عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: صحيفة طعن مخدرات السبت فبراير 11, 2012 11:23 pm | |
| محكمــــــــــــه النقـــــــــــــــــــض الدائــــــــــــــــــــــــــره الجنائيـه مذكــــــــــــــــــره بأسباب الطعن بالنقـــــــــــــض ****** مقدمه من مكتب الاستاذ / عدنـــــــــان محمــــــد عبد المجيـــــــد المحامى المقبول للمرافعه أمام محكمه النقض بصفته وكيلاً عـــــــــــــــــــــــن :- السيد / ---------------------------- . ( متهـــم طـــاعـــــــــــن ) ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيــــــــــــــابــــــــــــه العــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــه . ( مطعــــــون ضــــــــده ) و ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ***** طعناً على الحكم الصادر من جنايات القاهره فى القضيه المرقومه 11982 لسنه 2000 جنايات مدينه نصر والمقيده رقم 1597 كلى شرق القاهره وللمحكوم فيها بجلسه 19/1/2002 بالمنطـــــــــــــوق الأتـــــــــــــــــــــــــــى :- " حكمت المحكمه حضورياً " بمعاقبه / ------------------ بالأشغال الشاقه لمده ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه وبمصادره النبات المخدر المضبوط عن التهمه المنسوبه اليه والزمته المصاريف الجنائيه " . كانت النيابه العامه قد قدمت الطاعن للمحاكمه الجنائيه وأسندت اليه انه فى يوم 26/4/2000 بدائره قسم مدينه نصر – محافظة القاهره . حاز بقصد الأتجار نبات ممنوعاًُ زراعتة ( نبات الحشيش ) فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً وطالبت النيابه العامه معاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الأحاله له وبجلسه 19 يناير سنه 2002 نظرت محكمه جنايات القاهره الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وانتهت الى قضاءها المار ذكره بصدد هذه الصحيفه . وبتاريخ 11/3/ 2002 قرر الطاعن الطعن بالنقض من داخل السجن حيث قيد تقرير الطعن تحت رقم 46 تتابع . ومن حيث ان للحكم الطعين قد ران التناقض والتخاذل وخالف الثابت بالاوراق واخل اخلالاً جسيماً بحق الدفاع واعتوره فساد الاستلال وقصور التسبيب . الأمر الذى ينأى به عن مطابقه الواقع والحقيقه ويحق معه للطاعن ان يبدى فى هذه المذكره أسباب الطعن بطريق النقــــــــــــــض على النحــــــــــــــــــو التالــــــــــــــــــى :- أسبــــــــاب الطعــــــــــــــن بالنقـــــــــــــض السبب الأول القصــــــــور فى التسبيب والفســـاد فى الاستدلال **** الحكم الطعين وقد اتخذ عمدته فيما ركن اليه من ادانته للطاعن ما ذهب اليه بمدوناته رداً على دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لأنعدام التحريات ولصدور القبض والتفتيش قبل صدور اذن النيابه العامه بما ذهب اليه بمدوناته . وننقلها عنه بحصر لفظها :- " وحيث انه ببطلان القبض والتفتيش على سنده المذكور على جديه ذلك الدفع جاءت واهيه وبعيده عن دائره اطمئنان المحكمه فقد جاءت اقوال الشاهد الاول من شهود النفى بجلسه المحاكمه سماعيه فيما يخص واقعه القبض على المتهم وتاريخها اذ أن قرر انه لم يشاهد تلك الواقعه وعلم بحصولها من أخرين الأمر الذى لا يتسق مع أقوال الشاهد الثانى للنفى وكذا اقوال المتهم المنتضمنه حصول ضبطه يوم 23/4/2000 سيما وقد وردت اقوال المتهم بتحقيقات النيابه مرسله ومن قبيل دفع الأتهام عنه ولا تخرج اقوال الشاهد الثانى للنفى عن هذا المضمون لأنه متهم ايضاً بأحراز مخدر بقصد الاتجار فى قضيه أخرى - المقدم صورتها – وقد هدف من شهادته اساساً اعداد دليل سبق لبراءته مما هو منسوب اليه فى تلك القضيه اما عن عدم اثبات مأموريه الضبط فى دفتر احوال القسم فلا اثر له فى صحه الضبط وتمامه نفاذاً لأذن النيابه العامه وقد برره شاهد الأثبات بتحقيقات النيابه العامه بالحفاظ على سريه الضبط وهو تبرير يتسق مع المنطق وطبيعه عمل شاهد الاثبات بوصفه من ضباط البحث الجنائى – لما كان ذلك وكان الدفع المذكور بالبطلان قد جاء به على غير سند من الواقع والقانون حسبما سلف البيان ومن ثم يتعين القضاء برفضه ولا مدعاه للنص على ذلك بالمنطوق . ومهما يكن من امر فأن هذا الرد من الحكم الطعين رد غير سائغ بالمره ذلك ان الحكم الطعين قد حصل دفاع الطاعن على غير مؤداه فضلاً عن أن المحكمه لم تمحص هذا الدفاع الجوهرى وتقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه بلوغاً الى غايه الامر فيه واكتفت عليه رداً مبتسراً ينبىء عن انها لم تلم بعناصر الدفع الماماً صحيحاً ولم يفطن الحكم الى دلاله المستندات الرسميه المقدمه من دفاع الطاعن التى تقطع فى يقين تام لا لبس فيه ولا ابهام ان القبض على المتهم تم قبل صدور اذن النيابه العامه وان التحريات التى ساقها شاهد الاثبات " ضابط الواقعه " هى تحريات معدومه وقد افتقدت لعناصرها ذلك ان الطاعن قال فى دفاعه ان المتهم " الطاعن " قد تم القبض عليه يوم 23/4/2000 بمعرفه شاهد الاثبات " ضابط الواقعه " وانه فى اليوم التالى لواقعه القبض عليه اى يوم 24/4/2000 تم القبض على شاهد النفى الثانى / عيد ابراهيم سويلم ان عم المتهم الطاعن وحرر له القضيه رقم 11933 لسنه 2000 جنايات مدينه نصــــر بمعرفه ضابط الواقعه ( ذات شاهد الاثبات ) وانه قد عرض على النيابه العامه يوم 25/4/2000 اى قبل عرض المتهم الطاعن على النيابه العامه – وانه لدى سؤاله فى ذلك اليوم عن سبب كيفيه القبض عليه وسببه قال فى تحقيقات النيابه العامه انه قد تم القبض على ابن عمه – الطاعن الحالى – يوم 23/4/2000 وان اثنين من امناء الشرطه قد حضر اليه واصطحباه الى قسم مدينه نصر فوجد ابن عمه فى القسم وانه تم عمل قضيه مخدرات له وعرض على النيابه العامه . وكان الدفاع قد قدم صوره القضيه 11933 لسنه 2000 طى حافظة مستنداته واشار فى دفاعه ان المتهم فى هذه القضيه هو شاهد الاثبات الثانى وان هذا الشاهد قد استجوبته النيابه العامه يوم 25/4/2000 وفى صدر تحقيقات النيابه العامه قال ان ابن عمه - الطاعن – مقبوض عليه فى قسم الشرطه بمعرفه شاهد الاثبـــــات " ضابط الواقعه " والعقل يملى والبديهه تقول ان اوراق هذه القضيه دليل دامغ باعتبارها تحقيقات رسميه تنطق بما جاء فيها وان ما قاله الشاهد الثانى هو قول مؤكد تؤازره اقواله فى القضيه المقدمه بحافظة المستندات فلا يعقل ان يكون للشاهد الثانى قد أطلع على الغيب او يكون الضابط قد انبأه بانه سوف يقوم بالقبض على المتهم الطاعن الحالى يوم 26/4/2000 واوعز اليه ان يقول ذلك فى تحقيقات النيابه العامه فى القضيه رقم 11933 لسنه 2000 مدينه نصر وكان ينبغى على الحكم الطعن ان يقسط هذا الدفاع تحقيقاً بتحريه بلوغا لغايه الامر فيه وان يمحصه تمحيصاً كافياً ايراداً له ورداً عليه فأن أن يأخذ به او يطرحه لأسباب سائغه تؤدى بالفعل لاطراحه اما وان الحكم ان رأى اطراح هذا الدفاع الجوهرى برد غير سائغ بقاله ان اقوال الشاهد الثانى للنفى لا تخرج عن هذا المضمون وانه متهم بأحراز مخدر بقصد الاتجار فى القضيه المقدم صورتها وانه هدفاً لشهادته أعداد دليل سبق ببراءته مما هو منسوب اليه فى تلك القضيه فهو قول مرسل يصح فى كل قضيه وينم دون جدال عن قصور شديد فى الحكم ذلك ان الحكم لم يفطن لدلاله المستند المقدم بحافظه المستندات ولا كنة دليل الذى تمسك به والثابت فى هذا المستند ولو فطن الحكم الى دلاله الثابت فى محضر جلسه المحاكمه وحصل الدفاع على نحوه الصحيح لما انتهى الى قضائه المعيب بذلك ان المدافع عن الطاعن قرر فى صدر مرافعته ان شاهد النفى الثانى هو ابن عم المتهم وقبض عليه فى يوم 24/4/2000 وعندما سئل فى تحقيقات النيابه العامه يوم 25/4/2000 قال انه حضر اليه امنى شرطه واخذوه الى القسم ووجد ابن عمه هناك وقدم صوره الجنايه رقم 11933 جنايات مدينه نصر سنه 2000 التى قال الشاهد الثانى فى تحقيقاتها ذلك بوضوح وقد اشار دفاع الطاعن على وجه حافظه المستندات المقدمه الى ذلك ان المتهم الطاعن قد قبض عليه قبل تنفيذ اذن النيابه العامه والغريب فى الامر ان الحكم الطعين وقد اهدر فى دلالته هذا المستند ولم يعرضه على بساط البحث راح يدعى فى مدوناته ان شاهد النفى الثانى اراد بشهادته ان يجعل لنفسه دليل سبق لبراءته مما هو منسوب اليه فى القضيه المقدمه بحافظه المستندات وهو قول مجاف للحقيقه والواقع ولا يخلو من مغالطه مفضوحه ومصادره من الحكم على المطلوب واستدلال فاسد ذلك ان شاهد النفى الثانى لم يكن يعلم ان شاهد الاثبات ( ضابط الواقعه ) سوف يقوم بعمل قضيه مخدرات للطاعن ويثبت فيها انه قد قبض عليه يوم 26/4/2000 حتى يقول فى تحقيقات النيابه العامه يوم 25/4/200. ان ابن عمه الطاعن قد قبض عليه وانه موجود بقسم الشرطه وانه استدعى لهذا الامر فتم عمل قضيه له وهذا ثابت رسمياً فى تحقيقات النيابه العامه. فضلاً عن ان الحكم لم يدعى ان ضابط الواقعه قد اخبر شاهد النفى بأنه سيقوم بالقبض على المتهم الطاعن يوم 26/4/2000 فالعقل يملى والبديهه تقول ان شاهد الاثبات الثانــــــــى قد اورى فى تحقيقات الجنايه رقم 11933 لسنه 2000 جنايات مدينه نصر – الدليل السائغ والحجه القويه التى تؤكد يقيناً ان الطاعن قد تم القبض عليه قبل اذن النيابه العامه وان أخبار الشاهد الثانى بذلك فى تحقيقات النيابه العامه فى القضيه المقدمه فى حافظه المستندات التى اهدر الحكم الطعين ولأنه يكفى بذاته دليل قاطع على بطلان القبض والتفتيش وأنعدام التحريات ولصدورها قبل اذن النيابه العامه وان سقوط الحكم على الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الدعوى بأطلاق يعد قصوراً او فساداً فى الاستدلال . فضلاً عن ذلك فأن شاهد الاثبات قد اقر بتلك الحقائق حال سماعه امام المحكمه حيث قرر بالقبض على الطاعن يوم 23/4/2000 . ومهما يكن من امر فأن هذا العوار لم يكن هو الوحيد الذى ران على الحكم فى سياق رده على دفاع الطاعن بل لقد كان منه ما هو ادهى من ذلك وأمر حين انبرى الحكم يرد على دفاع الطاعن ان ضابط الواقعه ( شاهد الأثبات ) لم يثبت المأموريه فى دفتر أحوال القسم لأنه لو أثبتها لأنبأ ذلك عن تاريخ القبض على المتهم الحقيقى . وقد رد الحكم على هذا الدفاع رداً غير سائغ او مقبول عقلاً او منطوقاً او قانوناً حين يرى الحكم انه يعلن اطمئنانه الى تبرير شاهد الاثبات ( ضابط الواقعه ) بذلك فى تحقيقات النيابه العامه بأنه يحافظ على سريه الضبط وهو تبرير على حد تعبير الحكم يلتصق مع المنطق وطبيعه عمل شاهد الاثبات بوصفه من ضباط البحث الجنائى وهو رد غير سائغ ومجاف للحقيقه والواقع لكل عقل او منطق ذلك ان دفتر احوال القسم فى حوزه الضابط وتحت يده فأن للحكم ان ينساق وراء هذا التقرير الخاطىء ان الضابط يحافظ على سريه الضبط . فممن يحافظ الضابط على سريه الضبط ؟ . هل يحافظ على سريه الضبط من نفسه ؟ وهل فى مكنه المتهم يوم القبض عليه ان يطلع على دفتر احوال القسم وهو بين يدى الضابط وهو فى مكتبه ان ذلك مجرد رداً قاصر يوصم الحكم الطعين بالقصور الشديد . ولسنا ندرى عله لعدم رد الحكم على دفاع الطاعن بعدم اثبات المأموريه فى دفتر احوال القسم بعد عودته من تنفيذ اذن النيابه العامه ومن المعروف قانوناً ان دفتر احوال القسم عادة ما يكون قرينه تحمى الضابط نفسه فى حاله تعرضه هو أو أحد أفراد قوته لمكروه لقدر الله حال تنفيذه الأذن . وقد اورد الضابط فى تحرياته ان المتهم يحمل سلاح يحمى به تجارته الغير مشروعه ومفاد ذلك بأنه من المرجح حمايه هذه التجاره تستلزم تدخل المتهم بسلاحه حال القبض عليه بما كان لاذمه اثبات مأموريه فى دفتر الأحوال وذلك أقرب الى المنطق ومادام الحكم قد تعرض لهذا الأمر فأن رده يجب ان يكون سائغ فى العقل والمنطق والقانون . بيد ان القصور الذى ران على الحكم ورده على دفاع الطاعن برد غير سائغ وبرد مبهم قد ران على الحكم من جميع الجوانب فقد رد على دفاع الطاعن بقوله ان اقوال المتهم بأنه قد تم القبض عليه فى 23/4/2000 فى تحقيقات النيابه العامه قد جاءت اقوال مرسله ولا ندرى هل هذا يكفى رداً على ما قال به الطاعن فلم يقل الحكم انه لا يطمئن لهذه الاقوال او لأسباب معينه يطرح هذه الأقوال اما ان يزعم الحكم الطعين انها اقوال مرسله فتلك قاله غير سائغه " اما يكفى الحكم ان الطاعن الذى لم يحضر معه محام حال التحقيق ولم يطلع على اذن النيابه العامه وتاريخ صدوره بقوله بصراحه ووضوح وهو الغير مطلع على قانون أجراءات الجنائيه ولم يسبق ضبطه فى أى قضيه من قبل يعلن وبوضوح تام انه تم القبض عليه يوم 23/4/2000 الا يكفى الحكم ان هذه الاقوال قد تأيدت فى اوراق رسميه وهى اقوال شاهد الاثبات الثانى الوارده فى تحقيقات النيابه العامه فى القضيه رقم 11933 لسنه 2000 جنايات مدينه نصر . والتى قال فيها ان الطاعن الحالى ( ابن عمه ) انه قد حضر اليه امينى شرطه يوم 24/4/2000 واخبراه بأن أبن عمه ( الطاعن ) قد قبض عليه يوم 23/4/2000 وان هذه الأقوال ثابته فى تحقيقات تلك القضيه 25/4/2000 قبل ان يسأل الطاعن الحالى فى النيابه يوم 26/4/2000 فمن الذى اخبر الشاهد الثانى بذلك ان يقول به وهل اطلع الشاهد الثانى على الغيب حتى ينبىء بخبر القبض على الطاعن قبل حصوله وهل ضابط الواقعــــه ( شاهد الأثبات ) الذى أعلن الحكم أنف البيان الأطمئنان لأقواله قد أنبأ شاهد النفى الثانى بأنه قد أستصدر أذن من النيابه العامه بالقبض على ابن عمه فقال بذلك فى تحقيقات النيابه العامه يــــوم 25/4/2000 وما سطره الضابط فى محضره من الادعاء بأنه قد قبض على المتهم ( الطاعن الحالى ) يوم 26/4/2000 وليس يسوغ الحكم ما ردده بمدوناته من القول بأنه يطرح شهاده شاهد الأثبات الأول من قاله ان شاهدته شهاده سماعيه فلو محص الحكم شهاده هذا الشاهد عن بصر وبصيره وأحاط بها لأنبأ بما يخالف ما استقر فى وجدانه وعقيدته ذلك بأن الشاهد قال بحصر اللفظ :- " يوم القبض على المتهم سمعت أن سليمان قبض عليه وكان فى يوم 23/4/2000 الساعه 12 او الواحده و ثانى يوم جم أتنين أمناء شرطه أخدو الشاهد الثانى وقالوا أنه أبن عمك مقبوض عليه " فلم يعن الحكم اهميه لأقرار أمينى الشرطه امام الشاهد بأن المتهم مقبوض عليه فى القسم يوم 23/4/2000 سيما وان الشاهد الأول قد سمع وشاهد واقعه القبض على الشاهد الثانى وان اقواله جاءت متسقه تماماً مع اقوال الشاهد الثانى التى ادلى بها سواء بجلسه المحاكمه او قبل القبض على الطاعن الحالى يوم 25/4/2000 فى تحقيقات الجنايه رقم 11933 لسنه 2000 جنايات مدينه نصر فلم يعصم الحكم الطعين والحاله كذلك من العوار والرد الغير سائغ الأدعاء بأن أقوال الشاهد الأول للنفى سماعيه وأن أقوال المتهم مرسله وأن اقوال الشاهد الثانى لا تخرج عن هذا المضمون فتلك الردود غير سائغه او مقبوله او مبرره من الناحيتين القانونيه او الواقعيه على السواء وتنم دون جدال عن قصور شديد ران على الحكم وفى ذلك قضت محكمه النقض .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش ****
من المقرر ان الأحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحه من اوراق الدعوى وعناصرها كما انه يتعين على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهه عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح على أنها فطنت اليها . ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل اذن النيابه العامه بدلاله ما اثبته بلو كمين القسم من خروج الضابط والقوه المرافقه له قبل ساعه من صدور الأذن يعد دفاعاً جوهرياً اذ قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه ان هى رأت أطراحه أما وقد امسكت عن تحقيقه وأكتفت فى الرد عليه بقاله الأطمئنان لأقوال شاهد الأثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ . لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل ان ينحسم أمره فضلاً عن تجهيل الحكم لما هيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه . ( الطعلن رقم 8895 سنه 68 ق . جلسه 1/11/2001 )
وفى حكم اخر قالت محكمه النقض :- من المقرر انه وان كان لمحكمه الموضوع ان تزن اقول الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئنه اليه دون ان تكون ملزمه ببيان سبب أطراحها الا انه :- متى افصحـــــــــــت المحكمــــــــــه عن اسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فأن لمحكمه النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى للنتيجه التى خلصت أليها . ( الطعن رقم 2602 لسنه 50 ق جلسه 2/4/1981 ) وقضــــــــــــــــــى ايضـــــــــــــــــاً أنــــــــــــــــــــه :- ان تـــــــــــزن أقوال الشهــــود وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه الا ان ذلك مشروط بأن تكون الأسباب الى افصحت المحكمه عنها ولم تعول من اجلها على تلك الشهاده من شأنها ان تؤدى لما رتب عليها من غير تعسف فى الاستئتاج ولا تنافر فى حكم العقل او المنطق . ( الطعن رقم 6607 لسنه 53 ق ولجلسه 22/3/1984 ) وقضـــــــــــــــت فى حكـــــــــــم أخـــــــــــــر لها انه :- ( أذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسه بخصوص أنعدام التحريات وبطلانها وأقتصر فى رده على ما اورده من التقريرات القانونيه ثم قولــــــــــــــه " وكانت المحكمه – محكمه الموضوع – تساير الاتهام فى جديه التحريات التى صدر بموجبها الاذن وانها كانت كافيه ومسوغه للكشف عن الجريمه التى ثبت أرتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه ولما كان ذلك وكان ما اورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقه على صدور الاذن بما يكشف القليل عن تضمنها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابته بمحضر الجلسه وأعتبر الحكم كذلك بما اسفر عنه الضبط دليلاً على جديه التحريات وهو ما لا يجوز . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً فى التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه . ( الطعن رقم 18253 لسنه 68 ق جلسه 13/3/2001 )
فأذا ما تقرر ذلك فأن الحكم الطعين يكون قد شابه القصور الشديد فى التسبيب وحصل شهاده شاهدى الأثبات على غير ما تؤدى اليه ورد على دفاع الطاعن رداً غير سائغ بما يعيبه ويوجب نقضه . السبب الثانى قصور أخر وفساد ران على الحكم ****
الحكم الطعين وقد عول فى ادانته للطاعن على اقوال شاهد الأثبات النقيب / عمرو محمد طلعت التى قال فيها " 00000000000000 واذ اصدر اذن النيابه العامه بتفتيش شخص وسياره الطاعن وقام يوم 26/4/2000 على رأس قوه من الشرطه السريه بأعداد عده اكمنه على مداخل ومخارج منطقـــــــــــــــــه التجمعات العمرانيه الجديده 0000000000 وتمكن من السيطره على المتهم بالسياره وأنزاله منها وبتفتيشه عثر أسفل مقعد القياده 000000000000000000 .
ومهما يكن من امر فأن الحكم الطعين لم يرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد رداً سائغاً سيما وقد قدم المتهم حافظه مستندات حوت القضيه رقم 11933 لسنه 2000 جنايات مدينه نصر المحرره من ذات الضابط ضد / عيـــــــــد ابراهيــــــــــم سويلــــــــم شاهد النفى الثانى والتى سئل فيها يوم 25/4/2000 فقال ان المتهم الطاعن ( ابن عمه ) مقبوض عليه بقسم شرطه مدينه نصر بما يدحض اقوال ضابط الواقعه وقد اثبت دفاع الطاعن تمسكه بما ورد فى هذا المستند ودلالته على فساد أقوال ضابط الواقعه من انه قام بالقبض على المتهم يوم 26/4/2000 وقد حصل الحكم هذا المستند بقوله وقدم تأيداً لذلك حافظه المستندات طويت على صورة من الجنايه رقم 11933 لسنه 2000 جنايات مدينه نصر التى أشار أليها الشاهد المذكور ولم يفطن كلياً لدفاع الطاعن حينما اعتصم بأقوال شاهد النفى الثانى ( أبن عم المتهم ) الذى تم القاء القبض عليه يوم 24/4/2000 وأنه لدى سؤاله فى تحقيقات النيابه العامه يوم 25/4/2000 اى قبل القبض على المتهم قال ان المتهم الطاعن مقبوض عليه فى قسم شرطه مدينه نصر بما يقطع يقيناً فى عدم صحه اقوال الضابط وقد غض الحكم الطعين الطرف كلياً عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه كلياً ولم يسرد مضمون المستند المقدم ودلالته فى ثبوت عدم صحه اقوال شاهد الأثبات واكتفى فى رده بأن هذه القضيه متهم فيها شاهد النفى الثانى دون ان يورد دفاع الطاعن ووجه استدلاله بالمستند وهو دفاع جوهرى لو فطن اليه الحكم ايراداً له ورد عليه لتغير لديه وجه الرأى سيما وأن تحقيقات النيابه العامه ورقه رسميه تنطق بما جاء فيها واذ اغفل الحكم هذا الدفاع الجوهرى الثابت بمحضر الجلسه . ولم يفطن للدلاله المستند المقدم من ان القبض على المتهم قد تم قبل تنفيذ اذن النيابه العامه فأنه يكون معيب واجب النقض لقصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال. السبب الثالـــــــــــث القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والأخـــــــــــــــــــــــــــــلال بحق الدفـــــــــــــــــــاع *** دفاع الطاعن وقد دفع بأنعدام التحريات وبطلان القبض والتفتيش وبطلان اذن النيابه لعدم جديه التحريات . وقال الدفاع ان هذه التحريات معدومه وما بنى عليها من أثار بما فى ذلك القبض على المتهم او الاذن المبنى عليها وشــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــاً لذلك قــــــــــــــــــــــــــال :- ان التحريات قد افتقدت الى صحه عناصرها ذلك ان القضيه رقم 4279 لسنه 1997 مخدرات الازبكيه التى قيل فيها ان التحريات اشارت الى سبق المتهم ارتكابها لا تخصه ولا علاقه له بها ذلك انها قضيه شيك خاصه بشخص اخر يدعى زكريا عبد الرحمن وقد قضى فيها من محكمه جنح الازبكيه بحبسه غيابياً لمده شهر كما ان المتهم ليس عاطل كما ورد فى التحريات انما يعمل بشركه عثمان احمد عثمان ( المقاولون العرب ) وقد قدم للمحكمه الكارنيه الخاص بعمله فى الشركه كما ان التحريات قد اوردت ان المتهم اسم كنيه ( سليمان الحـــــــــــــر ) وهو ليس له اسم كنيه كما ان التحريات قد اوردت ان المتهم مقيم بقريه زوايه النجار بينما هو مقيم بعزبه العايدى . كما ان التحريات اوردت ان المتهم يحمل سلاح نارى يحمى به تجارته الغير مشروعه وتبين انه لا يحمل اى سلاح نارى وانتهى الى انعدام هذه التحريات وما تلاها وصولاً الى القبض والتفتيش وعدم جديتهما . ومهما يكن من امر فأن الحكم الطعين قد رد على الطاعن دفاعه بقبوله الذى ننقله عنــــه بحصـــــــــــــــــــــر اللفــــــــــــــــظ . وحيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات الطاعن دفع بما هو اشد من عدم جديه التحريات قد دفع بأنعدامها وبطلان القبض المترتب عليها على سنده سالف الذكر بدوره غير سديد فضلاً عن انه جاء مبتوراً لم يرتب عليه الدفاع ثمه دفوع جوهريه فقد جاءت اوراق الدعوى وتحقيقاتها خلواً من ثمه دليل على مهنه المتهم ولم يتقدم دفاعه بأى مستند يدل علــــــــــــــى ذلك كما ان الثابت بالأذن الصادر من النيابه العامه انه لم يتضمن تفتيش مسكن المتهم . لما كان ذلك وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لأذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفه المأذون بتفتيشه او صناعته او محل اقامته لما ان الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود وكان من المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن هو من المسائل الموضوعيه التى توكل الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع وكان الثابت بالاوراق ان النيابه العامه قد اصدرت الاذن بالقبض على المتهم وتفتيشه بناء على اقتناعها بجديه التحريات وكفايه الاسباب التى افصح عنها شاهد الاثبات بمحضر تحريات وكانت هذه المحكمه تساير النيابه العامه فى ذلك لقناعتها بكفايه الاسباب التى بنى عليها الاذن . ومن ثم يكون الدفع المذكور على غير سند جديراً بالرفض. والحق الذى لا مريه فيه ان ما ذهب اليه الحكم المطعون غير صحيح فى الواقع او القانون على السواء ذلك ان الحكم الطعين لم يعرض لعناصر التحريات السابقه على صدور الاذن بالقبض والتفتيش ولم يواجه الحكم الطعين الرد على شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابته بمحضر الجلسه كما لم يواجه الدليل المستمد من المستند المقدم من دفاع الطاعن وهو ما يفيد عمله بشركه المقاولون العرب وراح الحكم ينكر على الدفاع تقديم هذا المستند وهو مقدماً بين يديه بمستندات الطاعن. الامر الذى يدل دلاله واضحه على انه لم يفطن الى اوراق الدعوى ومستنداتها سيما وان الحكم لم يقرر صله المتهم بالمخدر المضبوط واغفل كل ذلك بما يعيبه ويوجب نقضــــــــــــــــه لما هـــــــــــــــــــــــــــو مستقر عليه فى قضاء النقــــــــــــــــــــــــــــــــض :- ( اذا كان الحكم المطعـــــــــون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسه بخصوص انعدام التحريات وبطلانها واقتصر فى رده علــــــــــــى ما اورده من التقريرات القانونيه ثم قوله 0" وكانت المحكمه - محكمه الموضوع – تساير الاتهام فى جديه التحريات التى صدر بموجبها الاذن وانها كانت كافيه ومسوغه للكشف عن الجريمه التى ثبت ارتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا معول عليه ، لما كان ذلك ، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقه على صدور الاذن بما يكشف فى القليل عن تضمنها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابته بمحضر الجلسه واعتبر الحكم كذلك بما اسفر عنه الضبط دليلاً على جديه التحريات وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه " . ( الطعـــــــــــــــــــــــن رقــــــــم 18253 لسنه 68 ق جلسه 13/3/2001 منشور بكتاب المستحدث من المبادىء التى قررتها الدوائر الجنائيه بمحكمه النقض – المكتب الفنى ص 82 وما بعدها ) وقضـــــــــــــــــــــى أيضــــــــــــــــــــــــــــاً :- من المقرر أن تقدير جديه تحريات وكفايتها لتسويغ أصدار الأذن بالتفتيش وأن كان موكلاً الى سلطه التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع ألا أنه أذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمه أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلماتها فيه بأسباب سائغــــــــــــــــــــــــه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى الرد على الدفع الطاعن بالعباره المار بيانها التى أقتصرت على أيراد القاعده العامه وأن تقدير جديه التحريات مرده الى سلطه التحقيق تحت رقابه محكمه الموضوع – دون ايراد المسوغات التى بنيت عليها المحكمه أطمئنانها الى جديه التحريات اذا لم تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الأذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالأدانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن فأن الحكم يكون معيب بالقصور. ( الطعن 1887 لسنه 51 ق جلسه 8/12/1981 ) (الطعن رقم 1648 لسنه 53 ق جلسه 13/11/1983 ) ( الطعن رقم 1433 لسنه 51 ق جلسه 20/10/1981 )
ولا ينال من هذا النظر ما ذهب اليه الحكم الطعين من قالة ان دفاع الطاعن قد جاء مبتوراً لم يرتب أثراً ذلك ان محضر الجلسه قد اورد الدفع على سبيل الخطأ وقصد الطاعن من دفعه بطلان اذن النيابه العامه لأنعدام التحريات وعدم جديتها فمن المستقر عليه فى قضاء النقض أنه :- " وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمه حيازة واحراز جوهر مخدره - هيروين وحشيش – الاول بقصد الاتجار والثانى بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بنى عليها بدلاله خلوها من أسم الطاعن الصحيح والعمل الذى يمارسه وانه وان كان محضر الجلسه قد اورد هذا الدفع خطأ على انه دفع ببطلان التحريات الا ان ما سبقه من دفاع يكشف عن حقيقته الا ان الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع رداً قاصراً او غير سائع مما يعيبه او يستوجب نقضه . وحيث انه يبين من محاضر جلسات المحاكمه ان المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التحريات لعدم ايرادها بيانات كافيه عن اسم الطاعن وزالعمل الذى يمارسه وقد اورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى . ورد عليه كلــــــــــــــــــــه فى قولـــــــــــــــــــه :- " كما تلتفت المحكمه ايضاً عن أنكار المتهم وما اثاره الدفاع تشكيكاً فى الاتهام اذاء اطمئانها الى ادله الثبوت متقدمه البيان " لما كان المستفاد من سياق ما سلف ان هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان الاذن الصادر من النيابه العامه بتفتيش الطاعن لعدم جديه التحريات التى بنى عليها ولا يغير من تلك الحقيقه ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسه اذ العبره فى مثل هذا الدفع هو بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه . لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكولاً الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فأنه يتعين على المحكمه أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتقول كلماتها فيه اسباب سائغه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعباره المار ببانها وهى عباره قاصره تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن اذ لم تبد المحكمه رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الأذن بالتفتيش او تقل كلماتها فى كفايتها لتسويغ اصدار الأذن من سلطه التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالأدانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن فأن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والأحاله بغير حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 3070 لسنه 60 ق – جلسه 6/6/1991 )
فأذا كان ذلك وكان الحكم الطعين قد عرض لدفاع الطاعن فى الصفحه الثالثه بقوله ودفع الحاضر مع المتهم بعدم جديه التحريات التى تساند عليها اذن النيابه العامه على سند من القول ورد بها ان المتهم عاطل ومقيم بزاويه النجار مركز قليوب وسبق اتهامه فى الجنايه رقم 4279 لسنه 1997 مخدرات الأزبكيه بينما الحقيقه ان المتهم يعمل بشركه عثمان احمد عثمان ويقيم بعزبه العايدى أما الجنايه المذكوره فليست خاصه بالمتهم وأنما بشخص يدعى زكريا عبد الرحمن عن تهمه اصدار شيك بدون رصيد وقدم حافظه مستندات أحتوت على صوره من الحكم الصادر فيها من محكمه جنح الازبكيه ضد المذكور بحبسه شهر .......... " كما ان الثابت بمحضر الجلسه ان الحاضر عن الطاعن دفع بأنعدام التحريات وبطلان القبض والتفتيش ............ ولعدم جديه التحريات وأنقطاع صله المتهم بالمخدر المضبوط وقال ان القضيه المشار اليها فى التحريات هى قضيه شيك بدون رصيد وأن المتهم لا يقيم فى قريه النجار وأنما فى عزبه العايدى أنه يعمل فى شركه عثمان احمد عثمان وليس عاطل وأنه لا يحمل سلاح نارى كما جاء فى التحريات " وأن هذه التحريات غير صحيحه ومعدومه لأن المتهم قبض عليه قبل صدور أذن النيابه وأضاف أيضاً فى نهايه الصحيفه رقم 4 أن هذه الدعوى بنى الأذن فيها على أساس تحريات منعدمه لأن المتهم قرر أنه قبض عليه يوم 23/4/2000 والمتهم لا يعلم تاريخ الأذن ولم يطلع عليه وأضاف أن المتهم حاصل على دبلوم فنــــــــــــــى صناعى ويعمل فى شركه عثمان أحمد عثمان وليس عـــــــــــاطـــــــــــل .. وكان المتهم قد قدم الى المحكمه اصل الكارنيه . فاذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ولا المستندات التى قدمها دفاع الطاعن ولم يواجه عناصر التحريات ايراداً لها ورداً عليها سيما عدم وجود سلاح وأنتفاء صله المتهم بالمخدر وعدم صحه ما اورده الضابط فى التحريات من سبق أتهامه فى قضيه مخدرات وعدم وجود أسم شهره ولم يفطن لدلاله المستند المقدم منه بأنه يعمل فى شركه عثمان أحمد عثمان والذى أثبت فى حكمه عكس الثابت بالاوراق فأن الحكم على هذا النحو يكون قاصر البيان ذلك أنه رد على الدفاع رداً غير سائغ واكتفى فقط بالتقرير بأن المتهم لم يقدم دليل على مهنته فى حين غض الطرف عن النظر فى المستند المقدم من دفاع الطاعــــــــن ( كارنيه العمل ) فى شركه عثمان احمد عثمان ان الحكم على هذا النحو يكون قاصر البيان وقد جاء فى عبارات عامه مجهله لا تنم على مواجهه عناصر التحريات والرد على الدفاع المتهم رداً سائغاً . السبب الرابع قصور فى التسبيب وأخلال جسيــــــم بحق الدفاع وعـــــــدم الرد على دفاع جــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــرى *** دفاع الطاعن وقد دفع بأنتفاء صلته بالمخدر المضبوط لأن شهاده الوزن المرفقه بالأوراق كانت على بياض ولم تحمل أسم المتهم ولا توقيع الصيدلى الذى قام بالوزن ولا تاريخ القبض على المتهم أو ضبط المخدر أو أجراء الوزن ولا رقم القضيه وأضاف بمحضر جلسه المحاكمه ان دفاع الطاعن قد تمسك أيضاً بأختلاف وزن المخدر عن الوزن الذى جاء به المعمل الجنائى وأعتصم بدفاعه ( بأنقطاع صلته بحرز المخدر المضبوط وقال شرحاً لدفاعه أنه لا يوجد بين أوراق الدعوى ما يشير أن هذا الحرز الذى يحوى المخدر قد تم ضبطه حال القبض على المتهم الطاعن لأنه من ناحيه فأن بيانات ذلك الحرز الوارده بشهاده وزنه تشير الى انها قد خلت من اسم المتهم اورقم القضيه او تاريخ الوزن او تاريخ القبض عليه. فضلاً عما اضيف بعد ذلك ان وزن ذلك الحرز قد جاء مختلف بين شهاده الوزن المجهله من بياناتها حتى اسم الصيدلى الذى قام بالوزن وبين وزنه فى مصلحه الطب الشرعى بأختلاف ملحوظ . بيد ان الحكم الطعين أغفل الرد كلياً على هذا الدفاع الجوهرى الامر الذى يوصم الحكم بالقصور ذلك انه دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكان ينبغى على الحكم أن يقسطه حقه أيراداً له ورداً عليه أما وقد أمسك الحكم عن الرد عليه فأنه يكون معيب واجب النقض .
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض :- الخلاف فى وزن المضبوطات بين ما اثبت فى محضر التحقيق بما ورد فى تقرير التحليل يقتضى من قضاء الأحاله أن يجرى فى شأنه تحقيقاً يستجلى حقيقه الأمر . ( الطعن 117 لسنه 36 ق جلسه 21/3/1966 سنه 17 ص 339 الطعن رقم 8875 لسنه 60 ق جلسه 25/9/1991 )
وقضـــــــــــــــــــــــــى أيضاً بأنأـــــــــــــــــــــــه :- متى كان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاً فأن ما دفع به الطاعن من دلاله هذا الفرق البين على الشك فى التهمه أنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه . ومن ثم يتعين على المحكمه ان تحقق هذا الدفاع الجوهرى ( فى صدر الدعوى ) – بلوغاً الى غايه الأمر منه أو ترد عليه بما ينفيه أما وقد سكتت عنه أيراداً له ورداً عليه فأن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض . (الطعن رقم 813 لسنه 39 ق . جلسه 27/10/1969 سنه 20 ص 1842 )
وفى حكم أخر لها قضت أيضاً بأنه :- ومن حيث انه من الثابت من محضر جلسه المحكمه ان المدافع عن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه أن وزن المضبوطات أثنى عشر جراماً بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الجنائيه 9 جرام ، لما كان ذلك وكان البين من مفردات المضمومه ان وزن المخدر 12 جرام وذلك وفقاً الثابت فى محضر تحقيق النيابه وشهاده الوزن المرفقه فى محضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الجنائيه أن وزن المخدر 1. 9 جرام وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقاً ملحوظاً فأن ما دفع به الطاعن فى دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمه انما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه وكان يتعين على المحكمه ان تحقق الدفاع الجوهرى – فى صدر الدعوى بلوغاً لغايه الامر فيه وترد عليه بما ينفيه اما وقد سكتت واغفلت الرد عليه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما لا يستوجب نقضه 0 ( الطعن رقم 1820 لسنه 52 ق جلسه 12 / 5 / 1982 سنه 33 ص 595 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان المحكمه قد احجمت عن الرد على دفاع الطاعن بأختلاف وزن المخدر بين شهاده وزنه بمعرفه الضابط 192 جراماً وبين وزنه بمعرفه المعمل الجنائى 187 وهو اختلاف ملحوظ فضلاً عن أعتصام دفاع الطاعن بأن مخدر المضبوط لا يخصه لخلو شهاده الوزن المرفقه التى قيل انها أجريت على المخدر من أسمه او رقم القضيه التى ضبط فيها او توقيع الصيدلى الذى قام بالوزن او تاريخ الوزن والضبط فأنه كان ينبغى على الحكم الطعين ان يرد على هذا الدفاع الجوهرى رداً سائغاً أو يجرى تحقيقاً يستجلى به وجه الحق أما يسكت عن الرد على هذا الدفع الذى هو واقع مسطور سواء بمحضر الجلسه او الحكم المطعون فيه وحملته اوراق الدعوى فأن ذلك يعيب الحكم ويجعله قاصر واجب النقض . السبب الخامس بطلان الحكم لأغفاله الرد على دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو صــــــــــــــــــــــح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى **** دفاع الطاعن وقد دفع بأستحاله وقوع الجريمه على النحو الذى أورى به ضابط الواقعه وبأستحاله الرؤيه وعدم أثبات المأموريه بدفتر أحوال القسم بتلفيق الأتهام وساق الدفاع أدله سائغه قطعيه لعدم الاتهام برمته ولكن الحكم الطعين قد غض الطرف عنها واتجه للادانه ورد على بعضها رد غير سائغ فى العقل والمنطق والقانون وقد رد الحكم المطعون فيه على عدم أثبات المأموريه فى دفتر أحوال القسم وأن المتهم كان قد قبض عليه قبل تاريخ تنفيذ الأذن . بقولـــــــــــــــــــــــــــــــه :- " ............ وقــــــــــــــد برره شاهــــــــــــــد الأثبات بتحقيقـــــــــــــــات النيابـــه العامه بالحفاظ على سريه الضبط وهو تبرير يتسق مع المنطق وطبيعه عمل شاهد الأثبات بوصفه من ضباط البحث الجنائى ....... " وهو رد غير سائـــــــــــــع بالمـــــــــــره فى العقل والمنطق والقانون ذلك ان الضابط حسبما اورى به فى التحريات التى صدر اذن النيابه العامه بناءاً عليها قال ان المتهم المأذون بتفتيشه يحمل سلاح نارى لحمايه تجارته الغير مشروعه وكان ذلك أدعى بأن يثبت الضابط المأموريه فى دفتر الأحوال هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى فأن عدم أثبات المأموريه بدفتر الأحوال دليل عن ان المتهم كان مقبوض عليه قبل تنفيذ الأذن وكان فى حوزه الضابط وقد أقر بذلك الطاعن فى تحقيقات النيابه والشاهد الاول والثانى سيما أن أقوال هذا الأخير فى تحقيقات النيابه العامه فى القضيه 11933 لسنه 2000 جنايات مدينه نصر والتى أجريت يوم 25/4/2000 اى قبل تنفيذ اذن النيابه العامه والتى قال فيها ان المتهم مقبوض عليه فى قسم الشرطه . فضلاً عن ذلك فأن رد الحكم على ان عدم اثبات المأموريه بدفتر أحوال القسم يعنى بالحفاظ على سريتها هو قول مردود ذلك ان دفتر الأحوال فى حوزه الضابط ولا يعقل ان يحافظ على سريه المأموريه من نفسه وكان دفاع الطاعن قد دفع بأستحاله تصوير تجريمه على النحو الوارد بأوراق القضيه وقال شرحاً لهذا الدفاع فى محضر الجلسه ان الضابط أدعى أنه أعد العديد من الأكمنه على مداخل ومخارج منطقه التجمعات العمرانيه الجديده وكذا اكمنه متحركه وان جميع الاكمنه من أفراد الشرطه السريين المزودين بالربط اللاسلكى والمسلحين وأنهم جميعاً أستقلوا سياره البحث الجنائى وقال الدفاع ان منطقه التجمعات العمرانيه الجديده توجد بها 14 مدخل وأن القوه التى تغطى هذه المداخل والمخارج لا تقل بأى حال من الأحوال عن 50 أو 60 فرد من أفراد الشرطه السريين وهو ما لا يمكن وجوده بالقسم حال القبض او حمله بسياره البحث الجنائى التى لا تكفى لحمل كل هذه الأعداد كما اضاف بأنعدام الرؤيه حيث ان الضابط زعم ان القبض تم الساعه 1205 ليلاً فضلاً عن انه أنفرد بالشهاده وحجب القوه المرافقه له عن الشهاده ولم يثبت مأموريته فى دفتر الأحوال ذهاباً وأياباً . وأستحاله أن يتم تنفيذ الأذن عن قبض وتفتيش وعوده للقسم ثم وزن المخدر بالصيدليه كل ذلك فى ساعه واحده مع تباين المسافه بين مكان الضبط فى التجمع الخامس وبين قسم الشرطه حوالى 30 كم . والحكم الطعين لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى بأى رد وأكتفى بقوله ان المحكمه قد اطمئنت الى أدله الثبوت قبل المتهم وأن فيها ما يكفى لأطراح هذا الدفاع الموضوعى . كما أغفل الحكم ايضاً الرد على دفاع الطاعن استحاله الرؤيه او ايقاف السياره على النحو الذى اورى به الشاهد كما حصل الحكم أقوال الضابط ( شاهد الأثبات ) بغير الثابت بالأوراق أنه نقل على لسان ضابط الواقعه فى معرض تحصيله بشهادته . " ............. عند أسفل مقعد القياده الذى كان يجلس عليه المتهم على لفافه بفضها عثر بداخلها على كميه من الحشيش المخدر وزنت قائمه 187 جرام " فى حين لم يفطن الحكم الى ان ضابط الواقعه فى محضر الضبط وكذا فى شهاده الوزن التى قدمها وفى شهادته امام النيابه العامه ان اللفافه وزنت 192 جرام بما يعنى ان الحكم قد حصل شهاده الشاهد بغير الثابت بالاوراق وهو الذى ترتب عليه اهدار الحكم لدفاع الطاعن بأنقطاع صلته بالمخدر المضبوط بأختلاف وزنه الوارد بشهاده الوزن عن ذلك الذى اجري فى المعمل الجنائى . الامر الذى يعيب الحكم بمخالفه الثابت بالاوراق الامر الذى يوجب نقضه . السبب الســـــــــــــــادس عن طلب وقـــــــــــــــــــف التنفيـــــــــــــــــــذ . *** ومن حيث ان الحكم المطعون فى من المرجح ان شاء الله نقضه لما أعتراه من العيوب الجوهريه فضلاً عن أن المتهم مريض ويعول أسره كبيره وليس له مصدر رزق سوى عمله أن فى الاستمرار فى تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من أضرار بالغه يتعذر
تداركها مستقبلاً . الأمر الذى يحق معه طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل فى النقض .
بنـــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــه ****
يلتمس الطاعـــــــــــــــــــــن :- أولا :- قبول الطعن شكلاً . وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن . ثانياً :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله .
وكيــــــــــل الطاعن
المحامى
| |
|