السبب الرابع
الفساد فى الأستدلال
عول الحكم المطعون فيه – فى قضاءه بللادانه – على شهادة مجرى التحريات والمندوب لتنفيذ أذن النيابة العامة بأجراء التسجيلات السيد /شريف فؤاد البسيونى عضو الرقابة الادارية على الرغم من ان الثابت بان كافة اجراءات التسجيلات التى اتخذها قد تمت بالمخالفة للقانون ونصوص المواد 24 ، 73 ، 97 ، 206 أ . ج . وأنه قد قام بتفريغ المكالمات الهاتفيه والعبث بها بتغير محتواها ولم يقم بتدوين الاجراءات القائم عليها بمحضر فى حينه لدى اتخاذ كل اجراء على حدى –على نحو ما فصلنا بالسبب الاول من هذه المذكرة .
بيد ان الحكم المطعون فيه قد عول على شهادة عضو الرقابة الاداريه كدليل على ثبوت الادانة بالرغم من كونه قد اتخذ كافة الاجراءات بالمخالفة للقانون الأمر الذى يهدر تلك الشهاده لكونها صادره ممن قام بتلك الاجراءات الباطلة وعبث بأدلة الدعوى ولم يقم بها على الوجه الأكمل قانوناً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
من قام او شارك فى الاجراءات الباطلة لا تقبل منه الشهادة عليها
نقض5 / 2 / 1968 – س 19 – 23 – 124
نقض 4 / 12 /1977 –س 28 – 106 – 1008
وفى حكم أخر لمحكمة النقض تقول :-
لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالأدانه على أي مايكون مستمداً منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء الباطل
نقض 18 / 4 / 1984 – س 35 – 97 – 428
فأذا ماتقرر ذلك وكان قضاء النقض قد تواتر على الحرص على حمايه الحقيقه من التزييف بأهدار شهادة من قام أو شارك فى الاجراء الباطل بحيث اذا بطل الأجراء فلا يمكن أن يلتف حول هذا البطلان بالتساند الى شهادة يبديها القائم عليه عن مضمونه ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان أجراءات التسجيل وعدم التعويل على شهادة مجريها وكان قضاء الحكم المطعون فيه لم يفطن لدلالة ذلك الدفاع فأنه يكون فاسداً فى الأستدلال واجباً نقضه
السبب الخامس
فساد اخر فى الأستدلال
لا ينال من عوار الحكم الطعين او يعصمه من الفساد فى الاستدلال تسانده الى شهادة كلا من صبحى خضر خير الله حسن (( مدير عام الأسكان بحى المعادى )) والسيدة / ناديه زكريا حسن عواده مديرة شئون العاملين بحى المعادى والشاهد/ عامر السيد عبد القادر والأعتداد بها كأدلة منتجه وجازمه فى حق الطاعن داله عن مقارفتة لجريمة الرشوة بما أورده بمدونات حكمة على النحو التالى (( ...... وشهد صبحى خضر الله حسن مدير الأسكان بحى المعادى بأن المتهمه الاولى تعمل مديره أداره الشئون القانونيه بحى المعادى وطره وانها مختصه بمراجعة سندات الملكيه والتوكيلات عند أستصدار رخص البناء أو التعلية ، وان المتهم الثالث يعمل مديراً للتنظيم بالحى ويشرف على اعمال جميع مهندسى التنظيم بالحى وان المتهمين الثانيه ومن الرابعة وحتى السادس يعملون مهندسين التنظيم بالحى وان اختصاصات مدير ومهندس التنظيم مراجعة جميع رسومات الترخيص تبعاً لاختصاص كل مهندس بمنطقته وتحرير محاضر مخالفات للمبانى والمحلات إن وجدت واضاف ان المتهمه الثانيه هى المسئولة عن المنطقة الكائن بها العقار الذى استصدر له خطاب توصيل الكهرباء لشبكة المحمول والكائن بطريق مصر حلوان الزراعى ، وان المتهمة الرابعة هى المسئولة عن المنطقة التى توجد بها الكلية الامريكية للمعادى واضاف انه ...........))
وشهدت نادية زكريا حسن عوارة مديرة شئون العاملين بحى المعادى بمضمون ماقرره الشاهد السابق بشأن طبيعةعمل واختصاصات المتهمين من الاولى وحتى السادس
والحق الذى لا مرية فيه ان ما اعلنه الحكم الطعين بمدوناته بركونه فى ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الرشوة الى اقوال هؤلاء الشهود والتى انصبت شهادتهم حول طبيعة عمل كل متهم على حدى واختصاصه الوظيفى دون ان تسند الى الطاعن مقارفته جريمة الرشوة التى ادانة بها الحكم فى حين جاءت اوراق الدعوى خلواً من ثمة دليل يشير من قريب او بعيد لارتكاب الطاعن الجريمه او توافر اركانها فى حقة او الامر الذى تردى فيه قضاء الحكم الطعين حين تعسف فى الاستنتاج وحمل شهادة الشهود ما لا تنطق به لان المفهوم القانونى للشهادة ان تنصب على الجريمة المشهود عليها وليس على الاختصاص الوظيفى واذا خالف الحكم هذا النظر فان فساداً فى الاستدلال يكون قد اعتوره بما لا يستقيم معه قضاءه لمخالفتة لاصول الاستدلال الصحيحة وقد استقر على ذلك قضاء محكمتنا العليا فى العديد من احكامها :-
الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى مارتبه عليه من نتائج فى غير ما تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .
نقض 17/5/1985 ـ س 36 ـ 158 ـ 778
نقض 24/1/1977- س 38 –28 132
وقضى أيضا بأنه:ـ
" لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها . أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته . بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو أن تطرحها أن لم تثق لها "
• نقض 21/6/1979 – س30 – 152 – 717
• نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
• نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمة النقض بأن :ـ
" إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى اثبته فى الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا فساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم
• نقض 14/4/1953 – س 4 - 26 – 720
كما قضت محكمة النقض بأنه :ـ
" إذا كان من حق المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فأن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى المفهوم لها . وأنه إذا لم تكن المحكمة ملمه إلماما صحيحا بحقيقة الأساس الذى قامت عليه الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى فأن الحكم يكون معيبا بقصور فى البيان أدى إلى فساد الاستدلال بما يستوجب نقضه "
• نقض 25/11/1974 – س 25 – 165 – 765
وقد قضت محكمة النقض بأنه :ـ
" إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بيد الدليلين القولى والفنى قد افترض من عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدى الحادث . وجهد فى المواءمة والملاءمة بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامة مجردة لا تصدق فى كل الاحوال ، وكان افتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما اثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذ يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، فان الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيبا .
* نقض 13/1/1969 س 20-26-124
كما قضت محكمة النقض بأنه :
لا يجوز للمحكمة ان تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل مالها ان تأخذ بها اذا هى اطمأنت اليها او تطرحها ان لم تثق بها ، ولما كان الحكم قد اقام قضاءه باداة الطاعن على افتراض صدور حركات لا اراية باستدارة المجنى عليه وهو فى منطقة اللاشعورية وهو مالا سند له من اقوال شاهدى الاثبات كما بسطها الحكم ، فانه يكون قد تدخل فى روايتهما واخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائما بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك ان يكون احد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة ان المجنى عليه كان قد عمد الى الاستدارة ساعة اطلاق العيار مادام ان الحكم لم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيها والاطمئنان اليها ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
* نقض 15/6/1970 –س 21-208-880
نقض 14/4/1953 –س 4-360-720
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان الحكم الطعين قد خرج على الاصول القانونيه فى الاستدلال واتخذ عمادة فى ادانة الطاعن تحميل شهادة الشهود مالا تحمله وتنبئ به فى تعسف واضح اذ اتخذ من اقوال الشهود التى تبين الاختصاص الوظيفى وطبيعة عمل الموظف دليل على مقارفته جريمة الرشوة المسندة اليه دون ان يعزز تلك الاقوال بدليل اخر يشير الى مقارفة المتهم الجريمة المسندة اليه وهو عين التعسف فى الاستنتاج وحمل الشهادة الى غير ما تودى اليه بما يعد وبحق فساد فى الاستدلال يوجب نقض الحكم
السبب السادس
القصور في التسبيب
والأخلال بحق الدفاع
الحكم الطعين وقد رفع لواء المباركة والتايد للتحريات وكفايتها كمسوغ لأستصدار اذن النيابه العامة ولم بفطن الحكم الطعين الى مناعى الطاعن على تلك التحريات وما شابها من قصور وصل بها الى حد انعدامها وليست بطلانها فقط وذلك بمخالفتها للواقع والثابت بللإوراق الرسمية معرضاً عما ابداه دفاع الطاعن بدفعه ببطلان اذن النيابة العامة الصادر فى 23 / 8 / 2003 لأبتنائه على تحريات غير جديه على نحو ما اوردة بمدوناته من قالتة (( .... وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن النيابه الصادر بتاريخ 23 / 8/ 2003 لأبتنائه على تحريات غير جدية فمردود بان المحكمة تطمئن إلى التحريات التى اجريت وترتاح اليها لأنها جدية وواضحة وبصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلاً بمعرفة عضو الرقابة الاداريه وانها حوت بيانات كافيه لتسويغ أصدار الاذن ومن ثم يكون الاذن قد انبنى على تحريات جدية ويكون الدفع غير سديد ))
بيد ان ما اعتنقه الحكم المطعون فيه على نحو ما سبق يعد مصادره على ما اثبته دفاع الطاعن من أدله مؤيدة بالمستندات تؤكد انعدام تلك التحريات كشف عنه ماتم اجراءه من تحقيقات بمعرفة المحكمة على نحو ما ورد بمحضر الجلسة بينت اوجه القصور التى اعترت تحريات السيد عضو الرقابة الادارية بما ينأى بها عن مطابقة حقيقة الواقع
وكان دفاع الطاعن قد نعى على تلك التحريات انها قد دارت حول معلومات عامة ثابته بملف الطاعن الوظيفى الذى لا محالة تحت سمع وبصر السيد عضو الرقابة الادارية ويسهل اطلاعه عليه وان باقى التحريات التى باركها الحكم المطعون فيه تتلخص فى محاولة عضو الرقابة الادارية لتصوير المتهمين على انهم تشكيلاً عصابياًً فيما بينهم لارتكاب الجرائم دون ان يورد ثمة دليل او واقعة مؤيده لما يدعيه سوى عباره عامه تصلح فى جميع الاحوال بأن المتهمين ليسوا فوق مستوى الشبهات وعزز الدفاع ما طرحة بشأن تلك التحريات بالعديد من الادلة التى تقطع بأنعدامها وانها محض افتراء من جانب عضو الرقابة الادارية على النحو الاتى :-
1. فند الدفاع ادعاء السيد عضو الرقابة الادارية بشأن محل اقامة الطاعن بمدينة نصر حيث اثبت ان محل اقامته الصحيح بشارع الكنيسة الانجلية بمصر القديمه
2. ثبوت قصور تحريات عضو الرقابة الاداريه بشأن تقاضى الطاعن لمبلغ رشوة من المتهم الرابع عشر بوساطة المتهمة الاولى حين عجز عن تحديد مقدار مبلغ الرشوة وكيفية التسليم ومكانه وكافة عناصر الواقعة المدعاه على النحو الذى ورد بمحضر الجلسة ص 17 والمتمثل فى الاتى :-
س / اثبت فى محضرك بتاريخ 23 / 8 انه يجرى حالياً الاتفاق بين شخص يدعى احمد ابو الوفا والمتهم احمد مصطفى الزيات على تقاضى رشوة مقابل التغاضى عن اثبات التعلية بذلك العقار رقم 23 ش 70 المعادى فما هو هذا المبلغ الذى تم الاتفاق عليه واكدت عليه فى محضرك ؟
ج / انا لم اتوصل لحقيقة المبلغ والا كنت اثبته بلمحضر .
س / ذكرت بتحقيقات النيابة العامة حال سؤالك بأنه تم الاتفاق على مبلغ الرشوة بما يعنى ان المبلغ كان معلوماً لك فما هو المبلغ ؟
ج / انا لم اتوصل لتحديد المبلغ ولم يتم تحديد مقدار المبلغ .
س / ماهو مصدر تلك المعلومات التى وردت اليك مضمونها ؟
ج/ مصدر لايمكن البوح به .
3 . فند الدفاع زعم السيد عضو الرقابة الاداريه بأنه قد قام باجراء التحريات حول الطاعن حين اثبت عجزه عن معرفة مدة خدمته بحى المعادى ص 17 من التحقيقات
س / هل تعلم مدة خدمة المتهم احمد الزيات بحى المعادى ؟
ج/ اعلم ان له مدة خدمة طويلة بحى المعادى لا اعلمها .
4 . اثبت دفاع الطاعن كذب عضو الرقابة الاداريه بدعائه ان الطاعن ليس فوق مستوى الشبهات – وهى عباره عامة تصلح فى كافة الدعاوى لا يمكن معها معرفة اى نوع من الشبهات توصم من اسندت اليه واي الجرائم يقوم بارتكابها تدخله فى زمرة ذوى الشبه مع عجزه عن ايراد واقعة واحد تدل عليه – حين قدم الدفاع تقرير يثبت التزام الطاعن واجادته لعمله ولم يقتصر الامر عن هذا الحد وانما كان ما هو ادهى من ذلك وامر لدى سؤاله
س / هل سبق ضبط المتهم الثالث فى اى قضاى رشوة ؟
ج/ على حد معلوماتى لا اعلم .
5 . فند دفاع الطاعن ادعاء عضو الرقابه الاداريه انه قد قام باجراء التحريات من المكان نفسه – حى المعادى – بما قرر ص 19 من محضر الجلسة حين اثبت بالمستندات ان الطاعن خلال فترت اجراء التحريات كان فى اجازه من عمله فكيف تسنى له أجراء التحريات فى غيبته و رصد وقائعها
6- بين الدفاع كذب ماأورده عضو الرقابه الأداريه بتحرياته بما أثبته من تقرير الأجادة للطاعن ومدى ألتزامه فى عمله بما يدحض الزعم بأنه ليس فوق مستوى الشبهات بأعتبار أنه يعمل بوظيفة مدير ادارة وطبيعة عمله تستلزم موافقة هيئة الرقابه الاداريه على ترقيته أبتداء بما يهدر كافة عناصر التحريات ويعدمها
وواقع الحال أن الحكم الطعين قد أهدر كافة اوجه الدفاع التى ساقها الطاعن حين أعلن أطمئنانه لتلك التحريات الباطلة المجافيه للحقيقه والواقع الثابت بالدليل المعتبر قانونا ممثلا فى المستندات التى قدمها دفاع الطاعن ولم يقتصر عند هذا الحد وأنا رفع من مكانة تلك التحريات الاباطله وجعلها أعلى مكانة من ما ثبت بالتحقيقات التى أجريت بمعرفة المحكمة والثابته بمحضر جلسات المحاكمه ثبت منها أنعدام تلك التحريات وليس يفوت أن مسلك الحكم الطعين بالتعويل على تلك التحريات الباطله المنعدمه والألتفات عن ما ثبت بالتحقيقات التى أجريت بمعرفتها يعد مخالفة صارخة لأصول الأستدلال وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن بقضاء النقض من أنه :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على ما حصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
• نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
• نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
• وقد قضى بأنه :-
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
• نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أراء السيد عضو الرقابه الأداريه وعقيدته الفاسدة الواردة بتحرياته والتى مبناها محض أقوال لاسند لها فى الواقع وعول عليها فى قضاءه بالأدانه غاضاً الطرف عن ما تم من أجراءات التحقيق بمعرفته تثبت فى غير ما أبهام أنعدام التحريات وعدم قيامها على أسس صحيحه وهو واقع تشهد به المستندات المقدمه من الدفاع تفيد أجادة الطاعن وألتزامه فى عمله وأنه كان خلال فترة أجراء التحريات فى أجازه من عمله غير أن الحكم الطعين قد أعرض عن هذا الدفاع وأولاه ظهره ولم يرد عليه بما يطرح دلالته الدامغه على أنعدام التحريات فانه يكون قد أفصح عن عدم ألمامه بالدليل المطروح بين يديه وقصوره عن فهم دلالته للمستقر عليه بهذا الشأن من انه :-
" ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً ".
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 - س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وقضى بأنه :-
" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه مادام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ".
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وهديا بتلك المبادىء الراسخه من قديم وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن كافة أوجه القصور التى شابت التحريات ولم يعرض لها بما يطرحها أكتفاء منه بأعلانه تأييده لكفايتها معرضاً عن أوجه الأنعدام بها و التى أظهرتها تحقيقاته بالجلسات والمؤيدة بالمستندات التى لو فطن إلى دلالتها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق فانه حين أغفل الرد عن هذا الدفاع الجوهرى يكون قد وصم قضائه بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه
السبب السابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسره يعولها وابناء فى مسيس الحاجة إلى من يرعاهم وليس لهم مصدر رزق سوى عمله ووظيفته الحكوميه وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بتلك الاسرة بالغ الضرر وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد والقصور والأخلال والخطاء فى تطبيق القانون التى ترجح نقضه بمشيئة الله .