عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
عدنان محمد عبد المجيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للمحامين والمحاماة .. كل ما يتعلق بالقانون .. وكل ما تحتاجه مهنة المحـــاماة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
للتواصل علي الفيس بوك الرابط التالي facebook

 

  صحيفة طعن مخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عدنان محمد عبد المجيد
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد


عدد المساهمات : 136
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

 صحيفة طعن مخدرات Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة طعن مخدرات    صحيفة طعن مخدرات Emptyالأحد فبراير 12, 2012 12:31 am

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من/ مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن
---------------- (المحكوم عليه _ الطاعن )
ضـــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بجلسة26/2/2008 في القضية رقم 5776 لسنة 2007 جنايات الخصوص والمقيدة برقم1334 لسنة 2007 كلى والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم محمد ظريف ذكرى حسن بالسجن المشدد و لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية و أمرت بمصادرة المخدر المضبوط "

الواقعات
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن
انه في يوم22/6/2007 بدائرة قسم شرطة الخصوص – محافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر نبات القنب في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وبجلسة المحاكمة فى 26/2/2008 " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم محمد ظريف ذكرى حسن بالسجن المشدد و لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية و أمرت بمصادرة المخدر المضبوط "
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه التناقض والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن ) محمد ظريف ذكرى بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ
وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول
بطلان الحكم الطعين
لتناقض أسبابه
أن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون ليجد أن قضاء الحكم الطعين قد ران عليه التناقض والتضارب فى أسبابه واعتراه من كل جانب بشكل يستعصى على المؤامة بين الأدلة التى ذكرها بمدوناته ويستحيل معه الوصول للتكييف القانوني ذلك أنه فى مجال تحصيله لأقوال الشاهد الأول التى رفع لواء التأييد لما جاء بها أورد أن الطاعن قد اقر له بحيازته الجوهر المخدر بقصد الاتجار ، وانه يطمئن لتلك الشهادة فى قضائه بالإدانة ثم ما لبث أن نكص على عقبيه متناقضاً مع سبق تقريره انف البيان ليعلن بين أيدينا انه لا يجد بالأوراق ما يفيد قصد الاتجار ويطرح أسبغته النيابة العامة من وصف فى هذا الصدد كما لا يعول على أقوال الشاهد الأول بشان أقرار الطاعن له بأنه يحوز المخدر بقصد الأتجار بالرغم من سبق تحصيله لهذ الأقرار ضمن أقوال الشاهد التى أعلن اطمئنانه إليها ثم ما يلبث قليلاً إلا ويعلن اطمئنانه الغير مشروط لما جاء بإقرار الطاعن بمحضر الضبط و الذى أنصب على أنه يحرز المادة المخدرة بقصد الاتجار بما يؤكد مدى تضارب والتناقض فى التصور الذى اعتنقه الحكم الطعين وحسبنا أن ننقل عن مدوناته ما أعلنه بشان اطمئنانه لما ورد بأقوال ضابط الواقعة " الشاهد الأول " بحصر لفظه فى الاتى "000000000فقد شهد الملازم أول أحمد كمال أبوالعز بأنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الامن أبصر المتهم واقفاً على احدى النواصى بحالة تدعوا للأشتباه ممسكاً بيده كيس بلاستيك أسود وما أن أقترب منه حتى ألقى الكيس أرضاً ولاذ بالفرار وما أن أرتطم الكيس بالأرض خرج منه بعض اللفافات وتناثر منهها نبات عشبى جاف أخضر يشبه نبات الحشيش " القنب المخدر " وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بملكيته للمضبوطات بقصد الأتجار 0000"

وإذ بالحكم الطعين فى مجال الحديث عن القصد الجنائي يناقض ما حصله واطمئن إليه بأقوال ضابط الواقعة " الشاهد الأول " على نحو ما سلف بيانه بما ننقله عنه ممثلاً فى الاتى "وحيث أنه عن القصد من أحراز المتهم للمخدر المضبوط فأن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد و لا تعتد لما قرره الملازم أحمد كمال ضابط الواقعة فى هذ الخصوص منسوباً للمتهم لما كان ذلك وقد خلت الاوراق من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الأحراز قد بات قصدا عاما مجرداًَمن كل القصود المحددة قانوناً ....."

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد تردى فى تناقض صارخ بشان بيان توافر قصد الاتجار من عدمه بما ينبىء فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام بعدم استقرار واقعة الدعوى على الوجه الصحيح فى وجدانه وعدم تحصيله لوقائعها وهذا التناقض بين الأدلة يؤكد اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة وهو ما يدخل فى روع المطالع لحكمه أن هذا القضاء لم يصدر عن بصر وبصيرة بكافة ماديات الدعوى ودلالتها وترتب على ذلك أن آتت أسبابه متضاربة ينفى بعضها بعض ولا يعرف اى الأمرين قصدته المحكمة فى أسبابها الأمر الذى يهدر كافة الادلة المعول إليه وبخاصة شهادة شاهد الإثبات ضابط الواقعة لما شاب استخلاصها بمدونات الحكم من تضارب وتناقض
وقد قضى بهذا الشأن بأنه :-
من حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها واستظهر قصد الطاعن من إحراز النبات المخدر المضبوط فى قوله " وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما انتهت إليه أن قصد المتهم الأول الطاعن – من إحراز المخدر المضبوط هو الاتجار إذ الثابت انه لم يضبط حال مباشرته أعمال الاتجار كما لا يمكن القول أن الاحراز كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ذلك انه لم يتم ضبطه حال تعاطيه ولم تشر الأوراق الى أن إحراز المخدر المضبوط كان بقصد الاستعمال الشخصي مما تنتهي معه المحكمة الى آن إحراز المتهم الأول للمخدر المضبوط كان مجرداً من القصور , ثم تنتهي الحكم إلى أنه قد ثبت للمحكمة واستقر فى عقيدتها على وجه القطع والجزم واليقين أن الطاعن أحرز بقصد لاتجار نبات الحشيش المخدر البانجو فى غير الأحوال المصرح به قانوناً و أورد الحكم بيان مواد القانون التى عاقب الطعن بموجبها وهى المواد 1/2/37/1/38/1 42/1من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122لسنة 1982والبند 9 من القسم الثانى من الجدول رقم 5 الملحق ثم أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات مراعاة للاعتبارات التى رأى من اجله اخذ الطعن بالرأفة وكان الحكم وعلى ما سلف بيانه إذ نفى الطاعن صراحة أن إحرازه للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار وأن إحرازه له كان بغير قصد من المقصود المسماة فى القانون عاد عندما حدد الجريمة التى دانه بها بأن أحرز المخدر بقصد الاتجار ثم عاقبه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وهى العقوبة المقررة اصلاً بمقتضى المواد التى اخذ بها دون أعمال ما يقتضيه تطبيق المادة 17من قانون العقوبات من النزول بالعقوبة الى عقوبة السجن الذى لا يجوز أن تنقضي مدته عن ست سنوات وفقاً لنص المدة 36 رقم 182 لسنة 1960 المعدل فان ما أورده الحكم على السياق المتقدم يناقض بعضه البعض الأخر و ينطوي فوق ذلك على غموض و إبهام وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق فيها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن عمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مم يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فان الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه
الطعن رقم 15690لسنة 68 ق جلسة 18/1/2001
وقضى أيضا بأنه:
يبطل الحكم إذا كان مشوباً بعيب التناقض و التخاذل أو الغموض أو الإبهام بما يعنى اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة لاستقرار الذى يجعله فى حكم الوقائع الثابتة وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف اى الأمرين قصدته المحكمة
الطعن رقم 21403لسنة 60ق جلسة 4/2/1992
واستقر قضاء النقض على أن :-
الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى أستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانوني بالتالي ، ويعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم استقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد جاءت أسبابه مشوبة بهذا التناقض والتضارب الواضح المعالم فيما بينها بما يعجز المطالع لقضاءه عن معرفة التصور الذى وقر فى يقينه للواقعة المؤثمة قانوناً ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها قبله وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعض ومن ثم فان هذا التناقض يصم قضاء الحكم الطعين بالبطلان للتناقض والتخاذل فى أسبابه بما يوجب نقضه 0
السبب الثانى
قصور أخر في التسبيب
الحكم الطعين وقد ران عليه القصور في البيان على نحو ما يبين من مطالعة مدوناته أنه قد أنتهي إلى القضاء بإدانة الطاعن بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر وفقاً لما تساند إليه بقضاءه بركونه إلى تقرير المعامل الكيماوية وسرده لمؤداه على نحو ما نقلة عنه بحصر لفظه :-
(( ..........وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن اللفافات المضبوطة بداخل كل منها أجزاء نباتيه خضراء وزنت قائماً 332.8 جرام ثبت أن الاجزاء النباتيه الخضراء بكل لفافة لنبات القنب )) وكان ذلك دون بيان ما إذا كان جوهر الحشيش المضبوط بحوزة الطاعن يحتوى على المادة الفعالة باعتباره أن مناط التأثيم في حيازة الحشيش بما إذا كان يحتوى على المادة المخدرة من عدمها وما إذا كانت مدرجة بجدول المخدرات ومن ثم على القاضي أن يبين في حكمة كنة المادة المضبوطة وحقيقتها وهل تحتوى المادة الفعالة من عدمه ولا يصلح في ذلك غير التحليل فإذا تقاعس الحكم عن أيداء هذا البيان الجوهري فأنه يكون قاصر البيان بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من انه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي تقرير التحليل على نحولا يقطع بكنة المادة المضبوطة مادام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوى على المورفين يشتمل على مادة فعاله أو غير فعاله وعلى نسبته للمادة الفعالة ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين فأنه يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29 / 3 / 1970
س / 2 ص 470

وقضى كذلك بأنه :-
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى إن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوى على مادتي المورفين و الكوديين وحصل مؤدي تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كان المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة وقعدت المحكمة عن تقص هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه فأنه يكون قاصر البيان .
الطعن 1736 لسنة 39 ق جلسة 29 / 3 / 1970
س / 2 ص 470

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد بمدونات قضاءه احتواء المضبوطات على المادة الفعالة للمخدر من عدمه وما إذ كانت مدرجة بجدول المخدرات الأول فأنه يكون قد قصر استظهار هذا البيان الجوهري بمدوناته بما يجعل المطالع لقضائه لا يتمكن من الجزم بكون مادة الحشيش المضبوط تحتوى على المخدر المؤثم قانوناً من عدمه وهو الأمر الذي يتعذر معه من جانب أخر لمحكمة النقض أعمال رقابتها بهذا الشأن لعدم ذكر هذا البيان بما يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان .
السبب لثالث
فساد الحكم فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب
الحكم الطعين وقد رفع لواء التأكيد لم قام به الشاهد ضابط الوقعة من إجراءات سوغت له القبض على الطاعن حال كون تلك الإجراءات باطله في صحيح القانون وما ترتب عليها من أدله بما بصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبب وحاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الشأن ان الحكم الطعين قد حصل أقوال الشاهد الأول ضابط الواقعة على النحو التالي 000000000فقد شهد الملازم أول أحمد كمال أبوالعز بأنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الامن أبصر المتهم واقفاً على احدى النواصى بحالة تدعوا للأشتباه ممسكاً بيده كيس بلاستيك أسود وما أن أقترب منه حتى ألقى الكيس أرضاً ولاذ بالفرار وما أن أرتطم الكيس بالأرض خرج منه بعض اللفافات وتناثر منهها نبات عشبى جاف أخضر يشبه نبات الحشيش " القنب المخدر " وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بملكيته للمضبوطات بقصد الأتجار 0000"

ولما كان الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ولم يورد ماهية إمارات الشك والريبة التي تبرر قيام ضبط الواقعة بالتوجه إلى الطاعن أصلا التعرض له قانونا باى وجه كان على نحو يميط اللثام عن حقيقة وضع الطاعن نفسه موضع الشك والريب الذي أدى لتدخلاً من جانب ضابط الواقعة بأجراء نحوه وجد صداه لدى الطاعن بأن بادر بالهرب من إمامه- وفقما أدلى بشهادته- بالرغم من انه غير معلوم له أصلا حتى يحاول الهرب من إمامه بما يكون معه الحكم المطعون فيه قاصرا في البيان
ولم يقتصر عوار الحكم المطعون فيه عن هذا الحد بل إن ما اعتنقه من تصور حصله وفقا لأقوال لشاهد الأول المبررة للاستيقاف يحمل كيسا اسودا ليس بمظهر يتأتى به الاستيقاف ولا يعد مثيرا للشك واالريبه في النفس أصلاً ومن ثم فان الحكم المطعون فيه فاسدا في الاستدلال و المقرر بهذا الشأن انه
الاستيقاف هو أجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة إن يوقف الشخص لسأله عن هويته وعن حرفته ومحل أقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس إن له مسوغ لما كان ذلك وكان لاستيقاف شروطا ينبغي توافرها قبل اتخاذ الأجراء وهى إن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وان ينبىء هذا الوضع عن صوره تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط له لاستطلاع جلية أمره ذك لأنه إذا انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة على غير أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور
الطعن رقم 2218 لسنة 64ق جلسة 17/3/2000
الطعن رقم 3380 لسنة 59ق جلسة 12/4/19990 س1 ص631

و الحق الذى لا مرية فيه أن السيد الضابط يظن إنه بلجوئه إلى باب الإستيقاف يتخفف من أحكام القانون ، وأن ينتهك من الناس ومن حرمات الناس ومن حرمات الناس ما يشاء ؟ !!! وذلك وهم باطل ، فالاستيقاف أجراء يقوم به رجل السلطة العامه فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، ولذلك يشترط للاستيقاف أن يضع الشخص نفسه موضع الأشتباه والريب والظنون ، وقد عرفته محكمه النقض مقروناً بهذه الشروط فى الكثير من أحكامها ، فقالت :
" من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، يسوغه أشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامه اذا ما وضع شخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته ، والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفة من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغة ".
نقض 15/6/1976 – س 27 – 4 – 33
نقض 21/1/1974 – س 15 – 11 – 48
نقض 20/1/1974 – س 22 – 189 – 788
نقض 20/10/1969 – س 20 – 212 – 1078
نقض 25/3/1968 – س 19 – 71 – 371
نقض 2/12/1963 – س 14 – 158 – 873
كما قضت محكمة النقض بأن :-
" الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد أيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو أعتداء عليها "
نقض 13/1/1964 – س 15 – 11 – 52
مما مفاده إن " الاستيقاف " ليس سلطة عمياء تمنح لرجل الضبطية تبيح له أستباحه الناس والافتات على تحرياتهم – وفى ذلك قالت محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" الاستيقاف أجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية فى موضع شبهة أو ريبه ظاهرة بما يستلزم تدخل رجل السلطة للكشف عن حقيقه أمره ، أما والمتهم وزميلاه لم يقوما بما يثير شبهة رجال السلطة الذى ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبه تحتوى على ذخيرة ملغومة فى نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والامساك بأحدهم وأقتاده وهو ممسك به الى مكان فضاء ، فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون .
نقض 30/5/1960- س –11 – 96 – 505
وفى حكم أخر نقول محكمه النقض :-
" ان ما قارفه المخبران على الصوره التى اوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والامساك به واقتياده على هذا الحالى الى مركز البوليس عما ينطوى على تعطيل على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى الذى لم تجزه الماده 34 اجراءات جنائية الا لرجال الضبط القضائى بالشروطالمنصوص عليها فيها ، واذ كان رجلا البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ولم يكن المتهم منهم , فما قالة الحكم بأن ما وقع علي المتهم ليس قبضا وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحا في القانون ولا يؤدي إلي تبرير القبض علي المتهم , ويكون هذا القبض قد وقع باطل 0
" نقض 20/1/1959 – س10-16-60 "
وفي حكم آخر تقول محكمة النقض :-
للاستئقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسة طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات و الريب ، و أن ينبىْ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و من ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، و هو عمل لا يتنافى مع طبائع الامور و لا يؤدى الى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى أساس فى القانون فهو باطل .
نقض 30/ 12/ 1957 – س 8- 283 – 998

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق التصور الذى أورده الشاهد الاول بأقواله بشأن حالة الشك و الأشتباه والريبة التى أبصر عليها الطاعن حال رؤيته له للوهلة الأولى والتى أنساق الحكم المطعون فيه خلف الشاهد فيما قرره بشأنها من أنه قد أبصره واقفاً على أحدى النواصى ممسكاً بيده كيساً أسود و من ثم تشكك فى أمره و أشتبه فيه بالرغم من أن هذا المظهر الذى رفع الحكم لواء التأييد به لا يسوغ قيام حالة الأشتباه التى تخول للضابط أستيقاف الطاعن والتعرض له ومن ثم فأن ما قام به الشاهد من أجراءات باطلة , تهدر مشروعية القبض والتفتيش وشهادته بشأنه و إذ أعتنق الحكم المطعون فيه هذا التصور فأنه يكون قد تردى فى عيبى الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والأحالة .
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة كبيرة و أبناء ووالده طاعن فى السن و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة طعن مخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صحيفة طعن مخدرات
» صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات
»  صحيفة طعن مخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عدنان محمد عبد المجيد :: المنتدي العام عدنان :: صحف الطعن بالنقض جنائي-
انتقل الى: