكم الطعين لأدانه كلا من المتهمين بأحداث عاهه مستديمة بالمجنى عليه بعد أن أستخلص أقوال الطبيب الشرعى على غير مؤداها وبالمخالفه للثابت بالأوراق على النحو الأتى :-
أولاً :- جاء أستخلاص الحكم الطعين لتلك النتيجة من أقوال الطبيب الشرعى والذى لم يحزم بأن الأصابتين هما ما نتج عنهما العاهه بالمجنى عليه وأنما قال أنه من الممكن أن تحدث العاهه من أحداهما أو كلاهما بالمخالفه للقاعده الأصولية أن ما قام على الأحتمال سقط به الأستدلال وأعتبر أن كلا الأصابتين قد ترتب عليهما حدوث العاهه بالرغم من أن مؤدى أقوال الطبيب الشرعى تؤدى فى الحقيقه الى عدم أمكانية تحديد الأصابه المؤدية إلى أحداث العاهه سواء كانت اصابه الرأس أو الوجه " وبالتالى عدم أمكانية أسناد فعل الجرم لأى من المتهمين بوجه يقينى قاطع .

ثانياً :- أن ما ذهب اليه الحكم الطعين يناقض ما سبق أن تساند اليه فى قضاءه من ركونه لتقرير الطبيب الشرعى والثابت به أن العاهه ناتجه عن أصابه الرأس فضلاً عما أنتهى اليه فى مدوناته وهو بصدد تحديد الواقعه المعاقب عليها حين قرر أن الأصابه فى رأسه نتج عنها عاهه مستديمة بما يقطع فى أن ما داخل عقيده الحكم الطعين أن أصابه الرأس هى التى تنتج عنها العاهه والثابت أن أصابه الرأس عبارة عن أصابه وحيده بمؤخرة الرأس لا يمكن ان يكون محدثها سوى شخص واحد وذهاب الحكم الطعين فى قضاءه الى الأنسياق خلف ما حصله من اقوال الطبيب الشرعى على غير مؤداها وغير الثابت بتقريره المتساند اليه فى قضاءه يوصم هذا القضاء بالفساد فى الأستدلال .
ثالثاً :- فضلاً عن ذلك فإن ما أنتهى اليه الحكم الطعين من أدانته لكلا الطاعنين بأحداث عاهه بالمجنى عليه دون أن تبين اثر كل ضربه اصابه المجنى عليه فى أحداث العاهه ومساهمتها فيها وأتصالها بالعاهه ، وبخاصه أنها لم تقم الدليل على مساهمه كلا الأصابتين فى أحداثها يعد قصوراً موجباً للنقض وقد أنتحت محكمتنا العليا هذا الرأى فذهبت فى قضاءها بشأن ضريبتين احدثهما متهم واحد – وليس اثنين – إلى ان قصور الحكم عن بيان مدى أثركل ً ضربه فى أحداث العاهه قصور موجب لنقضه فقضت فى ذلك أنه :-
أذا أدانت المحكمه المتهم فى أحداث عاهه برأس المجنى عليه مستنده فى ذلك الى أقوال المجنى عليه وإلى الكشف الطبى وكان الثابت بالكشف الطبى أنه وجد بالمجنى عليه أصابات أحدهما كدم رضى بقمه فروه الرأس والأخرى كدم رضى بأيمن الجبهه مع اكيموز شديد يقين العين اليسرى والملتحمه وان الطبيب يرجح ان المصاب قد ضرب على رأسه مرتين وكان المجنى على ما أورده الحكم من أقواله – لم يحدد موضع ضربه المتهم من رأسه والتقرير الطبى لم يبين أثر كل ضربه أصابت المجنى عليه ومبلغ أتصالها بالعاهه .. ولم تقم المحكمه الدليل على مساهمه كل من الأصابتين فى أحداث العاهه تلك المساهمه التى قالت هى بها وأقامت مسئولية المتهم عن العاهه ... فحكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .
جلسه 7/2/1950 الطعن رقم 47 لسنه 20 ق 0

و قضى ايضاً انه بأن خلو الحكم من بيان الصله بين العاهه و الأعتداء الذى وقع من المتهم قصور و عن ذلك تقول محكمتنا العليا أنه :-
اذا كان الحكم قد دان المتهم على اعتبار انه احدث العاهه بالمجنى عليه قد خلا من بيان الصله بين العاهه و بين الأعتداء الذى قال ان المتهم وقعه بالمجنى عليه فأنه يكون قاصرا ً متعيناً نقضه
الطعن 1122 لسنه 25 ق جلسه 16/1/1956س 7 صــــــ 59
و على ذلك الوجه و أن كان شتان الفرق بين اصابتين أحدثهما متهم واحد لم يستظهر الحكم الأول أيهما التى أحدثت العاهه بما يعد قصور موجب للنقض و بين اصابتين محدثهما متهمين لم يستظهر قضاء الحكم الطعين أيهما أحدثت العاهه بالمجنى عليه أو دور كل واحد منهما فى احداثها بالتساند إلى أقوال الطبيب الشرعى الذى يشير الى إمكانيه احداث هذه العاهه من كلا الضربتين أو كلاهما و كان قضاء الحكم الطعين لم يستطع ان يرفع هذا الاحتمال الذى اشار اليه الطبيب فانه يكون قد شابه قصور عن البيان افصحت عنه محكمتنا العليا فى حكم لها فقضى فى ذلك انه :-
اذا كان الحكم حين ادان المتهم فى جنايه الضرب الذى نشأت عنه العاهه قد ذكر ان الطبيب قرر ان ثقب الاذن المكون للعاهه " اصابى و يجوز حدوثه من اصابه اخرى او من نفخ الانف بشده اذ يكفى ذلك لتمزق الطبله " ثم ذكر ان الطبيب الشرعى قرر ان العاهه ناتجه بطريقه غير مباشره من الاصابه موضوع القضيه ثم انتهى الى معاقبه المتهم على اساس انه هو الذى احدث الضربه التى نشأت عنها العاهه دون ان يتحدث عن حقيقه علاقه العاهه بالضربه التى احدثها و مبلغ هذه العلاقه بما يرفع الاحتمال الذى اشار اليه الطبيب فهذا الحكم يكون قاصراً البيان 0
جلسه 9/12/1946 الطعن رقم 54 لسنه 7 ق

لما كان ذلك و كان قضاء الحكم الطعين قد استدل من اقوال الطبيب الشرعى بجلسه المحاكمه على غير ما تؤدى اليه وأدان الطاعنين بأحداث العاهه بالمجنى عليه دون ان يستظهر مدى مساهمه الاصابه التى احدثها كلا منهما به و مساهمتهما فى احداثها فانه يكون قد اتى موصوما بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب الامر الذى يوجب نقضه 0


السبب الثالث
فساد أخر فى الأستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق

كان عماد الحكم الطعين فى قضاءه بأدانه الطاعنين بجريمه احداث عاهه مستديمه ركونه فى ادله قضاءه الى ماذكر فى يقينه من شهاده المجنى عليه احمد على احمد و ما اتى به تقرير الطبيب الشرعى حول الاصابه المحدثه للعاهه المستديمه و كان قضاء الحكم الطعين قد حصل شهاده المجنى عليه بحصر اللفظ فى الآتى " 00 فقد شهد احمد على احمد انه اثناء سيره بالطريق العام حدثت مشاده كلاميه بينه و بين المتهمين قاما على اثرها بالتعدى عليه بالضرب على وجهه و رقبته باستخدام خنجر و شاطور فأحدثا اصابته المبينه بتقرير الطب الشرعى التى تخلف من جراءها عاهه مستدينه 000 و كان تقرير الطب الشرعى قد أتى على وجه يخالف ما سبق و بينه قضاء الحكم الطعين من اصابات لحقت بالمجنى عليه حصلها فى اقواله فأتى تقرير الطب الشرغى على نحو ما حصله أيضاً قضاءالحكم الطعين بالآتى :-
و قد ثبت من تقرير الطب الشرعى ان المجنى عليه تخلف لديه من جراء إصابته عاهه مستديمه و هى كسر شرخى بعظام الجمجمه و مصحوب باضطراب نفسى نتيجه اصابته بالرأس و هذه العاهه تقدر نسبتها 40% "
و يتضح من ذلك أن الدليل الفنى المتساند اليه المتمثل فى تقرير الطب السرعى فى الدعوى قرر ان الاصابه الناتج عنها العاهه هى اصابه فى الرأس و وفقا لتفاصيل التقرير فهى اصابه بمؤخرة الرأس فى حين ان الدليل القولى الذى أورده الحكم الطعين و الممثل فى اقوال المجنى عليه يناقض ذلك تماماً اذ ورد به ان الاصابات التى لحقت بالمجنى عليه هى اصابه فى الوجه و الرقبه و شتان الفارق بين اصابه فى الوجه و اصابه فى الجمجمه و تحديداً فى مؤخرة الرأس 0
و لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان تعويل المحكمه على الدليلين الفنى و القولى دون رفع التناقض بينهما يجعل الحكم معيباً مستوجباً النقض و بخاصه اذا كان هذا التناقض يستعصى على المؤامه و التوفيق و هذا التناقض يجعل الدليل متناقض متهاويا لا يمكن التعويل عليه 0
راجع فى ذلك نقض 25/11/1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 206 صـــــ 1013
و قد قضى فى ذلك انه :-
اذا كان الحكم على شاهد الرؤيه الوحيد على الواقعه و على تقرير الصفه التشريحيه معاً و كان الشاهد قد قرر ان العيارين أطلقا على المجنى عليه من الخلف فى حين ان التقرير اثبت ان احد العيارين اطلق من الأمام 0 و ذلك دون ان يفسر هذا التناقض بما يرفعه و يسوغ فى العقل الأستناد الى هذين الدليلين , كان هذا الحكم فاسد الأستدلال 0
نقض 22/10/1951 مجموعه الاحكام س 3 رقم 31 صــــــ75
نقض 17/6/1973 س 24 رقم 158 صــــــ758
و الحق الذى لامريه فيه ان الحكم الطعين قد اوراد صور متعارضه لوقائع الدعوى و أخذه بها جميعاً بما يجعله متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور و قد لا تنتهى المحكمه للقضاء بالأدانه اذا هى تنبهت الى هذا التناقض الوارد بين الدليلين الوحيدين فى الدعوى المعول عليهما فى قضاءها
و من ناقله القول ان هذا التناقض الواضح بين الدليلين قد اصاب اسباب الحكم ذاته بهذا العوار فنرى ان قضاء الحكم الطعين لدى ايراده لتفاصيل واقعات الدعوى التى وقرت فى يقينه أوردها على النحو الاتى و بحصر اللفظ :- " و حيث ان الواقعه حسبما استقرت فى يقين المحكمه و أطمأن اليها و جدانها مستخلصه من سائر أوراق الدعوى و ما تم فيها من تحقيقات حاصلها انه أثر مشاده كلاميه بين المجنى عليه احمد على احمد و المتهمين تعديا عليه بالضرب على وجهه و رقبته باستخدام خنجر و شاطور قاصدا اصابته المبينه بتقرير الطب الشرعى و التى تخلف لديه من جراءها عاهه مستديمه " ثم اذا بقضاء الحكم الطعين يقف على عقبيه متناقضاً مع نفسه حين قرر بحصر اللفظ :-
و حيث انه و بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمه على وجه الجزم ان المتهمين
(1) رمضان محمد علام
(2) عيد سعد علام محمد
فى يوم 13/12/2001 بدائره مركز بيا محافظه بنى سويف ضربا عمداً المجنى عليه احمد على احمد بألات حاده ( خنجر – ساطور ) فى رأسه فأحدث به الأصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعى الذى نشأ عنها عاهه مستديمه يستحيل برؤها و هى كسر شرخى بعظام الجمجمه مصحوبه بأضطراب نفسى نتيجه اصابته بالرأس و تقدر نسبتها بنحو أربعون فى المائه

و يتضح من ذلك ان الحكم الطعين قد سقط فى ذات التناقض بين ادلته بتقريره تاره ان ما وقر فى يقينه ان الاصابه حدثت بالوجه و الرقبه على نحو ما ثبت بتقرير الطب الشرعى و تاره اخرى يقرر ان ما وقر فى يقينه على وجه الجزم ان العاهه ناتجه عن اصابه بالرأس على نحو ما ثبت بتقرير الطب الشرعى الامر الذى اصبح من غير المعروف ماهيه الاصابه التى نتج عنها عاهه المجنى عليه و موضوعها و لا يعرف أى الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوى و فى ذلك قضت محكمتنا العليا انه :-
اذا أوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين و اخذت بهما و جعلتهما عمادا لها ً فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض بما يرفعها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما 0
نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد سـ4 رقم 324 صــــــ422
لما كان ذلك و كان قضاء الحكم الطعين قد اورد هذا التناقض بين ادلته المتساند اليها فىقضاءه دون ان يرفع هذا التناقض بل انساق خلفه فى مدوناته فانه يكون قد أتى مشوبا 0
السبب الرابع
فساد اخر فى الاستدلال
الحكم الطعين و قد اورد بمدوناته ما تساند اليه من ادله على ثبوت نسب الجرم الى الطاعنين و عدد تلك الادله المتمثله فى تقرير الطب الشرعى و شهاده المجنى عليه / احمد على احمد و كلا من / رجب عمر وهبه , الرائد / محمد مصطفى رئيس مباحث مركز ببا منتهيا الى التقرير بان تلك الادله تؤدى الى صحه نسب الجرم الى الطاعنين 0
و كان قضاء الحكم الطعين قد احال فى بيان مضمون شهاده الشاهد الثالث الرائد / محمد مصطفى رئيس مباحث مركز ببا الى مضمون ما حصله من شهاده الشاهد الاول " المجنى عليه " احمد على احمد بالرغم من ان شهاده الاخير تختلف فى مؤداها عما شهد به الرائد / محمد مصطفى رئيس مباحث مركز ببا و ما سطره بتحرياته المسطره فى / / و ذلك على النحو الاتى :-
فقد حصل قضاء الحكم الطعين مؤدى شهاده المجنى عليه / احمد على احمد فيما ننقله عنه بحصر اللفظ :-
انه اثناء سيره بالطريق العام حدثت مشاده كلاميه بينه و بين المتهمين قاما على اثرها بالتعدى عليه بالضرب على وجهه و رقبته باستخدام جنجر و ساطور فاحدث اصابته المبينه بتقرير الطب الشرعى و احال فى بيان مضمون شهاده الرائد / محمد مصطفى رئيس مباحث ببا و مجرى التحريات الى ما ورد بشهاده المجنى عليه
و الحق الذى لا مريه فيه ان ما أورده قضاء الحكم الطعين من احالته الى أقوال المجنى عليه فى معرض بيانه لأقوال الشاهد الثالث لينبئ عن أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى و يمحصها عن بصر و بصيره وإلا ما حصل مضمون أقوال الشاهد على غير ما أورى به و سطره بتحقيقات النيابه العامه المؤرخه فى 9/12/2002 حيث أورى بالآتى :-
س / ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق
ج / بناء على قرار النيابه العامه بأجراء التحريات السريه حول الواقعه التى توصلت الى نشوب مشاجره بين المجنى عليه أحمد على أحمد و أخرين و من بينهم المتهمين حيث قاما أثناء المشاجرة بالتعدى على المجنى عليه بالت حاده محدثين ما به من اصابات و هذا ما اسفرت عنه التحريات 0000000000000
س / من هم اطراف تلك المشاجره
ج / المشاجره بين عائله المجنى عليه أحمد على أحمد و عائله المتهمين

بيد ان قضاء الحكم الطعين لم يفطن فى قضاءه إلى أن مؤدى شهاده الشاهد الثالث الرائد / محمد مصطفى رئيس مباحث مركز ببا يناقض فى فحواه ما أورى به المجنى عليه أحمد على أحمد و كذلك صور الواقعه التى وقرت فى يقينه و سطرها بمدونات قضاءه فصورة الواقعه على نحو ما سطرة الحكم بمدوناته و شهاده المجنى عليه تتحصل فى ان الواقعه ناشئه عن تعدى من جانب الطاعنين على المطعون ضده الثانى عن طريق أستفزازه و القيام بالتعدى عليه أثناء ذهابه إلى وحدته العسكريه منفردا على نحو ما ادلى به الشاهد و حصله قضاء الحكم الطعين 00 فى حين ان مؤدى شهاده القائم باجراء التحريات ان هناك مشاجرة قائمه بين عائلتى الطاعنين و المطعون ضده الثانى أصيب خلالها المطعون ضده الثانى بأصابات نتيجه تعدى الطاعنين عليه 0

لما كان ذلك و كان قضاء الحكم الطعين قد غير من فحوى تلك الشهاده حين أحال فى بيان مضمونها الى شهاده المجنى عليه مؤلا آياها على غير مؤداها الصحيح الأمر الذى لا يمكن قضاء هذه المحكمه من رقابه سلامه استنباط الحكم الطعين لقضاءه من واقع شهاده الشهود و إلا كان الحكم قد أصابه الفساد فى الاستدلال على نحو ما جرى عليه قضاء محكمتنا العليا أنه :-
إذا جاز للمحكمه ان تحيل فى بيان مضمون شهاده أحد الشهود إلى ما حصله من أقوال شاهد أخر منعا من التكرار الذى لا موجب له إلا أن ذلك مشروط بداهة بأن تكون كل من الشهادتين مطابقه للأخرى و لا توجد بينها خلاف جوهرى فأذا كانت الشهادتين مختلفتين فى عناصرها الأساسيه تعين تحصيل مضمون كل شهاده على حده و لا يجوز بحال الاحاله فى بيان احدها الى ما حصلته المحكمه من الشهاده الاخرى 0 و إلا كان الحكم معيبا متعين النقض 0
نقض 4/6/1979 س 30 – 131 – 618
الطعن 1573 لسنه 48 ق
نقض 12/1/1986 س 37 – 25 – 114
الطعن 4985 لسنه 55 ق
فأذا ما تقرر ذلك و كان الثابت أن مضمون ما شهد به الرائد / محمد مصطفى رئيس مباحث مركز ببا لا يطابق ما حصله الحكم الطعين حول مؤدى شهاده المجنى عليه الاولى المناقضه للمتساند اليها و التى اصدرها قضاء الحكم الطعين و مؤداها انه كان بمنزله و حدثت المشاجرة خارج المنزل و انه اصيب خلالها بالأصابات المبينه بتقرير الطب الشرعى الأمر الذى يقطع فى ان قضاء الحكم الطعين قد أخطأ فى الاسناد و بنى قضاءه على أستدلال فاسد بما يتعين معه نقضه



السبب الثالث
عن طلب وقف التنفيذ
الحكم الطعين قد شابه من العوار الكثير ومن المرجح بمشيئة الله نقضه وفى الاستمرار فى تنفيذ الحكم ما يضر بصوالح الطاعنين وبخاصه وأن لهما اسره ليس لها من عا ئل سواهما ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .


بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــه
يلتمــــــــــــــــــس الطـــــــــــــــاعــــــــــــــن :-
أولاً :- قبول الطعن شكلاً
ثانياً :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثـــاً :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .

وكيل الطاعنين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن
»  صحيفة طعن ضرب
»  صحيفة طعن قتل
»  صحيفة طعن شيك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: