عدنان محمد عبد المجيد مؤسس المنتدى
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 12/11/2009
| موضوع: صحيفة طعن مخدرات الأحد فبراير 12, 2012 12:12 am | |
| محكـمة النقــض الدائرة الجنائية
مذكــــــــــرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
مقدمة من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت – عين شمس – القاهرة عن المحكوم عليه السيد / --------------------- [ المتهم الأول ]
وذلــــــــــــك
طعناً بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الأسكندرية فى القضية رقم 16569 لسنة 2002 سيدى جابر والمقيدة برقم 2870 لسنة 2002 ك شرق الأسكندرية بجلسة 11/8/2004 و القاضى منطوقه : ( حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من ------------------------ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسون ألف جنيه ومصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية ) وكانت النيابة العامة قد أسندت للطاعن وأخر أنهما فى يوم 25/8/2002 بدائرة قسم سيدى جابر – محافظة الأسكندرية " حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً [حشيشاً] فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً " ولما كان هذا الحكم قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال وإعتوره الإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والحقيقة الأمر الذى من أجله بادر الطاعن بالتقرير بالنقض عليه من داخل محبسه بسجن الحضرة بالأسكندرية بتاريخ 16/8/2004 حيث قيد طعنه برقم 208 تتابع وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :
السبب الأول الفساد فى الإستدلال
دفاع المتهمين بما فيهم الطاعن سواء بالإبداء إبتداء أو بالإنضمام قد تمسك بين يدى قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية إلا أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع ورفع لواء التأييد لتلك التحريات وكفايتها وأعلن بمدوناته إطمئنانه لعناصرها بما ننقله عن الحكم الطعين بحصر لفظه : " وحيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهمين الأول والثانى ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لإبتئنائه على تحريات غير جدية تأسيساً على أن المتهمين لا يقيمان بالعنوانيين الواردين بمحضر التحريات وأنهما يعملان وليسا عاطلين مردود بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لكى تصدر سلطة التحقيق إذنها بالقبض والتفتيش متروك لتقدير سلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع . ورجوعاً إلى محضر التحريات المرفق بالأوراق والمسطر بمعرفة المقدم علاء الدين حسن العوضى والمؤرخ 24/8/2002 نجد أنه تضمن إسم المتهمين ثلاثياً وسنهما ومحل إقامتهما الحالى وأنهما يحوزان ويحرزان المواد المخدرة وتلك المعلومات والبيانات تبلغ حد الكفاية المشروعة لكى تصدر سلطة التحقيق إذنها بالقبض والتفتيش وتقر المحكمة النيابة العامة على إصدارها لهذا الإذن ويضاف إلى ذلك أن مجرد الخطأ فى محل إقامة المتهم أو عمله لا ينال من جدية التحريات طالما أن المقصود بالقبض والتفتيش ........ " وما لبث قضاء الحكم الطعين أن وقف على عقبيه متناقضاً مع نفسه وما سبق أن أبداه على النحو السابق تجليته حين نحى منحاً مغايراً ومتناقضاً لما سبق وأعلنه من تأييده للتحريات وإطمئنانه لما جاء بها وكفايتها لإصدار الإذن حين قرر بمدوناته ما ننقله عنها بحصر لفظها : " ...... المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهمين للمخدر كان بقصد الإتجار ولا ينال من ذلك ما ورد بتحريات الشاهد الأول فى هذا الخصوص لورودها مرسلة ولم تتأيد بدليل تطمأن إليه ....... " ولما كان الحكم الطعين فد فاته أن التحريات التى إتخذ الحكم الطعين منها شرعته ومنهاجه وسبيله فى إدانته للطاعن بالجريمة مبناها وأساسها الذى قامت عليه هو نسبة جرم الإتجار فى المواد المخدرة بمختلف أنواعها بواسطة السيارة رقم 5106460 ويكفينا أن ننقل ما سطره الشاهد الأول بمحضر تحرياته بحصر لفظه : " .... أكدت التحريات السرية التى أجريناها ................. يؤلفان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً للإتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها وأنهما يحتفظان بكميات كبيرة مع أشخاصهم وبوسيلة إنتقالهم السيارة رقم 5106460 ملاكى القاهرة .. وأنهما يتخذان من بعض الأماكن العامة بشرق المدين وخاصة المبرة والرمل مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع لما أكدت التحريات بأن المذكوران بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً لترويجها .... " لما كان ذلك وكان أساس التحريات التى صدر إبتناء عليها إذن النيابة العامة قد قام على أن المراقبة الشخصية لمجريها ( الذى ثبت من دفتر الأحوال فى الأيام العشر السابقة على إجراء التحرى أنه كان فى راحة عن العمل ) قد أسفرت عن قيام الطاعن بالإتجار فى المواد المخدرة بإستخدام السيارة المشار إليها فى مباشرة هذا النشاط وأن عماد الجريمة يتمثل فى كون الطاعن دائم التنقل بالسيارة فى دائرة شرق الأسكندرية لترويج بضاعته وعلى ذلك فقد أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش مختصة فيه شخص الطاعن ووسيلة تنقله دون محل إقامته المنسوب إليه بالتحريات بما يعنى أن جوهر التحريات وعمادها الذى صدر عنه إذن النيابة العامة هو فعل الإتجار ذاته الذى أهدرته المحكمة وأعلنت أن مبناه أقوال مرسلة لمجرى التحريات فإذا تهاوى هذا الأساس بإعلان الحكم المطعون فيه عدم الإطمئنان إليه فإنه من باب أولى تنهار التحريات برمتها الأمر الذى يبرز بجلاء مدى التناقض والتهاتر الذى ران على قضاء الحكم الطعين بشأن تقدير جدية تلك التحريات وكفايتها خاصة وقد إلتفت الحكم الطعين عن بحث كافة أوجه العوار الأخرى بتلك التحريات بعد أن ثبت لديه بدليل دامغ لا يقبل أى شك من دفتر الأحوال أن الضابط مجرى التحريات كان فى أجازة ( راحة ) خلال العشرة أيام التى قال أنه كان يراقب المتهم فيها ولم يكن يمارس عمله أثناء تلك الفترة التى زعم فيها قيامه بمراقبة الطاعن مراقبة شخصية الأمر الذى يفسد تلك التحريات جملة وتفصيلاً وينهار أى دليل يمكن أن يستقى منها يبرر صدور إذن بالضبط والتفتيش ، وليت الأمر قد إقتصر عند هذا الحد بل لقد كان من أمر الحكم الطعين ما هو أدهى من ذلك وأمر حين لم يفطن أن تلك التحريات قد خلت من ذكر صناعة الطاعن ومحل إقامته الصحيح فضلاً عن أن عمر المتهم الثانى الذى أورده بالتحريات يناقض تماماًَ عمره الحقيقى إذ يزيد عما ذكر بالتحريات حيث أورد بالتحريات أن عمر المتهم خمسة وثلاثون عاماً حين أن عمر المتهم الحقيقى ثمانية وأربعون سنة ، ولسنا ندرى أياً من عناصر التحريات قد صحت لدى الحكم الطعين بعد أن ثبت بيقين تام لا لبس فيه ولا إبهام أن كافة عناصر التحريات من السن ومحل الإقامة و العمل وكذلك النشاط الإجرامى الذى يمارسه الطاعن ومن قيل أنه شريكه فى الجرم أما وقد تهاوت كافة عناصر هذه التحريات فإن التحريات برمتها تكون قد تهاوت سيما وقد ثبت أن من قام بإجراءها زعم أنه قد راقب بنفسه الطاعن والمتهم الأخر لمدة عشر أيام سابقة على تحرير محضر التحريات وأكد على أن المراقبة كانت قاصرة عليه وحده حين جاء دفتر الأحوال وهو ورقة رسمية تنطق بما جاء فيها لتعلن فى وضوح تام أن الضابط الذى أجرى التحريات كان فى راحة ( أجازة ) لمدة عشر أيام سابقة على تحرير محضر التحريات الأمر الذى يوصم هذه التحريات بالإنعدام ويترتب عليه إنعدام وبطلان ما تلاها من إجراءات بما فيها إذن النيابة العامة فضلاً عن التناقض فى تقييم جزئيات هذه التحريات الجوهرية وعلى ذلك يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن قضاء الحكم الطعين وهو بصدد تقديره لأدلة الدعوى قد أتى متناقضاً مع نفسه تناقضاً يستعصى على الموائمة وينبئ بأن الحكم الطعين قد أصابه الإضطراب فى فهم وقائع الدعوى المطروحة بالأوراق بين يديه وعجز عن إزالة هذا التعارض من قضاءه مما يستحيل معه معرفة على أى أساس تكونت عقيدته لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه : ( الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها بناقض بعضه البعض الأخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس – وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته – سواء منها ما تعلق بواقعة الدعوى – أو بالتطبيق القانونى – ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة – مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ) ( نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 - 847 - الطعن 4233 / 52 ق ) ( نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 - الطعن رقم 940 / 46 ق ) و قضى أيضاً بأنه : ( يستحيل مع تغاير وإختلاف وتناقض وتضارب وتهاتر كل صورة للواقعة فى كل موضوع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الأخرين ... مما يشكل فى ذاته تهاتراً وتناقضاً تتماحى به الأسباب فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وإختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وإضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه إستخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم ) ( نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 - 44 ) ( نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 - 769 ) ( نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 - 847 ) ومهما يكن من أمر فإن الحكم الطعين قد أعلن إطمئنانه للتحريات ولم يقف عند هذا الحد بل تعداه بالأخذ بها بالرغم مما أثبته بمدوناته من أوجه قصور شابتها تمثلت فضلاً عما سبق وأبديناه أنفاً من عدم ذكر محل إقامة الطاعنين الصحيح وذكر التحريات أنهما عاطلان بخلاف الواقع إكتفاء بترديد أن ذلك لا ينال من جدية التحريات طالما أنه كان هو المقصود بالقبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وهو ما يعد تعسفاً من جانب الحكم الطعين فى تقدير التحريات ومصادرة على المطلوب ومخالفة للمستقر عليه فى قضاء النقض لكون ما أسفر عنه القبض والتفتيش من جريمة لا يصحح ما شاب التحريات من قصور وبطلان لا سيما وأن الحكم الطعين قد وصم تلك التحريات بأمور ثلاث إعترف بها بمدوناته بأنها لم تستطع أن تبين عمل الطاعن أو محل إقامته ولم تكن سوى أقوال مرسلة بصدد قصد الإتجار ( فضلاً عما ثبت من دفتر الأحوال أن مجرى التحريات – محررها – كان فى عطلة طيلة المدة السابقة على إجراء التحريات والتى قال بأنه كان يراقب المتهم بنفسه خلالها ) ومن ثم فإن القبض الذى أسفر عن جريمة كفرض جدلى لا يصحح هذا العوار على نحو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه : ( تواتر قضاء محكم النقض على أنه العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ، وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ، ولا بالضبط اللاحق للقول بجدية التحريات . ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده . فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها ) ( نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 - 334 ) ( نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 - 943 ) ( نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 - 350 ) وقضت محكمة النقض : ( بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ) ( نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 - 350 ) كما قضى أيضاً بأن : ( الضابط لو كان قد جد فى تحرياته لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى بما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ) ( نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 ) ( نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ) ( نقض 6/11/1977- س 28 – 19 – 914 – الطعن رقم 640 / 47 ق ) فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن قد تمسك أمام قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره بناء على تحريات غير جدية وأيد دفاعه بما قدمه من مستندات دالة على محل إقامة الطاعن وعمله فضلاً عن الخلف البين والملحوظ الذى أوردته التحريات فى عمر المتهم الثانى وهو ما لم يمارى فيه قضاء الحكم المطعون فيه وإنما أقر به بمدوناته فضلاً عما تكشف بأسباب قضاءه من عدم إطمئنانه للركيزة الأساسية للتحريات المتمثلة فى قيام الطاعنين بالإتجار فى المواد المخدرة وما ثبت بالمستندات القاطعة من أن الضابط مجرى التحريات كان خلال تلك الفترة فى إجازة من عمله بما عابه بالتناقض وأضحى معه الحكم الطعين مشوباً بالفساد فى الإستدلال بإعتبار أن تلك التحريات التى أهدرها هو بقضائه لا تصلح لإقامة الدليل المعتبر لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه : ( أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ) ( نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق ) من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن قضاء الحكم الطعين إذ عول على تلك التحريات التى شاب عناصرها الأساسية العوار الذى لا يعصمه من القول بإنعدام تلك التحريات كلية وما بنيت عليه من قبض وتفتيش فلا يسوغ من بعد للحكم الطعين إهدار ما أبداه دفاع الطاعن بشأنها مؤيداً بمستندات دالة على بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائها على تلك التحريات فإنه يكون قد أتى مشوباً بالتناقض و الفساد فى الإستدلال الأمر الذى يوجب نقضه السبب الثانى القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
بمطالعة الحكم الطعين يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أنه قد غض الطرف عن الرد على دفاع الطاعن سيما الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبل صدور إذن النيابة العامة وقد تأيد هذا الدفاع بالمستندات التى قدمها الطاعن بين يدي الحكم والتى تمثلت فى صور رسمية لبرقيات تحمل إستغاثة من شقيق الطاعن إلى السيد وزير العدل والسيد المستشار النائب العام لقيام مباحث الأسكندرية بإلقاء القبض على الطاعن بتاريخ 24/8/2002 قبل واقعة القبض التى سطرها الضابط فى محضره بتاريخ 25/8/2002 و قبل صدور الإذن وكان الطاعن قد قرر بأقواله بالتحقيقات بأن واقعة القبض عليه قد تمت بتاريخ 24/8/2002 أثناء تواجده بصحبة المتهم الثانى بصحبة شخص أخر بشاليه بالعجمى للتفاوض معه بشأن مبلغ تعويض يلتزم به الطاعن نتيجة قيامه بصدم الطفل إبراهيم حسن حسين محمد بسيارته بذات التاريخ وأن مأمورى الضبط القضائى قد قاموا بإلقاء القبض عليهم حال ذلك ، وقدم سنداً لذلك صورة رسمية من شهادة طبية صادرة من مستشفى دار السلام بشأن إصابة الطفل المذكور بحادث السيارة فى ذات اليوم 24/8/2002 بيد أن قضاء الحكم الطعين قد أحجم عن إيراد تلك المستندات المؤثرة بقضائه وبيان مؤداها إيـــــــــراداً لها ورداً عليــــــها بما يبين معه أن قضاء الحكم المطعون فيه لم يمحص أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة بلوغاً لغاية الأمر بشأن واقعة القبض المتنازع حول مكان وزمان حدوثها بما قد يؤدى إلى بطلان القبض والتفتيش برمته وسكوت قضاء الحكم الطعين عن الرد على تلك المستندات يتنافى مع واجبها فى تحرى صحة واقعة الدعوى المطروحة بتحقيق تجريه بلوغاً لغاية الأمر فيها وفقاً لمنهج محكمة النقض المستقر بهذا الشأن ، ويعد قصوراً فى البيان وإخلال بحق الدفاع ما ذهب إليه قضاء الحكم المطعون فيه بهذا الشأن من الإكتفاء بالرد المجمل المجهل على هذا الدفاع الذى أورده الطاعن بين يديه ومصادرة منه على المطلوب بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه : " .... ومن ثم فإنها لا تعول على باقى أوجه الدفوع الموضوعية الأخرى المبداة من الدفاع الحاضر مع المتهمين والتى لا تستأهل رداً خاصاً على كل منها .... " ومهما يكن من أمر فإن إغفال الحكم الطعين لإيراد تلك المستندات المطروحة ودلالتها بهذا الرد المبتسر من جانبه ودون الإعتناء ببحث صحة الدليل المطروح بالأوراق وتحقيق ما أدلى به الطاعن من أقوال بشأن واقعة الضبط ومكان وزمان حدوثها ما يعد قصوراً بأسبابه لا عاصم لقضاءه منها وهو ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى العديد من أحكامها قديماً وحديثاً حيث قالت فى غير ما إبهام أنه : ( لئن كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها – أما وقد إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن الجوهرى وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف على أنها إطلعت عليه وأقسطته حقه إيراداً له ورداً عليه فإن حكمها يكون معيباً واجب النقض ) ( نقض 10/10/1985 – س 36 – رقم 149 – ص 840 ) الطعن 1725 لسنة 55 ق ( نقض 25/3/1984 – س 35 – رقم 72 – ص 238 ) ( نقض 3/12/1981 – س 32 – رقم 181 – ص 1033 ) ( نقض 25/3/1981 – س 32 – رقم 32 – 47– ص 275 ) ( نقض 5/11/1979 – س 30 – رقم 81 – ص 394 ) ( نقض 26/3/1979 – س 30 – رقم 81 – ص 394 ) ( نقض 24/4/1978 – س 29 – رقم 84 – ص 442 ) وقد إستقر قضاء النقض على أنه : ( منازعة الدفاع فى تحديد وقت الحادث وعدم حدوثه فى الوقت الذى حدده الشاهد يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال الشاهد وينبنى عليه لو صح تغير وجه الرأى فيها ) ( نقض 30/12/1981 – س 32 – رقم 219 – ص 1220 الطعن رقم 2290 لسنة 51 ق ) وبصدد إغفال مؤدى المستندات المطروحة والدفاع المسطور بشأنها قضت محكمة النقض بأنه : ( إغفال المحكمة إيراد دفاع الطاعن ومؤدى المستندات المقدمة منه لنفى التهمة عنه يعد قصوراً ) ( نقض 4/1/1988 – س 39 – 3 – 66 – الطعن 7185 لسنة 56 ق ) وقضى أيضاً بأنه : ( مــــــــــــــــن المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات هو تتمة للدفاع الشفوى وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيراداً ورداًوإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ) ( نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378 ) ( نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579 ) ( نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63 ) ( نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113 ) ( نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228 ) وقضى أيضاً بأنه : ( الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات المقدمة للمحكمة الإستئنافية بعدم إستيفاء الشيك محل الإتهام شرائطه القانونية سكوت الحكم عنه إيراداً ورداً عليه يصمه بالقصور المبطل له ) ( نقض 11/2/1973 – س 24 – 32 – 151 ) وتقول محكمة النقض بأنه : ( لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليـــــها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق وبحث لتعرف وجه الحقيقة . الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ) ( نقض 4/1/1988 – س 39 – 3 – 66 ) وقضى أيضاً بأنه : ( تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه إيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ) ( نقض 11/2/1973 – س 24 – 30 – 146 )
وقضى كذلك بأنه : ( ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنـــــــــه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها فطنت إليها ووازنت بينها . وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعة الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ... فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى إرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ) ( نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – الطعن رقم 4683 / 54 ق ) وقضى أيضاً بأنه : ( الدفاع المسطور بأوراق الدعوى يعتبر دائماً مطروحاً على المحكمة وعليها أن تعنى بتمحيصه وتقول كلمتها فيه مادام جوهرياً يمكن أن يغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ولو لم يعاود المدافع عن الطاعن التمسك به أمامها وإلا كان الحكم معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع ) ( نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442 ) و لما كان الطاعن ومنذ فجر التحقيقات قد إعتصم وتمسك أن القبض عليه قد تم فى يوم 24/8/2002 بالعجمى أثناء تفاوضه مع أخر على مبلغ مالى بشأن إرتكابه حادثة سيارة نتج عنها إصابة طفل تم نقله إلى المستشفى بذات التاريخ ودلل على أقواله تلك بما قدمه دفاعه بجلسة المحاكمة من مستندات رسمية تمثلت فى برقيات تلغرافية مرسلة من أهليته المقيمين بالقاهرة وتقرير طبى عن حادثة السيارة التى إرتكبها الطاعن ، ومن ثم فإنه لو صحت تلك الواقعة لترتب عليها حتماً تغيير وجه الرأى فى الدعوى بإطلاق ، وقد غضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الطرف عن تحقيق هذا الدفاع ولم تفطن كذلك إلى دلالة تلك المستندات الرسمية بالرد عليها وإيراد مؤداها بمدونات حكمها على الرغم من جوهرية هذا الدفاع ودلالته التى قد يترتب عليها بطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة وتكذيب أقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى وما ينتج عن ذلك من بطلان كافة الأدلة المستمدة من هذا الإجراء الباطل فضلاً عن المنازعة فى مكان ووقت الضبط على نحو ما عناه قضاء محكمة النقض إذ قضت بأن : ( التفتيش الباطل لا تسمع شهادة من أجراه لأنه يشهد بصحة الوقائع التى قام بها على نحو مخالف للقانون ) ( نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 41 – الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق )
وفى حكم أخر لها قضت بأن : ( لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمد منه وبالتالى لا تعتد بشهادة من قام بالإجراء الباطل ) ( نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428 – الطعن رقم 6858 لسنة 53 ق ) وحاصل القول أن الحكم الطعين حين أهدر كافة دفاع الطاعن الموضوعى وصادر عليه وأمسك عن بيان المستندات الجوهرية الدلالة على بطلان إجراءات القبض ونفى الواقعة بما يدل على أنها كانت تحت بصره حال قضاءه وأنه وازن بينها وبين أدلة الإثبات التى إعتنقها فى قضاءه فضلاً عن عدم تحقيق تلك الأدلة بلوغاً لغاية الأمر فيها قد وصم قضاءه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الموجب لنقضه .
السبب الثالث فساد أخر فى الإستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق
الحكم الطعين وقد دان الطاعن معولاً بأسبابه على ما حصله من أقوال الشاهد الأول " مجرى التحريات " وإعلانه الإطمئنان لما ورد بها فى قضاءه على نحو ما ننقله عن ذلك الحكم بحذافيره (( ...... وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد إستقام الدليل على صحتها وصحة إسنادها للمتهمين وثبوتها فى حقهما أخذاً بما شهد به فى التحقيقات كل من المقدم علاء الدين حسن العوضى والرائد محمد إبراهيم الضابطان بإدارة غرب الدلتا لمكافحة المخدرات وبما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى بالأسكندرية بشأن فحص المادة المضبوطة مع المتهمين فقد شهد المقدم علاء الدين حسن العوضى بأن تحرياته السرية التى أجراها وأكدتها المصادر السرية الموثوق بها والمراقبة الشخصية دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ...... )) بيد أن قضاء الحكم الطعين لم يفطن إلى أن أقوال الشاهد التى تساند إليها فى إدانة الطاعن وقرر فيها بقيامه بالمراقبة الشخصية حال التحريات تخالف الثابت بين يديه بالأوراق ذلك أن دفاع الطاعن حين تمسك بالدفع ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية قد ساند دفعه بطلب ضم دفتر الأحوال والذى طالعته المحكمة وثبت منه أن الشاهد الأول مجرى التحريات كان فى أجازة من عمله خلال الفترة التى زعم خلالها إجراء التحريات بمعرفته والمراقبة الشخصية للمتهمين وهو دليل رسمى قاطع لا يقبل الجدل فيه على أن مجرى التحريات لم يقم بالمراقبة الشخصية للطاعن وفقاً لمزاعمه . فضلاً عن إجراء تلك التحريات إبتداء ومهما يكن من أمر فإن قضاء الحكم الطعين لم يكتفى بمدوناته بإهدار دفاع الطاعن بشأن بطلان التحريات وعدم جديتها وإنما إنساق خلف أقوال الشاهد الأول معلناً إطمئنانه لما جاء بها من قيامه بالمراقبة الشخصية بالرغم من مخالفتها المذكورة للأوراق القاطعة بأنه لم يكن خلال الفترة التى أجريت فيها التحريات يمارس عمله . الأمر الذى يكون معه قضاء الحكم الطعين قد تساند إلى شهادة ليس لها أسس صحيحة بأوراق الدعوى وغير صالحة للأخذ بها لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه : ( الأحكام الجنائية إنما تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على قول ليس له سند من الأوراق كان معيباً لإستناده إلى أساس فاسد ) ( نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50 – الطعن 2385 / 53 ق ) ( نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240 – الطعن 1261 / 48 ق ) ( نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – الطعن 2743 / 54 ق ) ( نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – الطعن 4985 / 55 ق ) وقضى أيضاً بأنه : ( الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ) ( نقض 6/12/1978 – س 29 – 25 – 39 )
وقضى أيضاً بأنه : ( أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ) ( نقض 28/6/1981 – الطعن 2275 /44 ق ) وقضى أيضاً : ( أن محكمة النقض تنبسط رقابتها على صحة إستدلال المحكمة وصواب إستنباطها للأدلة المطروحة عليها فإذا كانت قد إعتمدت على دليل لا يجوز أن يؤسس قضائها عليه فإن حكمها يكون باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد إذ يتعين أن تكون كافة الأدلة التى أقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الإستدلال أو التعسف فى الإستنتاج وهو ما لم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعادة ) ( نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – الطعن 6453 / 52 ق ) ( نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782 – الطعن 6335 / 55 ق ) وقضى كذلك بأنه : ( من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه وأن تجزئها وتأخذ بما تراه وتطرح ماعداه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب إطراحها لما طرحته وأخذها بما أخذت به إلا أنه حتى أفصحـــــــــــت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها عولت أو تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ) ( نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365 ) ( نقض 8/12/1981 – س 32 – 189 – 1063 ) ( نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738 ) ( نقض 31/1/1984 – س 35 – 190 – 95 ) فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بالدليل الرسمى القاطع المستمد من دفتر الأحوال الذى إنضم إلى الدعوى وطالعته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن الشاهد الأول لم يكن خلال فترة التحريات التى يزعم فيها بإجراءه للمراقبة الشخصية يمارس عمله بما يعنى أن ما تساند إليه قضاء الحكم الطعين من أقوال حصلها بمدوناته تتجافى مع الواقع الثابت بالأوراق الرسمية وتعد أساساً فاسداً لقضاءه بما يوجب نقضه .
السبب الرابع عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له أسرة وأبناء يعولهم وليس لهم من مصدر رزق سوى عمله وفى تنفيذ الحكم الطعين ما يصيبه وأسرته ببالغ الضرر وبخاصة وقد ران على قضاء الحكم الطعين الفساد فى الإستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
بنـــــــاء علــــــيه يلتمس الطاعن : أولاً : قبول الطعن شكلاً ثانياً : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم والإحالة والله ولى التوفيق
| |
|